﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدس مائة وثلاثة

2
00:00:16.550 --> 00:00:49.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك العيد من حبس العلب حين القطار يعني حين اخذه من الشجر ونضجه تركه على الشجر ينتظر ليبيعه على من يتخذه خمر

3
00:00:49.600 --> 00:01:28.500
وقد تقحم النار على بصيرة تقحم النار اي ادخل نفسه فيها على بصيرة يعني على علم وتعمد فهذا الحديث اصل وقاعدة عظيمة في انه لا تجوز الاعانة على المعصية لا تجوز الاعانة على المعصية. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا

4
00:01:28.500 --> 00:01:48.900
على الاثم والعدوان فاتقوا الله ان الله شديد العقاب. ومن الاعانة على المعصية بيع العنب لمن يعلم او يغلب على ظنه انه يصنع منه الخمر. لان الخمر تصنع من العنب هذا هو الغالب

5
00:01:49.150 --> 00:02:15.100
وتصنع من التمر وتصنع من من الشعير ومن الاطعمة تصنع منها اشياء كثيرة لكن من اهمها العلب فالذي يحبس العلب حتى يأتي من يشتريه ليصنع منه الخمر وهو يعلم ذلك او يغلب على ظنه فهذا حرام

6
00:02:15.350 --> 00:02:43.050
لانه من الاعانة على الاثم والعدوان والثمن الذي يتقاضاه محرم   وهذا يعم كل ما اعان على معصية مثل الذي يؤجل محله لمن يتخذه دارا للربا تأجل محل للبنوك الربوية ياجي المحل يبيعه

7
00:02:43.500 --> 00:03:05.200
لبيع الالات المحرمة كالات الموسيقى والمعازف وعلى في الطرب او يؤجر محله لمن يبيع القبر او يبيع الدخان او يبيع القات او يبيع سائر المحرمات كل هذا حرام لا يجوز

8
00:03:05.850 --> 00:03:33.500
حتى ولو كان الذي يقوم بهذه الاعمال من الكفار لا يجوز فالذي يبيع السلاح على الكفار ان يقاتلوا به المسلمين او يبيعوا السلاح على قطاع الطرق او على البغاة الذين يخرجون على امام المسلمين لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان

9
00:03:34.400 --> 00:04:01.450
فمن باب اولى من يبيع المحرمات الذي يبيع المسكرات والمخدرات والمفجرات او يبيع الميتة او بالخمر او الخنزير فاذا كان الذي يبيع على من يعمل هذه الاشياء عاصيا فكيف بالذي يبيع الاشيا ويتولى هذا بنفسه؟ الامر اشد

10
00:04:02.100 --> 00:04:36.600
فهذا الحديث قاعدة عظيمة في منع بالتعاون على الاثم والعدوان ومنع بيع السلع لمن يتخذها للمعصية وتعجيل المحلات لمن يتخذها للمعاصي يتخذ ابوه براءة يتخذها محلات للعب القمار فلا يجوز تأجيل المحلات

11
00:04:36.750 --> 00:04:55.150
لتستعمل فيما يغضب الله سبحانه وتعالى كذلك لا تؤجل المحل لمن تعلم انه لا يصلي  لا يجوز انك تأجري محلي لمن لا يصلي مع المسلمين ان كان لا يصلي اصلا فهذا كافر

12
00:04:56.000 --> 00:05:21.600
وان كان يصلي مع في البيت ولا يحضر الجماعة هذا عاصي الا يجوز ان تؤجل له محله وهو لا يصلي وهذا كثر في الناس اليوم انهم لا يبالون اجر ما هب ودب ولو اذى الجيران ولو ضايق الجيران ولو تمرد على الله ورسوله وابى ان يصلي ولو جاء بالات

13
00:05:21.600 --> 00:05:48.500
ونصبها على سطحه والجيران لا يبالون بهذا في مقابل الدراهم الفاسدة التي يقولونها. الامر خطير جدا فهذا الحديث اصل من اصول منع التعاون على الاثم والعدوان هو ما اكثر وقوع ذلك اليوم. بسبب حب المادة حب الدنيا

14
00:05:48.600 --> 00:06:10.500
وعدم المبالاة ولا يدري هؤلاء ان ما يأخذونه من هذا الماء سحت حرام منزوع البركة ولا خير فيه بوجه من الوجوه الواجب على المسلمين ان يحذروا هذا هذا الامر  لا

15
00:06:11.350 --> 00:06:47.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان  الخراج يعني اللمع ما يخرج من العين للنمأ

16
00:06:48.450 --> 00:07:12.850
بالضمان يعني يكون بسبب الضمان لمن يضمن الخراج يستحقه من يضمن هذه العين لو تلفت فمن يضمن هذه العين لو تلفت فانه يستحق نتاجه ولا هي يحصل منها من غلة

17
00:07:13.200 --> 00:07:39.800
في مقابل ظمانه لو تلبت  فهو قاعدة عظيمة في المعاملات الخراج يعني الغلة تستحق بسبب ضمان الاصل لو تلف فكل من عليه ضمان الاصل لو تلد فانه يستحق دماءها وغلدها

18
00:07:40.050 --> 00:08:05.650
هذا في مقابل هذا فمثل قولهم الظلم بالغرم. نفس الشيء الظلم للغرم فمن يغرم  لو تلفت الاشياء فانه يستحق ظلمها ونماءها وهذا له امثلة كثيرة منها المبيع في وقت الخيار

19
00:08:05.950 --> 00:08:32.550
خيار الميت او خيار الشام الملك في مدة الخياض لمن؟ للمشتري لكنه الخيار ان شاء رد لكن لو لنا في هذه المدة دماء من العين كالتمر من الشجرة او الولد من الدابة او الايجار من المحل في مدة الخيار

20
00:08:32.650 --> 00:09:03.100
ثم ردها على صاحبها فان ماءها يكون للمشتري لانها لو تلفت في هذه المدة صار ضمانها عليه  وكذلك لو اشترى سلعة تستعملها ثم تبين ان فيها عيبا تبين ان فيها عيبا لا يعلم عند العبد. فله ان يردها

21
00:09:03.450 --> 00:09:28.550
وان كان استعملها واستغل فله ان يردها ويكون ما استغله منها وما اخذه منها في مقابل ضمانها لو تلفت عنده فسبب الحديث هو هذا ان رجلا يشترى عبدا واستخدمه وبعد مدة

22
00:09:28.650 --> 00:09:49.550
علم فيه عيبا مكتوما عنه فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم بالعين فقال الرجل ان المشتري او ان الخصم قد استعمل هذا العبد مدة

23
00:09:49.650 --> 00:10:12.900
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان هذا هو سبب الحديث فهو قاعدة عظيمة  ان كل من يجب عليه الضمان لو تلفت السلعة فانه يستحق خراجها يعني ما يخرج منها من نماء وغلة

24
00:10:13.550 --> 00:10:34.950
وهذا في الخراج المنفصل كالولد والتمر والتمر والاجار اما النماء المتصل هذا النماء المنفصل اما النماء المتصل كالسمم تعلم الصنعة فهذا يتبع العين لكل من ردت عليه لانه لانه متصل

25
00:10:35.050 --> 00:11:08.450
فهو جزء من العلم فاذا ردها رد معها الجماعة المتصلة  وهذه القاعدة عليها اكثر اهل العلم وهي قاعدة نافعة وعظيمة وحاسمة للنزاع بين القصور نعم  النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:08.450 --> 00:11:59.950
هذا الحديث عن عمر الباري رضي الله عنه يسمع نسبة الى بالغ باسم موضع اليمن انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا والدينار مثقال من الذهب الدينار نقد ذهبي مقداره مثقال

