﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى سبعمائة واربعة

2
00:00:16.450 --> 00:00:43.250
هذا هو المخرج فدل هذا على ان المفتي اذا افتى بتحريم شيء فانه يأتي بالبديل الصالح يأتي بالبديل الصالح من اجل ان اخرج الناس من من الحيرة  لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما منعه من هذا التعامل

3
00:00:43.500 --> 00:01:08.850
ارشده الى التعامل الصحيح الذي ليس به وهذا عمل جيد. ان المفتي ما يقول هذا حرام الناس يتخبطون يلتمس لهم الحلول الصحيحة التي ما فيها اشتباه يدلهم عليها اما انه يقول هذا حرام ويتركهم يتخبطون ما يصلحون

4
00:01:09.850 --> 00:01:28.300
دور لهم طريق صحيح اذا وجد يجب عليك انك تذلهم على الطريق الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد هذا العامل الى الطريق الصحيح. ولم يقل لا تفعل من سكت

5
00:01:29.350 --> 00:01:48.400
لم يقل صلى الله عليه وسلم لا تفعل بشكل من دله على الطريق الصحيح من الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا اي بع الردي من التمر بدراهم ثم اشتر بالدراهم

6
00:01:50.150 --> 00:02:14.400
التمر الجيد الذي تريده فخرج من الربا وصار مع التعامل الصحيح الذي لا غبار عليه  وليس فيه شرط جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم القياط حديث المسرات ايضا جعل به الرسول صلى الله عليه وسلم

7
00:02:14.450 --> 00:02:41.400
الخيار وهو حديث صحيح وليس فيه شرط فخيار الغبن ثابت في غير هذا الحديث سواء سرق او لم يفرط دفعا للظرر عن المتعاقد لكن كما ذكرنا انه يكون الغبن فاحش لم تجري به العادة

8
00:02:41.700 --> 00:03:13.500
اما ان كان مما جرت به العادة فهذا يتسامح فيه لان كل المعاملات يجري فيها شيء من الغضب الذي لا يضر. نعم باب الربا  الربا الربا في اللغة الزيادة قال سبحانه وتعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت

9
00:03:14.000 --> 00:03:45.650
يعني زادت وارتفعت الارض الارض اذا نزل عليها الماء انتفخت ارتفعت بالنبات ومنه الربوة وهي المكان المرتفع الربا في اللغة الزيادة. يقال ربى الشيء اذا زاد وارتفع ويقال الرما بالميم الرما

10
00:03:46.000 --> 00:04:08.150
لغة لغة في الربا وهو الزيادة قال صلى الله عليه وسلم فاني اخاف عليكم الربا يعني الربا هذا في اللغة الزيادة وتجدون الربا في القرآن مكتوب بالواو الربا كأنه الربو

11
00:04:09.550 --> 00:04:35.550
مثل الصلاة مكتوبة بالواو هذا في الرسم العثماني لان اصل الربا من ربا يربو فيقال الربا بالالف والربو مصدر  فهو لغة في في الربا الربو لغة الربا ويكتب بالواو وان كان مقصورا

12
00:04:36.400 --> 00:04:57.550
نظرا للاصل واما الربا في الشرع فهو زيادة في اموال مخصوصة الربا في الشرع زيادة يعني ما هو بكل زيادة محرمة لا زيادة في اموال مخصوصة يأتي بيانها ان شاء الله

13
00:04:57.650 --> 00:05:31.250
الاحاديث  والربا حرام للكتاب والسنة واجماع المسلمين فمن استحله فهو كافر ان استحل الربا ظل الربا حلال روك كافر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين وتحريم الربا مما علم من الدين بالضرورة

14
00:05:32.150 --> 00:05:55.900
فمن استحله فهو كاذب اما من اكله ولم يستحله اكله ولم مع اعترافه بانه حرام واكله فهذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب حكمه حكم اصحابه الكبائر هذا اذا لم يستحله

15
00:05:56.100 --> 00:06:18.500
اما ان استحله فانه كافر وذلك لقوله تعالى واحل الله البيع وحرمه اهل الجاهلية لما حرم الربا كانوا يتعاملون بالربا في الجاهلية فلما حرم الربا اعترضوا قالوا كيف يحرم هذا

16
00:06:19.200 --> 00:06:45.250
انما البيع مثل الربا وكان التقدير ان يقولوا انما الربا مثل البيع. هم عكسوا جعلوا الاصل الربا وجعلوا البيع فرع ومقيس هذا من انتكاس الفطرة ولا اصول كلاما يقول انما الربا مثل البيع. لان الربا البيع هو الاصل

17
00:06:47.900 --> 00:07:11.200
وهم ارادوا ان يقيسوا الربا عليه. فكان الواجب ان يأتوا بالاصل ثم يأتوا بالفرع لكن من شدة المعاندة قالوا انما البيع مثل الربا هذا من الانتكاس رد الله عليهم بقوله وحرم الله واحل الله البيع وحرم الربا. الامر لله سبحانه وتعالى

18
00:07:11.750 --> 00:07:32.100
هو اللي يحلل ويحرم ولا اعتراض لاحد. وقد احل البيع وحرم الربا فالواجب الامتثال وعدم الاعتراظ على الله سبحانه وتعالى ان تقولوا لماذا حرمت الربا وانت احللت البيع نقول هذا لله جل وعلا ولا اعتراض عليه

19
00:07:32.200 --> 00:07:55.700
وهو اعلم بمصالح عباده هو اعلم بمصالح عباده  وذلك لان البيع معاوظة من الطرفين هذا ينتفع بالثمن وهذا ينتفع بالمسلم. اما الربا فليس فيه معاونة وانما هو زيادة واستهلاك لاموال الفقراء

20
00:07:56.500 --> 00:08:25.000
اذا عجزوا عن التسديد زادوا عليهم وكل ما عجزوا زادوا عليهم في الربا هذا باعلى ما هو ببيع هذا ظلم البيع عدل والربا ظلم واجحاف  اجحاف للمتعامل لان المرادي يأخذ الربا من غير مقابل

21
00:08:25.900 --> 00:08:47.800
بخلاف البائع فانه يأخذ السلعة بمقابل الثمن ففيها عدل وفيها نفع متبادل اما الربا انما ينتفع به طرف على حساب ترى هو الثالث هل مرادي اخذ وليس بمعطي ابدا المرابي دائما يأخذ ولا يعطي

22
00:08:48.650 --> 00:09:17.800
والمرابي يستغل احوال الظرورات والفقر يتعامل مع المحتاجين بالربا ويحملهم بالربا  ولذلك قارن الله بين الربا والصدقة في كثير من الايات  لان الصدقة احسان  الى المحتاج والربا اضرار بالمحتاج وزيادة على حاجة المحتاج

23
00:09:18.600 --> 00:09:44.500
فبينه وفرق يمحق الله الربا ويربي الصدقات ولهذا جاء في اخر سورة البقرة  كلام الله جل وعلا على الصدقات وفضلها ثم اعقب ذلك بايات الربا لان الصدقات احسان ومواساة ونفع للمحتاجين

24
00:09:44.850 --> 00:10:18.300
واما الربا فانه ظلم واجحاف واستغلال لحاجة المحتاجين وهو اخذ بلا اعطاء  فلذلك حرم الله الربا وتوعد عليه باشد الوعيد لقوله سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

25
00:10:19.800 --> 00:10:49.550
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا والله جل وعلا شبه اكل الربا للمجنون شبه اكل الربا بالمجنون وذلك انه اذا بعث من قبره يتضخم بطنه والعياذ بالله فيقوم ويسقط يقوم ويسقط مثل المشروع

26
00:10:49.600 --> 00:11:13.000
الذي به مس من الجن يقوم ويسقط الناس يقومون من قبورهم مسرعين الى المحشر او يخرجون من الاجداث صراع يسرعون الى المهجر الا المرابي فان الله يفضحه توهم بطنه فيقوم ويسقط وهو في طريقه الى المحشر زيادة عذاب والعياذ بالله

27
00:11:13.500 --> 00:11:36.500
الذين ياكلون بما لا يقومون يعني من قبورهم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس سبب ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل استحلوا الربا وقاسوه على البيع واعترضوا على الله لماذا يحل البيع ويحرم الربا

28
00:11:39.150 --> 00:12:02.750
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى يعني ترك الربا بعدما حرم فله ما سلف في الجاهلية من تعاطي الربا لان التوبة تدب ما قبل وامره الى الله ومن عادى عاد الى المراباة

29
00:12:02.950 --> 00:12:24.450
بعد تحريم الربا فاولئك اصحاب النار قم فيها خالدون هذا محمول على من استحل الربا انه مكافر ومخلد في النار وان لم يستحله فتنطبق عليه الاية لكن يكون من من اصحاب الوعيد

30
00:12:24.500 --> 00:12:49.800
المتوعدين بالنار  ثم قال جل وعلا يمحق الله الربا. الربا ممحوق البركة. وان كثر المال وتظخمت الارصدة فانه ممحوق البركة لا خير فيه ولا ينتفع به صاحبه وهو معرض للتلف والزوال والكوارث. كما تشاهدون اليوم

31
00:12:49.800 --> 00:13:16.650
كما تشاهدون اليوم من احوال المرابين من الدول والافراد والشركات انها تبتلى بالافلاس والفقر وانها تتضخم عليها الديون وتعجز عن تسديدها وما يحل الان بالاموال من الكوارث المتلفة لها في البر والبحر

32
00:13:16.900 --> 00:13:38.650
عقوبة على على اكل الربا يمحق الله الربا وحتى لو بقي ولم يصبه تلف ولم يصبه افة فانه لا بركة فيه على صاحبه وانما يحمله اثاما يوم القيامة والمراد لا ينتفع والعياذ بالله

33
00:13:39.250 --> 00:14:02.900
بل يكبسه ويجمعه ويتحمله على ظهره يوم القيامة يمحق الله الربا ويربي الصدقات يزيد الصدقات ويلميها الحسنة بعشر امثاله. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل حبة انبتت سبع سنابل

34
00:14:03.200 --> 00:14:27.450
في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. الصدقات يضاعفها الله اضعافا كثيرة وينميها لاصحابها لانها احسان ومواساة بخلاف الربا فانه ظلم. فلذلك يمحقه الله جل وعلا والله لا يحب كل كفار اهين

35
00:14:28.900 --> 00:14:51.300
لا يحب معنى ذلك انه يبغض واذا ابغضه الله فلا سعادة له ابدا  كل كفار سماه كفارة والكفار هنا ان كان مستحلا فهو كفر اكبر وان كان غير مستحل فهو كفر

36
00:14:51.350 --> 00:15:11.800
اصغر من كفر النعمة وسماه اثيما اي كثير المآثم والعياذ بالله ثم قال جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

37
00:15:11.800 --> 00:15:36.100
هؤلاء ينتهوا عن الربا وعملوا الصالحات وانفقوا من اموالهم الله جل وعلا وعدهم بالخير. لا خوف عليهم في الاخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من من الدنيا ثم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله

38
00:15:37.350 --> 00:16:01.250
صدر الامر بالامر بتقواه سبحانه وتعالى وذروا ما بقي من الربا اتركوه اتركوا ما بقي من الربا الذي لكم بذمم الناس شكوه لانه سحت وشر وذروا اتركوا ما بقي لكم

39
00:16:01.550 --> 00:16:23.350
في ذمم الناس من الربا ولا تسحبوه ولا تأخذوه بعض الناس اليوم يقولون لا ناخذ الربا من البنوك ونتصدق به ولا يا سبحان الله تصدقون بسحت صدقوني الحرام ما يجوز هذا. الله جل وعلا يقول ذروا ما بقي منهم. ان كنتم مؤمنين

40
00:16:23.400 --> 00:16:43.600
فالمؤمن لا يأخذه في حال من الاحوال  وله ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا يعني لم تتركوا الربا بعد تحريمه فاذنوا اعلموا اعلم الله الحرب عليهم هذا اعلان للحرب

41
00:16:43.950 --> 00:17:13.400
اعلنوا بحرب من الله ورسوله الله جل وعلا اعلن الحرب على المرابين   والله جل وعلا قوي عزيز وله جنود السماوات والارض يسلطها على المرابي قمنا بالمرض واما  للحريق واما بالغرق واما بتلف المال

42
00:17:14.250 --> 00:17:39.250
واما بالسوء السراق الذين يسرقونه قطاع الطرق واما بالولاة الظلمة الذين يصادرون امواله لله جنود السماوات والارض يسلط عليه سبحانه وتعالى سلط عليه الجنود مهوب لازم انه يرسل له مسلحين ودبابات

43
00:17:39.700 --> 00:17:58.800
ويرسل له وطائرات وقاذفات ما هوب لازم الله على كل شيء قدير يرسل شيء ما يدرى به شيء خفي وهو اقوى من الدبابات واقوى من من القاذفات واقوى من جميع الات الحرب. الذي يرسل عليه

44
00:17:59.150 --> 00:18:20.200
يرسل عليه حشرات لا ترى ولا تبخل وتترف امواله او تتلف جسمه لان الله جل وعلا على كل شيء قدير تأذنوا بحرب من الله ورسوله ما يقول احد والله ما شفنا المرادين جاهم جنود وجاهم

45
00:18:20.750 --> 00:18:42.750
اه طائرات وقاذفات وجاهم ما شفنا هذا شفناهم ويسرحون ويمرحون نقول لا يجيهم جنود ما تدرون جنود خفية امراض افات هموم واحزان سلف اموال في البر والبحر ما تدرون يسلط عليهم الصواعق

46
00:18:42.900 --> 00:19:10.900
يسلط عليهم الاعاصير المدمرة يسلط عليهم الحريق يسلط عليهم الغرق يسلط عليهم ما يشاء سبحانه وتعالى. امنوا بحرب الى الله ورسوله وهل احد يستطيع محاربة الله ورسوله وان تبتم يعني تبتم من الربا

47
00:19:11.950 --> 00:19:31.850
فلكم رؤوس اموال اذا اصابكم ديونا على الناس وقروض على الناس او ديون اعصروا بها وزدتم عليهم كما هي عادة الجاهلية ان المدين اذا اعسر زاد عليه المبلغ وكل ما تأخر السداد يزيد المبلغ

48
00:19:31.850 --> 00:19:51.450
بما تعمل البنوك الان؟ هو نفس امر الجاهلية كل ما تأخر السداد يزودون وكل ما تأخروا يجودون حتى يتضخم الدين على المعسر  وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. اسحبوا رؤوس اموالكم التي

49
00:19:51.550 --> 00:20:17.450
اعطيتموها للطرف الثاني واتركوا الفوائد الربوية فلكم رؤوس اموالكم اذا داينت احد بالربا وتبت الى الله اسحب رأس مالك فقط واترك الفوائد اقرظك العشر عشرين قرن قرض ربوي الواجب عليك التوبة الى الله وتاخذ ما اعطيته فقط

50
00:20:19.000 --> 00:20:48.600
ولا تزد وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون لا تظلمون الطرف الثاني ولا تظلمون انتم لا تظلمون بالربا ولا تظلمون بنص رؤوس اموالهم. هذا هو العدل  ثم قال وان كان ذو عسرة لان من عادت الجاهلية ان المعسر اذا عجز عن السداد زود عليه ويمد الاجل

51
00:20:48.800 --> 00:21:03.650
واذا حل الاجل الثاني اما اوفى يزاد عليه. هذا كان في جاهلية وهو موجود الان في البنوك وغيرها وان كان ذو عسرة يعني وجد ذو عسرة ما يستطيع يسدد فلا يزيد عليه الدين

52
00:21:04.350 --> 00:21:23.850
بل يجب عليك الانظار وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر المعسر ما يجوز مطالبته اذا ثبت انه معسر فلا تجوز مطالبته ولا شكواه ولا حبسه لانه معسر بل يمهل حتى يستطيع السلام

53
00:21:24.450 --> 00:21:45.450
ولا يزاد عليه الدين وقرح وان كان ذو عسرة فنظرة الى من اما ان كان غني الغني يلزم بالسداد اذا حل عليه الاجل يلزم به السداد ولا داعي الى مضاعفة الدين عليه. لان قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني هو يحل عرظه

