﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين

2
00:00:15.300 --> 00:00:40.150
اما بعد فحياكم الله وبياكم ويجعل الفردوس مثوانا ومثواكم ونحن في ليلة الخميس آآ ليلة الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق ليلة الثالث عشر او الثاني عشر الثاني عشر من شهر ديسمبر

3
00:00:40.150 --> 00:01:02.200
لسنة تسعة عشرة والفين وما زلنا في طبعا مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى في ضاحية الصديق. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب وفي كتاب الجنايات وهذه آآ ورقة من اخيكم يحيى حفظه الله تبارك وتعالى في المقارنة بين القتل العمد والقتل

4
00:01:02.200 --> 00:01:28.100
كل شبه الحمد والقتل الخطأ وقد طلبناها منه ورتبها لنا نسأل الله تبارك وتعالى ان يجزينا خيرا ويرحم والديه وصلنا الى باب شروط القصاص في النفس عدل هنا ها يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:28.100 --> 00:01:53.300
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله باب شروط القصاص في النفس وهي اربعة احدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما. والدية على عاقلتهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم

6
00:01:53.300 --> 00:02:13.300
هذا باب شروط القصاص في النفس. تكلمنا نحن عن الجنايات وقلنا ان الجنايات الثلاث وهي آآ عندما نتكلم عن الجناية قلنا الجناية اما على المال واما على العرض اما على النفس والبدن. وقلنا الجناية على العرظ ليست هنا لا نتكلم عن هنا نتكلم في التعزير مثلا

7
00:02:13.300 --> 00:02:39.100
الجماع العرض بالكلام وهناك الجماع العرض اه زنا وهذا محلها اه حد الزنا. والجناية على العرض بالكلام وهذا محلها حد القذف. والجناية على المال وفي السرقة او الغصب او النهبة او الاختلاس وهذي محلها كتاب البيوع. والان عندما يقول الجنايات يقصدون الجناية على

8
00:02:39.100 --> 00:02:55.800
البدن والجناية على البدن والجناية على البدن اما ان تكون على البدن كله واما على بعضه على البدن كله اللي هو القتل وعلى بعضه هو آآ اصابة بعض البدن واصابة بعض البدن ايضا قلنا نوعان

9
00:02:56.000 --> 00:03:11.850
اما اصابة بعض البدن آآ يعني اللي هي الاجزاء اجزاء البدن اليد يقطع اليد او يجرحها او يقطع او يكسر او ما شابه ذلك من الامور او الاعتداء على المنافع

10
00:03:12.350 --> 00:03:26.500
يعتدي على سمعه على بصره يخليه ما يشوف او ما يسمع او كذا او على عقله فهذا انواع الاعتداء هنا عندما نتكلم يراد هنا الاعتداء على البدن اما بالقتل واما

11
00:03:26.650 --> 00:03:52.000
يعني اه اعتداء على اجزاء من البدن كاليد او الرجل او الظهر او البطن كما سيأتي ان شاء الله تعالى تفصيله. قال شروط القصاص في النفس لان الله تبارك وتعالى يقول واكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بسن والجروح قصاص. يقول شروط

12
00:03:52.000 --> 00:04:13.100
القصاص في النفس اي شروط حدوث او طلب القصاص في النفس اولا هي اربعة اولا تكليف القاتل القاتل هو لانه يتكلم الان على ازهاق النفس نسيت ان شا الله الكلام على ازهاق شيء من ايذاء شيء من البدن الان انت قاعد ازهاق النفس القتل

13
00:04:14.200 --> 00:04:39.650
والقتل هنا المقصود به القتل العمد القتل العمد قال احدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما لا قصاص على صغير ولا مجهول لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى

14
00:04:39.650 --> 00:04:59.000
يستيقظ فهؤلاء لا قصص هناك قاعدة عند اهل العلم  يغن عمد المجنون وعمد الصغير خطأ ما لهم عبد لان من شروط القتل العمد انه ايش؟ القصاص في القتل ان يكون ايش؟ عمدا

15
00:04:59.200 --> 00:05:15.250
صحيح ولا لا؟ مو قلنا القتل ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد هؤلاء ما عندهم عمد كل فعلهم خطأ الصغير المجنون لان ما لهم نية. المجنون ليست له نية حتى يقال له حجهما

16
00:05:15.500 --> 00:05:31.500
لا يغني عن حجة الفرض الفريضة ولا يصح من المجنون يصح من الصبي لكن لا يصح من المجنون ولا يكلفان ولا يجري عليهما القلم فكذلك اذا وقع القتل صغير قتل مجنون قتل لا يقتل

17
00:05:31.850 --> 00:05:53.400
لماذا؟ ما في عمد والقصاص لا يكون الا في القتل العمد لا لا يحيى يحيى مو قلت لنا هني لا قصاص الا في القتل العمد عدل هكذا الصحيح. القصاص لا يكون الا بالقتل العمد. والمجنون الصغير لا عمد لهما. يقول اهل العلم عمدهما خطأ

18
00:05:54.100 --> 00:06:16.650
هذي قاعدة عمد المجنون والصغير خطأ يعني لا عمد لهما. فاذا قول المؤلف هنا لابد للقصار ان يكون آآ مكلفا المجنون غير مكلف والصغير غير مكلف طيب وبس يقتل وينتهي الامر؟ لا ما ينتهي الامر

19
00:06:16.800 --> 00:06:38.500
في كفارة وفي دية في كفارة وفي دية يعني لذلك قلنا ايش؟ ينتقل القتل من عمد الى خطأ القتل الخطأ ما يترتب عليه شيء وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية. مسلمة الى اهله صحيح؟ اذا في دية وفي

20
00:06:39.000 --> 00:07:03.050
كفارة في باقي عليهما. فالدية من مالهما. الدية على عاقلتهما والكفارة من مالهما العاقلة اللي هم ابناء عمومتهم واخوانهم ابوهم جدهم آآ اولادهم اولاد مثل النجوم اولاده هؤلاء الدية عليهم الدية على العاقلة

21
00:07:03.400 --> 00:07:20.400
والكفارة من مالهما لان ايضا الكفارة هي ايش عت رقبة او او صيام او صيام فيه اطعام ما فيه اطعام ها لا تنسوا القتل ما فيه اطعام طيب اذا اما

22
00:07:20.400 --> 00:07:43.100
عتق رقبة واما اه صيام شهرين متتابعين ايضا المجنون ما في مجال صوم شهرين متابعين صح ولا لا؟ والصغير كذلك الا اذا قلنا ايش اذا بلغ تبقى في ذمتي اذا بلغ نقول له صوم شهرين متتابعين. الكفارة من مالهما

23
00:07:43.350 --> 00:08:00.800
يعني يعتق تعتق رقبة من مال الصغير او تعتق رقبة يصير صغير وعنده فلوس يصير عنده ورث وعنده خير ما يمنع او مجنون عنده فلوس يصير يصير عنده فلوس فيؤخذ من ماله لعتق رقبة من مال الصغير او

24
00:08:00.800 --> 00:08:20.000
ومال المجنون. على كل حال اذا الشرط الاول التكليف لاجراء القصاص. نعم  احسن الله اليكم الثاني عصمة المقتول. فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي او مرتد او زان محصن ولو ان

25
00:08:20.000 --> 00:08:40.700
له مثله. نعم. الشرط الثاني هو عصمة المقتول يعني اذا كان المقتول اصلا مباح الدم فكيف اه نقتل من قتله؟ هو مباح الدم كأن يكون كافرا حربيا ان يكون كافرا حربيا. الكافر الحربي

26
00:08:41.000 --> 00:09:00.150
المعلن للحرب على المسلمين هذا دمه مباح هذا دمه مباح فكيف الذي يقتله يقتل؟ لا يمكن ولا نقتل جميع جيش المسلمين. فالكافر الحربي دمه مباح. فقاتله لا يقتل. اذا من شروط القصاص ان يكون المقتول معصوما

27
00:09:00.150 --> 00:09:18.300
الدم ان يكون المقصود معصوم الدم المرتد والزاني المحصن والقاتل للنفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال له ده باب امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. هؤلاء الثلاثة دمهم

28
00:09:19.350 --> 00:09:40.500
غير معصوم دمهم غير معصوم الزاني المحصن والقاتل والمرتد هؤلاء دمهم غير معصوم مهدر يسمونه دم مهدر يسمونه دم مهدر غير معصوم طبعا هذا خاصة اذا قظى القاظي بهذا اذا قضى واحد يناقش واحد يقول لا يا اخي

29
00:09:40.650 --> 00:09:57.250
مثلا يقول والله شاك في القرآن اه مرتد هم ذبحه ما يصير من الذي يحكم عليه انه مرتد القاضي بعد اقامة الحجة ومناظرته يكلمونه يفهمونه يعقلونه. زين؟ بعدين يقول لها انت مرتد ويقيم عليه حد الردة

30
00:09:57.400 --> 00:10:10.850
اما مو اي انسان يقيم على اي انسان حد الردة او او الزاني المحصن يقيم عليه حد القتل قد لا يكون قد لا يكون اه وقع الزنا على الصورة التي يراها هو وكذلك الامر بالنسبة

31
00:10:10.850 --> 00:10:20.150
للقاتل قد يكون قاتل قتله دفاعا عن نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال له رد يا رسول الله رأيت ان جاء احد يريد اخذ ماله قال لا تعطه

32
00:10:20.350 --> 00:10:40.850
مالك؟ قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار طيب هذا هل اذا انسان قاتل دفاعا عن نفسه هل يكون هل يقتل لا يقتل لكن هذا قتل واحد راح يقتل ايش دراك ليش قتلته انت؟ الحين قد يكون قاتل دفاعا عن نفسه او لاي سبب اخر المهم

33
00:10:41.000 --> 00:11:08.650
ان هذه الامور تحتاج الى اجتهاد بهذا القاضي فلا يجوز لاحد ان يتجرأ عليه. لكن لنفرض انه حضر مجلس القضاء وبالنهاية عقب مداولات وكذا حكم القاضي فلان مرتد وحكم عليه بالقتل عدة فلان زان محصن وحكم عليه بالرجم. فلان قاتل وحكم عليه بالقتل

34
00:11:08.650 --> 00:11:29.300
اذا حسمت المسألة. كل قضية قضية ايش متى ينفذ واضح؟ من الذي حكم عليه بالقتل الان القاضي اذا انتهت المسألة الان بقيت قضية التنفيذ متى ينفذ هذا القتل. تنفيذ هذا القتل الفترة هذي من حكم القاضي الى التنفيذ

35
00:11:29.400 --> 00:11:48.200
واحد ملقوف ذهب وقتل هذا الانسان قتل المرتد قتل الزاني المحصن قتل القاتل هذا الزاني والقاتل هؤلاء الزاني والقاتل والمرتد هؤلاء يقولون دمهم غير معصوم دمهم هدر لان القاضي حكم ايش

36
00:11:49.300 --> 00:12:06.800
بقتلهم مثل اي واحد الحين في في السجن محكوم عليه بالاعدام مثلا هذا يسمونهم ايش دمهم ايش مهدر اهدره القاضي خلاص لكن القضية باقية شنو التنفيذ فقط لكن من الذي ينفذ

37
00:12:07.400 --> 00:12:27.400
ايضا بامر القاضي التنفيذ. ما تكون فوضى امر اللي هو الوالي او نائبه اللي هو القاضي. هو الذي يأمر بالتنفيذ من من من الحكم الى التنفيذ لو تجاسر احد وقتل. المفروض مثلا ولد عم المقتول. مثلا. اخو التي زني

38
00:12:27.400 --> 00:12:52.000
بها مثلا آآ اللي يناقشها في الردة وكذا ومعصب عليها وكذا ذهب قتله. كل هؤلاء الثلاثة اذا قتلوا لا يقتل قاتلهم لماذا غير معصومي الدم غير معصومي الدم. طيب واللي قتلهم بس تشذي؟ لا يحاسب يحاسبه القاضي بما يراه مناسب يقول انت

39
00:12:52.000 --> 00:13:13.550
عملت فوضى انت تجرأت على عمل القاضي افتئات هذا يسمونه افتيات يعني خذيت شيء مهو لك واضح ولا لا؟ مو انت اللي تنفذ اللي ينفذ القاضي انت ملقوف انت كذا يحاسبهم بما يراه الناس يضربه يجلده يسجنه يغرمه بما يراه القاضي يسامحه بعد زفة وشي

40
00:13:13.550 --> 00:13:31.650
بس المهم ان هذا يسمونه افتئات افتاءات على حق القاضي. اذا الشرط الثاني انه آآ لابد ان يكون المقتول ايش؟ معصوما حتى يقتل قاتله واظحة؟ نعم. قال ولو انه مثله

41
00:13:34.000 --> 00:13:52.500
يعني اثنين بالسجن محكوم عليهم بالاعدام تهاوشوا واحد قتل الثاني كلهم محكوم عليهم بالاعدام هذا الزاني محصن وهذا الزاني محصن زين؟ هذا مرتد وهذا زاني محصن هذا قاتل وهذا زاني المهم كلاهما مباح

42
00:13:52.900 --> 00:14:06.850
الدم طيب فقتل احدهم الاخر كذلك لا يقتل بسببه ولكن يقتل بسبب الاخر التي حكم عليه به. حتى لو كان ما حكم عليه لكن هو زاني محصن اصلا. او مرتد او كذا لو قتله ايضا لا يقتل به

43
00:14:07.550 --> 00:14:31.000
قد يقتل بسبب ان ايش اخر اعطيكم مثال رجل قتل رجلا قتل رجلا واولياء الدم كلهم طالبوا بقتله زيد قتل عمرا آآ اولياء عمرو كلهم قالوا يقتل زيد حكم عليه بالقتل واضح الان؟ لكن ما قتل الى الان زيد

44
00:14:31.350 --> 00:14:56.000
بعد ذلك زيد دخل السجن وجد يوسف مثلا في السجن ويوسف ايضا محكوم عليه بالاعدام مرتد مثلا وصارت بينهما خصومة قتله عمدا قاتله عمدا الان زيد آآ هو زيد القاتل ها زيد الان آآ قتل عمرا وقتل يوسف

45
00:14:56.000 --> 00:15:24.600
لكن عمرو كان ايش معصوم الدم ولذلك حكم عليه بالقتل. بينما يوسف غير معصوم الدم. نفرظ الان اهل عمرو واحد منهم تنازل قال بس انا متنازل ما يقتل ما يقتل خلاص يسقط الحد. حد القتل لان من شروط اقامة الحد ان يتفق اهل المقتول اللي هم ورثة الدم

46
00:15:24.600 --> 00:15:33.100
يتفقون على قتله واحد تنازل قال او كلهم تنازل المهم تنازلوا عن قتله قالوا خلاص ما يقتل. يقول لا لا حتى لو ما قتلته اقتل ابو يوسف. لا ما يقتل بيوسف

47
00:15:33.350 --> 00:15:49.500
لماذا لان يوسف غير معصوم بالدم. وضحت الصورة الان ان شاء الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. الثالث المكافأة بان لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالاسلام او الحرية او

48
00:15:49.500 --> 00:16:13.100
فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولا ذميا ولو ذميا احسن الله اليكم افلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما ولا

49
00:16:13.100 --> 00:16:39.800
بعبده مكاتب. ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم. ولو انثى والرقيق كذلك. وبمن هو اعلى منه والذمي نعم هذا الشرط الثالث المكافأة ان تتكافئ الدماء القاتل والمقتول

50
00:16:39.850 --> 00:17:00.750
ان يكون هناك مكافأة بين دم القاتل ودم المقتول. وذكر ثلاثة احوال التي لا يكون فيها التكافؤ وهي الاسلام والحرية والملك الاسلام والحرية والملك. الاسلام يعني لابد ان يكون القاتل مسلما والمقتول

51
00:17:00.850 --> 00:17:19.400
مسلما لماذا قال لانه لا يقتل مسلم بكافر هذا حديث علي رضي الله عنه في صحيح البخاري قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قيل له؟ قال نعم. وذكر ثم قال وما في هذه الصحيفة؟ قال لا طبعا ما خصنا بشيء انه

52
00:17:19.400 --> 00:17:39.150
صلى الله عليه وسلم الا بفهم يؤتى احد في كتاب الله تبارك وتعالى وما في هذه الصحيفة قالوا ماذا في هذه الصحيفة فقال العقل العقل والا يقتل مسلم بكافر الا يقتل مسلم بعقله الديات

53
00:17:39.300 --> 00:17:53.350
طيب والا يقتل مسلم بكافر اه كيف لا يقتل مسلم بكافر؟ قال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم اذا اذا قتل الكافر لا يقتل المسلم. حتى لو قتل عمد

54
00:17:53.600 --> 00:18:08.850
طيب يترك لا ما يترك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا فانا حجيجه يوم القيامة وقال ايضا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة فهذه جريمة عظيمة لكن الدماء لا تتكافئ

55
00:18:09.300 --> 00:18:25.800
لا يتكافئ دم المسلم مع دم الكافر. لا يقتل مسلم بكافر. يعاقب لكن ليس بالقتل لعدم التكافؤ لعدم التكافؤ هذا اول امر لكن الكافر يقتل بالمسلم لو الكافر قتل مسلما يقتل

56
00:18:26.150 --> 00:18:42.000
قال لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فيقتل الكافر المسلم لا لا يقتل المسلم بالكافر. قال فلا يقتل مسلم ولو عبدا بالكافر ولو حر. حتى لو عبد مسلم قتل كافرا حرا لا يقتل

57
00:18:42.400 --> 00:19:04.000
به الثاني آآ الحرية يعني الفرق بين العبد والحر. يعني لا يقتل عبد لا يقتل حر بعبد اذا الحرقة لعبدا قالوا لا يقتل. لماذا قال لي عدم التناسب بينهما وجاء فيه حديث لا يقتل حر بعبد

58
00:19:04.350 --> 00:19:25.550
حر مطلق هذا سواء كان الحر وهذا مسلما او كافرا وسواء كان هذا العبد مسلما او كافرا. قال لا يقتل حر بعبد سواء كان الحر قلنا مسلما او كافرا وسواء كان العبد هذا مسلما او كافرا لا يقتل الحر اذا الحر قتل عبدا اما العبد اذا

59
00:19:25.550 --> 00:19:41.000
حرا يقتل لكن الحر ما يقتل اذا قتل عبدا لعدم التكافؤ بعدم التكافؤ وهذا قول آآ اكثر اهل العلم. وذهب ابو حنيفة وهو ان احمله اختاره ابن تيمية انه يقتل

60
00:19:41.250 --> 00:20:04.450
لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ان النفس بالنفس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون او المؤمنون تتكافئ دماؤهم تتكافئ دماؤهم فالحر مسلم والعبد مسلم تتكافئ فلو قتل العبد على يد حر يقتل سواء كان الحر هذا مسلما او كافرا يقتل

61
00:20:04.450 --> 00:20:26.250
نفس بنفس والنبي قال تتكرر دماؤهم. قالوا طيب عندنا حديث لا يقتل حر بعده قال ضعيف. لا يثبت بينما حديث علي رضي الله عنه في البخاري صحيح فالحديث الصحيح انه توقف عنده خلاص نلتزم به. اما الحديث الضعيف فلا نلتزم به. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى ان العبد

62
00:20:26.250 --> 00:20:56.550
آآ ان الحر يقتل بالعبد. ان الحر يقتل بالعبد سواء كان هذا الحرم مسلما او كافرا. فانه يقتل به نعم. قال ولا المكاتب المكاتب بعبده المكاتب اللي هو السيد مع عبده. السيد مع عبده. الان هناك حر قتل عبدا. لكن هنا حر قتل

63
00:20:56.550 --> 00:21:18.050
عبده هو في فرق لما اغتنم عبدا لاي احد غير لما اقتل عبدي انا ملكي انا فهنا قال ولا المكاتب بعبده يعني الحر المكاتب اللي هو يعني كاتب عبده لان المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم

64
00:21:18.650 --> 00:21:34.900
فهنا السيد قتل عبده الخاص به قالوا كذلك لا يقتل والصحيح انه يقتل. يقتل به كما ذكرنا قبل وهو قول ابي حنيفة. واختيار ابن تيمية والرواية عن احمد ولو كان ذا رحم محرم له

65
00:21:35.950 --> 00:22:06.500
الرحم المحرم الرحم المحرم من هم ارحامك المحرمات عليك حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات هؤلاء يسمونه الرحم المحرم سبعة ورد سبع اناث وردت اه ورد ذكرهن في كتاب الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم

66
00:22:06.500 --> 00:22:30.000
كم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. هؤلاء يسمونهم الرحم المحرم الرحم المحرم. مثلهم ذكور ابوك ابنك اخوك عمك خالك ابن اخيك ابن اختك هذول كلهم يسمونهم رحم محرم

67
00:22:30.300 --> 00:22:53.450
سواء كانوا ذكورا او اناثا سموم الرحم المحرم. طبعا لما نقول ابوك وانت صاعد ابوك وجدك وجد جدك وكذا. ابوك من طرف امك وكذا امك وابوك كذا اخوك سواء كان اخوك شقيق اخوك لاب اخوك لام ابنك ابن ابنك ابن بنتك وانت نازل

68
00:22:53.450 --> 00:23:09.150
طيب اه خالك خال ابوك خال امك عمك عم ابوك عم امك ابن اخيك ابن اختك ابن ابن اخيك ابن بنت اخيك وهكذا هؤلاء كلهم يسمونهم رحم محرم الذين لا يجوز لك ان تتزوج منهم باي حال من الاحوال

69
00:23:09.600 --> 00:23:23.900
لا يجوز لك ان تتزوج منه باي حاملة يحرمون عليك تحريما مؤبدا. هذي يسمونها الرحم المحرم. يسمونها الرحم المحرم فهنا يقول ولا المكاتب بعبده يعني لو كان عندك عبد من رحم محرم

70
00:23:24.450 --> 00:23:41.950
يعني عبد عندك ابن اخيك ابن اخيك عبد عندك الاصل لما يكون ابن اخيك عبدا لك الاصل يتحرر ورد حديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرناه في كتاب العتق

71
00:23:42.300 --> 00:24:01.750
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه يعني انا مثلا حر واخي عبد كيفه هو بحياته انا بحياته. انا صار عندي قريشات فلوس فذهبت الى من يملك اخي قلت له اريد ان اشتريه. على الاقل يصير عبد عندي ولا عبد

72
00:24:01.950 --> 00:24:23.750
هند البعيد عند عند اخوه عبد عند اخوه. فاشتريته يقول اهل مجرد ان تشتريه يصير حرا مجرد ان تشتري يصير حرا. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه اشتريت امي اشتريت ابي اشتريت ابني اشتريت بنتي اشتريت خالتي عمتي بنت اخوي بنت اختي

73
00:24:23.950 --> 00:24:39.700
او ابن اخي او ابن اختي اي ذكر او انثى. اي واحد من هؤلاء الرحم المحرم اشتريه يكون في ملكي على طول يعتق فلو قتل الانسان ذا رحم محرم منه وهو عبد

74
00:24:40.000 --> 00:25:02.150
قالوا ايضا لا يقتل به. للحين يعني شبهة العبودية. شبهة العبودية حتى يعتقه. باللفظ. لكن الصحيح  قلنا انه يقتل به حتى لو عبد صحيح ان الحر يقتل بالعبد والعلم عند الله جل وعلا. اذا الان ثلاثة شروط ما هي مين يذكرنا

75
00:25:04.000 --> 00:25:29.050
ثلاثة شروط للقصاص اخذناها لا لا ثلاثة التكليف قلنا ان لا يكون صغير ولا مجنونا الثاني عصمة المقتول عصمة المقتول الثالث التكافؤ. اللي قلته تو الحين. التكافؤ في ايش في الاسلام والحرية

76
00:25:31.050 --> 00:25:55.700
والملك الاسلام والحرية والملك. طيب يلا الرابع احسن الله اليكم الرابع ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل. فلا يقتل الاب وان علا ولا الام وان علت بالولد ولا بولد الولد وان سفل ويورث القصاص على قلبي. طيب طيب. الرابع ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل

77
00:25:55.700 --> 00:26:11.250
فلا يقتل الاب وان علا يعي الجد وجد الجد وكذا وان ولا الام وان على الام والجدة سواء جدة من امه وجدته من امه وجدته من ابوه من ابيه ولد ولا بولد الولد واذ سفل

78
00:26:11.950 --> 00:26:32.050
ليش قال لانه لا يعقل ان في اب يقتل ولده الله سبحانه وتعالى طيب وصى الولد بوالديه لكن ما وصى الوالدين بالولد لان هذه فطرة هذه فطرة. فلا يمكن ان يقدم اب على قتل ابنه

79
00:26:32.800 --> 00:26:49.500
او بنته او حفيدته يقوم بشغلة من الولد ما تعرف انت توك صغير انسى الشيبان شغلة من الولد ولد الولد صحيح؟ اذا هل يمكن ان يقدم الرجل على قتل ولده

80
00:26:49.550 --> 00:27:18.350
او الام على قتل ولدها تعمدا لا يمكن طيب طيب حفيدها ابعد انت ولذلك قال لا يتصور ان ابا يقتل ولده او ان امه يتصور ان الولد يقتل اباه الولد تصور طايش وما يفهم وكذا والولد ما فيه رحمة على ابويك رحمة الابوين على الولد لذلك الابو دايم يقول حق ولده

81
00:27:18.350 --> 00:27:32.700
لا كبرت وتزوجت وجاك عيال تعرف قدرنا. صح ولا لا؟ يعني ما يعرف قدر الوالدين الا لما يصير هو ابا وكذا. فما في عنده رحمة كرحمة الابوين ايه انتوا شفتوا ولد يقوم بالليل يشوف امه متغطية ولا متغطية

82
00:27:33.550 --> 00:27:49.250
لكن الام تقوم بالليل تشوف ولدها متغطي فيها رحمة له لكن هو ما عادي ما فرقت وياه يمكن يسافر يومين ثلاثة ما اتصل عليها تموت تحترق شلون ما لو ما شاف ما شفته ما أكلت ما ما تتحمل. فيقول لا يتصور

83
00:27:49.750 --> 00:28:09.800
ان امرأة تقتل ولدها ان اما تقتل ولدها ولا يتصور ان ابا يقتل ولده. فان حدث ذلك ان حدث ذلك اكيد فيه شبهة فيه خطأ فيه شيء مستحيل. ولذلك قال جماهير اهل العلم لا يقتل والد بولد

84
00:28:09.800 --> 00:28:25.800
به انه لا امر لا يتصور. في شيء بس قد لا نراه طيب ثم اضافوا الى هذا انه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده

85
00:28:26.150 --> 00:28:46.750
لا يقتل والد بولده. وهذا ما ذهب اليه الجمهور والامام مالك رحمه الله تعالى خالف الجمهور في هذه قال اذا قتله عامدا بان اخذه وضعه على الارض واخذ السكين مررها عليه وكذا هذا

86
00:28:46.750 --> 00:29:06.550
نقطة لغيرها لا يعني حتى نتأكد مئة بالمئة نقول اب خبل. وصل لمرحلة ناجوا وقتل ولده عصب عليه كذا حار مصرقع اي سبب من الاسباب انه قتله يقول الامام مالك يقول لا يتصور لكن نادر

87
00:29:06.950 --> 00:29:24.000
يتصور لكنه ايش؟ نادر لكن اذا وقع وامسكه طرحه على الارض واخذ السكين ومررها على رقبته يقول يقتل اذا وصل لهذه يقتل. قالوا طيب حديث لا يقتل قال لا يصح

88
00:29:24.800 --> 00:29:45.700
وفعلا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده فاختار الامام مالك رحمه الله تعالى انه اذا تأكدنا انه ما يسمى اليوم بسبق الاصرار والترصد. واضح؟ مو تقول والله قاعد ينظف السلاح ورماه. قال يمكن قاعد ينظف سلاح

89
00:29:46.800 --> 00:30:04.350
وارد؟ وارد؟ والله السكين في بطنه يمكن قاعد يقص اللحم ولا شي وفلتت منه السكين خاصة اذا اعتذر الوالد بهذا ندور له العذر ايا ما وجدناه لكن لو كان ما له عذر

90
00:30:04.650 --> 00:30:18.000
ومع سبق الاصرار والترصد لكن بحجة انت قتلت اي نعم انا قتلت ليش قتلته؟ قال تبدي وهذا وقته وما احب اصل من زمان انا وكذا وكذا اي بس تقتل قال لا لا جمهور العلماء لا يقتل والد الولد

91
00:30:18.250 --> 00:30:42.550
رأيي. مطمن. الامام مالك لا يقول هذا كره ذهب اه جره على الشوك ها يقتله هذا. طيب؟ لماذا؟ لانه قتل ايش متعمد مع سبق الاصرار والترصد وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى انه اذا تأكد عمده فانه يقتل به

92
00:30:42.550 --> 00:31:06.850
خاصة في زماننا هذا الان قلت يعني الرحمة في قلوب الناس وكذا فلو وقع مثل هذا قال يقتل به وهذا هو الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم السلام عليكم ويورث القصاص على قدر الميراث. فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص؟ فلا قصاص. اي نعم

93
00:31:06.850 --> 00:31:31.500
يعني القصاص يورث يعني الان قلنا اربعة شروط لاقامة سيأتينا ان شاء الله تعالى في استيفاء القصاص لابد ان يتفقا اولياء المقتول على طلب القصاص صحيح؟ اولياء الدم ان يطلبوا طرأ القصاص. هنا يقول القصاص يورث

94
00:31:31.700 --> 00:31:45.250
يورث هو يبي يوصل لك انه ما يقتل والد من بعيد حتى في هذه الصورة حتى في هذه الصورة كيف الاصل في القصاص الى الان لو ان شابا قتل اخاه

95
00:31:45.750 --> 00:32:03.950
يصير يصير اخوان تخاصما في اخوان الحين ما يحاكون بعض صح ولا لا؟ ما يحاشون بعض متزاعلين تهاوشين مهددين بعض المهم واحد منهم تجرأ وقتل اخاه عمدا قتل اخاه عمدا. من اولياء الدم

96
00:32:04.450 --> 00:32:19.700
اولياء الدم الام والاب اولياء الدم الام والاب اذا كان عنده زوجة وابناء المقتول يدخلون في اولياء الدم. يعني كل ورثته. الورثة هم اولياء الدم. اذا مو متزوج او ليقدم امه وابوه

97
00:32:20.050 --> 00:32:39.150
اذا كان متزوج امه وابوه وزوجته وعياله هذا اولياء الدم آآ اولياء الدم ذولي كلهم اتفقوا انه يقتل قال فلان قتل اخوه قتل اخاه ما تقولون؟ قال الاب يقتل هذا الولد عاق

98
00:32:39.800 --> 00:32:58.900
وصاحب مشاكل انا اشوف انه يقتل هذا الولد انا ابي يقتل. انت يا امه يقتل زوجة المقتول يقتل عيال المقتول يقتل عيال مقتول البالغين اه غير البالغين ينتظر حتى يبلغوا. لكن بالغين

99
00:32:59.050 --> 00:33:18.150
طيب المهم اتفقوا على قتله. اتفقوا على قتله. ماذا يقول القاضي هنا يقتل يقتل طيب متى التنفيذ؟ قال القاضي التنفيذ بشهر ثلاثة حنا شهر شهر اثنعش ها؟ قال شهر ثلاثة التنفيذ

100
00:33:18.400 --> 00:33:40.300
خلص يلا مع السلامة انتهت القضية تنفذ شهر ثلاثة. شهر اثنين توفي الاب توفي والد المقتول. من ورثة والد المقتول؟ منذ منهم القاتل صح ولا لا؟ القاتل من ضمن الورثة

101
00:33:40.350 --> 00:34:02.300
فيصير الان لازم الان الاب مات انه يدخلون ورثته مكانه. لازم ايضا ورثة الوالد يطالبون بقتله. لانه ورثوا الدم ايضا كما ورثوا المال ورثوا الدم فينادى ورثة زوجة هذا الاب اذا عنده زوجة ثانية غير ام المقتول اذا عنده عيال ثانيين واظح ولا لا؟ يلا تعالوا

102
00:34:02.300 --> 00:34:17.500
انتو ورثة تبونه يقتل لان الحين ان عادت الحسبة اعادة الحسبة يسمونه النسخ نسخت المسألة الاولى مسألة ثانية طلعت معاها تبون يقتل؟ طيب احد الورثة قاتل ولا لا؟ ما يرث اباه

103
00:34:17.550 --> 00:34:34.150
بتهرس ابا فما يقتل هنا لماذا؟ لان هو ورث دمه فكيف هو بيقول هو بيقول يقتل بدون ما يقتل فهنا اذا القاتل ورث دمه فلا يقتل هنا وضحت الصورة؟ نعم

104
00:34:34.500 --> 00:34:49.250
قال ويورث القصاص على قدر الميراث. فمتى ورث القاتل شيئا من القصاص فلا قصاص فمتى ورث القاتل شيئا من القصاص فلا قصاص هذا اذا ورث القاتل. طيب اذا ورث ولده

105
00:34:50.500 --> 00:35:16.550
اذا ورث ولده قال كذلك. لان الولد لا يمكن ان يطالب بدم ابيه الولد لا يطالب بدم ابيه. يعني مثلا الابن قتل اباه يقتل؟ اذا قتل والده يقتل بالاجماع. اللي قلنا الذي لا يقتل ايش؟ الوالد اذا قتله

106
00:35:16.650 --> 00:35:47.450
الولد قتل والده يقتل بالاجماع طيب قتل والده نشوف الوالد من ورثته ورثة الوالد من هم؟ ورثة الوالد قالوا ورثة الوالد اه اه زوجته وابنه وابنته مثلا. طيب بعد الحكم بالقصاص مات الوالد. مات الوالد. من ورثة الوالد؟ زوجته وابنته

107
00:35:47.450 --> 00:36:12.500
وابن ابنه لان ابوه محجوب وما عنده الا ابن واحد فيرث ابن الابن الان ابن الابن هذا يرث فيرث ايش دم ابيه قال فيسقط كذلك يسقط واضح؟ نعم. فالقصد اذا انه متى او او الام ماتت مثلا ورثها ابنها من زوج اخر اه

108
00:36:12.500 --> 00:36:33.200
ابنه مثلا طيب آآ شو طريقة هذه الحين ما تحضر الان لكن المهم ان يرث القاتل نفسه دمه او يرثه يرث دمه ايش؟ احد اولاده فانه يسقط القصاص عنه في هذه الحالة. نعم

109
00:36:33.750 --> 00:36:58.250
عليكم قال المؤلف رحمه الله باب شروط استيفاء القصاص وهي ثلاثة احدها تكليف المستحق فان كان صغيرا او مجنونا حبس الجاني الى تكليفه فان احتاج لنفقة فان احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو عن الى الدية. نعم. شروط اصطفاء القصص

110
00:36:58.250 --> 00:37:20.100
شروط استيفاء القصاص. اولا تكليف المستحق الان المستحقون للقصاص هم ورثة الميت صحيح ورثة المقتول موسى لو كان ورثة المقتول فيهم من هو غير مكلف يعني قتل انسان عنده ولد مجنون

111
00:37:21.150 --> 00:37:40.650
ولد مجنون وولد صغير وعنده عيال كبار مثلا الان من يرث القصص؟ كل اولاده من ضمنهم المجنون من ضمنهم الصغير طيب فهذا ما تقدر تسأله تقول له ها تبي نقتل اللي قتل ابوك ولا لا

112
00:37:41.000 --> 00:38:00.700
لانه مجنون والثاني الصغير اللي قتلوك ما يفهم بعده لما يبلغ لما يبلغ فلا بد ان ان يكون المطالبون بالقصاص اللي هم اهل القتيل لابد ان يكونوا مكلفين لابد ان يكونوا مكلفين

113
00:38:00.750 --> 00:38:19.050
فاذا كان هناك صغير نقول له ايش؟ انتظر حتى يكبر الصغير يسجن القاتل. يسجن. الى متى؟ قال لين يكبر الصغير يمكن الصغير يقول يقتل يمكن يقول ما يقتل لكن هالفترة هذي ما نتركك

114
00:38:19.600 --> 00:38:40.350
تعيش حياتك طبيعية لا تسجن حتى يبلغ الصغير وهذا وقع في عهد معاوية رضي الله عنه كان رجل اسمه هدبة ابن خشرم هذا صار بينه وبين شخص يعني نزاع وخصام وكذا فقتله

115
00:38:41.250 --> 00:39:03.750
فاخذ هذا هدبة اه فاعترف بالقتل. قال نعم قتلته هو اثارني قال اثارني فقتلته. قال تعترف اذا قال نعم انا قتلته فحكم عليه بالقتل. حكم عليه بالقتل. لكن لابد من موافقة ايش؟ اولياء الدم

116
00:39:03.850 --> 00:39:22.000
فنادى اولياء الدم ولا فيهم صغير لم يبلغ فقال معاوية يسجن حتى يبلغ الصغير يرسل حتى يبلغ الصغير. فسجن هذا وقالوا سجن ثلاث سنوات وقيل خمس وقيل ست سنوات مو معلوم بالضبط. لكن سجن فترة الى

117
00:39:22.000 --> 00:39:45.000
بلغ الصغير فلما بلغ الصغير بعد ست سنوات او خمس قالوا له ان هذا قتل اباك تسامح او تقتل؟ قال اقتل  يقتل قتل والدي يقتل. فحكم به فقتل. في عهد معاوية. فهنا آآ

118
00:39:45.000 --> 00:40:03.800
اذا الصغير ينتظر حتى يكبر. قالوا والمجنون ينتظر حتى يفيق عادة المجنون هل يفيق عادة لا يفيق لكن لو قدر ان المجنون في مجال العلاج مثلا يعني ان الجنون ايضا ايش

119
00:40:04.200 --> 00:40:21.000
درجات فقال الطبيب المعاز قال لا ترى هو الان حالته سيئة جدا وكذا بس يحتاج علاج نفسي وكذا تصور يحتاج سنة سنتين بصير راح يصير زين. فاذا كان ممكن هذا الامر فينتظر حتى يشفى. هذا المجنون

120
00:40:21.950 --> 00:40:43.550
طيب لكن هو عادة ان المجنون يبقى مجنونا لكن الصغير اما يموت واما يكبر اذا مات انتقل الى ورثته الحق واذا كبر له هو الحق. فالمهم قالوا اذا الصغير يمكن ان ينتظر حتى يكبر ما في مشكلة. لكن المجنون اذا قال الاطباء لا هذا ما

121
00:40:43.550 --> 00:41:10.250
يطب هذا ولا يمكن ان يعالج اه جنون مطبق ما في مجال. هنا ولي المجنون له ان يتنازل الى الدية لمصلحة المجنون اذا كان المجنون محتاج للمال. اذا كان المجنون محتاج للمال له ان يتنازل الى هذا او آآ ان يقتل. هذا

122
00:41:10.250 --> 00:41:28.700
اذا فرظ فرظ ان المجنون عنده خير ومو محتاج فلوس ولا شي يعني ما في مصلحة له. من التنازل فانه يقتل هذا الذي قتل موليه نعم الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه

123
00:41:28.800 --> 00:41:52.100
فلا ينفرد فلا ينفرد به بعضهم وينتظر وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف ومن مات من المستحقين فوارته كهوة وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة او اقر بعفو شريكه سقط القصاص. نعم. الشرط الثاني اتفاق

124
00:41:52.100 --> 00:42:10.900
على استيفائه وهم الورثة وهم الورثة. فلابد ان يكون جميع الورثة متفقين على انه يقتل فلو واحد من الورثة قال لا يقتل لا يقتل خلاص واحد من المرسلين قال لا يقتل لا يقتل. حتى يجتمع الورثة كلهم

125
00:42:10.950 --> 00:42:25.350
على قتله. فان اعترض احدهم قال له انا ما اقول ما يقتل. انا مسامح. بس ما يقتل هذا. اذا لا بد من اتفاقهم جميعا. ولو كان فيهم صغارا قلنا ينتظرون حتى

126
00:42:25.350 --> 00:42:49.400
يكبرون قالوا ايه بس عند اخوه احد الورثة اخوه بس مسافر قال انتظروه اسجنوه حتى يرجع اخوه من زوجته مريضة بالعناية اسجنوه لما تطلع من العين وهكذا فينتظر حتى يتفق جميع الورثة على قتله والا فلا. نعم

127
00:42:50.000 --> 00:43:11.800
قال ومن مات من المستحقين فوارثه كهوة. اللي قلناه قبل قليل يعني ماتت اه زوجته مثلا زوجة المقتول ماتت امها وابوها يدخلون طرف في الموظوع لانهم ايش من الورثة ورثتها هي فيرثون الدم ايضا فلابد ان يوافقوا على قتله. نعم

128
00:43:12.500 --> 00:43:32.250
عفوا اه وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة او اقر بعفو شريكه سقط القصاص لو ان احدهم احد آآ ورثة الدم جاء وقال آآ انا اشهد ان اخي فلان احد ورثة الدم المقتول للاب مثلا

129
00:43:32.500 --> 00:43:48.050
قال اخي فلان تنازل عن القتل تقبل شهادته ويعتبر هو ايضا متنازل معه. حتى لو جاء الاخ قال لا مو صحيح يعتبر هو متنازل واضح؟ لان الشيء يتشوف الى العفو. نعم

130
00:43:48.150 --> 00:44:10.750
احسن الله اليكم. الثالث ان يؤمن في استيفاء سلام عليكم ان يؤمن في استيفائه على تعديه الى الغير. فلو لزم القصاص فلو لزم القصاص حاملا عملا سلام عليكم فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع

131
00:44:10.950 --> 00:44:29.650
ثم ان وجد ان وجد من يوضعه قتلت والا فلا حتى ترضعه ترضعه حوليه. نعم. ان ان يعني لا ضرر ولا ضرار لان هذه الشريعة ما فيها اضرار باحد اه لو ان

132
00:44:30.250 --> 00:44:54.050
امرأة قتلت القاتل هنا امرأة قالت انها امرأة والمرأة هذي حامل وقتلت قتلت زوجها قتلت اخاها قتلت رجلا غريبا قتلت امرأة المهم قتلت هذه الحامل قتلت. قال طيب اه واتفق اهل الميت على القصاص. كلهم قالوا تقتل

133
00:44:54.550 --> 00:45:13.600
وهي حامل؟ قالوا لا انت الحين مو قاعد تعاقبها تعاقبها وتعاقب ببطنها الان تعاقبه وتعاقبه من في بطنها الذي في بطنها لا ذنب له الذي في بطنها لا ذنب له. لا يجوز لك ان تقتل الذي في بطنها. قال طيب يعني نتركها؟ قال له ما قال لك تتركها. عجل

134
00:45:14.100 --> 00:45:30.650
انت تأجل حتى يكبر الصغير في استفاقتها صح ولا لا؟ قال اجل هنا حتى تظع ما في بطنها حتى لا اه يقتل الذي في بطنها فتؤجل حتى تلد فاذا ولدت

135
00:45:31.050 --> 00:45:53.900
الحامل طيب خرج الانفصل عنها الذي كان في بطنه الجنين الان انفصل عنها. قالوا نقتلها الحين؟ قال له اصبر شوية بعد حتى تسقيه اللبأ وهو اول ما يخرج من الصدر بعد الولادة وهذا يحتاج له الطفل كثيرا. يعني يحتاج مدى المدة

136
00:45:53.900 --> 00:46:15.950
في اطبا عندنا المدة كم يأخذ هذا اللبن شهر او اكثر طيب حتى تسقيه اللبأ اذا اخذ اللبأ وخلص اول الحليب اول الحليب عند الولادة طيب اذا سقيت اللبأ قالوا الان خلاص الان يمكن ان نفصله عنها يمكن بشرط قالوا كيف؟ ما الشرط؟ قال ان نجد من

137
00:46:15.950 --> 00:46:35.650
ترضعه تشوفونه مرظعة قالوا لا حليب نيدو وكذا الحين مو نيدو الحين شنو اه نسيت انا الحين شنو الحليب اللي يستخدمونه؟ تحلم انت الحين زوجك ها؟ زين؟ طيب قالوا في حديث الى الله رظاعة

138
00:46:36.550 --> 00:46:55.250
رضاع حولين كاملين في مرضعة قالوا في مرضعه خلاص انتهى الامر؟ اقتلوها تقتل هنا لماذا؟ باتفاق اهل الميت مقتول على قتلها وما في اي مانع من قتلها. والرظيع عند من يقوم به هنا

139
00:46:55.250 --> 00:47:27.950
قالوا ما وجدنا مرضعة قالوا تؤجل حتى تفطمه توجل حتى تفطمه ولا تقتل لماذا؟ لانه تعارض مفسدتان المفسدة الاولى الاظرار بالرظيع المفسدة الثانية تأخير القصاص صح ولا لا؟ تأخير القصاص مفسدة لان كل اهل القتيل يقولون اقتلوه اقتلوها ولكن عندنا مشكلة الرضيع فتعارضت

140
00:47:27.950 --> 00:47:54.050
مفسدتان فيقدم اخف المفسدتين. اخف المفسدتين ايش تأجيل القصص فيقال يؤجل القصاص حتى يأخذ الطفل حاجته الرضيع يأخذ حاجته وتفطمه بعد ذلك تقتل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه هذا لما زنت الغامدية اتت النبي صلى الله وقالت يا رسول الله اني قد زنيت

141
00:47:55.500 --> 00:48:17.150
واني حامل فقال لها النبي بعد ان رددها قال لها اذهبي حتى تضعي فوضعت ثم جاءت به قالت وضعت. قال اذهبي حتى تفطميه مع هذا التأخير للاقتصاص اهم حد ولا لا؟ حد الزنا ايضا كذلك اجله النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة اعظم وهي مصلحة الرظيع فقال

142
00:48:17.150 --> 00:48:32.200
ارجع حتى تفطميه فذهبت بعد سنتين جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد فطمته. يا رسول الله فاقام عليها الحد. هناك ذلك اذا كانت القاتلة امرأة حامل فانها لا تقتل

143
00:48:32.750 --> 00:48:50.400
حتى لو حكم القاضي عليه بالقضاء واتفق اولياء القتيل وكلهم مكلفون ما في اي مانع من اقامة الحج عليها الا انها حامل فينتظر حتى تضعه ثم ينتظر حتى تسقيه اللبأ ثم ينتظر حتى تفطمه ان لم نجد

144
00:48:51.000 --> 00:49:22.850
من ترضعه فاذا وجدنا من ترضعه لا مو لازم. ينتظر حتى تفطمه لانه وجد من يسد حاجته واضح ان شاء الله تعالى طيب تفضل السلام عليكم فصل ويحرم استيفاء رصاصي بلا بلا حضرة السلطان او نائبه. ويقع الموقع. نعم. يحرم استيفاء القصاص بدون

145
00:49:22.850 --> 00:49:44.650
حضرة السلطان او نائبه لان هذه المسائل مسائل القصاص مسائل اجتهاد ولابد يكون فيها قضاء اه بعض الناس قد يتعدى يعني معصب كذا يمكن آآ ياخذ اكثر من حقه مثلا يمثل بالجثة مثلا ممكن القصاص لا يكون

146
00:49:44.650 --> 00:50:02.800
خلنا نقول اه بالنفس مثل قصاص قطع يد. قطع الكف هو يروح يقطع من ذراعه مثلا من من المرفق او من اصل اليد او كذا فلذلك قالوا لان هذه المسائل فيها مجال للاجتهاد وفيها مجال للاعتداء والتعدي خاصة ان القلوب

147
00:50:03.300 --> 00:50:20.300
وغليان يعني وفيها غضب وفيها كذا فلذلك قالوا لابد من حضور السلطان او من ينوب عن السلطة من يمثل السلطان في استيفاء القصاص حتى لا يقع الامر. حتى يقع الموقع يعني حتى يستوفى. حتى تنتهي القضية. نعم

148
00:50:20.700 --> 00:50:38.650
ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف. نعم هذه القاعدة لئلا يحيف. يعني لا يظلم  فيقول لا قصاص الا بالسيف ورد في حديث لكنه ضعيف عند ابن ماجة لا قصاص الا بالسيف ولكنه ضعيف

149
00:50:38.700 --> 00:50:59.750
لا يثبت او لا قود الا بالسيف لكنه لا يصح. على كل حال آآ القصاص الاصل فيه ان آآ يقتل بالطريقة التي قتل بها والنبي قتل بالسيف وقتل بالصخر بالحجر كما فعل باليهودي الذي رظ رأس المرأة فامر به فرض رأسه وسمل وقطع

150
00:50:59.750 --> 00:51:18.550
ايدي وارجل العرنيين لما سرقوا الابل وقتلوا الحراس الرعاة. فالقصد انه يقتل بالطريقة التي قتل بها. هذا هو الصحيح يقتل بالطريقة التي قتل بها ويكون الحد بالسيف وبغير لكن غالبا يكون بالسيف

151
00:51:18.900 --> 00:51:32.450
قال ويحرم قتل الجاني بغير سلف وقطع طرفه بغير السكين هو المقصود حتى لا يقع حيف لا يقع ظلم. يعني لا آآ يعني قول ان السيف حاد وينتهي وكذا غير السيف ممكن يتألم اكثر

152
00:51:32.450 --> 00:51:51.200
اكثر بغير السكين ممكن ما تقطع بسرعة وكذا لكن نقول الان مع الالات الحديثة وكذا لا المهم انه تقطع اليد او يقتل القاتل اه بنفس ما صنع. نعم. خاصة مع الوسائل الطبية الحديثة لا مو لازم بالسيف. اي نعم

153
00:51:51.400 --> 00:52:11.400
عليكم. وان بطش ولي المقتول بالجاني فظن انه قتله فلم يكن وداواه اهله حتى برئ. فان شاء دفع دية في فعله وقتله والا تركه. نعم. يعني الان ايش قلنا قبل قليل قلنا

154
00:52:11.400 --> 00:52:36.050
عصبة المقتول صحيح ولا لا وقلنا هناك قد يكون غير معصوم اللي يسمونه مهدر الدم مهدر الدم. القاضي حكم عليه بالقتل. حكم عليه بالقتل والتنفيذ قلنا شهر ثلاثة ولا لا؟ ايه قلنا التنفيذ شهر ثلاثة هذا ما صبر زين وراح ورماه ولا ضربه بخنجر او بسيف او

155
00:52:36.050 --> 00:52:52.650
ودعمه بالسيارة اي شي مو قادر يتحمل يعني شوفه يمشي مثلا ولا كذا ولا هذا او معاه بالسجن اللي يكون زين فقام اراد قتله لكن ما مات يقول عمر الشقي

156
00:52:52.900 --> 00:53:09.000
باقي ها ايه ما مات. طق اكسر ايدك اكسر رجله اصابه برصاصة ما تسببت في موته. ادعمه بالسيارة كسرت رجله والحوضك ما مات واضح ولا لا؟ فهذا استعجل الشيء قبل

157
00:53:09.200 --> 00:53:26.550
اوانه فخذوه اهله اللي اللي كان حكم عليه بالقصغرة وداووه وعالجوه وكذا صار زين يوم صار اقتلوه قال لحظة لحظة شنو اقتلوه؟ انت حاولت قتله صالحة والقتلة بس قطو هذا ما مات

158
00:53:26.600 --> 00:53:49.100
اقتلوه الحين قال لا ما نقتله الحين الان لك طريقين قالوا تبي يقتل؟ ادفع الدية اللي سببت له. اذا تسبب له بعاها زين؟ اذا ما تسبب له بعاهة مثلا اه يعاقب على الذي فعله به واذا سبب الاوعاء كسل رجله او كسر

159
00:53:49.100 --> 00:54:13.450
يده او كذا فانه يغرم بهذه ويدفع دية العضو الذي اتلفه. طيب لان حنا لما نقتله كان ادمي كامل. انت الحين مو مرجعة لنا ادمي كامل ان تعتديت عليه فاما انك تدفع ثمن ما صنعت حكومة وكل شي حكومة يعني يقصد ارش يعني غرامة يسمونه حكومة طيب

160
00:54:13.450 --> 00:54:27.500
حرموا كذا وكذا وكذا وبعدين ناخذه ونقتله لكن اللي فعلته انت قال لا ما اقدر ادفع شي قلنا اذا ما يقتل. خلاص خذت حقك منه استعيلت. واخذت حقك بنفسك. فهذا معنى قوله وان

161
00:54:27.500 --> 00:54:52.400
يعني اعتدى ولي المقتول بالجاني يعني اعتدى على الجاني اللي قتل هذا فظن انه قتله رماه مثلا دعمه بالسيارة يظن انه ايش؟ قتله فلم يكن ما مات طيب وداواه اهله حتى برئ اللي هو القاتل الاصل الاولي. داوه حتى برئ. هنا يقال للولي ادفع دية فعلك

162
00:54:52.800 --> 00:55:15.300
محاولة القتل اللي سويتها زين واقتله او ما تبي تدفع اتركه خلاص حاولت قتله او ما مات. وضحت واضحة ان شاء الله تعالى. طيب طيب ما يسعها؟ كنا بناخذ شروط القصاص في النفس النفس خلاص خليها اجلها الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. والله اعلى

163
00:55:15.300 --> 00:55:49.750
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في اهل عندهم سؤال تفضل هل يجوز للقاضي ان غيره اشترك معه في هذا القتل رغم وجود قرينا هذا الشخص صديقه مسلا او ايا كان آآ هو من طبيعة عمه بيتواجد في هزا الامر. يعني مسلا واحد مات صديقه وهو سائق تاكس. وخده

164
00:55:49.750 --> 00:56:08.150
فهل يجوز للقاضي ان يأخذ بهذا الجهاد القاتل هذا؟ مو شرط يعني هذا يقول هل القاضي يأخذ بشهادة القاتل اذا اتهم غيره انه شارك معه في القتل؟ هذه كل قضية لها ظروفها الخاصة

165
00:56:08.400 --> 00:56:21.850
ويقدرها القاضي وينظر فيها لكن ما تكفي شهادته لوحده لابد من شهادة رجلين ولا تقبل شهادة النساء في مثل هذا الامر. كما سيأتي في الحدود لا تقبل شهادة النساء. فلابد من شهادة رجلين

166
00:56:21.950 --> 00:57:00.750
غير هذا القاتل اي نعم نعم. ها؟ ايه ايه قتلهم وكان في شهود. ايه؟ خلصت؟ ايه آآ الرجل اذا رأى امرأته تزني هناك شهود لابد ان يكون هؤلاء الشهود اربعة

167
00:57:01.150 --> 00:57:20.650
وكلهم رأوا الزنا مو شافوا معاها بالفراش ولا شافوها معاها بالحجرة ولا شافوها بالبيت ولا شافوه يقبلها لا شافوا الزنا نفسه وهذي حالات نادرة لا يمكن ان تقع صعبة جدا لكن اذا شهد اربعة فهذا يكون غير معصوم الدم اللي قلناه قبل قليل

168
00:57:20.700 --> 00:57:32.800
يكون غير معصوم الدم فلا يقتل به اذا قتله وقتله اذا كانت هي محصنة وذاك محصن اما اذا كان غير محصن يقتل به لان آآ الزاني غير المحصن يجلد ما يرجم

169
00:57:32.850 --> 00:57:35.803
فليس اسس قتله فيها التفصيل