27
00:12:01.050 --> 00:12:24.850
ليشتري به اضحية او شاة. هذا فيه التوكيل في جواز التوكيل في الاسلام فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بشراء هذه جواز التوكيل في الشريعة الاسلامية هو في قرآن ايضا

28
00:12:25.300 --> 00:12:49.400
فابعثوا احدكم بوالطكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه هذا توكيل في الشراء اليس كذلك فالوكالة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع ان تفوض الى شخص ان يشتري لك او يبيع لك او يؤجل محلاتك

29
00:12:49.900 --> 00:13:20.950
الوكالة جائزة وفيها تعاون على المصالح لان ما كل الناس يقدرون على مباشرة الاعمال فيوكلون من يقوم عنهم بذلك  الكتاب والسنة والعقل كلها تدل على جواز التوكيل  ليشتري به اضحية اضحية معروفة

30
00:13:21.300 --> 00:13:44.600
هي القربان الذي يذبح في عيد النحر وايام التشريق هذه الاضحية وهي قربة الى الله سبحانه وتعالى وفيها فضل عظيم وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل ليس عنه وعن ال بيته وضحى عن من لم يضحي من المسلمين

31
00:13:45.450 --> 00:14:06.400
الوصية مشروعة في الاسلام سنة مؤكدة وبعض العلماء يرى وجوهها ولكن الذي عليه الجمهور انها سنة مؤكدة حتى قال شيخ الاسلام لو استدان الانسان ما عنده شيء لو استدان وضحى لكان هذا طيبا

32
00:14:06.900 --> 00:14:36.550
لانه فيها شعيرة وهي فيها سنة هذا مما يؤكد مشروعية الوحي لانها قربة الى الله سبحانه وتعالى  وهي من العبادات المالية قال تعالى فصل لربك وانحر  ان صلاتي ونسكي ومحياي وارنا النسك مع الصلاة

33
00:14:37.050 --> 00:15:09.650
ما يدل على التقرب الى الله بذبح الاضاحي والهدي وذبح الاضاحي والهدي والعقيقة القربات الى الله سبحانه وتعالى يشتري له اضحية او يشتري له شاكا الشافية تقول والله فذهب عروة رضي الله عنه

34
00:15:10.100 --> 00:15:31.300
فشر بالدينار شافع الرسول فوضه في شاة فاشتراه شافيه تصرف هو ثم باع شاة بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:15:32.550 --> 00:15:56.450
فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان لو اشترى ترابا بعد ذلك فربح بي وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كما ذكرنا فيه اولا

36
00:15:56.800 --> 00:16:29.100
جواز التوكيل في البيع والشراء ونحوه  العقود  ثانيا في الحديث دليل على جواز التصرف الفضولي جواز تصرفي الفضولي اي تصرف الشخص الذي لم يوكل لو باع لك شيء واشترى لك شيء وانت ما وكلته

37
00:16:29.450 --> 00:16:59.300
هذا راجع اليه ان اقررته صار الملك لك ويكون هو نائبا عنك وان لم تقره لزمه هو ان لم تفره لزمه هو البيع والشراء يكون له هو هذا الحديث فيه جواز على جواز تصرف الفضول بالاجازة. اذا اجازه من؟ اشتري له او بيع له بدون اذنه

38
00:16:59.300 --> 00:17:30.400
وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء بتصرف الفضولي هذا الحديث دليل على جوازها اذا اقرها الموكل او اقرها من تعومل من تعامل له لبيع او شراء بدون اذنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عروة على ذلك. وهو لم يوكله

39
00:17:30.650 --> 00:17:51.350
انما وكله بشراء الاضحية. شاة واحدة هو تصرف رأى المصلحة فاشترى شاتين بالدرهم ولا كان الاصل انه يشتري شاة ويصبر دينار ان يرد النصف الباقي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل

40
00:17:51.700 --> 00:18:12.350
لكنه تصرف بما رأى انه مصلحة وباع اشترى وباع فلما اقره الى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له صح هذا التصرف  فهذا راجع الى المتصرف له فان اجاز صح التعامل

41
00:18:12.450 --> 00:18:33.250
وان لم يجز فانه يرجع العقد الى المباشر يكون ما اشتراه له وما باعه له هو المباشر هذه مسألة تصرف الفضول وفيها خلاف بين العلماء كثير لكن الصحيح هو هذا

42
00:18:33.450 --> 00:19:03.550
انها تصح بالاجازة    وفي الحديث دليل على بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم  وان من صنع اليك معروفا فانك تكافئ ولو بالدعاء من صنع اليك معروفا فانك تكافئه ولو بالدعاء

43
00:19:04.100 --> 00:19:27.250
وليقاله صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافروه. فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا ان قد كافرتم  وفي حديثنا ان من صنع اليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد ابلغ

44
00:19:27.550 --> 00:20:16.850
ابلغ في الثناء الحاصل ان اقل الاحوال انك تدعو لمن صنع اليك معروفا في مقابل احسانه نعم  رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم  الله اكبر هذا الحديث فيه

45
00:20:17.050 --> 00:20:48.950
ست مسائل   منهي عنها شفت مسائل منهي عنها   منها ما العلة فيه  الغرض والجهالة ومنها ما العلة فيه عدم الملك فان قوله صلى فان نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في

46
00:20:49.550 --> 00:21:13.950
دخول الانعام من الحمل هذا للغرر والجهالة لانه ما يدرك وش اللي يبطل الدافع  ولا يجوز ويشترط في المبيع ان يكون معلوما بشروط صحة البيع ان يكون المبيع معلوما. فان كان مجهولا لم يصح البيع

47
00:21:14.200 --> 00:21:43.150
بما في ذلك من الغرر والمخاطرة واكل المال بالباطل والاسلام جاء الصدق جاء بي صراحة وعدم المغامرات والمخاطرات والغرض هذا ممنوع للاسلام هذه قاعدة ان الغرر والجهالة هذا ممنوع عليه الاسلام. لا يجوز التعامل بما فيه غرض

48
00:21:43.200 --> 00:22:13.250
او ما فيه جهالة حتى يكون المبيع معلوما ويكون الثمن معلوما  حتى لا يقع ظرر على احد الطرفين  وكذلك لها عن عن بيع ما في ضروع من اللبن  في الضلوع من اللبن لانه لا يدرى هل فيه الضرر شيء ولا

49
00:22:13.550 --> 00:22:36.000
ما في شي ولا فيه قليل ولا كثير ولا لبن صحيح ولا فاسد ما يدرى عن حقيقة ما بالضرر فهو مجهول فلا يجوز بيع اللبن في الضرر وهذا للنوعان من الجهالة بيع الحمل في البطن وبيع اللبن في الظبط لكن لو بيعت الدابة

50
00:22:36.400 --> 00:23:01.800
وفيها حمل لان لانه اغتفروا في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال فيكون الحمل تابعا للحيوان لا يصح البيع وكذلك لو باع دابة فيها لبن في ضرعها لمن صح البيع لان اللبن يدخل طبع الاصل

51
00:23:02.200 --> 00:23:30.550
ويجوز تبعية ما لا يجوز استقلالا  ونهى عن بيع الابق هو العبد الشارد عن سيده. الشارد عن سيده هذا الابق  والعلة في ذلك عدم القدرة على تسليمه ولذلك من شروط صحة البيع القدرة

52
00:23:30.650 --> 00:23:56.900
على التسليم فلو باع جملا شاردا او باع عبدا سابقا او باع طائرا في الجو يطير في الجو وملكه لكنه يدير الان عندك حمام تطير الان لانك ما تدري تجي ولا ما تجي. العبد ما تدري يمسك ولا ما يمسك. الجمل ما تدري

