﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:20.500
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فنجاوب على ما تيسر في هذا المجلس الفقهي رقم اربعة بعد المئة نسأل الله عز وجل ان يوفقنا للعمل الصالح

2
00:00:20.750 --> 00:00:38.100
والعلم النافع. يقول السائل نحن نعيش في بلد ليس فيه مساجد لاهل السنة والجماعة ونصلي في البيوت هل يلزمنا الاذان ام نصلي ولا نؤذن اقول اذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفار

3
00:00:38.200 --> 00:00:55.000
او في بلد او في بلاد بعيدة عن السنة نائية وليس هناك مساجد لهم فاذا كانوا يصلون جماعة فعليهم ان يؤذنوا في البيت وان يقيموا في البيت وان يصلوا الجماعة

4
00:00:55.050 --> 00:01:17.550
في البيت اما اذا كان هناك مساجد لاهل الاسلام ولاهل السنة فانهم يكتفون باذان المساجد ويقيمون الصلاة اذا صلوا في البيوت والله تعالى اعلم يقول السائل هل الركعتان الواردتان في حديث الجلوس

5
00:01:17.750 --> 00:01:40.150
بالمصلى بعد الفجر حتى تطلع الشمس هما لخصوص هذا الحديث ام هما من الضحى الذي يظهر والله اعلم ان هاتان الركعتان ان هاتين الركعتين هما من صلاة الضحى هما من صلاة الضحى واقل

6
00:01:40.150 --> 00:01:58.600
ضحى ركعتان لحديث وركعتي الضحى اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم الا ادع ركعتي الضحى واكثر ما جاء في صلاة الضحى ما جاء في حديث فتح مكة ان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:58.650 --> 00:02:23.300
صلى في يوم فتح مكة ثمان ركعات. على ما ذكر ذلك العلماء فالانسان اذا جلس بعد صلاة الفجر في مصلاه حتى تطلع الفجر بيظاء تطلع الشمس بيظاء نقية ثم بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة او اكثر صلى ركعتين ينويهما ضحى

8
00:02:23.500 --> 00:02:50.200
ينويهما ضحى فيكون بذلك ادرك الخصوص الوارد في فضل الجلوس في هذا الوقت وادرك اجر الحج والعمرة التامة. وادرك صلاة الضحى والله اعلم يقول السائل اشتكي من احتقان في الانف لسنوات طويلة وبسببه يتكون البلغم في الحلق

9
00:02:50.350 --> 00:03:09.150
فهل بلعه يفسد الصوم الجواب لا يفسد الصوم اذا كان البلع من طريق المنخر او من طريق الحلق لكن اذا وصل الى طرف اللسان فلا ينبغي ارجاعه على ما ذكره الفقهاء فانه اذا وصل

10
00:03:09.200 --> 00:03:31.100
الى طرف اللسان النخامة وما في حكمه فلا ينبغي بلعه فمن بلعه قاصدا عامدا عالما فصومه يكون باطلا والا فلا يقول السائل هل هناك فرق بين الاطعام اه مثل الاطعام عن الشيخ الكبير والاطعام عن المريض

11
00:03:31.150 --> 00:03:49.050
وزكاة الفطر ام الاطعام كله كيلو ونصف فقط الجواب ان من اه اتى عليه رمظان ولم يستطع الصوم لكبر سن او مرض مزمن فان الكفارة واحدة ايه ده الكفارة واحدة

12
00:03:49.150 --> 00:04:08.450
وهي اطعام آآ فقير او مسكين عن كل يوم كم يطعم المسكين والفقير كل يوم اه مد بر او نصف اه المد من غيره يعني هذا الاطعام هو الذي يشبع

13
00:04:08.550 --> 00:04:33.200
وليس هو مرتبط بالكيلوات فمثلا لو ان الانسان اشترى وجبة فطور فشبع منه الفقير فهذا كاف ولو انه اشترى وجبة سحور فاطعم الفقير فهذا كاف ولو انه جلب الفقير الى بيته فاطعمه حتى شبع فان هذا كاف

14
00:04:33.350 --> 00:04:58.150
واما اذا اراد ان يدفع اليه الطعام نيئا غير مطبوخ فقد قال العلماء رحمهم الله انه اذا كان من الرز او التمر فيكون بمقدار كيلو ونصف تقريبا وليس تحديدا يقول السائل هل طالب العلم في رمضان يترك طلب العلم حفظ القرآن ويتفرغ لقراءة القرآن فقط

15
00:04:58.300 --> 00:05:21.550
الجواب طالب العلم يقلل من دروسه في رمضان ويجعل عظم وقته مع القرآن لانه شهر القرآن وهكذا كان السلف الصالح رظوان الله تعالى عليهم يقول السائل هل الاكثار من استغفار يفرج الهم والكرب؟ الجواب نعم

16
00:05:21.650 --> 00:05:42.150
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اه احاديث في فضل الاستغفار وفي الاثار المباركة للاستغفار ولا ريب ان من اكثر من الاستغفار فان الله سبحانه وتعالى يجعل له من كل هم

17
00:05:42.150 --> 00:06:09.000
فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فينبغي على الانسان ان يكثر من الاستغفار وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقد جاء في سنن ابي داوود وغيره من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب

18
00:06:09.000 --> 00:06:29.700
وهذا الحديث وان كان في سنده ضعف من حيث الاسناد لكن معناه آآ قد اتفق عليه العلماء رحمهم الله ويشهد للمعنى كتاب الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام ان

19
00:06:29.700 --> 00:06:55.050
قال لقومه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الاستغفار محمدة عظيمة ومنقبة كبيرة ومقامة من مقامات العبودية نسأل الله ان يرزقنا

20
00:06:55.050 --> 00:07:14.950
واياكم الاستغفار اناء الليل واطراف النهار يقول السائل اه المرأة عند مسح رأسها في الوضوء اذا جفت اصابعها من الماء هل يجوز لها ان تبل اصابعها بالماء لمسح الاذنين اما من حيث الجواز فلا شك انه يجوز

21
00:07:15.150 --> 00:07:35.150
لا شك ان الرجل او المرأة اذا مسح رأسه ولم يبقى بلل في اصابعه فاخذ ماء جديدا للاذن ان ذلك لا بأس به. ولكن السنة ان آآ ان ان الاذنين من الرأس. وبناء على هذا

22
00:07:35.150 --> 00:07:56.150
فيكون الماء المأخوذ لمسح الرأس هو الكافي في الاذنين. والله تعالى اعلم يقول السائل الذي يستلم زكاة لشخص يعرفه ويخاف ان يعطيه الزكاة في صرفه بالكماليات هل يخبره ان عندي لك زكاة

23
00:07:56.200 --> 00:08:16.900
ولكن اعطيك شهريا نفقة منها ام يعطيه كل الزكاة هذا الفقير اما ان يكون بالغا عاقلا رشيدا فان كان بالغا عاقلا رشيدا فليس لمن عنده الزكاة آآ حق في ان يكون قيما عليه. هل يصرفه في الكمال

24
00:08:16.900 --> 00:08:38.050
او يصرفه في الضروريات هذا امر يرجع اليه اما اذا كان الفقير اما انه ليس برشيد سفيه فحينئذ اذا كان سفيها فان الزكاة يعطى لولي السفيه. اذا لم يكن لوليه ما ينفق عليه واما

25
00:08:38.050 --> 00:09:01.450
اصحاب الاموال او الذين يكونون وكلاء عن الاغنياء لا يجوز لهم ان يكونوا اوصياء عن الفقراء لمجرد لفقرهم والله تعالى اعلم  يقول السائل هل يجوز اعطاء الزكاة لشخص ليتمم اوراق الاقامة له ولاهله؟ الجواب

26
00:09:02.300 --> 00:09:25.550
اذا كان الرجل فقيرا ولا يستطيع دفع آآ رسوم الاقامة لنفسه واهله. فحينئذ يعطى لكونه فقيرا يعطى لكونه فقيرا او مسكينا والله تعالى اعلم يقول السائل عندي اموال بالبورصة وهي بالغة نصاب الزكاة

27
00:09:25.600 --> 00:09:48.550
هل ازكي عنها ام لا؟ علما بان السهم بالبورصة يصعد وينزل وهي غير ثابتة المقدار الجواب ان العلماء المعاصرين اختلفوا في بحسبة زكاة الاسهم والابرأ للذمة والذي عليه بعظ الفقهاء المعاصرين ان هذه الاسهم

28
00:09:49.500 --> 00:10:13.050
هي اموال هي اموال مخزونة. ويمكن للانسان ان يبيعها في اي وقت اما كيفية حساب هذه الاسهم فهي على النحو الاتي اذا جاء وقت الزكاة فينظر الانسان كم يكون سعر السهم

29
00:10:13.350 --> 00:10:32.700
كم يكون سعر ماله في البورصة في يوم وجوب الزكاة فان كان نازلا فبقدره وان كان صاعدا فبقدره واما ما يكون من الصعود والنزول اه في زمن الحول فهذا لا اثر له والله تعالى اعلم

30
00:10:34.350 --> 00:10:56.650
يقول السائل اثناء الوضوء وعند المظمظة وعند ادخال الماء الفم احرك البلعوم وانا غير متعمد ولكن الماء في الفم اخرجت الماء ثم اتاني شك هل دخل ماء او لا واسأل عن حكم الصوم

31
00:10:56.950 --> 00:11:19.100
الصوم ثبت بيقين. وحينئذ فلا يجوز للانسان ان يوسوس. وان يشك في صومه والصوم لا يبطل بمجرد الوسواس وانما يبطل بشيء يقيني والانسان اذا تمضمض وحرك الماء في الفم فانه يعلم من نفسه

32
00:11:19.200 --> 00:11:41.450
ان لم يكن مجنونا ان الماء لم يدخل الى فمه وان هذه من وساوس ابليس فلا ينبغي الالتفات الى هذا  يقول السائل عندنا بعض الاخوة يقولون العلماء ما يعلمون الواقع في بلدنا ما صحة هذا الكلام

