﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب

2
00:00:17.200 --> 00:00:43.350
ووصلنا الى باب الحضانة ونحن في آآ ليلة الخميس غرة ربيع الاخر والثاني سنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر لسنة تسعة عشر الفين في ضاحية الصديق في مسجد الياقوت خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى

3
00:00:44.200 --> 00:01:01.200
ونسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما يعلمنا سبحانه وتعالى. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا

4
00:01:01.200 --> 00:01:22.750
ووالدينا والمسلمين والمؤمنين امين. قال المؤلف رحمه الله باب الحضانة وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره. والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه ودهنه وتكحيل وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام

5
00:01:23.050 --> 00:01:51.750
والاحق بها الام ولو ولو باجرة مثلها مع وجود متبرعة ثم امهاتها القربى فالقربى ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته ثم الاخت لابوين ثم ثم لاب ثم الخالة لابوين ثم لام ثم لاب ثم العمات كذلك

6
00:01:51.900 --> 00:02:14.350
ثم خالات امه ثم خالات ابيه ثم عمات ابيه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وعماته ثم العصبة الاقرب فالاقرب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد

7
00:02:14.350 --> 00:02:46.700
باب الحضانة والحضانة هي حفظ الطفل الذي لا يستطيع ان يقوم بنفسه فيقوم غيره بحاجياته وهذه من محاسن هذه الشريعة كيف انها حفظت للطفل حقه والزمت اقاربه الزاما شرعيا ان يقوموا بهذا الامر. هذا لا تجده الا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم

8
00:02:47.350 --> 00:03:05.750
فان قدر ان كل هؤلاء امتنعوا او عجزوا او لم يوجدوا فان ولي الامر اللي هو آآ امام المسلمين يجب عليه ان يوفر له من يحضنه يجب عليه ان يوفر له

9
00:03:05.800 --> 00:03:29.500
من يقوم برعايته في تعليمه في لبسه في اكله في منامه في تربيته وتأديبه وغير ذلك قال هي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه. هذا باختصار منع ما يضره والقيام بمصالحه من تأديب وتعليم ولبس واكل وغير

10
00:03:29.750 --> 00:03:53.450
ذلك والاصل ان الحضانة حق للحاضن لا عليه الاصل في الحضانة انها حق للحاضن لا عليه الا اذا لم يوجد غيره فاذا اه تنازل عنها من له الحق فيها يأخذها الذي بعده

11
00:03:54.950 --> 00:04:14.150
لكن هو احق اذا طالب فيها فيقدم على من بعده اما اذا تنازل لا توجب عليه الا اذا لم يوجد من يحضنه فلو تنازلت مثلا الخالة عن الحضانة واخذتها بنت العم

12
00:04:15.050 --> 00:04:36.500
او بنت العمة او اخذها الخال فلا بأس هنا طالما انه اهم شيء يحضن الطفل اهم شي ان الطفل لا يظيع يحضن يوجد من يقوم بشؤونه وحقه اما اذا تنازل فهذا حق تنازل عنه الى غيره

13
00:04:37.550 --> 00:04:55.800
وآآ قال المؤلف هنا الاحق بها الام الاصل بالام هي احق بالحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة انت احق به طلقت من زوجها قال لها انت احق به ما لم تنكحي

14
00:04:56.750 --> 00:05:16.800
انت احق بهما لم تنكحي. لانها اذا تزوجت صارت السلطة في البيت لرجل غريب على هذا المحظون طارت السلطة ويتعارض حقه مع حقها فقد يمنعها زوجها من ولدها لحقه هو

15
00:05:17.650 --> 00:05:38.550
فيضيع الطفل هنا فاذا تزوجت انتقلت الحضانة الى من يأتي بعدها كما سيأتي ان شاء الله تعالى لكن الشاهد هنا ان اول الناس بالحضانة الام مقدمة لانها اشفق الناس لانها اشفق الناس

16
00:05:38.700 --> 00:05:59.650
على هذا الطفل اشفق الناس عليه امه فلذلك تقدم في الحضانة. قال ولو باجرة مثلها مع وجود متبرعة لو الام كان بينها وبين زوجها زعل تطلقوا وبعد ان وقع الطلاق

17
00:05:59.700 --> 00:06:24.550
الان بينهما طفل. الان الطفل هذا تكون حضانته لمن؟ لامه فتقول لزوجها او مطلقها اعطني اجرة مقابل هذه الحضانة اعطني اجرة مقابل هذه الحضانة يقول الزوج لا انا اختي متبرعة ما تبين

18
00:06:25.700 --> 00:06:46.650
اختي تحضنه بدون مقابل او جارتنا تحضنه بدون مقابل. هناك متبرعة المهم لحضانته بدون مقابل. لا الام مقدمة وبمقابل فهي مقدمة على غيرها مقدمة على غيرها ولو وجدت متبرعة ولها اجر المثل

19
00:06:47.600 --> 00:07:05.200
لها اجر مثل فلو جاءت متبرعة يقال لها لا لكن يقال لو جاءت حاضنة غير متبرعة كم تأخذ قالوا تأخذ مثلا اه عشرين دينار في الشهر نقول له اعط لزوجك لزوجتك عشرين دينارا

20
00:07:05.350 --> 00:07:27.850
بالشهر. قال عندي واحدة ببلاش او بعشرة اقل من المثل يقال لا اعطها لزوجتك فهي احق ولو كانت هناك متبرعة نعم قال ثم امهاتها القربى فالقربى ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته

21
00:07:28.300 --> 00:07:46.300
اه هنا هذا قول القول الثاني اهل العلم ان الاقرب درجة مقدمة الاقرب درجة مقدم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية يعني مثلا اقرب الناس الى الطفل من؟ امه وابوه

22
00:07:47.100 --> 00:08:11.800
امه وابوه في المذهب اذا الام اعتذرت او تزوجت او عجزت تنتقل الحضانة الى امها وهي جدة الطفل منامه انتقل الى امها. شيخ يقول لا الاب اقرب الاب اقرب تنتقل الى الاب. الاب اقرب من الجدة

23
00:08:11.950 --> 00:08:34.400
فيرى ان الاقرب درجة هو الاولى بالحضانة الاقرب درجة والاولى بالحضانة وهنا المذهب لا وهو قول الجمهور ان الام ثم ام الام ثم انتقلوا الى ام الاب اللي هي الجدة من جهة