53
00:23:57.250 --> 00:24:26.150
فيعيش الرسول مبيعا يكون مقدورا على تسليمه للمشتري   وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء عن شراء المغانم قبل ان تقسم واحد من المجاهدين له نصيب في الغنيمة

54
00:24:26.750 --> 00:24:43.650
لكن ماذا قسمت ما يجي واحد يقول ابشتري نصيبك من هالغنيمة لانهم ما يدرون وش يبي يصير ما يدروا وش يحصل لهم هذا فيه ظرر وجاهلة يمكن يحصل له شيء كثير فيندم البايع. او يحصل له شيء قليل

55
00:24:43.700 --> 00:25:03.650
فيندم المشتري النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا رفقا بالناس ورحمة بالناس. فلا يجوز بيع سهمك من الغنيمة ونصيبك من الغنيمة اذا كنت من المستحقين للغنيمة حتى تقسم وتعرف نصيبك

56
00:25:04.050 --> 00:25:22.800
تماما لان هذا مجهول هذا من بيع ما لا تملك ما دام ما قدرت ما تملكه  كذلك لو كان لك عطى في بيت المال لك عطا وعادة سنوية في بيت المال طعام مثلا تمر لبيت المال

57
00:25:23.750 --> 00:25:42.000
ما يجوز اوعدني في المال اللي بده يعطيك ارض اللي اعطى تبي تمنح عرظ لا تبين لك امر قطعة ارض لا يجوز انك تبيعها حتى تقبضها لانك ما تدري ماذا تقول؟ وماذا يؤول اليه الامر

58
00:25:42.750 --> 00:26:11.500
وكل ما لا ليس في ملكك لا يجوز لك ان تبيعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك  وكذلك نهى عن شراء الصدقات ما لم تقضى  صدقات الزكاة هل لك نصيب في الزكاة؟ لانك من الثمانية المصارف

59
00:26:11.600 --> 00:26:30.850
التي ذكرها الله فقير مسكين عامل غارم في في سبيل الله لك نصيب في هذه الزكاة انت من اهل انت من مصارف الزكاة ما يجوز تقول واحد ثاني نصيبي او يجيك واحد يقول ابشري نصيبك

60
00:26:31.550 --> 00:26:59.300
على الله اللي يجي قليل ولا كثير. يقول الحرام ولا يجوز حتى تقبض نصيبا وتعرفه هالمغامرات والمخاطرات هذا ممنوع بالاسلام    وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ضربة الغاية الغيص في البحر الوصول للدهر الوصول للبحار استخراج

61
00:26:59.750 --> 00:27:20.800
اللؤلؤ والمرجان يقول فنبا غاص بالبحر هالمرة اللي يحصل اما ابيع عليك بكذا وكذا او اي واحد يقول ابشري من خوصك هالمرة اللي تحصل عاد قليل ولا قليل؟ ابشريهم نقول له هذا حرف. ما تدري تحصل شيء ولا ما تحصل شيء

62
00:27:21.250 --> 00:27:42.450
تحصل كثير ولا تحصل قليل؟ هذا مدهول فلا يجوز ضربة الغائص يعني ما يحصل له في الغوصة هل مرة من الغوص هذا ما يجوز حتى تحصل على هذا الشيء ثم تبيعه

63
00:27:42.800 --> 00:28:08.250
بيع صريحا ما في غش ولا فيه خديجة المغامرات والمخاطرات هذه ممنوعة في الاسلام وكذلك بيع السمك في الماء السبب في الماء  هذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون مقدورا على ان يكون في دلكة صغيرة ومحفورة

64
00:28:08.550 --> 00:28:26.650
لبسة محصورة ما فيها مخارج ويمكن تناوله عقله هذا لا بأس ببيعه في الماء لانه ما في جهل الحالة الثانية ان ان يكون في ماء غزير ولا يمكن السيطرة عليه الا

65
00:28:27.300 --> 00:28:44.700
الا بقبره كأن يكون في البحر او يكون في دركة مفتوحة على البحر هذا لا يجوز انه قد يذهب ولا تحصل عليه بما فيه من الجهاد كذلك الطير في الهواء كما ذكرنا

66
00:28:44.800 --> 00:29:02.500
ان كان الطير في مكان محصور يطير في مكان محصور في غرفة في شرك ما ما له مخرج فلا بأس لانه مقبول على اخذه اما ان كان الطير في الهواء في مكان مطلق ما هو محدود فلا يجوز بيعه

67
00:29:02.800 --> 00:29:26.550
لما في ذلك من الجهالة والخطر فيؤخذ من هذا هذا الحديث القاعدة المشهورة منع الغرض والجهالة ومنع بيع ما لا يملك للانسان   وهذا يدل على ان الاسلام ليس فيه مخاطرات

68
00:29:26.700 --> 00:29:49.650
ولا مغامرات ولا مراهنات لما في ذلك من اكل المال في الباطل هل اعدل القمار والميسر؟ والمخاطرات هذا كله ممنوع في الاسلام وان كانت الان على اشدها قارئ على اشدها كل تعامل اكثر الناس والتجارة الكبار كله على المغامرات

69
00:29:50.400 --> 00:30:14.200
وعلى الرهان وعلى القمار هذا حرام يصبح الرجل ثريا من اسرى الناس في لحظة ثم يصبح فقيرا من الناس في الاعراض هذا يحرمه الاسلام لا يجوز لا يجوز هذا في الاسلام وهو من اهل المال بالباطل. ومن الميسر المحرم

70
00:30:14.900 --> 00:30:39.150
الحاصل انه لا يجوز للاسلام كل ظرر وكل جهالة وكل مخاطرة وكل مراهنة كلما جاء في الحديث استثناء في في المراهنات مثل السباق على الخيل وعلى الابل وعلى الرماية هذا لا بأس منه يعين على الجهاد. هذه ادوات جهاد

71
00:30:40.250 --> 00:31:04.050
اما ما عدا ذلك فلا يجوز المراهنات ابدا ولا يجوز المخاطرات ولا المغامرات التي قد يثري فيها الرجل ثراء فاحشا بلحظة او يصبح فقيرا مبطعا في لحظة. هذا حرام الان تقوم اسواق للقمار واسواق للمغامرات والمخابرات

72
00:31:04.250 --> 00:31:37.950
اسواق كبير او مسابقات فيها سيارة بقيمة خمس مئة الف او كذا سبب المراهنة من اين استحقيت هذه السيارة هذا خداع وبكر واكل المال بالباطل نعم صلى الله عليه وسلم فانه الله

73
00:31:37.950 --> 00:31:55.750
تابع للحديث الذي قبله تابع للمسائل التي قبله. سمك في الماء لا يجوز بيعه اذا كان لا يقدر على اما اذا كان يقدر على عقله لان كان في مال يسير ومحوج

74
00:31:55.850 --> 00:32:35.100
مال ومخارج فلا بأس. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذا الحديث مثل ما سبق يدل على منع المغامرات والمخابرات نهى عن بيع الصوف على الظهر

75
00:32:35.800 --> 00:32:56.600
بما في ذلك من الجهالة ولانه يفضي الى النزاع في قص الشعر فلا يقول ارفع وهذا يقول نزل المشتري يقول نزلوا القصر والباقي ملة عرفة لم يحصل تعذيب للبهيمة. فلا يجوز بيع الصوف حتى يقص

76
00:32:57.000 --> 00:33:16.800
ويفصل عن الدابة اما بيعه وهو على ظهر الدابة وان كان مشاهدا فانه لا يجوز لما في ذلك من النزاع بين الطرفين ولما في ذلك من تعذيب الدابة في قص شعرها

77
00:33:18.250 --> 00:33:42.400
لما قد يكون من الاستقصاء في القص حتى يؤلمها ذلك نهى عن بيع وكذلك عن بيع الثمرة حتى تطعم يعني يبدو صلاحها وهذا سيأتي ان شاء الله في باب مستقل. وهو باب بيع الوصول والثمار

78
00:33:42.650 --> 00:34:05.150
نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لان بيعها قبل بلوغ الصلاح عرضة  والافات فاذا بدأ صلاحها اه امنت ان من العاهة باذن الله وجاز الانتفاع بها واكلها

79
00:34:05.650 --> 00:34:32.050
اما بيعها قبل ان يبدو وصلاحها هي ما تصلح للاستعمار وهي ايضا عرظة الافات التي تصيب الثمار  هذا معنى تطعم يعني يبدو صلاحها لان تحمر او تصفى فاذا بدا صلاحها جاز بيعه لانه حينئذ

80
00:34:32.550 --> 00:35:05.700
يحصل الانتفاع بها واكلها وتأمن من من العاهة. نعم  ولا لبن في ضرر هذا كما سبق انه لا يجوز بيع ما في ما في الفروع البهايم الابل والبقر والغنم من اللبن حتى يحلب

81
00:35:05.800 --> 00:35:25.250
يبرز ويرى ويشاهد لما في ذلك من الجهاد الا اذا بيعت الدابة في لبنها جاز ذلك لان اللبن يكون تبعا الاصل نعم والحديث يدور على ما دارت عليه الاحاديث السابقة منع الغرر

82
00:35:25.450 --> 00:35:51.900
والجهالة في المعاملات  وان كان اكثر الناس اليوم انما يعيشون على الغرر والجهالة والمخاطرات ولا يقنعهم المعاملات الشرعية الواضحة الناصحة التي ليس فيها لماذا تقنعه لانهم يشوفون الكفار ويعملون الاعمال هذي فيقلدونهم

83
00:35:52.250 --> 00:36:19.000
الكفار ليس بعد الكفر ذنب لكن المسلم يجب عليه التوقف عن ما حرم الله سبحانه وتعالى  صلى الله عليه وسلم كذلك هذا الحديث مثل الاحاديث السابقة يمنع من الغرض والجهالة

84
00:36:19.050 --> 00:36:47.350
بيع المضامين يعني ما في ظهور هل في حال من من المريء ما في ظهر الفحل الجمل او الخروف او للزنا الضرار فلا يمنع بما فيه من الجهالة بل انه نهى صلى الله عليه وسلم عن عشق بيع عصف الفحل يعني عن ما تأخذ في مقابل ضراب الفحل شيء

85
00:36:47.850 --> 00:37:12.600
ما تأخذ في مقابلك تقول اخلي اخلي الثور يشبي البقر بمئة ريال هذا ما يجوز وهو الجمل كذلك في كذا وكذا هذا ما يجوز لا يجوز بيع بيع المنية وهو في صلبه ولا يجوز بيعه للضرار

86
00:37:12.950 --> 00:37:35.200
هذا منهي عنه بما فيه من الدناءة ولان المطلوب في هذه الاشياء ان تبذل مجانا لمنفعة المسلمين اللي عنده محل هذه ملة بالارهاق بالناس ومن باب المساعدة للناس يسمح لانه ما يضره وينفع الناس

87
00:37:35.450 --> 00:37:54.750
فكون اياكم في مقابل قيمة هذا من الدناءة وعدم المروءة والملاقيح هو كما سبق بيع الاجنة في البطون. ملاقيح بيع ما في البطون من الاجنة. هذا سبق النهي عنه نعم

88
00:37:55.200 --> 00:38:24.500
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد مسلما حكم المؤلف رحمه الله باب البيع في في هذا الحديث وهذا الحديث من اقال مسلما بيعته اقال الله عسرته يوم القيامة

89
00:38:24.650 --> 00:38:51.100
هذا فيه الترغيب للانقاذ والاقالة هي نسخ العقد ورفعه ورجوع البايع بالسلعة ورجوع المشتري للثمن هذه هي الاطالة هيدا تندم احد الطرفين البائع تندم او المشتري تندم فمن المستحب ان صاحبه يقيله

90
00:38:51.750 --> 00:39:11.000
وهذا ليس بواجب لكن الاحسن والمستحب الاقالة لما فيها من ادخال السرور على المسلم ورفع الظرر عنه لكن لو صمم وقال لا ما انا من قيل نقول ما يلزم ذلك

91
00:39:11.150 --> 00:39:31.700
لان العقد صحيح وتام ومنتهي ما فيه انما هذا راجع الى مروءته والى والى طيبة الى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم رغبه في ذلك ولم يلزمه. قال من اقال مسلما بيعته فقال الله عنه. اما بالترغيب

92
00:39:32.050 --> 00:39:50.850
فقال الله عسرته اي زلته يوم القيامة. يعني يغفر له الرب سبحانه وتعالى لان الجزاء من جنس العمل فكما انه اقال اخاه وعفا عنه فان الله جل وعلا يقيله يوم القيامة من خطأه

93
00:39:50.950 --> 00:40:13.850
ويتوب عليه سبحانه وتعالى. الجزاء يجلس العمل. وهل جزاء؟ قال تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان من جنس العمل ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الاقالة واستحبابها وفيه دليل على انها ليست واجبة

94
00:40:14.450 --> 00:40:37.800
ليست واجبة وانما هي راجعة الى اختيار الطرفين البائعة والمشتري اقالة نادم منهما راجع الى اختيارهم المسألة الثانية ما في الحديث دليل على ان الجزاء من جنس العمل على فضل الاطالة

95
00:40:38.350 --> 00:41:05.050
في البيع والشراء والا يسر الانسان على العقد ولا ينظر الى  لا ينظر الى ندم اخيه والى حالة اخي قد يكون معسرا بالثمن ما عنده ثمن قد يكون انه ندم بان السلعة ما تناسب له

96
00:41:05.650 --> 00:42:09.250
قد يكون هناك عذر من الاعلى فيراعي المسلم يراعي حالة اخيه. ولا يحمله الاصرار على العبد على عدم الاحسان نعم  نحن الان نحن الان لا اله الا الله نعم هذا لازم اذا كانت من ثمرة العام الماظي لازم تبين لان الان تشتبه بوسط بسبب الفريزرات

97
00:42:09.300 --> 00:42:26.350
وسائل التبريد صارت كأنها من ثمرة هذه السنة فلا يجوز لك ان تبيعها الا بعد ان تبين ان من ثمرة العام الماضي وانهم صبروا من مرده لا تخلع الناس بذلك. نعم

98
00:42:26.800 --> 00:43:04.000
مؤكدا حتى بين العلم ما يقول انه ما قصحه يقولون الان يكذبون حتى عقود انه ما تصلح للاستعمال وانه كومة حديد وانه ان يشت فلا بطالبك والى اخره هذا كلام فارغ

99
00:43:04.250 --> 00:43:22.150
لازم من بيان العيوب اللي فيها ولا يكفي انك تجمل السيارة فيها عيوب. السيارة ما تصلح للاستعمال. السيارة كومة حديد سيارة هذا كله كلام فارغ لا قيمة له حتى تبين

100
00:43:22.700 --> 00:44:01.750
النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهم نعم   هذا لا يجوز وقد صدرت فيه فتاوى من

101
00:44:02.000 --> 00:44:21.900
درجة لانه حرام لانه فيه مفاسد اولا انه يحث الناس على الشراء وقد يكونون لا حاجة لهم في السلع. وانما يشترونها من اجل الجائزة فقط ربما يتلفها لانه ما هو بحاجة اليها انما يريد الحصول على الجاهلية

102
00:44:22.100 --> 00:44:42.300
ثانيا فيه الاضرار لاصحاب المحلات الاخرى اذا لم يعملوا عمله هذا ما راح لهم زباين  قد تقدم لكم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلف وعن تلقي الركبان لان ذلك ينظر باهل السوء

103
00:44:42.500 --> 00:45:09.200
وهذا العمل يوجد باهل السوء ثالثا ان هذا المال لنقل المال بالباطل لانه في غير مقابل سيارة قيمتها مرتفعة هذا من اكل لكنه ياخذه من الزباين وهو ما يدرون يرفع عليهم من الاسعار حتى يحصل هذه الجائزة. هذا من مال الناس هي من ما له هو

104
00:45:09.200 --> 00:45:28.850
فيها مفاسد عظيمة ولا تجوز. نعم. والواجب منع هذا التلاعب في اسواق المسلمين. الواجب على ولاة الامور منع هذا التلاعب في اسواق المسلمين. ومنع هذه الشركات وهذه الاسواق وهذه المحلات من هذا العمل

105
00:45:29.200 --> 00:46:13.750
السفيه الذي اصبح من لم يفعله تعطل من البيع والشرا ولا حول ولا قوة الا بالله نعم فضيلة الشيخ نعم ايش ولا يشترط ما يجوز له اذا علم انه ينصب دش ما يجوز له اجره

106
00:46:13.750 --> 00:46:30.550
اذا علم انه ينص الدش ما يجوز انه يأجل ولو لم يسقط عليه  يجب عليه اقراره لان هذا فيه ابراء بالجيران وفي اعلان للمنكر فلا يجوز له تركه واقراءه نعم

107
00:46:30.550 --> 00:47:12.350
اذا علمت من ربيع الدخان فلا تؤجره يعني هذا بيع مادة محرمة يشتغل محل للمعصية وان تعلم هذا فلا يجوز لك هذا العمل. واذا كنت ما تعلم عند العقد من فعله بعد ذلك فلك اخراجه. لانه خالق العقد. بل يجب عليك اكراده. لانه قال مقتضى العقد

108
00:47:12.350 --> 00:47:30.800
لانه لا يجوز التأجيل الا على من يستغله في الامور المباحة. اما من يستغله في امور المعصية فلا يجوز هذا. نعم  لكن بعض الناس يعمل هذا من باب جلب الزبائن

109
00:47:31.050 --> 00:47:47.900
يقول لولا ان يذيع الدخان ما جو الزباين يجيه الشيطان او شياطين الانس ويقولون له كذا فلابد انه يعمل معصية حتى يحصل على البيع والشراء هذا ما يجوز. لا يلتمس رزق الله معاصيه

110
00:47:48.050 --> 00:48:13.850
لا يجوز هذا ولا يجوز انه يقبل هذه المشورة الخادعة. نعم اذا كان يستطيع يعني بيع او الجمل الشارب على من عنده القدرة على امساكه لكن متى يكون عنده القدرة

111
00:48:14.200 --> 00:48:33.550
هذا لكنه قالوا هذا في المقصود. يجوز بيع الشيء المقصود على من يقدر على اخذه من الغاصب لان هذا شيء محروس يمكن السيطرة عليه لكن الشارب والاذق هذا ما يجوز السيطرة عليه من احد

112
00:48:33.900 --> 00:49:10.250
نعم فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مطلقا. نعم. وهي التي فيها لا لا يجوز البيع والشراء بالغرض والجهالة ولو كان الثمن مثيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ونهى عن الجهالة. وهذا مطلق في القليل والكثير. فما الذي يحلك الثمن اليسير

113
00:49:10.250 --> 00:49:44.100
نعم فضيلة الشيخ اذا كان كذلك فلا يجوز. الكلام على اذا كان يعلم تعلم حقيقته. اهل الخبرة يعرفون ذلك هذا كبرى يعرفون السمك اذا رأوه. اما من يجهل ذلك فلا يجوز. نعم

114
00:49:44.100 --> 00:50:26.200
نعم فضيلة الشيخ اذا كانوا يعملون فيها البدع اليوم محل علشان يقيمون فيه حفل المولد النبوي او الاحتفال بالمناسبات في هذه المناسبات الدينية الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج والاحتفال في رجب الاحتفال

115
00:50:26.300 --> 00:50:58.050
في ليلة القدر الاحتفالات البدعية وكانوا يستأجرون المحل لاجل اقامة الاحتفالات او لاجل اقامة التأبين للميت والندب والنياحة فكل هذا لا يجوز لان هذه معاصي ولا يجوز الاعانة عليها نعم

116
00:50:58.050 --> 00:51:42.000
لا ليس له ذلك هذا للمتصرف له اذا اجازه فهو كله له. واما اذا لم يجزه رجع على فضيلة الشيخ قل علمت ايش اذا كانت السمعة لك وموكل واحد يبيعها لازم تبين العينين لازم تبين العيب اللي فيها لا تقول انا ما بالحق البيع ولا دريت عن البيع وهذا هو

117
00:51:42.000 --> 00:51:57.800
ما يجوز لازم تبين صاحب السلعة يلزمه ان يضل. كذلك الوكيل والدلال يلزمه ان يبين ما في السلعة. ولو قال له صاحب ما لا تبين لم يجوز له ان يطيعه

118
00:51:58.050 --> 00:52:20.400
لا يجوز ان يطيعه. يعني هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم. اذا شاف انهم كاتمينه يبين لان هذا من باب انكار النور النبي صلى الله عليه وسلم كما عنه ادخل يده في الطعام وقال ما هذا

119
00:52:20.600 --> 00:52:56.300
فاذا كان انك تعلم ان السلعة فيها عيب وان صاحبها كافي يعلمه وجاء يجب عليك البيان وهذا من انكار المنكر نعم  هذاك اصل مستقيم ما يدخل هذا مسلم يرد معه طاعة هذا مستفي. هذه مسألة مستثناة قالوا هذا اصل مستقل

120
00:52:56.750 --> 00:53:41.850
نعم تبع النص فيستثنى من قاعدة الخراج بالظمان. نعم من فضيلة الشيخ كل العقود كل العقود فيها الايجار او البيع كل عقود العقود المالية فيها اطالة  فضيلة الشيخ ما انا من اقرارهم على المنكر. هذا من اقرارهم على المنكر

121
00:53:41.850 --> 00:53:55.350
ومن جر اللوم عليك لانك اذا استأجرت محل عليك اشترى الناس هذا فلان مستأجر من هذا المحل صاروا يتكلمون فيك اجتنب هذا المحل ما عليه تشوف ولا عليه منكر. نعم

122
00:53:55.600 --> 00:54:30.750
التي تعطى الجوائز على المسائل الفقهية والعلمية حتى ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية حدها من من الجوائز الجائزة لانها تدخل في اه مسألة الجهاد في سبيل الله. تعلم العلم

123
00:54:30.750 --> 00:54:55.500
نوع من الجهاد في سبيل الله فاباح ذلك في كتابه البروتين والمسألة فيها نظر ما في شك فيها نظر. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق هؤلاء سبق الا في ثلاث حصر هذا حصر. كيف نجي نزود بعض الاشياء وندخله فيها؟ محل نظر ولو قاله الامام ابن القيم

