فله ثلاث حالات اما ان يحرم بضعا البضع هو الزوجة واما ان يحرم عينا او ان يطلق التحريم نبدأ بالاولى فمن حرم على نفسه بضعا بان قال ان زوجته حرام عليه ظاهرها كلام المصنف انه لا كفارة فيها وهذا هو اختيار الشيخ تقييم لي ولكن المذهب ان من حلف على امر مستقبل ولو لم يكن من فعل نفسه او فعل من يأتمر بامره فهل ينتقل الاول ام ام يجوز له ان ان يستمر في صيامه يقول ان من وجد المال بعد ابتداء الصيام يجوز له ان يستمر على صيامه ويجوز له الرجوع. اذا الرجوع ليس لازما له الا في سورة واحدة فقط وهو وهي اذا كفر قبل وجود السبب اي قبل الحلف فمن كفر قبل الحنث ثم وجد المال قبل اتمامه الصيام اي ثلاثة ايام. فالمذهب انه يجب عليه ان يرجع هنا تعيين يعني لانه قال لا اكلم هذه المرأة او هذا الرجل قال او مملوكه سعيدا من صور التعيين ان يسمي الرجل بهذا وتلك او بالتعيين بالاسم قال فزالت الزوجية طريقين في اشتقاق الاسماء من الصفات فان بعضا من اهل السنة وهذا هو ظاهر طريقة محمد بن اسحاق ابن منده صاحب كتاب التوحيد والايمان فان ظاهر طريقته جواز اشتقاق الاسم من او يقول مثلا شخص مثلا غدا رمظان غلب على ظنه ان غدا من رمظان يقول والله بكرة رمظان فيحلف على امر مستقبل يظن صدق نفسه من باب الاخبار وليس من لفعل نفسه وانما من فعل غيره فالقاعدة عندهم ان من حلف على مباح فان الحنف فيه مباح اذا فقول المصنف تلزمه اي تلزمه انفعا ليس تلزمه على سبيل الوجوب. طيب عندنا هنا مسألة نأخذها من قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الايمان اورد المصنف رحمه الله تعالى تبعا لمن قبله كتاب الايمان بعد كتاب الاطعمة وقبل كتاب القضاء بمناسبة لما قبله ولما بعده فاما مناسبته لما قبله فقد ذكروا في ذلك اوجها من هذه انهم قالوا ان فما الانسان اما ان اما ان يستغله في مطعوم او ان يتلفظ بقول فيه فالمطعوم هو الذي يؤكل فناسب ان يذكر كتاب كتاب الاطعمة ثم يأتي بعد ذلك بذكر احكام ما يتلفظ به مما يوجب كفارة وهي الايمان واما ما عدا ذلك فانه متعلق بالاداب وذكروا ايضا من اوجه الربط بينهما ان الايمان توجب كفارة عند الحنث والكفارة هي صورة من صور المطعومات فناسب ان تكون بعده واما علاقة الايمان بما بعدها فلكي تكون الايمان توطئة لكتاب القضاء. فان القضاء يحكم فيه باليمين في صور متعددة تناسب ان يذكر حكم اليمين على الماضي والمستقبل فيكون المستقبل هو المذكور في كتاب الايمان والماظي هو المذكور في كتاب القظاء وسيأتي ذكر هذين الامرين بعد قليل بمشيئة الله. يقول الشيخ كتاب الايمان الايمان في الاصل جمع يمين وهي التي تقابل الشمال فهي اليد اليمنى والمقصود اليد اليمنى واليد التي تقابل اليد الشمال سميت هذه الافعال يمينا لان من عادة العرب ان الحالف منهم اذا حلف اعطى يده بل اعطى اكرم يديه وهي اليد اليمنى فسموا الشيء بما يفعل اثناءه وما يصاحبه وهذا كثير في لسان العرب ان يسموا الشيء بلازمه او بما يصاحبه والايمان لها اسماء كثيرة فتسمى احيانا حلفا وتسمى او تسمى احيانا عفوا تسمى احيانا حلفا وتسمى ايلاء وتسمى قسما ولكن الفقهاء يفرقون بين هذه الامور الثلاثة فيجعلون الايلاء خاصا في من حلف ان لا يطأ زوجته ويجعلون الحلف اشمل من الايمان فان الحلف عندهم قد يكون باليمين وقد يكون بالطلاق وقد يكون بالعتاق كما مر معنا في كتاب الطلاق باب الحلف بالطلاق فعند الفقهاء ان الحلف واليمين بينهما عموم وخصوص مطلق فالحلف عندهم اشمل وان كان في لسان العرب هما واحد يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الايمان اه جرت العادة عند اهل العلم ان انهم يعرفوا الايمان بحد وكما هو متقرر دائما عند اهل العلم كما ذكره الشيخ تقييدي وغيره وغيره ان هذه الحدود دائما لا تخلو من اعتراض لكن نجري على ما جرى عليه الاوائل من ذكر حد ايمان فقد ذكروا ان الايمنة هي توكيد امر او حكم لا فرق بينهما بذكر معظم على وجه مخصوص وهذا التعذيب يشمل كل ما يسمى يمينا ولكن اذا كان بالله عز وجل فهي ايمان اهل الاسلام وان كان حلفا بغيره جل وعلا فليست من ايمان اهل الاسلام وسيأتي بعد قريب وقولهم على وجه مخصوص لكي يكون للفظ والصياغة اثر في التوكيد يقول الشيخ رحمه الله تعالى اليمين التي تجب فيها الكفارة اذا حنف هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف بدأ يتكلم الشيخ عن اليمين التي يترتب عليها الكفارة وقد ذكر الشيخ هنا قيدين لابد من هذين القيدين في صيغة الحلف اول هذين القيدين ان تكون اليمين بالله جل وعلا والقيد الثاني ان تكون والا تكون بغيره سبحانه وتعالى. ان تكون به سبحانه والا تكون بغيره اذا قول المصنف اليمين التي تجب فيها الكفارة يدلنا على ان هناك حلفا لا تجب فيه الكفارة كالحلف المحرم او الحلف بالطلاق والعتاق وغيرها ولذلك اريد ان تنتبه لمسألة ان الحلف بالطلاق والعتاق في مشهور المذهب يخالف اليمين في مسائل كثيرة من هذه المسائل ما اشار اليه المصنف هنا وهو ان الحلف بالله اذا حلف به الشخص فانه يشرع له التكفير بل يجب عليه التكفير واما الحلف بالعتاق والحلف بالطلاق فانه اذا حلف فلا كفارة فيه وانما يوجد فيه الجزاء وجها واحدا ومن ذلك ما يتعلق بالاستثناء فان الاستثناء عندهم يجوز في الايمان ولا يجوز في الحلف بالطلاق ولهم في التفريق بين الحادث والعتاق اكثر من مسألة يكون فيها الفرق بينهما واضحا جليا لكن على الرواية الثانية من باب الفائدة وليست يعني تتمتها ان كل حلف يكون حكمه واحدا سواء كان على صيغة التعليق او كان على صيغة اليمين اذا قول المصنف التي تجب فيها الكفارة يدلنا على ان ليس كل يمين فيها كفارة. قال اذا حنث او اذا حنث وسيأتي بعد قليل ما معنى الحنف؟ قال هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف نبدأ اولا باول ما يكون به الحلف وهو الحلف بالله جل وعلا فقوله اليمين بالله اي بسم الله جل وعلا الاعظم وهو الله ويدخل في ذلك كل اسم له سبحانه وتعالى. اذا قول المصنف اليمين بالله يكون امران. الامر الاول منصوص الكلام وهو اللفظ المعظم به سبحانه وتعالى وهو لفظ الله جل وعلا والامر الثاني كل اسم لله سبحانه وتعالى وهذا التقسيم من نوعين سيأتي له اثر بعد قليل ان شاء الله واسماء الله جل وعلا نوعان النوع الاول ما تسمى به الله سبحانه وتعالى في كتابه او سماه به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهذه الاسماء لا شك في جواز الحلف بها بيد ان الفقهاء يقسمونها الى قسمين قسم يختص به سبحانه وتعالى وقسم قد يشركه يشركه غيره كالكريم مثلا والرحيم فيقولون انما اختص به الله جل وعلا من الاسماء كاله والصمد وغير ذلك فان من حلف به يعني جاء به على صيغة القسم والحلف فانه يكون يمينا الا ان ينوي عدمه. الا ان ينوي عدمه واما ما يشترك منه مع اسمه غيره سبحانه وتعالى فانه لا يكون يمينا الا ان ينويه الفرق بينهما اذا جاء بالصيغة من غير ان ينوي شيئا فان كان الاسم مما اختص به الجبار جل وعلا فانه يكون يمينا وان كان الاسم مما يشترك معه غيره فانه لا يكون يمينا اذا النوع الاول من اسماء الله جل وعلا ما تسمى به الله سبحانه وتعالى او سمى به نفسه النوع الثاني من اسماء الله جل وعلا ما اشتق من افعاله ونحن نعلم ان لاهل السنة من حرم حلالا سوى الزوجة من حرم شيئا فلا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يحرم بضعا واما ان يحرم عينا واما ان يطلق التحريم اعيد من قال حرام علي كذا ولذلك فانه يأتي باسماء في كتاب التوحيد هي مشتقة من الصفات كالستار. مع ان الحديث جاء بلفظ الستير فهذه الاسماء التي اشتقت من افعاله جل وعلا واشتقت من صفاته سبحانه وتعالى فنقول اذا كان معناها المدح له سبحانه وتعالى فيجوز الاقسام بها لانه قد يكون بعض الافعال لا يشتق منها صفة كما تعلمون كالمكر وغير ذلك من الصفات لانه يكون الاسم حينئذ ليس اسم كمال وانما ضده اذا هذان نوعان من الاسماء يجوز الاقسام بهما ولا شك النوع الثاني مما يقسم به ما ذكره المصنف قال او بصفة من صفاته جل وعلا ومعلوم ان اعتقاد اهل السنة والجماعة انه يجوز الاقسام بصفات الله جل وعلا لكن لا يجوز دعاؤها. فيجوز ان تقول وعزة الله وعظمة الله وجبروته لكن لا تقول يا عزة الله ويا عظمة الله ويا جبروته وهكذا من الامور اذا الصفات يجوز الاقسام بها ولا يجوز الحلف بها. الفرق بين الوجهين تكلم عن اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في الرد على البكري. فقد فاطال في هذه المسألة طيب قال او بالقرآن او بالمصحف من اقسم بالقرآن فقال والقرآن او قال بالمصحف فاقسم به قال والمصحف فانه يكون مقسما بالله جل وعلا لان القرآن هو كلام الله جل وعلا فكأن من اقسم بالقرآن فقد اقسم بكلامه سبحانه وتعالى فكأنه قال وكلام الله او وكلام الله. فقال وكلام الله لان الواو لا بد ان يكون يقسم به مجرورا وكذلك المصحف لان المصحف هو المكان الذي جمع فيه القرآن ولا يطلق الا على هذا وانما سمى ابو بكر رضي الله عنه هذا المجموعة مصحفا الذي سمى هذا المجموع بالمصحف هو ابو بكر لما شاور الصحابة فاختاروا له هذا الاسم والدليل على ذلك انه قضى الصحابة رضوان الله عليهم ان من حلف بالقرآن او بالمصحف فانها يمين منعقدة لكن قضى بعض الصحابة كابن مسعود ان من حلف بالمصحف فحلف فان عليه بكل اية كفارة فيكفر اكثر من ستة الاف كفارة واما المذهب فانهم يقولون لا انما تجب فيه كفارة واحدة. لانه يكون من باب التداخل وسنذكر مسألة التداخل بعد قليل عندي هنا قبل ان انتقل للحلف بغير الله جل وعلا عددا من المسائل المسألة الاولى فيما يتعلق بقول المصنف بالقرآن او بالمصحف كلام الله جل وعلا غير القرآن. لو اقسم به امرؤ فقال والتوراة فهل يكون ذلك حلفا يعني تنعقد به اليمين ام لا؟ المذهب؟ نعم لان المقصود بالتوراة ليست هذه التي بين ايدي الناس فان هذه محرفة. وانما المقصود بالتوراة هي التوراة التي انزلها الله جل وعلا على اه موسى عليه السلام وبالانجيل الانجيل الذي انزله الله جل وعلا على عيسى فهو اقسام بكلام الله جل وعلا وهذا من كلامه سبحانه وتعالى المسألة الثانية ان حروف القسم ثلاثة وهذه تفيدنا في اللفظ المقسم به حروف القسم واو وفاء وتاب اذا لابد من الاتيان بحروف القسم هذا هو الاصل ويقول الفقهاء انه يصح القسم بدون الاتيان بها سواء خفظ المقسم به وهو لفظ الجلالة او نصبه فاذا قال الله لافعلن كذا فانها يمين او قال الله لافعلن كذا فانها يمين اذا كان يعلم آآ المراد او وافقت النية على على التقسيم ذكرته قبل قليل في النية اذا لا يلزم الاتيان به لكن الاصل ان يكون هناك حرف القسم او حروف القسم الثلاثة المسألة الثانية ان المقسم به يختلف باختلاف حرف القسم. ذكر ذلك الفتوح في المنتهى فذكر انه اذا جيء بحرف الباء فيجوز ان يكون اسم الله او صفته مظهرة او مضمرة واذا جيء بحرف الواو اذا اذا جيء بحرف الباء فيجوز ان تكون مظهرة او مضمرة. واذا جيء بحرف الواو فلا يصح الا ان يكون مظهرا لا مضمرا يعني ليس ظميرا فما تقول بدل والله واو وهاء حرف ضمير او وهو لا بد ان يكون مظهرا بخلاف الباء فيجوز ان يكون مظمرا فتقول به لافعلن كذا فيشار الى لفظ الجلالة جل وعلا واما حرف التاء فلا يصح القسم به الا بسم الله عز وجل لفظ الله دون ما عدا. وهذه المسألة التي احلت اليها قبل قليل حينما قال المصنف هي اليمين بالله اي بلفظ الله جل وعلا او باي اسم من اسمائه فمن جاء بحرف التاء فلا تنعقد يمينه الا ان يأتي بلفظ الله جل وعلا دون مع دهم اسمائه الا يقال كالكريم او كالجبار او كالصمد وانما يقال تالله فقط كذا ذكروا عليهم رحمة الله ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والحلف بغير الله محرم وقد انعقد اجماع المسلمين كما حكى ذلك امام اهل المغرب ابو عمر ابن عبد البر على ان الحلف بغيره جل وعلا محرم لما ثبت عند الترمذي من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير فمن حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لان احلف بالله كاذبا. خير من ان احلف بغيره صادقا وثبت في الصحيح من حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائكم. اذا الحلف بغير الله محرم بل هو كبير من كبائر الذنوب بل هو من الشرك الاصغر لحديث ابن عمر. ولا شك ان الشرك الاصغر هو من اعظم الذنوب واشدها بل هو من الكبائر ان لم يكن من اكبرها وقد فرق بعض اهل العلم كما تعلمون في الفرق بين الكبائر التي لا تعد شركا والكبائر التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا اصغر فمن اوجه الفرق بينهما ما ذكره بعضهم وهذه علم وعند الله لكن ذكرها بعض اهل العلم ان الكبيرة يكون صاحبها تحت المشيئة بخلاف اذا وصف هذا الفعل المحرم بكونه شركا ولو كان اصغر فان صاحبه لا يكون تحت المشيئة بل لابد ان يعذب لان الله جل وعلا بين انه سبحانه وتعالى لا يغفر ان يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيدخل فيه الكبائر وهذا يدل على ان ما وصف بانه شرك اصغر من الذنوب فانه وان كان غير مخرج من الملة فانه يعد من اكبر الذنوب واعظمها جرما حتى قال بعض اهل العلم انه لابد ان يعذب صاحبه الا ان يتوب الا ان يتوب اذا الحلف بغير الله محرم. والتحقيق ان كل شيء حلف به فانه محرم ولو كان هذا المحلوف به شريفا كالكعبة. فمن قال والكعبة فقد اثم ولو كان المحلوف به اشرف الخلق وهو محمد صلى الله عليه واله وسلم فان محمدا شريف ولا شك ولكن الحلف انما هو من خصائص الالوهية وفيه معنى ايضا الربوبية الالوهية لانه عبادة والربوبية لان فيه تعظيما فهو من خصائص الوهية وربوبية الجبار جل وعلا فلا يشرك فيه احد ولو كان نبيا مرسلا او وليا صالحا او ملكا مقربا لا فرق بينهم جميعا فلا يجوز الحلف وما ذكر عن بعض اهل العلم انه يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فان هذا لا يصح ولا يصح نسبته لاحمد وان كان قد قاله بعض اصحابه لان احمد ليس نصه صريح بهذه المسألة. وانما هو توقف في الحلف توقف وقد ظن بعض الناس طردا لقاعدة ان ما توقف فيه احمد فانه يحمل على روايتين وليس ذلك كذلك فقد ذكر بعض محققي اصحاب احمد كابن حمدان وفي المسودة وهم الشيوخ الثلاثة ال تيمية وغيرهم ان ما توقف فيه احمد فكثير من الحالات يحمل على روايتين وان كان السياق يدل على شيء فانه يحمل على ما دل عليه السياق والقرائن واحمد عندما توقف في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ليس من باب حمله على الروايتين وانما من باب التأكيد على المنع ولذلك فان في نسبة هذا القول احمد نظر ويحتاج الى تأمل فالصحيح انه لا يجوز الحلف بكل احد حتى بالنبي الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك انقاص بقدر محمد عليه الصلاة والسلام وانما هو تعظيم للجبار جل وعلا. يجب ان نفرق بين انقاص قدر الرجل وبين تعظيم الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم يجب تعذيره ونصره وتوقيره وتعظيمه وهو ما ذكر الله جل وعلا الا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يتعلق بما اختص الله جل وعلا به من امور الربوبية والالوهية فيجب الوقوف عند من ما امرنا الله جل وعلا به قال والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة لانه طريق محرم وما كان محرما فلا تجب به الكفارة. لا بالفعل ولا بالحنث كلا الامرين لو حلف ولم يحنث فلا كفارة. ولو حلف وحنث فانه لا كفارة في الثنتين مع يقول الشيخ ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. بدأ يتكلم المصنف عن شروط وجوب الكفارة لانه ليست كل يمين فيها كفارة بل لو اردنا ان ننظر لانواع القسمة فان اغلب الايمان لا كفارة فيها اذا ليست كل يمين فيها كفارة الشرط الاول قال الاول ان تكون اليمين منعقدة ان تكون اليمين منعقبة. الدليل عليه قول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان بما ما عقدتم اذا لا بد ان تكون منعقدة وما معنى ان تكون منعقدة؟ ذكر المصنف في الاقناع ان المراد بان تكون اليمين منعقدة؟ قال هي اليمين التي يمكن شف عبارة المصنف اي اي يمكن يعني قد يكون فيها ذلك وقد لا يكون هي اليمين التي يمكن فيها البر ويمكن فيها الحنس يعني هي مترددة بين البر والحلف فكل يمين يمكن فيها البر ويمكن فيها الحنس قد يكون احدهم موجودا فحينئذ تسمى يمينا منعقدة ولذلك قال المصنف لما اراد ان يبين ما هي هذه اليمين؟ قال هي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن اذن اليمين التي يمكن فيها البر ويمكن فيها الحنف انما هي اليمين التي تعقد على المستقبل طيب قبل ان نتكلم في هذه الجملة وفيها بعض المسائل التي تحتاج الى تأمل ودقة انظر معي الايمان وان كانت بالله جل وعلا فانها ثلاثة انواع اما ان تكون يمينا على شيء مستقبل واما ان تكون على شيء ماض واما ان تكون لغوا بعض اهل العلم يجعل اللغو جزءا من الماضي والحقيقة ان اللغو قد تكون في مستقبل وقد تكون في ماض ولذلك نفردها بقسم مستقل اذا الايمان ثلاث ان تكون لماظ او لمستقبل او لغو فما كان لماظ او كانت لغوا فانه لا كفارة فيها وسيأتي بعد قليل وما كان على امر مستقبل فانه هي التي يكون فيها التكفير اذا لو قال المرء والله ما فعلت هذا ماضي لا كفارة فيها وسيأتي تفصيلها وان قال والله لا افعل هذه في مستقبل فهذه التي فيها الكفارة اذا عرفنا الفرق بين الماضي والمستقبل من حيث المحل وهو بحسب الصيغة طبعا لم نقل ان قول المصنف وهي التي قصد عقدها في مستقبل ممكن هي تعريف هذا ليس تعريفا وانما هو ايضاح اليمين المنعقدة طيب انظر معي عندنا في هذه المسألة في قول المصنف وهي التي قصد عقدها على يمين المستقبل عدد من المسائل اول مسألة في قوله هي التي قصد عقدها. بناء على المجهول افصح. نقول هي التي قصد ويصح ان تقول قصد اي المتكلم يقول هي التي قصد عقلها على مستقبل قوله على مستقبل يفيدنا ذلك على انه ليس بماظ وهذا واضح سيأتي بعد قليل المشكلة عندنا كلها في كلمة قول المصنف على مستقبل ممكن على مستقبل ممكن من عقد يمينا على شيء مستقبل مستقبل يعني في المستقبل الا يخلو من حالتين اما ان يكون هذا الشيء الذي عقد عليه في المستقبل ممكنا او ان يكون غير ممكن تأمل ممكن فمثاله قال والله لا اكل هذا الشيء. هذا ممكن واما غير الممكن فهو ان يقول والله لاطيرن هذا غير ممكن ان يطير الادمي تأمل ممكن الا شك ان من عقد اليمين على امر مستقبل ممكن فانه تجب كفارة تجب الكفارة فيه ولكن تجب الكفارة عند الحنف وسيأتي ان شاء الله في محله واما من عقد اليمين على امر مستقبل غير ممكن فان له حالتين الحالة الاولى ان يعلق حنفه على عدم هذا المستحيل والحالة الثانية ان يعلق حنفه على وجود هذا المستحيل الحالة الاولى قلنا ان يعلق حنفه على عدم المستحيل كأن يقول والله لاطيرن على الوجود علقه حلف على الوجود فيكون الحنث عند العدم فيكون الحنف عند العدم من علق الفعل على من علق الحنف على عدم الفعل فانه حينئذ تلزمه الكفارة من حين تلفظ باليمين الصورة الثانية اذا علق الحمس على وجود المستحيل كأن يقول والله لا اطير بمعنى اخر نقول حلف على على فعل المستحيل فمن حلف على فعل المستحيل عفوا على نفي نفي المستحيل على نفي المستحيل. كان يقول والله لا طرت نعم والله لا طرت والله لا اطير فهذه لا كفارة فيها اذا اريد ان اصل من هذه لانها لا تنعقد اليمين لانها لا يمكن ان تتحقق اذا اريد ان اصل لجملة واحدة من هذه المقدمة الطويلة ان قول المصنف على مستقبل ممكن مفهومها ان غير الممكن لا تنعقد اليمين عليه نقول هذا ليس على اطلاقه فان الحلف على المستقبل غير الممكن له صورتان صورة تنعقد وصورة لا تنعقد فان حلف على فعل مستحيل غير ممكن في المستقبل فانه تجب عليه الكفارة في الحال ليس من حنحنش لانه لا يمكن ان يتحقق فهو حانث من هذا الوقت الحالة الثانية اذا حلف على ترك مستحيل على الترك وهو عدم الفعل فحين اذ لا تنعقد اليمين اذا فمفهوم كلمة ممكن لها مفهومة مفهومها مقبول وهو مفهوم مخالفة واما الثانية فان مفهومها غير مقبول انا اردت ان نعرف هذه الجملة لان كلمة ممكن قد يظن البعض ان غير الممكن مطلقا لا كفارة فيه ولا تنعقد اليمين به نعم يقول الشيخ فان حلف على امر ماض بدأ بالنوع الثاني من الايمان التي لا كفارة فيها وهي الحلف على امر ماظي ومن حلف على امر ماض فان يمينه لا تكون من باب آآ الحث على الفعل او المنع منه وانما تكون اليمين من باب الاخبار ومعلوم ان المقصود من اليمين انما هو الحث او المنع فحينئذ فمن حلف على امر ماض فهو مخبر لا حاسا ولا مانع فحينئذ لا تكون منعقدة صورة من حلف على امر ماض والله لقد زرت زرت فلانا والله لقد اكلت الشيء اكلت الشيء الفلاني شربت ذهبت افسدت لم افسد وهكذا سواء كانت نفيا او اثباتا ومن حلف على امر ماظ فانه لا يخلو من حالتين اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا. وفصل المصنف هاتين الحالتين وبين هل فيهما كفارة ام لا فقال فان حلف على امر ماض فلا كفارة مطلقا قال كاذبا عالما فهي الغموس ان كان عالما كذبه فانه حينئذ يكون تسمى يمينه يمين غموس وبناء على ذلك فانه لا كفارة فيها وانما سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في النار ونحن عندنا قاعدة ان الذنب كلما عظم فانه قد تنتفي عنه الكفارة مثل قتل الخطأ فيه كفارة واما العمد فلا كفارة فيه. كذلك اليمين اليمين على المستقبل فانه يكون آآ فيه كفارة واما اليمين الغموس فانه لا كفارة فيها فانه لا كفارة فيها طيب مفهوم هذه الجملة اذا لم يكن كاذبا او نقول نكمل هذه الجملة هنا قال اذا كان كاذبا فان كان صادقا فانه يكون حينئذ قد بر ولا شك فلا كفارة عليه انه بار طيب المسألة الثالثة ان كان شاكا حلف على امر ماظ وهو شاك فان كان قد حلف على غلبة ظن وبان كذبه فلا اثم عليه كذلك كثير من الناس يحلف على شيء يظن نفسه صادقا ثم يتبين انه ليس بصادق فيه فانه حينئذ نقول لا تسمى غموسا لانه يجوز الحلف على الظن وغلبته كما حلف عمر في قصة حاطف فقال قال والله لقد نافق يا رسول الله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان حاطبا لم ينافق ولذلك فانه يجوز الحلف على غلبة الظن من غير اثم طيب النوع السلف الايمان قال المصنف ولغو اليمين لغو اليمين هي التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قالت عائشة رضي الله عنها لغو اليمين هو ان يكون المرء بلى والله نعم والله بلى والله اذا اللغو اليمين امران الامر الاول ان تأتي على لسان المرء من غير قصد كأن يقول لا والله بلى والله الامر الثاني اذا جاءت اليمين