24
00:08:34.700 --> 00:08:54.350
الاب اه بعد الاب. لكن هنا مسألة وهي قدم هنا قال ثم الخالة لابوين ثم لام ثم لاب ثم العمات يعني قدم الخالة على العمة قدم الخالة على العمة لماذا

25
00:08:54.550 --> 00:09:13.500
لانه لما آآ رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضية عمرة القضاء السنة السابعة من الهجرة تبعته ابنة حمزة ابنة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا عم يا عم اريد ان اخرج معك

26
00:09:14.050 --> 00:09:31.750
من كانت في مكة لم لان زوجة حمزة لم تهاجر معه حمزة هاجر واستشهد في احد رضي الله عنه زوجته واولاده كانوا في مكة فابنة حمزة لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وسألته ان تذهب معه

27
00:09:33.350 --> 00:09:56.350
قام علي ابن ابي طالب فقال يا رسول الله انا احفظها تكون عندي فهي ابنة عمي وزوجتي بنت عمها يعني انا هذه بنت عمي حمزة وزوجتي فاطمة بنت عمها محمد صلى الله عليه وسلم

28
00:09:56.400 --> 00:10:10.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم اخو حمزة من الرضاعة فهو عمها من الرضاع صلى الله عليه وسلم قال هي ابنة عمي وزوجتي بنت عمها فقام جعفر ابن ابي طالب اخو علي

29
00:10:11.650 --> 00:10:28.100
قال يا رسول الله هي ابنة عمي وزوجتي خالتها لانه هو عديل عمه حمزة هو ماخذ اسماء بنت عميس وحمزة ماخذ خولة بنت عميس يعني هما اختان فهو عديل عمه

30
00:10:28.450 --> 00:10:51.500
قال وزوجتي خالتها وقام زيد ابن حارثة وقال يا رسول الله انا حق فجعفر اخي حمزة اخي لان النبي اخى بين حمزة وبين زيد فاثنى النبي على هؤلاء جميعا اثنى على علي واثنى على جعفر واثنى على زيد

31
00:10:51.750 --> 00:11:14.350
ثم حكم بها لجعفر وقال الخالة ام وفي رواية الخالة بمنزلة الام الخالة بمنزلة الام. ولذا قال اهل العلم تقدم الخالة بغض النظر هذه الخالة اخت شقيقة للام او اخت لاب للام او اخت لام

32
00:11:15.000 --> 00:11:32.350
المهم انها خالة لهذا الطفل فهي احق به وتقدم الخالة من ام على الخالة من اب لان جانب الامومة مقدم على جانب الابوة في الحضانة هنا بعض اهل العلم يقول لا

33
00:11:33.050 --> 00:11:52.900
العمة مقدمة على الخالة العمة مقدمة على الخالة وانما هنا قدم الخالة لان المعارضين بنت عم وغريبة يعني اللي هي زوجة زيد ابن حارثة ولذلك قدم الخالة هنا لكن لو تعرض خالة مع عمه

34
00:11:53.600 --> 00:12:11.800
وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم العمة اه لقرابتها من الاب على كل حال المسألة فيها خلاف وجل مسائل الحضانة او من يقدم في الحظانة بالذات؟ من الذي يقدم في الحظانة؟ مسائل اجتهادية

35
00:12:12.700 --> 00:12:30.350
ليس فيها نص صريح يحسمها ولذلك ترتد ترجع الى اجتهاد القاضي ترجع الى اجتهاد القاضي سيأتينا ان شاء الله تعالى الكلام انه اذا كان كذا فمن يقدم واذا كان كذا فمن يقدم؟ يقدرها القاضي

36
00:12:31.000 --> 00:13:00.200
يرى اهم شيء مصلحة الطفل فاذا كان الاب مثلا شخصيته ضعيفة وزوجته مسيطرة على البيت اللي هي زوجة اب تصير بالنسبة للرظيع للطفل. طيب؟ وشخصيته ظعيفة ما يحكم له حتى لو كانت الام غير موجودة ميتة او شيء ما يحكمها الاب يعطيها الجدة مثلا او يعطيها لعمة او يعطيها لخاله لظرف خاص

37
00:13:00.900 --> 00:13:27.100
وكذا العكس قد يأخذها من الام لان الام مثلا سيئة. او ما تحسن التربية او شيء. المهم ان جل قضايا الحضانة ولمن تكون يعني جانبها اجتهادي ليس فيها نصوص تحسمها الا قول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلتي

38
00:13:27.100 --> 00:13:52.100
الام فقدم هنا من بجهة الام فقال مثلا  الام ثم امهاتها القربى فالقربى الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته الاخت لابوين ثم لام ثم لاب الخالة لابوين ثم لام ثم لاب يعني خالتك شقيقة لامك

39
00:13:52.650 --> 00:14:10.650
الطيب اه او الخالة من ام اخت امك من امها او اخت امك من ابوها يعني تكون خالة العمات كذلك ثم خالات الام ثم خالات الاب ثم عمات الاب ثم بنات اخوته

40
00:14:11.250 --> 00:14:36.250
ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وعماته ثم باقي العصبة الاقرب فالاقرب نعم. احسن الله اليكم. ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا متزوجة باجنبي. نعم. قال لا حضانة لمن فيه رق

41
00:14:36.850 --> 00:14:52.700
لان الذي فيه رق سواء كانت الام او الاب يعني عبد مملوك وهو لا يستطيع ان يقوم بشؤون الطفل وفي الوقت ذاته يقوم بشؤون او حق سيده فالقصد هذي ايظا مرجعها الى تقدير القاظي

42
00:14:53.200 --> 00:15:08.650
اذا كانت الام تقول لا انا صحيح رقيقة وكذا لكن استطيع ان اقوم بحقه والسيد يسمح بذلك وما شابه ذلك لا بأس كذلك لفاسق الفاسق لا تعطى له الحضانة غير مؤتمن

43
00:15:09.500 --> 00:15:25.950
الفاسق غير مؤتمن فلا تعطى له الحضانة يضيع الطفل لانه لا يخاف الله سبحانه وتعالى. كذلك الكافر لا يعطى حضانة لمسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه كل مولود يولد على

44
00:15:26.200 --> 00:15:46.400
الفطرة فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه فقد ينصره هذا الكافر او يهوده يعني اه فلا يعطى حضانة للطفل لانه يؤثر على دينه ولا لمتزوجة باجنبي لانه قد تتزوج آآ قريبا منها

45
00:15:47.100 --> 00:16:08.200
قد تتزوج قريبا منها قد تتزوج اخي اخ زوجها فيكون عما فله يشفق على هذا الطفل قد تتزوج ابن عم الطفل وعم الطفل خال الطفل قد تتزوجه فيكون فيه شفقة على الطفل. لكن اذا تزوج اجنبي لا قرابة له

46
00:16:08.500 --> 00:16:33.800
مع الطفل فهنا يخشى على الطفل ان يضيع لان هذا لا شفقة له على الطفل ويخشى ان آآ يعني آآ يضره بان يمنعها من اداء حق هذا الطفل. نعم احسن الله اليكم. ومتى زال المانع او اسقط الاحق حقه ثم عاد عاد الحق له. نعم

47
00:16:33.800 --> 00:17:02.350
متى زال المانع يعني الام امة مملوكة قلنا مانع الاب مملوك مانع الخالة مملوكة مانع العمة مملوكة مانع اعتقت الام اعتق الاب اعتق الخال اعتق يرجع ترجع له الحضانة. لانه انما منع من الحضانة لوجود هذا المانع. فاذا زال المانع نعيد له الحضانة

48
00:17:02.350 --> 00:17:23.350
كذلك ان كانت آآ ان كان المنع من الحضانة الفسق زال الفسق استقام امره وتدين وخاف ربه وترك ما كان عليه من الفسق ترجع له الحضانة ولا بأس بذلك كذلك قلنا الزواج باجنبي طلقت

49
00:17:23.500 --> 00:17:38.800
المرأة من الاجنبي طلقها الاجنبي او مات زوجها الاجنبي جاءت تطالب تقول اعطوني طفلي يعطى تعطى لماذا؟ لنقول انما منعناه منك لوجود زوج اجنبي ونخشى على الطفل ان ان يهمل

50
00:17:39.000 --> 00:17:57.550
قالت الزوج طلقني او مات اعطوني طفلي نعطيها طفلها لان المانع ها زار المانع الذي منعناها من اجله ان تحضن طفلها زال فيرد اليه هذا الطفل مو شرط الام اي حاضنة او حاضن

51
00:17:57.650 --> 00:18:17.800
نعم قال او اسقط الاحق حقه ثم عاد عاد الحق اليه يعني ام آآ قالت وهذا يحدث احيانا الزوجة قالت لزوجها انا ما اريد الحمامة. لك الحضانة انا ما ما فيني حيل

52
00:18:18.150 --> 00:18:31.650
ادير بالي عالاطفال وكذا اخذ الحظانة لك انت وامك ديروا بالكم على العيال بس لا تقصر قال ان شاء الله بعد سنة يعني اشفقت على طفلها او نصحت او كذا

53
00:18:32.250 --> 00:18:49.550
فذهبت الى زوجها قالت ابي العيال اريد الحضانة هي تنازلت عن حقها قلنا للاحق ان يتنازل لان هذا حق له وليس عليه هي تنازلت الاب قال عن راح بوسع عيالي

54
00:18:49.950 --> 00:19:08.300
ثم طالبت رجعت قالت اريد الحضانة ترجع لها الحضانة. ترجع لها الحضانة بشرط ان لا يكون هناك مانع نعم. احسن الله اليكم. وان اراد احد الابوين السفر ويرجع المقيم احق بالحضانة

55
00:19:08.450 --> 00:19:27.450
وان كان للسكنة وهو مسافة قصر فالاب احق فالاب فالاب احق ودونها فالام احق. نعم. ان اراد احد الابوين السفر ويرجع فالمقيم احق بالحضانة يعني الاب قال الحضانة عند الام مثلا

56
00:19:27.700 --> 00:19:46.850
قالت لهم والله بسافر علاج او بسافر سياحة لمدة شهر او مسافة دراسة ثلاث سنوات او شيء الحضانة تكون للمستقر لان السفر يخشى فيه على الطفل يخشى فيه على الطفل خاصة السفر في السابق

57
00:19:47.350 --> 00:20:07.600
طيب في البر وكذا كما قال النبي صلى الله السفر قطعة من العذاب فهنا اذا سافر بنية الرجوع احدهما فالحضانة تكون للثانية الحضانة تكون لمن بعده. تكون لمن بعده. اذا اختلف الاب والام مثلا

58
00:20:07.850 --> 00:20:27.550
قلنا الحضانة للام فاذا اراد الاب السفر نقول خل الطفل عند امه اذا كانت الام هي الحاضنة وارادت هي السفر نقول خلي الولد او الطفل عنده ابيه وهكذا فيقول ان اراد احد الابوين السفر ويرجع فالمقيم احق

59
00:20:28.300 --> 00:20:44.300
بالحضانة. وان كان لسكنى لسكنى يعني اقامة دائمة خلاص ما يبي الكويت يروح يعيش بمصر ده بيعيشوا في تونس يبي يعيش في الجزائر يبي يعيش في قطر يبي يعيش في الامارات. خلاص ما ما راح يعيش في الكويت خلاص سكنة دائمة

60
00:20:44.400 --> 00:21:06.200
سكنة دائمة سواء الزوج او الزوجة يعني احدهما سيخرج من البلاد ويسكن سكنى دائمة في بلد اخر يقول وان كان لسكنة دائمة وهي مسافة قصر فالاب احق الاب احق اذا كان لسكنة دائمة مسافة قصر يعني مسافة بعيدة

61
00:21:07.200 --> 00:21:23.150
فهنا الاب احق بالحضانة ليش؟ لان في النهاية المحظون هذا سيرجع الى الاب يقولون بالنهاية سيرجع الى الاب لان الاب هو الذي يزوجها اذا كانت بنتا هو الذي يربيه ويؤدبه ان كان ذكرا وهكذا

62
00:21:23.250 --> 00:21:41.150
اما اذا كان دون مسافة القصر دون مسافة القصر يعني مثلا اني ساكين انا بروح اعيش بام الهيمان مثلا او بعيش في الجهرة مثلا طيب نقول هذه دون مسافة القصر

63
00:21:42.050 --> 00:21:57.100
يعني اقل من اربعة برج اللي هي ثمانين كيلو تقريبا زين؟ خلاص يبي يعيش هناك يقول لا هنا الام احق. الام الاب يقدر يروح ويرجعوا يشوفوا ولده اما اذا كانت مسافة سفر بعيدة

64
00:21:57.250 --> 00:22:12.300
فالام ما تقدر كل ساعة تروح تشوف ولدها ولذلك قلنا ايش الاب احق اذا كانت مسافة اه زكنا مسافة قصر بعيدة لان في النهاية يحتاج الى ابيه اكثر من امه اذا كبر خاصة

65
00:22:12.350 --> 00:22:34.250
واذا كانت مسافة اه مسافة قصيرة دون دون القصر يعني دون الثمانين كيلو فالام احق بهذا الطفل نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل واذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه. فان اختار اباه

66
00:22:34.250 --> 00:22:54.350
وكان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة امه ولا هي من زيارته. وان اختار امه كان عندها سلام عليكم طيب وان اختار امه كان عندها ليلا وعند ابيه نهارا ليؤدبه ويعلمه

67
00:22:54.450 --> 00:23:19.150
واذا بلغت الانثى سبعا كانت عند ابيها وجوبا الى ان تتزوج. نعم. هنا اذا بلغ الصبي سبع سنين  وكان عاقلا يعني يفهم عمره سبع سنين ويفهم قال يخير يقال له تريد امك او تريد اباك؟ تريد تعيش مع امك او تعيش هو هو الان يعقل يفهم

68
00:23:19.300 --> 00:23:40.900
يعني راحته وسعادته عند امه او عند ابيه فقال يخير فقال من تريد؟ فيختار اباه ذهب مع ابيه طيب وان اختار امه ذهب الى امه ولكن ان اختار اباه فانه لا لا آآ لا يمنع من زيارة

69
00:23:41.300 --> 00:24:04.950
امه لا يمنع من زيارة ولا تمنع امه من زيارته لانها ام في النهاية وهذا الطفل يحتاج اليها اذا اختار الام يكون عندها في الليل فقط اما في النهار فهذا الطفل يحتاج الى تأديب وتعليم وتربية وكذا. هذا هذا من عمل الاب

70
00:24:05.600 --> 00:24:31.100
فيقوم به الاب فيقوم به الاب. واذا بلغت الانثى سبعا كانت عند ابيها وجوبا الذكر يخير البنت لا تخير تكون عند ابيها وجوبا لماذا؟ لانه هو الذي يتولى تزويجها الانفاق عليها وغير ذلك. تكون عند ابيها وجوبا. هذا هو المشهور في المذهب

71
00:24:31.700 --> 00:24:50.550
آآ اختار بعض اهل العلم واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان البنت حضانتها لامها حتى تتزوج ان الام حضانة البنت حضانتها عند امها وليست عند ابيها لان ام يعني اعلم بحاجاتها

72
00:24:50.700 --> 00:25:07.500
من الاب وقد تستحي من الاب في اشياء لا تستحيها من الام واختار شيخنا ان لا البنت تكون حضانتها مطلقا عند امها لا تخير البنت لا تخير تكون عند امها حتى تتزوج

73
00:25:08.450 --> 00:25:26.950
الا ما ذكرناه سابقا ان الام كانت غير حريصة او مهملة او فاسقة او كافرة هذا موضوع اخر لكن اذا كانت الام مسلمة صالحة وتعتني بابنتها واختار شيخنا ان تكون البنت عند امها مطلقا حتى

74
00:25:27.050 --> 00:25:47.600
تتزوج واما على المذهب فانها تكون عند امها حتى السابعة وبعد السابعة تكون عند ابيها واما الابن الذكر فانه يخير بين امه وابيه. فان اختار اباه يكون عنده ولا يمنع من زيارة امه. وان اختار امه

75
00:25:47.700 --> 00:26:04.600
يبات عندها فقط وفي النهار يكون مع ابي حتى يربيه ويأدبه ويعلمه ويعتني به في آآ ما يعني لا يقوم به الا الاب والام تعتني به فيما لا يقوم به الا

76
00:26:04.850 --> 00:26:26.750
الام نعم احسن الله اليكم ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد نعم يمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد يعني يمنع البنت الاب يمنع ابنته ومن يقوم مقام الاب يعني الحاضن

77
00:26:27.050 --> 00:26:41.350
اللي هو الخال او العم او ابن العم اللي يكون الحاضن يمنعها من الانفراد بالسكنى تقول والله انا خلاص ابوي مطلقين وكذا او ابوي مات بسكن بروحي لا تمنع تمنع من السكنى

78
00:26:41.700 --> 00:27:09.050
لوحدها لانها يعني يخشى عليها اذ فيما لو سكنت وحدها فتمنع من السكنى وحدها بحجة ان انا اقوم بمصالحي لا حتى تتزوج تبقى في الرعاية والعناية حتى تتزوج؟ نعم. احسن الله اليكم. ولا تمنع الام من زيارتها ولا هي من زيارة امها ان لم يخف الفساد. نعم

79
00:27:09.050 --> 00:27:25.000
كذلك البنت على قول المذهب طبعا انها تكون مع امها طيب اه في سبع سبع سنوات من ثم تنتقل الى الاب يقول لا تمنع الام من زيارتها بعد ذلك. ولا هي من زيارة

80
00:27:25.300 --> 00:27:40.850
امها نعم ما لم يغفل يخف الفساد يعني اذا كانت الام فاسدة فانها تمنع من زيارتها لانها تفسد عليها حياتها والعكس صحيح كذلك كما قلنا الاب لو كان الاب فاسدا

81
00:27:41.000 --> 00:28:00.700
فلا يعطى الحضانة وتمنع من زيارته يعني صحيح ان هذي حالات نادرة لكن كلما بعد الزمن عن زمن النبوة وعن زمن الصفاء والنقاء كلما زاد الفساد يعني يعني قد نسمع احيانا ان

82
00:28:00.800 --> 00:28:20.600
الاب يعتدي على ابنته والعياذ بالله او الخال او العم يعتدي على ابن اخته بنت اخته ولا بنت اخيه او كذا لذلك اه المهم اذا وجد فساد في الحاضن فلا يجوز ان يبقى المحضون عنده

83
00:28:21.000 --> 00:28:44.850
بل لا يجوز ان يسلم له ابتداء الا ان نتيقن انه يعني في مكان امن بهذا الحاضر المحضون. نعم. احسن الله اليكم. والمجنون ولو انثى عند امه مطلقا نعم المجنون عند الام مطلقا لان لماذا؟ لانه لا يحتاج الى تربية

84
00:28:45.450 --> 00:29:05.450
ولا الى تعليم انه مجنون ما ينفعه ما ينفعه التعليم والتربية ما ينتفع به. الاب لماذا قلنا عند الاب؟ قالوا قلنا عند الاب لانه يحتاج الى تعليم علمه كيف يتعامل مع الناس يؤدبه آآ في المجالس ماذا يقول؟ كيف يتعلم مع الرجال يعلمه آآ مثلا سباحة يعلمه