54
00:21:45.450 --> 00:22:08.400
الغني يلزم بالسداد ولا يقال يزاد عليه الدين ويأخر واما المحسن فيمضى. فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا يعني تصدقوا على هذا المعسر اتركوه من الدين لانه عسر خير لكم عند الله سبحانه وتعالى

55
00:22:09.100 --> 00:22:27.600
وان تصدقوا خير لكم ان كنتم مؤمنين ثم قال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما فشلت وهم لا يرون قال العلماء هذه الايات من اخر ما نزل من القرآن

56
00:22:28.800 --> 00:22:47.850
تحريم الربا وقوله وقوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله هذا اخر ما نزل او هو من اخر ما نزل من القرآن فاستقر القرآن الكريم على تحريم الربا

57
00:22:48.350 --> 00:23:09.300
وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا في القرآن في السنة احاديث كثيرة منها ما يأتي بهذا الباب الاجماع اجمع العلماء على تحريم الربا جربا محرم واما الاختلاف في بعض الصور هل هي من الربا او ليست من الربا؟ هذا شيء اخر

58
00:23:09.950 --> 00:23:35.350
لكن الاصل تعليم الربا وهذا مجمع عليه ما كان ربا فهو مجمع على تحريمه. وما اختلف فيه هل هو ربا او ليس بربا محل نظر عاد يأتي نعم  عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله

59
00:23:35.400 --> 00:23:59.700
وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث ابي جحيفة هذا الحديث الوعيد على على الربا وهو من ادلة تحريمه من السنة ادلة تحريمه من القرآن سمعتموها

60
00:24:00.150 --> 00:24:24.200
وادلة تحريمه من السنة منها هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل ابريل واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله اي ابعد الله سبحانه وتعالى من رحمته من اكل الربا هذا دعاء عليه. دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم

61
00:24:24.800 --> 00:24:53.600
او هو من الله لعن من الله. الله يلعنه الله جل وعلا يلعنك والله يلعن الله يلعن من من عصاه والرسول يلعن من من عصى الله يلعنه الرسول يلعن فهذا اما اخبار من الرسول ان الله لعن اكل الربا واما دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وكلاهما

62
00:24:53.600 --> 00:25:18.300
والعياذ بالله اكل الربا خص الاكل لانه اعم وجوه الانتفاع والا بجميع استعمالات الاباء محرم ما هو الامر قاصر على الاكل يعني من لبسه ما عليه حرج من استعمل في الشرب

63
00:25:18.650 --> 00:25:43.100
مع الحرج في الركوب في السكنى مع لا جميع استعمالات الربا والانتفاع به محرمة وانما نص على الاكل لانه غالب وجوه الانتفاع الحديث خرج مخرج الغالب اكل الربا  يعني اخذ الربا

64
00:25:43.650 --> 00:26:08.100
سواء اكله او لم ياكل ولعل في النص على الاكل زيادة تنبيه ان الذي يتغذى بالربا يغذي جسمه بالربا والعياذ بالله انه يستحق اللعنة من الله عز وجل لان اختيار الاطعمة الطيبة الحلال

65
00:26:08.600 --> 00:26:33.750
هو الواجب يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناه يعني هي الحلال الطيبة الطيب هو الحلال فما احله الله وهو طيب وما حرمه الله ما هو قبيل لعن الله اكلهم وموكلا. الذي يدفع الربا الذي يدفع الربا

66
00:26:34.350 --> 00:26:54.350
للمرابي ملعون ايضا لانه اعان اعان على معصية الله عز وجل الاخذ والمعطي. كلاهما ملعون في هذا الحديث. اليس اللعن قاصرا على الاتي بل هو ايضا يتناول غير الاكل المعطي

67
00:26:55.000 --> 00:27:21.550
الطرف الثاني الذي اعطى الربا اكل الربا وموكله وكاتبة فليكتب الوثائق يوثق عقود الربا هذا ملعون لماذا يكون ملعونا وهو ما اكل ولا دفع ما اكل الرب ولا دفعه نعم صار ملعونا لانه اعان عليه

68
00:27:21.700 --> 00:27:47.500
اعان ووثق وكتب الربا فهذا من التعاون على الاثم والعذر. وهذا يتناول الموظفين الذين يكتبون في المؤسسات الربوية الموظفون في المؤسسات الربوية يدخلون في هذا اللعب لانهم من كتبة الربا وموثقيه والعياذ بالله

69
00:27:49.900 --> 00:28:15.850
وشاهديه يشهدون على العقد لان من العادة ان العقود يشهد عليها للاثبات فالشهود ايضا ملعونون اذا شهدوا على الربا فهم ملعونون لماذا؟ لانهم اعانوا اهل الربا اهانوا على دينه فهذا يدل على شدة تحريم الربا

70
00:28:16.700 --> 00:28:41.300
وان اللعنة تشمل الاكل والمعطي والكاتب والشهود والعياذ بالله فيدل على من ان من اعان على معصية فان عليه اثم من فعلها لانه رضي بها واعان عليها فيكون حكمه حكم من فعلها

71
00:28:41.350 --> 00:29:09.800
تيجي تحريم التعاون على الحرام باي وسيلة كانت بالكتابة بالشهادة بالدلالة بالاشارة التعاون على الاثم والعدوان هذا عام يشمل كل انواع التعب ومنها الشهادة والكتابة وقال هم سواء تأكيد هم سواء في الاثم واللعنة

72
00:29:10.700 --> 00:29:47.550
هؤلاء الاربعة اه الاكل والدافع والكاتب والشهود اربعة كلهم ملعونون لانهم اعانوا على اكل الربا بشهادتهم او بكتابتهم او باعطائهم للربا  ما يقال ان الاثم على المراد فقط بل الاثم على المراد وعلى من اعانه يتساوون هم سوا

73
00:29:48.150 --> 00:30:15.050
انت ما هو باسمهم اخر المراد بل اثمهم مساوي جسم المرابي والعياذ بالله نعم وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا. ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه

74
00:30:15.250 --> 00:30:38.000
وان ارض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا. والحاكم بتمامه وصححه الربا المحرم ثلاثة وسبعون بابا اي نوعا والمراد بالربا هنا ما يعم الربا في الاموال والربا في غيرها

75
00:30:38.100 --> 00:31:00.950
كل محرم يقال له نداء في البيوع وفي غيرها كل محرم يسمى ربا  ومنه الربا في البيوع والمعاملات وهو انواع كثيرة ايسرها اي اخفها ايسرها اي اخفها مثل ان ينكح الرجل امه

76
00:31:01.400 --> 00:31:24.450
الزنا كبيرة وفاحشة من كبائر الذنوب ولا تقرأوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله ولكن الزنا يتفاوت كالزنا بذات المحرم اشد من الزنا بالاجنبية

77
00:31:24.900 --> 00:31:48.600
والزنا لحرمة الجار اشد من الزنا بغيرها سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب يا رب؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقه شيء قيل ثم اي قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معهم

78
00:31:49.500 --> 00:32:07.150
قيل ثم اي؟ قال ان تزانية بحبيبة جارك فانزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله منا بالحق ولا يزنوا. ومن يفعل ذلك يلقى اثابه

79
00:32:07.150 --> 00:32:33.000
فاخف ابواب الربا بالاثم مثل ان ينكح الرجل امه ها هو زنا وايضا زنا بام. اقرب الناس اليه هو اشد انواع الزنا والعياذ بالله فهذا دليل على شدة تحريم الربا

80
00:32:34.150 --> 00:32:59.450
شدة تحريم الربا وانه اشد من الزنا الربا اشد من الزنا وان كان كل منهما كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة لكن الربا اشد والعياذ بالله وان ارض الربا يعني اشدهم استطالة المرء في عرض اخيه المسلم

81
00:33:00.450 --> 00:33:23.850
وذلك بالغيبة او بالسباب  هو اذا سبك احد يجون لك الرد عليه بالقصاص بالمثل لكن اذا زدت في سبابه هذا ربا الربا الزيادة فاذا زدت بالسباب والشتم اكثر مما قال في حقك

82
00:33:24.150 --> 00:33:43.300
فهذا من اعظم الربا لانه ربا في عرض المسلم ولا يحل انما يحل لك القصاص فقط ان ترد عليه بمثل ما قال فاذا زدت عليه في السباب والشتم فانك فعلت ربا من اعظم انواع الربا والعياذ بالله

83
00:33:43.500 --> 00:34:02.700
فهذا الحديث يدل على ان الربا لا يقتصر على الاموال بل يتناول كل زيادة في الاثم كل زيادة في الاثم فانها رباء زيادة في الزنا ربا الزيادة في في كل المعاصي

84
00:34:03.800 --> 00:34:25.800
زيادة في امتصاص عن الحد المشروع ربا. نعم  الزيادة في الاموال هذا فرض من افراد الربا يعني وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف عند هذا نعم

85
00:34:25.850 --> 00:34:56.300
فضيلة الشيخ هل من يقوم بحراسة البنوك الربوية داخل في اللعن الوارد في الحديث؟ نعم اللي يتوظف في البنوك الربوية الحارس والبواب والفراش والكاتب  صاحب الخزينة كلهم متعاونون مع فيتناولهم اللعنة

86
00:34:56.550 --> 00:35:20.150
تناولهم اللعنة والاثم ولذلك لا يجوز التوقف في البنوك لانه اعانة على الربا. اعانة على ما حرم الله نعم فضيلة الشيخ هل الغبن؟ نعم هل الغبن يكون في حق المشتري والبائع او المشتري فقط

87
00:35:20.850 --> 00:35:47.100
يكون في حق لاثمه من ظهر انه مغبون سواء كان المشتري او البائع له خيار اذا كان الغبن كثيرا نعم فضيلة الشيخ كيف يكون التحايل على انهاء خيار المجلس لا يجوز التحايل على انهاء خيار المجلس ومنه ان يقوموا

88
00:35:47.400 --> 00:36:02.200
ان يقوم من المجلس ويفارق صاحبها من اجل الزام البيع هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل يعني خشية ان يفصح البيان

89
00:36:03.300 --> 00:36:25.850
لا فضيلة الشيخ اذا اشترط احد المتبايعين الخيار ثلاثة ايام فهل يشمل الاثنين ام المفتري فقط؟ حسب الشرط ان كان الخيار للاثنين فهو للاثنين. وان كان الخيار لاحدهما فهو له وحده فقط حسب الشرط

90
00:36:26.150 --> 00:36:47.750
نعم فضيلة الشيخ ما حكم البيع بالتمليك والايجار هذا لا يجوز لانه خلط بين عقدين وكل عقد له احكام فماذا نحكم عليه؟ نحكم عليهم انفجار ونلغي البيع ولا نحكم عليهم البيع ونلغي الايجار

91
00:36:48.750 --> 00:37:03.950
او نحكم عليه بانه بيع وايجار وكل واحد له حكم يختلف عن حكم الاخر ما هذا كله لخبطة وليس هو من عقود المسلمين فلا يجوز الا اما ان يكون ايجارا فقط

92
00:37:04.200 --> 00:37:30.050
تجري عليه احكام الايجار واما ان يكون بيعا فقط تجري عليه احكام البيع. اما هذه اللخبطة وهذا الخلط هذا لا يجوز ليس هذا من عقود المسلمين. نعم فضيلة الشيخ البعض يقول بجواز الربا مع الكفار لانه يرهقهم اقتصاديا واصول الشريعة تحل الاضرار بالكفار

93
00:37:30.050 --> 00:37:49.150
صحفيين فهل ما وجهة صحيحة؟ لا ليس له وجهة صحيحة الله حرم الربا مطلقا الله حرم الربا مطلقا ولا يجوز تخصيص كلام الله وكلام الرسول الا بدليل. فبما حرام ومع الكفار ومع المسلمين

94
00:37:49.600 --> 00:38:13.550
ولا يجوز نعم. فما ان فيه من يقول يجوز الربا مع الكفار الحرفيين فهذا قول باطل كذلك هناك الان من يقول الربا انما يحرم الربا الاستهلاكي. اما الربا الاستثماري فلا يحرم. يعني ما يجوز الربا مع الفقراء والمساكين لكن

95
00:38:13.550 --> 00:38:33.550
مع التجار ومع المؤسسات والشركات وهذا تخصيص لما حرم الله جل وعلا بالهوى والكلام الفاضي ابي لا حرام مطلقة الا بدليل من الشرع يدل على حل شيء منه واما التحيلات واما

96
00:38:33.750 --> 00:38:57.650
الاقوال الساذجة والسخيفة فلا عبرة بها. نعم  فضيلة الشيخ هل يصح اشتراط احد المتبايعين عند العقد بعدم ثبوت خيار المجلس. نعم هل يصح اشتراط احد المتبايعين عند العقد عدم ثبوت خيار المجلس

97
00:38:58.000 --> 00:39:24.900
لا يصح لان هذا حق جعله الله فلا يجوز الغاؤه لا يجوز اشتراط آآ عدم خيار المجلس لانه ابطال لحق جعله الله للمتبايعين نعم فضيلة الشيخ ما الحكم في رجل جمع ماله من الربا؟ والتعامل به حيث بدأ بمبلغ الف ريال واصبح ماله بعد التعامل

98
00:39:24.900 --> 00:39:42.350
بالربا خمسين الف ريال. فاذا تاب فماذا عليه؟ هل يتصدق بما عنده من اموال ربوية؟ ويبقى على رأس مال  ان كان قبض الربا ان كان قبض الربا وتاب الى الله

99
00:39:42.400 --> 00:40:01.250
فانه يضعه في مشروع من المشاريع العامة ويتخلص منه لانه مال ليس له مستحق ولا ليس له مالك فيوضع في مثل المال الذي ليس له ليس له مالك فيوضع في المشاريع العامة

100
00:40:02.000 --> 00:40:16.400
هذا اذا كان قبضة اما اذا لم يقبضه فانه لا يجوز له وقته لا يسحبه منه من هو عنده وانما يأخذ رأس ماله فقط. ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. نعم

101
00:40:16.850 --> 00:40:38.350
فضيلة الشيخ بعض البنوك عندما يؤذن المؤدي للصلاة يقفلون البنك وبه عدد من الموظفين والمراجعين فيصلون داخل هذا البنك الربوي. فما حكم الصلاة في هذا المكان الصلاة صحيحة ما دام المكان طاهر

102
00:40:38.650 --> 00:40:59.950
وما دام المكان ما هو مغصوب تصح الصلاة لكن الربا في مكانه وفي واوليهم في مكانهم لكن يعني بعد مجمع بين جريمتين ما يرابون ولا يصلون لا يصلح يصلون وما هم كفار تجب عليهم الصلاة. صلوا

103
00:41:00.250 --> 00:41:19.200
صلاتهم صحيحة اذا توفرت شروطهم لكن يبقى عليهم اثم الربا ولعنة الربا نعم عليهم التوبة الى الله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ اذا خير احد المتبايعين الاخر الى اجل غير مسمى فما الحكم

104
00:41:19.250 --> 00:41:39.100
ما يصح الشرط الا باجل مسمى. ان كان الشرط غير مسمى فلا يصح لانه رجل مجهول نعم فضيلة الشيخ ما حكم من اخذ؟ نعم؟ ما حكم حكم في من اخذ مالا ربويا من شخص

105
00:41:39.200 --> 00:41:57.200
في من اخذ مالا ربويا من شخص. هم. ثم علم بالتحريم. هل يرد له رأس ما له فقط؟ ام يرد مع الزيادة لانه اتفق معه على هذه الزيادة اذا كان هذا عقد بينهم

106
00:41:57.950 --> 00:42:27.700
على ربا فان تاب صاحب الربا وتركه الحمد لله وان لم يتب وطالب بالربا يتقدم للمحكمة اذا دم المحكمة الشرعية تحكم بينهم. نعم فضيلة الشيخ ما حكم التعامل مع انسان يتعامل بالربا؟ وهل يجوز حضور حضور واجابة دعوته؟ اذا دعاك الى وليمة او

107
00:42:27.700 --> 00:42:45.800
ونفذ ان كان كل ماله من الربا فلا يجوز ان تأكل من طعام ولا تجيب دعوته اما ان كان ماله مختلط من الحلال والحرام فلا ما بينك تجب دعوته لانك لا تدري هذا المال هل هو من الحرام ولا من الحلال