آآ من غير قصد لليمين او جاءت اليمين من غير قصده يعني العقد اذا من غير يعني قصد التلفظ او من غير قصد اليمين كليهما قال ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلى والله لحديث عائشة قال وكذا وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه ذكرته قبل قليل. وانه يجوز عقد اليمين وحلف اليمين على ماض اذا ظن صدق نفسه قال فلا كفارة في الجميع اي في امر ماظ صادقا او كاذبا او في لغو يمين او في يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. طيب عندي هنا جملة اريد ان انتبه لها فقط في نص عبارة المصنف قول المصنف وكذا يمين عقدها قوله وكذا يمين عقدها تحت من صورتين اما ان تكون اليمين على امر مستقبل او على امر ماظ فان كان على امر ماظ فهو واظح فان من عقد يمينا على امر ماظ يظن صدق نفسه ابان بخلافه فانه لا اثم عليه ولا كفارة واما من حلف على امر مستقبل يظن صدق نفسه فبان بخلافه واحد يقول والله لاذهبن للدوام غدا هم معتاد ان يذهب كل يوم ابان على خلافه من باب الاخبار او يقول والله ليأتين زيد غدا نقول لا يحلف على فعل نفسه الاولى الا يحلف على فعل نفسه وانما يحلف على فعل غيره كأن يقول والله ليأتينا زيد غدا ابان بخلافه فان عليه الكفارة كأن يقول والله مثلا غدا الاجازة هو معتاد ان عندما تكون هناك امطار تكون هناك اجازة. فلم تأتي اجازة يقولون يجب عليه الكفارة هذا هو المذهب والرواية الثانية انه لا كفارة عليه وهي ظاهر كلام المصنف لكنه ليس مرادا للمصنف طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى الثاني اي الشرط الثاني ان يحلف مختارا الشرط لعدم الحنف ان يكون وقت التلفظ مختارا. ويقابل الاختيار الاكراه ولذلك قال فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه لان المكره لا اثر لكمال نيته لا اثر لميته فحين اذ يعتبر كالصبي والمجنون لا تنعقد ايمانهم يقول الشيخ الثالث اي الشرط الثالث الحنث في يمينه ثم بين معنى الحنف فقال بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا طيب عندنا هنا عدد من المسائل اريد ان نقف عندها المسألة الاولى ان الكفارة لا تجب الا اذا حنف الحالف انت بالعبارة لا تجب لكن يجوز ان ان يكفر قبل الحنف كما سيأتي بعد قليل لا تجب الا اذا حلف والحنف هو ماذا هو ان يفعل ما حلف عليه. ما حلف على تركه او ان يترك ما حلف على فعله اذا فيأتي الحنف بمخالفة الشرط بمخالفة الشرط لان القسم هو الجزاء والشرط هو المحلوف عليه. فمن خالف الشرط فقد حلف ولذلك يقول بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ساتكلم عنها بعد قليل الامر الثاني عندي ان قول المصنف بان يفعل ظاهره يدل على انه انما يكون الحلف اذا كان يحلف على فعل نفسه فقط ولكن نقول هذا خرج من المصنف مخرج الغالب لانه قد يحلف على فعل نفسه وقد يحلف على فعل من يأتمر بامره كابنه وزوجته وضيفه وصديقه فهؤلاء يأتمرون بامره يقول والله لا تفعل كذا ففعل ذلك من يأتمر بامره فحين اذ يحنث كذلك الامر الثالث انه قد انه قد يحلف على من لا يأتمر بامره مثل يقول رجل اللي قلناه قبل قليل والله غدا فيه اجازة. الوزير لا يأتمر بامري وربما لا يعرفني ومع ذلك احلف على فعله فنقول حتى الثالثة على مشهور المذهب انها اذا لم يتحقق الشرط فانه حينئذ يترتب عليه انه يكون حنتا فتجب فيه الكفارة. اذا نريد ان نعلم ان قوله يفعل خرج مخرج الغالب ويدخل في حكمه ايضا فيستحب له الحنف لان هذا من خير الاخرة واما خير الدنيا بان يحرم المرء على نفسه شيئا مباحا له فيه مصلحة كدواء. بعض الناس يقول والله لا اشرب هذا الدواء من ان يحلف من يأتمر بامره وان يحلف على فعل مطلق الناس طيب قوله مختارا ذاكرا سيأتي ان شاء الله في اخر الباب ان المكره والناسي آآ اذا فعل المحلوف عليه انه لا كفارة عليهما سيأتي ان شاء الله في محله قال فان فعله مكرها او ناسيا فلا كفارة وسيأتي ان شاء الله تفصيلها في نهاية الباب قال ومن قال في يميني في يمين مكفرة ان شاء الله لم يحنث انظر معي هذه المسألة مسألة مهمة جدا ويسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى الاستثناء في اليمين بان يقول المرء والله لا افعل كذا الا ان يشاء الله او غير ذلك من العبارات كان يقول الا اذا اراد الله او نحو ذلك ومن علق الفعل على مشيئة الله جل وعلا فمعنى ذلك ان الله عز وجل ان شاءه وقع وان لم يشأ لم يقع ولا يكون شيء الا بمشيئته وانتم تعرفون مراتب القدر الاربع ومنها المشيئة الا يقع شيء الا بمشيئته جل وعلا وان المرتبة الاخيرة وهي الكتابة فان الكتابة كما تعلمون نوعان كتابة لا تتبدل وعنده ام الكتاب وكتابة تتبدل وهي التي في السماء السابعة وتطلع عليها او في السماء الدنيا وتطلع عليها الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت فالقدم راتبه اربع. طيب نرجع لمسألتنا اذا فما اضيف لمشيئة الله عز وجل معناه انه لم يحدث مطلقا هذا من حيث المعنى من حيث النص انه قد ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال ان شاء الله لم يحدث. هذا نص وهذا يعني نص في هذه المسألة وهذا من الفروقات بين الحلف بالله والحلف بالطلاق فان المذهب يقول ان الحلف بالطلاق لا يقبل التعليق على المشيئة فقال ان قال ان شاء الله لم يحنث سواء فعل المحلوف عليه او لم يفعله. تركه او اتى به سواء عندنا هنا مسألة اريد ان تنتبه لها وهو ان التعليق على المشيئة لابد له من ثلاثة شروط لابد من وجود ثلاثة شروط لكي لا يصح التعليق اول هذا اول هذه الشروط ان يأتي بلفظ المشيئة وان يتلفظ به يتلفظ به لا بد من التلفظ به وبناء عليه فان من اتى بالمشيئة بنفسه قالها من غير ان يتلفظ به فانه حينئذ لا يسمى استثناء اذا لا بد من التلفظ باللسان. ونحن نعلم ان اقل ما يسمى تلفظا وماذا هو ما كان فيه حرف وصوت ولو ان يسمع ولا يلزم ان يسمع نفسه. ولا يلزم ان يسمع نفسه. مر معناه ان الجهر اربع درجات الكلام اقله واقل الجهر ان يسمع نفسه ثم يسمع من بجانبه ثم يسمع العدد الذين يلزمه اسماعهم كالامام والخطيب يسمع اربعين ثم رفع الصوت مطلقا وهذا مستحب في الخطبة وفي وفي الاذان. هي خمس درجات للجهر واما مطلق الكلام فان له درجة سابقة وهو ان يحرك لسانه وشفتيه. لان لازم لا بد من حرف وصوت وللتحريك اللسان والشفتين من لازم الحرف والصوت وليس هو الكلام يعني الكلام لازمه تحريك اللسان والشفتين في الادميين وليس الكلام هو تحريك اللسان والشفتين انتبه لهذه المسألة فانها المسائل التي ينبني عليها علم العقائد طيب نرجع لمسألتنا اذا لابد ان نحرك لا بد ان يأتي بحرف وصوت ومن لازمه ان يحرك لسانه وشفتيه لانه لا يسمى كلام الا بهذه الصورة. يستثنى من ذلك صورة واحدة على المذهب قالوا من حلف لي آآ لظالم من حلف لظالم فانه يجوز له ان يستثني نعم او او بمعنى اصح ان نقول ليست لظالم مطلقا وانما قالوا اذا حلف الخائف لظالم هذا ادق لانهم يجعلون له وصفين لابد ان يحلف لظالم وان يكون حليفه حال خوفه لأنه لو استثنى وهو قادر لا ليس بخائف فانه حينئذ قد اختل اذا الخائف المظلوم يجوز له ان يستثني بقلبه من غير تلفظ هذا الشرط الاول وعرفنا الاستثناء من شرط الاستثناء طيب الشرط الثاني انه لا بد ان ينوي الاستثناء عند التلفظ لابد ان ينويه لان كثيرا من الناس قد يأتي بان شاء الله لقصد غير الاستثناء كأن يقصد بان شاء الله التبرك فيقول والله لاضربن فلانا ان شاء الله فيقصد بكلمة ان شاء الله وهذا استثناء وفيه مصلحة له فيستحب لك الحنث فيه الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله فيقصد بهذه التلفظ البركة او يقصد بهذا التلفظ بالاستثناء اي بلفظ ان شاء الله يقصد به التحقيق ولا يقصد به التعليق او قد يقصد بالاستثناء او لا يقصد شيئا كأن يكون خرج على لسانه من باب العادة. بعض الناس على لسانه ان شاء الله ان شاء الله فهذا لا يكون قاصدا. اذا من ليس بقاصد هو من لم يقصد من لا نية له مطلقا كأن يكون معتادا على اللفظ المشيئة او يكون قد قصد التبرك او قصد اه او قصد التحقيق لا التعليق اذا لابد من النية عندنا ما يتعلق بالنية مسألة صغيرة جدا وهو متى يكون وجود النية الفقهاء يقولون يجب ان توجد النية قبل الفراغ من المستثنى منه قبل الفراغ من المستثنى منه كيف يعني ان يقول المرء والله لاضربن زيدا يجب ان يكون في نيته الاستثناء قبل ان يأتي بحرف الدال من زيد لكن لو قال والله لاضربن زيدا ثم طرأ عليه في لحظات على الفكرة تأتي في ثواني ان يستثني فاستثنى بعد انتهائه من حرف الدال من زيد فيقولون انه لا يصح الاستثناء بل لا بد ان يكون قبل فراغه من المستثنى منه ويلحقون به لو انتهى من المستثنى منه ولكنه لم يفرغ من القسم كأن يقول والله لاضربن زيدا ضربا مبرحا شديدا مؤلما عند كلمة مؤلم استذكر انه ينوي الاستثناء فنوى الاستثناء قالوا صح اذا قبل فراغه من اليمين او قبل فراغه من المستثنى منه طبعا هذا هو المذهب الرواية الثانية طبعا ليس هذا محلها لها درس اخر اذا عرفنا الشرط الثاني الشرط الثالث هذا ايضا مهم وهو انه لا بد من الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه الا يصح الانفصال فلو ان امرأ قال والله لا اكلت الطعام ثم بعد ساعتين قال ان شاء الله نقول لا ينفعك لا ينفعك بل لا بد من الاتصال والاتصال اما ان يكون حقيقة او حكما الحقيقة بان يكون جملة واحدة والحكم ان يفصل بين الاستثناء والمستثنى منه وهو اليمين تنفس او سعال او امر طارئ طرأ عليه واما ان اطال الفصل او تكلم بغير اليمين وصفتها فانه حينئذ نقول ان استثناءه غير صحيح اذا هذه ثلاثة شروط لابد من العناية بها وغالب هذه الشروط الثلاثة متعلقة بكل استثناء بكل استثناءات المتعلقة السابقة طيب يقول الشيخ سن الحنث في اليمين اذا كان خيرا الحنف في اليمين المراد باليمين اليمين المكفرة التي وجدت فيها الشروط الثلاثة بان حلف على امر مستقبل وكان مختارا وهكذا الحنف في هذه اليمين يقولون تجري عليه الاحكام التكليفية الخمس اشار المصنف لواحد وساجعل هذا الواحد اخر الخمس اولا لا يجوز الحنث في اليمين اذا كان المحلوف عليه فعل واجب او ترك محرم فلا يجوز الحفظ فمن قال والله لافعلن الصلاة الواجبة او والله لا تركت او مثلا انها حلف على الترك والله لاتركن السرقة والزنا. فهنا يجب عليه عدم الحنف ويأثم انحنث هذه واحدة لكن انحنت عليه كفارة الصورة الثانية انه يجب عليه ان يحنث وذلك اذا فعل على فعل المحرم والله لاقتلن زيدا نقول يجب عليك ان تحنث وجوبا يجب عليك ان تحرص فتأتي بالكفارة الحالة الثالثة ان يكون الحنث مباحا وذلك فيما اذا حلف على امر مباح مثل ان يقول والله لاشتريت القلم الازرق مباح اشتري القلم الاخضر انت حر فحينئذ يكون الحنث مباحا الامر الرابع ان يكون الحنف مكروها قالوا والمكروه اذا حنث على ترك مندوب او فعل مكروه مثل قال والله لا تسوكت لا عفوا آآ لا اذا حلف على عكس ذلك. قال والله لاتسوكن بان بان حلف على فعل مندوب او حلف على ترك مكروه. قال والله لاتسوكن بالسواك. فحين اذ يكره له الحلف يكره له لان فعل المحلوف عليه سنة فتركه مكروه الامر الخامس والاخير وهو متى يكون الحنث مندوبا هو الذي ذكره المصنف هنا اذا انا اتيت بالخمس سور لكي تكمل تكمل القسمة العقلية قال ويسن الحنت في اليمين اذا كان خيرا قوله اذا كان خيرا يشمل امرين اما ان يكون خيرا في الدنيا او ان يكون خيرا في الاخرة فاما خير الاخرة فان يحلف المرء على ترك مندوب او ان يحلف على فعل مكروه اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني وفي لفظ الا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير وهذان الاخوان ينبني عليها حكم سيأتي بعد قليل اذن عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وهذا يشمل خير الدنيا وخير الاخرة ولذلك من خير الدنيا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل شرع الله له التكفير فكفر يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك؟ ثم قال في اخره قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فكفر عليه الصلاة والسلام حينما حرم على نفسه العسل يقول الشيخ ومن حرم حلالا سوى الزوجة من امة او طعام او لباس او غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين ان فعله يقول الشيخ ان من حرم على نفسه حراما بان قال طبعا غير الزوجة بان قال حرام علي فعل هذا الشيء حرام عليه ركب السيارة حرام عليه دخول البيت حرام عليه اكل الطعام فانه حينئذ حكمها حكم اليمين فان فعل ما حلف عليه وحرمه على نفسه فان عليه الكفارة وان لم يفعل فلا كفارة عليه. الدليل الاية وقرأتها قبل قليل عليكم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله وفي اخرها قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم طيب عندي هنا مسألتان المسألة الاولى من حرم على نفسه حلالا هل الافضل في حقه الحنف ام لا تم شيخنا حرم حلالا انا اقول تحلل حراما طيب ومن حرم حلالا ومن حرم حلالا طيب من حرم على نفسه حلالا اخطأت في العبارة وهذا كثير يعني ان الانسان يفكر فيما بعد يخطئ في لفظه من حرم حلالا من حرم على نفسه حلالا حنفه هنا بناء على القاعدة الخمسة التي قبل قليل. حنفه هنا مندوب ام مباح ام مكروه ام ماذا لا ليس واجبا من حرم حلالا نقول له حالتان قد يكون مباحا وقد يكون مندوبا فان كان هذا الحلال فيه مصلحة له مثل العسل وتشتهيه نفسه او دواء فيكون مندوبا وان كان هذا المباح ليست له حاجة له فهذه المسألة من المسائل المشكلة عند اهل العلم وفيها خلاف طويل في المذهب سبع روايات واطال عليها ابن القيم والمعتمد من المذهب ان المرء اذا حرم على نفسه زوجته فانها تكون ظهارا ومرت معنا في كتاب الظهار كما اعلن الموفق فقال لانها اخف من الطلاق فتحتمل طلاقا وتحتمل ان تكون ظهارا فنحملها على الاخف وهو اظهار ليس فيها فرقة وانما فيها كفارة هذا المذهب طبعا المسألة فيها خلاف الصورة الثانية طبعا ما لم ينوي طلاقا تكلمنا عن الخلاف هناك الصورة الثانية اذا حرم عينا غير البظع اي شيء من الاعيان من الماء الى اغلى شيء فان من حرم عينا فانها يمين مكفرة لا شك في ذلك لا نفرق حتى الامة لان الامة مملوكة وليست بضعا فان العقد عليه ليس عقد نكاح وانما هو عقد عقد ملك فمن حرم على نفسه متى فانه يكون من باب تحريم الاعيان لا من باب تحريم الابضاع اذا من حرم عينا فانه يكون حكمه حكم الايمان النوع الثالث من اطلق فقال علي الحرام وسكت فقد تكلمنا عن ذلك في باب الطلاق وذكرت لكم التفصيل فيه على ثلاثة اقسام ذكرتها في محله هناك. اذا كل لفظة في باب واحدة في الظهار وواحدة في الطلاق وواحدة في الايمان. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل بذكر الكفارة لمن حلف فقال فصل يخير من لزمته كفارة يمين بين اطعام الى اخر كلامه نبدأ اولا في قول المصنف يخير الكفارات كما تعلمون اما ان تكون على سبيل التخيير واما ان تكون على سبيل الترتيب وكفارات الايمان جمعت التخيير والترتيب معا ولذلك قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فخير بين ثلاثة امور من عجز عن هذه الامور الثلاثة ينتقب للامر الرابع وهو صيام ثلاثة ايام. اذا التخيير ثم الترتيب. يبدأ بالتخيير ثم بالترتيب وهذا التخيير هنا هو تخيير تشهن وليس تخيير مصلحة لان التخيير دائما نوعان تخيير مصلحة وتخيير تشهي تخيير المصلحة غالب ما يكون بافعال متعلقة بولي الامر او بمن ولي على غيره ولاية كولي الصبي وولي المجنون وولي المحجور عليه يخير بين البيع وتركه بين المضاربة وتركها واما التخيير للشخص نفسه فانه من باب تخيير التشهي يختار ما يشاء ولا يلزم من التخيير في التشهي ان يكون الاجر فيها سواء لا يلزم ذلك بل قد يكون التكفير ببعض هذه الانواع الثلاثة افضل من بعض يختلف من حال شخص لاخر لا شك ان الصيام افضلها كما ذكر بعض اهل العلم فهو افضل من العتق وقد يكون العتق احيانا للحاجة افضل منها طيب عفوا انا قلت الصيام لا شك ان ان العتق افضل افضلها وطبعا انا قلت الصيام لماذا؟ آآ استصحابا للتخيير في باب الحج فان الحج افضلها الصيام ثم الذبح اه هنا قالوا ان افضلها العتق ثم بعد ذلك الاطعام ثم بعد ذلك الكسوة لان الكسوة افضل من الاطعام لان الله عز وجل لما اراد ان يبين افضل الصدقة قال ويطعمون الطعام الاطعام افضل من الكسوة طيب عندنا هنا مسألة قبل ان نتكلم ونشرح كلام المصنف في قوله يخير من لزمته من لزمته عندنا لزوم الكفارة تكون بوجود شرطها وسببها انتبه لكلامي لزوم الكفارة يكون بوجود شرطها وسببها معا فاذا وجد الشرط هو السبب لزمت الكفارة ما هو شرطها؟ الحل اليمين وهو الحلف وسببها هو الحلف هو الحديث طيب ويجوز فعل الكفارة قبل سببها ولا يجوز قبل شرطها فيجوز ان تكفر قبل ان تحنث ولا يجوز لا يجوز بمعنى انها لا تجزئ ان تكفر قبل ان تحلف فلو ان امرأ قال والله لافعلن كذا ثم كفر قبل ان يحنث جاز او حنث ثم كفر جاز الدليل حديث ابي موسى الذي ذكرت لكم قبل قليل والله اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير ثم كفرت الذي هو خير مكفر تعينيني وفي اللفظ الاخر وكفرت عن يميني الا الا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير فدل على انه يجوز التقديم ويجوز التأخير التعبير بالشرط والسبب هذا عند بعض اهل العلم وبعض اهل العلم مثل ابن رجب يعبر بوجود السببين ويقول اذا كان للفعل سببين اذا كان للفعل سببان فيجوز تقديمه على احدهما ولا يجوز تقديمه على مجموعهما. هذا المعنى واحد لأن الفقهاء يعني يتساهلون في اطلاق الشرط على السبب والسبب على الشرط وهكذا طيب يقول الشيخ كفارة يمين بين اطعام عشرة مساكين اطعام عشرة مساكين يكون اطعامهم كما مر معنا في كفارة الظهار ثلاثة اشياء صورتان يجوز والثالثة لا تجوز الصورة الاولى هو تمليكهم الطعام حبا وصورة تمليكهم الطعام حبا بان يعطوا كل مسكين نصف صاع من اي طعام يقات ويدخر الا البر فانه يعطى منها مد تكلمت عن هذا الكلام في الظهار لكن نعود له بسرعة. اذا البر يعطى مدا ومن غير البر يعطى نصف صاع اي مدين يعطى امر الدين هذه ان يملك اياه الصورة الثانية انه يجوز ان يطبخ هذا الطعام يعطون اياه يأخذ الطعام هذا الحب ويطبخه ويجعله ويملكهم اياه الصورة الثالثة ان يبيحهم الطعام من باب الاباحة وسورة الاباحة ان يصنع الطعام في بيته ويدعوهم ليأكلوه والضيف انما هو مباح له الاكل وليس مملكا اياه وفرق بين الاباحة وبين التمليك ومن باب النكت الفقهية ان بعضا من الناس لما بدأ يتكلم عن الضيف هل نخرج شوي ملح لما بدأ يتكلم عن الضيف متى يملك الطعام قال بعضهم يملكه بوصول الطعام الى فيه اول شيء يقال بعضها نبدأ بالترتيب. بعضهم قال يملكه بتناوله بيده. وهذا هو المذهب او سبب فانهما مقدمان على التعيين مثال النية ان يقول والله لا لبست هذا القميص او لا اكلت هذا اللبن ونيته ما دام لبنا. فان كان جبنا فانه يخرج من نيته فحينئذ نقول يجوز وقال بعضهم يملكه بوضعه في فيه وقال بعضهم يملكه بازدراده يعني انه يبتلعه لان ما داخل الفم هو من الظاهر وليس من الباطن هذا كلام يعني يعني لا اظن يعني انه يحذف فيه نوع تكلف بعض الشيء لكن المذهب انه يمتلكه من حين يضعه في يده فاذا وضع الطعام في يده اللقمة جاز ان يعطيها من شاء اذا عرف الاطعام ان له ثلاث صور صورتان جائزتان في المذهب والثالث لا تجوز لكن الرواية الثانية في المذهب انها تجوز حتى الثالثة لانس رضي الله عنه قال او كسوة او كسوتهم يعني يكسوا عشرة والكسوة للرجل تكون ثوبا يستره في الصلاة. وتجزئ الصلاة فيه بان تكون ساترة لما بين سرته وعورته وقوله يجزئ قد قد يفهم منها انه لا بد ان يكون منها شيء على العاتق ولكني لم اجد نصا لفقهائنا عندما نصوا على اشتراط ان تكون مجزئة ان المراد بالمجزئ ما ستر العاتق ولكن نقول تجزئه يعني تحتمل ستر العورة وتحتمل ستر العورة مع ستر العاتق وتحتاج الى تأمل في تحقيق المذهب فيها واما المرأة فانهم يقولون لابد ان تكون من قطعتين وليست من قطعة واحدة وهو الدرع والخمار طيب اه قبل ان ننتقل المسألة التي بعدها عندي هنا مسألة وهو انه هل يجوز ان يتبعض ان يتبعض الاطعام مع تبعض الكسوة نقول نعم يجوز فلو كسا خمسة واطعم خمسة جاز بانه مخير بينهما على سبيل الكلية فجاز التخيير بينهما على سبيل البعضية قال اوعتقي رقبة والرقبة هي التي بيناها باب الظهار شروطها من حيث الاسلام والسلام من العيوب ونحو ذلك لاقظين الدين غدا ظاهر هذا النفوذ انه اذا قضاه اليوم فانه حانف لانه قال والله لاقظينه غدا ولكن اذا كان قال هذا الشيء من باب الحث حث نفسه على ان يقضيها اليوم قد ذكرت لكم في باب الظهار ان الفقهاء يذكرون في باب الظهار فصل يسمونه فصل الكفارة لان اغلب احكام الكفارة تذكر في باب الظهار اذا اردت ان تعرف يعني احكام الكفارة على سبيل التفصيل فانها تجدها في باب الظهار. ذكرت هذا في باب الظهار ولكن باب التنبيه. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة للاية واشتراط التتابع لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات والمعتمد اصولا عند الاصوليين ان القراءة الاحاد التي ليست من القراءات المتواترة التي شهرت عند علماء قراءة الاقراء انها حجة بشرط ان يصح اسنادها وقد صح عن ابن عباس انه قرأ متتابعا فتكون حجة حينئذ لكن لا تقرأوا في الصلاة عندي هنا مسألة واحدة باسباب يعني ما يتعلق بقاعدة الابتداء والانتهاء اذا شرع المكفر الصيام ثم بعد ذلك وجد مالا يطعم به او يعتق او يكسو الى الكفارة المالية وهي الاطعام او الكسوة والعتق لانها لم تجب عليه الكفارة في ذمته بعد وانما هو من باب التنفل. فقط اردت ان اتي بهذه المسألة لكي نعرف الاستثناء فيها. نعم. يقول ومن لزمته وايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة اه هذه قاعدة تسمى قاعدة التداخل وقد ذكرها بالرجب ودائما اشير لها ان القاعدة عندهم ان ما كان من جنس واحد فانه يتداخل ما كان من جنس واحد فانه يتداخل في الجملة من صور ذلك من لزمته اي حنف في ايمان متعددة لزمته اي حنف في ايمان متعددة قبل ان يكفر لانه لو كفر لا تدخل فيها اليمين الثانية لانه قال والله لا افعل كذا ففعله ثم كفر ثم حلف يمينا ثانية فنقول حينئذ اليمين الثانية بعد التكفير لا تدخل فيها التكفير السابق بل يجب فيها كفارة اذا حنث يجب ان نعرف هذا الشيء. طيب لكن من حلف ايمانا كثيرة ولم يحنث ولم يكفر قال ومن لزمته نعم ومن حلف ايمانا كثيرا ولم يحنف عفوا وليس لم يحلف ولم يكفر ولم يكفر ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. موجبها واحد الموجب هنا هو الحلف بالله جل وعلا اذ لما قال موجبها يعني انها كانت بسبب اليمين. اذا الموجب هو الحلف الحلف وهو اليمين. بالله سبحانه وتعالى او بصفة من صفاته طيب انظر معي يقول الفقهاء سواء كانت الايمان على فعل واحد او على افعال متعددة اذا كانت الايمان على فعل واحد صورتها والله لا اكل طعام فلان والله لا اكل طعام فلان والله لا اكل طعام فلان فحلف مئة يمين على ذلك هنا ايمان متعددة والفعل واحد الموجب واحد وهو انه قال والله فحينئذ هي فيها كفارة واحدة اذا هذا على فعل واحد طيب طعام فلان فعل واحد خلني بذكر الان سيأتي اشخاص متعددين الصورة الثانية اذا كان الحلف على افعال على افعال متعددة بيمين واحدة افعال متعددة بيمين واحدة والله لا اكل طعام زيد ولا اشرب كذا ولا اركب سيارة فلان وهكذا حلف على افعال متعددة ولكن بيمين واحدة فهذه ايضا فيها كفارة واحدة وهاتان الصورتان حكي الاتفاق عليهما انه لا خلاف فيهما الصورة الثالثة ان تتعدد الافعال وتتعدد الايمان فيحلف على افعال متعددة بايمان متعددة فيقول والله لا اكل طعام زيد ووالله لا اكل طعام عمرو فوالله لا اشرب الماء الفلاني. وانا اركب السيارة الفلانية ولا ادخل هذه الدار فالمذهب وهو من المفردات الصورة الاولى والثانية باتفاق والثالثة من مفردات المذهب ان فيها كفارة ان فيها كفارة واحدة اذا نقول قول المصنف ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد سواء كانت على فعل واحد او افعال متعددة وسواء كانت الافعال متعددة في يمين واحدة او في ايمان متعددة ففي الجميع كفارة واحدة ولكن في صورتين باتفاق وفي سورة هي من مفاريد المذهب قالوا هذه تدخل في التداخل من غير تداخل دائما نشير لها وابينها قال وان اختلف موجبها يعني سببها الذي اوجب هذا الفعل كظهار ويمين لزماه اي لزمته كفارة ظهار ولزمته كفارة يمين ولم يتداخل لان الموجب مختلف ثم بعد ذلك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب سماه باب جامع الايمان هذا الباب باب يتعلق بالالفاظ ربما نذكر بعضه لضيق الوقت ونقتصر عليه ونكمل الباقي غدا بمشيئة الله جل وعلا المراد بجامع الايمان ماذا انه اذا تلفظ المرء بيمين وكانت هذه اليمين تحتمل اكثر من معنى ففعل احد المعاني وترك المعنى الثاني او الثالث فهل يحنث فهل يحلف باي هذه المعاني نقول او كما ذكر المصنف انه يرجع ملخص هذا الباب كاملا درس اليوم والدرس القادم انه يرجع في في تفسير الايمان الى اربعة اشياء اولا يرجع لنية الحالف ثم يرجع لسبب اليمين ثم يرجع للتعيين ثم يرجع لللفظ يرجع الى فهذه الاسباب هذه الامور الاربع بهذا الترتيب. فنبدأ اولا نيته ثم لسبب اليمين ثم ننظر لتعيينه. ثم ننظر بعد ذلك الامر الرابع هو اللفظ دلالة اللفظ ومعناه يقول المصنف رحمه الله تعالى يرجع في الايمان الى نية الحالف. يعني اول ما ينظر له في تفسير اليمين الى نيته قال اذا احتملها اللفظ يقول ان نية الحالف يرجع لها دائما بشرط ان يحتملها اللفظ يعني اذا كان لفظ يحتمل معنيين واما اذا كان لا يحتمل الا معنى واحدا فنقول هذا نيتك غير مقبولة وهذا ما يتعلق بقاعدة اشرت لها قبر اذا خالفت النية اللفظ فانه لا اثر لها مثل الطلاق ومثل غيره طيب عندي هنا مسائل فيما يتعلق الرجوع وهو الامر الاول في نية الحلف نبدأ اولا في مسألة مثال لذلك مثال الرجوع لنية الحلف لو ان امرأ قال والله لا امشي او قال والله لامشين على بساط الان والله لامشين على بساط وكان ينوي بالبساط الارظ فانه في لسان العرب يقبل ان تسمى الارض والارض بساطا ببساطة فحين اذ نقول لا تحلف لم تحنث او قال والله ليضلنني سقف الان لابد ان يضلني سقف قبل غروب الشمس وقد نوى بالسقف السماء فنقول لا تحزن لان العبرة في التفسير اولا لنيتك بشرط ان يحتملها اللفظ واللفظ يحتمل هذه الاشياء هذه المسألة المسألة الثانية معنا وهو ان الرجوع لميت الحالف يقبل حكما ويقبل ديانة حكما لو ان رجلا حلف في طلاق وفي او في ايمان وفسره بنيته وامام القاضي قال قصدت ذلك فانه حينئذ يقبل حكما يقبل حكما وكذلك يعني لو ان مثلا رجل خلنا نقولها في الحقوق لو ان رجلا قال لاخر والله في غير مجلس القضاء قال والله ما عندي لك شيء فلما رفع للقضاء قال قصدت بماء الاسم الموصول الذي بمعنى الذي اي الذي عندي لك شيء فحينئذ كانت هذه النفي فانه حينئذ تقبل حكما ولا اه تقبل حكما وتقبل ديانة ديانة اي ليس عليه كفارة وحكما اي في القضاء طيب اه المسألة الثالثة عندنا في قول المصنف اذا احتملها اللفظ اذا احتملها اللفظ هذه مسألة ذكرها في المنتهى احتمال اللفظ له صورتان الصورة الاولى او خلنا نقول لها ثلاث صور عشان تكتمل القسمة ان يكون الاحتمال قريبا او ان يكون الاحتمال بعيدا او ان يكون الاحتمال متوسطا. ثلاث احتمالات يعني احتمال هذا اللفظ مما يكون الاحتمال قريبا او بعيدا او متوسطا فاما اذا كان الاحتمال قريبا فانه يقبل تقبل نيته حكما وقضاء واما اذا كان الاحتمال بعيدا يعني يعني الوصول لهذا الدلالة بعيدة جدا الا تقبل حكما واما ديانة فبينه وبين الله عز وجل وهي الكفارة النوع الثالث اذا توسط الاحتمال ليس قريب وليس بالبعيد فالذي مشى عليه في منتهى الايرادات وعند والمعتمد عند المتأخرين انه يقبل حكما كذلك اذا يقبل حكما اذا توسط الاحتمال او قرب ولا يقبل اذا بعد. واما المتوسط ففيه روايتان لكن المعتمد على المتأخرين انه يقبل. هذه مسألة يقول الشيخ فان عدمت النية قال لا نية بي او مات الرجل رجع الى سبب اليمين. رجع الى سبب اليمين. المراد بسب اليمين اي ما كان مهيجا لليمين كما قال وما هيجها ما كان سببا في التلفظ بها يعني السياق الذي كانت فيه والواقعة التي تلفظ فيها عندها اولا نذكر مثالا لذلك ثم نذكر القاعدة الفقهية لان فيها قاعدة مهمة اه لو ان امرأة حلف فقال والله فانه لو قظاها قبل الغد فانه لا يكون حانثا اذا نظرنا للسبب فوجدنا انه لا يمنع من التقدم لكن انظر السبب الثاني لو قال رجل لاخر والله لا اقضي الدين الا غد الا الغد لا اقضي الدين الا غدا وكان قصده من هذا اليمين حث نفسه عن الامتناع الى الغد او الى الشهر القادم فان بذلها الان فانه يحلف. اذا السبب هنا يختلف بين صورة وصورة هل قصده منع نفسه او حث نفسه فان كان السبب قصد حث نفسه على البذل فلو قدمها لم يحنث والا عكس ذلك. طبعا صور كثيرة ذكروها يعني مثل لو قال لها يعني امثلة كثيرة لكن يرجع لها في كتب مطولات طيب في ضيق الوقت يقول نعم اه اذا عرفنا هذا المثال هو المسألة الاولى. المسألة الثانية لماذا قدمنا السبب على التعيين تعيينه هو قالوا لان السبب قرينة على النية والنية مقدمة على التعيين ادل على ان سبب اليمين مقدم على التعليم. لان الناس من يقدم التعيين اذا نقول السبب قدم على التعيين لانه متعلق بالنية والنية يستدل عليها بقرائنها وهذه لها نظائر كثيرة جدا دائما النية يستدل عليها بالقرائن ومنها السبب طيب المسألة الثالثة معي وهذه مسألة مهمة تحتاج الى تركيز وان كان اخر الدرس ثقيل شوي دائما يقل التركيز في اخر الدروس ان عندنا قاعدة مهمة وهي وهي قاعدة اصولية وهي ان العام هل يخصص بالسبب الخاص ام لا مشهور المذهب المعتمد عند محقق المذهب ان اللفظ العام يخصص بالسبب الخاص اذا كان السبب هو المقتضي له هو المقتضي له اعيدها ان اللفظ العام يخصص بالسبب الخاص ليس باللفظ وانما بالسبب الخاص بشرط ان يكون السبب هو المقتضي له. ذكر هذه القاعدة ابن رجب