85
00:29:05.450 --> 00:29:25.500
الرماية يعلمه الصيد يعلمه صنعة وهكذا لكن اذا كان مجنونا ماذا يعلمه الاب؟ فنقول امه اولى به هنا من باب هي يعني يحتاج اليها اكثر من حاجته لابيه بس قد قد لا يحتاج الى ابيه اصلا. نعم

86
00:29:25.600 --> 00:29:44.200
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم. الاصل كما قلنا قبل قليل ان اعظم اذا كان لا يقوم برعاية المحضون فانه لا يسلم له بغض النظر من هو

87
00:29:44.800 --> 00:30:19.550
بغض النظر عن درجة القرابة فانه لا يسلم له اذا كان لا يقوم برعايته. نعم هل عنده سؤال عن كتاب الحضانة قبل ان ننتقل الى  تفضل. الشعب الى ابيها بعد السابعة. عند الام. والله كما قلت في

88
00:30:19.550 --> 00:30:38.200
يعني مسائل الحضانة مسائل تقديرية وقد تكون تختلف من زمن الى زمن قد تختلف من زمن الى زمن آآ بشكل عام يرجع يعني القاضي له دور هنا القاضي له دور هنا

89
00:30:38.300 --> 00:30:53.050
في في شخصية البنت نفسها احيانا في شخصية الام في شخصية الاب في القدرة المالية للاب في القدرة المالية للام في المكان الذي تأخذها لها الام في المكان الذي يأخذها لها الاب في عائلة الاب في عائلة

90
00:30:53.600 --> 00:31:08.000
الام يعني آآ النظر في امور كثيرة جدا ثم من خلالها يقرر القاضي عند الاب او عند الام بشكل عام لكن في الاصل ان الام مقدمة على الاب هذا في الاصل

91
00:31:08.250 --> 00:31:36.950
اي نعم نعم نعم وين الثاني انت قلت سؤالين انا اسألك طيب شي؟ طيب يلا ابدأ احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. نعم. الجنايات كتاب الجنايات الجناية التعدي. جنى تعدى

92
00:31:37.700 --> 00:31:54.850
سواء تعدى على المال او تعدى على العرض او تعدى على النفس هناك من يتعدى على المال بسرقة او خيانة او او غصب او او آآ نهب او اختلاس هذه كلها جناية على المال

93
00:31:55.050 --> 00:32:20.000
وهناك جناية على النفس اه سواء بقتل او جرح او قطع بعض الاعضاء او ما شابه ذلك. وهناك جناية على العرض كالقذف والسب وغير ذلك هذه كلها جنايات هذه كلها جنايات. نعم. والقتل ثلاثة اقسام احدها العمد

94
00:32:20.000 --> 00:32:44.650
عدوان ويختص به القصاص او الدية. فالولي مخير وعفوه مجانا افضل. نعم. القتل ثلاثة اقسام ان وشبه عمد وخطأ عمد وشبه عمد وخطأ هذي انواع القتل القرآن ما ذكر شبه العم. ذكر القتل العمد والقتل الخطأ

95
00:32:45.400 --> 00:33:01.600
يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحوي رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الاية ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها

96
00:33:02.000 --> 00:33:20.600
وغضب الله عليه ولعنها الاية فذكر العبد وذكر الخطأ ما ذكر شبه العمد ولذا بعض اهل العلم يقول القتل نوعان خطأ وعمد كما هو في القرآن الكريم والصحيح ان هناك قسم ثالث

97
00:33:20.800 --> 00:33:37.650
ان هناك قسما ثالثا وهو شبه العمد وسمي شبه العم بشبه العمد بهذا الاسم لانه له شبه بالعبد وله شبه بالخطأ وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى والدليل على وجود

98
00:33:37.750 --> 00:34:05.700
اه ثلاثة انواع او وجود النوع الثالث لنقل لان النوعان لان النوعين الاولين موجودان وهما العمد والخطأ باتفاق شبه العمد اه في قصة اه مرأتين من هذيل وهما شنسميهم؟ زوجتان لشخص واحد. نصير نقول ضرتان

99
00:34:05.900 --> 00:34:43.500
يصير ضرتان لان تهاوشوا طيب رجل من هذيل له زوجتان رجل من هذيل له زوجتان تخاصمتا فتعاركتا فضربت احداهما الاخرى فقتلتها وقتلت ما في بطنها قوية ايه تبيها زوجة؟ ها صعب ها فضربتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها

100
00:34:44.300 --> 00:35:06.250
قتلتها وقتلت ما في بطنها هنا هذه قصدت ضربها لان ضربتها قصدت الظرب لكن هل قصدت القتل لم تقصد القتل بدليل ماذا بدليل انه لما رفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليها بالقتل

101
00:35:06.900 --> 00:35:21.850
مع ان الله جل وعلا يقول وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب فهنا ما حكم النبي عليها بالقتل

102
00:35:21.900 --> 00:35:45.400
ولا خير اولياء المقتولة بين القتل وغيره لانه ليس بعمد لكن في الوقت ذاته ليس خطأ لانها ضربتها متعمدة ضربتها متعملة وفي رواية ان رمتها بحجارة متعمدة فقتلتها وقتلت الذي

103
00:35:46.050 --> 00:36:08.300
في بطنها فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية آآ على عاقلتها ذي على المرأة التي قتلت يعني يعني الدية تدفعها القاتلة مقابل من قتلت وهي المرأة والكفارة مقابل الجنين

104
00:36:09.100 --> 00:36:25.900
الذي قتلته اذا هي قتلت اثنين صح ولا لا قتلت امرأة وقتلت الحمل الذي في بطنها فجعل الدية على العاقلة وجعل الكفارة على القاتلة وسيأتينا ان شاء الله تعالى من يتحمل الدية

105
00:36:26.050 --> 00:36:49.150
الديرة على العاقلة في الخطأ وشبه العمد وعلى القاتل في العمد القاتل للعمد الدين عليه القاتل الخطأ وشبه العمد الدية على العاقلة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة فدل على انه ايش

106
00:36:50.450 --> 00:37:15.300
ليس بعبد دل على انه ليس بعمد طيب؟ وجعل الكفارة بقتل الجنين وهي غرة عبد او امة طيب فدل هذا على انه شبيه بالعبد فهنا خلط النبي صلى الله عليه وسلم بين العمد وشبه العمد والخطأ فقالوا هذا اذا شبه

107
00:37:16.000 --> 00:37:39.350
شبه عمد شبه عمد طيب بناء على ذلك من نكلفه منكم يعمل لنا جدولا اعمل جدولا اه الفروق بين العمد وشبه العمد والخطأ يعني اول شي يسوي عمد شبه عمد خطأ

108
00:37:39.700 --> 00:38:00.100
واحد في مثلا التعريف تعريف العمد تعريف شبه العمد تعريف الخطأ ما يترتب عليه العمد شبه العمد الخطأ بالنسبة للدية دية العمد دية الخطأ دية شبه العمد وهكذا ويحب نفصله ان شاء الله تعالى

109
00:38:00.150 --> 00:38:22.850
فمن يتكفل لنا بهذا يعمل جدول اه عندك خلاص باجر طيب عندك سعة الى ان نصل الى كتاب الديات ما في مشكلة ان شاء الله تعالى طيب يعني لك اسبوعين ثلاثة ان شاء الله تعالى. الى كتاب الديات لانه داخلة فيه الدية وكذا

110
00:38:23.000 --> 00:38:41.800
ذلك اسبوعين ان شاء الله تعالى حتى تأتينا بهذا الجدول سجل عندك حتى لا ننسى اذا هذا القتل انواع القتل اذا؟ قال الاول العمد العدوان سماه عدوانا قال العمد العدوم ويختص به القصاص

111
00:38:42.150 --> 00:39:01.300
اذا ما في قصاص الا بالعمد شبه العلم ما فيه قصص والخطأ ما فيه قصاص القصاص فقط القصاص اللي هو القتل يفعل به كما فعل يفعل به كما فعل هذا هو القصاص. هذا في في العمد فقط. في العمد

112
00:39:01.450 --> 00:39:21.800
فقط اما الخطأ وشبه العم ليس فيه قصاص. نعم قال ويختص فيه القصاص او الدية مخير ولي المقتول ولي مقتول مخير يقال له ماذا تريد؟ تريد القصاص؟ قال نعم اريد القصاص. يقتل

113
00:39:22.250 --> 00:39:49.850
القاتل لان القاتل تتعلق بذمته ثلاثة حقوق القاتل تتعلق بذمته ثلاثة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق لاهل المقتول. حق لله. وحق للمقتول وحق لاهل المقتول حق الله جل وعلا يسقط بالتوبة

114
00:39:50.850 --> 00:40:15.250
يسقطه الله بالتوبة اه حق المقتول يأخذه منه يوم القيامة يأتي يوم القيامة المقتول ويقول ربي سل هذا بما قتلني فيؤخذ من حسنات القاتل وتعطى للمقتول او يرظيه الله عنه المهم يأخذه المقتول منه يوم القيامة

115
00:40:16.050 --> 00:40:36.000
حق اهل المقتول مخيرون اما ان يأخذوا القصاص وهو القتل النفس بالنفس واما ان يتنازلوا عن القصاص الى الدية او الصلح واما ان يعفو عفوا تاما عن القصاص وعن الدية

116
00:40:36.600 --> 00:40:55.600
مخيرون بين هذا وهذا والله تبارك يقول وان تعفوا اقرب للتقوى وان تعفو اقرب للتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو الا عزة ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا

117
00:40:55.750 --> 00:41:19.150
طبعا هذا اذا كان يستحق العفو لكن احيانا يكون القاتل لا يستحق العفو اذا كان متمردا مجرما آآ قد لا لا يستحق العفو هذا واذكر ان شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين كنا في

118
00:41:19.450 --> 00:41:45.000
مجلس اثناء قراءة هذا الباب باب الجنايات فاذكر انه طرح سؤالا فقال لو ان رجلا قتل رجلا عمدا فماذا عليه؟ قلنا الذي درسناه قلنا اهل المقتول مخيرون بين العفو وبين القتل. ان يقتلوا

119
00:41:45.200 --> 00:42:11.050
قال طيب اذا عفوا عفا اهل المقتول عن القاتل طيب قال ثم بعد قتل رجلا اخر فماذا عليه؟ قلنا كسابقه اما ان يعفو اهل المقتول واما ان يقتل مخيرون؟ قال لا غير صحيح

120
00:42:11.900 --> 00:42:33.100
قلنا كيف؟ قال لان هذا مفسد في الارض وقد يكون عنده شيء من المال فيغريهم بالمال قد يكون اميرا ملكا اه تاجرا فيغريهم بالمال يقول تعالوا الان تقتلونني لماذا تستفيدون

121
00:42:33.850 --> 00:42:53.800
لكن انا اعطيكم مليون خمسة ملايين عشرة ملايين وتعفون عني طمعوا قالوا اعطني عشرة ملايين ونعفوا عنك فعفوا عنهم ثم قتل مرة ثانية ثم جاء كذلك الى اهل المقتضب قال اعطيكم عشرين مليون

122
00:42:54.450 --> 00:43:12.800
على ان تعفو عني قلنا ظاهر الامر انهم مخيرون. قال ايه بس هنا يتدخل القاضي هنا يتدخل القاضي يقول القاضي وان عفوا عنك فاقتلك وان عفوا. قيل ليس من حق القاضي

123
00:43:13.700 --> 00:43:28.900
القاضي ليس من اولياء المقتول حتى يقتل يقول القاضي انا لا اقتله من باب القصاص القصاص ليس من حقه من حق اهله انا اقتله من باب الفساد في الارض هذا انسان مفسد في الارض

124
00:43:29.200 --> 00:43:44.550
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفر هذا مفسد في الارض هذا اذا تركناه الان سيقتل

125
00:43:45.150 --> 00:44:08.100
ثالثا ورابعا وكلما قتل يكون متمردا ولا يبالي بارواح الناس وهذا يقول القاضي هنا يتدخل ويقول قبلتم قتله او لم تقبلوا انا قاتلة قاتلة بانه مفسد لانه مفسد في الارض واضحة الصورة ان شاء الله تعالى

126
00:44:08.350 --> 00:44:30.400
فاذا القتل العمد فيه القصاص او الدية. قال فالولي مخير وعفوه مجانا افظل قد يعفو عن القتل ويقبل الدية قد يعفو عن القتل والدية قد يعفو عن القصاص وينتقل الى الدية او الصلح

127
00:44:30.550 --> 00:44:53.750
وقد يعفو عن القصاص وعن الدية ايضا اه اقصد يعني ولي القاتل ولي المقتول عفوا. نعم. احسن الله اليكم وهو ان يقصد الجاني ما يعلمه ادمي معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. نعم. اذا هذا هو القتل العمد

