﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.300
تسأل سماحة الشيخ عن حكم تدريس البنات من قبل الرجال مكفوفي البصر لا حرج في ذلك. الحمد لله. ان يدرس المكرون البصر للنساء او من طريق الالة التي تسمعهم ولا يرى من من وراءها النساء لا بأس بذلك ولو كان بصيرا فاذا درسهم بطريقة

2
00:00:27.300 --> 00:00:47.300
لا يراهم او من طريق المكروه فلا بأس بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام انما جعل لا من اجل النظر. وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس لما بلغت يعتد عند ابيهم مكتوم فانه رجل اعمى

3
00:00:47.300 --> 00:01:07.300
تظعين ثيابك فلا يراك. اخرجه مسلم في الصحيح. اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عن ام سلمة ان الرسول قال لابن ام مكتوم ثم دخل عليه ذات يوم عنده اثنتان

4
00:01:07.300 --> 00:01:37.300
من زوجاته قال احتجب منه فقالت له انه لا يبصرن لا يبصرون فقال الست من فهو حديث ضعيف لانه ليس بذاك وليس مما يعتمد عليه ثم هو شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة مخالف لحديث فاطمة بنت قيس ومخالف لحديث سهل

5
00:01:37.300 --> 00:02:07.300
الصحيحين فالصواب انه لا حرج في ذلك وان كفيف لا بأس ان يراه النساء ولا يلزمهن الحجاب. ولا مانع من لهن لكن ليس له ان يخلو بامرأة. طيب الخلوة ممنوعة ليس له ان يخرج سواء كفيفا او بصيرا. مم. ليس له ان يخلو من امرأة ليست محرما له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو

6
00:02:07.300 --> 00:02:27.300
فان الشيطان ثالثهما. فاذا كانت تدليس اثنتين من تدليس لابن سيد او ثلاث او اكثر. فلا حرج في ذلك او كان معه شخص اخر من محارم المرأة مم او غير محارمها ممن لا يكون فيه تهمة فان الخوف تزول

7
00:02:27.300 --> 00:02:35.541
والحاصل انه ليس هنا لا يجوز التعليم الذي معه الخلوة. اما تعليم لا خلوة فيه فلا بأس به. نعم. بارك الله فيكم