العمدة في باب الطهارة في غير مظنته. قال ان فقهاء المذهب يرون ان التسمية في الذكاة واجبة. بينما التسمية في الصيد شرط. والقاعدة ان الشرط لا يسقط لا سهوا ولا نسيانا الحيوان وهذا يكون فيما لا يمكن ذبحه مما سيريده المصنف بعد قليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا يباح شيء من الحيوانات بغير ذكاة. قوله لا يباح اي لا يباح تناوله. لانه اذا لم يذكى فانه يكون نجسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الزكاة اورد المصنف باب ضمن كتاب الاطعمة لان المطعومات من الحيوان لا تحل الا بالذكاء في الجملة الا ما استثني مما سيذكره المصنف بعد قليل. وقول الفقهاء الذكاة المقصود به الذبح ولذا فان الذكاة في اصل اللغة هي التمام. فاذا تم الشيء سمي قد ذكى. وكأن المرء اذا اتى تم ذبحه بان قطع ما اوجب الشارع قطعه فانه يكون مذكيا له. والذكاة تكون في ثلاثة اشياء مختلفة فقد تكون وذبحا وقد تكون نحرا وقد تكون عقرا. فالذبح يكون بقطع ما امر الشارع بقطعه وهما وهما الحل المريء والحلقوم. واما النحر فانه الطعن وليس الذبح وانما يكون طعنا. بان يطعن الرقبة في اللبة فيكون في قطع هذين الاسنين اللذين سنذكرهما بعد قليل. والامر الثالث هو العقر والعقر يكون بالجرح في اي موضع من جسد ان التعبير المحدد غير دقيق بل ان كل شيء يشق فانه يكون محددا. واراد بذلك الاطلاق بالمسدس مسدس الرصاص وبنحوه فقال ان هذا وان لم يكن محددا في صور كثيرة فانه ينهر وقد مر معنا ان فقهائنا يقولون ان ما لا يجوز اكله فانه يجوز فانه يكون نجس. والعكس كذلك فاما العكس فانه متفق عليه فان كل نجس لا يجوز اكله. واما ما لا يجوز اكله هل يكون نجسا؟ مشهور المذهب؟ نعم. خلافة خلافا للرواية الثانية بالمذهب فانه ينازع في هذه القاعدة التي اوردتها. ولكن الفقهاء يقولون اذا ان النجس لا يجوز اكله ولا يجوز الانتفاع به اي صورة من صور الانتفاع حتى انه لا حتى انما تولد منه ولو كان نباتا فلا يصح ولو ذكي بالة نجسة فان الذكاة لا تصح. وبناء عليه فانه يحرم آآ اكلها اي اكل الذبيحة التي بالة نجسة وقد اشير لها في محلها ان شاء الله. يقول الشيخ لا يباح شيء من الحيوانات اذا قوله لا يباح يشمل التناول بالاكل ويشمل الانتفاع بالشحم ويشمل غيرها من صور الانتفاعات. شيء من الحيوانات المقصود بالحيوانات اي اي الحيوانات التي يقدر عليها. فاما ما لا يقدر عليه فهو الذي يكون اباحته بالصيد وسيورده المصنف في الباب الذي بعده. ولذا فان المراد بالحيوانات اي الحيوانات المقدور عليها. ولذا سنعرف بعد قليل ان الصيد هو ما لا يقدر عليه من الحيوانات. قال بغير ذكاة والذكاة هي الذبح سيأتي بعد قليل. تفصيل شروطها قال ان الجراد والسمك وكل ما لا يعيش الا في الماء. قوله الا يدل على ان ما استثني هذا يكون اقل من المستثنى منه وهو كذلك فان الحيوانات التي لا التي يجوز اكلها من غير زكاة تعد عدا فهي اقل عددا مما يشترط الزكاة توفيق اورد اولا المصنف اول هذه الامور وهو الجراد. فان الجراد يجوز اكله من غير زكاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم في حديث ابن عمر احل لنا ميتتان السمك والجراد. فان الجراد والسمك يجوز اكلهما من غير ذكاة وسواء مات قبل تناوله وكبسه او بعد ذلك فانه يحرم في فانه يجوز في الثنتين. يعني سواء مات قبل ان تكبسه وتتناوله بيدك. اي السمك والجراد. او مات بعد ذلك فان انه يجوز اكله ولا ينظر لوقت وفاته لانه يدخل في عموم الميتة. الذي يحرم هو اكبر وهو حي فلا يجوز اكل الجراد حيا ولا السمك وهو حي هذا يحرم لابد ان يكون ميتا الامر الثاني ان شيه وهو حي كرهه وخاصة في السمك. كره الامام احمد وغيره. ولكنه ليس بمحرم قال الشيخ وكل ما لا يعيش الا في الماء فانه يكون كذلك ملحقا بالسمك. ومفهوم هذه الجملة ان ما يعيش في الماء وفي غيره فانه لابد من زكاته. وهذا يعني واضح وبين من باب التغريب. وانا دائما اذكر لكم قاعدة فاحيانا قد يغلب بالشيء الواحد في حال صفة وفي حال اخرى صفة اخرى فعلى سبيل المثال مر معنا على سبيل المثال في المغمى عليه فتارة يغلب الفقهاء شبه المغمى عليه بالنائم كما في الصوم وفي الصلاة. وتارة يغلبون شبهه بالمجنون. كما في الحج. وهكذا. وما كان يعيش بين الماء وبين البر يغلب فيه البر اذا كان يعيش فيه اغلب وقته فحينئذ من باب التغريب باعتبار الزمان هناك امر رابع لم يريده المصنف وهو في الحقيقة مذكى لكن كاته ليست مباشرة وهو الجنين اذا كان في بطن مأكول اللحم فان الشاة اذا ذبحت وغيرها مما يؤكل لحمه وكان في بطنها جنين. وخرج ذلك الجنين بعد الزكاة ميتا. او خرج وفيه هي حياة غير مستقرة. فان هذا الجنين يجوز اكله من غير ذكاة. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال زكاة الجنين ذكاة امه. فاذا ذكيت الام ذكي الجنين. واما اذا خرج الجنين حيا. ولو وكانت فيه حياة مستقرة فانه لا يحل اكله الا بعد تذكيته كما تزكى امه بان يقطع الحلقوم والمريء طبعا هذي قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه هذه ذكر بعض اهل العلم وهو القاظي عياظ في الالماع ان فقهاء الحنفية خالفوا في هذه المسألة لكن فيها نكتة هنا ذكر ان خلفاء ان فقهاء الحنفية خالفوا في هذه المسألة فقالوا ان الجنين لابد ان يذكى. والا لا يحل اكله سواء خرج ميتا او خرج حيا. ولما اورد له هذا الحديث اجابوا عنه بتغيير ضبطه. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال ذكاة الجنين ذكاة امه فتكون زكاة الجنين كزكاة امه فلابد من قطع الاثنين او الاربعة. والصواب هو الرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بالرفع فهي مبتدأ وخبر ذكاة الجنين ذكاة امه فاذا ذكيت امه فان الجنين يكون حلالا. يقول الشيخ بعد ذلك ويشتر الزكاة اربعة شروط. هذه الشروط الاربعة تكون في جميع انواع الذكاء سواء كانت ذبحا او كانت نحرا واما العقر فانه يشترط فيها بعض هذه الشروط دون بعضها كما سيأتي. فان الشرط الثالث لا يشترط في العقل. قال الشرط الاول اهلية هددت مثل المثقل ونحوه. ولذلك فان كلام الفقهاء يمكن ان يتوجه مع جواز الذبح بالمسدس وغيره يأتي ان شاء الله بعد قليل في الصيد خاصة. يقول الشيخ ثالث الثالث اي من الشروط من شروط التذكية قال قطع الحلقوم والمريء المذكي قال بان يكون عاقلا مسلما كتابيا الى اخر كلامه. الشرط الاول عبر بان يكون المذكي اهلا اي اهلا للذكاة. والحقيقة ان بعض اهل العلم وهو الخلوة في حاشيته قال ان الصواب ان الاهلية ليست شرط. وانما الشرط ان نقول هو قصد التذكية ممن ان يصحوا منه قصد التزكية ممن يصح منه. وبناء على ذلك فانه يقول ان العقل يكون شرطا بوجود الشرط شرطا للوجود. لان لان القصد لا يوجد من مع فقد العقل. والكافر تلغى نيته فلا اعتبار في العبادات والذكاة فيها معنى العبادة. طيب اذا اهلية المذكي بعض اهل العلم يرى ان الصواب ان يكون الشرط حقيقته قصد التذكير ممن تصح ام ممن يصح منه ذلك القصد وهو ممن يصح منه التعبد. قال بان يكون عاقلا لان غير العاقل لا نية له. والزكاة فيها معنى العبادة. لذا يشترط فيها التسمية فان فاقد العقل لا نية له. وبناء عليه فانه لا تصح زكاته. وغير العاقل اما ان يكون ان فاقدا للعقل بالجنون او بالسكر كما سيأتي بعد قليل. واما ان يكون فاقدا للعقل بعدم ادراك للسن وبناء على ذلك فان من كان غير مميز فانه لا تصح زكاته غير المميز لا تصح زكاته واما المميز فانه تصح زكاته لان عنده عقل ولكن اداءه ناقص ولذلك يسمى المميز تسمى اهليته باهلية الاداء الناقصة لا الكاملة. وسنورد بعد القليل الايراد او الكلام هذا لكن بصيغة اخرى. اذا العاقل اشترط العقل لان من لا عقل له فانه يكون فاقدا للنية ولا تصح منه نية العبادة. والمراد بالعقل كماله او المراد بالعقل من كان عنده بعض تصح منه بعض التصرفات التي يشترط لها العقل وهو المميز. قال مسلما كان او كتابيا لا فرق. لان اثنين يصح منهما بعض العبادات. اي الكتابيين يصح منهم بعض العبادات والمسلم تصح منه العبادة فتصح نيته. والدليل على ان الكتابي تصح ذبيحته هي قول الله جل وعلا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنه طعام اهل الكتاب هو ذبائحهم يقول الشيخ ولو مراهقا. هذه الجملة فيها محل اشكال. ووجه الاشكال فيها ان المصنف قال ولو مراهقا والمراهق عند الفقهاء هو من راهق البلوغ. اي قاربه فيكون معنى زائدا على التمييز. والفقهاء انما يذكرون جواز التذكية التذكية ان تكون من مميز. ولم يشترطوا ان يكون مراهقا فان المراهقة مع يعني سن زائد على التمييز. فالتمييز يكون بمعرفة التصرفات او بعضها. واما المراهقة فانها تكون مقاربة للبلوغ. لان المراهق يعطى بعض الاحكام التي يعطاها البالغ. واما المميز فانه يعطى احكاما تختلف عن احكام البالغ اذا كلمة المصنف ولو مراهقا في الحقيقة لو عبر المصنف بان قال ولو كان مميزا لكان اصوب طبعا لا نقول انها خطأ لماذا؟ لانهم قالوا ولو كان مراهقا ولم ينفي غير المراهق انه ليس اه او من لا تصح زكاته وذلك فان الاصوب ان يقال ولو كان مميزا فان الشرط هو التمييز ولا يشترط البلوغ قال او امرأة فانه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه الفعل وهو التذكية. قال او اقلف الاقلف هو الذي لم يختم وقد اختلفت الرواية عند المتأخرين هل الاقلف تكره ذبيحته ام لا تكره؟ فقد ذكر في الاقناع ان الاقلف تكره ذبيحته. الاكره الاقلف الذي لم يختن. ووجه كراهتها انه ربما لم يكن ربما لا ادري لكنها انا اجتهد في التعليم ربما لان الاقنف يكون فيه بعض آآ تبي الناقصة فيه. فيكون فيه شبه باهل المعصية. لانه ترك الواجب وهو الختان. ربما كان هو ذلك هو السبب ولكن المعتمد عند اغلب المتأخر وهو المشهور انه لا كراهة لذبيحة الاقلاف. انه لا كراهة لذبيحته سواء كان طبعا اخلف مسلما او كتابيا لا فرق. قال او اعمى كذلك لا كراهة لذبيحته لان العبرة بالنتيجة يقول الشيخ ولا تباح ذكاة سكران. السكران الذي فقد عقله بسكره سواء كان سكره محرما او مباحا بان تناول شيئا يظنه غير مسكر فبان مسكرا فان ذبيحته لا تصح لانه فاقد للعقل والنية. قال ومجنون كذلك فان المجنون فاقد للعقل فلا نية له. قال ووثني ومجوسي ومرتد. هؤلاء الثلاثة لا تصح ذبائحهم لان مفهوم الاية ان غير اهل الكتاب لا يجوز لا تجوز ذبيحتهم وهو كذلك. ونص المصنف على المجوسي بالخصوص دفع التوهم الذي قد يرد عند البعض في الحاق المجوس باهل الكتاب في بعض الاحكام فان المجوس يلحقون باهل الكتاب في بعض الاحكام كالجزية وعقد الذمة. لحديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي الله وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب. ونقول ان هذا الحديث انما ورد في سياق معين فلا يتعداه لان انهم ليسوا من اهل الكتاب وبناء عليه فلا ينكح نساؤهم ولا تجوز ذبائحهم. وكذلك المرتد فانه لا تصح ذبيحته ولو اسلم بعد ذلك ان العبرة بوقت فعله فانه عند فعله لا تصح منه العبادات. لانه مرتد ولذا فلا تصح منه العبادة. فكل عبادة ان فعلها حال ردته فانها تكون باطلة. والذكاة فيها معنى التعبد. قال الثاني الالة. اشتراط الالة لابد فمنه لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ بين انه ما ذبح بنصره فكله وما ذبح وما ذبح بدون ذلك فلا تأكله فدل على ان الالة شرط وما تفقد فيه الالة فانه يكون اما مخنوقا او او مترديا ونحو ذلك فحينئذ يدخل في الاية التي حرمت هذه الامور. قال الشيخ فتباح الذكاة بكل محدد لا يتكلم المصنف عن شروط الالة فاورد شرطين. الشرط الاول الذي اورده منهما انه لابد ان يكون محددا والشرط الثاني انه لا بد ان لا يكون سنا ولا ظفرا. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بهما. نبدأ الاول وهو ما يتعلق بكونه محددا. المحدد هو كل ما كان له نصل ويكون له غور في البدن فكل شيء يكون له غور في البدن فانه يكون محددا. وقد ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران في بعض رسائله ان التعبير بان الالة لابد ان تكون محددة ذكروا ان اول من ذكر ذلك من فقهاء الحنابلة هو الموفق في المقنع وفي كتبه الاخرى كالمغنى كالمغني وغيره. وكان له اعتراض على هذا التعبير وهو المحدد في امر سنذكره بعد قريب وهو الذبح والرصاص. ساورده في محله ان شاء الله. ولكن العموم ان الفقهاء يقصدون بالمحدد هو كل ما كان له غور وسبق ذكره في باب الجنايات. قال ولو كان مغصوبا. يقول الشيخ انه حتى وان كان مغصوبا فانه تصح الذكاة به. لماذا لم ننظر لاثر النهي في تحريم الغصب فنقول انما اقتضاه ان النهي يقتضي فسادا الذبيحة التي دكيت بمغصوب نقول لان النهي ليس عن ذات الذبيحة وانما لوسيلة ابيحت بها وهي الالة وبناء عليه فانهم يقولون اناء الوضوء لو كان مغصوبا يصح الوضوء منه مع الاثم والالة التي يذبح بها الشاة تبيحها ولو كانت مغصوبة. وفي معنى المغصوبة كذلك كل امر محرم محرم استخدامه كما لو كانت سكين ذهب او فضة فانه لا يجوز الذبح بها ومع ذلك نقول تصح الذكاة بها نعم قال من حديد وحجر وقصب. اما كونه من حديد فواضح لان الاصل ان غالب الحداء غالب لكن تكون او غالب الالات تكون من حديد. قال ومن حجر كذلك ومن قصب. وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اذبح بالليطة؟ فقال نعم. والمراد بالليطة قالوا هي قشور القصب تؤخذ فحينئذ تكون محددة فتذبح وتنهر الدم. كما ثبت عند النسائي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال ان رجلا من الانصار كانت له ناقة فنحرها بوتد من شبه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل منها وهذا نص على انه يجوز الذبح الخشب ويجوز الذبح بالقصب وبغيرها من الامور. ولذلك قال وبغيره اي وبغيرها من الالات ما محددة وتنهر الدم ويدخل ذلك في عموم الحديث الذي رواه النسائي من حديث علي ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اهرق الدم بما شئت. اهرق الدم بما شئت وهذا يدل على ان اي الة تهرق الدم فانها كذلك. قبل ان ننتقل للشرط الثاني هنا عبارة التي اوردها عبد القادر اعتراضا على كلام المصنف او ما تبع فيه المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى في التعبير بالمحدد فانه قال او فانه ينهر الدم ويشقه ويقطع الوالدين اذا وجه اليهما. معلوم ان بعض الرصاص يكون ليس على هيئة محدد وانما يكون له مور في البدن. فكان اعتراضه على عبارة المحدد فيقول ان هذه العبارة ليست كذلك والحقيقة ان كلمة المحدد عند عند الفقهاء ليس المقصود بها ما كان مدببا. وانما المحدد عندهم كل كان له نور في الجسد وعادة يدخل. عادة يدخل واما ما ليس عادة يدخل فانه وان انهار الدم فانه لا يكون المراد بالحلقوم هو مجرى النحس. والمراد بالمريء هو مجرى الطعام والشراب وما في الحلق مما يقطع اربعة اشياء. الحلقوم والمريء والوديجان والوديجان هما مجرى الدم. اللذان يكونان بجانبه والفقهاء على مشهور المذهب يقولون انما يجب قطع هذين الاسمين فقط وهم وهما الحلقوم والمريء يجب قطعهما فقط. واما الودجان فلا يلزم قطعهما. لان قطع الحلقوم والمريء يلزم منه قطع الودجين يلزم منه. فلا يمكن ان تصل الذبح او يصل النحر الى الاثنين معا الا وقد قطع الودجان او ادهما فاذا قطع احد الوالدين وانهر الدم فانه حينئذ يجوز. اذا لما عبروا باشتراط الاثنين وهما الحلقوم والمريء فانهم يقولون ان الحلقوم والمريء يستلزمان انظر يستلزمان قطع احد الودجين او قطع كليهما من باب تلزم لكن يقول لو تصور ان امرأ يقطع حلقوما ومريئا من غير ما يقطع الودجين فلا شك انه لا يجوز لو تصور لكن في الغالب لا يمكن ان يتصور ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واهراق الدم. واهرق الدم اي لا بد ان يخرج الدم طيب اذا عرفنا هذي الامر الدليل على انه يشترط فيهما ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله او عنهما موقوفا عنه انه قال الذكاة في الحلق واللبت. فدل ذلك على انه اه يكتفى بهذين الاثنين فقط. طيب. اه عندنا هنا مسألة اخرى احنا قلنا الحلقوم المريء. نأخذ من هذه الجملة مفهومين المفهوم الاول انه لا يلزم قطع الودجين المفهوم الثاني ان ان المؤلف عبر بالقطع ولم يعبر بالابانة. مما يدلنا على ان ابانة القطع بان يكون لكامل الحلقوم ولكامل المريء ليس لازم ليس لازم الابانة كامل المحل وانما يكون قطعه فانه حينئذ يكون كافيا. طيب الامر الثالث ايضا انه قال قطع الحلقوم والمريء. وهذا يشمل من اي موظع كان. سواء كان من اعلى الرقبة او كان من اسفلها او كان من خلف. فان من ذبح شيئا من بهيمة الانعام او من الطير وغيرها من القفا فاتت السكين على الحلقوم والمريء فقطعتهما فان هذه الذبيحة تكون جائزة لكن بشرط ان تصل الالة الى الحلقوم والمريء قبل زهوق الروح. قبل زهوق الروح الذي هو الموت الكامل بحيث انه يكون قد بقيت فيها حياة مستقرة. لماذا قالوا هذا الشيء؟ لان من يقطع من الخلف فهو في الحقيقة يقطع النخاع الشوكي. والنخاع الشوكي اذا مباشرة تزهق الروح. فلذلك لابد ان يكون عندما انقطع من الخلف يكون قطعا سريعا في قطع به من الخلف ثم يقطع بعد ذلك الحلقوم والمريء فيكون يعني عجلا لا متأخرا. قال فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. لو قطعه بالكلية جاهز وذاك قلنا لا يشترط الادانة. لا تشترط الادانة وانما يكره. ولذلك فان لانه يكره كسر العنق. وكمال القطع قبل آآ زهوق الروح بالكلية. يقول الشيخ وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم. كيف يعجز عن الصيد والنعم يكون الصيد واضح بان عجز عنه. فليس مملوكا لان الصيد اذا حيز اصبح مملوكا اذا كان المصيد او الصيد هذا الذي غير مقدور عليه عندك في شبك فانه يجب تذكيته بانه يكون حينئذ مملوكا انه من المباحات التي حيزت. واما اذا كان ليس قريبا منك فانه يكون فيكون معجوزا عنه. وسيتكلم عنه بعد قليل في باب الصيد. قال والنعم بان ند شيء من النعم او تردى فسقط في بئر او عجز عنه بكثرة يعني قوته ومغالبته عند ذبحه كحال الصيران وغيرها. قال وما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة. والواقعة في بئر ونحوه يكون بجرحه في اي موضع كان من بدنه. في اي موضع يكون من بدنه ما دام قد انهر الدم ولو كان في الفخذ او في الرجل فانه جائز فيكون حكمه حكم الصيد. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال ند بعيد فاهوى اليه رجل منا بسهم رماه بسهم فجرحه فاوتي به للنبي والله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الانعام اوابد كاوابد الوحش يعني احيانا فيها حالات تكون كحالة الوحش. فما ند عنكم فاصنعوا به هكذا. هذا لفظ الصحيح. فما ند عنكم فاصنعوا به هكذا اي جرحوه من اي موضع فيكون حكمه حكم الصيد. بشرط ان ينهر الدم. قال الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه فلا اي لو ان شاة سقطت في بئر او سقطت في بركة ولا يمكن الوصول اليها واستخراجها فانها لو جرحت فانها لا تباح وذلك للاشتباه فقد يكون موتها بسبب غرقها وقد يكون موتها بسبب بسبب عقرها هذا يسمى العقر هذا الفعل يسمى عقرا وقد يكون يعني اباحتها بسبب عقرها. والشيء اذا اشتبه بسببين فانه يغلى ولد فيه يعني سببان سبب حاظر وسبب مبيح فانه يغلب فيه السبب الحاضر. اي المانع قال الرابع اي من شروط التذكية ان يقول عند الذبح. قوله ان يقول اي ان يقول الذابح. ولا يجزئ ان يقوله احد غير الذابح فلابد ان يقولها الذابح بنفسه. وقوله عند الذبح المراد اي عند فعل الامرار او عند النحر. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذبح سمى اذا ذبح سم وهذه شرطية تفيد الموافقة. قال ان يقول عند الذبح طبعا وجوبا بعد قليل ان يقول عند الذبح بسم الله. الدليل على انها يجب ان تذكر التسمية هي قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما الم يذكر اسم الله عليه؟ وقوله لم يذكر اسم الله عليه اي سواء تركت التسمية او ذكر اسم غيره جل وعلا فكله داخل في ذلك. والواجب انما ان يقول بسم الله دون ما عداها. وبناء عليه فلا يشرع الزيادة عليه فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لان الاية ذكرت اسم الله والاصل هو التسمية بهذا المعنى. ولان انه لا يناسب اضافة الرحمن الرحيم عند الذبح. هكذا ذكر فقهاؤنا. الامر الثاني انهم يقولون كما ذكر مصنف لا يجزيه غيرها. لا يجزئه غيرها او لا يجزيه غيرها. هذا من باب التسهيل تسهيل اللفظ. قالوا لا يجزيه وكأن يقول مثلا الله الجليل او الله اكبر بل لابد ان يقول بسم الله في ذكر هذا اللفظ والباء هنا اعانة وهنا فائدة في قضية الرسم لغوية لفظ بسم الله ذكر العلماء رحمه الله تعالى انها يحذف في رسمها حرف الالف. الاصل انها تكتب باء والف وسين وميم. ولكن يحذر وفيها لفظ الالف فبعض علماء الاملاء يقول اذا قيل بسم الله وبعضهم يقول اذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم. فان لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم على القول الثاني بان قيل بسم الله العزيز فلابد من اثبات الالف فتقول قل بسم باضافة الالف وكذلك اذا قلت او اضفت باسمي لغير الله جل وعلا او لغير لفظ الجلالة وهو لفظ الله فانه لابد من اثبات الالف ذكر ذلك ابن الدهان في كتاب له اسمه كتاب الاملاء ذكر فيه احكام الرسم. طيب. نعم. قال فان تركها اي فان ترك التسمية سهوا ابيحت. لا عمدا اه من ترك التسمية عند الذكاة سهوا. فانها تباح لانه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث البخاري موقوفا من كلامه انه قال من نسي التسمية فلا بأس واصحابنا في ذلك حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من طريق سعيد ابن منصور ولكن في اسناده اه راشد بن سعد وراشد ابن هل فيه كلام؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي ما لم يتعمد. وهذا الحديث يعني يشهد له قول ابن عباس وابن عباس قوله في البخاري قيل ولا يعلم له مخالف. فهذا يدل على ان السهو يسقط التسمية دون العبد واما الجهل فانهم يقولون لا يسقط. لا تسقط الجهل لا يسقط التسمية. لان هذا مما لا يعذر بجهله فانه في كتاب الله جل وعلا. وكل الناس يقرأ كلام الله جل وعلا وهو نص صريح. ولذلك فانهم يقولون يعذروا بالنسيان ولا يعذر فيه بالجهل لان الجهل هنا آآ غير متصور لانه في كتاب الله. يقول الشيخ ويكره ان اذبح بالة كالة اي ظعيفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد امر ان الله قد كتب الاحسان على كل شيء اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال واي حدة وعرف الحديث بان يحد السكين. قال نعم قال نعم اه قال وان يحدها والحيوان يبصر اي انه يكره ان يحدها والحيوان يبصره وهو يحد السكين. لما ثبت في مسند الامام احمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم اي لا لا تنظرها البهيمة حال حدها ويحتمل ان مراده وانت ورأيت وراء السكين. ولذلك بعض الناس اذا اراد ان يذبح لا يري الشاة هنا بالكلية وهذا انسب وان كان الفقهاء يقولون آآ ان قوله يكره آآ ان يبصرها الحيوان ان يبصر الالة لا الآلة لصعوبة ذلك. مما يتعلق بالالة هنا يناسب ذكره ان الفقهاء يقولون يستحب ان يحمل على الالة بقوة بان يضغط عليها. وان يسرع الشخص بها لا يكون بطيئا وانما يسرع. لان ام لا بالقوة وسرعة الشخط بها هذا من الاحسان في الذبح ولا شك. قال ويكره ان يوجه ان يوجهه الى غير القبلة اه لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابي داود لما ذبح اضحيته وجهها الى القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. فدل ذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. فيكره مخالفة ذلك ووجه الكراهة وقلنا انها كراهة وليست خلاف الاولى. لانها قد تكون فيها مشابهة لغير المسلم. فحينئذ حكم بالكراهة ولم نقل بخلاف الاولاد. قال وان يكسر عنقه اي عنق عنق الشاة او غيرها من البهائم. لان في ذلك تعذيبا لها وانما تكسر عنقها بعد زهوق روحها. بعد زهوق الروح. طيب. قال او او يسلخه قبل ان المفروض ان يسلخ الجلد قبل ان يبرد. ودليل ذلك ما روى البيهقي بل روى الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال لا تعجلوا الانفس قبل زهوقها لا تجعلوها بالسلخ تعجلوها بالسلخ ولا تعجلوها بكسر العنق وقول المصنف انه يكره هذه الامور جميعا يدلنا على انه ان فعل شيئا من هذه الامور فقد اساء وقد اساء ولكن لا اثم عليه وتصح زكاته ويجوز اكلها. ثم اورد المصنف بعد ذلك باب الصيد وهو ومناسب للزكاة لان زكاة الصيد تكون جرحه من اي موضع من المواظع وقد ذكر الفقهاء ان الصيد من اطيب ما يأكله المرء فاطيب طعام يأكله المرء من حيث الحل والحرمة هو الصيد هذا هو نشر المذهب. لانه لا شبهة حرام فيه مطلقا. لا شبهة فيه للحرام مطلقا فانما هو من فضل الله عز وجل واحسانا. ولذلك يقولون هو افضل مأكول. واما المكتسب الذي يكتسبه المرء فان المعتمد من المذهب ان افضله هو الزراعة فان الزراعة افضل مكتسب. والمأكول افضله الصيد. والصيد اما ان يكون مباحا واما ان يكون مكروها. فمن اصطاد ليأكل فانه يكون مباحا في حقه. ومن اصطاد ليلهو فانه يكون مكروها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه انه قال من من اتبع الصيد فقد غفل فلذلك هو مكروه لان فيه معنى اللهو وليس المقصود بان يأكل لحاجة بل يصطاد ليأكل ولو لم يكن له حاجة فقد يكون غنيا وعنده من من الاكل الشيء الكثير فهذا ليس داخلا في الكراهة. الكراهة ان يصطاد ليصطاد لا ليأكل. يقول الشيخ اقرن الله تعالى باب الصيد المراد بالصيد وهذا تعريفه مهم لكي نميز الصيد من غيره قال هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه هذا هو تعريف اصحابنا. تعريف اصحابنا للصيد هو ذلك. نقول هو اقتناص لماذا؟ لكي نخرج ما لا يقتنص مما يذكى. وقوله حيوان حلال. فان الحيوان الحرام لا يصاب. لا يصاد مطلق قال ولا يباح بالصيد. وقوله متوحش طبعا. يدل على ان ما كان اهليا ثم توحش. فانه لا يكون صيدا بل لا بد ان يكون طبعه التوحش. يعني عند الشخص شيء ثم خرج منه كداجن ونحوه فنقول لا هذا ليس قصيدة قال غير مقدور عليه فانه لو قدر عليه وملك واصبح مملوكا فانه حينئذ لا يصطاد وانما يجب تذكيره كما نعلم ان بعض الناس عنده غزلان يربي غزلانا ويربي غير ذلك من الامور فحينئذ يكون في ملكه او يكون قد قاد بشبكة ونحوها فيكون مقدور عليه فيجب ان يذكيه. يقول الشيخ لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط تعبير المصنف لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد. يدلنا على ان الصيد نوعان. اما ان يكون مقتولا الاصطياد او ليس مقتولا في الاصطياد. سيورد المصنف حكم الاول وسأورد انا من باب التتمة حكم الثاني. الصيد غير المقتول في الاصطياد هو الصيد الذي يصطاد بشبكة او يصطاد بفخ او غير ذلك من الامور او ايظا يدرك وفيه حياة مستقرة. انظر عبارتي يدرك وفيه حياة مستقرة وبمعنى انه لم يقتل بعد فلسطين. فمن كان كذلك فانه لا يحل اكله الا بالذكاة فان لم يذكى بالصفة السابقة فانه لا يحل اكله. اذا ما صيد بشبكة ونحوها او صيد بالة لكن ادرك وفيه حياة مستقرة فانه لا يحل الا بالذكاة ودون ذلك لا يحل طيب عندنا هنا مسألة مهمة اريد ان تنتبهوا لها وهذه المسألة لها اهميتها واهميتها ليست متعلقة بالاكل والشرب فقط بل ان لها اهمية اخرى متعلقة بالجنايات والان المعاصرين توسعوا في اهميتها حتى ادخلوا فيها امورا طبية وهو مسألة التفريق بين الحياة المستقرة والحياة غير المستقرة. وقد الف فيها ابن العماد الاقفاسي رسالة مطبوعة التفريق بين الحياة المستقرة وغيرها. على العموم طبعا الاعماد قسمها الى ثلاثة انواع لا لنوعين. لكن نمشي نقرر المذهب ثم يعني آآ ربما نشير لبعد ان امكن الوقت في نهاية الدرس. المذهب يقولون ان الحياة نوعان اما ان تكون حياة مستقرة واما ان تكون حياة غير مستقرة. هذه الحياة فقد تكون عند الولادة وقد تكون عند الوفاة. عند الولادة اذا خرج الجنين من بطن امه التي ذكيت. فان كانت فيه حياة مستقرة فلا يحل الا بالتذكية. وان كان ميتا او فيه حياة غير مستقرة فانه يجوز اكله من غير ذكاة وعند الوفاة من ادرك شاة مريضة او ادرك صيدا قد اصطيدا وفيه حياة مستقرة فانه لا يحل له الا بالذكاة ومن ادرك صيدا وفيه حياة غير مستقرة. او انه قد مات لا شك انه يجوز اذا تحقق فيه الشروط الاربعة سنذكرها بعد اذا ففي باب الاطعمة له اثر ليس بالهين. كذلك مر معنا ايضا في باب الجناية تذكرون ضيق الوقت؟ تذكرون اننا قلنا اذا سقط الجنين من بطن امه بالجناية وكان مثله يعيش. معنى انه يعيش يعني لابد ان يكون عمره ستة اشهر. وكان مثله يعيش فيه حياة ثم مستقرة ثم مات بعد ذلك وكان موته بسبب الجناية فان ديته تكون دية كاملة. بخلاف من مات دون ستة اشهر ولو ظن ان فيه حياة مستقرة فليست هذه حياة مستقرة. من مات دون ستة اشهر او خرج من بطن امه وفيه حركة المذبوح. اذا نريد مسألة مهمة جدا وهي قضية ما الفرق بين الحياة المستقرة وغير المستقرة. في باب الاطعمة المتأخرون لهم رواية احداها في المقنع اقناع والثانية في المنتهى. فالمشهور عند المتأخرين ان الحياة المستقرة هي كل ما زاد على قتل مذبوح كل حركة تزيد عن حركة المذبوح او كل نفس يزيد عن نفس مذبوح فمعنى ذلك ان من وجد فيه هذه الصفة فان فيه حياة مستقرة فان فيه حياة مستقرة. الرواية الثانية عند المتأخرين ايضا وهو الذي مشى عليه في الاقناع انه لابد ان يكون مع هذه الزيادة على حركة المذبوح ان توجد حركة. ولو ليد يحرك اليد احرك الرجل وهكذا. كل حركة زادت عن حركة المذبوح حركة ليس مجرد كل ما زاد. تكون حركة منفصلة عن حركة المذبوح. حركة الحركة اللا ارادية المعتادة. فان تحرك اكثر منها فهذه حياة مستقرة. ويقول لا لا بد ان يتحرك حركة اخرى. مختلفة عن حركة المذبوح وهذا القول اخذه المصنف في الاقناع هنا من شيخه الشويكي فان الشويك قال الاحتياط ان يكون مع وجود الحركة. فان لم تكن هناك حركة ولو كان هناك نفس فانه تكون الحياة حياة غير مستقرة. اذا ان عرفنا ان هناك مسلكان. والحقيقة ان التفريق بين الحياة المستقرة وغير مستقرة حتى عند المعاصرين. يعني مشكل كثيرا جدا. لانه بني عليه مسائل في قضية مثلا ان بعض المعاصرين يقول ان الحياة غير المستقرة ينبني عليها انه يجوز اخذ اعضائه عفوا نعم يجوز نعم يجوز اخذ اعضائه التي لا يمكن ان يعيش بها لكن قبل ان يفقد الحياة مستقرة حينما كانت فيه حياة مستقرة فانه لا يجوز ذلك. فاذا فقد الحياة المستقرة جاز ان يشق بطنه ويؤخذ قلبه وتؤخذ كليتاه وكبده وتؤخذ قرنيته وهكذا. لان الشخص بعد الوفاة تبرد اعضاؤه وتمد وتموت اعصابه فلا يمكن هذه الاعضاء فلابد ان يكون فيه رمق من الحياة تؤخذ منه الاعضاء. اه طبعا هذه المسألة طويلة جدا وفي قضية تقريرها كلام طويل جدا وانا احيلكم على كتاب ابن العماد الاقفاسي وغيره. طيب قبل ان ننتقل للمشهد كان المصنف عندي بس مسألة بسيطة جدا. قلنا قبل قليل ان من ادرك صيدا يكفي يكفيك لكن لو جئت وفي حياة مستقرة ما يجوز الا بذكاء يقولون السبع كله يجوز الصيود به الا الكلب الاسود البهيم. فان الكلب الاسود البهيم لا يجوز الصيد به. لانه وفيه حياة مستقرة فانه يجب عليه ان يذكيه. عندنا صور انظر لها من باب تكملة القسمة العقلية من ادرك حيوانا مصادا بطريقة شرعية وفيه حياة مستقرة لكن ظاق الوقت عن تذكيته لا يمكنه ان يذكيه لا يمكن ان يخرج سكينا ويذكيهم والسكين معه فمن حين ان يخرج السكين ويذكيه فمن حين اتى بالالة فاذا به قد فقد الحياة المستقرة. هل يكون حلالا ام لا؟ نقول نعم هو حلال. لما هو حلال لانه قد اشتغل بالشرط. فمن اشتغل بالشرط فكأنه لم يضيع شيئا. فهو حقيقة متعلق بالفورية البحث عن السكين وحدها وهكذا اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني اذا اتسع الوقت لكنه لم يجد الة لم يجد الة. وخشي موته. فحين اذ نقول لا يحل انظروا الفرق بين المسألتين هناك فرق بين هاتين المسألتين طيب نرجع لكلام المصنف يضيق الوقت يقول الشيخ لا يحل الصيد المقتول عرفنا الصيد غير المقتول في الاصطياد الا اربعة شروط لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط. احدها ان يكون الصائد من اهل الذكاة. وبناء على ذلك فانه صيد من ليس من اهل الذكاة. ومن ليس من اهل الذكاة هو الوثني. المجوسي والمجنون والسكران وغير ذلك وهذا الشرط يشابه ولا اقول يوافق الشرطة في الذكاة. لان هناك فرقا يسيرا بينهما وهم يقولون ان الصيد يتصور فيه المشاركة. واما الذكاة فلا يتصور فيها المشاركة وبناء على ذلك فمن شارك مسلما في صيد فانه حينئذ تحرم من باب التغليب. فلو مسلم وثنيا في صيد صيد معين فانه يكون محرما واما في الذكاة فلا يتصور الا ان اللي يذكي واحد ولا تتصور فيه المشاركة. الشرط الثاني قال الالة. قال وهي نوعان. اولها قال وسبق الكلام في المحدد واعتراض بعض اهل العلم عليه. وان اعتراضه يعني ليس دقيقا في محله وهو الشيخ عبد القادر ابن بدران. يقول قال محدد يشترط فيه بدأ يذكر ما يشترط في المحدد. قال يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح. هذا هو الشرط الاول الذي يشترط في الة الصيد والذي يشترط في الة الذبح هو ان يكون محددا ينهر الدم وان يكون غير سن وظفر هذا الشرطان لسبق ذكرهما الشرط الثاني قال وان يجرح. لا بد ان يكون الالة المحددة التي اطلقها ان تكون جارحة. لما من حديث عدي رضي الله عنه عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل الا ان يحزق يعني ان يجرح وهذا نص صريح انه لابد ان يكون جارحا طيب ويدل ذلك ايضا عموم الحديث ما انهر الدم فكل والرواية الثانية اوضح قال فان قتله بثقله لم يبح. يعني قتله بمعراظه. ولذلك جاء في حديث عدي ايظا وهذا لفظ البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اصاب بحده فكله. وما اصابه بعرضه فهو وقيه اي لا تأكله فما اصاب بثقله اي بجانبه. او كان المطلق شيء يعني من الاشياء التي ليست محددة فانه لا يجوز اكله. والحديث واضح وصريحه حديث عدي. في البخاري. يقول الشيخ وما ليس بمحدد كلب فندقي نبدأ بها واحدة واحدة وانا ساقف مع مع بعضها. قال وما ليس بمحدد كالبندقي. البندق ما هو البندق هو ان يؤتى بالطين. ويجفف ويكون على هيئة كور ثم يرمى به. فقد على هيئة كور ويرمى به في مثل النبيطة هذي يسمى بندقا كذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل منه. او الاكل من ان نصطيد به فثبت في مسند الامام احمد من حديث ابراهيم بن عدي بن حاتم مرسلا وهذا المرسل له حكم يعني المتصل لان ابراهيم بن عدي معلوم ان هذا الحديث انما جاء من طريق علي ابن حاتم والاصل في المرسل انه اذا لم يعارظ فانه يكون حجة كما نقله الشيخ تقييدين اجماعا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل من البندقة الا ما ذكيته. هذا ان ما صيد بالبندقة فانه يكون محرما. انظر معي. هذا البندق وجد بندق اخر ما يسمى بالمسدس الان رصاص يسمى بندق. جاء بعض اهل العلم فقال ان الصيد بالرصاص وهو البندق كان يسمى بندق الحين رصاص باعتبار ما يتخذ منه وهو وهو مادة الرصاص. جاء بعض اهل العلم فقال انه لا يجوز الصيد بالرصاص هذا لانه يسمى بندقا وقد جاء الحديث في النهي عن البندق. تذكرون في الدرس الماظي؟ ذكرت لكم قاعدة ان بعظ اهل العلم ينظر ان المشاركة في الاسم تشاركه الحكم وهذا يعملها بعض من؟ الشافعي وقلت لكم ان ابن السبكي في جمع الجوامع ذكر ان من مسارح العلة الاشتراك في الاسماء وان هذه طريقة الشافعي في بعض كلامه ولم يعملها اغلب الشافعية لكنهم حقيقة في التطبيق يعملونها. ممن قال هذا بعض الشافعية وهو البيجوري في حاشيته على الغاية فقال انه لا يجوز الصيد بالرصاص. لانه بندق وقد نهينا عن الصيد بالبندق فلا يجوز الحقيقة ان البندق وهذا وهذا يعني لا شك انه ليس في محله. وقد ذكر الامري في نتائج الافكار ويذكرها ايضا الشيخ تقي الدين بعده ان اغلب خطأ العقلاء بسبب الاشتراك في الالفاظ. البندق الذي نهينا عنه انما هو ما كان على هيئة كورة ونحوها من طين ونحو يسمى بندقا ولذلك نهينا عن الخذف. الخذف هو الحصى الصغير ان يرمى به. والخذف قد يكون بالبندق لانه صغير. كور صغيرة جدا ترمى واما هذا الرصاص فانه محدد. فله مور في الجسد. فيكون حينئذ يعني صيدا. فيكون صيدا لانه صغير غالب هذا الرصاص ليس بالقطع الكبيرة وانما هي قطع صغيرة وان كانت مدورة مثل الشوزن الشوزن يعني صغار يعني ما يطلقه شقة نعم حبور نعم حبوب بالضبط او كور ومع ذلك هو مباح لان له موفر وهذا الذي جعل الشيخ عبد القادر بدران يعني يعترض على كلمة يقول ليس محدد بل كل ما له موضع في الذكاة والصيد فانه كذلك نقول نعم ان قصد الفقهاء بالمحدد ما له نور ولذلك هم يعتبرونه هناك في باب الجنايات من الة القتل التي سبق ذكرها. طيب قال والعصا واضح العصا والشبكة الشبكة ان يجعل شبكة ثم يأتي بها وبناء على ذلك فمن ضرب بالعصا فانه لا يجوز اكله لان قال وما اصاب بعرضه فلا تأكل الضرب بالعصا الشبكة بان يضع شبكته ثم يأتي للغد فيجد عددا من الصيود داخلها قد ماتت. فحينئذ لا يجوز اكله بل لابد ان تذكى لابد ان تذكى. قال والفخي اجعل الفخ هذي مثل الة تجعل يصطاد بها اما بان تجعل على هيئة حبس لجميعه او قيد لرجله ونحو ذلك. قال لا يحل ما قتل به. اي لا يحل ما قتل بهذه الامور لانها لا تجرح. لا تجرح طيب. هذه الامور انظر معي ايه هي البندق والعصا والفخ. يقولون لو شدخت الحيوان شدخته كسرت رأسه مثل وخاصة في العصافير الصغيرة. بعض الناس يصطاد العصفور بالنباطة والنبيلة بعض الناس يسميها نبيلة بعض الناس يسميها نباطة يقول ولو شدخته زين؟ ولو قطعت حلقه يعني حلقومه ومريئة فالمذهب انها لا تجوز احيانا بعض الشباب يكون معه حصاة فيرمي بها على طير والطيور صغيرة. فتقطع رأسه بالكلية. فالمذهب صراحة على انه يجوز لا تجوز ولذلك يقول ولو قطعه ولو فرق اعضاءه ولو قطع حلقه حلقه حلقومه فانه حينئذ لا يجوز بشرط ان ينهر لابد ان يجرح. قال النوع الثاني من الالات الجارحة وهي الحيوان الذي يجرأ صح وهو نوعان اما ان يكون من السباع واما ان يكون من الطير. السباع كالكلب غير الاسود فانه لا يجوز الصيد به والنمر والاسد وغيره كلها تسمى سباعا. مر معناه ان المذهب انه يجوز شراء الكلب عفوا يجوز شراء الاسد والنمر. ولا يجوز والذئب يجوز شراء الكلب ايقافا للنص على مورده. يقول فيباح ما قتلته اذا كانت معلمة. طيب آآ نبدأ اولا في قضية قوله اذا كانت معلمة اه اه اولا المعلم قد يكون من اتباع وقد يكون من الطير. فان كان من السباع فيكون معلما بوجود ثلاثة اوصاف. وفي الطير بوجود وصفين فقط ففي السباع كالكلب وغيره لا يكون معلما الا اذا تحقق ثلاث اوصاف انه اذا ارسل فان اهو يسترسل اي معنى انه يذهب. الشرط الثاني انه اذا زجر فانه ينزجر الشرط الثالث انه لابد الا يأكل مما يصطاد. هذا ما يتعلق بغير الطيور. الامر الثاني من من الطيور كالصقر ونحوه. فانما له شرطان. الشرط الاول انه اذا ارسل فانه يسترسل مع الامر. الامر الثاني انه شبيه الشرط الثاني انه اذا دعي رجع. اذا قيل نودي بصوت رجع لك ولا يشترط الا يترك الاكل لان معلوم ان الصيد ان الصقور لابد ان تأكل لا يمكن ان تصطاد الا وتأكل بخلاف الاستيداع فانها قد تأكل. طيب اه اذا الامر الاول قال الجارحة يباح ما قتلته اذا كانت معلمة عرفنا المعلم. قوله ما قتلته حتى وان وصلك طبعا واضح انه ميت افإنه حينئذ يجوز اكله. يقول الثالث اي الشرط الثالث قال قال ارسال الالة قصدا. هنا المصنف قال ارسال الالة قصدا. واما صاحب المنتهى فانه عبر بان قصد الفعل والمراد بالفعل هو ارسال الالة. فرأى ان الشرط هو القصد. واما دار الالة فانه يكون صفة للفعل المقصود. وهذا لا لا خلاف بينهما وانما هو في طريقة العرض. اذا قولنا ان الشرط قصد الفعل اي قصد الارسال او قلنا انه ارسال الاية قصدها النتيجة واحدة. قال ارسال الالة قصدا الالة سواء كانت جارحة او كانت محددة فلابد من القصد فيها. قال فان استرسل الكلب او غيره بنفسه. يعني من غير ارسال. لم يبح او الرصاص وحده من المسدس لم يبح ما اصطيد به الا ان يزجره فيزداد في عدوه في طلبه في حل. يقول ان الة سواء كانت محددة او جارحة اذا ذهبت وحدها فلا تحل. ما اصطادت به الا في سورة واحدة. اذا زجره بمعنى انه انطلق الجارح سواء كان سبعا او كان آآ صقرا او كان جارحا يعني من الطيور ثم بعد انطلاقه زجره يعني قال له كلاما ليزداد في السرعة. فان هذه الجوارح مع الزجر ومع الصوت يعني يزداد عدوها ويزداد ويزداد انطلاقها لاجل اذن صاحبها لها. فقال ان زجره حينئذ جاز. لان فعله في الاثناء كانه ابتداء جديد كأنه ابتداء. الشرط الاخير قال الرابع التسمية والمراد بالتسمية ما سبق ذكره وهو قول بسم الله. قال عند ارسال السهم او الجارحة قول المصنف رحمه الله تعالى عند ارسال السهم او الجارحة اه دليل ذلك حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل فكل فدل على انه لابد من ذكر اسم الله عندنا مسألتان مهمتان المسألة الاولى ان التسمية عند ارسال الجارح عند السهم يجب ان يكون عنده وهذا صحيح يعني وقت ارسال السهم او الرمح او اطلاق الرصاص عند الاطلاق. واما الجارحة فان ذكر الاسم يجوز ان يكون قبلها ويجوز ان يكون بعدها. نبدأ بالسهم نقول السهم يجوز ان يكون قبله بيسير فكريهما وهو السهم والجارح يجوز ذكر الله عز وجل قبلها بيسير. واما الجارح فيجوز ان يذكر اسم الله جل وعلا بعد اطلاقها. ولو بكثير لكن قبل الصيد. لان الجارح قد يعني تطير او يمشي نصف ساعة حتى يجد الصيد الذي يريده وخاصة من السلوك او من الكلاب وغيرها. اذا التسمية يجوز الاصل انها تكون عنده ويجوز ان تتقدم عليه بيسير في في كليهما وتزيد الجارحة بانه يجوز تأخيرها عنها بكثير بشرط ان يكون قبل او ان يغلب على ظنه انها لم تصطد. انظر عندنا مسألة هنا مهمة جدا وهي المسألة الثانية اريد ان تركز معي فيها. قال فان تركها عمدا او سهوا لم تبح. يقول ان تركها اي ترك التسوية عمدا واظح لم تذكر اسم الله عليه فلا يحل اكله او سهوا لم يبح. ركز معي في الذكاة قلنا ان من تركها عمدا لا تباح. واضحة او جهل ولكن نسيانا قلنا في الذكاة تباح. وفي الصيد قلنا لا تباح. ما الفرق بينهما وجه الفرق بينهما لفقهاء المذهب ثلاثة طرق ليس طريقا واحدا في التفريق بينهما. يعني هو يعني عندنا فرق بين القول وبين الطريق القول هو الرواية الجواز وعدمه والكراهة ونحو ذلك. الطريق قد يكون في التعليل وقد يكون في الصفة حكاية الخلاف ذكر ذلك المرضاوي في مقدمة الانصاف قال والطريق يكون كذا وكذا. اذا للفقهائنا ثلاث طرق في بتوجيه التفريق بين الذكاة وبين وبين الذكاة وبين الصيد في التسمية. طبعا قبل ان اذكر اوجه الفقهاء بعض اهل العلم يقول الصواب العكس. لان الذكاة اه يعني عفوا عند الصيد. اه دائما الواحد يكون مشغول يبحث عن الصيد ويبحث عن الطير ويبحث عن غيره. فالاولى انه يعفى عن عن السهو فيها. واما الذكاة فغالبا الشخص لا لا يذكي الا يعني وهو مستحضر التسمية. طيب اه للفقهاء ثلاث مسالك المسلك الاول وهذا المسك ذكره الشيخ تقي الدين في شرحه بينما الواجب يسقط بالسهو والنسيان. ما الدليل على انها شرط؟ وما الدليل على انها واجب؟ قالوا النقل. وقد جاء في الحديث من حديث ابي ثعلبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكن. فجعل الشرط ان يذكر اسم الله جل وعلا عليه واما هناك فهناك نهي عن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مما لم يذكر اسم الله عليه فيحتمل العمدية والخطأ فيكون واجبا لاحتمال الدلالة. هذا هذا الوجه الاول. الطريق الثاني هذي ذكرها منصور وغيره مثل ابن وابو غيرة انهم يقولون هناك عفي عنه للسهو لكثرته. فان الشيء اذا كثر عفي عنه كما ان النجاسة اذا كانت تباشر الشخص دائما عفي عن بعضها كالاستجمار الاستجمار دائما يخرج الانسان من مخرجه المعتاد فعفي عن اثره رهاب في الاستجمار وكذلك الاشياء التي يكون صاحب الدم الذي يخرج منه دم كثير الذي يفحش في نفسه اكثر مما يفحش في نفسه من لا يخرج منه دم كثير فالذي يكون من باب عموم اللواء يخفف فيه. فالذبح بالذكاة في الغالب ان الشخص يكثر منه ذلك اكثر من الصيد. والصيد يكون عند اغلب الناس فاذا كان قليلا فانه يكون مستحظرا التسمية هذه طريقته طبعا هذا توجيههم طبعا بعض المشايخ مشايخنا الشيخ محمد كان يقول هذا المفروض انها تقلب. فانه هنا قليل يتصور فيه التسمية واما الكثير فانه يعني يكون الشخص اعتاد على التسمية. الطريقة الثالثة هذي ذكرها عثمان نقلا عن شيخه. قال ان التسمية في الذكاة هي على الذبيحة وليست للالة بينما التسمية في الصيد على الالة فالتسمية هنا على الوسيلة وهناك تسمية على المقصد الغاية. ولا شك ان المقاصد اقوى من الوسائل. فحينئذ هناك لا يعفى وهنا يعفى. او اعيد. قال ان التسمية في الذكاة على الذبيحة على في التسمية في الذكاة على الذبيحة فحينئذ يعفى فحين اذ يعفى عن السهو. لماذا يعفى عن السهو؟ لانها على الذبيحة نفسها. على نفسها بينما في الصيف انما التسمية على الالة. فلابد من الاتيان بها لانها تؤدي الى آآ ما بعدها فقد اشتبهوا وبها غيره فلابد من التسمية عليها. طيب يقول الشيخ ويسن ان يقول معها اي مع التزكية ومع الصيد لانه قال معها اي مع كالذكاة فيكون معهما جميعا ان يقول الله اكبر فيستحب مع التسمية ان يقول الله اكبر في الذكاة وفي الصيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يستحب ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك نكون بحمد الله جل وعلا انهينا كتاب الصيد الاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ بكتاب الايمان ولعلنا ان شاء الله يعني قد استعجل قليلا نريد ان ننهي كتاب الايمان والنذور في درسين آآ اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد اليوم شوي صوت متعب بعض الشيء لكن لعل الله يستر سم ما يجوز لا بد من اله ما يجوز. لا بد من اله ولذلك يقولون ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالسن والظفر سنتكلم عنها ان الذبح بالسن والظفر طبعا للحديث الذي ورد ذكرته قبل قليل سواء كان السن والظفر متصلين او منفصلين الحكم فيهما سواء. فلا يجوز الذبح بهما آآ قطع الرأس هذا ليس فيها الة. فحين اذ لا يجوز. ولذلك يقولون اه ليس كل طريق ادى الى خروج الدم فانه يكون مباحا وذلك من ضرب بالعصا او بالفخ وان كان فيه جرح في اليد وقطع لحما فانه لا يبيح. فلابد ان يكون الة محددة ما تبيه. الا ان تذكيه. لان هذا فخ ولو جرحه ولو قطع لحم الرجل. لا قطر انتهينا لا لو كان لو كان اشلون يعني خلنا نتكلم عن مسألة الالة التي يقولون يعني يكونوا بها لا يلزم انظر معي لا يلزم في الالة ان تكون مرسلة وقت الفعل. وبناء على ذلك الصيد وبناء على ذلك وجعل سكاكين على الارض فجاء عليها صيد فوقع عليها فمات. ابيحت هذه الذكاة الفخوخ هذه اذا انهرت الدم ولو قطعت يعني انهرت الدم بمنن اخرجته لكن لو قطعت اللحم وقطعت من غير ان تنهر الدم ما يجوز. لكن لا يشترط ان تكون هناك الة مرسلة بمعنى انه يطلق السكين. او انه يطلق الرمح بل لو جعل لابد وجودها في الذكاة وفي السج. اه عندما يكون هناك شيء مجهول لا تعرفه. كان في اه صيد دجاج فرنسي او برازيلي او صيني او هندي او غير ذلك. انا اذكر لكم نص الفقهاء ثم اذكر لكم القاعدة ثم دكاكين او فخوخ ولكنها اخرجت دما بمعنى انهرته ليس بمعنى انه من باب التجمع الدموي ثم خرج تجد انه حمرة فقط هذا ليس اخراجا للدم لابد ان يخرج الدم هو للحقيقيين انهار الدم. اذا لابد ان ننتبه لمسألتين نسيت التنبيه عليهما انه لا بد من انهار الدم لا بالرد وجود الدم احيانا الذبيحة الموقودة اذا سقطت بعد فترة تجد انه تجمع الدم وقد يخرج يكون حمرة فقط ولو خارج بعض الشيء مثل انت اذا ضربت شيء على الجدار تجد انه قد خرج نقط دم او حمرة خلنا نقول الحمرة ليست دما بالضبط زي الكدمات بالضبط فهذا ليس مبيحا. اذا الفخاخ هذي التي توجد اذا فرقت العظمة واللحم لا تبيح الا ان تخرج دما وتنهره ولو كان من تجد فانه يدوس هنا. لا تسمي عند الوضع عند وضعك الفخ. حط الفخ في بسم الله. تحط السكين تقول بسم الله يجب نهي عن اقتناءه وامر بقتله خاصة. امر بقتله خاصة. فلما نهي عن اقتناءه فدل على انه لا يجوز استعماله. كل ما نهي عن اقتناء لا يجوز استعماله. والطيور ما جرت العادة بالصيد به. كرهوا بعض الطيور. قالوا مثل باشق يكره الصيد به. ولا ادري ما وجه كراهتهم له. لكن كل ما جرت العادة اصطياد به من الطيور. يعني قديما كانوا يصطادون بالاسد وبالنمر يقرأون في كتب التاريخ الخلفاء بني امية وغيرهم. فليس خاصا بالكلب. الذئب ما اعرف احد يصطاد بذئب. ما اظن ان ان الذئب يصطاد به. ما دام يمكن تعليمه وما علمته من الجوارح مكلبين تعلمونهن تعلمونهم انما علمكم الله سم شيخ محمد. وهو نعم هذا هذا كلام صحيح. وهذا الذي يسمى يا شيخ آآ الدليل نصي. الدليل النصي انه ورد الاستثناء هناك ولم يرد الاستثناء هناك كلام صحيح مئة بالمئة. لكن عندما يذكر الفقهاء المسلك لكي يكون لماذا فرقنا بينهم من حيث معنى انظر معي ساتي في مسألة اصولية عندما مصطلح يسمى الاستحسان الاستحسان ما هو مخالفة القياس لدليل المراد. هذا هذا الاستحسان وهو مخالفة القياس لدليل ورد بخصوصه. اهذا المستحسن يقولون لا يقاس عليه وانما يرد يعني وانما يرد مورد النص ولا يتجاوز. يريدك ان تنتبه لمسألة. هل يوجد شيء على خلاف القياس ام لا؟ فمن قال انه يوجد شيء على خلاف القياس مثل طريقة الموفق؟ فقال ان الاستحسان هو مخالفة القياس لورود النص في جزئية بعينها. استثنت شيئا معينا او لقياس اقوى منه. ومن قال انه لا يوجد شيء على خلاف كما هي طريقة الشيخ تقي الدين ويرى انها هي طريقة الامام احمد ويقول ان هذا احمد يقول لا يوجد شيء لذلك يقول كل قياس خالف النصر رددناه يجب ان يكون القياس والنص متوافقان تماما. يجب ان يكون نياء ام انتبه. يجب ان يكون النص والقياس متوافقان الا يصلح ان نقول ان هناك على خلاف القياس شيء؟ اذا ما ما الذي يكون استحسان؟ قال ان الاستحسان هو تخصيص العلة فتخصيص العلة هو ان تأتي بمعنى لماذا استثني هذا من ذاك؟ مع ان الاصل القاعدة العامة انه لابد من ذكر الله عز وجل عند التذكية او ما يقوم مقامها كالصيد. اذا قاع القياس ما هو هنا؟ القياس انه لابد من ذكر الله. جاء النص كما تفضلت قبل قليل باستثناء في الاثر الموقوف عن ابن عباس والحديث المروي عند سعيد بن منصور باستثناء الذبيحة الواجب انك تقيس الذبيحة على الصيد. هذا هذا الطريق. الطريق الثاني ان تفرق بينهما. فمن فرق بينهما بين الصيد والذكاة قال ان الذكاة مبنية على القياس القياس مأخوذ من النص اصلا وجاء النص الثاني له فيكون استحسانا الاخرون يقول لا هذا الباب تخصيص العلة تخصيص العلة هو ماذا؟ ان نقول اذا التسمية هنا شرط وهنا واجب. طبعا الشيخ تقي الدين تعرف انه يرى الثنتين واجب فيرى انه يسقط في الثنتين بالنسيان واراحنا جزاه الله خير نعم آآ هذي كنت ناوي اتكلم عنها لكن سبحان الله اليوم مع الابتعاد من الارهاق شو نسيت؟ انظر معي نحن قلنا ان الشروط لا بد من وجودها من اربعة شروط اذكر لكم التطبيق نص الفقهاء الفروعي انهم يقولون اذا وجدت شاة مذكاة في محلة اهلها من اهل التزكية صح اكلها جاز اكلها. نصوا عليها صراحة يعني اذا وجدت شاة مدكة يعني مذبوحة قطع منها الاثنان قطع الحلق والمريء وهي منبوذة اي ليست ملكا لاحد رميت ولكن المكان الذي نبذ الذي رميت فيه سكانه من اهل الذكاة اما ان يكونوا مسلمين او نصارى او يهود قالوا جاز اكلها. لانه وجد شرط الفاعل ووصف وهي القطع وهي القطع. هذه مبنية على قاعدة اذا عرفنا النص الفقهي. هي مبنية على قاعدة مشهورة جدا وهي مسألة تعارض الأصل والظاهر. الأصل هنا عندنا ما هو؟ التحريم. لأن القاعدة عندهم ان اللحوم الأصل فيها الحظر الاصل التحريم ولا تأكلوا فالاصل المنع لا تأكلوا الاصل الا والمستثنى هو دائما يكون على خلاف الاصل الاصل ذات القاعدة عندهم ان الاصل في اللحوم الحضر. هذا الاصل الظاهر ما هو؟ ظاهرها انه قطع منها ما يقطع في التذكير والامر الثاني انها في محل هو من اهل آآ الذكاة مسلمين او يهود او نصارى. فهنا عارض الاصل الظاهر والقاعدة عند تعارض الاصل مع الظاهر انه في كثير وليس دائما في كثير من الاحيان يقدم الظاهر وهذه من تطبيقاتها وبناء على ذلك فان هذا الدجاج الفرنسي او الدجاج البرازيلي او غيره او كنت انت مسافرا لبلده سواء قدم اليك او انت سافرت لهم نقول اذا جاءك شيء من هذه الانعام فهل يجوز اكله ام لا؟ ننظر للشرطين الشرط الاول للاهلية انت لا تعرف الزابح لكن الظاهر ان هذه البلدة اهلها ممن هم من اهل اهل الذكاة بان كانوا او يهود او نصارى. فلو جاءك الدجاج في فلسطين حيث يوجد اليهود كثرة هناك. او في اوروبا او في امريكا الشمالية او الجنوبية فان الاصل في هؤلاء انهم من اهل الكتاب. فانه لهم اهلية الذكاة. بخلاف ما لو اتاك اللحم من الهند او من الصين او من اليابان فالاصل في هؤلاء انهم وثنيون اما بوذيين اما بوذيون واما هندوس واما هندوس اذا عرفنا الأمر الأول في قضية الأهلية. باقي الأمر الثاني وهو الظاهر. انظر الفرع الفرع الذكر قالوا رآها مذكاة. الا يحتمل ان تكون موقودة ثم ذكيت؟ يحتمل ذلك. لكن والعبرة بان رأى. نقول ليس شيء في هذا اللحم اذا رأيت اللحم عندك على هيئة مذكاة جاز. يعني قطع رأسه عن عن جذعه الان يوجد الصعق احيانا قد يكون يعني آآ يصعق ثم يقطعه ساتكلم الان بعد عقلية عن الصعق نقول وان كان مصعوقا دام هو ظاهره كذلك لكن انتبه في صورة احيانا اذا فيجوز وهذا صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة للافتاء هناك صورة يكون الظاهر التحريم بان يغلب على بلد معين انهم يغلب عليهم هو الاغلب انهم يذبحون الداجن بطريق الصعق من غير قبر فحينئذ نقول الظاهر هنا لا يعارض الاصل فهو حرام لان الظاهر انهم يذبحون الغالب على اهل هذه البلد. طيب لو رأيت دجاجة في بلد كتابي فوجدت الرأس مفصولا عن الجسد تقول يجوز اكله. لو اشتريت دجاجا وجدتها متصلة بها وخاصة ففي الدجاج الرومي يجعله متصلا به. فنقول يحرم اكله ولو كان الذي يذبحه يعني آآ ذميا او كتابي ليس ذميا كتابيا هذي مسألة بالنسبة للصعق انظر معي الصعق نقول له ثلاث صور الصورة الاولى ان يصعق ولا يقطع رأسه فلا شك في حرمته او لا يذكى ان يصعق ولا يذكى فلا شك في حرمته. الحالة الثانية ان يصعق ثم يذكى بعد موته او بعد فوات الحياة المستقرة فيه فلا شك في حرمته الحالة الثالثة ان يصعق اتبقى فيه حياة مستقرة؟ ثم يذكر وهذا اغلب يعني الناس افعل هذا الشيء وهذا الذي صدر فيه قرار مجمع الفقه انه جائز. كيف يصعق؟ هذا الداجن يصعق صعقا يسيرا لكي لا يتحرك. ما يتحرك ثم بعد ذلك يؤتى بالة هذه الالة تقطعه. يعني تكون الة ليس فيها فعل ادمي وتقطعه مباشرة بعد ذلك طيب هذا ما يتعلق الصفات باقي التسمية التسمية الاصل عندنا ان المسلم اذا لم يذكره كما لا وعرف النص في المسلم. اما الكتابي فالاصل عندنا ان الكتابي اذا لم يذكر اسم الله سكت وعلمنا ذلك فانه اه لا لا يؤكل واما اذا جهلنا في الكتاب فيجوز اكله. لحديث عائشة يأتينا اللحم المذهب يحملونه على لحم اهل الكتاب اليهود. فلا نعم اذكر اسم الله عليه ام لا؟ قال اذكر اسم الله عليه وكلي. فعندهم حتى وان لم يذكر اسم الله عليه لانه لاجل الجهل فيجوز اكله. واضحة يا شيخ؟ وضحت الصورة؟ سم المذهب يقول يجوز. والله الكلام ظاهر كلامه انه يجوز. ظاهر كلام بس بشرط ان لا يسمي غير الله عز وجل فإن سمى كفرا ما يجوز. لأن هذا الحديث قال هو خاص بأهل الكتاب لأن اهل الكتاب لهم احكام تخصهم ذبائحهم فمن ذلك يقول لو ان كتابيا ذبح ما يحرم عليه ويحل لنا جازت ذبيحته جازت ذبيحته ذكروا لي احكام كثيرة مثل مثل يعني اليهود عندهم لا يجوز اكل ذات الظفر. كل ما له ظفر من الحيوان لا يجوز اكله فلو ذبح يهودي ذات ظفر جاز لنا اكله. في الالة يكون تسمية عند تشغيل الالة. عند تشغيلها. قد تذبح مئة. فعلمه يقول بسم الله خلاص لذلك يعني انا شفت بعض الالات وضعوا عند زر التشغيل بسم الله بخط لكن اذا اراد ان يشتغل يقول بسم الله وهذا هو الصواب طبعا الحقيقة كثرة النسيان تسمية كثير جدا. اسأل اي شخص يعني لغة الدارجة نصاب يعني يعني يذبح القصاب هاد لو تسأله يقول يعني كثيرا ما ينسى كثيرا ما ينسى. ولذلك القول الثاني اختيار الشيخ تقي الدين بانه يعذر بالنسيان حتى عند التذكية يعني قوي لكن الذي تعمد ترك اسم الله عز وجل عليه لا شك انه لا يجوز اكله وان كان من عهد الرسول وهم يقولون ثلاثة حتى بنك ما لم يقل انا لست نصرانيا ارتددت فانه يكون نصرانيا. لا لا وحتى هو نطق حتى لو قائد ما لم يقل انا لست اذا قال انا لست نصرانيا تركت النصرانية اي نعم مسألة اخرى لكن يقول انا نصراني لكني ملحد هم يقولون نعم انت بس خلك معانا عدن هذا ظاهر المذهب يا شيخ. اقولها للشيخ. ظاهر المذهب ان ان اهل الكتاب اذا لم يسموا تحل ذبائحه لان الحديث الذي اوردوه قالوا انه خاص باهل الكتاب. ولا نعلم حتى وان يعني الكتاب ظاهر كلام الاصحاب انها تحل ذبيحته الا ان يذكر اسم غير الله عز وجل. الا ان يذكر اسم غير الله عز وجل لا عندما نقول يعني في قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مفهوم امرا ما ذكر اسم اسم غير الله جل وعلا عليه فيشمل المسلم وغيره. والكتابي آآ ظاهرك ما نصه على الكتاب. والكتاب ظاهر ويحتاج الى مراجعة آآ انه اذا لم يذكر اسم الله عز وجل ما سمى ابيحت لان اصلا في دينه لا يلزمه وجوب التسمية. لا يلزمه وجوب التسمية. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم افي دينهم اساسا لا يشترط التسمية يدل على انه لا يلزم ان يسموا سم شيخنا تمشي جرحت الالة اثنين لا يكفي واحد ان اطلق المسدس واصابت اناء يكفي عند الاطلاق. لو مئة مثل الشوز بعض الناس بالشوزن على الشجرة يذبح له خمس عشر هذا لا يجوز طبعا. لا يجوز نظاما الذبح الصيفي النشوز الممنوع هذا تسمية واحدة تكفي. سم شيخنا. مثقل ما في شي يجوز. يجوز الذي لا يجوز ان تطبخ السمكة وهو حي. مو ما يجوز لا يجوز كراهة. لا يجوز كراهة. ليس لا يجوز حرق حرمة ضرب فيروس. الكتاب ابن ابن عمر رضي الله عنه له رأي انه لا يجوز مناكحة اهل الكتاب. ولا يجوز ذبائحهم لانهم ليسوا الذين يعني اه يعلمك فانهم قد حرفوا وبدلوه. لكن اغلب الصحابة على خلافه. الا تقصد يا شيخ؟ ايه ابن عمر هذا هو رأيه واغلب الصحابة على خلافه. سم الاراء التي لا لا يرجعون لاشتراط التسمية الاشتراط التسمية فقط اشتراط التسمية خلاص تعبت تعبت في شي جزاكم الله خير