كل انسان على نفسه على اصح الروايتين ويجوز اشتراط النظر لنفسه ويجوز ان يستكن الانفاق منه على نفسه ما عاش او على اهله وغيرنا وغيرنا ينازعنا في ما لك فاذا خاف من حاكم يبطل الوقف على هذا الوجه. فالحيلة له ان يملكه بولده او زوجته او اجنبي يقفه عليه ويشترط ويشترط له النظر فيه ويشترط له النظر فيه وان يقدم على غيره من الوقوف عليهم مظلته او بالانفاق عليه فيصح حينئذ فيصح حينئذ ولا يبقى اي حاجة يقول هذي الحمد لله واذا القاظي خالفه القاظي الذي ولا حاجة الى نعم اللهم نسأل الله يعفو عنا وعنهم نعم