﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:13.050
اه يقول ايضا عيسى ابن علي ابن معتوق من الكويت لي خمسة دنانير في البنك وقد مر عليها الحول ولم استفد منها فهل عليها زكاة علما ان خمسة دنانير حوالي اربعين ريال سعودي

2
00:00:14.350 --> 00:00:29.650
اذا كان عندك دراهم تكمل النصاب فعليك الزكاة اذا تم اذا تم الحول املك ما عندك الا هذه الدنانير فانها ليس فيها ذكاة لا تبلغ النصاب فاذا كان عندك دنانير اتم عليها الحول

3
00:00:29.750 --> 00:00:44.153
تضم الى هذه فلا بأس اذا كانت نصابا اذا كان الجميع نصابا وتم على جميع الحول فانه يزكي الجميع اما اذا كان الذي عندك هذه الدنائس فقط الاربعة فانها لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. نعم