124
00:54:55.500 --> 00:55:17.050
نعم فضيلة اليوم لكن الجوائز اللي تعطى للمتفوقين من غير مسابقة لا بأس بها تشجيع له من غير مسابقة واحد حفظ القرآن عطيته جائزة او او اجاب على مسائل فقهية وعطيته جائزة

125
00:55:17.050 --> 00:55:40.200
المسابقة يمكن عقد مسابقة بين بين جماعة اما واحد يحصل على ميزة علمية وتعطيه جائزة ما في مانع هذا طيب تشجيع انما الكلام اذا هذه جائزة لمن فعل كذا وكذا. في جماعة من الناس. هذا هو اللي فيه النظر. نعم

126
00:55:40.250 --> 00:56:12.250
اما انك تعطيه ابتداء من غير من باب التشهير لا بأس به. نعم. نعم. نعم نعم. هذه ما هي ما هي التخفيضات تحيلوني وقديمه ويخفضونها وانه ما هو بصحيح هذا من كذب والدجل على الناس

127
00:56:12.500 --> 00:56:58.800
طيب تخفيضات ابدا. نعم يبذلون شيء مجاني ابدا نعم الا الحيل ومكر وخديعة. نعم ووزعوا الله بدعوة النفس  وهذا  ما يظهر لي مانع من هذا الشيء لانها لما بالتشييع على الخير

128
00:56:58.850 --> 00:57:28.000
ليس هذا من المسابقات وانما هو من التشريع على عمل خيري. والاحتفال بمناسبة افتتاح المسجد ما ما عندي ما يمنع من هذا الخير ومن ترغيب الخير تشجيع عليه. نعم فضيلة الشيخ

129
00:57:28.600 --> 00:57:54.450
لا لا لانك لو لو ما استعملته بيقولون الناس واهل الخير يعني يلوموا فانت ابتعد عن عن هذا الشيء اللي عليه علامة المعصية ظاهرة منصوبة عليه علامة المعصية ظاهرة وش يدري الناس انك ما تستعمله تاجر ولا ليستعمل هذا الشيء ثم ايضا هذا فيه تشجيع له

130
00:57:54.700 --> 00:58:37.900
تشجيعا لاصحاب هذه المحلات وليت اهل الخير يهجرونهم ولا يستهجرون منهم ينصحون بعدم الاستئجار منهم؟ اذا حصل ارتفاعهم بذلك. نعم فضيلة الشيخ اها وهذا العين المؤجرة امانة في يد المستهلك. امانة في يد المستأجر لا يظمنها

131
00:58:37.900 --> 00:59:05.300
فاذا تعدى اذا تعدى كان السلف بسبب تعديه وسوء استعماله اي انه يضمن. اما اذا كان الاستعمال عاديا  ولا حصل منه تفريط وهو لا يظمن لانها امانة بيده. نعم. والامين لا يظمن الا اذا فرط. نعم

132
00:59:05.300 --> 00:59:36.650
هذا غرض جهاد يجعل الشيء اللي يسوى عشرة اللي يسوى مئة يجعله بعشرة. واللي يسوى نصف قرش العشرة علشان يناقل هذا هذا يتساوى هذا هذا كله باطل ولا يجوز الصلة كلها بما تساوي المرتفع يباع بسعر مرتفع والمتوسط شعر متوسط

133
00:59:36.750 --> 00:59:55.200
والمنخفض سعر منخفض اما انه يدمج هذا مع هذا الذي وجهالة ومخاطرة. نعم وكل كل شيء بعشرة يقول كل شيء بعشرين ما هو بصحيح الا لو كان اللي في المحل كله متساوي كله ما يساوي الا عشرة ما في مانع

134
00:59:55.200 --> 01:00:33.850
فضيلة الشيخ لا يجوز شراءه وحتى نكتشف ايش بداخلها لان اليوم كثر المكر والخداع والسرقة ما عاد يوجد الان في تعامل المستدير من المسلمين مع الاسف. فلازم تكتشف ما يباع شيء

135
01:00:33.850 --> 01:01:02.350
الا الشيء الذي اذا كشف غطاه يفلق مثل ما في داخل البطيخ والرمان لازم انه والبيع هذا لازم يباع بغلافه لانه لو لو كشف فسد يباع به فاذا وجد اذا اكتشف انه قاصد يبطل البيع ويرجع المشتري بالثمن. واذا اكتشف انه صالح يمشي للبيع

136
01:01:02.700 --> 01:01:36.750
اما الاشياء اللي ما تفسد اذا كشفت لابد من كشفها. نعم فضيلة الشيخ نعم العين العيب الذي يجب على البائع الاخبار به ما ينقص السر ما ينقص عين السلعة او ينقص قيمتها. ينقص عينها او ينقص بالمكان. اما الشيء اللي ما يغص العين ولا

137
01:01:36.750 --> 01:02:29.700
فضيلة الشيخ يا رب ايش رضي الله عنه هذا مثل ما مر بكم نهى عن شعبة من الغنيمة حتى تكسب ونهى عن بيع صدقة حتى تقبل. هذا مجهول. الميراث مجهول الان. حتى يفرز ويدسم بالاغراق ويعلم ما

138
01:02:29.700 --> 01:03:01.500
لكل واحد منهم. نعم فضيلة الشيخ لا بأس بذلك لان ما ادرك او مع الامام هو اول صلاته. الركعة التي يدركها مع الامام هي الركعة الاولى بالنسبة لك. والركعة الثانية

139
01:03:01.650 --> 01:03:37.650
التي بعد سلام الامام هذه هي الثانية بالنسبة له فيجهر فيها بالقراءة. اما الثالث هذا يسر بالقراءة فيها. نعم   ها؟ اذا كان تساوي هذه القيمة وكانت تساوي هذه القيمة عند الناس في الاسواق

140
01:03:37.700 --> 01:04:03.500
حفظه اما اذا كانت ما تساوي هذه القيمة عند الناس عند الاسواق نال منها من اكل المال بالباطل انت بمئتين الف ريال  من هو؟ من هو اليه  فضيلة الشيخ باسمه

141
01:04:03.500 --> 01:04:32.650
هذه ما اعرف هذه الشورات نشتريها باسمه ما يصلح هذا يصير كفيل هو ولا ظالم او او احيل او ما ما ادري وش المقصود في هذا؟ نعم فضيلة الشيخ محصلة هي

142
01:04:32.700 --> 01:04:52.200
المشرط لكن يغلب اطلاق المسرات على الناقة. والمحفلة على الشاة. والمعنى واحد هي التي حبز لبنوها في ضرعها عند البيع حتى يظن المشتري ان لبنها كثير وان هذه عادتها. نعم

143
01:04:52.350 --> 01:05:49.750
مشروعا  اذا كان اقربكم من اجل ان تشاركوه هذا لا يجوز لانه قرض جر نفع اما اذا كانت شركة قائمة من قبل ومستمرة لكن عرض حاجة ومعه فلوس ودفعها ويبي يسترجعها منه

144
01:05:50.050 --> 01:06:03.350
فلا اظن ان هذا فيه بأس ان شاء الله لان هذا شيء عارض ما هو مقصود هو قرض ليس فيه يعني زيادة وانما يرد المبلغ اللي اخذه فقط وحاجة عارظة

145
01:06:03.900 --> 01:06:38.200
الشركة منعقدة من وقائم من قبل فلا اظن ان هذا فيه مانع ان شاء الله. نعم يا سبحان الله يا كتاب الله يا يا رسول الله الله يعلم كل شيء ما في مانع يعلم الذرة ويعلم المجرة

146
01:06:38.200 --> 01:06:55.150
يعني يجون التي في السماء الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى اما في الارض ومما في السماء هذا لا بأس به. اما يا سبحان الله يا رحمة الله يا هذا لا يجوز. لا يؤتى بها النداء

147
01:06:55.250 --> 01:07:17.650
وانما يدعى اللهم ارحمني اللهم ارزقني يأتون سبحان الله والحمد لله ما تقول يا سبحان الله قل سبحان الله الله اكبر ما تقول يا الله اكبر هنا ما يجوز زيادة يا. نعم

148
01:07:18.000 --> 01:07:42.600
يعني زيادة في الذكر زيادة في الذكر واذا كانت نداء للصفة فهذا لا يجوز لانه لا يجوز ان تنات الصفة وانما ينادى الموصول وهو الله سبحانه وتعالى. نعم وكان السلعة

149
01:07:42.600 --> 01:08:15.650
استطاع لا لا يستحق ما نقص من ثمن السلعة بسبب مساومته وما كسب مع البائع ما يستحق ذلك بل يرد على يرد على البائع ما فضل من الثمن  هذا عروة البالغي رد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي من الذنب

150
01:08:16.000 --> 01:08:31.600
ما قال هذا لي انت وكلتني بشاة وعلي شاة وش تبي؟ البنزينية لا ان هذا نتيجة بيعي وش ذا؟ نقول لا هذا حرام ما يجوز لانك شاريها على نية فلان وفي مال فلان فلا يجوز لك النتيجة

151
01:08:31.850 --> 01:09:09.050
تخدع هذه القضية. نعم مكروهة ان الانسان يصلي وهو آآ حاقن للبول او آآ مضايقه الغائط لا صلاة وهو يدافعه الاخبثان في البول والغائط لان ذلك يشغله عن صلاته ولا بحضرة طعام حتى يتناول منه ما يشكل رغبته لان ذلك تشوش عليه الصلاة. نعم

152
01:09:09.050 --> 01:09:36.000
اذا كانت ساترة من شعبين هنا تحتها وكان يلبسها ولا يخلعها فانه يمسح عليها هو احوج الى المسح من غيره اما اذا كان سيخلعها فانه يبطل مسحه عليها اذا خلع

153
01:09:36.200 --> 01:10:06.000
نعم انما يصلي فيها ما دامت باقية عليه وقد مسح عليها. اما لو قلعها بعد المسح بطل وضوءه. نعم  خيار انما يثبت لبيع صحيح وهذا بيع غير صحيح. هذا بيع باطل

154
01:10:06.400 --> 01:10:27.350
الخيار انما يكون في العقود الصحيحة نعم كما سيأتي فالله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا باب الخياط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

155
01:10:27.450 --> 01:10:55.550
صلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى اله واصحابه اجمعين الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختيارا هذا هو الاصل الاصل اختيار لكنه قيل خيار فنقصت حروف المصدر عن حروف الفعل

156
01:10:56.800 --> 01:11:23.000
فمثل هذا يقال له اسم مصدر والمراد به لغة طلب خير الامرين الخيار هو طلب خير الامرين من الغاء او فسح للبيع وتشريع الخيار في البيع من محاسن هذا الدين

157
01:11:25.150 --> 01:11:58.700
لان البيع قد يتم بسرعة فلا يتأمل احد الطرفين خسارته او ربحه فاعطاه الشارع مهلة بعد صدور البيع عطاء مهلة يتروى فيها فان رأى ان هذا البيع من صالحه امضاه وان رأى انه في غير صالحه فسق

158
01:12:00.050 --> 01:12:28.000
فيه توسعة على المسلم وهو من محاسن هذه الشريعة الخيار انواع خيار المجلس خيار الشرط خيار الغبن الى اخر انواع الخيار التي يذكرها الفقهاء. لكن اشهرها هذه الثلاثة فيرى وهي المذكورة في هذا الباب خيار المجلس

159
01:12:28.350 --> 01:12:51.900
ديار الغبن الخيار المجلس خيار الشرط خيار القبل نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا

160
01:12:51.950 --> 01:13:13.900
او يخير احداهما الاخر حجر او يقيد احدهما الاخر. نعم. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم

161
01:13:14.800 --> 01:13:41.800
هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان او المتبايعان بالخيار يعني البائع والمشتري للخيار اي لكل واحد منهما التروي بين الامضاء والعصر

162
01:13:44.100 --> 01:14:10.950
ولا يلزم البيع بمجرد العقد لما في ذلك من الحرج والاغلاق بل جعل لهما الشارع الخيار بعد صدور العقد لكن بشرط ان يكون ذلك في مجلس العقد يتبايعان بالخياط ما لم يتفرقا

163
01:14:11.850 --> 01:14:39.250
يعني عن المجلس بالافدان تورقا بالابدان عن مجلس العقد حتى ولو طال المجلس فما دام المجلس باقيا وهما لم يتفرقا فان البيع غير لازم ولو مشيا جميعا وركب سيارة مثلا فالمجلس باقي

164
01:14:40.450 --> 01:15:12.400
ما لم يتفرقا بابدانهما او يخير احدهما الاخر هذا خيار الشر فجعل البيع يلزم باحد امرين اما بالتفرق من المجلس واما لمضي مدة خيار الشرط فاذا شرط الخيار لهما او لاحدهما فانه يستمر ولو بعد التفرغ

165
01:15:12.800 --> 01:15:34.100
الى المجلس خيار الشرط يستمر ولو تورقا من المجلس قال لك الخيار يوم يومين ثلاثة عشرة ايام ما يخالف نوع الخياط فيسمى خيار شر قد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم

166
01:15:35.100 --> 01:15:58.500
هذا معنى او يخير احدهما الارظ وهو خيار الشرط ان تفرقا بعد انت بايع ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع او غير احدهما الاخر ومضت مدة الخيام فقد وجب البيع

167
01:16:00.000 --> 01:16:25.500
فالبيع يلزم باحد امرين اما بالتفرق من المجلس واما بانتهاء مدة خيار الشرط فهذا الحديث فيه نوعا من انواع الخيار. خيار المجلس وخيار الشاب اما خيار الشرط هذا لا خلاف فيه بين العلماء

168
01:16:26.600 --> 01:16:46.200
اذا شرط الخياط مدة معلومة او شرط الخيار لاحدهما مدة معلومة لا خلاف في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم اما خيار المجلس فهذا ثابت من غير شرط

169
01:16:46.950 --> 01:17:08.200
حكم المجلس ولو لم يكن هناك شرط وهذا موضع خلاف بين العلماء على قوله. القول الاول ثبوت الخيار في المجلس وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ومن الائمة الاربعة الشافعي واحمد

170
01:17:08.700 --> 01:17:38.500
رحمهم الله في هذا الحديث والقول الثاني وهو قول ابي حنيفة ومالك انه لا خيار للمجلس وان البيع يلزم بمجرد انتهاء العقد ايجابي والقبول ولا خيار عنده من للمجلس بل البيع عندهم يلزم بمجرد

171
01:17:41.200 --> 01:18:06.300
تمام الصيغة وهي الايجاب والقبول واجابوا عن هذا الحديث باجوبة كلها كلها متكلفة ولا لها عبرة بها مع الحديث اذا صح الحديث فلا قول لاحد وقد صح الحديث وهو متفق عليه

172
01:18:06.800 --> 01:18:25.800
الا قولا لاحد لكن من حججهم يقولوا له ان الله تعالى قال الا ان تكون عن تجارة عن تراه منكم. وقد حصل التراضي بالعقل الزم البيع يقول نعم الاية مطلقة

173
01:18:26.250 --> 01:18:46.500
الفراغ منكم هذه مطلقة وتقيد بحديث خيار المجلس ولا تعارض بين عام وخاص قالوا وقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم الاشهاد لا يكون الا على شيء لازم. ولا وش فايدة الاشهاد

174
01:18:48.000 --> 01:19:12.550
والجواب عن ذلك اولا الاشهاد في هذه الاية ليس بواجب كما هو امر ارشاد هذا امر ارشاد ولا يلزم الاشهاد وثانيا مثل ما قالوا منكم اية مطلقة ويقيدها حديث البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا

175
01:19:13.150 --> 01:19:28.300
ومن اجوبة يقال والحديث يخالف عمل اهل المدينة لان الامام مالك واهل المدينة لا يقولون بالتيار المجلس تقول لهم الحجة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليست الحجة في

176
01:19:28.850 --> 01:19:42.850
رأي مالك او رأي اهل المدينة. رأي اهل المدينة لا يكون اجماعا الا عند مالك رحمه الله لا يكون حجة عمل اهل المدينة لا يكون حجة الا عند الامام مالك اما جمهور اهل العلم

177
01:19:43.300 --> 01:20:01.750
فلا يرون ان لاهل المدينة خاصية بين العلماء الحاصل ان اجوبتهم عن هذا الحديث كل هذا لا سؤال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الحديث خالفه راويه وهو مالك

178
01:20:02.100 --> 01:20:20.150
لم يقل بخيار المجلس وهو رؤوف الحديث عن ابن عمر يقول الجواب في هذا ان الحجة فيما روى لا بما رأى هذه قاعدة اذا اذا عمل الراوي بخلاف ما روى الحجة فيما روى

179
01:20:20.450 --> 01:20:44.050
لا في رأيه هو لان رأيه اجتهاد يخطئ ويصيب لكن حديث الرسول معصوم معصوم من الخطر الحاصل ان كل اجوبة اجوبتهم رحمهم الله لا تقاوم الحديث الصحيح والحق مع من ذهب الى ثبوت خيار المجلس

180
01:20:45.750 --> 01:21:09.550
لقوة الحديث في ذلك وهذا من تيسير الله لهذه الامة ان انه اعطى الطرفين الخيار ما دام المجلس ليتروى كل منهما فمن رأى البيع في صالحه امضى ومن رآه بغير صحيح فسخه وازال الضرر عنه

181
01:21:10.000 --> 01:21:32.300
فعل وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار. ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. رواه ابن ماجة

182
01:21:32.300 --> 01:21:52.750
ورواه الدار فطري وابن خزيمة وابن الجاروت وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما لا هذا حديث عمرو بن شعيب هل فيه عن جده رضي الله عنه وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص

183
01:21:54.750 --> 01:22:10.150
عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق الا ان تكون صفقة خيار

184
01:22:10.950 --> 01:22:29.000
هذا مثل حديث ابن عمر تماما فيه ثبوت الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط معنى صفقة يعني شرط صفقة معناها شرط لا ان تكون صفقة خيار اي شرط خيار مثل قوله او يخير

185
01:22:29.950 --> 01:22:57.100
احدهما الاخر في حديث ابن عمر ففيه ثبوت خيار للمجلس وضغوط خيارة الشرط وفيه زيادة لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيم فيه انه لا يجوز لاحد الطرفين انه يغادر المجلس ينهي المجلس لاجل الزام البيع

186
01:22:58.000 --> 01:23:26.100
لانه في ذلك يحرج يحرج اخاه ان كان يريد يغادر المجلس لانتهاء المجلس او لحاجته هي المفارقة فلا بأس اما ان يبالغه بقصد انهاء الخيار فهذا لا يجوز لا يحل له. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل له. لان هذا فيه التحيل على ابطال حق مسلم

187
01:23:26.750 --> 01:23:44.300
وفيه احراج للطرف الثاني وما روي عن ابن عمر انه كان اذا بايع بيعه اعجبته مشى خطوات هذا من فعله رظي الله عنه فانه لم يبلغه الحديث لم يبلغه قوله

188
01:23:44.350 --> 01:24:00.450
صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يبارغه خشية ان يستقيم ولو بلغ ابن عمر من اورع من اورع الناس. لم يكن ليخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على انه ما بلغ

189
01:24:02.200 --> 01:24:20.850
لا يحل له ان يبالغه خشية ان يستقيم وهذا يؤخذ منه قاعدة انه لا يجوز التخيل لابطال حق مسلم في هذا وفي غيره تحي لا يجوز في ايصال حق مسلم. وحق المسلم هنا

190
01:24:20.950 --> 01:24:43.150
خيار المجلس فلا يجوز للطرف احد الطرفين ان ينهي المجلس لاجل الزام البئر ورواية المكان في مكانهما هذه تؤيد مذهب احمد الشافعي ان المراد التفرق بالابدان وفي رد على الذين يقولون للمراد التفرق بالاقوال

191
01:24:44.900 --> 01:25:06.150
تفرق بين هذا من اعتراضاتهم باعتراظاته ان المراد التفرق بالاقوال والجواب عن هذا من وجهين اولا ان المشهور والمعروف ان المراد بالتفرغ التفرق بالابدان والوجه الثاني رواية المكان كان في مكانهما

192
01:25:07.200 --> 01:25:32.750
هذي تؤيد ان المراد في مجلس تفرق من المجلس وليس التفرق للاقوال  فعلى كل حال كل اعتراض يراد به منع خيار المجلس فهو اعتراض لا قيمة له وان كان من امام كبير لان الحجة في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

193
01:25:32.850 --> 01:25:57.400
وليست في اجتهادات المجتهدين  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل ذكر رجل لرسول الله دفن ذكر رجل يقف عندك رجلا منصور نعم ذكر ذكر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

194
01:25:58.050 --> 01:26:16.000
ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيوت. فقال اذا بايعت فقل لا خلاف متفق عليه ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوت في ضعف

195
01:26:16.450 --> 01:26:39.350
ادراكه يقال له حبان ابن يقال له حبان ابن منذر وكان ضعيف الادراك وكان يخدع بالبيوع وفي رواية ان ذلك بسبب بسبب شجة اصابته في رأسه فاختل بعد ذلك ضعف ادراكه بعد ذلك

196
01:26:39.800 --> 01:26:57.850
لكنه لم يترك البيع لم يترك البيع فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه يعني يمنعه من البيع حفاظا عليه من الغبن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من البئر ولكنه اعطاه هذه الكلمة

197
01:26:58.050 --> 01:27:22.750
قال له اذا بايعت فقل لا خلاف والخلافة كسر الخاء الخديعة الخلال على الخديعة لا خلاف اي لا خديعة فيشترط عدم الخديعة فاذا ظهر انه مخدوع فانه له الخيار ثلاثة ايام

198
01:27:24.500 --> 01:27:54.500
عملا بالشرط لانه اشترط وقال لا خلاف فهذا الحديث فيه اثبات خيار الغبي فهي نوع ثالث من انواع الخيار وهو خيار الغرب وهو الزيادة بالثمن زيادة في الثمن فقد قال اهل العلم ان كانت الزيادة يسيرة جرت العادة بها

199
01:27:54.950 --> 01:28:11.450
فانها لا لا اثر لها ولا تثبت فيها. لان هذا مما تجري به العادة والبيع كله مبني على المغالبة وعلى اما ان كانت الزيادة كثيرة فاحشة فان فانها تثبت الخيار

200
01:28:11.800 --> 01:28:29.200
يفعل للظرر يفعل اختلفوا في القدر الذي يكون كثيرا فمنهم من قال القدر ان يبلغ ثلث القيمة اذا كانت القيمة