108
00:42:45.950 --> 00:43:02.700
فقد اجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي واكل من طعامه مع ان اليهود يتعاملون بالربا فاذا كان هذا المال ما تجزي منه الحرام فلا بأس الاصل الاباحة اما اذا جزمت من هالمال انه حرام

109
00:43:02.750 --> 00:43:23.650
لا يجوز لك تأكل منه نعم فضيلة الشيخ ما الحكم في الرواتب التي تستلم من البنوك الرواتب حق للموظفين ما تعاملوا مع البنوك لكنها اودعت في البنوك رصيد فلهم ان يأخذوا منها ويسحبوها او يتركوها وديعة

110
00:43:23.750 --> 00:43:43.850
لكن لا يستثمروها لا يجوز لهم استثمارها بالربا وانما تبقى وديعة للحاجة فقط لحاجة الحفظ فقط نعم فضيلة الشيخ اذا كانت قيمة السيارة نقدر بخمسين الف ريال وبالتقسيط بخمس وسبعين الف فما الحكم

111
00:43:44.650 --> 00:44:05.100
هذا بيع بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحاضر. يقول المؤجل بزيادة على اقساط الا انه لا ينبغي الاجحاد بالزيادة تكون الزيادة معقولة ومتوسطة ما فيها اجهاد كثير  فضيلة الشيخ

112
00:44:05.250 --> 00:44:24.100
الوارد في هذه الاحاديث الربوية في الغالب ان نتعامل بالنوعين ربا النسيئة وربا الباطن ويأتي هذا بيان ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ رجل قال وكذلك يتعاملون بربا القرض. هذا كثير عندهم

113
00:44:24.100 --> 00:44:46.200
الاقرار بالفائدة لان الربا ثلاثة انواع في التفصيل ربا فضل ربا نسيئة ربا قرض وكل هذه توجد في البنوك الا ما شاء الله. نعم فضيلة الشيخ رجل قال يحرم علي اهلي اذا شربت الشيشة فشربها فما الحكم

114
00:44:47.300 --> 00:45:10.400
الحكم انه يتوب الى الله من شرب الشيشة ولو ما ولو ما حلب لانه حرام ولكن لما حلفوا وخالف اليمين يكون عليه كفارة يمين فكن عليه كفارة يمين عام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. نعم

115
00:45:11.450 --> 00:45:28.050
فضيلة الشيخ ذكرت قصة تضخم بطن اكل الربا اين نجد ذلك في كتب السنة؟ وما صحة ذلك؟ من كتب التفسير يا اخي هذا من كتب التفسير عند قوله تعالى الذين ياكلون

116
00:45:28.050 --> 00:45:53.650
الربا لا يقومون الا كما يقوم الذين راجع على اقرب شيء ابن كثير نعم فضيلة الشيخ رجل في السوق اذا جاء له الزبون طلب يطلب له سمعة يقول له سوف اوفر لك البضاعة من المستودع. ولكن البضاعة غير موجودة. ثم يذهب الى السوق ويشتريها له

117
00:45:53.650 --> 00:46:11.200
بزيادة في الثمن فما الحكم حكم هذا بيع باطل لانه باع شيء قبل ان يملكه. والبيع لا يجوز ان شروط صحة البيع ان يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد. وهذا غير مالك للمذيع

118
00:46:11.650 --> 00:46:26.950
فلا هذا بإنبر لكن يؤجل العقد الى ان يحصل السلعة فاذا حصلها عقد معه البيع. اما ان يعقد معه قبل ان يحصل السلعة فهذا بيع باطل لانه بيع ما لا يملك. نعم

119
00:46:27.450 --> 00:46:43.900
فضيلة الشيخ هل يجوز العمل؟ في البنك الربوي اذا لم يكن العامل كاتبا لعقد الربا ولا شاهدا فيه ولا معطيا له بس لا يجوز العمل في البنك الربوي باي نوع من العمل لان التعاون

120
00:46:44.400 --> 00:47:01.750
لانه تعاون مع البنك على الاثم والعدوان. وهو يخدم البنك الربوي فلا يجوز التوضأ في البلور باي نوع من الوظيفة  هذا الذي يريد براءة ذمته وسلامة ذمته لا يقرب البنوك

121
00:47:01.850 --> 00:47:24.300
ولا يعمل فيها والله جل وعلا وسع الارزاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يبحث عن الرزق في غير هذا المجال نعم فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه

122
00:47:24.650 --> 00:47:47.900
لا بأس من لم يصلي عليه من لم يسبق انه صلى عليه يصلي عليه في المقبرة سواء قبل الدفن او بعد الدفن كله جائز الحمد لله نعم فضيلة الشيخ ما حكم من سافر بعد صلاة العصر؟ وهو يعلم انه سيصل الى بلده مع اذان العشاء ان يجمع

123
00:47:47.900 --> 00:48:15.700
المغرب والعشاء جمع تأخير لا بأس يجوز لجمع التقديم وجمع التأخير كله جائز والحمد لله ما دامت المسافة ثمانين كيلو فاكثر فله الجمع بين الصلاتين تقديما او تأخيرا نعم فضيلة الشيخ هل وجود البنوك في هذه البلاد؟ وجعل حراسا لها يعتبر من الاستحلال يقتل صاحبه

124
00:48:16.100 --> 00:48:32.050
يعتبر من اه من اكل الربا والاعانة عليه اما الاستحلال فهذا لا له شأن اخر من قال انه حلال هذا يكفر. اما من قال انه ما هو بحلال ولكن هذا عمك بها البلوى او ما اشبه ذلك من الاعذار فهذا

125
00:48:32.050 --> 00:48:53.350
لا شك انه تتناوله اللعنة والعقوبة والاثم لكن لا يصل الى حد الكفر نعم فضيلة الشيخ ما حكم ما حكم اقتناء الحيوانات المحنطة؟ للزينة او لاغراض علمية لا يجوز اقتناء الجثث

126
00:48:54.000 --> 00:49:17.900
لانها نجسة الميتات نجسة. فلا يجوز اقتناؤها وهذا من باب العبث واما قضية الطب تحنيط الجثث للتشريح وعمل الطب هذا شيء اخر اذا دعت الحاجة اليه فلا بأس لان لان فيه

127
00:49:18.100 --> 00:49:39.200
فائدة طبية ودراسة اذا كانت غير اجسام ادميين اما اجسام الادميين فلها حر فلا يجوز امتهانها اما اذا كانت جثث حيوانات ويستفاد منها طبيا فلا مانع اما اقتناؤها للزينة في البيوت فهذا ما يجوز

128
00:49:39.300 --> 00:50:07.250
لانها ميتعة والميتة نجسة. ولان هذا من من الاسراف بتبذير الاموال لان هذه تشترى باموال وهي لا فائدة منها ولا قيمة لها. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للتاجر التعامل مع المشترين؟ نعم هل يجوز للتاجر؟ هم التعامل مع المحترين

129
00:50:07.250 --> 00:50:22.550
عن طريق البضاعة المظاعة لا ترد ولا تستبدل. في كتب هذه العبارة على الفواتير. فهل تكون ملزمة للمشتري؟ ولا يقول له قيام الرد بالغد او العين هذه الكتابة لا قيمة لها

130
00:50:23.100 --> 00:50:42.750
اذا ظهر ان في السلعة عيب ترد ولو كان كافر انها ما ترد والى كان في غبن فاحش له الخيار والرد ولو كان كذا الكتابة لا تلغي الاحكام الشرعية والحقوق التي جعلها الله للعباد ما تلغيها كتابه. نعم

131
00:50:42.950 --> 00:51:05.200
فضيلة الشيخ هناك شبهة لمن يأخذ الفوائد الربوية من البنوك. فيقول البنك يتاجر بمالي لديه ويكتسب منها فانا اخذ جزء من جزء من المكسب فكيف يرد على مثل هذا يرد عليه انه اذا رضي لنفسه باللعنة ياخذها

132
00:51:05.550 --> 00:51:33.400
اذا رضي لنفسه باللعنة والمراباة ومحاربة الله ورسوله والوعيد بالخلود في النار يأخذها يكون من المرادين لعن الله اكل الربا وموكلا هذا هذا اكل اذا اخذه فواكل له نعم فضيلة الشيخ رجل تحصل على ثلاث مئة الف ريال فوائده من احد البنوك

133
00:51:33.500 --> 00:51:52.400
فنصح بعد ان اخذها وهو يريد الان التخلص منها ففكر بردها للبنك ولكن البنك لم ولن يقبلها منه فماذا يفعل ام يتلفها ام يتصدق بها ام ماذا يفعل؟ سمعتم الجواب؟ سمعتم الجواب انه الربا اذا قبضه وتاب الى الله

134
00:51:52.600 --> 00:52:08.300
فانه يتخلص منه في وضعه في مشروع من المشاريع العامة لانه مال ليس له مالك فيوضع في المشاريع العامة واما اذا لم يقبضه فانه يتركه فلا يجوز له اخذه. نعم

135
00:52:09.050 --> 00:52:30.300
فضيلة الشيخ ولا يجوز الرد على البنك بعد ما يأخذه لا يرد على البنك ولكن يضع في مشروع عام نعم فضيلة الشيخ الحديث على على ظاهره في ان يسير الربا اشد من الزنا بالام؟ ام ان هذا الحديث جعل التحليل من الربا

136
00:52:31.300 --> 00:52:48.350
من الذي يصرفه عن ظاهره؟ حديث على ظاهره الذي دليل الا بدليل يدل على ذلك. فيدل على ان الربا اشد من الزنا. نعم فضيلة الشيخ هل تجوز الصدقة على من كانت عليه ديون ربوية

137
00:52:49.450 --> 00:53:11.350
اذا تاب الى الله اذا تاب الى الله وقولب بالديون والزم بها وهو كايد الى الله دعاء على لان هذا ظلم ظلم الزم به يعال على التخلص منه اما اذا لم يتب الى الله قال ما يخالف هذا شي جائز ولا في وابيك متعاونونه نقول لا هذا ما يجوز ولا نعاونك ابدا

138
00:53:11.700 --> 00:53:33.550
نعم فضيلة الشيخ هل يخلد المسلم في النار؟ اذا رجع الى الى اكل الربا على حسب الاية الخلود هنا قد يراد به الخلود المؤبد وهو خلود الكافر قد يراد به القيود غير المؤبد وهو خلود المسلم العاصي

139
00:53:33.850 --> 00:53:56.900
الذي لم يستحل الربا وانما اكله من غير استحلال هذا قلوده غير مؤبد مثل القاتل من يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها هذا خلود غير مربط باجماع المسلمين ان صاحب الكبيرة دون الشرك لا يخلد بالنار ولو عذب بها. نعم. هذا مثله

140
00:53:56.950 --> 00:54:19.600
يلا فضيلة الشيخ هل الرواتب من البنوك للموظفين؟ من غفار الربا المذكور في الحديث؟ هذي ايش؟ الرواتب من البنوك موظفين من غبار الربا المذكور في الحديث الموظفين ياخذون رواتبهم مقابل عملهم في الدوائر ما هم ياخذونه مع التعامل مع البنك

141
00:54:19.850 --> 00:54:35.550
وانما حولت الى البنك من اجل الحفاظ عليها من الخوف ومن النهب ما هي رصيد في البنك ووديعة في البنك يأخذها عن طريق البنك لان هذا طريق امن من لو اخذها

142
00:54:36.050 --> 00:54:58.150
من مكان اخر لانه يخشى من السطو يخشى من آآ من اغتصاب صاحبها واخذه منه ظلما وهو اخذها بمقابل عمله ما اخذها بمقابل تعامل مع البنك. نعم فضيلة الشيخ الا ان يستثمرها في البنك اذا استثمرها

143
00:54:58.250 --> 00:55:21.000
قال خلوها عندكم واستثمروها بالفوائد هذا ربا. نعم فضيلة الشيخ نلحظ عند زيارتنا لبعض المقابر قيام بعض الزائرين قيام بعض الزائرين بعمل الاتي اولا رجل الوقوف طويلا واحدة واحدة رش القبر بالماء لا يجوز الا عند الدفن

144
00:55:21.350 --> 00:55:35.250
بعد الفراغ من الدفن يرش بالماء من اجل امساك الغبار او لا يغطي مساك التراب عليه يرش بعد الدم. اما انه يرش عند الزيارة هذا بدعة فلا اصل له. نعم هذي واحدة

145
00:55:35.550 --> 00:55:53.900
الوقوف طويلا والدعاء عند القبر مع رفع اليدين بالدعاء ان كان للميت بالمغفرة والرحمة هذا مشروع واما ان كان الدعاء عند القبر تدعو لنفسك عند القبر مظنة ان هذا المكان يستجاب فيه الدعاء فهذا بدعة

146
00:55:53.950 --> 00:56:16.400
ووسيلة الى الشرك نعم  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

147
00:56:16.550 --> 00:56:36.550
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق

148
00:56:36.550 --> 00:57:00.200
ورق الا مدا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه نعم وعلى ذلك ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير

149
00:57:00.200 --> 00:57:17.600
التمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلطت هذه الاصنام تبيع ليس شئتم اذا كان يدا بيد رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

150
00:57:17.650 --> 00:57:36.700
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزن بوزن فمن زاد او استزاد فهو ربا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

151
00:57:37.150 --> 00:58:11.300
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تقدم الكلام على تحريم الربا وحكم متعاطيه والمتعاون معه في اول الذات وفي هذه الاحاديث وما بعدها تفصيل الربا وبيان المراد به

152
00:58:15.000 --> 00:59:03.150
وفي حديث ابي سعيد حديث عبادة من الصامت وما جاء بمعناهما بيان الاصناف التي يحرم فيها الربا  وهي ستة   الذهب والفضة والبغض والشعير والتمر والملح هذه الاصناف الستة التي نخشى الرسول صلى الله عليه وسلم على جريان

153
00:59:04.050 --> 00:59:38.850
الربا فيها وذلك ان الربا على قسمين ربا نسيئة  الربا النسيئة نسيئة معناها التأخير ان يبيع هذه الاصناف بعضها ببعض نسيئة ان يبيع هذه الاقناع بعضها ببعض نسيئة. يعني مؤجلة

154
00:59:39.700 --> 01:00:10.700
يكون احد العوضين مقبوضا الثاني مؤجل فيكون هذا هو لمن سيئة من النساوة والتأخير او التأجيل وهذا حرام باجماع اهل العلم اذا نسيئة حرام باجماع اهل العلم او يسمى ربا الجاهلية

155
01:00:12.250 --> 01:00:35.050
وهو المذكور في قوله تعالى   يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مذنبين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون. وان كان

156
01:00:35.050 --> 01:01:00.050
اذو عسرة فنظرة الى من ترك لانهم كانوا في الجاهلية  اذا حل الدين قالوا لصاحبه اما ان تقضي واما ان ترضي اما ان تقضي يعني سدد ما عليك واما ان ترضي مزيد ما عليك ونأجل

157
01:01:00.450 --> 01:01:32.200
نمد في الاجل يتضاعف الربا اضعاف مضاعفة في ذمة المدين لا سيما اذا كان فقيرا معسرا فالله جل وعلا حرم هذا واجمع العلماء على تحريمه  قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة

158
01:01:32.750 --> 01:01:56.900
فاتقوا الله ان كنتم مؤمنين واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. اتقوا الله ان كنتم مؤمنين

159
01:01:58.800 --> 01:02:26.700
فاضعاف مضاعفة هو هذا ان كل ما حل الاجر زادوا والدين في ذمة المدين وزادوه في التأجيل حتى يصبح الربا اضعاف مضاعفة  وهو الذي عليه الديون الدولية اليوم يداينون الدول ويقرضونها يقرضون الدول

160
01:02:27.500 --> 01:02:52.450
او يخرجون الشركات ثم اذا حل الهجل جادوا فيه واجلوا مددوا الاجل وهكذا هذا هو الصريح الجاهلية وربا النسيئة وهو حرام للكتاب والسنة واجماع المسلمين النوع الثاني رضا الفضل وهو الزيادة

161
01:02:53.550 --> 01:03:34.300
ما في تأجيل لكن يبيع هذه الاصناف بعضها ببعض حالا مع القيادة بان يبيع الصاع بالصاعين او يبيع الدرهم بالدرهمين حالا  ومتخابرا في المجلس فهذا رضا الفضل يعني الزيادة  قد قال صلى الله عليه وسلم لا تجد بعضها على بعض لا تشق بعضها على بعض وزنا بوزن. مثلا بمثل

162
01:03:35.050 --> 01:04:00.300
فحرم صلى الله عليه وسلم الزيادة وكرر التحذير منها وقال من زاد او استزاد من زاد يعني دفع الزيادة او استزاد يعني طلب الزيادة فقد اربى اي فعل الربا ولا تشفوا بعضها على بعض

163
01:04:00.400 --> 01:04:31.650
والشيخ هو الزيادة عبارات متكررة بالتأكيد والتحذير من ربا الفضل وتحريمه هو قول جماهير اهل العلم  وقول جماهير اهل العلم وروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه خطر الربا على على ربا النسيان فقط

164
01:04:33.000 --> 01:04:51.000
على ربا النسيئة واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة حديث هشام ابن زيد لا ربا الا في المسيح. هذا حصر يحفر الربا يجب ان نسيئه

165
01:04:54.300 --> 01:05:20.200
هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه يتشبث اليوم الذين يحاولون اباحة الربا تشبذون بهذا الكون ولكن جماهير اهل العلم على خلافه والادلة معهم يا نار هذه الاحاديث التي سمعنا وغيرها

166
01:05:20.250 --> 01:05:50.450
تحرم ربا الفضل وهي لفظ صريح في تحريم ربا الفضل ولذا الفضل داخل في قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا او يشمل الربا يشمل لبن نسيئة وربا الفضل يا ايها الذين امنوا اتقوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا

167
01:05:50.850 --> 01:06:15.050
هذا عموم يشمل النوعين واما حديث اسامة لا ربا الا في المشيئة فلا يدل على القصر الربا على ربا النسور وانما هو من باب انما هو من باب التأكيد ان اشد انواع الربا ربا نسي

168
01:06:15.300 --> 01:06:34.600
فهو حصر اضافي حصر النسبي لا حصر حقيقي حصر نسبي. يعني لا ربا اشد من ربا النسي كما لو قلت لا عالم الا فيه. يعني يعني لا عالم اكثر علما منه. وان كان هناك علما

169
01:06:35.150 --> 01:06:55.050
اذا قلت لا عالم الا دين هل معناه ان ما في الدنيا عالم غيره لا معناه انه كثير العلم فقط فهذا من باب خرج مخرج التأكيد وبيان انه اشد انواع الربا

170
01:06:57.250 --> 01:07:22.450
ولا يدل على انه ليس هناك ربا سواه فقد هبت الاحاديث كما سمعتم من تحريم ربا الفضل فحديث اسامة ليس معناه حصر وانما معناه الا رضا المسيرة هو اشد انواع الربا

171
01:07:23.350 --> 01:07:45.500
وايضا يعني اباحة ربا الفضل من حديث اسامة دلالة مفهوم. لا ربا الا بالمشيئة يدل على تحريم المشيئة بالمنطوق ويدل على اباحة ربا الفضل بالمفهوم اليس كذلك؟ مفهوم الحصر وعندنا

172
01:07:46.050 --> 01:08:19.500
احاديث صحيحة صريحة في تحريم البربر. والمنطوق مقدم على على المفهوم عندنا احاديث تحرم رب الفضل بالمنبوك واذا تعارضت دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق قدمت دلالة المنصورة ثالثا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه رجع عن هذا القول لما بلغته الاحاديث

173
01:08:20.500 --> 01:08:37.200
لما بلغته الاحاديث رجع عن هذا القول وعلى كل حال لو ما رجع العبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قول لاحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم

174
01:08:38.750 --> 01:09:07.500
فالصواب والحق هو تحريم وهو قول جماهير اهل العلم تلفا وخلفا فيكون اذا للربا على نوعه ربا النسيئة ولذا الفظل وهذه الاحاديث التي سمعناها تدل على تحريم ربا الفضل  في هذه الستة

175
01:09:08.600 --> 01:09:31.750
المنصوص عليها فهل يقتصر الربا فيها او يتعداها الى غيرها او على قول لاهل العلم. القول الاول وهو قول الظاهرية الذين لا يقولون بالتيات ينقلون الربا محصور في هذه الستة ربا الفضل محصور في هذه الستة

176
01:09:32.800 --> 01:09:57.300
بناء على مذهبهم الاخذ بالظاهر وانهم لا يقولون بالقياس هذا قول الظاهرية  ان الربا ربا الفضل انما يجري في هذه الستة وما عداها لا لما فيه وذهبوا الجماهير من اهل العلم الذين يقولون بالقياس

177
01:09:57.350 --> 01:10:26.800
الى قياس الى القياس على هذه الستة ما شاركها في العلة هذه الستة حرم الربا فيها لعلة حرم الربا فيها لعلة فيقاس عليها كل ما شاركها بهذه العلة هذا قول جمهور اهل العلم المذاهب الاربعة وغيرهم

178
01:10:27.050 --> 01:10:51.750
ان هذه الاصناف الستة حرم فيها الرمال علة فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة والقياس هو الحاق فرع باصل في في الحكم لجامع بينهما  فيقاس على هذه الاصناف الشدة

179
01:10:52.250 --> 01:11:11.600
ما شاركها في العلم التي من اجلها حرم الربا في هذه السنة هذا قول الجماهير فلا يقتصر الربا على هذه الستة هذا قول جمهور اهل العلم بما فيهم الائمة الاربعة

180
01:11:12.300 --> 01:11:43.250
الا انها مختلفوا في تحديد العلة اختلفوا في تحديد العلم على اقوال القول الاول ان العلة في النقدين الذهب والفظة الوزن لان الذهب موجود والفضة موزونة ويقاس عليها كل ما شاركها في الوزن. كل ما كان يوزن

181
01:11:43.400 --> 01:12:19.750
فانه يدخله الربا والعلة في الاربعة الباقية البغض الشعير والتمر والملح العلة فيها يقولون الكيل لان هذه الاشياء مكينة لانها مكيلة اذا يدخل الربا عندهم في كل موزون وفي كل متين

182
01:12:20.350 --> 01:12:42.600
كل ما يوزن يدخله الرجال كل ما يكال يدخله الربا لقوله صلى الله عليه وسلم وزنا بوزن فدل على اعتبار المعيار الاعتبار المعيار ولما جاءه عامله في خيبر بتمر جيد كما يأتي

183
01:12:42.850 --> 01:13:10.100
قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكنت مخيبر هكذا قال لا اننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين فقال لا تفعل وفي رواية قال اوه عين الربا  لما قال ان نأخذ الصاع بالصاعين اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم ربا. دل على اعتبار الكيل

184
01:13:11.650 --> 01:13:39.550
وهذا قول الحنفية والحنابلة ان العلة في هذه الاصناف الستة الوزن او الكيل فيلحق بها كل ما كان موزونا او مكينا القول الثاني ان العلة في الذهب والفضة الثمانية كونها اثمان للاشياء

185
01:13:40.600 --> 01:14:06.050
قولها عثمان للاشيا وقيما للاشياء اذا فيلحق بالذهب والفضة كل النقود سواء كانت من الذهب والفضة او من الاوراق النقدية المستعملة الان كل ما كان اعتبره السلطان نقدا يتبايع به الناس

186
01:14:06.700 --> 01:14:32.750
فانه اذا بيع بعضه ببعض يدخله الربا العلة الثمنية او النقدية فيدخل في هذا كل ما جعل نقودا سواء كان من الذهب والفضة او من غيرهما فالاوراق النقدية الان الان ما في ذهب وفضة يعني يتعامل به

187
01:14:33.100 --> 01:15:03.500
بايدي الناس انما مع الناس اوراق نقدية اما ريالات سعودية او دولارات او جنيه استرليني كلها نقود ورقية فيدخلها الربا لانها جعلت اثمانا وجعلت قيما  قياسا على الذهبي والفضة وهذا قول جمهور اهل العلم ان العلة في النقدين الثمانية

188
01:15:03.700 --> 01:15:33.600
فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه الجنة. كل ما جعل اثمانا اي نقودا وسكة من اي مادة كان فانه يدخله فيه ولا يخطص الربا بالذهب والفضة اما العلة في الاصناف الاربعة اه في الاصناف الاربعة

189
01:15:33.850 --> 01:16:00.000
البؤ والشعير والتمر والملح فاختلفوا فمنهم من قال العلة الطعمية النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا في هذه الاصناف الاربعة لانها مطعومة لانها اطعمة وفي حديث وفي حديث معمر ابن عبد الله الذي سيأتي

190
01:16:00.550 --> 01:16:23.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام للطعام ربا فاعتبر الطعمية فكل ما كان طعاما مستطعم فانه يدخله الربا لان ها الملاحظ في هذه الاربعة انها اطعمة فيقاس عليها كل ما هو طعام

191
01:16:24.000 --> 01:16:47.750
فيدخله الربا وهذا قول الشافعية ان العلة هي الطعمية اي كونها اطعمة طيب ما في طعام قالوا لا مو بطعم لكنه يصلح به الطعام يصلح به الطعام فلولا الملح ما اكل الطعام

192
01:16:48.400 --> 01:17:19.050
فهو تابع يصلح به الطعام القول الثالث ان العلة في هذه الاصناف الاربعة الاقتياس والادخار كونها وفضخ فكون الفتات هذا اضيق من قول الشافعية تطعم لان الطعمية قد تكون قوت وقد تكون ما هي قوت فاكهة او لا

193
01:17:19.400 --> 01:17:50.100
لكن الاقتياس معناها الذي وتدخر كالتمر والبرء والشعير اما الفواكه والخضار والخضار وهذه تطعم لكنها لا تدخر ولا تعتبر من الحوت انما هو من الفواكه فقط فهذا قول المالكية ان العلة فيها هذه الاربعة الاختيات

194
01:17:50.150 --> 01:18:20.900
والادخار  القول الرابع وهذا القول هو قول المالكية واختاره الامام ابن القيم ساره الامام ابن القيم رحمه الله القول الرابع ان العلة في هذه الاربعة هي مجموع الكيل والوزن والطعمية. كونها مثيلة مفعوضة او موزونة مطعوبة

195
01:18:22.000 --> 01:18:45.700
وهذا جمع بين القولين جمع بين القول الاول اللي هو العلة والوزن والقول الثاني اللي هو العلة الطعمية فجمعوا بين القولين لانه يصدق على هذه الاصناف الستة انها مكينة موزونة وانها مطعومة. كلا الوصفين فيها

196
01:18:45.850 --> 01:19:07.300
اذا ستكون العلة مجموع الوصفين الكيل او الوجن مع الطعمية كون مطعومة جنس وليست العلة الطعمية فقط فهذا جمع بين القولين وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن احمد

197
01:19:07.450 --> 01:19:29.750
الرواية عن احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا وبه تجتمع الادلة اذا اعتبرنا الاثنين مع الطعمية او الوزن مع الطعمية تجتمع الادلة لذلك. ولذلك رجح هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية

198
01:19:30.850 --> 01:20:02.300
اذا يتلخص ان العلة في الذهب والفضة الثمانية والعلة في والعلة في بقية الاصناف الكيل او الوزن مع الطعمية هذا هو الصحيح وهو ملخص الاقوال وعلى هذا فلا يختص الربا بهذه الاصناف الستة

199
01:20:03.300 --> 01:20:29.600
وانما وانما يشمل كل من شاركها والعزة على اختلاف فيها محل محل محل هذا محل اجماع من الجمهور ان ما شاركها في العلة تجري يجري في يده لكن اختلفوا بتحديد العلة هذا ما يضر بلال في تحديد العلة ما يضر

200
01:20:29.650 --> 01:20:51.950
لكن المقصود انهم اتفقوا على ان شاركها في العلة يجي به الربا يبقى الترجيح الراجح هو القول الاخير ان العلة هي المعيار مع الطعمية. المعيار اللي هو الكيل او الوزن مع مع الطعمين. ليس المعيار فقط

201
01:20:52.550 --> 01:21:23.300
وليست طعمية وانما مجموع الامرين لان هذه الاصناف الستة يجتمع بها الوصفان انها مطعومة وانها مكينة او موجودة وبهذا تجتمع الادلة   وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر

202
01:21:23.300 --> 01:21:48.300
جميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل للجمع بالدراهم ثم ابدأ

203
01:21:48.350 --> 01:22:12.650
وقال تلميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان هذا حديث ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهما في ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا  يقال لهم سواجد الانصاري على استعمله

204
01:22:12.700 --> 01:22:33.750
يعني جعله عاملا على جباية الزكاة على خيبر او جعله عامل على خيبر لانه ما عندهم زكاة فالذي فيها يهود. لكن جعله عاملا في جباية الفرج لان النبي صلى الله عليه وسلم

205
01:22:33.950 --> 01:22:56.600
ابقاه فيها يفلحونها ويزرعونها في الخراج فهو جعله عاملا يجري الخراب من اهل خيبر وخيبر اسم بلد يقع شمالي المدينة ولا يزال بهذا الاسم وهو بلد ذراعي وبلد نخيل. شمالي المدينة

206
01:22:57.850 --> 01:23:16.950
وكان يسكنه اليهود كان من بلاد اليهود ولما انجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذهبوا الى خير ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم في خيبر وفتح الله عليه خيبر

207
01:23:17.350 --> 01:23:36.750
وصارت للمسلمين فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم فيها يعملون فيها بالخراج فابقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه هي الخيبة وكان فتحها قبل فتح مكة بسنة

208
01:23:37.900 --> 01:24:01.600
وبعد الحديبية بعد الحديبية وقابل الفتح نسكن في مكة وهو المذكور في سورة الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديدي سماه الله فتحا وبموجب هذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيرا

209
01:24:04.000 --> 01:24:32.600
وفتحها الله عليه وصارت ملكا للمسلمين وهي بلاد غلة وبلاد ذراع بلاد تمر تتقوى بها المسلمون  استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على فجاءه بتمر جميل ايش معنى الجنين؟ الجيد الجنين بالجيد

210
01:24:33.750 --> 01:24:56.150
الذي ليس معه خلق غيره هذا هو الجنين من تمر جميل يعني جيد النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه استفسر استغرب هذا وسأل هل كل تمر في البر هكذا

211
01:24:57.500 --> 01:25:20.200
محل اشكالتنا فقال له لا يا رسول الله تمر خيبر فيه جيد وفيه الرديء والله انا لنأخذ الصاع من هذا الجيد للصاعين من الردي اذا باع تمر بتمر اكثر منه

212
01:25:20.650 --> 01:25:35.600
وقد سبق لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لا تشفوا بابها على باطل. وزنا بوزن مثلا بمثل فقال لا تفعل هذا فيه دليل على ان ولي الامر

213
01:25:35.850 --> 01:26:02.250
يتفقد اعمال الموظفين واعمال العمال ويحاسبهم ولا يتركهم يتصرفون بدون رقابة  ما يتركه يتصرفون بدون رقابة ويقول على ذمته لا ومسؤولا عنهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا العالم

214
01:26:02.700 --> 01:26:25.950
واستفصل منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل اي لا تشتري الصاع من التمر بالصاعين الى المسيلة اذا صار معك تمر ردي ولا ذهب الردي ولا في الظهرزية فهي من النوع الجيد وانت تبي جيد

215
01:26:26.250 --> 01:26:44.100
ماذا تعلم اذا صار انه ما يجوز انك تبيع الردي بالجيد مع التفاوض فماذا تعمل؟ ارشده النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى الطريقة فقال له بع الجمع بالدراهم دع الجمع اللي هو التمر الردي الجمع

216
01:26:44.300 --> 01:27:07.100
التمر الردي قال لي قال لي مخلط من هذا وهذا بعه بالدراهم يعني سواء كان تمرا او برا او شعيرا او ذهبا او فضة بعه بدراهم فاذا حصلت على الدراهم

217
01:27:07.200 --> 01:27:29.900
تشتري بالدراهم النوع الجيد الذي تريده هذه الطريقة لا حرج فيها لا حرج فيها وفيها تجنب للربا. فاذا كان معك ذهب وغدي رحت للصايم ما تاخذ منه ذهب جيد وبينهما تفاضل

218
01:27:29.950 --> 01:27:34.026
اليهود يسهروا ناجية ما يجوز لا