في القواعد وهذا كتاب من اعظم كتب الفقه لا اقول على مذهب بل على جميع المذاهب كتاب عظيم جدا لمن احسن فهمه ولا يستطيع الشخص ان يحسن فهمه كاملا الا مع مدة طويلة من ممارسة يعني كثيرة هذه القاعدة انظروا معناها معناها ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ لما نقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ هذي تكون قاعدة فقهية واذا اردنا ان نجعلها قاعدة اصولية قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص انا اتكلم على مشهور المذهب لذلك بعض الاخوان يجد في منتهى الايرادات قول صاحب المنتهى والعبرة بخصوص سبب لا بعموم اللفظ هذا في باب الايمان لانها قاعدة فقهية واما المذهب المعتمد عند اصحابنا ففي القواعد الاصولية التي يتعامل فيها مع النصوص الشرعية ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن خصوصا السبب قد يخصص قد يخصص كما ذكرت لكم من كلامه رجب طيب طبعا عندنا قاعدة ان هذي قاعدة مشهورة ان النية تخصص وكذلك السبب يخصص لكن بشرط وقد يكون هناك العكس قد تكون السبب يعمم يعمم يعني مثلا السبب قد يعمم الخاص مثلا لو ان رجلا قال لامرأته والله لا تخرجين بتهنئة ولا لعزاء لا تخرجين اليوم لا لتهنئة ولا لعزاء ولكن نيته او السبب الذي هيج هذه اللفظة كان قصده المنع مطلقا فنقول يعمل بالنية وفي السبب في تعميم اللفظ الخاص. اذا كما تخصص فانها تعمم ثم قال الشيخ فان عدم ذلك اي عدمت النية وعدم السبب اليمين رجع الى التعيين المراد بالتعيين هذا الامر الثالث طبعا الامر الرابع سنقف لانه اوشك الدرس انه ينتهي المراد بالتعيين ثواني شيخنا المراد بالتعيين هو التعيين باللفظ بان يقول هذه او تلك او هذا او ذاك سواء كان للقريب او للبعيد اذا التعيين لابد ان يكون باللفظ قدمنا السبب عليه لان النية اقوى من اللفظ التعيين قد يخالف باحتمال الخطأ في التعيين ولذلك قدمنا السبب عليه فالاحتمال الخطأ جعلنا النية وما هيج اللفظ وهو السبب مقدم على التعيين طيب بدأ يذكر المصنف صورا هذه الصور هي في الحقيقة صور من التعيين فاذا قال بدأ يتكلم عن صور التعيين فقال فاذا حلف لا لبست هذا القميص لا لبست هذا القميص هنا نص على هذا طيب انظروا معي انا ذكرت لكم في البداية ان اسباب التفسير اليمين اربعة اولها لازم تحفظونها هذي تمام اولها شارحينها النية ثم سببها ثم التعيين ثم الاسم معنى الاسم وعمومه لماذا قدمنا التعيين على الاسم؟ انا ذكرت لكم لماذا اخرنا التعيين على السبب؟ لكن لماذا قدمنا التعيين على الاسم قالوا لان التعيين اقوى من الاسم وهو ابلغ في التحديد اذ قد يشترك في الاسم اكثر من معنى واما التحديد فلا يكون فيه الا واحد لكن اخرناه عن نية لاحتمال الخطأ. طيب الامثلة التي اوردها مصنفي قال فاذا حلف لا لبست هذا القميص عينه عين القميص القميص مثل الثوب هذا هذا يسمى قميص قال فجعله سراويل سراويل الواحد يسمى سراويل لان فيه رجلين واما مجموع السراويل فيسمى سروالات زين هو مفرد لان له لجين يسمى سراويل هذا هو الافصح قال او جعل اي القميص رداء راح اعطاه واحد ففك الخياط وخيطه على شكلة سراويل او على شكل جدال او جعله عمامة فانه يحنث فانه يحلف لانه قال هذا لكن لو قال لا لبست رداء فلبس سروالا او فلبس سراويلا فانه حينئذ لا يحنث نعم قال اولى كلمت هذا الصبي اشار اليه فصار شيخا كبر في السن ولو وصل عمره ستين فكلمه بعدما شاخ نقول يحنث لانه قال هذا فهو تعيين قال او زوجة فلان هذه او صديقه فلانا او الملك لهذا المملوك او الصداقة ثم كلمهم فانه يحلف لانه عينهم بالتعيين قال او لا اكلت لحم هذا الحمل وكان صغيرا فصار كبشا اي كبيرا فانه يحنث كذلك او قال لا اكلت هذا الرطب فصار تمرا ايضا يحنث لانه عينه لكن لو قال والله لا اكلت رطبا ثم اكل تمرا لم يحلل قال او دبسا او خلا نفس الشيء لان الخل قد يؤخذ من التمر قال او هذا اللبن فصار جبنا او كشكا ونحوه فانه لا يؤكل فانه يحنث في الجميع قال ثم اكل حنث في الكل والسبب لان العين التي حلف عليه باقية لم تتغير صفتها وسيأتي ان شاء الله فيما لو تغيرت بالاستحالة الدرس القادم نعم فقال الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة يقول في الجملة الاخيرة قوله الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة معنى هذا الشيء انه اذا وجدت نية او كان قصده والسبب اليمين اه مخالف للتعيين مثاله ذكرنا ثوب مثال في النية لكن نذكر الان مثالا في السبب لو قال رجل والله لا دخلت دار زيد هذه وكان قصده الزعل زعلان من زيد فباع زيد الدار فدخلها لم يحنث لوجود السبب الذي هيج اليمين وهو مقدم على التعيين. فالسبب هنا مقدم على التعيين. اذا هذه امثلة تعارض فيها التعيين مع النية. او تعارض فيها مع السبب فقدمنا السبب او التعيين على النية. الامثلة كثيرة جدا ولكن يعني اكتبي بمثالين ومن اراد امثلة يستطيع ان يولد من الامثلة العشرات وهذا باب مليء بالامثلة لو اردت ان تقرأ المطولات ستجد عشرات الامثلة بقي لنا السبب الرابع او الامر الرابع الذي يفسر به اليمين وهو الرجوع للاسم ما يتناوله الاسم في عمومه وهذا الدرس وهذه الكلمة قد يأخذ منا وقتا لكن نكمله الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل او تريد ان نأخذه الان ما رأيكم شيخ مالك انت عدل لست ممن يريد التبكير والتأخير ما سألتك لكي تقول بس تشوفه ايش رايك يا شيخ الاسبوع القادم طيب اذا لعل الاسبوع القادم ان الاسبوع القادم عندنا النذر النذر فيه كثير من التقسيمات لكن اسأل الله عز وجل الاعانة والتوفيق بذلك نكون انهينا درس اليوم اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اليوم كمان ما ناخذ بعد خمس دقائق عندي درس بالهاتف سم يا شيخ استرح يا شيخنا سم يقول فان صار رطبا او تمرا يجب عليه الحنف اي الا ان ينوي بالرطب لو نوى ان يأكل الرطب ليبقى ما دام رطبا نيته الرطب الا ان ينوي بقاءه على الصفة والله لا اكلت هذا الرطب ما دام رطبا ينوي ما دام رطبا فصار تمرا جاز له ان يأكله حينئذ في التفسير في تفسير اللفظ توقف هنا في الرطب على الرطب فقط واما التعيين فانه اضعف من النية يعني يعني ينوي الشخص اذا قال والله لا اكلت هذا الرطب ونيته ما دام رطبا ما دام على الصفة التي تلفظ بها وهي الرطب والله لا اكلت هذا الرطب ونيته ما دام رطبا لكن لو قال والله لا اكلت هذا الرطب ولا نية له فسواء كان رطبا او تمرا او دبسا فيحرم في الجميع ان شاء الله في الدرس القادم ساتكلم عن الاستحالة والاستحالة موضوعها دقيق جدا ان شاء الله مهمة جدا درس الاستحالة لكن اسأل الله عز وجل ان ييسر لكي ننهي باب النذر العبرة بخصوص سبب هذا في باب الايمان وهي قاعدة فقهية في باب الايمان ذكرها ابن النجار بخصوص السبب الامثلة كما قبل قليل يا شيخ الامثلة ذكرتها قبل قليل كثيرة جدا والله مثلا والله لا اتغدى عند محمد يعني لا اتردى اليوم وبكرة وبعده وبعده وبعده وبعده وبعده وبعده لكني قلت هذه الكلمة قصدي غداء بعينه السبب كان يهيجه شيء معين فحين اذ العبرة بالسبب لا بعموم اللفظ السبب المهيج للتلفظ اذا هذه قاعدة فقهية خاصة بالايمان اذا جعلت بالعموم فهي قاعدة اصولية تتعلق بالنصوص الشرعية ما وضحت فضحت؟ اعطيك مثال اخر يا شيخ امثلة كثيرة جدا يعني الاسباب كثيرة جدا كثيرة جدا يا شيخ يعني كيدهنك شي شي خايب او تفكر الاسبوع القادم. فكر الاسبوع الجاي. لان انا عندي آآ اتصال بالهاتف خرجت الرياظ. محاضرة مدة نصف ساعة. استأذنكم. سلام عليكم