تسأل سماحة الشيخ عن حكم تدريس البنات من قبل الرجال مكفوفي البصر لا حرج في ذلك. الحمد لله. ان يدرس المكرون البصر للنساء او من طريق الالة التي تسمعهم ولا يرى من من وراءها النساء لا بأس بذلك ولو كان بصيرا فاذا درسهم بطريقة لا يراهم او من طريق المكروه فلا بأس بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام انما جعل لا من اجل النظر. وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس لما بلغت يعتد عند ابيهم مكتوم فانه رجل اعمى تظعين ثيابك فلا يراك. اخرجه مسلم في الصحيح. اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عن ام سلمة ان الرسول قال لابن ام مكتوم ثم دخل عليه ذات يوم عنده اثنتان من زوجاته قال احتجب منه فقالت له انه لا يبصرن لا يبصرون فقال الست من فهو حديث ضعيف لانه ليس بذاك وليس مما يعتمد عليه ثم هو شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة مخالف لحديث فاطمة بنت قيس ومخالف لحديث سهل الصحيحين فالصواب انه لا حرج في ذلك وان كفيف لا بأس ان يراه النساء ولا يلزمهن الحجاب. ولا مانع من لهن لكن ليس له ان يخلو بامرأة. طيب الخلوة ممنوعة ليس له ان يخرج سواء كفيفا او بصيرا. مم. ليس له ان يخلو من امرأة ليست محرما له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو فان الشيطان ثالثهما. فاذا كانت تدليس اثنتين من تدليس لابن سيد او ثلاث او اكثر. فلا حرج في ذلك او كان معه شخص اخر من محارم المرأة مم او غير محارمها ممن لا يكون فيه تهمة فان الخوف تزول والحاصل انه ليس هنا لا يجوز التعليم الذي معه الخلوة. اما تعليم لا خلوة فيه فلا بأس به. نعم. بارك الله فيكم