33
00:11:42.100 --> 00:12:01.450
العلماء الذين يكونون في مكان ما باي بلد هم ادرى بواقع البلد. وهذا مما لا يشك فيه ولكن هذا لا يعني ان العلماء في البلدان الاخرى لا يعلمون الواقع الذي يفتون فيه

34
00:12:02.700 --> 00:12:31.750
ولكن ربما يكون الواقع الذي وصل اليهم او اوصل اليهم يكون ملبسا او فيه خطأ. فحينئذ ينبغي الرجوع الى العلماء البلد لماذا ينبغي الرجوع الى علماء البلد   لماذا ينبغي الرجوع الى علماء البلد؟ لان

35
00:12:31.800 --> 00:12:51.800
علماء البلد هم ادرى بواقع بلدهم. هم ادرى بواقع بلدهم. فعليه ينبغي لنا ان ندرك ان الفتية قد يختلف من زمان الى زمان في المسائل العصرية الحديثة. اما في مسائل

36
00:12:51.800 --> 00:13:11.200
الدين في مسائل الاعتقاد في مسائل الفقهية الثابتة فهذا لا يختلف من بلد الى بلد فلنضرب مثال على هذا لو سألنا انسان عن اي مسألة من المسائل العقدية فانها لا تختلف من بلد الى بلد ولا من زمان الى زمان

37
00:13:11.300 --> 00:13:29.350
فلو قال لنا قائل ما معنى الرحمن العرش استوى؟ نقول استوى يعني علا وارتفع كما يليق بجلال الله عز وجل لكن لو سألنا انسان وقال لنا ان في بلدنا هناك من ينشئ جمعية

38
00:13:29.400 --> 00:13:51.100
لايصال الخير الى الناس فهل هذا يجوز او لا يجوز طيب اذا كان هذه اذا كانت هذه الجمعية في بلد تحت نظام الدولة. فربما العلماء يقولون لا بأس وفي بلد اخر هذه الجمعية ربما تكون سرية. فيقول العلماء هذا لا يجوز

39
00:13:51.200 --> 00:14:08.250
وفي بلد اخر تكون هذه الجمعية حزبية. فيقول العلماء هذا لا يجوز. اذا لا بد ان نفرق في مسألة فقه الواقع بين المسائل العصرية فانه لابد من الاحاطة بها وبين المسائل التي تكون

40
00:14:08.250 --> 00:14:30.450
عقدية او فقهية ثابتة فهذه لا تختلف باختلاف الوقائع والبلدان والله تعالى اعلم يقول السائل هل يجوز اخراج زكاة الفطر من اول يوم رمضان هذا جاوبني عليه في المجلس الفقهي رقم آآ اثنين بعد المئة

41
00:14:30.700 --> 00:14:52.450
يقول السائل عندنا حقوق شهرية في بلادنا في ايران بما يسمى اليرنة. قررت الحكومة هنا في ايران اعطاء كل عائلة قرض وهذا القرض فيه ربا ولكن الربا آآ الحكومة تسدد للبنك والقرض يتسدد من الحقوق الشهرية

42
00:14:52.500 --> 00:15:10.200
او بما يسمى اليران والتسجيل يتم بارسال رقم الجنسية حقيقة لم اتصور هذه المسألة فالافظل ان يوجه هذا السؤال الى علماء البلد الموجودين الذين يحيطون بهذه الواقعة والاصل ان اي عقد

43
00:15:10.250 --> 00:15:31.250
فيه ربا فانه لا يجوز لا مع الحكومة ولا مع غير الحكومة والله تعالى اعلم يقول السائل ما نصيحتكم لمن يقول ان لكل فتوى مكانها وزمانها وفتاوى العلماء لا تفيدنا. وعلى كل بلد يتفقه واقعهم. لان العلماء ما يعلمون حالنا

44
00:15:31.250 --> 00:15:49.200
ففتواهم لا تنفعه اه هذا السؤال شبيه بالسؤال الذي قبله وقلت ان المقصود اذا كان مقصود هذا السائل ان فتاوى العلماء لا تنفعنا في المسائل العصرية لان المسائل العصرية ربما تتغير

45
00:15:49.950 --> 00:16:08.100
بسبب تغير الزمان والمكان فهذا له وجه عند الفقهاء وهو الذي عناه ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق تصور واقعة المسألة الذي يقول عنه رحمه الله الحكم على الشيء فرع عن تصوره

46
00:16:08.250 --> 00:16:30.750
واما اذا كان مقصود هذا الرجل ان فتاوى العلماء في مسائل الاعتقاد وصول الدين وفي مسائل المنهج لا تنفعنا في بلادنا فهذا كلام باطل لان ان مسائل الاعتقاد وصول الدين ومسائل المنهج والمسائل الفقهية الثابتة هذه لا تتغير باختلاف الازمنة والامكنة

47
00:16:30.900 --> 00:16:41.950
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين