﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.900
اختنا تقول اننا طالبات ندرس في مدرسة بنات وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الاستاذ بقراءة القرآن. ونكون في حالة العذر ونستحيي ان نخبر استاذ فنقرأ مرغمات هل يجوز لنا هذا؟ واذا كان لا يجوز فكيف نعمل في ايام الامتحانات اذا

2
00:00:25.900 --> 00:00:50.550
صادفتنا ونحن في ايامنا جزاكم الله خيرا اختلف العلماء رحمة الله عليهم بقراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم بعض اهل العلم الى تحريم ذلك والحقوها والحقوهما بالجنب وقالوا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

3
00:00:51.450 --> 00:01:11.950
ان الجنوب لا يقرأ لان الجنان حدث اكبر والحيض مثل ذلك والنساء والنفاس والنفاس مثل ذلك فقالوا لا تقرأوا الحائض ولا تقرأوا النفساء حتى تطهر واحتجوا ايضا بحديث عن ابن عمر

4
00:01:14.350 --> 00:01:34.500
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ونجلب شيئا من القرآن وذهب اخر من اهل العلم الى انه يجوز للحال ان تقرأ والنفساء كذلك الله في قلب لان مدتهما تطول

5
00:01:34.950 --> 00:01:48.400
النفساء تاخذ ايام كثيرة والحيض كذلك تأخذ ايام وان كانت النفساء اكثر منها فلا يصح ان ان يقاس على الجنب. الجنب مدته قصيرة اذا فرغ من حاجته في امكانه يغتسل ويقرأ

6
00:01:49.550 --> 00:02:11.650
اما الحائض ليس في امكانها ذلك حتى انقطع الدم وهكذا النفساء فهما في حاجة الى القراءة قالوا والحديث الذي لا يقرأ لا تقرأوا القرآن حديث ضعيف وعافاه اهل العلم لكونه من رواية اسماعيل ابن عياش عن الحجازيين

7
00:02:12.400 --> 00:02:31.450
والرواية عنه ضعيفة وهذا القول هو الصواب يجوز للحائض القراءة هكذا النفساء لما تقدم لان مدتهما تطول ولان القياس على الجنوب لا يصح ولأن الحديث الذي فيهن الذي فيه النهي عن القراءة ضعيف

8
00:02:33.800 --> 00:02:51.700
فعلى هذا لا بأس ان تقرأ الطالبة القرآن هكذا مدرسة الامتحان وفي غير الامتحان عن ظهر قلب  منع الله بقلب اما اذا احتيج الى المصحف تكن من وراء حائل تلبس

9
00:02:52.100 --> 00:03:11.550
قفازين تلمسه من القفازين او من وراء ثيابها الاخرى الصديقة وتفتش عند الحاجة في المصحف تنظر الاية او يحفظ عليها بعض زميلاتها حتى تقرأ اذا كانت لا تستطيع القراءة عن ظهر قلب

10
00:03:11.950 --> 00:03:28.650
فالحاصل انه لا بأس ان تقرأ على ظهر قلب على الصحيح وهكذا من المصحف من وراء حائل كالقفازين في اليدين او ثوب يجعلها اليدين تلمس به عند الحاجة او تحفظ عليها تنسب لها

11
00:03:28.750 --> 00:03:38.500
الطاهرة حتى تضع تطالع المصحف وهو في يد اختها الطاهرة كل هذا لا حرج فيه ان شاء الله على الصحيح جزاكم الله خيرا