الجمهور انها لا تسقط بذلك ولا يكون مجرد الاذن بالبيع مبطلا لها والله اعلم ايها المستمعون الكرام والشفعة حق شرعي يجب احترامه ويحرم التحيل لاسقاطه لان الشفعة شرعت لدفع الظرر عن الشريك بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. ادت مئة وثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه الى يوم الدين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اتحدث اليكم في هذه الحلقة عن احكام الشفعة في الفقه الاسلامي الحاجة الى معرفة ذلك لان الشفعة تعرض بكثرة في تصرفات المسلمين ومعاملاتهم الشفعة باسكان الفاء مأخوذة من الشفع. وهو الزوج لان الشفيع بالشفعة يضم المبيع الى ملكه الذي كان منفردا والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة شرعها الله تعالى سدا لزريعة المفسدة المتعلقة بالشركة قال الامام العلامة ابن القيم رحمه الله ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد اتيانها بالشفعة فان حكمة الشارع اقتضت رفع الظرر عن المكلفين مهما امكن. ولما كانت الشركة منشأ الظرر في الغالب رفع الظرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة. فاذا اراد بيع نصيبه واخذ عوضه كان شريكه احق به من الاجنبي ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر ولا يتضرر البائع لانه يصل الى حقه من الثمن. وكانت من اعظم العدل واحسن الاحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد ومن هنا يعلم ان التحيل لاسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية كان الرجل اذا اراد بيع منزل او حائط اتاه الجار والشريك والصاحب يشفع اليه فيما باعه. فيشفع ويجعله اولى رجل به. فسميت الشفعة وسمي طالبها شافعا. ايها المستمع الكريم والشفعة في عرف الفقهاء هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي فيأخذ الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن فيجب على المشتري ان يسلم الشخص المشفوع فيه الى الشافع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن لما روى احمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ففي الحديث دليل على اثبات الشفعة للشريك وانها لا تجب الا في الارض والعقار دون غيرهما من العروض والامتعة والحيوان ونحوها وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه ادل الحديث على انه لا يحل له ان يبيع حتى يعرض على شريكه. قال ابن القيم حرم على الشريك ان يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه. فان باع ولم يؤذنه فهو احق به. وان اذن في البيع وقال فلا غرض لي فيه ولم لم يكن له الطلب بعد البيع. وهذا مقتضى حكم الشرع ولا معارض له بوجه هو الصواب المقطوع به انتهى كلام ابن القيم وهذا الذي قاله من ان الشفعة تسقط لاسقاط صاحبها لها قبل البيع هو احد القولين في المسألة. والقول الثاني وهو فاذا تحيل لاسقاطها لحقه الظرر وكان في ذلك تعديا على حقه المشروع قال الامام احمد رحمه الله لا يجوز شيء من الحيل في ابطالها يعني الشفعة ولا ابطال حق مسلم قد قال صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بادنى الحيل ومن الحيل التي تفعل لاسقاط الشفعة ان يظهر انه وهب نصيبه لاخر وهو في الحقيقة قد باعه عليه. ومن الحيل لاسقاط الشفعة ان يرفع الثمن في الظاهر حتى لا يتمكن الشريك دفعه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وما وجد من التصرفات لاجل الاحتيال على اسقاط الشفعة فهو باطل ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة انتهى وموضوع الشفعة والارض التي لم تجري قسمتها ويتبعها ما فيها من غراس او بناء فان جرت قسمة الارظ لكن بقي مرافق مشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك. فالشفعة باقية في اصح قولي العلماء بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اذ مفهومه انه اذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق ان السبحة باقية قال ابن القيم وهو اصح الاقوال في شفعة الجوار ومذهب اهل البصرة واحد الوجهين في مذهب احمد واختيار الشيخ انتهى. وقال الشيخ تقي الدين تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك نص عليه احمد واختاره ابن عقيل وابو محمد وغيرهم وقال الحارثي هذا الذي يتعين المصير اليه وفيه جمع بين الاحاديث وذلك ان الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة الا مع اتحاد الطريق ونحوه. لان شرعية الشفعة لدفع الظرر والظرر انما يحصل في الاغلب مع المخالطة في الشيء المملوك في طريق ونحوه والشفعة انما تثبت بالمطالبة بها فور علمه فور علمه بالبيع فان لم يطلبها وقت علمه بالبيع سقطت فان لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى عدة سنين قال ابن هبيرة اتفقوا على انه اذا كان غائبا فله اذا قدم المطالبة بالشفعة تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم. لانه حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الاملاك فان تنازل عنها احد الشركاء اخذ الاخر الكل او ترك الكل. لان في اخذ البعض اضرارا بالمشتري والضرر لا يزال بالظرر. ايها المستمعون الكرام والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى لنقدم لكم نوعا اخر من الاحكام الفقهية والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم