رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء يحتمل ان قوله ليس بشيء يعني ليس بمؤاخذ وهذا هو المراد ليس بشيء طبعا يجلد ان كان بكرا. طيب وان كان ثيبا؟ ان كان محصنا ها يرجم احسنت ويقطع. وليس في الامة الثيب في قضاء الائمة غرم ولكن علي الحد. هذه مسألة غريبة. لو ان الحر قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية. ايمانية المكره حينما تخلص من اللصوص هل نيته اعانتهم او نيته التخلص من شرهم؟ فان كان الاول فهو اثم. وان كان الثاني فليس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الخامس بعد المئة من مجالس قراءته صحيح الامام ابي عبد الله محمد اسماعيل البخاري رحمه الله وكنا قد وقفنا على كتاب الاكراه ونحن في صبيحة يوم الجمعة بعشر من شهر صفر عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى حيث كنا قد وقفنا ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام البخاري قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاكراه وقول الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم فقال الا ان تتقوا منهم تقى وهي تقية وقال ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض الى قوله واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر فعذر الله المستضعفين في الارض فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما امر الله به والمكره لا يكون الا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما امر به وقال الحسن التقية الى يوم القيامة. وقال ابن عباس في من يكره فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء وبه قال ابن عمر ابن الزبير الشعبي والحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن هلال بن اسامة ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن اخبره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم انج عياش ابن ابي ربيعة وسلمة ابن هشام والوليد ابن الوليد اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على وابعث عليهم سنينك سنين يوسف قوله رحمه الله كتاب الاكراه مناسب جدا بعد ذكر الكتاب استتابة المرتدين. وكأن قائلا يقول آآ اذا كنا قد علمنا حكم استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم فما حكم الانسان اذا اظهر الكفر وهو مكره فاورد كتاب الاكراه. اذا المناسبة بين كتاب وبين كتاب استتابة المرتدين ظاهرة. والاكراه افعال من الكره وهو ان يكره الانسان غيره على امر لا يريده المكره واكرهت فلانا على شرب الدواء اكراها مصدر. اكرهت فلانا على شرب الدواء اكراها الاكراه مصدر للافعال لاكرهه. وهو متعدد بمعنى يقع فعل من الغير على المكره. طيب لو لم يوجد فعل هل يسمى مكرها؟ الجواب لا ومن هنا يجب ان نفرق بين الاكراه المعذور شرعا وبين الاكراه المتوهم الذي لا ينفع صاحبه شيء. الاكراه المعذور شرعا هو ان الانسان يقع عليه فعل الاكراه. او ان يباشر عليه ما يدل على فعل الاكراه. هذا هو الاكراه. وهو الذي يسميه الفقهاء بالاكراه الملجئ بالاكراه الملجئ. واما الاكراه غير الملجئ وهو اكراه التوهم لو ذهب مثال لو ذهب مسلم الى بلاد الكفر للتجارة فمسكوه وضربوه ولبسوه الصليب. وجعلوه يسجد للصنم هذا مكره. لكن لو انه ابتداء حينما نزل الى بلاد الكفار لبس الصليب قال له علشان امشي وانا مرتاح. هذا ما يسمى اكراه فإذا الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ المكره اكراها فعليا واستدل البخاري رحمه الله بهذا بقوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن ان بالايمان. ووجه الاستشهاد من الاية الظاهرة وهو ان المكر انما يقع منه الفعل والقول والقلب على خلاف. انما يقع منه الفعل والقول والقلب على خلافه. والاكراه قد يكون على قول وقد يكون على فعل اما انشراحة الصدر بافعال الكفار. او باعمال الكفار فار المخرجة من الاسلام فهذه هي التي يؤاخذ الله العبد عليه لهذا لا تنسوا الحديث الذي مر معنا بصحيح مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. في حال الاكرام القلب مرفوع عن العمل وعن القول. الظاهرين ولكن ليس مرفوعا عن القلب وفي وفي حال عدم الاكراه فالقلم جار عن الاعمال الظاهرة والباطنة واستدل ايضا بما ورد في سورة ال عمران الا ان تفتقوا منهم تقى. قال وهي تقية اي وهي بمعنى التقي تقال. ثم ذكر ان الله سبحانه وتعالى عذر المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما امر الله به. المستضعفين الذين قال الله عنهم والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان. هؤلاء لا لا يمتنعون من الهجرة. اذا لماذا لا لعدم مقدرتهم. فاراد الامام البخاري رحمه الله ان يبين ان من عدم عنده القدرة من انعدم عنده المقدرة فانه غير مؤاخذ والمكره لا يكون الا مستضعفا. وهذا قياس بديع من الامام البخاري رحمه الله انه المكرهة في مسائل الايمان على المستضعف الذي لا يستطيع فعل ما امر الله به فعذره الله. وقال الحسن الحسن هو ابن ابي الحسن البصري رحمه الله تعالى ابو سعيد قال التقية الى يوم القيامة. لماذا اورد قول الحسن هذا هنا لان بعض العلماء ذهب ان التقية انما كان في الاسلام ثم نسخ والصواب ان التقية الى يوم القيامة فكل انسان يكره على فعل امر او قوله فقاله فانه يعتبر مكره وان اراد التخلص من شرهم وشرورهم فاظهر ما لا يعتقد فهذه هي التحية لا بأس بها. فان قال قائل فهل هذه التقية هي كتقية بعض الفرق التي تراها دينا؟ الجواب لا. لان هذه التقية نراها ضرورة ولا يتقرب بها الى الله. بل القلب يتمنى ها. بل القلب يتمنى لو لم افعل هذا ولو لم يقل هذا. اما بعض الفرق فانها ترى التقية دينا. وتتقرب الى الله بالتقية. وهذا ظاهر من بعض الفرق الباطنية وبعض الفرق البدعية قال وقال ابن عباس وهو ابو العباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر الامة وترجمان القرآن احد العبادل الاربعة واحد السبعة المكثرين من اي ليس بمؤاخذة. لانه انما طاوع اللصوص لاجل ان يتخلص منهم اخذه اللصوص وضربوه وقالوا له اما ان تخبرنا بمكان المال مال فلان والا قتلناك فاخبره اذا ليس بشيء اي ليس يترتب على قوله شيء. ويحتمل ان يكون المراد ليس بشيء اي ليس بشيء يعتمد عليه. فانه لا يجوز معاونة اللصوص بحال من الاحوال لان فيه تعد على الاخرين. وهنا يوجد قاعدة لو حفظناها ظبطنا مسألة الاكراه. الاكراه فيما يتعلق بالنفس او المال او العرض فان الانسان فيه يعني امره بيده. لانه يتعلق بنفسه لكن لو اكره على فعل الزنا بامرأة او يقتل او اكره على قتل مسلم او يقتل فهنا الاكراه ليس بشيء ولا يلتفت اليه. اذا ينبغي ان نفرق في راه اذا يترتب عليه حقوق المسلمين التي هي اعظم من ضربه واعظم من قتله فعليه ان يتحمل وان يتجلد ويصبر. قال وبه قال ابن عمر اي بقول ابن عباس على التفسير الاول ان المكره من اللصوص لا يترتب على قوله شيء وانه ليس مؤخرا كيف؟ فيطلق يعني اللصوص مسكوه واكرهوه على شيء قال اذا فعلت كذا وكذا والا اه قتلناك وان قلت كذا وكذا وفعلت كذا يعني تركناك. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. اي بقول ابن في ان المكره من قبل النصوص لا يترتب عليه شيء. وابن عمر وعبد الله ابن عمر ابو عبد الرحمن هو احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوه عمر الخليفة الراشد. وهو صحابي صغير وابنه سالم احد الفقهاء السبعة في المدينة وهو تابعي كبير وابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير المكي المدني صحابي ابن صحابي وهو احد العبادل الاربعة والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الحسن مرر ذكره شيء. ثم ورد المصنف رحمه الله حديثا تحت الكتاب بدون الباب. وهذا نادرا ما يفعله الامام البخاري رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبدالله بن القرشي منسوب الى جده قال حدثنا الليث ابن سعد المصري عن ابن يزيد الجمحي عن سعيد ابن ابي هلال وهو سعيد ابن ابي هلال الليث عن هلال وهو هلال ابن علي ابن اسامة. منسوب ايضا الى جده عن هلال ابن اسامة وهلال ابن علي ابن اسامة المدني ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن وهو ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف آآ احد التابعين الكبار الذين اليهم مرجع في الفتوى وهو احد السبعة من فقهاء التابعين على احد الاقوال في السابع منهم. الاحد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. قال اخبره عن ابي هريرة رضي الله عنه. وهو عبدالرحمن بن صخر الدوسي صحابي معروف وهو احفظ الصحابة واكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة فيه دلالة كما مر معنا الحديث على جواز الدعاء في الصلاة وهو الدعاء الذي يسميه الفقهاء بدعاء قنوت نازلة. دعاء القنوت النازلة. اذا الصلاة هنا المقصود به الالف واللام ليس للاستغراق اي في كل الصلاة. وانما المقصود به الصلاة المعهودة. وهي هي الصلاة التي فيها دعاء النافلة. اللهم انج عياش ابن ابي ربيعة وسلمة هشام والوليد ابن الوليد. طبعا هؤلاء الثلاثة كانوا من المستضعفين في مكة. وكان اهل مكة قد اخذوهم وسجنوهم وكانوا يضربونهم صباح مساء ويهينونهم ابن الوليد هو اخو خالد. وسلمة ابن هشام يعني اه ابن عمر وابوه وابو جهل. تصوروا معي انه كيف سيفعل معه ابوه. لا شك ان الحال شديد ولهذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو لهم دعاء خاصا لعلمه عليه الصلاة والسلام بما كانوا عليه من شدة العذاب ووطأة الكافرين عليهم ولعلمه عليه الصلاة والسلام بصبرهم وتحملهم الاذى. هؤلاء الثلاثة على وجه الخصوص عذبوا عذابا شديدا وسجنوا سجنا عظيما اسروا وجوعوا مع انهم كانوا من اشراف الناس لكنهم لما اسلموا صار اقرب الناس اقرب الناس اليهم اشد الناس عليهم. فرضي الله تعالى عنهم وهنيئا لهم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم مع الاسف الشديد الناس استهوتهم الدنيا فصاروا يتركون الدين لاهون شيء من الدنيا. ولا يثبتون على الدين. وهؤلاء خيار القوم تركوا ما كانوا فيه من النعيم والعز والشرف لاجل الدين. فهنيئا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالهم لا سيما بعد صلح الحديبية فصار يدعو لهم دعاء خاصا اللهم اشدد وطأتك على مغر وابعث عليهم سنينك سنين يوسف. ومضر هي احد القبائل العربية قريش وخزاعة وبكر ابن وائل كلهم من مظهر كلهم من مضر. والقبائل العربية مرجعها الى مضر وربيعة. الى مظر ربيعة فقحطاني من ربيعة وعدان من مضارب. او ربيعة بن قحطان ومضر من عدنان وقال وابعث عليهم سنينك سنين يوسف دعا عليهم بالجنة. والشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء المستضعفين دل على رضاه عنهم وانه صلى الله عليه يسلم عذرهم لضعفهم فدل على ان المكره معذور. نعم قال رحمه الله باب من باب الصبر قال ابن عباس ايه ايه حنا رجحنا هذا القول قلنا قول ابن عباس ليس بشيء اي ليس بشيء يؤاخذ عليه ما رجعنا له تقييم كيف تقيه؟ لا العباس ما تعرض الى التقية او عدم ابن عباس تعرض للمؤاخذة. وهي مسألة خلافية بين الفقهاء. منعانا لتقية هل يؤاخذ او لا يؤاخذ؟ نعم. هذه مسألة اخرى. نعم قال رحمه الله باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن حوش من الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب وعن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. قوله رحمه الله باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. هذا اول باب في كتاب الاكراه. اشارة منه رحمه الله الى ان المكره وان كان معذورا لكن تجلده وصبره اعظم واولى اعظم واولى. ولهذا خيار الناس خيار الناس كانوا يصبرون على الضرب والقتل ويرونه اهون على الكفر. وانتم تعلمون ان اسر والد عمار وسمية وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم قتلوا الاكراه ولكنهم لم يظهروا الكفر ولو قولا. وكذلك من قتل له مسيلمة او قتله غيره من الكفار كثير من اولياء الله عز وجل يقول كثير وليس قليل كثير من اولياء الله عز وجل لو خيروا بين الكفر وبين القتل لا يختارون الا القتل. ولكن المقصود جواز التقية والاكراه في حكم جواز وليس في حكم الافضلية فرق بين الامرين. بل لا مقارنة بين الجواز وبين الفضل فالفضل في الثبات فالفضل في التحمل. فالفضل في التجلد ولهذا ينبغي على الانسان ان يختار الظرب والقتل على والهوان على الكفر شعاره دمي دون ديني شعاره ما لي دون ديني عرضي دون ديني. هذا هو شعار. هذا شعار المسلم وهو يعلم ان الله عز وجل اكبر وان كيده سبحانه وتعالى بالكائدين اعظم وان مكرهه سبحانه وتعالى بالماكرين محيط وانه لا يكون في ملكه الا ما يريد سبحانه وتعالى. فيصبر طلبا لمرضاة الله جل في علاه اورد رحمه الله تحت هذا الباب عدة احاديث الاول من طريق شيخه وقد نسبه محمد بن عبد الله الحوشب الطائفي. قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي ابو محمد قال حدثنا ايوب وهبنا بتميمة السخطيان البصري عن ابي قلابة ابا عبدالله بن زيد الجرمي البصري عن انس رضي الله عنه ابن مالك الانصاري النجاري صاحب رسول الله صلى الله عليه سلم واحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان. حديث مر معنا والشاهد فيه وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. انسان الذي ترسخ الايمان وفي قلبه الانسان الذي ترسخ الايمان بقلبه لو خير بين امرين بين ان يكفر وبين ان يلقى في النار لاختار للقاه في النار. الا في حالة ذكرها الفقهاء ان التقي تأخ صورة مفرد. وهي ان يتقي ان يتقي لاجل خلاص الناس وحينئذ التقي يقولون افضل. قالوا له اما ان تقول قولا كفريا والا قتلنا مئة من المسلمين فهنا اذا غلب على ظنه انه لو قال يتقي حفاظا على دماء المسلمين. اما دمه هو فلا. وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار وقد قال صلى الله عليه وسلم كان ممن كان قبلكم وسيأتي ذكره. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن اسماعيل قال سمعت قيسا يقول سمعت سعيد بن زيد يقول لقد رأيتني وان عمر رضي الله عنه موسقي على الاسلام ولو انقض احد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا لن ينقض. الله اكبر قوله حدثنا سعيد بن سليمان هو الظبي الظب البغدادي ولقبه سعدوية لقبه سعدوية. قال حدثنا عباد وهو عباد ابن العوام. عباد ابن العوام الواسطي قال عن اسماعيل وهو ابن ابي خالد هرمز الكوفي اسماعيل ابن ابي خالد هرمز وهرمز لقب له. اسماعيل ابن ابي خالد رموز الكوفي قال سمعت قيسا وهو قيس ابن ابي الكوفي قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل احد العشرة المبشرين بالجنة وهو راوي حديث العشرة المبشرين بالجنة وهو عاشرهم وهو من اوائل الناس اسلاما. وهو زوج فاطمة بنت الخطاء اخت عمر. يقول لقد رأيتني وان امر موثقي على الاسلام. هذا فيه دلالة على انه كان مستضعفا ومكرها ولم يرجع عن دين الله عز وجل ولم يطاوع عمر مع شدة عمر وقوة بأسه لم يستطع ان يكره سعيد ابن زيد على قول الكفر. تأملوا جلدهم رضي الله تعالى عنه يقول ولو انقظ احد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا ان ينقظ يعني لو ان احد منكم سقط مغشيا عليه لما فعلتم بعثمان من القتل في يوم الدار حتى سفكتم دمه كان محقوقا ان ينقض. اي كان جديرا بان يغشى عليه وان يسقط مغشيا عليه لعظيم هذا الفعل. ما مناسبة ايراد هذا مع قوله لقد رأيتني وان عمر موثق على الاسلام. المناسبة انه يريد ان يقول ان عمر لم يكن قد وكان يعذبني وعثمان كان قد اسلم. وانتم تقتلونه. وهو صابر محتسب مستضعف فقد هاجر عثمان رضي الله عنه مرتين الى الحبشة ثم هاجر الى المدينة. تأملوا معي فكيف تقتلونه؟ فما دمتم فعلتم ذلك فحق لكم ان تنقظوا وان تموتوا نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس عن الخباب بن الارتي انه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعوا لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل له فيجعل فيها فيجاء من منشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. فما يصده ذلك عن دين والله ليتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى والله عندنا تشكيل كذا ليتم منه. لا اللي بعده. والله ليتمن هذا الامر ايوة نصبتها ها نصبتها؟ ايه ليتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستأجرون اه هذا الحديث ايضا فيه دلالة على ان المستضعف لو صبر لكان خيرا له ومر معنا هذا الحديث واورده من طريق شيخه المسدد وهو ابن مسرهد ابن مغربل البصري رضي الله عنه وهو كما قال البخاري مسدد كاسمه اي في الرواية والدراع. قال حدثنا وهو ابن سعيد ابن فروخ القطان البصري رحمه الله امام من ائمة الجرح والتعديل وقرين الامام احمد او شيخ الامام احمد عن اسماعيل وهو مر ذكر اسماعيل ابن خالد ابن ابي خالد الملقب بهرمز قال حدثنا قيس مر ذكره عن خباب بن الارق الله عنه صحابي معروف وقد عذب عذابا شديدا وكان قينا حدادا وكان قينا يعني حدادا. لامرأة من قريش فكانت تعذبه وتأمر غلمانه فيكونه. فكوه مرة كيات كثيرة على ظهره وعلى جبينه رضي الله عنه. فجاء هو ومعه بعض المستضعفين. بعد ما فعل بهم المشركون ما فعلوا. العجيب ليس هذا ايها الاخوة العجيب ان هؤلاء الصحابة مع ما فعل المشركين بهم لم يحملوا في قلوبهم لم يحملوا في قلوبهم ضغينة على الكفار الذين عذبوهم لما اسلموا وكأن شيئا لم يكن. وهذا من اعظم ما يدل انهم تحملوا لله تبارك وتعالى قل شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. يعني جاؤوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ظل الكعبة. فقلنا الا تستنصر لنا والسين للطلب اي الا تطلب لنا النصر؟ وكأن بعض الصحابة استطالوا المدة تدرون كم جلسوا وهم معذبين مستضعفين؟ ها؟ الثالثة عشرة عاما او ثلاثة عشرة سنة شيء عجيب. يعني ليس يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين. ثلاثة عشر عاما. او ثلاثة عشرة سنة والله امر عجيب. لا اله الا الله. فلا تدعو لنا فقال قد قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها الامر الشديد هذا فيجاوب المنشار فيوضع على رأسه فيجاوزه. وهذا بالنصوص الثابتة لا شك انه حصل عدة مرات لكن النصوص الثابتة عندنا جاء في قصة رجلين الاول في قصة فرعون وما كان يفعله مع المسلمين وينبغي ان نقول مع المسلمين والا نقول مع مع اليهود بعض الناس يقول مع اليهود هذا غلط ما كان في يهود يا اسطى في مسلم في كافر. اليهود بعدين يحدثون. صح ولا لا يا شيخ هذا؟ هذا غلط المرة الاخرى ما فعله صاحب الاخدود بوزيره حيث نشره بالمنشار لما اظهر الاسلام. يقول صلى الله عليه وسلم فيجعل نصفين ويمشط نشاط الحديد. امشاط الحديد هي كانت تمرر على اجسادهم فتخمش وظهورهم وجلودهم بها. من دون لحمه سبحان الله. فما يصده ذلك عن دينه ثم اخبر صلى الله عليه وسلم ان الله سيتم هذا الامر والله لا يتمن ان والله ليتمن اذا قلنا لا ياء بفتح الياء فنجعل هذا المشار اليه فاعلا. ليتمن الامر. هكذا يكون المعنى بمن هذا الامر والامر بدل عن اسم الاشارة هذا. طيب واذا قلنا ليتمن والله ليتمن هذا الامر يكون نائب فاعل اذا الله سبحانه تعالى سيتم هذا الامر وتم ثم قال حتى يسير الراكب من صناعي الى حضرموت لا يخاف الا الله استدل بعض الفقهاء من عجائب استدلالاتهم بهذا الحديث على جواز سفر المرأة من غير محرم هذا استدلال بالحديث على غير موضع هذا حديث خبر. وحديث لا امرأة مسيرة يوم وليلة حكم والقاعدة ان الاحكام لا تعارض بالاخطاء. هذه قاعدة في الترجيح احفظوها. الاحكام لا تعارظ بالاخبار لان الاخبار حكايات احوال محتملة احتمالات كثيرة. اما الاحكام فانما ضيقت لبيان الحكم. سيقت لبيان الحكم اذا نقول هذا خبر وليس دليلا على الجواز. مثل اه حديث مثل حديث يتطاولون في البنوك خبر لا يتعرظ له لشيء اخر. قال لا يخاف الا الله. والذئب على غنمه اذا قلنا والذئب على غنمه يكون المعنى انه سيكون هناك امن بحيث ان الانسان لا يخاف من شيء الا من الله. ويخاف الخوف الطبعي وهو خوفه من الذئب على غنمه. ايوة ذئبة اي وخوفه الذئب على غنمه. واضح؟ هذا على قراءة ايش؟ النص وخوفه الذئب على غنمه. اذا لن يكون هناك الا خوفان. خوف تعبدي وخوف طبعي هذا هو المعنى المراد في الحديث ولكنكم واما من قرأ لا يخاف الا الله والذئب على غنمه باعتبار ان الذئاب لن تأكل الاغنام من شدة الامن السائد بين الناس حتى سرى الامن بين البهائم فهذا المعنى قد يكون في بعظ الازمنة قد يكون في بعظ الازمنة لكن اه قراءة الحديث مشهور على الاول. شوف ايش قال الحقيقة. ما ذكر شي يا شيخ من حديث مر. اي حديث مر ما راح يذكر شيء. نعم. يقول ابو عمر هم. طيب يعني الكفار في هذا الحبيب وضعه في هذا اي واحد فيهم لا لكن فيه فيه دلالة على انه اكره على الكفر وما اجاب. سعيد وعثمان وغيره اكره على الكفر فما اجاوب. لانه اختاروا العزيمة ولم يختاروا الرخصة. نعم. قال رحمه الله باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بينما نحن في المسجد اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال صلى الله عليه وسلم ذلك اريد ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم ثم قال الثالثة فقال اعلموا ان الارض لله ورسوله واني اريد ان اجريكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه والا فاعلموا انما الارض لله ورسوله قوله باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. اي هل بيعه يكون صحيحا؟ او لا يكون صحيح الفقهاء في هذه المسألة انقسموا الى قسمين على قولين مشهورين الاول ان بيع بكرة واي فعل من افعال المكره لا يترتب عليه شيء. فلو طلق او باع او اعتق ها او وهب فهذا كله لا يجري حكمه. وهذا قول الجمهور وهو الصواب القول الثاني ان المكره افعاله واقع. فلو طلق امكرها او باع مكرها او اعتق مكرها او وهب مكرها فان هذا يقع ثم يقولون ان على المكره مطالبة المكره بما ترتب على ذلك من احوال. وهذا قول الحنيفية هذا قول من الحنفي. انا اذكر ان احد السفهاء اكره انسانا حتى طلق امرأته. ثم ذهب تزوجها. وجاء الى والدي رحمه الله ليعقد له. فقال له والدي لو انطبقت السماوات على الارض ما عقدتك لان هالامر عنده جائز. وهذا امر خطير ايها الاخوة. هذا بالنسبة لاكراه في بالحق. طيب الاكراه في غير الحق. الاكراه في غير الحق باتفاق الفقهاء جائز. ممن له ان حق السلطة فيجوز لولي الامر ان يكره الانسان على بيع او اعتاقة او هبة لمصلحة راجعة للمسلمين لا الى نفسه. ها؟ في فاغتر. لو قال الامير او الحاكم بعني ارضك هذي. قلت له ما ما ابيع. قال غصبا عليك تبيع. ولا اقتلك فبعت هذه الارض فنظرنا انه اشترى اكرهك على بيع الارض لاجل ان يمرر الشارع هذا بيع صحيح لا اشكال فيه عند الفقهاء. واضح؟ لكن لو اكرهك على بيع وبنى لنفسه دارا فهذا بيع باطل واضح؟ اذا نفرق ونقول اذا كان الاكراه في حق ممن له السلطة فهذا امر جائز وبهذا استدل البخاري رحمه الله بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اكره اليهود على صح ولا لا؟ وجوز بيعهم وهم مكرهون. فدل على ان الاكراه اذا وقع من ولي الامر امر اكراها انه صحيح. مثل هذا ايضا لو ان ولي الامر امر المفلس او امر ببيع متاع مفلس حق ولا غير حق؟ حق لان المفلس يباع متاعه ليعوض الدائنون اورد فيه حديثا واحدا من طريق شيخه عبدالعزيز بن عبدالله وهو الهويسي القرشي. قال الليث وهو ابن سعد المصري عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري المدني عن ابيه آآ ابو سعيد المدني عن ابي هريرة مر ذكره ومر معنا هذا الحديث ووجه الشاهد في طبعا هنا قال حتى جئنا بيتا مدراس فيه دلالة على ان اليهود كان لهم ايش؟ مدرسة في المدين. المدراس ايش معنى يا فهد؟ مدراس يعني المدرسة اليهود يسمون مكانة تدريسهم عباداتهم يسمونهم مدراس هذا يهود العرب طبعا يهود العجم يمكن يقول لكلهم اسماء اخرى. فالمدراس البيت الذي يدرسون فيه علومهم الدينية. وفيه دلالة على جواز دخول ولي الامر الى الاماكن التعبدية لاهل الذمة ها فيه دلالة على جواز دخول ولي الامر الى اماكن التعبدية للكفار اليوم لو احد حكام راح وزار الناس المعاهدين بينا وبينهم عهد وصلح. مثلا راح حاكم وزار الناس كلهم يظنونه كفرا. ليش؟ يمكن يزوره لمصلحة المسلمين شو الكفر فيه؟ قال لا ليش يزور البابا؟ خله يزور البابا النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهود يوجههم يعلمهم يذكرهم شو المانع في هذا؟ لكن سبحان الله الجهل داء ما له دواء الا العلم. ولا ما نفهم شيء اخر؟ شوف فلان زار الكنيستة واذا زار الكنيسة شنو يعني؟ هو زار قال لهم انتم اهل الحق هذا الذي يذم. هذا لو قال لو ما ذهب الى الكنيس لو قالها في بيته قال انه صار على الحق مذموم ولا لا؟ ما له علاقة الزيارة. لكن سبحانه من يطمس على البصائر. الهوى يعمي ويصم قال فقام النبي فناداهم يا معشر يهود طبعا هنا الخطاب ليس لعموم اليهود. انما هذا خطاب لبعض اليهود وهم الذين اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. والذين اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب هم كانوا بل بنوا اجلاهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخاطبهم هذا الخطاب. اسلموا تسلموا. قالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال ذلك اريد. ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم. ثم قال في الثالثة اعلم ان الارض لله ورسوله. الارض الالف واللام للعه اي الارض التي تحت ايديكم. لله ولرسوله واني اريد ان اجريكم اي من هذه الارض التي هي شيء لله ورسوله. فمن وجد منكم بماله شيء فليبعه. والا فاعلموا انما الارض لله ورسوله. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ ليهودي في بني النظير لانهم نقضوا العهد. فلما نقضوا العهد صار ارضهم فيئا لله ورسوله صار ارضهم فيئا لله. نظرب مثال لو كان هناك يهود في جهة في ناحية في في مصر او نصارى في جهة في ناحية في مصر وفي السودان او في الشام لان فيه نصارى هناك. فاحد القبائل النصرانية سبوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم متى؟ ورظي به كلهم فهذه القبيلة كلها لا بد ان تجلى من بلاد المسلمين. هذا عند قوم من المسلم. لان هذا يعتبر نقظ للعهد. وقال اخرون يجب قتله وهذا هو الصواب. لكن لو ناقضوا العهد بان ذموا الاسلام مثلا تكلموا في الحاكم المسلم فيجوز للمسلم ان يجعل ارضه شيئا لله ورسوله وان يجليه من الارض وان يأمرهم ببيع ما يملكون ولو على سبيل الاكراه. نعم. تفضل. زيارة المسلم معاوية مطلقا اذا فيه مصلحة ما في بأس. عمر رظي الله عنه دخل كنيسة في فلسطين. نعم ها؟ نعم. في عيد المسلمين في عيد النصارى اذا كان يذهب في عيد النصارى او في عيد اليهود الى اماكنهم ليهنئهم بالعيد ينظر الى هذا العيد كان هذا العيد عيدا قوميا او عيدا متعلق مثلا الزواج او بنحو ذلك لا بأس به. اما اذا كان اه يجوز تهنئة الكفار في اعيادهم العادية. اما اذا كان عيدا دينيا. هذه مسألة مهمة الان عيد ديني مثل عيد الفسح. ها لا يجوز. لان هذا فيه مشاركة للكفر. نعم نفرق بين الاعياد الدينية والاعياد الدنيوية. نعم. ها يجليه من غير قتال نعم اول شيء يأمرهم بالانسان بغير الحجاب. فاذا ابوا لهوا ان يقاتلهم. نعم ايه لا شيء نعم اذا كان في قتال قال رحمه الله باب لا يجوز نكاح المكره ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحسنا نتبته عرظ الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. قال يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبدالرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية ابن جارية الانصاري الخنساء بنت خدام الانصارية ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ها قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريد عن ابن ابي مليكة عن ابي عمرو هو هو ذكوان. عن عائشة رضي الله الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في ارضاعهن؟ قال نعم. قلت فان البكر تستأمر فتستحي فتسكت قال سكاتها اذنها قوله رحمه الله باب لا يجوز نكاح المكره هذا الباب رد على الفقهاء الذين جوزوا نكاح المكره وهو ان يأتي انسان عند اخر فيقول زوجني ابنتك والا قتلتك. فيقول المسكين للتخلص من هذا الحال فيرى بعض الفقهاء كما قلنا فقهاء الكوفة جواز هذا النكاح. والجمهور يقولون ان هذا النكاح لا يصح وهو الصواب ولذلك بوب البخاري رحمه الله قال لا يجوز نكاح المكره لا يجوز اي بمعنى انه لا يترتب عليه الصحة. لا يترتب عليه ولا يجوز لنا ان نجوزه ولا يجوز لنا ان نجوزه. استدل بالاية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ان اردنا السنن كانه فسر الاية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء اي هي تريد الزواج وانت تمنعها من الزواج. وهي امة وتلزمها على ان تكون باغية فجاء النهي لذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. فاستدل بالامر العكسي على ما يريد التبويب عليه. هم كانوا يكرهونهن على عدم الزواج فجاء النهي على ترك هذا الاكراه. وكانوا يكرهونهن على البغاء. فجاء النهي على ترك هذا الفعل. اذا هذا يتضمن الامرين فلا يجوز اكراه المرأة على البغاء ولا يجوز اكراه المرأة على الزواج. ثم اورد تحته حديثين الاول من طريق شيخ يحيى ابن قزعة المكي اه المؤذن مؤذن مكة قال حدثنا مالك امام دار الهجرة ابن انس الاصبحي المدني ابو عبد الله احد الائمة الاربعة المعروفين من ائمة الفقه في الاسلام عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق. ها عن عبد الرحمن ابن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق. عن ابيه القاسم ابن محمد ابن عبد ابن ابي بكر ضيق وهو احد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين. عن عبدالرحمن ومجمع ابن يزيد ابن الانصاري ولدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب انهما صحابيان لانهما ما ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فيحكم لهم بالرؤية. عن خنساء بنت خذام الانصارية رضي الله تعالى عنها ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. لماذا رد نكاحها؟ لان النكاح كان بالاكراه فدل على ان نكاح المكره لا يجوز. ولو كان جائزا لما رد النبي صلى الله وسلم النكاح. ثم ورد رحمه الله حديث اخر يدل على ما ذهب اليه. من طريق شيخه محمد ابن يوسف وهو ابن الامام المعروف محمد ابن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي عن ابن جريج عبد العزيز ابن عبد الملك ابن جريد مكي عن ابن ابي مليكة عبدالله ابن ابي مليكة المكي عن ابي عمرو هو ذكوى ذكوان السمان عن ابي عمرو قال هو ذكوان يعني ذكوان السمان عن عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق ام عبدالله ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها افقه نساء العالمين و احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ قلنا ذكوان لا الصواب ابي عمرو ذكوان مولى عائشة ابو عمرو مولى ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في ابضاعهن في ابضاعهن يعني في فروجهن وهذا لا يكون الا بالزواج البظع القطعة من الشيء. وبضعة المرأة اذا اطلقت يراد فرجها. اي اي يستأمن مروا النساء اي يطلب امرهن واذنهن في حل فروجهن وهو النكاح او الطلاق قال نعم. لا يجوز للانسان ان يزوج موليته غصبا عنها. كما لا يجوز ان يطلب وهي لا تريد الطلاق مثلا من بعلها. بعض الاباء يطلق ابنته لانه مو عاجب الرجال. انت مالك مالك ما دام هي وهما متألفان ليس لك ان تكرها على الطلاق. قال نعم. اذا فيه دلالة على ان لا تكره بل يطلب امرها. قلت فان البكر تستأمر فتستحي فتسكت يعني اذا كانت المرأة بكر طبعا هذا في زمانهم اليوم الا من رحم الله قل الحياء واصبح المرأة تتكلم لا سيما مع كبر سنها لان الزواج قد تأخر في عرفنا اليوم فربما تتكلم يقول نعم اريد نعم لا اريد لكن لان الحياة كان عظيما في زمانهم من جهة وكانوا يزوجون الابكار اول بلوغهن من جهة اخرى فكانت تستحي. تستأمر اي تطلب امرها فتستحي اي من ذكر الايجاب او القبول فتسكت. فقال صلى الله عليه وسلم سكاتها اذنها. ولو لم يكن اه لامرهن شأن لما كان لهذا الاستئمار من معنى. نعم. قال رحمه الله باب اذا كرهها حتى وهب عبدا او باعه لم يجز وقال بعض الناس فان نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك ان دبره نعم. قال حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد بن زيدان العمري جابر رضي الله عنه ان رجلا من انصاره دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن النحام بثمانمائة درهم قال فسمعت جابر يقول عبدا قبطيا مات عام اول قول المصنف باب اذا اكره باب اذا اكره حتى وهب عبدا او باعه لم كما قلنا ان هبة المكره وبيع المكره غير جائز. آآ وبه قال بعض الناس وبه قال بعض الناس انه اذا وهب عبدا بالاكراه او باع عبدا بالاكراه انه لا يجوز قال فان نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك ان دبر. وهذا تناقض كيف لا تجوز هبة المكره وبيعه؟ ثم ترتب عليه الحكم وتجوز نذر المشتري فيما وقع فيه الاكراه وتجوز تدبير المشتري في ما وقع فيه الاكراه يعني هذا الان لو فرضنا ان هذا هو المتاع او هذا هو العبد فجاء رجل قوي الى سيده قال اعتقه لي اوهبه لي. قال لا اهب ولا اعتق. قال اذا اقتلك. قال هو فهو قال ان هذه الهبة لا تجوز. وافق الجمهور. فلما قالها وهبته لك هو مكره قال او قال بعته لك وهو مكره قال المشتري دبرت هذا فقال هذا القائل ان تدبيره جائز. طيب انت ما جوزت بيعة المكره كيف الان تجوز تدبيره؟ المفروض انك اذا لم تجوز البيئة لا ترتب عليه الاحكام واضح؟ انا في الحقيقة ان نظر هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بهذا التفريق من بانهم قالوا ان الاكراه واقع على الانسان الاول فلم نجز هبته ولا بيعه. اما ما رتبه المشتري على نفسه فهو ليس بمكره. فهو ملزم فيما نذر وملزم فيما قالوا هذا فيه ايضا الى تركه الاكراه الى التوسل. فاذا قلنا ان انت نذرك لازم. ما دام دبرت هذا العبد فالعبد يبقى مدبرا. واكراهك للرجل محرم وبيعه لك محرم. كيف تخلص من هذا؟ يقول روح قبل ايده ورجله حتى يرضى فيصح تدبيرك او يصح نذرك. على كل حال هذا قول بعض فقهاء الكوفة كما اشار اليه البخاري. ثم اورد حديثا قال حدثنا ابو النعمان وهو ابو النعمان ومحمد الفضل السدوسي الملقب بعارم بالميم. عارم. قال حدثنا حماد بن زيد البصري عن عمرو بن دينار المكي ان جابر رضي الله تعالى عنه جابر ابن عبد الله الانصاري جابر ابن عبد الله الانصاري النجاري رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره الان لاحظ الرجل دبر وقع تدبيره ها وقع تدبيره الان في مال هذا المال الذي وقع عليه التدبير لا يبلغ ما يؤدي به دينه. فهل يصح تدبيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجوز تدبيره ولم ترتب عليه حكما هذا هو وجه الشاهد من استدلال البخاري من هذا الحديث. الرجل دبر والنبي صلى الله عليه وسلم التدبير لماذا الغى التدبير لان بيعه غير صحيح؟ لان تدبيره غير صحيح. فدل على ان البيع اذا لم يكن صحيحا فالتدبير لا يقع ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ اذا كانه ليس مدبر فاشتراه نعيم ابن حامد ثمانمئة درهم قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام اول نعم قال رحمه الله باب من الاكراه كره وكره واحد قال حدثنا حسين منصور. عندي كره. كرها وكرها. يعني في نسخة ابي ذر لأ هو كانه يريد اية النسا واية الاحقاف. اية النسا واية الاحقاف كرها وكرها لا ايه بس اذا يريد الاية ما فيها نسخ ما في الا ما في كره وينه كره في القرآن نعم. ماشي. اذا قلنا على النسخة كره وكره كانه يريد الفرق بين كلمتي الكره والكره فقط. واذا قلنا كرها وكرها التفريق بين الكلمتين في القرآن. هم. فالاول اعم والثاني اخص. نعم. هذه فائدة يعني النسخ لله در البخاري. يعني يريد ان يقول كرها وكرها واحد اي لا يشكل عليك المعنى. نعم. قال رحمه الله حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا اسباط بن محمد. قال حدثنا الشيباني سليمان ابن فيروز عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني وحدثني عطاء ابو الحسن السوائي ولا اظنه الا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. الاية قال كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه احق بامرأته ان شاء بعض تزوجها وان شاءوا زوجها زوجوها الاول ان شاء بعضهم تزوجا. الثاني وان شاءوا زوجوها هني شيخ يقول في طبعا نسخة في الاعلى زوجها. في الحاشية زوجها وان شاءوا لم يزوجها كذا في اليونانية زوجها ولم يزوجها وفي غيرها زوجوها ولم يزوجوها بالجمع فيهما. مم. وعليها شرح. نعم طيب ان شاء بعضهم مرة ثانية تزوجها ان شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجها لا ان شاءوا هم. وان شاءوا لم يزوجوه. هم. وان شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجها لم يزوجوها مم وعلى الظمير عندي انا بافراج فهمت وان شاء وزوجها اه زوجها هالشكل بوليا ما شاء هم. قال لي فرقتنا. هم. وان شاء لم يزوجها. اقرأ اقرأ لي عندك خلاص. هم. نعم. ان شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجها وان شاءوا لم يزوجها فهم احق بها من اهلها. فنزلت هذه الاية بذلك. نعم. قوله رحمه الله باب من الاكراه اي باب نوع اخر من الاكراه جاء النهي عنه في الشرع فدل على ان الاكراه لا يترتب عليه حكم. ثم اورد الفائدة اللغوية في بين الكره والكره اللفظي لا يترتب عليه تفريق معنوي. الكره والكره اللفظي لا يترتب عليه تفريق معنوي هذا مراد الامام البخاري رحمه الله. وكما تعلمون المصدر ها الكره مصدر. كره يكره كرها وكره يكره كرها. هذا مصدر وهذا المصدر وهل المصادر اذا تنوعت صيغها او تنوعت اوزانها بمعنى واحد من حيث الدلالة على المعنى المصدري فهو بمعنى واحد لا شك ولا ريب. فانت تقول كتب يكتب كتبا وكتب يكتب كتابا فكتبا وكتابا مختلف الوزن ومن حيث الدلالة على المصدرية معناهما واحد لكن من حيث الوزن الفعل فالمعني فيه مغايرة ولو بشيء يسير. وهكذا في الصيغة كرها من حيث الدلالة على المعنى المصدري واحد. ما في فرق. فكره المصدر لكره يكره وكرها المصدر لكره يكره. لكن من حيث الصياغة والصورة هل هناك فرق يعني في اللغة العربية وزن فعلا هل هو كوزن فعلا؟ يعني وزن فعل كفعل من حيث اصل الوزن لا. هناك فرق عند بعض اللغويين. وعلى كل حال فمراد الامام البخاري رحمه الله الدلالة المصدرية ولهذا قال معناهما واحد. اورد تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخه حسين ابن منصور السلمي النيسابوري قال حدثنا اسباط ابن محمد وهو اسباط ابن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا الشيباني سليمان ابن فيروز عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس مر ذكره وقال الشيباني يعني سليمان ابن فيروز وحدثني عطاء ابو الحسن السوائي ولا اظنه الا ذكره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عطاء ابو الحسن السوائي وهو من تلاميذ ابن عباس وانتبه ان الذين يرون عن ابن عباس عطاء اكثر من واحد انتبه في عطاء ابن ابي رباح وفي عطاء ابو الحسن السوائي هذا وهو قليل الرواية عن ابن عباس وفي عطاء المدني في اكثر من واحد. قال ولا اظنه الا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما والذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. اذا الله جل وعلا جوز ان ما يترتب على الاكراه انه غير حلال. هذا نص في ان الامور المترتبة على الاكراه غير حلال فلو اكره الرجل المرأة على الزواج فهذا غير حلال. ولو يكره الرجل المرأة على ان تطلب الطلاق هذا غير حلال. الاية عامة. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تلد النساء كرها. ولا يجوز للانسان ان يكره المرأة على اخذ ميراث بعد. الاية عامة ترى. وان كان سبب النزول خاص. مثلا في بعض البلدان في مصر وافغانستان والهند بعض المناطق المرأة المستضعفة المسكينة هي تريد ان تتنازل عن ارثها لاختها الصغيرة مثلا وهي كبيرة ومتزوجة. او لاخيه لاخيها. ويأتي الزوج ويكرهها على الميراث هذا امر لا يجوز. ها انتبهت لهذا ليش ما يجوز؟ لان الله يقول يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترث النساء كل هذا داخل في معنى لا يحل لكم. الكره لا يحل لكم. وان ترثوا النساء صورة من صور الاكراه الغير الحلال. اذا الجملة مستقيمة لا يحل لكم الكره مطلقا. ان تلث النساء ان تطلقوا النساء ان تزوجوا النساء. ان تكرهوا اولادكم على الحرام تكرهوا اولادكم على اه ارتكاب المحرمات كله داخل في هذا. ثم بين ابن عباس الصورة في معنى هذه الاية قال كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه حق بامرأة. يعني مات الرجل مات اخوه وله زوجة فيقول لها اذا خرجت من عدتك فانا اتزوجك رغما عنك. وهي ما تريده تعرف انه سيء الخلق يقول لا انت زوجة اخي انت ارملة اخي وانا اولى بك لا ما في اولية ما دام هي غير راضية. ويحصل نزاعات بين الناس على هذا الامر الى الان كأننا في ايام جاهلية. حتى انهم يرون انهم هم اولى بهذه المرأة من ابيها. هذا امر عجب ما دام الاب موجود فيش علاقة اخو الزوج بالمسألة ما له علاقة ما دام ابوها موجود فما علاقة ابو الزوج بالمسألة؟ ما له علاقة هذا امر غريب جدا سبحان الله موجود الى اليوم ترى. موجود الى اليوم ان الناس يغظبون اذا تقدم الارملة من ليس قريبا للمتوفى. هذا هذا عجيب سبحان الله العظيم. اعراف فالله عز وجل قال لا يحل لكم ان ترثوا النساء كارها. قال ابن عباس وان شاءوا يزوجوها وان شاء شاءوا لم يزوجوها يمكن يقولون لها اقعدي على عيالنا ما تتزوجين. هذا ما يجوز ايضا اكراه على عدم الزواج محرم قال فهم احق بها من اهلها. يرون ان لهم ولاية عليها. ما لكم ولاية عليها. بعد الطلاق سؤال ابعد الطلاق ليقرباء الزوج ولاية على المرأة قطعا لا. طيب الوفاة نفس الشيء ليس لكم عليها ولاية. قال فنزلت هذه الاية في ذلك. نعم. الشاهد ان الشارع حرم ولم يحل الاكراه في التزويج الاكراه في التوريث نعم تفضل. نعم. صحيح لا انا اقصد كره بهاء بدون الف ما هو موجود في القرآن الموجود في القرآن في موضعه في سورة النساء وفي سورة الاحقاف ها في الموضعين منصوب ما في كره انا قلت كره لا يوجد. لا كره بالرفع لا يوجد. الموجود كرها ترهن في الموضعين منصوب في النسا منصوبة في هذه الاية وفي الاحقاف منصوبة. هذا قصدي يعني. لذلك قل النسخة التي فيها كر آآ هن وكره اراد البخاري المعنى اللغوي. فيكون اعم لانه لا وجود له في القرآن بهذه الصيغة. اما نسخة كرها وكرها فاراد التفريق بين الكلمتين من كتاب الله عز وجل. وانه لا نعم. ها؟ اه صح؟ احسنت كتب عليكم القتال وهو كره لكم خلاص طلبتي جزاك الله خير. اذا موجود كرها بعد. طيب وكره ما لقى بس الاية هني في النساء. الاية في النساء كرها وكرها هي في النساء بالنصب الايتين اللي تقصد يا شيخ منصوبة في النساء في الموضوع. والاحقاف الاية اللي جابها الشيخ عبد الرحمن مو في النساء. في موضوع الحريم يعني. لا هل فيه هل فيه كره ما لها قراءة؟ قراءة ممكنة قراءة قراءة كره وكره قراءة. نعم. يعني اه قرأ القراء بالقراءتين كرها وكرها. نعم. حنا عندنا حفص في اللسا كرها في الاحقاف كرهة. نعم. قال رحمه الله باب اذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها في قوله تعالى من يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. وقال الليث حدثني نافع ان صفية ابنة ابي عبيد اخبرته ان عبدا من رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرها حتى اكتظها. فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة. من اجل انه استكرهها قال الزهري في الامة البك يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الامة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الامة الثيب في قضاء الائمة غرم ولكن عليه الحد قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا شعيبا قال حدثنا ابو الزناد يعني الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجر ابراهيم بشارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك الجبار من الجبابرة. فارسل اليه ان ارسل الي بها فارسل بها فقام اليها فقامت فقامت توضأ وتصلي. فقالت اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجلي قوله رحم الله باب اذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليه. المرأة ضعيفة فهي اذا اكرهت على الزنا باتفاق العلماء لا حد عليها. باتفاق العلماء. المرأة اذا وقع عليها الزنا رغما عنها فلا حد عليها. ولاية واضحة وصريحة ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم فهذا نص على ان الله عز وجل تجاوز عن المرأة اذا اكرهت على الزنا. واورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آآ حديثين الاول معلق وقال الليث ليش قلنا معلق؟ لان الامام البخاري ما ادرك من الليث ابن سعد المصحف لان اللي من ضمنهم البخاري راح مصر ولا ما راح؟ راح ها ما يصير ما تعرف ترى لازم تعرف لان هذا شرف ان البخاري يروح مصر البخاري راح مصر البخاري رحمه الله راح الى مصر وسمع من محدثي مصر بل جاب البلدان كلها يعني انا كنت يوم احد المرات عملت خارطة فوظعت بداية سفر البخاري بداية خروجه من الى ان وصل الى مرو الى ان وصل الى هرات الى ان وصل الى بغداد الى ان وصل الى الكوفة الى وصل البصرة الى ان وصل المدينة الى وصل مكة ثم آآ خروجه من مكة الى بغداد مرة اخرى بغداد حمص دمشق اه حماة فلسطين عسقلان ثم ذهب الى مصر رجع من مصر الى جدة من جد رجع الى مكة من مكة ذهب الى صنعاء في الاخير تعبت وتركت ليش؟ لان اكثر من عشرين سنة يجوب البلدان. عمره خمسطعشر سنة او اقل اقل من خمسطعشر سنة اربع حداشر سنة اربعتاشر سنة عمره خرج مع امه الى الحج وما رجع. ما رجع. متى رجع لما صار عمره اربعون تقريبا. تشم سنة ستة وعشرين سنة تقريبا سبحان الله العظيم. اذا وقال الليث هذا معلق اه لكن نحن نعرف ان الامام البخاري رحمه الله احيانا يكون سمع الشيء من طريق فيعلقه قال حدثني نافع وهو نافع آآ ابن نافع ابن آآ مولى عبد الله ابن عمر مولى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان عبدا من رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس. عبد من رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرها حتى افتظها. دل على انها كانت بكر. فجلده عمر الحج ونفاه ما هو حد العبد اذا زنا ها؟ خمسون خمسون جلدة حتى لو كان محصنا لا هذه مسألة ثانية. طبعا العبد الان غير محصن فيجلد خمسين اجماعا والمرأة ولم يجلد الوليدة من اجل انه استكرها. واضح المسألة. وقال الزهري ابو بكر محمد ابن مسلم محمد ابن عبيدالله ابن مسلم ابن شهاب الزهري في الامة البكر يقترعها الحر او يفترعها الحر. الافتراع هو فظ البكارة. الافتراع هو فظ البكارة رغما عنها. يقيم ذلك الحكم هذا قول الزهري يقول يقيم ذلك الحكم من الامة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. اذا كان حر وافتظ بكارة الامان اولا يلزم بان يدفع قدر ثمنها ما كان ثمنها يجب عليه ان يدفع. لانها امة وقد افسدها. ويجلد لانه حر او العمها لو ان الحر زنا بامة وكانت الامة سيد. فقظاء الائمة انه ليس عليه غرم. لانه اتيانه لها زناه بها لم ينقص قيمتها فاي غرم يطالب بها؟ ارأيت لو ان حرا استخدم الامة في طبخ هل نقص من قيمتها شيء؟ لا. فلذلك قالت الائمة وقضاء الائمة انه لا غرم فيه. ولكن عليه الحد هذا يعني من الاقوال التي استدل بها الامام رحمه الله على ان الاستكراه يرفع حتى الحكم اذا استدل بقول بقول اه صفية بنت ابي عبيد عن حكاية فعل عمر وبقول الزهري وقظاء الائمة. نعم. حد الزنا كحد؟ صعب. اه نعم هذي مسألة ثانية الان حد الزنا هل هو حد الاغتصاب او يعامل حد القرابة؟ انتبه الان. الزنا معروف بالنسبة الحر ان كان محصنا الرجم وان كان غير محصن جلد مئة اما اذا كان مغتصبا فالمغتصب عند الامام احمد يعامل معاملة المحارب بمعنى ان ولي الامر يرى فيه رأيه اما ان يجلده ان كان بكرا ويقتله تعزيرا انتبه. واما ان يقتله تعزيرا ولا يجلده على كل حال هذه المسألة فيها خلاف والصواب ان المغتصب يعامل معاملة المحارب هذا هو الصواب لانه روع ثم ورد فيه حديثا من طريق الشيخ ابو اليمان مر ذكره قال حدثني شعيب ابن ابي حمزة القرشي الحمصي قال حدثنا ابو الزناد وهو عبد عبد الله بن ذكوان القرشي قال عن الاعرج عبدالرحمن بن هرمز الفارسي المدني عن ابي هريرة رضي الله الله عن مر ذكره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قصة ابراهيم وهاجر مع ملك مصر. ما هو الشاهد من هذا الايراد. الشاهد من هذا الايراد ان ابراهيم عليه السلام اكره على ان يقول هذه اختي وهل انصار لا ابراهيم اكره على ان يقول عن سارة ان هذه صح ولا لا؟ هل ترتب على قوله هذه اختي انها خرجت من ذمتي او صار مظاهرا؟ الجواب لا اذا دل على ان الاكراه لا يترتب عليه امر واضح؟ نعم. قال رحمه الله باب يمين الرجل لصاحبه صبرا. تفضل هل يجوز ايش؟ نعم وله نعم الذي يظهر لي والله اعلم يعني ان هذا فيه تدليس على الناس. ولا يرضاه الانسان لنفسه كيف ندلس على الناس؟ حتى لو كان مغتصبا ها فلا يجوز هذا الفعل. لان فيه تدليس على الناس على انها بكر وهي ليست بكر. واضح؟ فهذا يعني فيه تدليس وتلبيس وفيه متشبع بما لم يعطى ايضا. نعم. قال سمعت السؤال؟ زين. نعم. قال رحمه الله ابو يمين الرجل لصاحبه انه اخوه اذا خاف عليه القتل او نحوه. وكذلك كل مكره يخاف فانه يذب فانه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يخذله. فان قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص وان قيل له لتشربن الخمر او لتأكلن الميتة او لتبيعن عبدك او تقر بدين او تهب هبة تحل عقدة او لنقتلن اباك او اخاك في الاسلام وسعه ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم قال بعظ الناس لو قيل له لتشربن الخمر او لتأكلن الميتة او لنقتلن ابنك او اباك او ذا رحم محرم لم يسعه لان هذا ليس بمضطر ثم ناقض فقال ان قيل له لنقتلن اباك او ابنك او لتبيعن هذا العبد او تقر بدين لو تابوا يلزمه في القياس ولكن نستحسن نقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لامرأته في هذه اختي وذلك في الله. وقال النخاعي اذا كان المستحيف ظالما فنية الحالف. وان كان مظلوما فنية المستحلف قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا ليساني من اخبره ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان. قال حدثنا هشيم قال اخبرنا قال عبيد الله بن ابي بكر بن انس انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما افرأيت اذا كان ظالما كيف انصره قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره. ختم المصنف رحمه الله كتاب الاكراه بقوله في باب يمين الرجل لصاحبه انه اخوه اذا خاف عن القتل او نحوه. والمراد بهذا الباب جواز استعمال التورية عند الخوف وانه قد يلزم وقد يكون اولى جواز استخدام التورية وانه قد يلزم قد يجب وقد يكون اولى طبعا التورية انتبهوا لهذه المسألة ما معنى التورية؟ التورية معناها استخدام لفظ يريد به المتكلم شيئا ويفهم منه السامع شيئا. هذا يسمى التوبة. والتورية حكمها من قسم الى قسمين. اذا كان لدفع باطل او جلب حق فلا بأس به. التورية اذا كان لدفع باطل او جلب فلا بأس به. واما اذا كان للتوصل الى دفع حق او احقاق ظلم فهذا محرم ولا ريب. اورد المصنف رحمه الله قال وكذلك كل مكره يخاف فانه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يخلع يجوز للمسلم ان يقول هذا اخي ان كان بهذا يتخلص من الاكراه. وكل مكره يخاف فانه يذب عنه المظالم من يقدر على ذلك. ويقاتل دونه ولا يفطن. لان خذلان المسلم مع محرم متى يجوز خذلان المسلم عند عدم المقدرة؟ فان قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص هذه مسألة مهمة. جاء النصوص وهجموا على بيت الجار. ففزعت لجارك فدافعت عنه وهو مظلوم فانت وياه دفعتم الصايل اللص. وفي دفعك اياه مات. فلا قود عليه ولا قصاص وان قيل له لتشربن الخمر او لتأكلن الميتة او لتبيعن او لا تقر او لتقر بدينك او تهب هبة او تحل عقدة او الى اخره. كل هذا لا يترتب عليه شيء عند العلماء الفقهاء الجماهير. او لنقتلن اباك او اخاك في الاسلام وما اشبه ذلك اذا كل هذه الان من الاكراه. لتشربن الخمر. او نفعل بك كذا وكذا او نفعل بابيك كذا وكذا هذا من الاكراه. او لتأكلن الميت او نفعل بك او بابيك كذا. او لا بدين او تكتب كمبيالة يعني في عرف اليوم شيك مفتوح لا يترتب عليه شيء قول لنقتلن اباك او اخاك في الاسلام وما اشبه ذلك. اذا ماذا يفعل؟ يقر ويدفع عن اخيه في وسعه ذلك اي وسعه ان يقر بهذه الاشياء لاجل حماية اخيه المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم وهذا نص وفي القرآن انما المؤمنون اخوة وقال بعض الناس بعض الناس ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الساري في مقدمة فتح الباري ان بعضهم زعم ان البخاري اذا قال قال بعض الناس يعني به الامام ابا حنيفة رحمه الله. ولكن من ورعه وتقاء انه لا يذكر احدا بالاسم وانما مقصوده رد القول لا تنزيل القائل. واضح؟ ولذلك لا يذكر القائل والصواب ان قوله وقال بعض الناس يحتمل العموم سواء كان فقهاء الكوفة او غيرهم ايا كان القائل بمثل هذا. لو قيل له لتشربن الخمر او لتأكلن الميتة او لتقتلن ابنك او او ذا رحم محرم لم يسعه. يعني يقول اما تشرب الخمر او نقتل ابنك او اباك قال ما يشرب الخمر. حتى لو قتلوا ابوه ليش؟ انتبهوا لماذا فرقوا الاحناف قالوا لان الاكراه لم يقع عليه. اكراه وقع على قتل ابيه. وهذا لهم وجه من حيث القياس من حيث القياس له وجه. ولكن اليس الدفع عن المسلم متعين فهم يقولون لماذا نقول له يشرب الخمر؟ او لنقتل اباك او اخاك؟ فليقتلوا اباه واخاه الاكراه لم يقع عليه لكن الصواب ان الاكراه واقع عليه. لانهم يأمرونه هو بان يشرب الخمر او يسرق او يأكل الميتة او يقتلون ابنه. ماذا يفعل الان؟ بل هذه الصورة اولى ها بقبول الاكراه من ما لو تعرض تعرضوا لنفسه. ثم قيل ثم قال لان هذا ليس بمضطر يقولون اضطرار وقع على منه؟ عشان ابوه عشان اخوه ولكن الصواب ان الاكراه واقع علي. ثم ناقض فقال ان قيل له لنقتلن ابنك او اباك او من محرم لم يسعه. ثم ناقض فقال ان قيل له نقتلن اباك او ابنك او لتبيعن هذا العبد او بدين او تهب يلزمه في القياس. يعني كأنهم يقولون ان هذا يلزمنا في القياس ولكنه لا يصح في الواقع. وعلى كل حال تفريق وقال الحنفية في هذه الصور غير ظاهر عند الجمهور. ولذلك الامام البخاري رحمه الله لن يقبل هذا الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لامرأتي هذه اختي وذلك في. وقال النخعي وهو ابو عمرو عبدالرحمن ابن عمرو الاوزاعي امام اهل الشام وفقيههم في زمن الامام ابي حنيفة. اذا كان المستحلف ظالما فنية الحادث. واذا كان مظلوما فنية المستهلك. هذا الذي قلناه في الاول ان التورية اذا كان لاحقا حق وابطال باطل انه جائز. واذا كان لدفع حق او احقاق باطل لا يجوز بدون اكراه. لو جاء انسان عند القاضي قال له القاضي ان هذا يدعي عليك انه يطالبك بمئة الف دينار وهو كاذب وانت تعلم من نفسك انه كاذب لكن طلب يمينك ما اردت ان يمينا وواريت مثلا. فقلت والله ما عند ما عندي له شيء ما بمعنى ليس هذا امر جائز ما في اي اشكال. طيب اذا كان ظالم واكرهك على ان تعطيه مئة الف دينار وانت عندك فقلت له والله ما عندي شيء ما هنا ما اردت ماء النافية. وانما اردت الاسم الموصول واشرت كلمة شيء الى شيء عندك. والله الذي عندي شيء كبير صغير حقير ها عظيم انت قدر في نفسك ما يريد. هو يفهم انك اردت بماء نافية. وانت اردت انها موصولة ما في بأس. هذا ما في بأس لكن هذا اذا كنت مظلوم. هذا اذا كنت مظلوم يجوز لك ان تحلف والمعتبر نيتك. اما اذا كان ظالم فلا يجوز ان ينوي نيته بل لابد للقاضي ان يطلب منه اللفظ الصريح. اورد رحمه الله حديثين للدلالة على ما ذهب. قال حدثني مر ذكره قال حدثني الليث مر ذكره انه قيل ابن خالد القرشي عن ابن شاب مر ذكره ان سالما اخبره سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب احد الفقهاء اه السبعة من فقهاء التابعين الذين اليهم المرجع في فتوى وهو احد الثلاثة في السابع منهم ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مر ذكره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. هذا حديث طويل اورد البخاري منه اربعة جمل لتأكيد ما ذهب اليه في البر. اثبات اخوة الاسلام اثبات انه لا ظلمه ولو بالتورية اثبات انه لا يجوز تسليمه للعدو ولو امكن التخلص منه بالتورية وامكن التخلص منه بالاكراه الرابع انه لا يجوز ترك المسلم لانه ينبغي السعي في حاجته. ثم ختم الباب حديث اورده من طريق الشيخ محمد ابن عبد الرحيم القرشي الملقب بصاعقة. ملقب بايش؟ صاعقة صاعقة العلم ها صاعقة العلم محمد ابن عبد الرحيم القرشي الملقب بصاعقة قال حدثنا سعيد بن سليمان الظبي الوسطي قال حدثنا هشيم ابن بشير الواسطي هشيم ابن بشير الواسطي قال اخبرنا عبيد الله ابن ابي بكر ابن انس حفيد انس ابن مالك رضي الله وعن عن انس رضي الله عنه مر ذكره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. فقال رجل يا رسول اصره اذا كان مظلوما. يعني واضح هذا كان مظلوما دافع عنه واوري حتى اخلصه من المظلومية ها واقبل الاكراه حتى اخلصه من مظلومية ما في اشكال. افرأيت اذا كان ظالما كيف ينصره؟ هذا الان غير متصور الاول متصور في جميع صوره انصره اذا كان مظلوما بالتورية بالقوة بقبول الاكراه بالمال ما في بأس. لكن اذا كان ظالما كيف ينصره؟ قال تحجزه او تمنعه من الظلام فان ذلك الاجر. اذا كيف ينصر الظالم؟ ينصر الظالم بثلاثة امور بالاخذ على يده ان امكن بالاخذ على يده ان امكن. والا فمنعه من الظلم والا فعدم معاونته وهو اقل الاحوال والا فعدم معاونته وهو اقل الاحوال. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تفضل يا ابو ايوب اه عجيب ها فيطلق مم يحتمل يحتمل هذا بالعكس طلق اقرأ. يعني لو قال له نصوص طلق زوجتك فطلق ليس بشيء. جميل انت عندك مشكلة بيطلق ولا يطلق؟ ها؟ بمعنى يلزق يده له. اه فاهم انا نعم. لكن هنا يطلق انت قريتها يطلق. اذا كان يطلق انه يتركونه. اما اذا كان يطلق يعني يكرهونه حتى يطلق لهذا اقرب. لا شك ان هذا اقرب. بس شوفوا قول ابن عباس بو عمر شنو قول ابن عباس وين موجود؟ نصوص ما في علاقة المعنى الاقرب لا لا لا في علاقة شلون؟ انا اقول لك شلون بعظ النصوص حرامية لكنهم مسلمون صح ولا لا فيمسكون رجل ومعه زوجته ما يبغوا يرتكبون الحرام. يقول له طلق الزوجة هذه طلقونه ياخذونه وياهم. اذا خرجت قديه تزوجه؟ فهمت؟ قال لي ما شفتها انت لكن نحن رأيناه. رأينا امثال هذا. نسأل الله العافية عند ابن ابي شيبة ايش قال الحافظ ابن حجر؟ اما قول ابن عباس فوصله ابن ابي شيبة من انه سئل عن رجل اكرهه النصوص حتى طلق حتى طلق شوف الان هذا نص حتى اكرهه النصوص حتى طلق مراته لان ما يصح على تفسيرنا فيطلق ابدا ما يصح. نعم. جميل ها؟ اي فتح الباب. جميل. بارك الله فيك. انا لازم اجيب اه نظارة مرة ثانية عشان اشوف زين. انا سمعته وانا ما اشوف زين. ففسرناه على يطلق. نعم. لا تريد ان تتزوجك الامر له حلال. الالحاح ليس باكراه. الالحاح ليس باكراه. نعم. نعم هم بالله. هذا يموت على وصية جائرة. ها؟ يقول له تربية عياله. لا مو صحيح، ما يجوز. ما هي ملزمة ابدا، هذا اللي ما يجوز. يقول له اخوي اذا مت انا لا تخلي زوجتي تتزوج. هذي وصية جائرة. لا يجوز ان افهمها. لو عكس لي الامر ماتت هي يروح يتزوج بنتين ثلاثة ايه اذا كان هذا هو الخنث المشكل الخنثى لست منقسم الى قسمين. خنثى يغلب احد الجانبين عليه. فهذا ليس بمشكل. فان غلب جانب الذكورة فهو عامل معاملة الذكور ويكون معهم جلوسا وآآ قياما وقعودا وان كان غلب عليه جانب الانوثة فهي تجلس مع النساء. انما الاشكال في الخنثى المشكل. الخنث المشكل هي التي لها فتحتان وكما قال الفقهاء عنده الة الذكور عندها الة الذكورة وعندها الة الانوثة. او لو نظرنا اليها لا هل هذي الة الذكورة والة الاناث؟ مثلا عندما يفحص الاطبا لا يعرفه. او انها آآ ليس فيها من الذكورية ما هو ظاهر ولا من صفات الانوث هي ما هو ظاهر. فهذا الخنثى المشكل. الخنث المشكل تعالج نفسها اليوم يمكن المعالجة ولله الحمد. نعم. هذا يرجع الى الاطبا. يشوفون اي الجانبين اغلب في في نظرهم في فحوصاتهم الباطلة فيغلبون الجانب الباطني. نعم تفضل يا خال. بالنية لا صحيح حديث انما الاعمال بالنيات متفق عليه. وحديث انما الاعمال بالنية عند البخاري. نعم على الافراد. الافراد المراد به الجنس. اي بنيتك مرتبط بنيتك ايا كانت هذه النية من اي جنس كان واضح؟ اما انما الاعمال بالنيات النيات جمع واسم جنس جمعي اي بحسب المراد نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك