الذي اعطاه ولا على هذا غير مكلف. فان امره فقتل قتل من؟ الامر الجناد جمع جناية وهي لغة التعدي على نفس الاموال وامت الشرف عرفها المؤلف بقوله هي التعدي عن البدن بما يوجب قصاصا او مالا بما يوجب قصاصا كما في ايش؟ قتل قتل العمد او يوجب مالا كما في قتل ايش الخطأ هو شبه العمد وشبه العمد. واجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله ايضا حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني الله الذي احتفالات الثيب الثاني والنفسي من نفس والتارك دينه مفارق الجماعة متفق عليه ومن قتل مسلما كما قال في الاقناع متعمدا بلا حق فقد فعل كبيرة وفسق وامره الى الله شاء عذبه ومن شاء غفر له وايضا توبته مقبولة لعموم الادلة. قال رحمه الله والقتل ثلاثة اقسام طبعا فيه خلاف كم نوع او كم قسم القتل مذهب عندهم انه معتمد يعني ولا قيل انه اربعة. آآ القتل ثلاثة اقسام حكم القتل ثلاثة اقسام والقتل هو فعل ما اكون سببا لزهوق النفس. وهو مفارقة الروح للبدن. ثلاثة العمد وشبه العمد والخطأ. اما العمد والخطأ فقد ثبت بالقرآن الكريم واما شبه العمد فثبت بالسنة في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد مكانة الصوت والعصا مئة من الابل منها اربعون في بطون هؤلاء. رواه ابو داوود وغيره. قال احدها القتل العمد العدوان. هذا القسم الاول ويختص به يعني يتميز هذا القتل بالقصاص يختص به القصاص او الدية يختص به القصاص او الدية. اما القصاص فهو قتل القاتل بمن قتله. قتل القاتل بمن قتل ثم قال رحمه الله فالولي مخير وعفو مجانا اخوه. قول المؤلف ويختص القصاص او الديا. القصاص او الدين. هل فعلا هذا القتل عمد؟ مختص بالقصاص والدية يعني هل هناك قتل اخر؟ آآ ليس فيه قصاص وليس فيه ذية مثلا. ها؟ هل هناك قتل او نوع من القتل ثلاثة شف عمد خطأ يشابه العمد في القصاص والدية ما رأيكم؟ هم؟ لا يوجد. الدية طيب؟ الدية نعم نعم الدية موجودة في قتل الخطأ وشبه العمد لذلك المتون الاخرى كلهم يقولون ان العمل المختص بايش ويتميز بالقصاص فقط. اما الدية فهي موجودة فيه وفيه ايش؟ قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد. الا اذا اذا كان مؤلف الا اذا كان المؤلف يقول ان العبد مختص بان الولي هنا يخير بين القصاص او الدية بينما العمد وقتل خطأ لا يخير فيه الولي بين القصاص او الدين. عموما ذكرت ان هنا والكتب الاخرى تقول ان القتل العمد يختص بالقصاص فقط. واما الدية فيشترك فيها العام عنده وسيلة العمد والخطأ. قال فالولي مخير مخير. ولو لم يرضى جان ولو لم يرضى الجاني مخير بين ايش؟ القصاص او الدية. بين القصاص او الدية بعض العلماء يقول لا اذا لم يرضى جاني الدية فله فيقتص منه ما ذهبنا حتى لو لم يرضى يقول عفوت عنك واعطني دية حتى لو قال القاتل لا لا ولي انا اقتلني ولا نقول لا الخيرة لمن؟ لولي الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يؤدي واما ان يقات. او عفوه عفو ولي الجناية افضل يعني من غير ان يأخذ شيء لا قصاص ولا ديان. افضل لقوله تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى. هل يعذب جاني بعد ذلك قال له يا عزة لو عفا عنه مجانا يعزى مم المذهب انه لا يعز لو عفا عنه ولي الدم المذهب انه لا يعزر لا شيء لا شيء عليه بعد ذلك لان عليه حق واحد وسقط يقول ثم عرف العمد فقال وهو ان يقصد الجاني من يعلمه ادمي معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته هنا ذكر المؤلف اربعة شروط في القتل العمد. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول ما هو لا اول شيء القصد ان يقصد ان يكون عند الجاني قصد. من يعلمه ادميا هذا الشرط الثاني ان يكون مقتول ادميا. الشرط الثالث ان يكون ايش؟ معصوما معصومة ومن هو المعصوم؟ المسلم والذمي والمستأمن كذلك طيب هذا الشرط الثالث فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا الشرط الرابع ان تكون الالة مما يغلب على الظن ان يموت بها المجني عليه ان يموت بها المجني عليه. والقصر العمد له تسع صور والغريبة ان المؤلف لم يأتي بصورة واحدة عن احسن الاتصالات ذكر يمكن اربع سور. القتل العمد له تسع سور والماتن رحمه الله لم يأت ولا بسورة واحدة وهذا شيء غريب. واتى بمسائل يعني ليست اه ذات بال او ليس ليس يعني فوائد منها اقل مما لو اتى به التسع صور. ثم قال فلو تعمد جماعة قتلى واحدة قتلوا جميعا قتلوا جميعا. ما الدليل على ذلك؟ فعل من عمر للموت عمر سبعة من اهل صنعاء قتلوا رجلا فقال لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ادخل ثم قيده المؤلف بقوله ان صلح او صلح القرآن بضم اللام او بفتحه انصلح فعل كل واحد منهم بالقتل هذا شرط وقيد يشترط حتى يقتل جميعا ان يصبح فعل كل واحد كل واحد منهم للقتل. القتل يعني لو واحد مثلا ضرب مثلا عصا صغيرة. وواحد اتى بسكين وطعنه في بطنه ما الذي يقتل؟ ها؟ ما الذي تعلق به؟ لان الذي ضرب بعصا صغيرة هذه لا تقتل. فعله لا يصف القتل فعل اناس ومع ذلك فانه قيدوا هذا القيد بقيد اخر ما هو؟ هم ايه؟ كيف يعني؟ جيد. يعني تواطؤوا. ما في يعني بعضهم فعل ولاية القتل لكن هناك تواطؤ توالغ اتفاق انهم يقتلون واحد مسكه والثاني ضربها بعصا صغير حتى اغمي عليها والتعب والثالث جرحه هؤلاء كلهم ايش؟ يقتلون تواطؤوا فيقتلون كلهم يقتلون كلهم اذا وان لا يصلح فعل كل واحد القتل به ما لم يتواطؤوا يعني توافقوا على قتله فانه يقتلون جميعا. ويدل ذلك اه فعل عمر رضي الله عنه. في الرجل الذي اه قد له سبعة. ثم قال رحمه الله وان جرح واحد اه جرحا واخر مئة فسواه. طبعا المذهب عندنا ان الجرح هذا من المسائل المستثناة عندهم. الجرح ولو كان يسيرا ويموت به المجروح فانه يكون قتله. ولو بابرة مثلا. او بموس صغير جرح جرح صغير جدا خرج الدم ثم مات نقول هذا قتل ايش؟ قتل عمد هذا يسمى قتل عمد جرح واحد جرحه واخر مائة مائة فسواء يعني في القصاص او الدين. ثم قال رحمه الله انقطع او بط يعني شرط سلعة خطرة سلعة بكسر السين وهي غدة تظهر بين الجلد واللحم. اذا غمزت باليد تحركت السلعة بكسر السين هي غدة تظهر بين الجلد واللحم اذا غمزت باليد تحركت هذا شخص قطع سلعة ابانا فصلها عن جسم شخص يعني مثل الورمة ورم او بطنها يعني شقها. خطرة. خطيرة. يخاف منها. من مكلف يعني هذا الذي فيه السلعة المقطوعة او المشروطة من مكلف بلا اذنه او من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القود فعليه يعني ايش؟ القصاص بجرحه بلا اذنه. اذا عديه بجرحه بلا اذنه. اما اذا اه قطعها باذنه سواء كانت المكلف او غير مكلف باذن وليه قطعها باذن ولي غير مكلف ومات غير مكلف فانه لا خلاص. كان ينبغي عليه رحمه الله ان يذكر بعض وليس كل تسع سور. ذكر مسائل يعني ليست بذات الاهمية ما يترتب على قتل العمد ثلاثة امور اولا الاثم ثانيا القوت او الدية مغلظة على للعافية. القود او الدية مغلظة على القاتل لا العاقلة. الشيء الثالث هل فيه كفارة؟ هذه كفارة قتل عمد؟ ها؟ لا كفارة. المذهب انه لا كفارة القسم الثاني من اه القتل قال شبه العمد وعرفه بقوله وهو ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا يقول في الاقناع بجناية اما لقصد العدوان عليها او قصد التأديب له فيسرف. يقصد يؤدبه فيسرف. يزيد. وسيأتينا ضابط في الصلاة وهو ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا. اما لقصد العدوان عليه معتدل او يقصد يؤدبه لكنه يسرف في التأديب. لا تقتل غالبا هذه الجناية لا تقتل لا يموت منها الانسان غالبا. ولم يجرحوا بها ذكرنا ان الجرح يعتبر قتل ايش؟ عمد ولم يجرحه بها يعني بهذه الجناية كان يضربه بصوت صغير او عصا صغيرة فيموت من هذه الجناية فان هذا القتل يسمى قتل ايش؟ شفاعا. ثم قال فان جرحه بها ذكرنا. قاعدة عندها سبيل لها فان جرحه بها بهذه الجناية حتى لو كانت شبه عمد. ولو كان الجرح صغيرا قتل به كتبت ما يترتب على القتل شبه العمد اولا هل فيه قول؟ مم لا قوت فيه هل فيه كفارة؟ نعم. فيه كفارة في مال الجامع ثالثا الدية تجب الدية عليه مغلظة على عاقلته مغلظة على عاقلته. رابعا هل يأثم هذا الجانب؟ شف العمد هم؟ على حسب الدين اسرف طيب وبداية الفعل مباح لكن اسرف زاد نقول عليه اثم عليه القسم الثالث الخطأ وهو في الحقيقة اصعب اقسام المذهب من اصعب الاقسام في الخطأ وهو ان يفعل ما يجوز له فعله. الخطأ طبعا اما ان يكون بمباشرة يباشر قتل شخص يباشر قتله. او يكون يشخص الثاني من خطأ القتل بالتسبب. القتل التسبب وسيأتينا في تفصيل ايضا وهناك خصم ثالث نظيف وايضا وهو عمد الصبي والمجنون عنده الصبي مجنون يعتبر ايش؟ خطأ طيب وخطأه ها؟ خطأ من باب اولى عنده خطأ فخطؤه من باب اولى. فهو خطأ. اذا القتل قتل الخطأ اما ان يباشر المخطأ هذا قتل للمقتول او يتسبب في قتله او يتعمد الصبي وهجوم قتل شخص فهذا كله ام لقتل خطأ قال وهو ان يفعل ما يجوز له فعله. من دق يدق شيء منه او رمي صيد ونحوه. هدف. او اي شيء يريد ان يوقفه او يجرحه او يقول يظنه يظن ما يرميه مباح الدم. كان يكون حربيا مثلا. او مر سدا فيتبين ان هذا الذي جرح ادميا ايش؟ معصوما هذا يعتبر من قتل ايش؟ الخطأ. طبعا هذا كلام كثير جدا عندي كان لا يكتسب وقت ذكري. هناك مسألة مهمة وهي قوله ان يفعل ما يجوز له فعلا فيصيب ادمي المعصوم. لو فعل ما لا يجوز له فعله فاصاب معصوما. فما الحكم؟ وهذي تحصل كثيرا للاسف. يعني مثلا تريد ان تقتل شخص او بعيد ان شاء الله. شخص يريد ان يقتل شخص امامه. فرمى عليه مثلا بالرصاص ثم ما جاء الرصاص لشخص اخر بعده او قبله. فهل هذا عمد؟ او ليس بعمد؟ اولا هل هذا هل هذا الفعل مباح؟ يجوز لك ان تفعل هذا؟ يجوز لك تقتله. هم؟ هذا ليس لك ان تقتله. فالعلماء اختلفوا هذا فعل. اه هل هذا قتل عمد او قتل خطأ؟ ما رأيكم انتم؟ ها بس نقصت المقصود تقصد هذا لكنه ما قتل للاسف ايه لكنه اصدقته موجود عندك لكنه قد يكون القصد غير موجود خطأ ما رأيكم هم؟ طبعا العلماء ذا شخص يكون لهم مختلفون. هذا فصاحب المنتهى يقول انه قاتل عمد وليس خطأ قتل عمد وليس لماذا؟ لان مثل ما ذكرنا يعني من قصد القتل موجود لكن يشكل عليه ان المقصود قتله ليس هو. فقص القتل موجود عند القاتل لكنه المقتول ليس هو المقصود فيكون خطأ مفروض. القول الثاني وذهب اليه الاقناع قدمه الموفق في المغني انه ايش؟ قتل خطأ انه قتل خطأ. هذه مسألة هينة عندي لكن الاشكال عندهم ده كان مسألة غريبة صراحة. وانا اخشى من كثرة ما يستغرب مساء. اخشى ان احد يأتي شخص يجمع لي ارائك الغريب عندهم لعل لعدم فهمها القدح في ذهنه وليس في كلامه هم يقولون لو فعل ما ليس له فعله حتى لو كان المقصود حيوانا محترما. بقرة مثلا لشخص من الناس تريد ان تقتلها. فتصيب ادمية فهذا قتل ايضا مختلف فيه نفس خلاف السبب الدكاترة. المنتهى يقول انه قتل ايش؟ عمد. والاقناع يقول انه قتل وهذا في الحقيقة انه اقرب الى قتل ايش؟ ها؟ قتل خطأ. انت اصلا البقرة او الفيل او المملوك هذا ها؟ ما يجب القصاص في قتله اصلا. ما يجب القصاص في قتله. او مثلا يا طارق مثلا تريد ان مثلا تنازعت مع ها مشاري ولد عمك ها وجيت يم بيتهم تريد ان تكسر النار فقط مسدس فمر انسان واتت فيه هذه الرصاصة. هل لك ان تكسر نافذة مشاري؟ طيب يمكن انك ليس لك ان تفعل ذلك يعني في الحالة التي لا يجوز لك ان تقدم على هذا العمل فهم يقولون هذا قتل خطأ قتل هذا على المنتهى وعلى كلام الاقناع فانه قد وهو في الحقيقة انه اقرب الى قتل ايش؟ وش رايك يا طارق؟ يترجح ها؟ ها مشاري وش صايم؟ ها؟ ولا شك انه في الحقيقة وهذي حصلت عندنا تركناها في الحساب بعد القضايا مرت علينا. قتلوا بعض الناس مسكين بها يعني شخص يطارد شخص ثم لما اطلق عليه الرصاص ذهبت الى شخص هو طالع من بيته وتوفي مباشرة قتل. لكنه الظاهر انهم جعلوها قتل آآ خطر طيب ما يترتب على القسم الثاني بالمباشرة القتل بالتسبب اقصد نقول هو فيه تفصيل بسيط نذكرها لكم ان قصد جناية فشفع عمد والا فخطأ. ان جناية فشبه عمد والا فخطأ. هذا قتل التسبب. يقول كحفر بئر مثلا في الشارع في في حال لم يؤذن له في حفرة. ما يترتب على قصر خطأ اولا كفارة في مال قاتل. ثانيا على عاقلته مؤجلة. ثالثا ليس فيه قوت. رابعا اثم هل عليه اثم ها؟ ها؟ احسنت ما ليس عليه هذا ليس عليه رحمه الله في القسمين الاخيرين كفارة علقات على عقلتها ذكرناها. قال من قال لانسان التمي او جرحني فقتله او جرحه لم يلزمه شيء. لم يلزمه شيء. لو قال لك شخص مثلا اقتلني او اجرحني. هل يجوز اصلا للانسان؟ هل يجوز للانسان ان يقول لشخص سني؟ ها لا يجوز هذا ليس حقك اصلا. انت لا يجوز لك ان تقتل ايش؟ نفسك. كيف؟ تقول لاخر اقتلني طيب هذا الشخص سنقول له قتل هذا القائد. يقول المؤلف لم يلزمه شيء. ما المراد لم يلزمه شيء يوم بيتهم خلاص مع السلامة. لم يلزم شيئا ليس يعني الاقصاص. هو فعلا ليس عليه قصاص. لكن هل عليه آآ طبعا لا قصاص ولا دية ايظا لا قصاص ولا ديان. لكن الكفارة هل تسقط عنه تسكت عنه هذا فعل ايش؟ مباح ومحرم محرم وقتل الناس محرمة حتى لو قال لك اقتلني فانه لا يحل لك ان تقتله ايضا شيخ المرعي في الغاية قال ويتجه هزءا ولا مزحا. يعني لو قال شخص اخر يمزح وياه. اقتلني و ما شاء الله ما نصدق. الرصاص كله. هذا فيه قصاص ولا ما فيه قصاص ها؟ هذا فيه قصص. يقول العلماء مازحا فقط ما اقل جادا مازحا. فهذا فيه الليسانس اذا لم يلزمه شيء هنا ليس عليه ايش؟ آآ لا قود ولا دية لكن عليه كفارة ويأثم ويأثم قال وكذا لو دفع لغير مكلف الة قتل ولم يأمره بها لو دفعت او شخص دفع غير مكلف قال قتلوا ذهب هذا وغير مكلف وقتله شخصا ولم يأمره بالقتل فانه لا قود على آآ