اذا شرى جارية وقبظها فوجد بها عيبا ولم يكن نقد ثمنها. فاراد ردها فصالحه البائع على ان يأخذ المال ايها الجهادية في اقل من الثمن الذي اشتراها به. فقال القاضي لا يجوز ذلك لان هذا الصلح في معنى البيع وبيع وبيع باقل من ثمنه لا يجوز. لانه ذريهات الى الربا وهو كمسألة. فان كان قد حدث عيب عند المشتري جاز ذلك لان مقدار الحق يكون العلم الذي حدث عند المشتري. فلا يؤدي الى مسألة ليس هناك حاجة الى هذا ولا الامر سهل. واتفق على تخفيف من الثمن فلا بأس ولا حاجة الى حيلة هذه عشرة الاف والصلاح على انه واي شيء في هذا؟ لا حرج الحمد لله. نعم