128
00:44:54.700 --> 00:45:16.250
ان يقصد الجاني الجاني القاتل ان يقصد ينوي يقصد اي ينوي ان ينوي الجاني من يعلمه ادميا فلو قتل كلبا او قتل غزالا او قتل بقرة لا يقتل بها وانما يقتل بقتل من

129
00:45:16.300 --> 00:45:37.300
الادمي قال معصوما فاذا كان هذا الادمي غير معصوم الدم ان لا يقتل به لا يقتل به طيب نحن قلنا بالامس او قبل امس بالامس ها؟ بالامس نعم. وقلنا بالامس في شرح الاربعين

130
00:45:37.600 --> 00:45:52.950
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق الجماعة. وان هؤلاء الثلاثة كلهم ايش غير معصومين الدم

131
00:45:53.700 --> 00:46:25.350
غير معصومي الدم وغيرهم في في غيرهم في غيرهم غير معصوم الدم مثل ساحر الكافر الحربي بعد؟ من عمل عمل قوم لوط الجاسوس بعد المرتد طيب اذا المعصوم هو الذي لا يبح دمه. المعصوم هو الذي لا فاذا ان يقتل ادميا معصوما. فان

132
00:46:25.350 --> 00:46:47.800
انا غير معصوم قتل لا يقتل به لا يقتل به لو جئنا بزاني محصن وشهد عليه اربعة وحكم القاضي عليه بالرجم وقال يرجم بعد خمسة ايام مثلا اعلنوا رجم فلان سيكون يوم مثلا الثلاثاء القادم مثلا

133
00:46:48.950 --> 00:47:07.050
واحد تهاوش معاه بالسجن او شي وذبحه لا يقتل الذي قتله لماذا غير معصوم الدم هو غير معصوم. نعم يؤدب يسجن يضرب لكن لا يقتل به لانه قتل غير معصوم مباح الدم اصلا هو

134
00:47:07.350 --> 00:47:19.400
هذا الزاني كان مباح الدم كل ما في الامر ان هذا تعجل فقط تعجل في قتله. كذلك لو قتل قاتلا او قتل من عمل قوم لوط بعد الحكم عليه بالقتل

135
00:47:19.900 --> 00:47:39.550
مو بس آآ هو يحكم عليه لا حكم عليه القاضي بالقتل فتعجل هذا وقتله قبل موعد قتله فهو قتل غير معصوم الدم. اذا القتل العمد هو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما

136
00:47:39.950 --> 00:48:00.650
من يعلمه ادميا معصوما المرتد كذا الحربي المقاتل للمسلمين المعلن للحرب على المسلمين قال له حربي كافر حربي الذي يعلن الحرب على المسلمين طيب فهذا غير معصوم الدم هذا غير معصوم

137
00:48:01.000 --> 00:48:24.050
الدم فانه لو قتله الانسان لا يقتل به. لا يقتل به طيب قال وهو ان يقصد الجاني من يعلمه اديميا معصوما؟ قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به يقتله لو ظربه ولم يقتله لا يكون قصاص

138
00:48:24.300 --> 00:48:54.450
طيب بما يغلب على الظن موته به يعني آآ يضربه بالة عادة تميت دورهم بمسدس مثلا او يضربه بسيف او يلقي عليه حجارة كبيرا او يسقط عليه جدارا او غير ذلك من الامور وذكروا ان القتل العمد له صور كثيرة. وذكر بعض اهل العلم تسع صور

139
00:48:54.650 --> 00:49:13.500
وهي امثلة للقتل العمد. منها ان يقتله بما يقتل عادة سيف مسدس سكين يضربها في بطنه او كذا كل هذا قتل عمد اه كذلك من القتل العمد ان يسقط عليه

140
00:49:14.200 --> 00:49:37.900
جدارا هذا قتل العمد ان يلقيه من مكان عالي ان يغرقه بماء طيب ان يخنقه ان يسقيه سما ان يعمل له سحرا ان يشهد عليه زورا يقول فلان هو قتل فلانا ويجيب شهود زور

141
00:49:38.250 --> 00:49:53.800
فيقتل ظلما وزورا. القاضي ما يدري جاءوا شهود وقالوا هو القاتل امر به فقتل ثم علم القاضي بعد ذلك واعترفوا وتابوا وقول احنا شهدنا عليها بالزور يقتلون هنا. هذا يعتبر قتل ايش

142
00:49:54.350 --> 00:50:17.000
من القتل العم او يلقيه كما يقولون على اسد يعني يلقيه على اسد يقول له فك نفسك طيب هذا قتل عمد ولا بحسب عنتر قطوه على الاسد يعني يقول له تعال انا اللي ابيك يقول له

143
00:50:17.350 --> 00:50:37.050
صحيح نعم يذكرون عن آآ احدهم انه انسيت اسمه الان القاه الحجاج على اسد ليتخلصوا منه فقتله الاسد قتل الاسد يعني في ناس شجعان واقوياء يعني الحين صار انه قطع الاسد

144
00:50:37.300 --> 00:51:00.650
قال ابن باز صحيح طيب فالمهم ان هذه كلها يعني بعض صور القتل العمد هذه بعض صور قتل العمد في كلها يقتل بكلها يكون القتل عمدا. قال فيقتلون ما يغلب على الظن موته به. طيب لو ظربه بسيف وقال والله ما ظنيت انه يموت

145
00:51:02.000 --> 00:51:18.450
عقب سيف شلون ما ظنيت انه يموت؟ عادة يقتل السيف يقتل لكن لو واحد رماه بعصا يقول ما ظنيت انه يموت صح ممكن ممكن كما قال الله تبارك وتعالى فوكزه موسى

146
00:51:19.300 --> 00:51:38.150
فقضى عليه عادة الوكزة اللي حنا نسهل الكويت يمع اللي هو ظربه بمجمع الاصابع هذا اليم هذا اليمع هذا ليس بالاربعة هذه يضربه طيب يقول هذا هو الوكس هذا هو

147
00:51:38.350 --> 00:52:00.500
الوكس فوكزه موسى فقضى عليه هو ما كان يريد قتله ولكن يريد تأديبه وضربه. نعم اراد ضربه لكن ما اراد قتله. لماذا هذه لا تقتل عادة هذا الظرب لا يقتله عادة. فاذا لا بد ان يظربه بما يقتل

148
00:52:00.750 --> 00:52:25.700
عادة فاذا اجتمعت هذه الامور انه قصد القتل وان المقتول ادمي معصوم وانه قتله بما يقتل عادة كم شرط ثلاثة شروط ان يقصد قتلى بالة تقتل عادة وان يكون المقتول

149
00:52:26.000 --> 00:52:50.600
ادميا معصوما وان شئت اضف شرطا رابعا للقصاص وان يكون القاتل مكلفا ان يكون مكلفا يعني لو كان القاتل مجنونا مجنون قتل لا يقتل المجون يحبس كذلك ما يقتل لانه ايش

150
00:52:50.900 --> 00:53:05.000
ما يدري ايش قاعد يسوي تصرفاته غير مسؤولة عنها. طفل طفل اخذ مسدس ابوه باقى مثلا ورمى امه ولا رمى اخته ولا رمى الخادم او او اي احد هل يقتل

151
00:53:05.150 --> 00:53:28.050
لا يقتل لماذا غير مكلف غير مكلف اذا اضف شرطا رابعا اذا ان يكون القاتل مكلفا ان ينوي القتل ان يكون المقتول معصوم الدم ان يكون الذي قتل به يقتل

152
00:53:28.350 --> 00:53:50.300
عادة الان طيب لو قال لو اجتمعت هذه الشروط مكلف يعني عاقل بالغ اه وقتل بما يقتل عادة طيب وقتل معصوم الدم لكن قال مو قصدي ما اقصد ما قصدت قتله

153
00:53:50.800 --> 00:54:07.550
انا كنت بهوش له او كنت اه بسيط طير او كذا المهم انه قال انا ما قصدت قتلا من شروط القصاص ان يكون ايش قاصدا وقال اولياء الدم لا قاصد

154
00:54:08.400 --> 00:54:27.100
هنا يؤخذ قول اولياء الدم لان كل واحد يقتل باجر يقول شنو انا ما قصدت انا ما قصدت وانا حضرت درس وقالوا لي اذا قصدت انا ما قصدت طيب؟ نقول لا ما يقبل هذا القول ما يقبل هذا القول منه. وهنا يأتي دور القاضي. هنا يأتي دور

155
00:54:27.250 --> 00:54:47.300
القاضي متى يقبل عذره ومتى لا يقبل عذره نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ظروف متلازمة. نعم. نعم. اي نعم. ايه. اذا كان غير مكلف لا يقتل

156
00:54:47.300 --> 00:55:14.150
ان قتل بما لا يقتل عادة رماه بعصا مثلا شو بقول لك قصة انا اذكر مرة كنت مع شخص قال عن ولده يقول كان يصلح سيارته بجراج ثم آآ صار آآ خلاف بينه وبين

157
00:55:14.600 --> 00:55:30.950
اه الميكانيكي اللي يصلح السيارة والميكانيك كان بالحفرة حفرة القراج قاعد يصلح سيارة صاروا صراخ بينهم. هذا يقول لا انت غلطان هذا يقول شريت غالي. المهم صار خصام بينهما فالظاهر صار غلط

158
00:55:31.800 --> 00:55:48.000
من احدهم الاخر. فقام انت يا الميكانيكي طلع من الحفرة وطلع له فيوم طلع له اول ما بدو قام دز الميكانيكي مرة ثانية زين؟ فسقط ومات هو الان دفعه له

159
00:55:48.100 --> 00:56:05.850
عادة السقوط في مثل هذه الحفرة لي تقريبا مترين تقريبا او شيء ما يموت منها الانسان لكن قدر الله انه مات منها زين هنا قصد ايذاءه في شبه عمد يقينا لكن هل هو عمد

160
00:56:06.550 --> 00:56:25.150
او ليس بعبد اذا كان هذا الدفع يقتل عادة فنقول ايش عمد واذا قلنا لا يقتل عادة طبعا واثنان تخاصما ايضا عن السيارات حادث كذا كذا داز هذا دزه سقط طاح على الرصيف وطق راسه ومات

161
00:56:25.300 --> 00:56:41.350
احيانا ترى انت تشوفه بسيط لكن خلاص قدر الله مات في هذه اللحظة من دفعة دفعة هذي عادة ايش لا تقتل طيب لا ظربوا بسكين ولا شي دفعه لكن تسبب هذا الدفن بسقطة ثم مات

162
00:56:41.400 --> 00:57:11.750
هذا كله يسمى شبه عمد ان الالة لا تقتل عادة يعني اي نعم اننا نلقاكم نعم الاصل نعم. لان النيات محلها القلب والاغسطس القاضي يعامل بالظاهر الظاهر انه قتله عمدا هذا الظاهر. يقول والله ما قصدت. جاء اولياء قال لا ما نقبل هذا الكلام

163
00:57:12.350 --> 00:57:31.550
انه والله ما قصدت فيؤخذ بقول اولياؤهم لكن اذا ما كان في معارض والقاضي هني ترجع تصديق القاضي هل يصدقه القاضي في دعواه اني ما قصدت او لا يصدقه ايه. يمكن يكون بس الاصل نقتله

164
00:57:31.850 --> 00:58:01.850
ها الاصل حوادث سيارات. حتى لو يموت احد مرحلة حتى ما يموت احد ما راح انحرف انا بستم على السرعة قدر الله وعمله حادث ما هو عمد؟ ما هو عمد

165
00:58:01.850 --> 00:58:15.850
وحتى لو ما قصد قتلت لشخص معين لكن لو رايح على السيارات او على البشر واقفين مثلا ورايح عليهم دعوم وقال حتى لو مات احد ما لي شغل فيه هذا احد قاصدهم

166
00:58:16.050 --> 00:58:45.050
هذا قصد السرعة ما قصد القتل هذا متهور اي نعم لكن هذا ممكن يؤدبه القاضي من باب الفساد لكن ليس قتل عمد لشخص معين. اي نعم. نعم. نعم. نعم اي نعم. واظح. واظح. بس اي نعم ما يقتل. يعني لو لو ان شخصا حكم عليه بالقصاص قتلا

167
00:58:45.050 --> 00:59:07.300
وجاء الشخص وقتله قبل تنفيذ الحكم او هربوا لحق به وقتله. المهم لا يكون قد قتل معصوم الدم لانه غير معصوم الدم والنصارى فالقاضي هنا ينظر في الذي قتله ان كان آآ يؤدب او يغرم او يسجن او يظرب او كذا لكن ما يقتل

168
00:59:07.850 --> 00:59:19.100
ما يقتل لانه الاصل في القتل النفس بالنفس النفس المحرمة بالنفس المحرمة هذه نفس غير محرمة اي نعم طيب والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد