﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.100
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فنبدأ هذا الدرس في شرح متن دليل الطالب وكنا قد وصلنا الى باب الذكاة

2
00:00:27.400 --> 00:01:02.450
قال المؤلف رحمه الله باب الذكاة الذكاة هذه المادة مادة الذال والكاف الالف الهمزة تعني تمام الشيء  منه سمي الذبح ذكاة لانه اتمام الزهوق  فهي من التمام وقيل ان الذكاة من الذكاء

3
00:01:02.900 --> 00:01:32.250
وهو الحدة والنفوذ لان الذبح يكون بالة حادة نافذة والذكي هو حاد الذهن نافذ البصيرة وهل كل ذكي يعتبر عاقلا عقل رشد او كل عاقل يعتبر ذكيا لا تلازم بينهما

4
00:01:32.800 --> 00:02:00.550
قد يكون بعض الناس من اذكى عباد الله لكنه ليس عاقلا العقل عقل الرشد وقد يكون عاقلا عقل الرشد لكنه ليس ذكيا اليس بينهما تلازم اذا هذا هو يعني مدلولها اللغوي واما اصطلاحا فقد عرفها المؤلف قال وهي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه

5
00:02:00.550 --> 00:02:23.500
ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه وبعضهم يضيف للتعريف او عقر ممتنع وذلك عندما يمتنع ذلك الحيوان عن الذبح كبعير مثلا ند يعني نفر ولم يتمكن من ذبحه الا بعقره

6
00:02:23.500 --> 00:02:54.850
فيعتبر هذا في معنى الذكاة له كما سيأتي والحكمة من مشروعية الذكاة هي تطييب الحيوان المذكى فان الميتة انما حرمت الاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها والذكاة تزيل ذلك الدم وتلك الفضلات

7
00:02:56.400 --> 00:03:25.050
ولهذا ما لا دم له سائل لا ينجس بالموت مثل الذباب والبعوض والبعوض الصغير ونحوه لان هذا ليس له دم يسيل فلا ينجس بالموت لان الحكمة من كون الميتة تنجس هو احتقان الدم والفضلات فيها والرطوبة فالذي ليس له دم

8
00:03:25.050 --> 00:03:45.300
سائل لا يجلس بالموت. فالذباب لا يجلس بالموت ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام اذا وقع في اناء احدكم ان يغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه دا وفي الاخر دواء. وهكذا البعوض الصغير مثل الذي ليس له دم وسائر الحشرات التي ليس لها دم

9
00:03:45.300 --> 00:04:10.300
لا تنجس بالموت. كما مر معنا في كتاب الطهارة قال وهنا في التعريف قال ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه. بعض العلماء يقيد هذا الحيوان بان يكون الحيوان اكول البر احترازا من المحرم

10
00:04:11.050 --> 00:04:38.200
واحترازا من البحر فانه لا يذكى فيقوله التعريف ذبح او نحر الحيوان المأكول البري او عقر ممتنع او عقر ممتنع هذا احسن ما قيل في تعريف الذكاء قال وشروطها اربعة لان شروط الذكاة اربعة شروط

11
00:04:38.550 --> 00:05:08.800
الشرط الاول قال احدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا الذكاة. يعني الشرط الاول اهلية المذكي اهلية المذكي بان يكون المذكي عاقلا فما ذكاه المجنون لا  وهكذا مثلا لو ذكاء السكران سكرا يزيل العقل فانه لا يحل

12
00:05:10.400 --> 00:05:38.350
وهكذا لو ذكى غير مميز وانما زكاه لا يحل لانه لا يصح ابن قصد تذكية اما المميز فتحل زكاته فلا يشترط هنا البلوغ. وانما يكفي في ذلك التمييز وذلك لان المميز الصبي المميز له قصد صحيح

13
00:05:42.800 --> 00:06:05.700
وقاصدا للذكاة وهذا يعني بعضهم يفرده بشرط وبعضهم يجعله تبعا لهذا الشرط فلا بد من قصد التذكية لابد من قصد التذكية  لقول الله تعالى الا ما ذكيتم والفعل لابد فيه من قصد

14
00:06:06.950 --> 00:06:32.950
ولهذا لو وقعت الة حادة على رقبة الحيوان فقتلته فمات انه لا يحل. لعدم قصد التذكية وقعت سكين على رقبة حيوان آآ مات فانه لا يحل لانه لم يقصد تذكيته. فلابد اذا من قصد التذكية

15
00:06:35.300 --> 00:06:57.100
قال فيحل ذبح الانثى. يعني المرأة لو ذبحت المرأة يحل. المرأة تحل ذبيحتها لعموم قول الله عز وجل ما ذكيتم وهذا يشمل الرجال والنساء وجاء في صحيح البخاري ان جارية لكعب ابن مالك كانت ترعى غنما

16
00:06:57.350 --> 00:07:21.700
بسلع يعني بجبل فاصيبت شاة منها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها وهذا صريح في حل زكاة المرأة. فالمرأة اذا في هذا كالرجل. وهكذا القن يعني الرقيق الرقيق

17
00:07:21.800 --> 00:07:45.950
كالحر في الذكاة وهكذا الجنب لا يشترط ان يكون ليس عليه جنابة تحل زكاته وهكذا ايضا الفاسق تحل زكاته لا المرتد المرتد لا تحل زكاته وهكذا المجوسي والوثني والدرزي والنصيري

18
00:07:48.800 --> 00:08:13.900
المرتد سبق معنا بيان احكام الردة في درس سابق وان الردة تكون باحد اربعة امور. فمن يذكرنا بها؟ نعم بالقول او الفعل او نعم او الاعتقاد او الشك احسنت. القول او الفعل او الاعتقاد او الشك

19
00:08:15.050 --> 00:08:38.700
عند اهل السنة ان الردة تكون باحد هذه الامور الاربعة كما مر معنا. فالمرتد لا تحل ذبيحته سواء كانت ردته بقول او بفعل او باعتقاد او بشك وهكذا المجوسي والكافر غير الكتابي عموما. الكافر غير الكتابي عموما لكن المؤلف هنا ذكر هؤلاء على سبيل التمثيل

20
00:08:38.700 --> 00:09:12.100
فالمجوس عبدة النار لا تحلو ذبائحه والهندوس مثلا والبوذيون ولهذا قال والوثني والدرزي والنصيري. المؤلف لماذا نص على الدروز والنصيرية نعم نعم  اي نعم في بيئتهم الحنابلة كان اكثر تواجدهم في الشام. فكان يوجد فيها دروز ونصيرية. يعني بداية النصيرية

21
00:09:12.100 --> 00:09:31.800
قال من سنة مئتين وسبعين للهجرة مئتين وسبعين الى وقتنا الحاضر يعني عداؤهم من اهل السنة على مر العصور واهل السنة اخرجوه من دائرة الاسلام لانهم ليسوا مسلمين قال ابن تيمية وابن عباس ابن تيمية رحمه الله انهم

22
00:09:31.950 --> 00:09:54.250
آآ كفار واتفاق العلماء وانهم اكفر من اليهود والنصارى ويعني يرى الان اعدائهم الان في سوريا لاهل السنة ومن قبل ومن بعد لكن الان يعني اتضح بشكل كبير فهم مثل اليهود او اعظم او اعظم من اليهود والنصارى

23
00:09:56.200 --> 00:10:20.700
ولهذا هم يمالئون اعداء الاسلام على اهل السنة ولهذا نجد ان الفقهاء يذكرونهم مع الوثنيين ومع المجوس لانهم خارج دائرة الاسلام ليسوا مسلمين قال اذا هذا بالنسبة لهؤلاء. اما اهل الكتاب فانه آآ تحل ذبائحه

24
00:10:23.200 --> 00:10:51.200
لقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم رواه البخاري واهل الكتاب تحل ذبائحهم باتفاق العلماء ومن هم اهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. فمن انتسب الى امة يهودية او امة نصرانية فهو كتابي

25
00:10:52.750 --> 00:11:12.850
فان قال قائل ان كثيرا من النصارى في الوقت الحاضر غير متمسكين بدينهم مجرد انتساب النصرانية وقال النصارى ولا يقال مسيحيون المصطلح المسيحيين هذا متأخر نشأ في الوقت الحاضر هذا ما تجد في

26
00:11:12.950 --> 00:11:35.050
اه الكتاب ولا في السنة ولا حتى في كتب متقدمين هذا اللفظ. لا المسيحيون ولا الاسرائيليون هذا نشأ في العصور المتأخرة لان لان يقولون مسيحيون اسم المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام والمسيح بريء منهم. ولهذا عندما ينزل في اخر الزمان يحكم بالاسلام وليس

27
00:11:35.050 --> 00:11:52.250
نصرانية ولهذا الصواب ان يقال نصارى نسميهم كما سماهم الله النصارى ونسمي اليهود يهودا ولا نقول اسرائيليون يعني قد يقول اسرائيلي نسبة لاسرائيل اسرائيل من هو؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو برئ منهم ايضا

28
00:11:52.250 --> 00:12:20.400
حرفوا وبدلوا ليسوا على دين يعقوب عليه الصلاة والسلام فاذا طالب العلم ينبغي ان يعنى بتحرير الالفاظ الشرعية. عندما يعني يصفهم يقول اليهود والنصارى ولا يقول الاسرائيليون والمسيحيون فاذا هؤلاء اليهود والنصارى هم اهل الكتاب. فان قال قائل ان هؤلاء النصارى كثير منهم غير متمسكين بدينهم هم اشبه بالملاحدة او اللادنيين

29
00:12:20.400 --> 00:12:34.650
نقول ما دام انهم ينتسبون الى النصرانية فهم نصارى حتى وان حرفوا وبدلوا وان لم يتمسكوا بدينهم. بدليل انهم ايضا وقع منهم الشرك الاكبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اباح الله تعالى

30
00:12:34.650 --> 00:12:54.650
لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ومع ذلك قال تعالى وطعام الذين كتابة حل لكم فما دام انهم يعني امة يهودية او نصرانية فتحل ذبائحهم

31
00:12:54.950 --> 00:13:12.650
وعلى ذلك فالدجاج المستورد او اللحوم عموما المستوردة من امة يهودية او نصرانية الاصل فيها انها حلال هذا هو الاصل الا اذا علمنا مثلا بانها ذبحت الصاعق او نحوه فتحرم. اذا ما علمنا فالاصل فيها الحل

32
00:13:14.900 --> 00:13:27.600
ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان قوم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوم يأتوننا بلحم ولا ندري واسم الله عليه ام لا

33
00:13:28.050 --> 00:13:44.750
فقال سموا انتم وكلوا وكانوا حديث عهد بكفر قال سموا انتم وكلوا منها. وهم قالوا ان قوم من اهل الكتاب يأتون بلحم ولا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا. قال سموا انتم وكلوا. قولوا سموا انتم وكلوا كان فيه شيء من التوبيخ لهم. يعني

34
00:13:44.750 --> 00:14:16.850
تسألون لا تسألون ابني على الاصل فهذا هو الاصل في ذبائح اهل الكتاب الاصل فيها الحل والاباحة قال الثاني يعني الشرط الثاني من شروط الذكاة الالة فيحل الذبح بكل محدد. الالة ثم فسر المؤلف الالة قال فيحل الذبح بكل محدد. يعني

35
00:14:16.850 --> 00:14:42.100
يحصل به انهار الدم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ما انهر الدم والانهار يحصل بالمحدد مثل المؤلف المحدد قال من حجر وقصب وخشب وعظم غير

36
00:14:42.100 --> 00:15:01.200
السن والظفر يعني هذه كلها محددة وتحل الذكاة بها ما عدا السن والظفر لاستثنائه في الحديث الحديث السابق ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليست سن والظفر. متفق عليه

37
00:15:01.700 --> 00:15:30.000
وتمام الحديث وساحدثك عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة يعني سكاكين الحبشة قال الثالث من شروط صحة الذكاة قطع الحلقوم والمرئ. الحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام

38
00:15:34.500 --> 00:16:10.550
فيقول المؤلف انه يشترط قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما  ما الذي يشترط لحل الذبيحة فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء في المذهب عند الحنابلة كما قرره المؤلف انه يشترط قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط قطع الودجين

39
00:16:10.550 --> 00:16:35.400
والوذجان هما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم العرقان غليظة عندما تذبح الذبيحة تجد عرقين غليظين يحيطان بالحلقوم هذا هذان يسمان الودجان بالدال الودجان فالمذهب اذا انه يكفي قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط قطع الودجين

40
00:16:36.600 --> 00:17:04.150
والقول الثاني في المسألة انه يشترط قطع ثلاثة من اربعة الحلقوم والمرئ والوذجان. يعني ثلاثة واربعة فاذا قطع الحلقوم والمري واحد الودجين كفى قطع الودجين والحلقوم كفى قطع الود جي والمري كفى فيشترط قطع ثلاثة من اربعة

41
00:17:06.600 --> 00:17:21.500
وهذا هو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وذلك لان قطع ثلاثة من اربعة كافية في انهار الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل

42
00:17:23.750 --> 00:17:48.800
وهذا هو القول الراجح انه لابد من قطع ثلاثة من اربعة ولا يكفي قطع الحلقوم والمري فقط انه مع قطع حلقوم والمرئ قد لا يتحقق انهار الدم المقصود شرعا اما الوذجان فقطعهما آآ ابلغ من قطع الحلقوم قطعهما ابلغ من قطع المريء لانه يحصل بقطعهما

43
00:17:48.800 --> 00:18:08.550
والدم فاذا الصواب في هذه المسألة كما اختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله انه يشترط قطع ثلاثة من اربعة الحلقوم والمرئ والودجان. وهذا ايضا هو اختيار اه شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. انه لابد من قطع ثلاثة من اربعة

44
00:18:12.100 --> 00:18:36.800
قال فلو قطع رأسه حلا لانه اذا قطع رأسه قطع الاربعة كلها قال ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة واكيلة سبع ومصيدة بشبكة او فخ او انقذه من مهلكة ان

45
00:18:36.800 --> 00:19:05.850
وفيه حياة مستقرة كتحريك يده او رجله او طرف عينه او طرف عينه وذلك لقول الله عز وجل الا ما ذكيتم فاذا ادرك الحيوان وفيه اه حياة تذكاه فانه يحل

46
00:19:06.400 --> 00:19:26.400
ما اصابه سبب الموت كما ذكر المؤلف منخنقة خنقت ثم اتينا بالسكين وذكيناها تحل مريضة كذلك اذا ذكيت لا تحل اكلة السبعة واعتدى عليها الذئب ولا زال فيها بقية حياة. فذكيت بالسكين فانها تحل. صيد بشبكة ثم ذكي فان

47
00:19:26.400 --> 00:19:46.400
تحل وهكذا مثلا لو صدمتها السيارة نفترض مثلا السيارة صدمت جملا فاتى احد الحاضرين بسكين فانه يحل. او صدمت السيارة مثلا شاة. فنزل احد الحضور ومعه سكين وذكاه. فانه يحل

48
00:19:46.400 --> 00:20:04.300
المهم انه اذا ادركه وفيه بقية حياة فانه يحل طيب هنا يقول المؤلف طيب كيف نعرف ان فيه بقية حياة؟ قال وفيه حياة مستقرة كتحريك يده او رجله او طرف عينه

49
00:20:07.500 --> 00:20:40.450
آآ تعرف الحياة وعدم الموت باحد امرين الامر الاول الذي ذكره المؤلف وهو الحركة فمتى تحرك الحيوان حركة قليلة او كثيرة بيد او رجل او عين او اذن او ذنب

50
00:20:40.750 --> 00:21:03.300
حلت زكاتها وذلك لان الحركة دليل بين على بقاء الروح اذ ان الميت لا يتحرك اذا هذا هو الامر الاول. الامر الاول الحركة. وهذا ذكره المؤلف. الامر الثاني الذي تعرف به اه حياة

51
00:21:03.300 --> 00:21:36.600
الحيوان هذا ذكره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو جريان الدم الاحمر الذي يخرج من المذبوح عادة. وان لم يتحرك ولهذا قال والعباس ابن تيمية رحمه الله قال الناس يفرقون بين دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا

52
00:21:36.600 --> 00:21:57.350
فان الميت يجمد دمه ويسود فاذا كان الذي يخرج دم احمر معنى ذلك انه لا زال فيها حياة لكن اذا كان دم اسود جامد فهذا دليل على ان هذا الحيوان قد مات

53
00:21:58.150 --> 00:22:16.100
اذا يعرض تعرف الحياة باحد هذه الامر. الحركة او خروج الدم الاحمر جريان الدم الاحمر الذي يخرج من المذبوح عادة طيب اذا شك في ذلك اذا شك في تحقق هذين الامرين او في احدهما

54
00:22:16.900 --> 00:22:48.300
لم تحل لان الله تعالى شرط لحلها الذكاء. فان الله تعالى قال الا ما ذكيتم وما شك في بقاء حياته لم تتحقق زكاته فاذا متى ما ادركنا ما اصابه سبب الموت فذكيناه فانه يحل

55
00:22:50.800 --> 00:23:13.950
ذكيناه بذكاء ذكاة شرعية طيب كيف نعرف ان الحياة فيه باحد هذه الامور؟ حركة وهذا واضح جريان الدم الاحمر الانسان عندما يموت عندما تفارق روحه البدن يتجمد الدم في العروق ويسود

56
00:23:15.300 --> 00:23:36.750
فالناس يفرقون بين دم الحيوان المذبوح ودم الميتة ولهذا حتى الاعضاء اعضاء الميت تتلف بموته ولهذا عند زراعة الاعضاء عندما يراد نقل الاعضاء تنقل ممن؟ من الميت دماغيا ما تنقل من الميت ميتة موتة طبيعيا

57
00:23:36.850 --> 00:24:02.350
ما يمكن حتى الان ما توصل الطب الحديث الى ان تنقل اعضاء من الميت ميتا وفاته طبيعية فينقلونها من الميت دماغيا نعم  الا القرنية يقولون لمدة ثلاثين دقيقة فقط ولهذا وقع نزاع خلاف قوي يعني في في مسألة نقل اعضاء

58
00:24:03.250 --> 00:24:18.750
لان هناك من يقول ان هذا الميت دماغيا لم يمت شرعا ولا زالت روحه فيه كانكم اذا نقلتم اعضاءه تستأصلون عضوا عضوا وهو حي الى ان يموت فهي خلاف قوي

59
00:24:19.550 --> 00:24:37.500
والاسبوع الماضي عقد اه حلقة نقاش حضرها يعني جمع من الاطباء والفقهاء كنت حاضرا هذا اللقاء وقبل شهر ايضا عقد عقدت الجمعية الفقهية ايضا ندوة في هذا ولكن يعني لم يخرج مجتمعون بشيء السبب الخلاف

60
00:24:37.500 --> 00:24:53.200
والخلاف في تعريف الموت. يعني الموت هذا الذي يمكن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الناس كلهم. ومع ذلك مختلفون في تعريفه ما معنى الموت ما معنى الموت؟ اذا قيل فلان مات ما معنى الموت

61
00:24:54.600 --> 00:25:16.400
الاطبا يعرفون الموت اللا حياة. يعني انه ما يرجع للحياة مرة ثانية فالفقهاء يقولون لا هذا ليس هو تعريف الموت. تعريف الموت مفارقة الروح البدن هنا هنا نقطة الخلاف. فهذا الميت دماغيا الاطبا يقولون انه ميت. بناء على تعريفهم

62
00:25:16.850 --> 00:25:32.700
الفقهاء يقول لا زالت روحه فيه دليل انه يتبول ويتعرق ويتغوط درجة حرارة السبعة وثلاثين الاطباء يعني قالوا ان هذه حياة نباتية. المسألة تحتاج الى مزيد يعني تحرير وعناية ونظر

63
00:25:32.950 --> 00:25:55.250
القول بانه لا زال حيا يسد باب اه زراعة الاعضاء والقول بانه ميت يفتح باب زراعة الاعضاء لكن ايضا يعني هل هذا فعلا هل هو فعلا ميت شرعا الاشكال ايضا قد يكون من اسباب الاشكال انه متعلق بالروح

64
00:25:55.500 --> 00:26:14.550
والروح ليست من عالم المادة. الروح من عالم اخر غير عالم المادة العقل البشري يستطيع ان يحكم على عالم المادة فقط ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح انزل الله تعالى قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي يعني ما تستطيعون معرفتها لانها ليست من عالمكم

65
00:26:14.550 --> 00:26:31.800
ليست من عالم المادة من عالم اخر وما اوتيتم من العلم الا قليلا فاذا نعود لدرسنا نقول ان جريان الدم الاحمر هذا يعرف به حياة الحيوان. فان الدم الاحمر يخرج من من

66
00:26:31.800 --> 00:26:54.500
الحيوان المذبوح والناس تفرق بينه وبين ما يخرج من الميتة  اي نعم احسنت. ايضا هنا يعني لابد ان تكون الحياة مستقرة. لان حركة الحيوان المذبوح الحركة اليسيرة هذه هذه المعتبرة

67
00:26:55.450 --> 00:27:15.450
فان هذه تحصل من من الذبيحة بعد وفاتها بعد موتها بعد موت الذبيحة تحصل منها حركة اذا قطعت رأس الذبيحة تتحرك يدها او رجلها اجرها حركة يسيرة هذه غير معتبرة. لانها حركة غير مستقرة. فلابد ان تكون الحياة مستقرة. لابد ان تكون الحركة

68
00:27:15.450 --> 00:27:41.400
يعني آآ تدل على الحياة المستقرة. اما الحركة الحيوان المذبوح فهذه لا تدل على الحياة المستقرة قال وما قطع حلقومه او ابينت حشوته فوجود حياته كعدمها. ما قطع حلقومه  يكون قطع الحلقوم

69
00:27:41.650 --> 00:28:04.550
آآ لا يعيش معه الانسان. او ابينت حشوته. الحشوة هي الامعاء. يقول الانسان اذا قطعت امعاؤه لا يعيش  هذا في زمن المؤلف لكن في وقت الحاضر الا يمكن ان يعيش انقطعت امعاؤه

70
00:28:05.050 --> 00:28:22.150
الان استأصل الان في بعض الامراض استأصل الامعاء يمكن ان يعيش يعني يوضع لها يعالج من الناحية الطبية ويمكن ان ان يعيش لكن في زمن المؤلف لا يمكن ان يعيش

71
00:28:22.900 --> 00:28:42.900
قال لكن لو يعني ومراد المؤلف انه لو قطع ما لا يمكن حياته معهم. لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر. نعم لو قطع الحلقوم ثم رفع يده قبل ان يقطع المريء هذا لم يضر. ولا ولا يؤثر فهو

72
00:28:42.900 --> 00:29:02.900
يعني كما لو لم يرفعها ان عاد فتمم الذكاة على الفور. يعني قطع الحلقوم ثم رفع يده وقطع المريء فهذا لا لا يظر يقول فقهاء انه يعني اه يتسامح في هذا. وما عجز عن ذبحه هذا الذي اشرت اليه في التعريف. وما عجز

73
00:29:02.900 --> 00:29:31.250
عن ذبحه كواقع في بئر او متوحش فذكاته بجرحه في اي محل كان. ما عجز عنه من الصيد وكذلك من الانعام ونحو ذلك. آآ فان زكاته تكون بجرحه في اي محل. مثل المؤلف لهذا قال كواقع في بئر. وقع جمل في بئر ما استطاعوا ان يذكوه

74
00:29:31.250 --> 00:29:55.800
مثلا او متوحش ند هذا الجمل توحش ما استطاعوا ان يمسكوه فما هو آآ الحل؟ يقول المؤلف ذكاته بجرحه في اي موضع كان. يجرح في اي موضع كان وهذا قد آآ جاء في حديث في الصحيحين

75
00:29:55.950 --> 00:30:22.700
وحديث رافع بن خديج آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا وذلك ان انه قد ند بعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاهوى اليه رجل بسهم قتله

76
00:30:23.300 --> 00:30:43.300
فاقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا وقال ان لهذه البهائم الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. وهذا كما ذكرت في صحيحين وهذا نص صريح في ان ما عجز عن ذبحه فانه آآ ذكاء فان ذكاته تكون

77
00:30:43.300 --> 00:31:07.550
جرحه في اي محل كان هذا مثلا بعير شرد حاولنا نمسكه ما استطعنا فلو رمي مثلا بمسدس مثلا يكون هذا هي اي ذكاته يذكر اسم الله تعالى ويرمى بمسدس او مثلا وقع في بئر ما استطاعوا ان يذكوه

78
00:31:07.650 --> 00:31:38.850
قراءة مسدس ثم مثلا يخرج فهذا يعني وردت به السنة نعم الشك سيأتي الكلام عنه قال الرابع الشرط الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها. لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق

79
00:31:40.550 --> 00:31:58.000
وقوله لا يجزئ غيرها يعني لا يجزي ان يقول بسم الرحمن او بسم الخالق او نحو ذلك لان اطلاق التسمية انما ينصرف الى بسم الله والله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

80
00:31:58.850 --> 00:32:29.550
نعم هم نسمع له لكن هكذا ما دام الاية وردت يعني بتعيين اسم الله فيقولون اه انه يتعين وهذا كما لو قال بدأ الله اكبر الرحمن اكبر او الجليل الاكبر المسألة فيها يعني خلاف بين حنفية وجمهور والجمهور يرون تعيين اسم الله الحنفية يرون انه لو اتى باي اسم من اسماء الله اجزأ

81
00:32:30.350 --> 00:32:49.750
فما دام المسألة خلافية فينبغي للمسلم ان يحتاط ان يقول بسم الله يتعين يعني ذكر اسم الله عز وجل قال عند حركة يده بالذبح يعني تكون التسمية عند حركة اليد بالذبح

82
00:32:50.300 --> 00:33:09.250
وهكذا لو كان يعني آآ عند الذبح قريبا منه فانه ينزله قال بسم الله ثم مثلا آآ يعني آآ حد السكين او شرب ماء او نحو ذلك مثل هذا يغتفر هذا يعني يقول الفقهاء انه اذا كان عنده ذبح قريبا منه فانه يجزئ

83
00:33:09.700 --> 00:33:39.400
قال ويجزئ بغير العربية ولو احسنها. الفقهاء ينصون على انه يجزئ بغير العربية ولو احسن العربية لان المقصود هو ذكر الله عز وجل وقد حصل آآ من اهل العلم من يقول ان التسمية اذا اظافها الى ما يختص بالله او ينصرف الى الله تعالى عند الاطلاق فان التسمية تصح

84
00:33:40.250 --> 00:34:09.450
وتجزئ وهذا قول متجه يعني رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال يعني لو انصرفت تسمية الى ما يختص بالله عز وجل فانها آآ تجزئ لكن كما ذكرنا الاحوط ان يقول بسم الله. لكن عند التحقيق في المسألة لو اتى باي اسم من اسماء الله تعالى

85
00:34:09.750 --> 00:34:32.500
اه بما يختص بالله عز وجل او لا ينصرف الا الى الله تعالى عند الاطلاق. فيصدق عليه انه ذكر اسم الله تعالى عليه ولم يذكر اسم غيره  قال ويسن التكبير يعني يسن ان يقول مع بسم الله الله اكبر فيقول بسم الله والله اكبر

86
00:34:32.600 --> 00:34:55.300
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان يكبر عند آآ الذبح. فكان عليه الصلاة والسلام اذا ذبح يقول بسم الله والله اكبر وقول الله اكبر استحبابا ليس واجبا وانما الواجب هو التسمية فقط

87
00:34:57.150 --> 00:35:19.700
قال انس رضي الله عنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ بكبشين اقرنين املحين قال سمى وكبر سمى وكبر فاذا السنة ان يقول بسم الله والله اكبر قال وتسقط التسمية سهوا لا جهلا

88
00:35:19.800 --> 00:35:49.150
هذه من المسائل المهمة يعني ويكثر السؤال عنها اذا نسي التسمية احيانا الانسان عند الذبح قد ينسى يكون مشغول بالذبيحة بامساك الذبيحة فيذبح وينسى فاذا نسي التسمية يقول المؤلف انها تسقط التسمية في حال نسيانها والغريب ان الحنابلة

89
00:35:49.150 --> 00:36:10.650
يقولون تسقط التسمية سهوا في الذكاة ولا تسقط سهوا في الصيد كما سيأتي ففي الصيد يقولون اذا ترك التسمية لم يحل الصيد سواء كان عمدا ام سهوا اما في الذكاء فيقولون اذا تركت تسمية سهوا فالذبيحة حلال

90
00:36:11.100 --> 00:36:31.700
طيب ايهما اولى بالمراعاة؟ الصيد ام الذكاة؟ الصيد لان الذهول فيه يعني اقرب وسنرجح خلاف هذا كله في المسألتين. فنريد ان نعرض الخلاف العلماء في هذه المسألة المهمة. وهي اذا تركت تسمية عند الذبح

91
00:36:31.700 --> 00:37:02.300
نسيانا اختلف العلماء في هذه المسألة على آآ آآ ثلاثة اقوال  او ممكن نردها الى قولين. القول الاول ممكن نرد الاقوال الى قولين. حتى ما نشتت الذهن فنقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول انه اذا ترك المسلم التسمية

92
00:37:02.350 --> 00:37:33.000
اذا ترك الذابح من مسلم وكتابه التسمية اه نسيانا فان ذبيحته تحل وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة المذاهب الاربعة كلها بل ان ابن جرير الطبري قد حكاه اجماعا

93
00:37:35.550 --> 00:38:01.800
والدليل لهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه  هذا الحديث نص في رفع الحرج في حال النسيان قال البخاري في صحيحه

94
00:38:03.350 --> 00:38:23.300
قال ابن عباس من نسي فلا بأس قال الله تعالى يعني لا زال كلام البخاري قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق والناس لا

95
00:38:23.300 --> 00:38:47.250
اما فاسقا انظر دقة استنباط البخاري ولهذا يقال فقه البخاري في تراجمه فالبخاري استنبط من الاية ان التسمية تسقط بالنسيان لان الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وباجماع

96
00:38:47.250 --> 00:39:17.750
العلماء ان الناس لا يسمى فاسقا. فدل ذلك على ان التسمية تسقط بالنسيان والقول الثاني في المسألة ان الذبيحة التي تركت التسمية عند الذبح عليها نسيانا لا تحل وهذا القول رواية عن احمد

97
00:39:18.600 --> 00:39:39.900
اختار هذا القول ونصره ابو العباس ابن تيمية وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله رحمهم الله تعالى جميعا واستدلوا بعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

98
00:39:43.800 --> 00:40:12.250
وعموم حديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا قال قالوا ففرق بين انهار الدم نعم قالوا نعم قالوا ففي هذا الحديث حصل قرن قرن بين انهار الدم وذكر اسم الله. قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه

99
00:40:12.250 --> 00:40:47.600
قرن قرن ما بين انهار الدم وذكر اسم الله فكما لو لم يحصل الانهار ناسيا لم تحل فكذا اذا ترك التسمية ناسيا لم تحل وعلى هذا اذا نسي تسمية على الذبيحة

100
00:40:47.650 --> 00:41:06.850
فتعتبر كالميتة ترمى طيب والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول اننا اذا قلنا بهذا فانه لن ينسى احد التسبيح اذا قلنا ان ذبيحتك اذا نسيت التسمية سوف تكون كالميتة

101
00:41:06.850 --> 00:41:28.750
فانه سوف ينتبه مستقبلا. ولن ينسى احد التسمية لان نسيان يعني يكون نابعا في الغالب عن قلة اهتمام نعم؟ نعم طيب الان عرفنا ادلة كل قول. فاي قولين اقرب؟ نعم

102
00:41:32.900 --> 00:41:44.150
نعم القول الاول هو القول الصحيح في المسألة والراجح والله اعلم هو قول الجمهور وكما ذكرنا انه حكي اجماعا والمسألة ليس فيها اجماع لكن يعني هذا يدل على ان الرأي

103
00:41:44.150 --> 00:42:06.350
علماء الامة هو ان الذبيحة تحل اذا ترك التسمية ناسيا بقوة ادلته واما ما استدل باصحاب القول الثاني فقد اجاب البخاري عنه بان الله تعالى قال وانه لفسق. وان الناس لا يسمى فاسقا

104
00:42:10.650 --> 00:42:27.800
ولهذا قال ابن عبد البر الحافظ ابن عبد البر بعد بعد ما اشار القول الثاني هو ان ذبيحة الناس لا تحل قال هذا قول لا نعلمه روي عن احد من السلف

105
00:42:27.900 --> 00:42:51.000
ممن اختلفوا عنه فيه الا محمد ابن سيرين ونافعا ويلزمهما ان يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قولهما يعني كانه يقول انه لم يخالف في ذلك من السلف الا ابن سيرين ونافع. وان قولهما يعني شاذ فيلزمهما اتباع الاجماع في المسألة

106
00:42:52.500 --> 00:43:12.500
فاذا الصواب في هذه المسألة هو اه ما عليه اكثر علماء الامة قديما وحديثا وهو ان ذبيحة الناس انها تحل لعموم الادلة له الدالة على رفع الحرج عن الناس. ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا رفع الخطأ. رفع الاثم عن رفع الامة الخطأ والنسيان

107
00:43:12.500 --> 00:43:28.350
ومسكه عليه وما جاء في معنى ذلك. واستنباط البخاري اللي ذكرناه يعني جيد الناس لا يسمى فاسقا والله تعالى قال وانه لفسق هذا يدل على ان المقصود بترك التسمية عمد عمدا

108
00:43:29.300 --> 00:43:47.550
فالاقرب والله اعلم هو آآ ما عليه اكثر اهل العلم نعم اي نعم هو اذا نوى يكفي على قول الراجح ما دام انه ترك التسمية ناسيا اما لو ترك عمدا لا تحل. نعم

109
00:43:49.150 --> 00:44:19.000
ارفع صوتك يعني لو انهم اه ذبح الذبيحة ولم يخرج منها دم كثير ظن ان هذا يكفي مثلا نسي كلام اهل العلم في المسألة نسي نصوص نسي قطع الحلقوم والمرئ احيانا ما يحصل قبل عن قطع الحلقوم والمريء الانهار

110
00:44:19.150 --> 00:44:41.250
مثلا نسي انه لابد من قطع احد الوجهين مثلا على قول الراجح يعني الامكان ممكن وان كان هذا يعني قليل لكنه ممكن نعم ما اذكر احد كما يقال فقه البخاري في تراجمه

111
00:44:42.850 --> 00:45:07.000
طيب قال ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل وذلك لانه اذا ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره يكون قد اهل لغير الله تعالى فلا تحل باتفاق اهل العلم

112
00:45:08.950 --> 00:45:26.050
قال فصل وتحصل ذكاة الجنين بذكاة امه وذلك انه قد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاة امه ذكاة الجنين ذكاة امه وهذا الحديث آآ

113
00:45:26.100 --> 00:45:57.150
اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه واحمد وقال الترمذي انه حديث حسن صحيح. زكاة الجنين زكاة امه يقول وتحصل ذكاة الجنين بذكاة امه. وان خرج نعم طيب نعم وتسقط التسمية سهوا لا جهلا آآ اذا ترك التسمية جاهلا

114
00:45:57.350 --> 00:46:17.350
فالحكم فيها كالحكم في النسيان لان الادلة العامة هي تشمل الجهل والنسيان. طيب قلنا ذكاة الجنين ذكاة امه لهذا الحديث وقلنا انه حديث صحيح فاذا ذكيت الشاة مثلا وفي بطنها جنين فذكاة الجنين

115
00:46:17.350 --> 00:46:42.150
ذات امه ذكاة له اما ان خرج حيا قال وان خرج حيا حياة مستقرة لم يبح الا بذبحه اه اذا خرج حيا فلا بد من زكاته لانه اصبح مستقلا ومستقل بحياته اشبه مالا

116
00:46:42.150 --> 00:46:57.500
ولدته قبل ذبحها. فاذا لابد من التفريق بينما اذا خرج حيا وما اذا خرج ميتا. اذا خرج حيا فلا بد من زكاته اما اذا خرج ميتا فان ذكاته ذكاة امه

117
00:46:57.800 --> 00:47:21.900
ولهذا قال ابن القيم ان آآ زكاة ام الجنين ذكاة له لانه جزء من اجزائها فهو كيدها وكبدها ورأسها واجزاء المذبوح لا تفتقر الى زكاة مستقلة فما دمنا ذكينا هذا الحيوان يكون يعني هذا الجنين آآ كسائره كالكبد مثلا وكسائر الاجزاء

118
00:47:23.150 --> 00:47:48.250
قال ويكره الذبح بالة كاملة يكره الذبح بالة كاملة. الكالة يعني غير الحادة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم

119
00:47:48.250 --> 00:48:18.750
والذبح بالة كاملة ينافي الاحسان المأمور به. وفيه تعذيب للحيوان. وسلخ الحيوان او كسر عنقه قبل زهوق نفسه آآ سلخ الحيوان وقبل خروج روحه يقول المؤلف انه يكره وقد روي في ذلك

120
00:48:18.750 --> 00:48:44.400
حديث ابي هريرة رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجلوا الانفس قبل ان تزهق رواه الدارقطي لكنه حديث ضعيف لكن سلخ الحيوان قبل زهوق نفسه فيه تعذيب له. فتكون الكراهة لاجل هذا المعنى. وهكذا اذا كسر عنق

121
00:48:44.400 --> 00:49:13.650
قبل زهوق روحه فيه نوع تعذيب وينافي الاحسان المأمور به شرعا. فاذا الله كتب الاحسان على كل شيء اذا قاتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة نعم لا هو الفقهاء يقولون بالكراهة فقط. التحريم لانها اصلا مأذون في قتل هذا الحيوان. مأذون في ذبحه

122
00:49:14.150 --> 00:49:41.150
قال وسن توجيهه للقبلة على جنبه الايسر. آآ هذه السنة وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام ما ضحى وجه اضحيته الى القبلة وآآ السنة ان يكون على شقه الايسر ليتمكن من الذبح بيمناه ويمسك رأسه بيسراه

123
00:49:44.050 --> 00:50:00.500
والاسراع في الذبح يعني يسن الاسراع في الذبح لان هذا من الاحسان وقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء واذا قتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح

124
00:50:00.500 --> 00:50:19.650
يعني انظر الى عظمة هذه الشريعة امرت بالاحسان في كل شيء حتى في ذبح الحيوان وحتى في قتل الحيوان المأمور بقتله هذا في قتل الوزغ الوزغ آآ يقول عليه الصلاة والسلام من قتل في المرة الاولى له مئة حسنة

125
00:50:19.700 --> 00:50:32.750
والمرة الثانية دون ذلك هذا في صحيح مسلم لماذا في المرة الاولى مئة حسنة لانه من الاحسان في القتل. يعني كون يقتل المرة الاولى هذا احسن اليه. وان كان وزغا مأمورا بقتله

126
00:50:33.850 --> 00:50:53.050
فهذا يدل على عظمة هذه الشريعة ولهذا ان الله يحب المحسنين تكررت في القرآن خمس مرات يعني هذا يدل يدل على درجة الاحسان درجة عالية. فالله تعالى يحب المحسن. المحسن في عبادة الله. والمحسن الى الخلق عموما

127
00:50:53.050 --> 00:51:15.500
الى البشر والى الحيوان هذا يعني الدين الدين الاسلامي دين عظيم يأمر بالاحسان وهو دين الاحسان ولهذا كل ما ينافي الاحسان منهي عنه الاصل ان كل ما ينافي الاحسان فهو منهي عنه. ان الله كتب الاحسان على كل شيء

128
00:51:17.600 --> 00:51:49.950
نعم لا الذبيحة نفسها توجه للقبلة تضجع على اه شقه الايسر وتوجه الى القبلة. هذا هو مقصود لا اي نعم الصفة المشهورة هذه هذا هو المقصود. قال وما ذبح فغرق او تردى من علو. وما ذبح فغرق او تردد

129
00:51:49.950 --> 00:52:08.700
من علو او وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل آآ جاء في ذلك حديث عدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فان وقع في الماء فلا تأكل

130
00:52:08.750 --> 00:52:38.250
فانك لا تدري الماء قتله او سهمك وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم  ولانه ولان هذا الذي ذكره المؤلف يعين على الزهوق فيكون الزوج يعني الموت حصل من سبب مبيح ومحرم فيغلب جانب التحريم

131
00:52:40.400 --> 00:53:04.050
هكذا قالوا انه اذا ذبح فغرق او ذبح وتردى من علو او وطأ عليه شيء يقتل مثله يقول انه لم يحل والقول الثاني في المسألة انه يحل لكون ما ذكره المؤلف انما حصل بعد الذبح

132
00:53:06.250 --> 00:53:20.900
ولا يظر ما يحصل بعد الذبح من هذه الامور التي ذكرها المؤلف واما حديث عادي فانه لا ينطبق على هذه المسألة انما ينطبق على ما اذا لم يذبح ولا ندري

133
00:53:20.950 --> 00:53:43.900
اذا اذا اذا رمي ذلك الصيد فوقع في ماء ولا ندري هل مات بسبب ذلك الرمي؟ او بسبب الغرق هذا هو الذي يحمل في حديث عدي واما مسألتنا هذه فنحن قد تيقنا ذبحه

134
00:53:44.750 --> 00:54:06.800
قطعنا الحلقوم والمري والودجين لكنه سقط. سقط من جبل سقط من مكان مرتفع غرق القول الصحيح انه يحل هذا هو القول الصحيح لان الزهوق انما حصل من الذبح وليس مما ذكره المؤلف من الغرق او من التردي من علو

135
00:54:06.800 --> 00:54:23.250
او من آآ كون شيء عليه ثقيل او نحو ذلك هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ومسألة يعني ذكروها حديث عديس سيأتينا ان شاء الله في اه كتاب الصيد

136
00:54:23.650 --> 00:54:44.050
هذه ابرز المسائل والاحكام آآ المتعلقة آآ باب الذكاة بقيت مسألة اللحوم المستوردة اشرنا لها قبل قليل. وذكرنا انها ان وردت من امة يهودية او نصرانية. فالاصل فيها الحل ان وردت من امة

137
00:54:44.200 --> 00:55:02.650
اه غير كتابية فانها محرمة وعلى ذلك في اللحوم المستوردة من مثلا بلاد الهند فنقول اذا لم نعلم ان الذي ذبحها مسلم او كتابي فانها لا تحل لان الهند ليست امة هي كتابية

138
00:55:03.450 --> 00:55:22.250
ليست دولة اسلامية وليست امة كتابية آآ اذا لا تحل وذكر لي بعض الاخوة انه موجود في السوق ذبائح يعني تأتي من الهند قد ينبغي يعني التنبيه على انها لا تحل وتنبيه وزارة التجارة انها تمنعها

139
00:55:22.500 --> 00:55:46.750
الا بعد التأكد من ان الذابح مسلم او كتابي لكن اللحوم التي تأتي من مثلا البرازيل الدجاج البرازيلي او الفرنس الدجاج الفرنسي هذا لان هذه امم كتابية فتحل ذبائحه مسألة الصعق هل يعني

140
00:55:47.500 --> 00:56:04.200
هؤلاء يذبحون الصعق ام لا الاخبار المروية في ذلك متضاربة فمن الناس من قال انهم يذبحون الصاعق ومنهم من قال انهم لا يذبحون وما دام انه ليس هناك شيء ثابت في هذا فالاصل هو الحل

141
00:56:05.700 --> 00:56:21.550
ويبدو انهم ليسوا على طريقة واحدة فمنهم من يذبح في الصعق ومنهم من لا يذبح في الصعق وبعض الاخوة الذين ذهبوا آآ اشهر الدجاج في البرازيل وجدوا انهم لا يذبحون بالصام

142
00:56:23.800 --> 00:56:41.900
وجدوا انه مطابق للظوابط الشرعية فنقل الاصل هو الحل الاصل هو الحل ما لم نعلم بان هذا اللحم بعينه قد ذبح بالصعب او ان الذابح له غير مسلم وغير كتابي

143
00:56:42.200 --> 00:57:05.600
نعم ايه لا لا هذا غير صحيح عكسهم يذبحون لان عندهم ايضا لان تلك البلدان وتنفذ فيها اليهود. واليهود عندهم لابد من ان تذكى بالسكين ولذلك يقولون اذا كنت في الطائرة ولم تجد

144
00:57:05.750 --> 00:57:26.750
آآ يعني طعام مسلم فاطلب طعام يهودي لان اليهود يحرصون على الذكاة اليهود عندهم جانب التشدد بينما النصارى جانب التساهل والمسلمون وسط عندهم يعني اليهود لهم نفوذ في تلك الدول. ولذلك الذكاة موجودة عندهم. ذبحوا السكين حتى موجود عندهم

145
00:57:27.050 --> 00:57:48.950
بكثرة وعلى كل حال مسألة ذباحة لكتاب واللحوم المستوردة عموما يعني لا نريد نتوسع فيها لا نحيل الاخوة الذين يريدون التوسع لدوركم توقيت الجامع ابن تيمية كان احد الدروس عن اه اللحوم المستوردة فصلت فيها تفصيلا يعني كبيرا لعل يعني

146
00:57:48.950 --> 00:58:08.950
نحيل على هذه الدورة ذكرت نقلات بهذا وبهذا لكن في الاخير خلصت الى ان الاصل فيها الحل والاباحة على هذا مثلا الدجاج الفرنسي الدجاج البرازيلي الاصل فيه الحل والاباحة هذا من حيث الحكم لكن من حيث الورع لا شك ان التورع عنها

147
00:58:08.950 --> 00:58:24.700
كون انسان يأكل مثلا من الدواجن المحلية ان هذا اولى لكن مقام الورع شيء والحكم شيء اخر. يعني لا تحرم على الناس لكن اذا اردت ان تتورع لنفسك لا شك ان الورع ان كونك يعني لا تأكل الا من اللحوم

148
00:58:24.700 --> 00:58:44.700
المحلية التي تطمئن على ان الذابحة فيها مسلم وانه ذكر اسم الله عليها لا شك ان هذا هو من كمال ومن تمام الورع نعم. نعم الاصل انها لا تسقط لكن كما قال عليه الصلاة والسلام. سموا انتم وكلوا. فيعني لا ندقق

149
00:58:44.700 --> 00:59:06.650
في هذه المسائل اذا علمنا انه ما سمى او انه ذكر اسم الله غير الله هنا لا نأكل لكن اذا لم نعلم فالاصل هو الحل. طيب لعل نكمل الاذان قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيد الصيد هو مصدر في الاصل مصدر صاد يصيد صيدا فهو

150
00:59:06.650 --> 00:59:44.900
اسم فاعل ثم اطلق على اسم المفعول. مصيد يعني اقتناد الصيد فهو من باب تسمية اسم المفعول بالمصدر ومعناه اصطلاحا اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه قال يباح لقاصده وهذا بالاجماع. قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا

151
00:59:47.900 --> 01:00:04.100
وهذا امر والامر وهنا يعني امر اباحة لانه ورد بعد الحظر لقول الله تعالى احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم

152
01:00:04.100 --> 01:00:31.200
قال ويكره لهوا يعني يكره الصيد من باب اللهو. وذلك لانه عبث. وتضييع للوقت واذا كان فيه ظلم للناس بالتعدي على زروعهم وحروثهم واموالهم فانه يحرم وكره يعني اهل العلم ان يكثر الانسان من الاشتغال بالصيد

153
01:00:31.400 --> 01:01:00.600
يقولون لانه يلهي القلب عن الطاعة. ويحصل به الوله والفتنة وهذا معروف عند من يشتغل بالصيد فهو الصيد الاصل فيه الاباحة لكن يعني لا يغلب على وقت الانسان ومثله يشبهه الشعر. الشعر اصل فيه الاباحة اذا لم يتضمن شيئا يعني محرما لكن ايضا حتى الشعر المباح

154
01:01:00.600 --> 01:01:18.550
لا يكثر منه المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لان يمتلئ احدكم قيحا يريه خير له من ان يمتلئ شعرا رواه البخاري ومسلم. يعني الاكثار من الشعر لابد ان يكون على حساب الارتباط بالقرآن والحديث والعلم ونحو ذلك

155
01:01:19.850 --> 01:01:39.300
قال وهو افضل مأكول يعني الصيد افضل مأكول لانه اكتساب لانه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه وهذا يقودنا الى افضل المكاسب. ما هو افضل المكاسب؟ قال بعضهم ان افضل المكاسب هو الزراعة

156
01:01:40.650 --> 01:01:55.450
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منهم منه طير او انسان او بهيمة لكان له به صدقة رواه مسلم. ولان الزراعة لا شبهة فيها

157
01:01:56.200 --> 01:02:23.100
فهي متمحظة في الحل وقال اخرون ان الافضل هو التجارة لانها من عمل اليد وقال اخرون ان عمل اليد عموما هو افضل مكتسب لما جاء في صحيح البخاري عن المقدام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من

158
01:02:23.100 --> 01:02:47.500
بيده وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري وقال المروذي سمعت احمد يفضل عمل اليد وقيل ان الافضل يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال. وهذا هو القول الراجح

159
01:02:47.600 --> 01:03:11.900
ان افضل مكتسب لا نستطيع ان نضع فيه قاعدة عامة للناس وانما يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال. فقد يكون هذا افضل لهذا الانسان هو ليس افضل بالنسبة لانسان اخر القول الراجح انه يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص قد يكون لبعض الناس الافضل الزراعة وقد يكون لبعض الناس الافضل عمل يده قد يكون لبعض الناس الافضل هو

160
01:03:11.900 --> 01:03:43.350
التجارة وهكذا قال اهل العلم ويكره ترك التكسب والاتكال على الناس. وسؤالهم فقال الامام احمد في قوم لا لا يعملون ويقولون نحن متوكلون قال هؤلاء مبتدعة الذي يترك العمل ويشحذ الناس ويتخذ سؤال الناس حرفة لا شك ان عمله هذا انه

161
01:03:43.750 --> 01:04:04.800
آآ غير مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر ويقول لن يأخذ احدكم آآ اه حبله فيحتطب خير له من ان يسأل الناس اعطوه او تركوه

162
01:04:05.150 --> 01:04:27.650
ينبغي للمسلم ان آآ تكون يده اليد العليا المعطية وليست اليد السفلى الاخذة وان يحرص على الا يسأل الناس شيئا  ويبحث عن عمل يغنيه عن سؤال الناس فان سؤال الناس فيه ذلة وفيه يعني هدر لكرامة

163
01:04:27.650 --> 01:04:55.200
وسؤال الناس اصلا الاصل فيها انه محرم. الا للضرورة هذا هو الاصل في هذا والانسان مع مرور الوقت يعني قد يستسيغ سؤال الناس ويجد انها حرفة سهلة ولهذا فالمطلوب المسلم ان يبحث عن عمل له ويختار العمل اه الذي يناسبه كما ذكرنا ان الصحيح ان هذا يختلف اختلاف الاشخاص

164
01:04:55.200 --> 01:05:21.150
نعوذ هذا السترات من المؤلف يعني ذكره كالمقدمة قال فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع وقت لتذكيته لم يبح الا بها وذلك لانه مقدور على ذبحه فلم يبح بدون تذكية كغير الصيد

165
01:05:22.200 --> 01:05:43.650
فمثلا لو انه وضع شباكا فهذا الشباك امسك بحمامة فلا تحل الا بالتذكية قال وان لم يتسع بل مات في الحال رماه مثلا ببندقية فمات في الحال حل لكن باربعة شروط

166
01:05:43.650 --> 01:06:07.250
الشرط الاول قال احدها كون الصائد اهلا للذكاة حال ارسال الالة لابد ان يكون من اهل الذكاء وهو المسلم الذي سبق معنا في سبق معنا في باب الذكاة ان يكون مسلما او كتابيا

167
01:06:08.150 --> 01:06:38.700
ان يكون مميزا عاقلا هذا يعني ممن تحل ذبيحته. فالصائد بمنزلة المذكي. ولذلك يشترط له ان يكون من اهل الذكاة  ومن رمى صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. وذلك لانه قد صار مقدورا عليه

168
01:06:38.700 --> 01:07:00.100
باثباته فلا يباح الا بذبحه يعني مثلا امسك بهذا الصيد في الشباك ثم قام ورماه فانه لا يحل لابد من تذكيته لانه لما امسك به واثبته وجب فيه الذكاة نعم

169
01:07:01.650 --> 01:07:16.000
لا هنا لابد من تذكيته على الصفة التي ذكرنا قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين هذا الممتنع الممتنع هذا هو الذي يرمى في اي مكان. لكن هذا اثبته وامسكه في الشباك

170
01:07:16.100 --> 01:07:36.500
امسكه مثلا ظبيا امسك كذا قلنا لابد من تذكيته امسك ارنبا فلابد من تذكيته الثاني الالة الشرط الثاني الالة وهي نوعان. ما له حد يجرح به هذا هو النوع الاول

171
01:07:36.500 --> 01:08:02.800
يعني المحدد ان تكون المحدد والمحدد ما له حد يجرح به قال كسيف وسكين وسهل. لانه يحصل بذلك المحدد انهار الدم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل

172
01:08:02.850 --> 01:08:24.950
اما ما ليس بمحدد لا يحل ما قتل به. كالعصا مثلا لو ضرب بعصا الى ان مات فانه لا يحل طيب لو صدم بالسيارة صدمه بالسيارة يعني هذا يفعله بعض من يصيد

173
01:08:25.600 --> 01:08:55.750
يلحق الصيد ثم يصدمه بالسيارة فيموت هل يحل نعم لا يحل بالاجماع هذا وقيدة او موقوذة طيب لو صدم بالسيارة وادرك وفيه حياة ثم ذكاه بالسكين يحل طيب الثاني يعني النوع الثاني من الالة قال جارحة معلمة

174
01:08:55.750 --> 01:09:22.500
يعني ان يكون من الجوارح المعلمة فيباح ما قتلته الجارحة ومعلمة يعني بعض الحيوانات التي يصطاد بها تقبل التعليم فاذا كان اذا قبله التعليم فيصبح صيدها حلالا مثل الكلب والفهد والصقور. وهذا يدل على شرف العلم. صيد

175
01:09:22.650 --> 01:09:42.650
هذه الجوارح المعلمة حلال. وصيد الجوارح غير المعلمة حرام. فانظر حتى هذه الحيوان تشرف بالعلم فما بالك ببني ادهم وهذا احد الوجوه التي ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة ذكر ان العلم افضل من المال من اكثر من مئة وخمسين وجها فذكر منها هذا الوجه قال حتى

176
01:09:42.650 --> 01:10:01.900
تشرب العلم صيد الكلب المعلب حلال وصيد الكلب غير المعلم حرام. فاذا كانت الكلاب تشرب بالعلم ما بالك ببني ادم طيب قال جارحة معلمة ككلب غير اسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين

177
01:10:02.450 --> 01:10:32.500
طيب هنا يعني هذه الحيوانات التي ذكرها المؤلف معلومة لكن قول المؤلف فالكلب انه غير اسود يفهم منه ان صيد الكلب الاسود انه حرام ولو كان معلما وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله وقال انه شيطان. رواه مسلم. والمسألة محل خلاف بين العلماء

178
01:10:32.500 --> 01:10:56.300
في حكم صيد الكلب الاسود المذهب عند الحنابلة انه محرم لهذا الحديث. فان امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقوله ان الشيطان يدل على تحريم صيده ومن العلماء من اباح صيده وهو قول الجمهور مالك والشافعي وابي حنيفة لعموم الاية وما علمته من الجوارح مكلبين

179
01:10:56.300 --> 01:11:22.600
وهي عامة في جميع الكلاب  القول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو تحريم صيد الكلب الاسود الا ان ادرك وهو حي وذكي وذلك لان الامر بقتله يستدعي المبادرة باتلافه

180
01:11:23.750 --> 01:12:08.100
والتنفير منه واستعماله للصيد فيه ابقاء له وتقريب وهذا ينافي المقصود من قتله ولهذا قال ابراهيم النخعي كيف نأكل صيد الكلب الاسود البهيم؟ وقد امرنا بقتله  فالاقرب والله اعلم هو مقره مؤلف لان صيد الكلب الاسود انه محرم. فيكون اذا المباح صيد الكلب غير الاسود. ثم ايضا يعني النبي عليه الصلاة

181
01:12:08.100 --> 01:12:28.100
السلام وصف الكلب الاسود بانه شيطان. يقول ابن تيمية رحمه الله يقول ان الكلب الاسود الشيطان يقول الجن وبصورته كثيرا. وكذلك صورة القط الاسود. لان السواد اجمع للقوى الشيطانية من غيره

182
01:12:28.100 --> 01:12:48.100
وفيه قوة الحرارة فيقول اكثر ما يعني تتصور الجن بالاسود من القطط والكلاب ونحوها وهذا امر بالمعروف من قديم الزمان قديم الزمان يعني الناس يستوحشون من الحيوان الاسود سوادا خالصا من الكلاب والقطط ونحوها

183
01:12:48.100 --> 01:13:05.350
فاكثر ما تتصور الجن بها. يعني ولهذا علل ذلك ابن تيمية رحمه الله يقول ان السواد واجمع القوى الشيطانية من غيره وايضا يقول ان فيه قوة الحرارة فاكثر ما يتصور الجن بالسواد

184
01:13:05.650 --> 01:13:24.600
ولذلك اغلب ما تكون القطط من الجن يكون لونها اسود اسود خالص. وهكذا بالنسبة للكلاب طيب ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لكيفية تعليم الكلب. قال تعليم الكلب والفهد بثلاثة امور. بان يسترسل اذا ارسل

185
01:13:24.600 --> 01:13:47.950
وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل. هذه هذا يعني هو الذي او يكون به تعليم الكلب استرسل اذا ارسل للصيد يسترسل. اذا زجر عن الاكل او نحوه زجر اذا امسك لم يأكل. هذه الخصال الثلاث

186
01:13:48.050 --> 01:14:12.900
هذه في الكلب يعني آآ من الامور المقررة عند اهل العلم. واما في الفهد فالمؤلف يرى ان هذا ايضا في الفهد ان لابد من هذه الخصال الثلاث. وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله قال لا احسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب

187
01:14:12.900 --> 01:14:37.950
فان الفهد لا يجيب داعيا. وان عد متعلما فيكون التعليم في حقه بترك الاكل خاصة او بما يعد في العرف متعلما. فاذا هذه خصال الثلاث خاصة بالكلب. الفهد يكفينا انه اذا امسك لا يأكل. لكن لا يشترط

188
01:14:37.950 --> 01:14:57.600
انه يسترصد ارسل واذا ينزدر اذا زجر. هذه لا تكون الا في الكلب. ولذلك اكثر الحيوانات تعلما هو الكلب فاذا الصحيح ان الفهد انما يكفي فيه ترك الاكل اذا آآ امسك. طيب تعليم الطير مثل الصقور مثلا كيف يكون تعليمها

189
01:14:57.600 --> 01:15:22.350
يقول تعليم الطير بامرين بان يسترسل اذا ارسل ويرجع اذا دعي ولا يعتبر ترك الاكل لا يعتبر ترك الاكل  ولهذا قال الموفق القدامى وهو اجماع الصحابة. قال ابن عباس اذا اكل الكلب فلا تأكل وان اكل الصقر فكل. لانك

190
01:15:22.350 --> 01:15:45.050
فتستطيع ان تضرب الكلب ولا تستطيع ان تضرب الصقر تستطيع ان تؤدب الكلب بضربه اما الصقر اذا ضربته فانه سيطير ويهرب عنك وقال ولانها جوارح الطير تعلم بالاكل ويتعذر تعليمها بغير الاكل فلم يقدح في تعليمها بخلاف الكلب

191
01:15:46.300 --> 01:16:05.650
فاذا تعليم الطير يكفي فيه اذا انه يسترسل اذا ارسل ويرجع اذا دعي ولا يشترط الا يأكل اذا امسك فانتبهوا يعني هذه المسائل. اذا لخص الكلام فيما سبق. كيف يكون تعليم الكلب بثلاث خصال؟ يسترسل اذا ارسل ينزجر اذا زجر اذا امسك لم

192
01:16:05.650 --> 01:16:25.650
الفهد يكون اذا امسك لم يأكل فقط. آآ الصقور ونحوها من الطيور يسترسل اذا ارسل ويزداد اذا زور او يعني يجيب اذا دعي ولا يعتبر فيه اه الا يأكل اذا امسك. قال ويشترط ان يجرح الصيد فلو

193
01:16:25.650 --> 01:16:45.650
قتله بصدم او خنق لم يبح. يعني لو ان هذا الذي ارسلناه من الكلب او الفهد او الصقر آآ قتله بخنق خنق هذا الصيد يقول انه لا لا يباح لابد ان يجرحه فاذا قتله بصدم او خنق لم يبح كالموقوذة

194
01:16:45.650 --> 01:17:11.500
فانه يحرم اكلها لمفهوم الحديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكن  قال الثالث قصد الفعل يعني الشرط الثالث من شروط آآ الصيد اه شوط حل الصيد قصد الفعل. ثم فسر المؤلف هذا قال وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد. فلو سمى

195
01:17:11.500 --> 01:17:31.500
وارسلها لا لقصد الصيد او لقصده ولم يره او استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. لا بد من ان يرسل الالة لقصد الصيد لابد ان يرسل مثلا الكلب بقصد الصيد يرسل الصقر لقصد الصيد فلو انه ارسله ليس لقصد الصيد فالصاد لم يحل

196
01:17:31.500 --> 01:17:55.600
او لقصده لكنه لم يرى صيدا يقول لم يحل لان قصد الصيد شرط ولم يوجد. ولا يصح مع عدم العلم فاشبه ما لو لم يقصد الصيد فلابد اذا من القصد كما ذكرنا هذا في شروط الذكاء. قلنا قصد التذكية هنا نقول قصد الفعل والصيد

197
01:17:56.700 --> 01:18:19.100
الشرط الرابع قول بسم الله عند ارسال الجارحة او او عند رمي سلاحه. قول بسم الله  اه كما ذكرنا في الذكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل

198
01:18:19.100 --> 01:18:39.100
فلابد من التسمية عند ارسال الجارحة او عند رمي السلاح. يقول ولا تسقط هنا سهوا. وهذا الذي اشرنا اليه في الذكاة عند الحنابلة ان ان التسمية تسقط سهوا في الذكاة ولا تسقط سهوا في الصيد. وايهما اولى بالسقوط؟ الصيد

199
01:18:39.100 --> 01:18:59.100
الذهول فيه اغلب واكثر. وسبق ان ذكرنا الخلاف العلماء في سقوط التسمية بالنسيان في الذكاة. والخلاف الذي كرناه هناك هو الخلاف هنا ايضا الا ان الاختلاف فقط في تحرير مذهب الحنابلة. الحنابلة يقول انها تسقط التسمية عند سهوا

200
01:18:59.100 --> 01:19:19.100
في الذكاة ولا تسقط في الصيد فقط هذا هو الاختلاف. وعلى القول الراجح انها تسقط التسمية سهوا في الذكاة وفي الصيد هذا هو القول الصحيح في المسألة وذكرنا عن ابن جرير الطبري انه حكاه اجماعا لعموم الادلة الدالة على رفع الحرج بالنسيان

201
01:19:19.100 --> 01:19:29.100
في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذ نفسنا واخطأنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف لامتي عن الخطأ والنسيان واستتره عليه. وذكرنا ايضا استنباط البخاري في قول الله تعالى

202
01:19:29.100 --> 01:19:49.100
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. فالصواب اذا ان التسمية تسقط سهوا في التذكية وفي صيدي ايظا. قال وما رمي من صيد فوقع في ماء او تردى من علو او وطئ

203
01:19:49.100 --> 01:20:07.000
عليه شيء وكل ذلك وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل آآ ما وقع من صيد ما رمي من صيد فوقع في ماء. فهذا لا يحل لحديث عدي ابن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال

204
01:20:07.000 --> 01:20:27.000
في الصيد ان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك. متفق عليه. وهكذا لو تردى من علو او وطئ عليه وكل ذلك يقتل مثله. لم يحل. وهذا نوافق المؤلف فيه لحديث عدي فان حديث عدي صريح

205
01:20:27.000 --> 01:20:48.400
المسألة ما الفرق بين هذه المسألة وبين اخر مسألة مرت معنا في آآ كتاب في باب الذكاة؟ ما الفرق بين مسألتين؟ نعم  نعم هناك يعني ذبح وذكي ثم سقط من علو او غرق في الماء. هنا رمي رمي ثم سقط في الماء. فهنا لا ندري

206
01:20:48.400 --> 01:21:08.400
هل مات او لم يمت؟ لا ندري ما الذي قتله؟ هل الذي قتله هو الرمي؟ او الذي قتله الغرق في الماء؟ بخلاف ما ذكر في الذكاة. ان قد تيقنا ان الذي قتله هو الذبح. هو الذكاة. اما هنا لا ندري وحديث علي بن حاتم صريح في المسألة. فانه لا يحل

207
01:21:08.400 --> 01:21:28.400
في هذه الحال اذا رمي ثم وقع في ماء فانه لا يحل فاننا لا ندري الماء قتله ام هذا الرمي قتله ولهذا حكي الاتفاق على هذه آآ المسألة لان الحديث في الصحيحين قالوا ومثله ما لو رماه بمحدد فيه سم لو رماه محدد فيه سم لا ندري هل مات

208
01:21:28.400 --> 01:21:48.400
المحدد او مات بهذا السم. وتعارض عندنا سببان مبيح ومحرم. وفي باب الصيد يغلب التحريم على جانب الاباحة. يغلب جانب السبب المحرم على السبب المبيح. لحديث علي بن حاتم. اذ وجدته غريقا في

209
01:21:48.400 --> 01:22:08.400
فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك. وهذا يدل على ان الاصل هو ماذا؟ انه محرم الا ان نتيقن حله. فالاصل في باب هو التحريم للحل الا ان نتيقن حله. فلابد من ان نتيقن ان انه قد مات بهذا آآ السلاح. اخر مسألة

210
01:22:08.400 --> 01:22:38.400
انا في باب الصيد قالوا ان رماه بالهواء او على شجرة او حائط فسقط ميتا حلا وذلك لان سقوطه آآ بالاصابة وزهوق روحه آآ انما كان بالرمي لا بالوقوف هو رماه بالهوى او على شجرة او على حائط فسقط ميتا. فموته ليس بالسقوط

211
01:22:38.400 --> 01:22:58.400
لما موته بالرمي موته بالرمي. فهذا يحل ولا بأس به ولا نقول هنا لا ندري هل مات من الرمي او مات من السقوط فهنا ظاهر انه مات من الرمي لانه رماه ثم سقط ميتا سقط ميتا بخلاف المسألة السابقة وهي ما اذا رماه ولا ندري

212
01:22:58.400 --> 01:23:18.400
هل مات ام لا؟ يعني رماه ثم تردى من علو فلا ندري هل موته بسبب الرمي؟ او موته بسبب سقوطه فهنا لا يحل تردد لا يحل لكن هنا رماه ثم بسبب هذا الرمي سقط فهنا نعلم بانه قد مات بسبب الرمي وليس بسبب السقوط

213
01:23:18.400 --> 01:23:38.900
وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن باب الصيد ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة كتاب الايمان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله كتاب الايمان. الايمان جمع يمين وهي الحلف والقسم

214
01:23:40.650 --> 01:24:21.550
حروف القسم خمسة هي الواو والباء والتاء والهاء والهمزة الواو والله الباء بالله. التاء تالله كما يعني جاء في بعض الروايات لها الله هالله. الهمزة الله لافعلن كذا. فهذه اذا هي حروف

215
01:24:21.550 --> 01:24:45.400
القسم قال المؤلف لا تنعقد اليمين الا بالله تعالى قبل هذا اليمين قلنا انها هي الحلف والقسم هذا معناها في اللغة معناها في الاصطلاح توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص

216
01:24:46.250 --> 01:25:10.900
توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. فكأن هذا الحالف يقول بمقدار ما في من تعظيم هذا المحلوف به انا اؤكد لك هذا الشيء وقولنا على وجه مخصوص يعني بصيغة مخصوصة

217
01:25:12.150 --> 01:25:34.700
فلو اتى بالصيغة غير صيغة القسم لا تكون يمينا. لو ان قال الله اكبر لافعلن كذا هل هذه يمين؟ هذه ليست يمينا. فلابد ان تكون بصيغة مخصوصة وهذه الصيغة المخصوصة هي

218
01:25:35.350 --> 01:25:57.150
ان تكون احدى علامات او احدى حروف القسم مقرونا بها اسما من اسماء الله او صفة من صفاته. كما قال المؤلف لا تنعقدوا الا بالله تعالى او اسم من اسمائه او صفة من صفاته

219
01:25:57.500 --> 01:26:21.600
ومثل المؤلف في هذا كعزة الله وقدرته لو قال والله او بالله او تالله او الله او الله او مثلا وعزة الله وقدرة الله قال وامانته ما معنى وامانته؟ يعني وامانة الله

220
01:26:22.150 --> 01:26:51.300
وما هي امانة الله امانة الله المراد بها الفرائض والودائع التي ائتمن عليها العباد المذهب ان الحلف بامانة الله يمين وهذا هو قول الجمهور قول المالكية والحنفية وعند الشافعية لا تنعقد اليمين بامانة الله الا ان ينوي الحلف بصفة الله

221
01:26:51.300 --> 01:27:18.700
وهذا هو الاقرب نقول له ماذا تريد بامانة الله؟ ان اردت صفة الله عز وجل  فتنعقد والا فلا وان قال يمينا بالله او قسما او شهادة انعقدت. فبعض الناس ما يقول والله يقول قسما بالله

222
01:27:18.700 --> 01:27:42.250
او يقول اقسم بالله اقسم بالله تعالى افعلن كذا او لا افعل كذا او يقول يمينا بالله لافعلن كذا او لا افعل كذا او اشهد بالله لافعلن كذا او لا افعل كذا. هل هذه يمين؟ يقول المؤلف نعم انها يمين. بل ان الموفق ابن قدامة

223
01:27:42.250 --> 01:28:13.850
رحمه الله قال ان هذا هو قول عامة الفقهاء لا نعلم فيه خلافا سواء نوى اليمين او اطلق لماذا؟ لانه لو قال مثلا يعني مثلا اقسم بالله لو حذفنا كلمة اقسم ماذا تكون؟ بالله وبالله هذي من الصيغ القسم بالاتفاق

224
01:28:16.550 --> 01:28:46.550
فاذا اذا كان لو لو قال بالله لكان قسما بالاتفاق فاذا اظاف لها اقسم فقد ظهر فعلا محذوفا. فقد اظهر فعلا محذوفا فان قول القائل بالله او والله فانه على تقدير محذوف تقديره اقسم. فاذا اظهر ذلك الفعل ونطق به كان اولى

225
01:28:46.550 --> 01:29:06.300
بثبوت الحكم فلا شك ان قوله اقسم بالله انها ابلغ من قوله بالله وابلغ من قوله والله فلا شك ان اقسم بالله انها يمين. وهكذا لو قال يمينا بالله فلا شك انه صريح في انها

226
01:29:06.300 --> 01:29:24.950
مين وهكذا لو قال قسما بالله كذلك يمين او قال اشهد بالله لافعلن كذا ايضا هي يمين لا الامانة لفظ مجمل الصحيح انه لا بد ان نعرف مقصوده. اي نعم

227
01:29:25.050 --> 01:29:49.900
يقول امانة ويسكت  هذا ننظر ماذا ماذا يقصد؟ هل يقصد الحلف بالامانة؟ هذا ورد النهي عنه. او يقصد ان حديثي لك امانة هذا لا بأس به. بحسب المقصود  قال وتنعقد بالقرآن يعني لو حلف بالقرآن لان القرآن هو كلام الله عز وجل وصفة من صفاته كلام الله

228
01:29:49.900 --> 01:30:15.750
عالم صفاته وكلام الله منزل غير مخلوق. للمسلم ان يحلف بالقرآن. وبالمصحف لان ما بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة لانها ايضا من كلام الله سبحانه. وكلام الله تعالى من صفاته

229
01:30:19.250 --> 01:30:41.500
طيب قال وتنعقد نعم. قال ومن حلف بمخلوق كالاولياء والانبياء عليهم السلام او بالكعبة ونحوه حرم ولا كفارة نعم اذا حلف بغير الله عز وجل فانه يكون قد ارتكب كبيرة

230
01:30:41.900 --> 01:30:56.050
فاذا حلف بغير الله من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. وقال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت لكن هذا ليس فيه كفارة

231
01:30:56.700 --> 01:31:20.650
وذلك لان اليمين التي فيها كفارة هي اليمين بالله عز وجل هي الحلف بالله سبحانه. لانها انما وجبت كفارة لكونه لم يفي ما حلف عليه لانه قصد تعظيم الله عز وجل بهذه اليمين فلم يفعل ما حلف عليه فاوجب ذلك كفارة بخلاف الحلف بغيره فنقول

232
01:31:20.650 --> 01:31:44.050
انه يأثم ولا كفارة في ذلك وينبغي للمسلم الا يكثر من الحلف. فان كثرة الحلف بالخصال المنافقين. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ويحلفون بالله انه لمنكم وما هم منكم. نجد ان الله تعالى ذكر كثرة الحلف من صفات المنافقين

233
01:31:44.450 --> 01:32:01.750
ينبغي للمسلم الا يكثر من الحلف ولهذا قال سبحانه واحفظوا ايمانكم لكن لا بأس ان يحلف والنبي عليه الصلاة والسلام حلف في عدة مواضع امره بل امره الله تعالى بان يحلف في القرآن في ثلاثة مواضع

234
01:32:01.750 --> 01:32:42.250
لا بأس لكن لا يكثر من الحلف قال فصل نعم نعم نعم قل هذا انه يعني الكفر الاصغر من الشرك الاصغر لكن لا يفصل الكفر الاكبر ومن الشرك الاصغر قال فصل شرط وجوب الكفارة خمسة اشياء. انتقل المؤلف بعد ذلك اه شروط وجوب الكفارة. من حلف عليه

235
01:32:42.250 --> 01:33:00.600
وحنث فيها معنى الحلف ان يفعل ما حلف على تركه او ان يترك ما حلف على فعله فاذا حلف في اليمين اه فتجب الكفار لكن هذا يشترط له خمسة شروط. من ظمنها الحلف من ظمنها الحنف وهو الشرط الخامس. الشرط

236
01:33:00.600 --> 01:33:27.550
الاول لشروط وجوب الكفارة كون الحالف مكلفا فلا تجب الكفارة على نائم لو ان شخص وهو نائم قام يحلف ايمان هذا لا لا تجب عليه كفارة ولا على المجنون ولا على الصغير. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ عن

237
01:33:27.550 --> 01:33:43.350
التوفيق وعن النائم حتى يستيقظ وايضا لكن يعني مع قولنا لا تجب الكفارة على الصبي الا انه ينبغي ان يعود على الا يكثر من الحلف. وان كان مرفوعا القلم لكن يعني لا يمنع ذلك من

238
01:33:43.350 --> 01:34:00.000
على الاخلاق الفاضلة ولهذا يظرب على ترك الصلاة اذا بلغ عشرا يؤمر بها لسبع ويظرب عليها لعشر ظربه لعشر ليس لانه مكلف وانما من باب ماذا؟ التربية من باب التربية

239
01:34:00.650 --> 01:34:23.700
الشرط الثاني كونه مختارا يعني كون الحالف مختارا. فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه. قول النبي صلى الله عليه لم ارفع عن امتي الخطأ والنسيان ومستكه عليه فلو ان احدا يعني رفع عليه السلاح وقال احلف انك ما فعلت كذا حلف وهو مكره

240
01:34:24.650 --> 01:34:53.500
فيعني لا تنعقد يمينه او احلف انك ما تفعل كذا او انك تفعل كذا يعني فهنا لا تنعقد يمينه لكونه مكرها الثالث كونه قاصدا لليمين لابد من قصد اليمين. اما اذا لم يقصد اليمين ما يجري على لسانه من غير قصد يسمى ماذا

241
01:34:53.500 --> 01:35:11.900
لغو اليمين وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وجاء تفسيرها عن عائشة رضي الله عنها قالت اللغو في اليمين قول الرجل لا والله وبلى والله. يعني اذا قال لك

242
01:35:11.900 --> 01:35:31.900
تذهب معي تقول لا والله ما لن اذهب معك. ما قصدت بيمينك تجعل اللسان من غير قصد. هذا يسمى اللغو في اليمين وهذا بنفس الاية ان الانسان غير اخذ عليه فلا تنعقد به اليمين. فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه. الشرط

243
01:35:31.900 --> 01:35:55.050
الرابع كونها على امر مستقبل. يعني اشترط في انعقاد الكفارة ان تكون على امر مستقبل فان حلف على امر ماض قال فلا كفارة على ماض الكفارة انما تكون على الحلف على انشاء امر مستقبلي

244
01:35:55.100 --> 01:36:16.800
اما الحلف على امر ماظ فهذا لا كفارة فيه فلو ان شخصا قال والله انه حصل كذا وكذا خبر من الاخبار سواء كان صادقا او كاذبا لا كفارة فيه. ان كان صادقا وواضحا لا كفارة له. ان كان كاذبا فالمؤلف يقول ان تعمد الكذب فحرام

245
01:36:16.800 --> 01:36:35.650
والا فلا شيء عليه. اذا تعمد الكذب وحلف كاذبا فهذه اليمين تسمى يمين ماذا؟ الغموس سميت غاموسة لان تغم الصاحبة في الاثم ثم في النار والعياذ بالله اذا ما هي اليمين الغموس؟ هي الحلف على امر ماظ كاذبا

246
01:36:38.200 --> 01:36:54.100
وهذه عند الجمهور انها لا كفارة فيها لانها اعظم من ان تكفر وعند الشافعية فيها الكفارة ونظير ذلك مسألة مرت معنا في الكفارات ايظا ما يذكرنا بها نعم احسنت القتل عمد

247
01:36:54.100 --> 01:37:08.750
عند الجمهور لا كفارة بالقتل عم. يعني اثمه اعظم من ان يكفر وعند الشافعية فيه كفارة. ورجحنا في كفارة او ما في كفارة انه ليس في كفارة كذلك ايضا هنا الامير غاموس لا كفارة فيها بل فيها التوبة

248
01:37:09.050 --> 01:37:35.200
واشد ما تكون يمين الغموس التي تكون في مجلس القضاء اذا اقتطع بها حق امرئ مسلم يعني حكم لها القاضي بموجب هذه اليمين الغموس فهذه في الغالب معجلة ما يمهى صاحبها في الغالب. ولهذا في حديث ابن عباس قصة القسامة قال وما ما مضى عليهم عام وفيهم عين تطرف

249
01:37:35.200 --> 01:37:57.550
خمسون رجلا ماتوا كلهم حدثني احد القضاة يقول ان رجلا طلب من رجل اعمال كبير حقا واقام عليه دعوة ولم يستطع يقول ان يأتي باثباتات هذا المدعي يقول فما كان مني الا ان طلبت اليمين والمدعى عليه. وهذا رجل اعمال

250
01:37:57.900 --> 01:38:27.250
فحلف فحكمت له باعتبار انه مدعي لم يجد اثباتا يقول فما هي الا ايام وقبل ان ترفع الدعوة للتمييز حتى اتته سيارة ودهسته فمات مات في  فالعقوبة معجلة في الغالب اذا حكم القاضي بموجب هذه اليمين غموس في الغالب ان صاحبها لا يسلم اما وفاة واما اعاقة واما يعني تكون

251
01:38:27.250 --> 01:38:46.800
عقوبة معجلة في الغالب والقصص في هذا كثيرة ومشتهرة ومتواترة  الشرط الخامس قال الحنث بفعل ما حلف على ترك او ترك ما حلف على فعله وهذا امر يعني معلوم لكن ذكره المؤلف من باب يعني التوضيح

252
01:38:46.800 --> 01:39:04.250
اكيد لابد من ان يحنث فان لم يحنث يعني ان بر بيمينه فلا كفارة. قال فان كان عين وقتا تعين طيب هل دائما البر باليمين هو الافظل هل هذا دائما هو الافظل؟ نعم

253
01:39:05.300 --> 01:39:32.200
لا غير المعصية المعصية هذا متفق عليه. نعم نعم نعم نعم يعني اذا كانت المصلحة في الحنف فالحنف افضل من البر باليمين والدليل لهذا ما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يلج احدكم في يمينه اثم له عند الله من ان يأتي كفارة التي افترض الله عليها

254
01:39:32.200 --> 01:39:54.000
وش معنى يلج؟ يعني يستمر ويتمادى لاجل ان يبر بيمينه هو اقرب منه للاثم منه للبر ويظن انه اقرب للبر وهذا غير صحيح فكونه يحنث هذا اقرب للبر. لان يلج احدكم في يمينه اثم لهم لن يأتي كفارة التي افترض الله عليه. هذا في صحيح البخاري

255
01:39:54.000 --> 01:40:12.850
الاخر لان لان احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها. فوالله لانحلف على يمين فراغ غير منها الا اتيت الذي هو خير كفرت عن ليس دائما ان البر باليمين هو الافظل قد يكون الحلف في اليمين هو الافضل. اذا كانت المصلحة في هذا

256
01:40:13.450 --> 01:40:34.500
طيب قال فان عين وقتا تعين ان عين وقتا للوفا بهذه اليمين تعين والا لم يحنث لكن ايضا اذا اذا لم يعين وقتا فما الضابط؟ ذكر المؤلف ضابطا قال حتى ييأس من فعله بتلف

257
01:40:34.500 --> 01:40:54.500
عليه او موت الحالف. اذا اذا عين وقتا تعين اذا لم يعين وقتا فحتى ييأس من فعله. اما فالمحلوف عليه او بموت الحالف او بغير ذلك. المهم انه يصل لمرحلة اليأس. ولهذا في قصة صلح الحديبية

258
01:40:54.500 --> 01:41:14.500
لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الم تخبرنا انا نأتي البيت ونطوف به فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى لكن هل اخبرتك انك تأتيه هذا العام؟ قال لا. قال فانك اتيه ومطوف به. فدل هذا على ان من حلف على

259
01:41:14.500 --> 01:41:33.500
انه لا يعني يشترط ان يأتيا به على الفور. ولان فعله ممكن في كل وقت. فلا تتحقق مخالفة اليمين الا باليأس اذا اذا عين وقتا تعين اذا لم يعين وقتا لم يحرث حتى يصل الى مرحلة اليأس

260
01:41:34.500 --> 01:41:53.900
ومثل المؤلف لليأس من يعني مثلا يتلف المحلوف عليه ان يموت الحالف و غير ذلك من الاسباب التي يحصل بها اه اليأس قال ومن حلف بالله لا يفعل كذا او ليفعلن كذا ان شاء الله. او

261
01:41:53.900 --> 01:42:20.700
اراد الله يعني اذا اراد الله او الا ان يشاء الله واتصل له انه حكما لم يحنث. انتبهوا لهذه المسألة هذه يعني من قرأ قرن يمينه بالمشيئة لم يحنث ولهذا يقال لا يحمث فقيه. فقيه ما يحنث. كلما احتاج الحلف قرن اليمين بماذا؟ في ان شاء الله. طول عمره ما يحلف

262
01:42:20.700 --> 01:42:40.700
هذي من ثمرة الفقه في الدين. والدليل لهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث رواه احمد والنسائي والترمذي وهو حديث ثابت. حديث صحيح. وايضا جاء في في صحيح في الصحيحين عن

263
01:42:40.700 --> 01:43:00.700
ابي هريرة رضي الله عنه ان سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله قال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ عند البخاري لو قال ان شاء الله لم يحنث

264
01:43:00.700 --> 01:43:21.100
وكان دركا لحاجته الشاهد قوله لو قال ان شاء الله لم يحنث ويعني قالوا ان سليمان عليه الصلاة والسلام لم يقل ان شاء الله لقوة عزيمته. وهذا يدل على ان الله تعالى اعطاه قوة عظيمة. لا يستطيعها غيره من الرجال

265
01:43:21.100 --> 01:43:41.100
يطوف تسعين على يطوف في ليلة واحدة على تسعين امرأة يطأ تسعين امرأة في ليلة واحدة هذا يدل على ان الله تعالى اعطاه قوة عظيمة وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول انس كنا لا نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي قوة ثلاثين رجلا في الجماع. فهؤلاء

266
01:43:41.100 --> 01:44:01.100
انبياء الله تعالى ويعطيهم الله تعالى من القوة ما ما ليس لغيرهم. لان الله تعالى ايضا يحملهم من الاعباء والواجبات ما ليس لغيرها الشاهد من هذه القصة ان سليمان عليه الصلاة والسلام قال قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال لو قال ان شاء الله لم يحنث

267
01:44:01.100 --> 01:44:24.350
وكان دركا لحاجته فهذا دليل على ان من قرن يمينه ان شاء الله فانه لا يحنث. وايضا في قول الله تعالى اذا اقسموا ليصلمنها مصبحين قال ولا يستثنون ولا يستثنون. لم يقولوا حتى ان شاء الله. فدل هذا على ان يعني قرن اليمين بان شاء الله انه لا يحنث به الانسان. وما كان في معاني

268
01:44:24.350 --> 01:44:50.400
اشياء كذلك ومن ذلك الصيغة التي ذكرها المؤلف اذا قال اذا اراد الله مثلا ونحو ذلك. لكن المؤلف اشترط لهذا شرطا وان تكون المشيئة متصلة باليمين لفظا او حكما قال لم يحنث فعل او ترك بشرط ان يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. اشترط الى شرطين. الشرط الاول اتصال

269
01:44:50.400 --> 01:45:10.850
والثانية القصد وسبق ان ناقشنا هذين الشرطين في باب الاستثناء في الطلاق وفصلنا الكلام فيهما وذكرنا الادلة الا فمن يذكرنا ماذا قلنا؟ هل يشترط الاتصال؟ اتصال المستثنى بالمستثنى منه طيب نبغى شو؟ نعم

270
01:45:10.950 --> 01:45:32.100
وجه نادي رجحنا انه لا يشترط ذكرنا الدليل لهذا ما هو الدليل؟ نعم  للإخر ان الله حرم مكة ولم يحرمه احد من الناس الى ان قال آآ فلا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا كذا ذكر عدة امور فقام

271
01:45:32.100 --> 01:45:50.350
العباس وقال يا رسول الله الا الاذخر. قال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر. فلم يتصل المستثنى بالمستثنى منه فدل ذلك على انه لا يشترط لا يشترط اتصال مستثنى بالمستثنى منه. ايضا قصة سليمان قال له ان شاء قل ان شاء الله قال

272
01:45:50.350 --> 01:46:10.350
قال ان شاء الله لم يحنث كان دركا لحاجته. ظاهر هذا انه حتى لو قال ان شاء الله بعد ذلك صحيح ولا انه لا دليل يدل على اشتراط اتصال المستثنى لكن طبعا لا يطول الفاصل عرفا. لا يطول الفاصل عرفا. وهكذا ايضا قصد الاستثناء

273
01:46:10.350 --> 01:46:29.800
ايضا رجحنا ماذا؟ انه يشترط او لا يشترط؟ لا يشترط بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اصله استثناء الاذخر الا لما قاله العباس الا الاذخر فاذا الصواب عدم عدم اشتراط هذين الشرطين وفصلنا الكلام في هذا في باب الاستثناء في الطلاق

274
01:46:30.250 --> 01:46:50.250
قال المؤلف رحمه الله فصل ومن قال طعامي علي حرام او ان اكلت كذا فحرام او ان فعلت كذا فحرام لم يحرم وعليه ان فعل كفارة يمين يعني من حرم على نفسه شيئا من حرم على نفسه حلالا سوى زوجته

275
01:46:50.250 --> 01:47:14.600
فلا يحرم ذلك الذي حرمه وعليه كفارة يمين. والدليل لهذا قول الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فسمى الله تعالى التحريم يمينا

276
01:47:15.000 --> 01:47:34.050
ودلت الاية على ان من حرم على نفسه شيئا لا يحرم. وان في وانه يحله كفارة اليمين. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم واما تحريم الزوجة فسبق ان تكلمنا عنه في كتاب الظهار. اذا قال زوجتي علي حرام

277
01:47:34.200 --> 01:47:53.500
فمن يذكرنا بما قلناه؟ نريد نربط دائما يعني اه طالب العلم يربط الابواب بعضها ببعض. فاذا قال رجل لزوجته انت علي حرام فماذا قلنا في القول الراجح؟ القول الراجح في هذه المسألة من يذكرنا؟ طيب نريد يعني نسمع صوت جديد

278
01:47:54.450 --> 01:48:14.300
نسيتم واذا قال زوجتي علي حرام نعم تفضل نيته من او اليمين اي احسنت اذا المرجع في نيته انما ظهار فهو ظهار النوى يمينا فهو يمين نوى طلاقا فهو طلاق. اما غير الزوجة

279
01:48:14.300 --> 01:48:28.500
كفارة يمين اه اذا اذا حرم على نفسه قال الطعام عليه حرام او لا يكاد كذا فحرام او ان فعلت كذا فحرام قلنا انه لا يحرم عليه كفارة يمين. طيب ومن قال هو يهودي

280
01:48:28.500 --> 01:48:48.500
او نصراني او يعبد الصليب او الشرق ان فعل كذا او هو بريء من الاسلام او من النبي صلى الله عليه وسلم او هو كافر بالله تعالى لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين

281
01:48:48.500 --> 01:49:11.200
آآ هو روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الرجل يقول هو يهودي او نصراني او بريء على الاسلام فقال عليه كفارة يمين لكن هذا الحديث ضعيف رواه البيهقي لكنه ضعيف لا يصح

282
01:49:11.450 --> 01:49:21.450
اما هذا العمل لا شك انه من كبائر الذنوب. ومحرمة من كبائر الذنوب وقد جاء في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف

283
01:49:21.450 --> 01:49:51.700
على ملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال فهو كما قال واه الترمذي رحمه الله قال اه اختلف اهل العلم اذا حلف الرجل بملة سوى الاسلام فقالوا هو يهودي او نصراني فعل كذا فقال بعضهم قد اتى عظيما ولا كفارة عليه. قال وهو قول اهل المدينة وبه يقول ما لك ابن

284
01:49:51.700 --> 01:50:11.700
بس والى هذا القول ذهب ابو عبيد وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم في ذلك كفارة قول سفيان واحمد واسحاق. وهذا هو القول الصحيح ان فيه الكفارة هو المأثور عن الصحابة. ان فيه الكفارة كما اشار الترمذي. المأثور عن

285
01:50:11.700 --> 01:50:28.900
الصحابة انه ان فيه كفارة. ورجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فاذا اتى بهذه العبارات على الاقل يعني يكفر هذا الذنب وهذه المعصية بكفارة اليمين وانه جرم كبير والذنب عظيم لكن لا نعفيه من الكفارة

286
01:50:28.900 --> 01:50:51.900
فالصحيح كما هو مأثور عن اه بعض الصحابة ان اه فيه كفارة اذا اتى بهذه الالفاظ او ما كان اه في معناها قال ومن اخبر عن نفسه بانه حلف بالله ولم يكن حلفا فكذبة لا كفارة فيها. يعني بعض الناس يقول حلفت حلفت انك تفعل

287
01:50:51.900 --> 01:51:07.450
او عليه حلف ما حلف ولا عليه حلف ولا فهل هذه يمين؟ ليست يمينا هذه يعني اذا كان ما حلف فليكن كذبة كذبة كذبة عليه التوبة منها ولا كفارة فيها

288
01:51:07.700 --> 01:51:27.700
وان كان صادقا حلف فاليمين على الحلف وليس على هذا الكلام. وهذه ترد على اسئلة بعض العامة. يقول حلفت او علي او نحو ذلك. طيب ما دمنا في الصيغ اليمين اه يمين الاكرام. يمين الاكرام

289
01:51:27.700 --> 01:51:42.100
اذا قال انساني تحصل كثيرا احيانا في المجلس الواحد تسمع لك عشرة ايمان هذا يقول والله ما اخذ فنجال القهوة قبلك. وهذا يقول والله ان تقوم. وهذا يقول والله ان تجلس في هذا يعني يحلفون على امور تافهة

290
01:51:42.950 --> 01:51:58.800
هل يمين الاكرام هذه طبعا القصد فيها موجود قصد اليمين ليست لا والله وبلى والله فاذا اذا حنث قال والله ما اخذ قبلك فنجان ثم اخذ قبل الفنجان قهوة هل هذي فيها كفارة؟ نعم

291
01:52:00.950 --> 01:52:33.500
نعم نعم لغو لماذا نعم نعم  نعم طيب هل هو قصد اليمين؟ الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو وايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. هل هو عقد اليمين  يقول والله ما اشرب فنجال القهوة قبلك والله ان تقوم تفعل كذا

292
01:52:33.800 --> 01:53:03.400
فتجد احيانا عشرات الايمان في المجلس الواحد هذه من المسائل المهمة نعم   لا لا لا ليست بعكس ليس فيها جماعة المسألة فيها خلاف فيها خلاف نعم نعم نعم. المسألة فيها خلاف اه على قولين. الجمهور على ان فيها كفارة اذا حلف

293
01:53:04.400 --> 01:53:23.700
وهذا الذي عليه المذاهب الاربعة انا فيا والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون هي مين كسالى الايمان ما الذي يخرجها من عموم الادلة؟ هذا انسان قصد اليمين فتشمله فيدخل في عموم الادلة الدالة على ان الحالف اذا

294
01:53:23.750 --> 01:53:39.050
اه حلف وحلف في يمينه فيلزمه كفارة يمين. ومنها قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم فكفارته اطعامه عشرة مساكين الاية. وهذا الانسان قد عقد اليمين

295
01:53:39.700 --> 01:53:53.200
ولا احد يقول انه لم يعقد لي من هو عقد اليمين فيستدلون اذا الجمهور وهو الذي علم المذاهب الاربعة يستدلون بماذا؟ بعموم الادلة. القول الثاني في المسألة وهو قول عند

296
01:53:53.200 --> 01:54:13.550
نابلة انه ليس فيه كفارة وهذا القول اختاره ابو العباس ابن تيمية وكذلك الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع واستدلوا بقصة ابي بكر مع اضيافه. فان ابا بكر قالوا انه قد حلف

297
01:54:14.700 --> 01:54:36.350
وقصة ابي بكر في تأويل الرؤيا في تأويل الرؤيا فان رجلا اتى للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره بانه قد رأى رؤيا فقال ابو بكر لاقصنها قال الاعبرها فعبرها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم

298
01:54:36.800 --> 01:54:52.750
فقالها يا رسول الله هل اصبت قال عليه الصلاة والسلام اصبت اصبت بعظا واخطأت بعظا فقال اقسمت بالله عليك تخبرني بالذي اخطأت به. قال عليه الصلاة والسلام لا تقسم ولم يخبره

299
01:54:55.000 --> 01:55:19.700
قالوا ان ابا بكر رضي الله عنه يعني انه لم يكفر كفارة يمين. وايضا قالوا ان المقصود الحالف هو الاكرام. والاكرام قد تحقق فلم يحنث الحالف من جهة المعنى هذه ادلته. طيب اي قولين اقرب

300
01:55:22.950 --> 01:55:37.350
اذا الله تعالى يقول فاذا تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اذا رددنا هذه المسألة الادلة حقيقة لا نجد ما يخرج هذه المسألة عن عموم الادلة هذا انسان قصده لانه حلف فما الذي يخرجه

301
01:55:37.550 --> 01:55:47.550
قصة ابي بكر ليست صريحة. ابو بكر في في الظاهر انه انه كفر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بكفارة لان ابا بكر هو اعلم الصحابة. لا يحتاج ان يخبرهم ان يأمرهم بالكفار

302
01:55:47.550 --> 01:56:14.400
واما ما قوله انها مقصودة الاكرام فيرد عليه ايضا انه لو قصد ايضا الاهانة ايضا انه لا يحنث ايضا قصد بالحلف اهانة الانسان او اغاظة انسان وهذا يؤدي الى يعني تعطيل الكفارة. نرجع للمقصود العام ثم تفرغ الكفارة عن

303
01:56:14.400 --> 01:56:38.300
يعني محتواها القول الراجح والله اعلم هو قول جمهور الحقيقة اننا لا نجد ما يخرج يعني هذه اليمين عن عموم الادلة لا نجد هذا يمين عقدها الانسان بقلبه بقلبه كون الناس واقع في هذا لا يبرر. يعني دائما يا اخوان نخضع الواقع للشريعة. لا نجعل

304
01:56:38.300 --> 01:56:58.300
حاول ان نتكلف ونخضع الشرع لاهواء الناس وواقع الناس. هذا واقع خطأ. كون نسمع في المجلس الواحد عدة ايمان ولا يكفرون هذا غلط لكن لا نتكلف ونقول ان ان هذه لا كفارة فيها وانها يمين اكرام. ولهذا نقول للناس احفظوا ايمانكم. من حلف وحلف

305
01:56:58.300 --> 01:57:12.850
فيكفر او انه كما قلنا يقرن ذلك بالمشيئة. لكن ان نسمع في المجلس الواحد عدة ايمان ولا يقلب المشيئة ولا السر هذا حقيقة لا نجد ما يخرجه عن عموم الادلة

306
01:57:15.550 --> 01:57:32.200
ولم يعني نجد دليلا واحدا يعني قصة ابي بكر كما ذكرت الظاهر ان ابا بكر انه كفر لكن لم يقال لان ابا بكر لا اعلم الصحابة ومسألة المقصود الاكرام قد حصل هذا يرد على غيره من الاكرام ايضا

307
01:57:32.600 --> 01:57:59.100
فالصواب اذا هو قول الجمهور وهو ان هذه يمين منعقدة وانه يكفر اذا حلف فيها. ولهذا ينبغي تنبيه العامة الى خطورة هذه المسألة  نعم لو قال علي الطلاق ترى المذاهب الاربعة لانه يقع. وهذا ايضا ترى يا اخواننا اذا ذكرنا في كتاب الطلاق. قلنا ترى قول الجمهور مغيب. المذاهب

308
01:57:59.100 --> 01:58:18.750
على انه يقع ينبغي ابراز قول الجمهور حتى لا يعني يستهين الناس بالطلاق. وكانت عليه فتوى في العالم الاسلامي الى وقت ليس بالبعيد والان لي عليه فتوى قل الامام ابن تيمية ان في كفارة يمين اذا اذا ما قصد الطلاق قصد حث او منعه وتصديقه تكذيبا

309
01:58:19.200 --> 01:58:29.200
يقول له ما نوى الطلاق ولا قصد الطلاق انما قصد آآ اليمين. والله تعالى قال يا ايها النبي لما تحرم محل الله لك؟ هل اهله؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحية

310
01:58:29.200 --> 01:58:46.600
فهل اذا قال هذا الطعام عليه حرام يكون حراما؟ لا. جعله الله تعالى في حكم اليمين. هكذا ايضا بالنسبة للطلاق نعم لا هو قصة ابي بكر في الاظياف في الاظياف الاكرام

311
01:58:46.850 --> 01:59:03.050
الاظياف يعني مع اظيافه الاكرام. اما قصته في تعبير الرؤيا فهو حلف على النبي عليه الصلاة والسلام انه يخبره يعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقسم ولم يأمره بكفارة

312
01:59:04.050 --> 01:59:21.100
ولم يأمروا بكفر لكن اين يعني الاكرام هنا؟ يعني قالوا يعني انها لعلها يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم لم يخبره بذلك اه لاجل اكرامه يعني هذا متكلف هذا الدليل. نعم

313
01:59:24.350 --> 01:59:44.350
نعم. عموما كل هذا يعني كل هذه الاسدال بها غير صريح وغير واضح لا سواء في قصتنا مع ظيافة او قصته في الرؤيا او ليس هناك دليل واضح يخرجن من عموم الادلة الدالة على ان من قصد اليمين وحلف عليه الكفارة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وكفارة اليمين على التخيير

314
01:59:44.350 --> 02:00:06.500
اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبتهم مؤمنة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فمن لم يرد

315
02:00:06.500 --> 02:00:30.700
فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم لكن هنا الاطعام ما هو يعني الاطعام؟ هذه المسألة ايضا تكلمنا عنها مفصلا في اي باب الاطعام وظابط الاطعام وهل هو مقدر او غير مقدر

316
02:00:30.750 --> 02:00:50.750
كفارة ماذا؟ ظهار في كفارة الظهار. فما اخذناه هناك ايظا نحيلكم عليه. نتكلم بالتفصيل. وقلنا ان الجمهور يرون ان الكفارة مقدرة والقول الثاني هو قول ابن عباس ابن تيمية ان كفارة غير مقدرة وهذا مرجع فيها للعرف. ثمان الجمهور اختلفوا

317
02:00:50.750 --> 02:01:10.750
فالحنابلة يقولون لكل مسك مد بر او نصف صاع من غيره. ومنهم من قال نصف ساعة ومنهم اختلفوا اختلافا كثيرا. ورجحنا القول الثاني وهي ان المرجع فيها للعرف انه لا دليل يدل على التحديد. والاصل ان ما ورد في الشرع مطلقا فالمرجع فيه الى العرف. فالصواب

318
02:01:10.750 --> 02:01:31.000
ان الاطعام ان المرجع فيه للعرف وبناء على ذلك له ان يجمعه فيغديهم ويعشيهم. وله في الوقت الحاضر ان يذهب للمطعم ويقول اعطني عشر وجبات. ارز مثلا مع دجاج عشرة اشخاص وعند اهل المطاعم معروف هذا كم النفر الواحد كم يكفيه

319
02:01:31.700 --> 02:01:57.900
كم بالنسبة للدجاج؟ ربع دجاجة مثلا مع ارز معروف عندهم. فلو قال اعطني عشرة انفار يكفي لكن هل لا بد من او يكفي الارز مثلا سبق ايضا تكلمنا عن هذه المسألة؟ نعم. على حسب العرف. على حسب العرف. اذا كان في بلد يأتدمون كما هو عليه الحال الان. هنا

320
02:01:57.900 --> 02:02:17.900
المملكة فلابد من من ان يدفع مع يعني الحب او مع الارز ايداما. وان كان لا في بلد لا يأتدمون لا يجب عليه ان يفظل الفقراء على اهله. والله تعالى قال من اوسط ما تطعمون اهليكم. وبناء على ذلك وقتنا الحاضر من اراد ان يدفع ارز نقول لابد ان يدفع معه لحم

321
02:02:17.900 --> 02:02:38.400
او دجاجة مثلا لا بد من هذا على القول الراجح نعم  الادام سبقت ذكرنا تعريف الادام. الادام هو ما يؤتدم به وما يؤكل مع الخبز. ما يؤكل مع الخبز. هذا تعريف الادام. نعم الادام والخل

322
02:02:38.400 --> 02:02:58.400
اذا المرجع في في الاطعام قلنا هو العرف. طيب او كسوتهم ايضا ما الضابط في الكسوة؟ عند الحنابلة يقولون للرجل يلجأه في صلاته وللمرأة درع وخمار. ولكن ايضا هذا لا دليل عليه. الصواب ان المرجع في ذلك الى العرف. فاي شيء يطلق عليه

323
02:02:58.400 --> 02:03:24.250
كسوة يحصل به المقصود فيتحقق به آآ الكسوة لان الله تعالى قال من اوسط ما تطعمون اهليكم واما الكسوة فلم يقيدها بشيء. وفي كل بلد بحسبه. فمثلا عندنا هنا في المملكة هل يلزمه ان يعني عند الكسوة ان يدفع اليه شماغ مثلا مع الثوب

324
02:03:25.400 --> 02:03:48.000
عندنا نعم لان الناس يلبسون شماغا لكن في بعض البلدان ما يلبس الناس يعني شماغا وغترة لا يلزمه اذا بحسب بحسب العرف حسب العرف  او تحرير رقبة مؤمنة يعني عتق الرقاب وقد انقرض الرق في الوقت الحاضر. وما يذكر من وجود الرق في بعض البلدان

325
02:03:48.100 --> 02:04:12.250
يعني هناك من يشكك في شرعيته قال فان لم يجد صام ثلاثة ايام متتابعة وجوبا. ان لم يجد صام ثلاثة ايام وهذا بالاجماع لكن قول المؤلف انها متتالية هذا هو المذهب عند الحنابل هل يشترط التتابع ام لا؟ اختلف العلماء على قولين. القول الاول وجوب التتابع وهو مذهب الحنفية والحنابلة

326
02:04:12.250 --> 02:04:51.800
واحتجوا بقراءة ابن مسعود. فصيام ثلاثة ايام متتابعة قالوا وابن مسعود سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم سواء قيل بان قراءته يحتج بها او لا يحتج فانه اذا لم يحتج بها فعلى الاقل يكون حكمه حكم الحديث المرفوع. فانه اذا لم يحتج بها يكون على الاقل حكمه حكم الحديث مرفوع. سمع من

327
02:04:51.800 --> 02:05:19.850
النبي عليه الصلاة والسلام  وهذه قدرة الى يعني احتجاج بالقراءة الشاذة هل يحتج بها او لا يحتج وفيها خلاف والصحيح انه لا يحتج بها. القراءة الشاذة لا يحتج بها والقول الثاني في المسألة انه لا يجب التتابع وانما يستحب وهو مذهب المالكية والشافعية

328
02:05:21.650 --> 02:06:03.950
واستدلوا بان الله تعالى اطلق الصيام فقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ولم يقيد ذلك بالتتابع ولو كان التتابع واجبا لذكره كما ذكره في صيام الشهرين في كفارة القتل

329
02:06:04.150 --> 02:06:23.050
وفي كفارة الظهار   طيب عند الموازنة بين القولين يعني اصحاب القول الاول يقولون ابن مسعود سمع متتابعا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو قلنا انها غير لا يحتج بها اعتبروها مثل الحديث مرفوع

330
02:06:23.550 --> 02:06:37.450
والقول الثاني قالوا ان الله تعالى اذا اراد التتابع ذكره. فذكره في كفارة القتل وذكره في كفارة الظهار. ذكر التتابع صيام شهرين متتابعين. ولم يذكره هنا فيطلق ما اطلقه الله ونقيد ما قيده الله

331
02:06:38.850 --> 02:07:26.800
وآآ اي قولين اقرب؟ نعم وجوب   نعم طيب القول الثاني لا يجب التتابع لماذا هو الحقيقة خلاف قوي في هذه المسألة الشيخ محمد الشيخ عبد العزيز بن باشا ابن عثيمين على القول الاول لكن الحقيقة يعني

332
02:07:27.100 --> 02:07:43.500
من الصعب ان نوجب على الناس التتابع وليس عندنا شيء واضح اما قراءة ابن مسعود فيمكن حمله على استحباب. يعني ما ما في شيء واضح يوجب التتابع. هذا الاقرب والله اعلم هو القول الثاني

333
02:07:43.500 --> 02:08:00.950
هو ان التتابع مستحب وليس واجبا. لانه لو كان واجبا لذكره الله كما ذكر التتابع في كفارة الظهار وفي كفارة القتل ولا نستطيع ان نلزم عباد الله الا بامر واضح. لان الايجاب يقتضي التأثيم

334
02:08:01.050 --> 02:08:18.000
واما قراءة ابن مسعود يعني هي تحمل على استحباب الله يقرأها الشاذة لا يحتج بها. ثانيا على يعني تسليم باننا نقول انه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. يحمل هذا على الاستحباب. لو كانت تتابعه واجبة لبينه الله

335
02:08:18.000 --> 02:08:28.000
عز وجل في الاية كما بين ذلك في اية الظهار في كفارة كفارة القتل او بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واضح ان هذا مما تحتاج الامة الى

336
02:08:28.000 --> 02:08:48.000
بيانه فالاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الكتاب غير واجب لكنه يبقى مستحبا. قال ولا ان يكفر الرقيق بغير الصوم. وذلك لان الرقيق لا مال له فلا يستطيع ان يكفر بالعتق. انما يكفر فقط بالصوم

337
02:08:48.000 --> 02:09:08.000
لا يكفر بالعتق ولا بالكسوة ولا بالاطعام لانه لا مال لهم وانما يكفر بالصيام ثلاثة ايام. وآآ عكسه الكافر يعني الكافر يكفر بغير الصوم. لان الصوم عبادة والعبادة لا تصح من الكافر

338
02:09:09.600 --> 02:09:27.950
نعم الكفار مخاطبوه بفروع الشريعة قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين كافر يعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الكفارات. فلو اراد كافر ان يكفر

339
02:09:28.100 --> 02:09:58.400
لا معنى يخفف عنه من العذاب لانها اصلا مطالب مطالب كما انه مسلم مطالب هو مطالب ايضا الكفارات نعم كفارتنا عامة نعم نعم لكن يقولون لو اراد ان يكفر فيكفر بغير الصوم. لان الكافر اذا اراد ان يتصدق ينتفع بها في الدنيا كما قال

340
02:09:58.400 --> 02:10:16.550
النبي عليه الصلاة والسلام ان الله لا يظلم مؤمنة حسنة يعطى بها في الدنيا ويطعم بها في الاخرة واما كافر فيطعن بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا فهو يعني يطعم بها في الدنيا والا الله تعالى يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

341
02:10:16.750 --> 02:10:36.750
فالكافر يجعل الله تعالى عمله هباء منثورا لكن ينتفع بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. وايضا الكفار يتفاوتون في نار نار دركات يتفاوتون من هو في الدرك الاسفل من النار ومنهم من هو دون ذلك حسب كفرهم فيعني الكفار يتفاوتون فيها

342
02:10:36.750 --> 02:10:56.750
هذا فالنار دركات كما ان الجنة درجات. قال واخراج كفارة قبل الحنث وبعده سواء يجوز اخراج الكفارة قبل الحمص. قال والله ما افعل كذا. وقبل ما يفعله ذهب وكفر يصح. او بعد ما فعله ذهاب وكف

343
02:10:56.750 --> 02:11:15.150
يصح يصح الامران جميعا. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا حلفت على يمينه فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذا في الصحيحين وعند ابي داوود فكفر عن يمينك ثم اتى الذي هو خير

344
02:11:15.150 --> 02:11:33.800
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فيفتح الباري ان عدة من قال بجواز تقديم الكفارة على الحلف اربعة عشرة صحابية اربعة عشر صحابيا يرون جواز تقديم الكفارة على الحنف

345
02:11:34.950 --> 02:11:54.950
فيجوز اذا تقديم الكفارة على الحل ثم يجوز ان تكون الكفارة بعد الحلف فالامر في هذا واسع. قال ومن حنث ولو في الف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة. هنا تعدد الايمان. تعدد الايمان. تعدد الايمان لا يخلو من ثلاث حالات. الحال

346
02:11:54.950 --> 02:12:11.850
الاولى ان تتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد كان يقول والله لا البس هذا الثوب. والله لا البس هذا الثوب. والله لا البس هذا الثوب. فهذا يجزئ كفارة واحدة باتفاق العلماء

347
02:12:11.850 --> 02:12:36.800
الحالة الثانية ان تكون اليمين واحدة والمفعول والمحلوف عليه متعدد والمحلوف عليه متعدد يقول والله لا اذهب لفلان ولا ادخل بيته ولا اكل طعامه فيجزئه ايضا كفارة واحدة باتفاق العلماء

348
02:12:36.800 --> 02:13:08.200
لان اليمين واحدة قال والله مرة واحدة  ما الفرق بين هذه والسورة قبلها الاولى يعني سورة واحدة المحلوف عليه واحد واليمين واحدة. لكن يكررها اما هذه اليمين واحدة فعليه متعدد فهاتان الصورتان لا خلاف فيهما الحالة الثالثة ان تتعدد الايمان ويتعدد المحلوف عليه

349
02:13:08.200 --> 02:13:35.350
وهذه هي التي فيها الخلاف كما لو قال والله لا اكلت والله لا شربت والله لا اخذت والله لا اعطيت. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الاول ان عليه كفارة واحدة. وهذا هو القول الذي قرره المؤلف

350
02:13:35.350 --> 02:14:01.550
والمؤلف يقول حتى ولو في الف يمين يقولون عليه كفارة واحدة هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. اذا قلنا من المفردات يعني انفردوا به عن الجمهور. قالوا لانها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس واحد

351
02:14:02.000 --> 02:14:17.900
كما لو زنى ثم زنى ثم زنى عليه حد واحد القول الثاني في المسألة انه لابد لكل يمين من كفارة وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة

352
02:14:22.300 --> 02:14:47.450
قالوا لانها ايمان لا يحنث في احداهن بالحنث في الاخرى. ايمان لا يحنث في احداهن بالحنث في الاخرى فلم تكفر فلم تكفر احداهن بكفارة اخرى هذا تعليله لانهن ايمان لا يحنث في احداهن بالحنث في الاخرى

353
02:14:47.550 --> 02:15:09.450
فلم تكفر احداهن بكفارة اخرى يعني يقول كل يمين مستقلة كما انه لا يحنث في واحدة بالحذف الاخرى فلا تكفر واحدة بتكفير الاخرى. ولعموم الاية فكفارته اطعام مساكين وهذه ايمان متعددة. فيلزمه كفارات بعددها

354
02:15:09.550 --> 02:15:28.200
وقول الجمهور هو القول الراجح في المسألة هو انه اذا تعدد المحلوف عليه فانه تتعدد الكفارات وهذا بالطرد حتى في الحدود لو انه مثلا قذف وزنا وقام على حد القذف هو حد الزنا ولا يقال ان تتداخل

355
02:15:28.550 --> 02:15:47.950
هكذا في الايمان ما دام ان المحلوف عليه متعدد فتتعدد الايمان فيكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف في هذه المسألة ما ادري نواصل او نقف عند هذا  طيب لعلنا نقف لان جامع الايمان يعني

356
02:15:48.300 --> 02:16:08.400
آآ طويل فنقف اذا عند باب جامع الايمان نفتتح فيه ان شاء الله تعالى الدرس والاسبوع القادم يعني مثل اليوم نبدأ ان شاء الله من بعد صلاة المغرب ولعل الاسبوع بعد القادم ان شاء الله يكون هو اخر درس يعني بقي معنا اسبوعان. بقي معنا اسبوعان وفي كليهما نبدأ من بعد المغرب حتى ننهي متن دليل

357
02:16:08.400 --> 02:16:24.650
قال فالاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ يعني بدايتنا اليوم تجربة مشجعة نبدأ من بعد صلاة المغرب الى يعني حدود التاسعة والنصف القدر والاسبوع بعد القادم ان شاء الله ننهي شرح متن دليل الطالب

358
02:16:24.750 --> 02:16:44.750
اه اذا نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول في بعض مصانع الدواجن يتم وتعليق الدواجن ثم يتم ابرار سكين الي على رقاب الدواجن. فهل يعتد بهذا الذبح؟ ما دام ان هذه الدواجن قبل امرار

359
02:16:44.750 --> 02:17:06.200
عليها حية فيعتبر هذا زكاة. وايضا بعض آآ معامل يعني ذبح الدجاج  اه يدوخونها قبل ثم يذكونها. هذا ايضا لا بأس به. لا بأس به. المهم انها عندما تذكى تكون حية لم

360
02:17:06.200 --> 02:17:27.800
قارق الروح البدن نعم  يعني هل تكفي تسمية واحدة او على كل دجاجة؟ نقول اذا كانت الحركة السكين واحدة فتكفي تسمية واحدة. اما اذا كان سيحركها عدة مرات فلابد مع كل حركة من تسمية

361
02:17:28.550 --> 02:17:47.950
يعني ننظر للالة ان كانت تتحرك حركة واحدة فتكفي تسمية واحدة نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يفرق بين الحنث بفعل الحالف وبين الحنث بفعل المحلوف عليه؟ وان الكفارة تقتصر على الاول والثاني

362
02:17:47.950 --> 02:18:07.950
لا كفارة فيه لقصتي ابي بكر الصديق رضي الله عنه. الحلف على الكفارة تكون على الحالف. سواء حلف على فعله او على فعل غيره. اتفاق العلماء يعني لو قلت لفلان والله لا والله انك ما تفعل

363
02:18:07.950 --> 02:18:30.950
هكذا لكنه فعل والله انك لا تفعل كذا ولم يفعل. والله لتقومن ولم يقوم يكون عليك انت كفارة يمين هو ما عليه شيء انت الذي حلفت ولم يحلف لكن يستحب ابرام المقسم. اذا حلف عليك انسان واقسم يستحب ابراره قدر الامكان

364
02:18:31.000 --> 02:18:51.500
قدر الامكان لكنه لا يجب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبر قسم ابي بكر والله لتخبرني بالذي اخطأت فيه قال لا تقسم ولم يخبره يستحب اضرار المقسم لكن اذا لم يبر هذا المقسم عليه اذا لم يبر باليمين فالكفارة على

365
02:18:51.500 --> 02:19:08.300
حالف نعم  نعم   هو يسأله يعني يتحرى اذا حلف على اللي يفعلن كذا هو لابد ان يعرف هل فعل او ما فعل. فعل فيكون قد بر باليمين. واذا ما فعل يكفر

366
02:19:08.300 --> 02:19:30.250
يا اخوان ترى العامة يتساهلون بالايمان تساهلون كبيرا فكما ذكرت يعني في المجلس الواحد تسمع لك عدة ايمان على اتفه الاشياء فينبغي يعني التنبه والتنبيه العامة لان خطورة الايمان. الله تعالى يقول واحفظوا ايمانكم. عظم الله تعالى شأن اليمين ذكرها في القرآن في اكثر من موضع

367
02:19:30.250 --> 02:19:48.300
وذكر كفارتها على وجه التفصيل لتعظيم شأنها نعم يبلغن عليك الا البلاغ لكن لابد من البلاغ خاصة في خطب الجمعة وفي المحاضرات ويعني يبين للناس. يبين للناس ان اليمين يعني ان الانسان اذا حلف

368
02:19:48.300 --> 02:20:10.450
لابد انه يبر بيمينه او يكفر كفارة يمين نعم. او او كما ذكرنا يقول ان شاء الله وخلاص يسلم. اذا قال ان شاء الله ليس عليه كفارة. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يجوز الحلف على المصحف؟ الحلف على المصحف قال به بعض الفقهاء

369
02:20:10.750 --> 02:20:23.150
ولكن الصحيح انه غير مشروع لانه لم يرد لم يرد مثل هذا ولو كان مشروعا لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم او ورد عن الصحابة ولم يرد على يعني

370
02:20:23.250 --> 02:20:43.200
عنهم مثل ذلك وكلام الله عز وجل المصحف ينبغي ان يصان عن ان يحلف عليه ويعني تجد الان يعني بعض هؤلاء اللي يشحذون ياخذ المصحف ويحلف عليه من اجل لعاعة من الدنيا. فينبغي ان ينكر عليه

371
02:20:43.550 --> 02:20:57.950
هذا المصحف ينبغي كلام الله عز وجل ينبغي ان يصان عن مثل هذه الامور. الصحيح انه يعني لا يحلف على مصحف وانه لم يرد في ذلك شيء يدل على مشروعية الحلف على المصحف. نعم

372
02:20:58.650 --> 02:21:18.650
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول هل وضع البضائع في الرفوف يعد حرزا؟ الوضع؟ هل وضع البضائع على الرفوف يعد حرزا هذا بحسب نوع البضاعة فاذا كانت من البظائع التي عرفا آآ تحرز بوظعها على الرفوف يعد حرزا

373
02:21:18.650 --> 02:21:38.650
ان يأتي مثلا بذهب او فظة او يعني بظاعة ثمينة ويظعها على الرفوف هذي ليست ليست الرفوف حرزا لها. فالمرجع في ذلك هو العرف. نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول قاعدة الاصل في الذبائح واللحوم الحرمة هل هي على اطلاقها؟ وهل ننزلها على اللحوم المستوردة

374
02:21:38.650 --> 02:21:56.750
ويلاحظ ايضا انهم احيانا يستخفون بالمسلمين ويكتبون على الاسماك ذبح على الطريقة الاسلامية. اي نعم الا نقول نحن قلنا ان الاصل في باب الصيد والذبائح هو التحريم حديث عدي بن حاتم وما جاء في معناه

375
02:21:56.850 --> 02:22:20.550
الا اذا تيقنا الحلم لكن ايضا نعمل بالظاهر في هذا فاحيانا الظاهر يقدم على الاصل كما هو عند الاصوليين فالظاهر ان ما وردنا من امة يهودية او نصرانية انه حلال. لا نسأل ولا لانه ورد في هذا يعني اه

376
02:22:20.550 --> 02:22:39.900
سموا انتم وكلوا هذا يدل عليك لا تسأل الا اذا تيقنت بانه قد ذبح بطريقة غير شرعية واما يعني ما يرد لنا من بلاد الغرب فالاخبار فيها متضاربة. هناك من يقول كذا وهناك من يقول كذا والذي يظهر ان هذا يختلف باختلاف اه

377
02:22:39.900 --> 02:23:01.150
مصانع يعني هناك من ذهبوا كما ذكرت برازيل واثنوا على طريقة الذبح هناك وجود تقرير في النت فصل بالصور ايضا  وذكروا انهم يذبحون على الطريقة الشرعية. وهناك من يعني ذكر غير ذلك. فيبقى الامر على الاصل. وهو الاصل ان ما ورد من ام

378
02:23:01.150 --> 02:23:11.150
ثم يهودية ونصرانية فالاصل فيه الحل وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. من اراد يتورع يتورع لنفسه لكن لا يحرم على الناس

379
02:23:11.150 --> 02:23:42.900
هو اذا كان يعني لا يطعم اهله هذا هذه اللحوم. والله تعالى يقول ما اوسط ما تطعمون اهلي فينبغي كذلك نفعل مع الفقراء والمساكين. اما اذا كان يتساهل مثلا ويأتي باهله لكن هو نفسه لا يتناول. هذا يعني يسوغ فيها هذا الشيء

380
02:23:43.400 --> 02:24:08.000
الكفارة قيدها الله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم. نعم اذا وجدت قرائن اذا وجدت قرائن فيشرع السؤال اما اذا لم توجد قرائن فالاصل ابني على الاصل هو الحل نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول شخص حلف علي الا اضيفه بمبلغ بمبلغ معين ومع ذلك

381
02:24:08.000 --> 02:24:26.900
فمقصده من ظاهره انه لا يريد ان يكلف علي فهل عليه كفارة؟ وهل من الممكن ان اكفر عنه دون علمه يعني هو الذي حلف حلف صاحبه يعني الاخ السائل يقول انه لم يبر بحلف بقسم صاحبه

382
02:24:27.700 --> 02:24:50.150
يعني كان ينبغي له ان يبر بالقسم وان يعظم شأن اليمين. من حلف له بالله فليرضى. ينبغي للمسلم ان يرضى يعني وخاصة انه قد قصد اكرامه بهذا فحينئذ ما دام ان يعني رجحنا ان يمين الاكرام ان في ان فيها كفارة فالحالف تلزمه كفارة. واما قول الاخ

383
02:24:50.150 --> 02:25:15.100
قال له كفر عنه بغير علمه الكفارة لابد فيها من نية لابد فيهم النية ولا يصح ان تكفر عنه بغير علمه. وانما تستأذنه في ان تكفر عنه نعم احسن الله اليكم. هذا السائل يسأل عن عن وجود الرق ويقول صرح احد وزراء موريتانيا عن الرقة ما زال موجودا في بلاده في الوقت الحاضر

384
02:25:15.100 --> 02:25:32.200
فهل هذا صحيح ويعني الذي نشر قبل يومين العكس من هذا لو قالوا انه لا يوجد ذكروني احد المشايخ عندهم في موريتانيا ذهب وقال الرق موجود ويعني سبب اشكالا لديهم

385
02:25:32.700 --> 02:25:48.550
ونفوا ان الرق موجود ورسميا ممنوع رسميا ممنوع. قد يوجد صفة شخصية ويشك في شرعيته ايضا يعني لانه لا يعرف ان تلك البلاد قام فيها جهاد في سبيل الله والرزق مرتبط بالجهاد

386
02:25:48.900 --> 02:26:13.650
اول ما يستمر بالتوالد لكن يعني من قرون طويلة والجهاد في تلك البلدان منقطع هذا مما يشكك في شرعية الرق في تلك البلدان على الصفة المشروعة مع احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما حكم من رمى صيدا فاثبته ولكنه لم يجرؤ على ذبحه ولكنه ولكنه لم يجرؤ على ذبحه

387
02:26:13.650 --> 02:26:28.550
انه لم يتعلم الذبح فليتركه حتى يموت ام يجرحه في اي موضع بنية التذكية؟ يأتي بمن يذكيه لا يعرف يذكيه يأتي بمن يذكيه او يبيعه او يعني يستفيد منه. نعم

388
02:26:30.450 --> 02:27:09.050
نعم الرصاص لا شك اذا اذا رمى رمى اه الصيد ولو لو كانت في قطع قطع بهذا الرصاص الحلقوم والمري وحذو الجين اجزأ وقطع بهذا الرصاص لانه اولى اولى بالحل من الحجر في قصة جادة كعب. هي بمجرد حجر ومع ذلك حلت. فالرصاص اولى لكن المهم انه لابد يكون في الرقبة

389
02:27:09.050 --> 02:27:30.550
نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول جمع امام مسجدنا العشاء مع المغرب واتيت متأخرا فصليت معهم العشاء بنية المغرب فهل فعل صحيح؟ نعم على قول الراجح فعلك صحيح. من دخل مع من يصلي العشاء وهو ينوي المغرب فالمذهب عند الحنابلة يمنعونها

390
02:27:30.550 --> 02:27:50.550
هذه الصورة وبعض الفقهاء ولكن لا دليل على المنع الصواب هو الجواز وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله عليه وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا الجواز في هذه الصورة لان الممنوع هو اختلاف الافعال لا اختلاف النية بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتن به فلا تختلف

391
02:27:50.550 --> 02:28:10.550
وعليه ثم فسر الاختلاف فاذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا واذا سجد فاسجدوا فسر وفسرها بالافعال وبدليل قصة معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويصلي بقومه العشاء. عندما يصلي بقومه في حقه نافلة وفي حقهم فريضة فنية مختلفة ومع

392
02:28:10.550 --> 02:28:33.650
اقره النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على صحة اهتمام من صلى اه ينوي بذلك المغرب خلف من يصلي العشاء. لكن اذا قام الامام للرابعة فهل ينتظر حتى يأتي الامام التشهد فيسلم معه او انه ينصرف من صلاته يكمل لنفسه ويدخل معهم في

393
02:28:33.650 --> 02:28:50.700
ها الافظل الثاني والاول جائزة لكن افضل الثاني. الافظل ان يكمل لنفسه وثم يدخل معهم في الرابعة حتى يحوز اجر الجماعة ولان ايضا هذه الصورة لها اصل في السنة. وهي قصة

394
02:28:51.050 --> 02:29:09.850
الرجل الذي آآ انصرف لما صلى خلف معاذ فان معاذ كان يصلي بهم ويقرأ سورة البقرة. هذا رجل فلاح. متعة من اول بالنهار وهو يكدح في بستانه. فلما رأى ان معاذا يقرأ سورة البقرة وتعب اكمل نفسه

395
02:29:10.300 --> 02:29:23.700
وآآ لما سلم معاذ اخبروه قال ذاك منافق فتألم هذا الرجل يعني من هذا وهو ليس كذلك فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام واخبره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا

396
02:29:23.800 --> 02:29:37.750
يعني عاتبه قال فتان انت يا معاذ وغضب عليه الصلاة والسلام الى اخر القصة المعروفة لكن الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا الرجل على تصرفه. هو انه اكمل لنفسه

397
02:29:38.100 --> 02:29:54.150
وانصرف عن الامام فدل ذلك على انه اذا وجد ادنى حاجة ان يكمل الانسان لنفسه وينصرف فلا بأس ولو لتطويل الامام الانسان مثلا مريظ او متعب او صلى خلف امام واطال القراءة لا بأس ان يكفل لنفسه وينصرف

398
02:29:54.900 --> 02:30:10.700
فلذلك نقول الافضل هنا ان يكمل لنفسه المغرب اذا قام الامام الرابع يكمل ويأتي بالتشهد ويسلم ثم يقوم ويدخل معهم الرابعة حتى يحوز اجر الجماعة في صلاة العشاء هذا هو الافضل

399
02:30:11.000 --> 02:30:31.300
نعم  لانهم ليست امة يهودية ونصرية ليس من اهل الكتاب امبوذيين او هندوس او الا اذا علمنا انه ورد من من اهل الكتاب باكستان دولة اسلامية ننظر للامة يعني ما هي؟ هل هي امة يهودية؟ اي نعم غالب

400
02:30:31.700 --> 02:30:51.700
السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول ورد في الحديث اما السن فعظم فهل النهي عن السن خاصة ام على العظم عامة؟ نعم هذا جيد هذه محل خلاف بين العلماء هل النهي عن العظام عموما؟ او عن السن ومر معنا انه المؤلف يرى تقييد ذلك بالسن فقط اما

401
02:30:52.250 --> 02:31:24.000
غيره اه يجوز التذكية به فبعض اهل العلم يقول ان العظام عموما لا يجوز التزكية بها لانها زاد الجن ولان السنة من حرم لكونه عظما ومن اهل العلم من يقيد ذلك بالسن فقط كما والمثل عند الحنابلة كما قرره المؤلف والمسألة تحتاج مزيد يعني تحرير

402
02:31:24.000 --> 02:32:02.900
ولا ظر. نعم لو ماذا يحنف نعم اذا فعل واحدة مما يعني حلف على تركه يحلف طيب نعم   تصوير الفوتوغرافي يعني تكلمت عن الكلام مفصلا في الموقع لو ترجع له في زاوية ابحاث ودراسات كلام مفصلا مخصص

403
02:32:02.900 --> 02:32:20.650
انه ليس تصويرا بالمعنى الشرعي التصوير بالمعنى الشرعي هو الذي تتحقق فيه علة النهي عن التصوير. ما هي علة النهي عن التصوير المضاهاة يضاهئون خلق الله وهل هذا التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني فيه مضاهاة لخلق الله

404
02:32:20.900 --> 02:32:52.200
او انها صورة حقيقية للانسان هي كصورة الانسان في المرآة لكنها بحكم التقدم والتقنية مثبتة في الصور الفوتوغرافية ومسرعة في الصور التلفزيونية اما الرسم ففيه مضاهاة والنحت فيه مضاهاة واذا غير هذه الى حكم اخر لكن من حيث الصور الفوتوغرافية يظهر لي انها ليست صور من المعنى الشرعي ولذلك عندنا في المملكة قديمة هنا ما كانت تسمى صور تسمى

405
02:32:52.200 --> 02:33:08.400
عكوس يسمى الصورة عكس. وهذا هذا هو الوصف الصحيح لها. لكن الناس غيروا التسمية. تسميته عكوس وعكس كانت قديما عندنا ما تسمى صور لان هي فعلا هي عكس صورة الانسان الحقيقية ليست صورا بالمعنى الشرعي

406
02:33:10.550 --> 02:33:33.650
الرسم لا لا شك فيه مضاهاة لخلق الله اما هذي ما فيها مضاهاة نعم القطط فيها خلاف يعني بين العلماء المذهب عند الحنابلة جواز بيع القطط. والقول الثاني الذي رجح ابن القيم انه لا يجوز. لان النبي صلى الله

407
02:33:33.650 --> 02:34:03.400
وسلم لما سئل عن بيع سنور زجر عنه. حديث صحيح مسلم الاقرب عدم الجواز كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله نعم لو قال قصر ما قال بالله قصدك قصم لا تفعلن كذا اي هذا يعتبر ايضا من صيغ القسم لانه قد يحذف بالله وقد يحذف قسما او اقسم

408
02:34:03.400 --> 02:34:12.653
وعلى كلا التقديرين هي هي من صيغ اليمين فتنعقد بها اليمين نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد