جدا من الموفق سبع مئة توفي عليه رحمة الله ثم قال واما في زماننا عن وقته فانه فان البدع لا يسمى جوشنا ولكنه اسم لنوع معروف من الملابس يسمى قرقل بكسر والمفهوم انه يحنث في اليمين بالله جل وعلا وفي كذلك عفوا انه لا يحنس لا يحنس في اليمين بالله جل وعلا ولا يحنث كذلك في النذر بالنذر فلو ان رجلا نذر نذرا ما السبب في ذلك؟ نقول ان اللفظ اذا امكن اعماله فانه اولى من اهماله فلما قال الله علي ان اصوم يوم النحر الغينا لفظة يوم النحر واعملنا قيام هذا اليوم الكلام هنا فيما اذا قال شهرا سماها شهرا وفي حكم الشهر كذلك لو قال اسبوعا او قال سنة فما دام قد اطلق اسما يصدق على عدد من الايام اسبوعا سنة بعض ما حلف على كله لم يحنث هذا اذا لم تكن هناك نية ولا سبب ما لم تكن هناك نية او سبب وهي القرينة فانه يعمل بها طيب اه عندنا هنا في قول المصنف مسألة قال وان فعله او غيره ممن قصد منعه شف ممن قصد منعه قوله ممن قصد منعه يشمل الكل سواء كان الكل يعني سواء كان هذا المحلوف عليه ممن يمتنع بامره الصوم والحج ونحو ذلك النوع الثاني ان تكون المنذور لا يحتاج الى نية مثل الصدقة ان الصدقة مثل النفس الشخص اذا انفق على زوجه يعد صدقة من غير نية الصدقة ولكن تم الثلاثين اه خالف في الاقناع فقال ان كان السبب الذي يبيح العذر مع قدرة البدن فانه لا ينقطع التتابع هو قصده بذلك ان يخرج الحيض الذي ذكرتها قبل قليل الا عند العجز الا عند العجز يعني بعض الناس بعض الناس يا شيخ يأتي بندر خطير يعني بعض الناس يقول ان نجحت مر عليه كثير جدا ان نجحت فالله علي نذر ان اصوم يوما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه قال الشيخ الشرعي اي اي اي الاسم الشرعي قال ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة هناك الفاظ لها دلالة في اللغة فاخذ الشرع هذه الالفاظ ونقلها الى معان اخرى التأويل فان من اهل العلم من يثبت المجاز في اللغة او في القرآن ولا يلزم من قوله ان يثبت التأويل في اسماء الله جل وعلا وصفاته ليس لازما هذان امران وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب جامع الايمان قصف فان عدم ذلك حينما تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب باب جامع الايمان تكلم ان الايمان يرجع فيها الى اربعة اشياء فيرجع فيها اولا لنية الحالف ثم الاستاد المهيج بهذه اليمين ثم بعد ذلك لمسألة التعيين سواء كان بالاشارة او ما يقوم مقام الاشارة من الفاظ التي تدل على التعيين اذا الشرع عندما نقول ان للفظة موضوع في الشرع وموضوع في اللغة المراد بذلك مع وجود القاسم المشترك بينهم وهو التواطؤ بمعنى الشرع ومعنى اللغة من امثلة ذلك ما ذكرته قبل قليل في مسألة الصلاة وهذه الامور الثلاثة سبق بيانها في الدرس الماظي وافاد المصنف رحمه الله تعالى فصلا للنوع الرابع وهو الرجوع الى ما يتناوله الاسم بدلالته الشرعية والعرفية واللغوية وسبب افراد المصنف للامر الرابع بفصل مستقل لكثرة مسائله فلما كثرت مسائله والفروع المتولدة عنه ناسب ان يفرد بفصل اي ان هذا الفصل يكون تابعا للباب الذي قبله يقول الشيخ فان عدم ذلك اي فان عدمت الامور الثلاثة التي سبق ذكرها وهي نية الحالف وسبب اليمين المهيج لليمين والامر الثالث وهو ان يكون قد فقد التعيين فلم يذكر في اليمين تعيينا قال رجع الى ما يتناوله الاسم ان يرجعوا الى ما الى دلالة الاسم وما دل عليه هذا الاسم بوظعه قال وهو ثلاثة اي ان ما يتناوله الاسم ثلاثة اشياء شرعي وحقيقي وعرفي الاسم في الغالب يكون له ثلاثة معاني او في كثير من الاحيان يكون له ثلاثة دلالات فاحيانا قد تكون له دلالة شرعية واحيانا تكون له دلالة حقيقية واحيانا تكون له دلالة عرفية في بعض الاحيان هذه الدلائل ثلاث تجتمع في معنى واحد مثل عندما نطلق لفظ السماء السماء اذا وردت في الشرع وفي المعاني الشرعية فانها يقصد بها ما يقابل الارض وهي كذلك في دلالة اللغة فانها في اللغة في الاصل ان السماء هي ما يقابل الارض وهي في عرفنا الان وفي استخدامنا اذا اطلق احاد الناس في هذه اللفظة اعني لفظة السماء فانه يقصد بها ما يقابل الارض وفي احايين اخرى يكون للفظة الواحدة دلالتان وربما كان في الثلاث معا فعلى سبيل المثال لفوت الصلاة فان لفظة الصلاة الشرعي لها دلالة معينة وهي العبادة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ولها دلالة باللغة فان الصلاة في اللغة هي في الحقيقة كل دعاء يسمى صلاة على ان لا يبيع الخمر او الحر او حلف على الاثبات فقال والله لابيعن الخمر او ابيع الحر او قال لابيعن الخمر او ابيع الحر ففي هذه الحالة قال المصنف فانه يحنث بصورة العقد قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اي ان دعائي له سبحانه وتعالى اذ الدعاء هو العبادة وقد يقال ان للصلاة ايضا دلالة عرفية فانها في الدلالة العرفية الصلاة المعهودة لان بعض الفقهاء يطلق الصلاة على بعض العبادات كسجود التلاوة وسجود الشكر فيعتبرونها صلاة ومرت معنا في كتاب الصلاة ان المذهب انها صلاة اذا هذه الدلالات الثلاث قد تتفق وقد تختلف بناء على اللفظ الذي استخدمت له قبل ان ننتقل لتفصيل هذه الامور الثلاث المصنف رتبها هكذا شرعية وحقيقية وعرفية وسبب ترتيبه لها بهذه الهيئة متابعة اصله وهو المقنع فانه المقنع رتبها بهذه الهيئة ولكن الصواب في ترتيبها ان يقال انها شرعية وعرفية وحقيقية لان الدلالة العرفية مقدمة على الدلالة الحقيقية او اللغوية كما ساذكر لكم بعد قليل والواو وان كانت لا تدل على الترتيب برأي كثير من اللغويين بل اكثر اللغويين الا ان بعضهم يرى ذلك كما ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب لكنها لغة. لكن جرت العادة انه يقدم الاول الاول وخاصة ان المصنف لم يتكلم عن التقديم عند التعارف اذا هذه الاخوات الثلاثة نريد ان ان نعرف شيئا انها اذا اختلفت دلالتها في اسم معين فيقدم الشرعي ثم يقدم بعده العرفي ثم يقدم بعده الحقيقي او اللغوي لان الحقيقي هو اللغوي وهذه المسألة انتبه لها لان المصنف لم يذكرها. وهي في الحقيقة من اهم المسائل وهي عند التعارض ما الذي يقدم؟ ولو رتبها المصنف لقلنا انه او ما بترتيبه الى معنى الذي يقصده العلماء وهذه من المباحث الاصولية وهي ان الشرع اذا نقل لفظة من اللغة الى معنى اصطلاحي فان هذا المعنى الاصطلاحي في الغالب انما يكون فيه معنى اللغوي ولا ينقله نقل اشتراك وانما ينقله نقل تواطؤ فيكون فيه المعنى اللغوي ولكنه يزيد من الشروط والقيود والحدود ما يجعل معناه مخصوصا ببعض افراده. وهذي مسألة مشهورة جدا في كتب الاصول عندما تكلموا عن اللغات وقال انما استبدلتم به على سبيل الابتداء وهو المجاز متنازع في وجوده طيب قال كاللحم فان اللحم يطلق على معان مختلفة كما سيذكر المصنف قال فاذا حلف لا يأكل اللحم فان الصلاة في اللغة هي الدعاء واما في الشرع فان المقصود بها هذه الصلاة المعهودة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم ومثله يقال ايضا في الامساك وهو الصوم فان الصوم في اللغة هو الامساك فمن امسك عن الكلام فانه صائم عنه وكذلك من امسك عن غيره من الامور لكنه في الشرع اذا اطلق الصوم فانما يقصد به الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس ومثله ايضا الحج فان الحج في اللغة هو القصد واما الحج في اصطلاح او في استخدام الشرع فالمقصود به قصد بيت الله الحرام لافعال مخصوصة ومثله ايضا الزكاة فان الزكاة هي النماء والزيادة ونقلت الى اخراج بعض المال بان اخراج بعض المال يزيد المال فان من انفق صدقة او تزكى زاد الله عز وجل ما له بركة ونماء اذا قال الشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة ثم قال فالمطلق قوله فالمطلق اي ان الاسم المطلق كل اسم مطلق هذه يكون حكم عام وقد نقول ان مراد المصنف المطلق اي اليمين المطلقة. والمعنى واحد لكن اذا قلنا انها اليمين المطلقة فيكون الحكم خاص بالايمان واذا قلنا المطلق فانه يشمل الايمان والحلف بالطلاق وغيره ويشمل كل شيء والمعنى واحد سواء جعلت يعني اذا قدرت مضافا يعني يوصف به المطلق اما الاسم او اليمين اذا فالمطلق هو اليمين او الاسم المطلق ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح اذا وجد لاسم معنى لغوي وشرعي فان المتكلم اذا تكلم بشيء فالاصل اننا نحمله على الاستخدام الشرعي حتى في عقوده فلو ان امرأ قال على سبيل المثال لحم الشواء خاصة نصط فقهاؤنا على ان من حلف على الاذن فاكل شواء فانه يعتبر ادما. لانه جرت العادة انه يؤكل بالخبز فيطيب الخبز بخلاف غيره من اللحوم فانه لا يؤكل مع الخبز بوصية كتبها وقفت هذه الدار فانه ربما ظن ان وقفت بمعنى كذا من المعاني اللغوية نقول لا انما تحمل على المعنى الشرعي الا ان يوجد طارف له من النية مع وجود العلاقة السلبية والاحتمال اللي تكلمت عنه في الدرس الماظي اذا ينصرف الى الموضوع الشرعي فالموضوع الشرعي يقدم على الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. يقدم عليهما جميعا المهم عندي هنا كلمة اتى بها المصنف فانه عبر قال فالمطلق اي الاسم المطلق او اليمين المطلقة ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح كلمة الصحيح هنا لانه في بعض الاحيان الاسم يطلق على على الموضوع الشرعي الفاسد واضرب لك مثالا لو ان شخصا قال في يمينه قال والله لا ابيع بيعا او قال والله لا عقدت نكاحا ثم جاء فباع بيعا فاسدا مثل ان يبيع خمر او ان يبيع كلب فنقول انه لا يحنس ما السبب لان هذا اللفظ انما نتجه الى البيع الصحيح وهذا بيع فاسد وهذا بيع فاسد ومثله ايضا يقاتل من قال والله لا نكحت ثم تزوج نكاحا فاسدا او باطلا كأن يكون تزوج متعة او تزوج بلا ولي او نحو ذلك من اسباب فساد العقد وبطلانه فانه حينئذ نقول لا يكون فعله ذلك سببا في حملته لا يكون سببا فلا يحلف لماذا قلنا هذا الشيء نقول انه يقال هذا الشيء لانه في الحقيقة الشرعية لا يسمى هذا التصرف عقدا وبيعا ونكاحا الا اذا كان صحيحا والفاسد لا يتناوله الاصطلاح الشرعي لا يتناوله التواضع والاصطلاح الشرعي طيب يقول الشيخ فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا عقد عقدا فاسدا مثل يعني لو انه آآ طرح امثلة قبل قيف بيع محرم العين او باع كلبا او مثلا عقد عقد رباه فانه لا يحنث لانه ليس يسمى بيعا في اصل الشرع قال لم يحنث لم يحنس بمعنى انه لا تجب عليه الكفارة. طبعا لكنه يأثم بفعله العقد المحرم عندي هنا مسألتان اريد بيانهما. المسألة الاولى ان قول المصنف فعقد عقدا فاسدا يشمل كل عقد فاسد سواء كان هذا العقد الفاسد مجمع على فساده وهو الذي يسميه فقهاؤنا بالباطل او كان هذا العقد مختلف فيه وهو الذي يسميه اصحابنا بالفساد اذا فقوله فاسد يشمل الفاسد والباطل معا وليس خاصا بالمختلف فيه بل جميع العقود غير الصحيحة اذا فلو عبر المصنف فقال فعقد عقدا غير صحيح لكان ذلك اولى في الدلالة على العبارة الامر الثاني انه استثنى من ذلك سورة واحدة وهذه الصورة ذكرها ابن عوض في حاشيته ان لما عرف الجوشن بانه نوع من الدروع كيف يعطف شيء على مثله قال لعله نوع من الدروع له هيئة معينة لكني لا اعرفها مع ابن ابي الفتح البعدي قريب على الدليل وهو اذا حلف الا يحج فان من حلف الا يحج فحج حجا فاسدا طبعا وفي معنى الحج العمرة فاعتمر عمرة فاسدة فيقول انه يحنث بذلك استثني الحج والعمرة فقط دون ما عداهما من العبادات والتصرفات لان الحج والعمرة خاصان يجب فيها الاتمام لمن دخل فيهما واتموا الحج والعمرة لله اذا سمى الله عز وجل الحج الفاسد حجا فامر باتمامه فالدلالة الشرعية لكلمة الحج تشمل الصحيح والفاسد لوجوب اتمامه اذا لا يستثنى من العقول والتصرفات الا الحج. بخلاف سائر العبادات لو قال شخص والله لا اصلي فقام فصلى بلا وضوء نقول لا يحنت لو قال والله لا اصوم فصام آآ بعد فصل من بعد طلوع الفجر ليس قبل طلوع الفجر او من طلوع الفجر وانما بعده الحين اذ نقول لا يحدث وهكذا الا الحج هذا هو المستثنى. طيب يقول الشيخ وان قيد يمينه بما يمنع الصحة هذه العبارة يعني ذكرها المصنف بان قال لو ان شخصا يعني مسألة اخرى غير المسألة السابقة لو ان شخصا حلف على عقد معين او تصرف معين ثم اضاف هذا التصرف الى ما يمكن تصور الصحة الشرعية فيه هناك حلف على النفي المسألة الاولى حليف على النفي وهنا حلف على الاثبات هذا الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة الاولى حلف الا يبيع والا يصلي والا يحج الصورة هذه حلف بالاثبات فاذا حلف باثبات فعل لافعلن كذا وهذا الفعل الذي حلف على فعله اظافه الى ما يمكن ان تتصور فيه الصحة الشرعية كأن يكون مثل لها المصنف قال كأن كائن حلف حلف لا يبيع الخمر بمجرد الصورة وان لم تكن صحيحة في في الشرع وان لم تكن صحيحة في الشرع السبب في ذلك لانه لما حلف فقال والله لا ابيع الخمر ونصف على العين فانه لا يتصور وجود هذا هذا المحلوف عليه فكأنه غير موجود فكأن هذه القرينة قرينة السياق تدل على انه لم يقصد الحقيقة الشرعية وانما قصد الدلالة اللغوية ومطلق المعاوضة فان السياق يدل على انه قصد مطلق المعاوضة ولذلك قال فانه يحنث بصورة العقد من الصور الاخرى التي لم يذكرها المصنف قالوا لو ان رجلا قال والله لاطلقنه هذا بالاثبات والله لاطلقن او نعم والله بالنفي قال والله لا طلقت فلانة والله لاطلقت فلانا وكانت فلانة هذه اجنبية عنه ثم قال ان فلانة طالق وهي اجنبية اسمها شرعا لا يقع الطلاق لانه لا يقع الطلاق الا لمن كانت زوجة فان طلقها وهي اجنبية فصورة العقد الظاهرية انها يعني هي باطل لكن ظاهرته انها طلاق فحينئذ يحنث به حينئذ يحنث به السبب لانه قيد العقد بما يمنع الصحة ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالنوع الثاني من الاسماء او دلالة الاسماء قال والحقيقي اي الاسم الحقيقي وهو الذي يسمى اللغوي قال هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته وذلك بان يكون اللفظ حقيقة ومجاز وتكون الحقيقة هي المعلومة والمشهورة عند الناس في استخدامهم ولم يغلب المجاز على الحقيقة وقبل ان ننتقل للامثلة التي اوردها المصنف هنا مسألة قضية الحقيقة والمجاز هذه مسألة مشهور الخلاف بين اللغويين فيها قديم جدا فبعض اللغويين يثبته ومن يعني اشهر من الف ذلك ابو عبيدة معمر ابن المثنى فان له كتابا كاملا سماه مجاز القرآن وهناك من اللغويين من ينكره اه ابن فارس وغيره فانه ينكر المجازة في القرآن وقضية اثبات المجاز عفوا ذات المجازر في اللغة وقضية اثبات المجاز في اللغة ونفيه لا يستلزم انه ليس من لوازمه لان بعض الناس يقول ان نفي المجاز من الاعتقاد لا ليس من الاعتقاد وانما هي مسألة لغوية وبعض اهل العلم طريقته انه اذا اراد ان ينقض قولا ببعض لاهل البدع نقضه مع اصله فاكل شحما او مخا او كبدا او نحوه لم يحنث لان الشحم او المخ لا يسمى لحما في دلالة اللغة وكذلك الكبد وغيرها من الاشياء كحواش البطن كالمصران والامعاء والكلى كذلك كل ما يكون في الحواجب والحق به الفقهاء ايضا اللحم الذي يكون في الرأس فان اللحم الذي يكون في الرأس لا يسمى لحما في دلالة اللغة وهو امران اللحم الذي يكون في اللسان واللحم الذي يكون في جوانب الرأس يقولون ان هذا لا يسمى في عادة العرب لحما يستثنى من ذلك صورتان فقط اذا وجدت نية او ثلاث صور اذا وجدت نية او سبب او تعيين فلو حلف رجل لا يأكل لحما وكان ينوي اللسان او الحواشي التي تكون في البطن فحينئذ نقول يحنث بأكله لانه نواة او تعيين كما سبق معنا او سبب وقول الحالف والله لا اكل لحما كلمة اللحن هذا يشمل كل لحم سواء كان اللحم ابيظ او كان اللحم احمر فلحم الدجاج والسمك يدخل في دلالة اللغة في اللحم خلافا للخرق وكذلك اللحم الحلال والحرام سواء كان حراما لذاته كالميتة او حراما لوصفه كالمرصود ففي جميع هذه الامور يحلف لانها تدخل في اللغة لها قال وان حلف لا يأكل ادما قبل ان نتكلم ما الذي يحنث به يجب ان نعرف ما هو الادن الادم كما ذكر ابو بكر الانباري في كتابه الزاهر قال ان الادم معناه في كلام العرب هو الذي يطيب الخبز ويصلحه ويلتذ به الاكل قال من قوله ادام الله بينهما اي اصلح الله عز وجل ما بينهما اي بين الزوجين اذا كل ما يؤكل مع الخبز فانه يسمى ادما هذا هو في اصل لسان العرب ولذلك سيقول سيذكر لك المصنف اشياء كلها تؤكل مع الخبز يقول وان حلف لا يأكل ادما حنسا باكل البيض لان البيض عادة انما يؤكل بالخبز وهذا واضح فمن اكل البيض فانه يسمى قد اكل ادمانا لانه جرت العادة ان يؤكل بالخبز ايضا مما جرت العادة انه يؤكل بالخبز عندنا الان مثلا وقديما كذلك يعرف به قالوا الشواء اللحم الذي نعرفه يطبخ مع الرز وغيره قال والتمر كذلك من اكل التمر لانه في عرفهم قديما كانوا يأكلون التمر بالخبز لكن في عرفنا الان لا نأكله بل اظن غالب اعرافنا واعراف من قبلنا في بلادنا انهم لا يأكلون التمر مع الخبز ولكنه يظهر ان هذه طريقة كثير من الشاميين بالخصوص لان المؤلف واصل كتاب امشي قيون فيبدو انهم كانوا يأكلون التمر وكثير من الفواكه المجففة مع الخبز قال والملح المس كذلك لانه ورد اثر في اسناده ضعف ان الملح من خير الادب وهذا الحديث يعني انصح فانه دليل وان لم يصلح فانه لا يسمى ادنى قال والزيتون سواء كان زيتا او كان حبا فانه يأكل بالخبز. قال ونحوه ونحوه مما يؤكل عادة مع الخبز مثل سائر ما نسميه نحن بلسان العامي النواشف الجبن والمربى والعسل وغيره فمن اكل شيئا من هذه ولو بدون خبز فانه يكون قد حنث لانه مما يطيب الخبز قال وكل ما اصطبغوا المراد بما يصطبغ هو كل ما يغمس فيه الخبز كل شيء يغمس فيه الخبز فانه يسمى يصطبق اذا كل شيء يغمس فكذلك مما يغمس فيه المرق العسل المربى الزيت السمن كل هذه الامور يغمس فيها الخبز. اذا من حلف في الاذن فان كل ما يصطبغ فيه او به يعني يغمس فيه الخبز فانه يكون كذلك طبعا والظابط هو جريان العادة قال الفقهاء وما يصطبغ به عادة عادة فلو اختلفت الاعراف فان ما لم تجري به العادة لا يعتبر قال ولو حلف لا يلبس شيئا قوله شيئا مطلق ولفظ شيء من الفاظ العموم كما تعلمون قال فلبس ثوبا او درعا او جوشنا او نعلا حدث اذا يحدث بلبس اي لباس سواء كان ثوبا او درعا او جوشنا كلمة جوشن هذه الاصل في الجوشن ونوع من انواع الدروع نوع من انواع الدروع بل هو الدرع صفة من صفاته هذا الموجود في كتب اللغة كلها ولذلك نقل ابن ابي الفتح البعلي في المطلع القافين وسكون الراء وهذا لباس معروف عند الشاميين ولا ادري انه فظني ان المصنف يقصد به ليس الدلالة اللغوية هو نوع الدروع وانما هذا اللباس الذي ذكره البعلي وهو القرد طيب قول المصنف او لبس نعلا حنزت ان الشخص معنى هذا ان الشخص اذا حلف ان لا يلبس شيئا فانه يحنث بكل ما يسمى لبسا بكل ما يسمى لبسا وعلى اي هيئة ولو كان هذا الشيء استخدم في غير ما يستخدم له عادة وبناء على ذلك فانه لو تعمم بقميص فانه يحلف الا لو كان استخدامه لهذا القماش في غير اللبس كأن يجعله كأن يجعله تحتها فيطأ عليه او يرقد عليه او يلتحف به لحافا او يجعله على رأسه وضعا ولا يجعله على هيئة العمامة فانه حينئذ لا يكون لذلك قد لبس وانما وضعه لا يسمى لباسا في لسان العرب يقول الشيخ وان حلف لا يكلم انسانا حلف بكلام كل انسان قول المصنف وان حلف لا يكلم انسانا الانسان هذه نكرة بسياق النفي والنكرات في سياق النفي تفيد عموم الاشخاص والتنكرات في سياق الاثبات تفيد عموم الاوصاف اذا هذه من صيغ العموم نكرة في سياق النفي فلو حلف لا يكلم انسانا حلف بكلام كل انسان اي انسان فيعم كل الاشخاص سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى يعرف كلامه او لا يعرف كلامه مجنون او عاقل فالحكم فيها واحد المسألة الثانية في قوله حلف بكلام الفقهاء يجعلون بعض الامور في حكم الكلام قالوا ومنها المراسلة فلو ارسل له رسالة او كتب له كتابا فانه يحلس لو ان رجلا حلف الا يكلم زيدا وارسل رسالة بالجوال او بغيره من وسائل التواصل ان الفقهاء يقولون انه يحنث لانه يصدق على من كتب كتابا انه تكلم به والمتقرر هذي مسألة الكتابة ان المتقرر عند فقهائنا ان الكتابة فعل وكلام ايضا ولذلك يثبت بالكلام بالكتابة كثير من الاحكام وقد ادلت فيها بن مفلح رسالة طبعت مرتين فيما يتعلق الاثبات الاحتجاج بالكتابة وما يتعلق بها الكتابة عندهم كلام ولذلك يعني كثير من الاحكام بنيت عليه من من ما يتعلق بالاداب على سبيل المثال ذكر بن مثله في الاداب ان من ارسل الى اخر رسالة وكتب فيها السلام عليكم فانه يستحب ان يرد عليه فيقول وعليكم السلام نرد عليه ولو من غير كتابة اذا ارسلك شخص في رسالة السلام عليكم رد عليه ولو كان بعيدا عنك قال ولا يفعل شيئا يعني اذا حلف لا يفعل شيئا معينا فوكل من يفعله. اي فوكل شخصا اخر ان يفعله عنه عنيف اي حنف بهذا الفعل لان القاعدة عندنا ان الوكيل يقوم مقام الاصيل وفعل الوكيل كفعل الاصيل نفسه وهذه منها قال الا ان ينوي مباشرته بنفسه فهنا حينئذ لا يحنث لان النية مقدمة على دلالة الاستنفار ثم قال الشيخ والعرفي والنوع الثالث من دلائل الاسم الدلالة العرفية والدلال العرفية مقدمة على الدلالة الحقيقية كما ذكرت لكم قبل قليل وسبب تقديمها على الدلالة الحقيقية او اللغوية لان الاصل في الايمان انها تبنى على العرف تبنى على العرف دون الحقيقة وخصوصا ان كثيرا من الحقائق اللغوية قد هجرت فيهجر الناس كثيرا من الحقائق اللغوية ويستخدمون اللفظ في بعض دلائله العرفية ولذلك فان العرف يقدم على الدلالة اللغوية قال والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة يعني فاصبح في استخدام الناس اكثر من استخدام الحقيقة ضرب لذلك المصنف مثالين فقال كالراوية الراوية تطلق على اطلاقين حقيقي ومجازي فاما الحقيقي فالاصل انها تطلق على الجمل الذي ينقل عليه الماء فيسمى راوية فيكون التأليف في حقه تأليفا مجازيا وان كانت ناقة فالتأليف حقيقي ثم نقله بعد ذلك الناس في استخدامهم الى القربة الكبيرة التي ينقم فيها الماء ولذلك عند الان القبة الكبيرة تقول يسمون الناس راوية موجودة ويستخدمونها وخاصة عندما يكونون في خارج المدن والامطار قال وكالغائط كلمة الغائط ايضا له دلالتان لغوية ومجازية. يدل عليهما اللغة فالحقيقية في الاصل انه كل منخفض ونازل من الارض وكان وكان يعني مطمئنا. واما المجازية فهي الخارج المستخبث من الانسان والمستقبل اذا الراويت والغائط لهما مصطلحان حقيقي ومجازي غلب عند الناس المجازي فالمجازي يسمى هذا الدلالة العرفية لابد ان يكون بدلالة عصبية قال ونحوهما يعني نحو هذه الالفاظ كثيرة جدا جدا جدا تستطيع ان تؤلف مئات الامثلة لكن من الامثلة لو عبر المرء بالعيش العيش هو الحياة لكن في كثير من الناس ان العيش عندهم والخبز وبعض الناس العيش عندهم هو الرز فيختلف العرف من بلد الى بلد اخر عندنا في المملكة من يسمي العيش رز وبعض مناطق المملكة يسمونه عفوا نسمي نعم الرز عيشا وبعض مناطق المملكة يسمون الخبز عيش فتختلف المناطق وهنا يعني متجاورون لسنا بعيدين عن بعضنا قال فتتعلق اليمين بالعرف اي دون الحقيقة فتقدم على الحقيقة ضرب مثالا لذلك قال فان حلف على وطأ زوجته او وطأ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار لو ان رجلا قال والله لا وطأت زوجتي او قال والله لاطأن زوجتي الوطء في اللغة يطلق على معنيين حقيقي ومجازر فالحقيقي هو الوطء بالقدم والمجازي هو الجماع نقول يقدم الدلالة المجازية لانها مقدمة عرفا تستخدم في العرف على هذا المعنى دون معنى اللغو وكذلك اذا قال والله لا وطئت دار فلان فانها تحتمل الوطء بالقدم وتحتمل غيرها لكن قدم دراسة اللغة حينئذ قال وان حلف لا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره هذه مسألة يعني مبنية على قاعدة كبيرة جدا تدخل في كثير من الابواب وهي قاعدة متعلقة بالاستحالة والاستهلاك اولا خل نعرف الاستهلاك والاستحالة الاستحالة ذكر الشيخ تقييد ميم ان استحالة هي ذهاب العين واتيان عين غيرها تأتي عين مختلفة تماما عن العين الاولى حينئذ تسمى استحالة واما ان كان اختلاطا مم مازجة من غير ذهاب للعين فلا يسمى استحالة مطلقة اذا هذا الامر الاول لكن الجميع يسمى استهلاكا الامر الثاني ان القاعدة المشهورة عند اهل العلم ان الاستحالة والاختلاط بمثابة الاتلاف لانك غيرت العين فكأنك اتلفتها بحقيقتها فانتقلت الى عين اخرى فمن اخذ من من شخص شيئا فخلطه بشيء اخر فتغيرت حقيقته او صفته الى شيء مختلف ولا يمكن الفصل فكأنه قد اتلفه فيلزم بقيمته في القيميات وبمثله في المثليات لا يلزم بالعين التي تحالت او اختلطت او استهلكت هذه المسألة الثانية ينبني عليها القاعدة المهمة عندنا المتعلقة ببابنا ان الفقهاء يقولون نص على ذلك من المنجى وتبعه متأخرون كمنصور وغيره ان المستهلك في الشيء وجوده كعدمه اذا هذه ثلاث مقدمات بهذا الترتيب عرفنا معنى الاختلاط عفوا عرفنا معنى الاستحالة والاستهلاك ثم عرفنا ان هذا الاستهلاك اتلاف يترتب عليه ان هذا الشيء المستهلك في غيره وجوده كعدمه كأنه غير موجود انه غير موجود من الفروع المترتبة على قظية الاستهلاك وقضية الاستحالة انه ما ذكر المصنف ان من حلف الا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره بمعنى انه قد ذهبت عينه وانتقلت الى عين اخرى فانه حينئذ لا يحنث لا يحدث طبعا عندنا مشكلة في كتب الفقه والمختصرات بالخصوص انهم احيانا يفصلون بين المبتدأ والخبر بالمثال وهذه تشتت ذهن طالب كثيرا فلو جعلت الجملة كاملة ثم جيء بالمثال بعده لكان انسب لكن ما غرض الفقهاء من ذلك غرضهم ان الكتب قديما لم يكن فيها هذا التثقيف كل واحدة في سطر وعلامات الترقيم فاراد ان يقول لك ان هذا المثال متعلق بهذا الحكم فجعله بين مبتدأه وخبره قبل تمام الجملة لكي لا تظن ان هذا المثال متعلق التي بعدها هذا هو سبب ذكر الفقهاء الامثلة يعني طيات الجملة الواحدة والا ولا يجعلوها بعدها اذا من اكله مستهلكا فانه لا يحمس ضرب المصنف في ذلك امثلة فقال كمن حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا الف الا يأكلوا السمن فاكل الخبيص ما هو الخبيث الخامس هو ان يؤتى بتمر ومعه سمن فيخلطان وحينئذ يسمى خبيس هذا الخبيث وش نسميه حنا والحنين الحنيني عندنا الان هو سمن و وتمر تمر وسمن او تمر وزيت هو الحين هذا يسمى الخبيس الذي كانت تعرفه العرب قديما هو نفسه ويعتبرونه نوع من الحلوى ان التمر يعني به سكر ففيه نوع نحل فيعد نحله طبعا تطور بحسب بلدان هذا الخبيث اذا فاكل نعم فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه بل استحال اصبح خبيصا الذي هو الحنيني مثلا فانه لا يحلف قال او حلف لا يأكل بيضا فاكل ناطحا يعني اكله وقد اختلط بغيره. ناطف يعني خلط مع اشياء اخرى مثل يسميها عندنا الان العجة او العجة بكسر العين ليخلط مع مع يعني خضروات مثلا ويخلط بغيرها حين اذ لا يصبح بيضاء يصبح خيار اخر وهكذا قال لم يحنث لانه استهلك قال وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه انس وان لم يظهر فانه لا يحلف لاني قلت لكم في البداية كما عرف الشيخ تقي الدين الاستهلاك والاستحالة هو ذهاب العين واتيان بعين جديدة واما ان لم تذهب العين بالكلية فلا اه ختم المصنف باب الايمان فقال فصل هذا الفصل الحقيقة يعني عيد عليه ان فيه كلاما قد تكرر وفي الدرس الماظي قلت لكم ان هناك جملة ساؤجل الحديث عنها في اخر الباب بان المصنف كرر كلاما ولا ادري ما وجه حقيقة تكرار المصنف لهذا الكلام مع ان الاصل ليس فيه هذا التكرار ولكن يعني ربما ند بصره او لسبب او لاخر قال الشيخ وان حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث بدأ يتكلم المصنف عن قضية الاكراه في الفعل فبين ان الشخص اذا حلف لا يفعل شيئا عن النفي كما لو حلف الا يكلم شخصا معينا او الا يدخل دارا فاكره على هذا الفعل يمر معنا اكثر من مرة بيان نوع الاكراه مما يتحقق به الاكراه ولو بالتهديد المذهب ولو بالتهديد فانه لا يحنث لماذا شف الاكراه اما ان يكون على القول واما ان يكون على الفعل فان كان الاكراه على القول فانه لا يختلف المذهب واظنه باتفاق للاية الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ان الاكراه على الفعل ان الاكراه على القول ينفي حكم هذا القول فيكون المكره كمن لم يتكلم واما الاكراه على الفعل فان فيه روايتين المذهب وهذا خلاف مشكور ذكره الشيخ في الاستقامة وذكره كثيرون والمشهور والمعتمد في المذهب ان الاكراه على الفعل ينفي حكمه اي ينفع حكم الفعل المكره عليه في الجملة لماذا قلت الجملة لان صور الاتلاف لا يعذر فيها بالاكراه. وهكذا مما يشار اليه في محله وبناء على ذلك فان صورة الاكراه على القول ان يكره شخص على يمين على التلفظ بيمينه فان هذه اليمين لا تنعقد وسورة الاكراه على الفعل ان يكره على الحنث فيه بان يجبر بالقوة وبالدفع على دخول دار او يجبر على اكل طعام فانه حينئذ لا يحنس لا يحزن لانه مكره والمكره الاصل ان افعاله غير معتبرة ان الاكراه مؤثر في الاقوال والافعال معا يقول الشيخ وان حلف على نفسه انظر هنا المصنف في هذا الباب ذكر حلف المسألة الاولى وهي المسألة الثانية ذكر انه قد حلف بان عبارة حلف تشمل الحلف باليمين وهو الحلف بالله جل وعلا ويشمل الحلف بالطلاق وبالعتاق فان من علق الطلاق والعتاق فانه سمى حلفا ولذلك مر معنا باب باب باب الحلف بالطلاق ومثله الحلف بالعتق فهذا الباب اورد فيه المصنف بحكم الحلف بنوعين باليمين بالله جل وعلا وبالعتاق والطلاق ونحوها وبين ان الاكراه يسقط الحنس في الجميع واما النوع الثاني وهو الحلف على نفسه او غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد فهذا يختلف فيه الطلاق والعتاق عن الحلف باليمين بس اذا قبل ان انتقل كلام المصنف الحلف نوعان يجب ان نفرق بينهما حلف بالله جل وعلا وتسمى ايمانا نكررها والنوع الثاني حلف بالعتاق والطلاق بان يعلق الطلاق والعتاق على فعل او وصف معين وقصده ليس ايقاع الطلاق ولا العتاق وانما قصده الحسد او المنع يقول الشيخ فان حلف على نفسه او غيره ممن يقصد منعه الا يفعل شيئا فعله جاهلا او ناسي الحنث في الطلاق انظر معي من حلف اما ان يحلف على ماض او ان يحلف على المستقبل الماضي قلنا انه نوعان اليس كذلك اوعى بار بها وايش وكاذب وهو الغموس الاولى بر والثانية غموس انتهينا منها النوع الثاني من الحلف وهو الحلف على المستقبل والحلف على المستقبل لتكون الصورة كاملة عندنا اربعة اشكياء حلف على فعل نفسه وحلف على فعل من يمتنع ويأتمر بامره زوجته وولده وصديقه وضيفه والنوع الثالث حلف على فعل من لا يأتمر بامره ولا يمتنع بنهيه الغريب والسلطان وغيره والنوع الرابع الحلف على ما ليس بفعل ادمي كما يكون من امر الله عز وجل من الامطار وما تنبته الارض من الزهور وغيرها اول مسألة في هذه الامور الاربعة كلها ان هذه الامور الاربعة الحلف على فعل نفسه وعلى حلف من يمتنع به وغيره وما كان من امر الله عز وجل وقضائه وقدره انها اذا لم تتحقق فانه يحنت بذلك معنى يحلف انه تجب عليه الكفارة هذا هو المذهب لان الرواية الثانية من المذهب يفرق بين الصورتين من هذه السورة هذي المسألة الاولى المسألة الثانية انه هذه المسألة الثانية هي التي اوردها المصنف هنا انه اذا فعل المحلوف عليه هذا الشيء نسيانا وجهلا فهل يحنث بذلك ام لا؟ هذا هو كلام المصنف او اما ما كان من تقدير الله عز وجل فهذا لا شك انه لا يعرض فيه النسكان ولا الجهل وضحت في محل المسألة اريدك ان تفهم الان محل المسألة يقول وان حلف على نفسه او غيره النوع الاول والنوع الثاني ممن يقصد منعه يعني يمتنعوا بامره وينتهي عن نهيه وهي الزوجة والولد والضيف والصديق ومثله المعلم مع تلاميذه المعلم في الفصل والله ما تطلع فهو يأتمر بامره التلميذ وخاصة في المراحل الابتدائية يعني اولية يأتمر بامره بمثابة المعلم له او مدرس القرآن وهكذا قال ان حلف الا يفعل شيئا ففعله من الذي فعله الشخص نفسه اذا كان حلف على نفسه او حلف فعله من يأتمر بامره ناسيا او جاهلا فانه حينئذ لا يحنث في اليمين اذا كان الحلف بالله جل وعلا اذا كان الحلف بالله فانه لا يحلف اذا قال والله لا ادخل دار زيد ثم نسي فدخل دار زيد انه لا يحنث وان قال والله يا ابني لا تدخلوا دار زيد فنسي ابنه او جهل ايش معنى جهل؟ يعني لم يعلم بيمين والده؟ فدخل دار زيد فانه لا يحنث اذا كان الحلف بالله جل وعلا ما الدليل على ذلك القاعدة مشهودين نكررها وهي ان الجهل والنسيان يجعلان الموجودة معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا الحقيقة ان عندما جهل ونسي فكأنه لم يفعل فالجهل بالمسكين جعلان الموجود معدوم فكأنه لم يفعل شيئا طيب قال حنف طبعا اه قبل ان اقول حنف اذا لم يحنث في اليمين وغيره. ثم قال وحنس في الطلاق والعتاق فقط طبعا قول المصنف حنف في الطلاق والعتاب فقط نستفيد منها معنيين منطوق ومفهوم. المفهوم ذكرته قبل قليل ما هو المفهوم؟ انه لا يحنث في اليمين بالله لا يحنث في اليمين بالله ولكن يحنث في الطلاق والعتاق لماذا يحنث بالطلاق؟ اقول ما هي صورة الطلاق والعتاق قالوا لو ان رجلا حلف فقال والله والله ما قال والله؟ قال عليه الطلاق هو عليه الطلاق الا تدخلي يا فلانة دار فلان انست زوجته او فنسيت زوجته فدخلت او جهلته فاننا حينئذ نقول وقع وقع الطلاق هذا على مشهور المذهب لماذا فرقوا بين الميثاق والطلاق؟ الحلف بالعتاق والطلاق وبين اليمين بالله قالوا لسببين كم من اول ان العتاق والطلاق من حقوق الآدميين بحقوق الادميين مبنية على المشاحة الامر الثاني عندهم قالوا ان الطلاق الاصل فيه الاحتياط والاحتياط عندنا اثبات الطلاق اثبات الطلاق مسؤوليتك ان تعرف هذه المسألة هي التي قصدها الشيخ الدين حينما قال ان الحلف بالطلاق وهو تعليق الطلاق قصد الحث والمنع بشروطه ليست مطلقا فانه لا يقع به الطلاق فقال لماذا؟ قلتم لا يحنث باليمين ويحنث بالعتاق والطلاق والاصل فيهما انهما حلف جميعا الشيخ يقول نم في الخلافة بين نم في الفرق بينهما والف كتابا كاملا في نفي الفارق بين الحلف بالله والحلف بالعتاق والطلاق بتعرف ان المسألة هي هذه هنا هذا محلها هنا تذكر هل ينفى الفارق ام يثبت الفارق طبعا هو بنى على رأيك ومن رأيه فقط بل الاستطراد وان كان ليس عادتي ان اذكر رأي الشيخ انه يرى طبعا مثل الفارق بل يقول ان الطلاق الاحتياط فيه نفيه وليس الاحتياط فيه اثباته هذا تقرير الشيخ هذه مسألة في التنظير الفقهي ليس هذا محله لعل محل اخر ان شاء الله طيب اذا اه قلنا ان قول المصلى الحنث في الطلاق والعتاق لها مفهوم منطوق المنطوق عرفناه قال لله علي ان افعل كذا ان حدث كذا ثم هو لم يفعله حينئذ يعني او فعله عفوا فعله جاهل او ناس فانه آآ قال لله علي نذر ان ان اعمل كذا ان فعلت انا ان فعلت انا كذا ثم فعله ناسيا او جاهلا فلا يلزمه النذر يقول الشيخ وعلى من لم يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله انس مطلقا هذا هو النوع الثالث ممن يحلف عليه وهو ان يحلف على من لا يأتمر بامره ولا يمتنع بيمينه قال ومن وعلى من وان حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان المغير يعني اي مستوى رجل في الدولة قل صاحب البلدية هذا يسمى صاحب سلطان ذو سلطان لن يأتمر بامرك او على امام مسجد والله ما تصلي الحين باقي عشر دقايق فصلى الامام نقول حلفت ولو كان لا يعلم بيمينك قال ففعله اي فعله هذا من لا يأتمر بامره حنس مطلقا مطلقا اي سواء كان الفاعل عالما باليمين او جاهلا بها ذاكرا لها او ناسيها لا فرق قال وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه يعني ان فعل الف اليمين هو او غيره اي ممن يمتنع بامتناعه اي بيمينه ويأتمر بامرك الزوجة والولد والضيفة بعض ما حلف على كله لم يحنث الشخص اذا حلف على شيء فان له حالتان ان له حالتين الحالة الاولى ان يحلف على شيء كامل ويسكت فلا بد من فعله كاملا ان يقول والله لا اكلت هذا الغريب هذا الرغيف فيأكل نصفه نقول لا تحنس لانك لم تأكل الرغيف كله والله لا اشرب هذا الكأس ما قال من هذا الكأس انما قال هذا الكأس فدل على وجوب استيعاب الكأس بالماء. ما في هذا الكأس من الماء فلابد من شرب شرب الكأس او اكل الرغيف هذي الحالة الاولى فلا يحنث الا بأكل جميعه. وهذا معنى قوله فلا يحنس بفعل بعض ما حلف على كله الحالة الثانية اذا كان قد تلفظ بهذه الجملة وقد نوى بعضها او كان السبب المهيج له بعضها جاءه شخص برغيف هو لا يهتم بذات الرغيف وانما نريد يعني رد جميع الطعام فقال والله لا اكل من هذا الرغيف. فالسبل المهيجة الرد او كان ناويا الا يأكل ولو جزءا منها فحينئذ يحنث ولو باكل جزء يسير منها وهذا معنى قول المصنف ما لم تكن له نية اذا قول المصنف وان فعله او غيره ممن قصد منعه او ممن لا يمتنع بامر سواء لان المصنف قال ممن قصد منعه ولم يقل اه الذين يأتمر بامره او يعني جرت العادة به عندنا بعد ذلك باب صغير جدا نمر عليه بسرعة وهو باب نذر آآ يقول المصنف رحمه الله تعالى باب النذر النذر هو ان يلتزم الشخص ولا نقول مسلم وانما نقول مطلق الشخص ان يلتزم الشخص لله جل وعلا لان الالتزام لغيره سبحانه وتعالى يعتبر شركا ولا يسمى نذرا التزام الشخص لله ان يلتزم الشخص لله عز وجل شيئا غير لازم له سواء كان هذا الشيء غير اللازم له عبادة او غير عبادة ان يلتزم شيئا غير لازم له باصل الشرع ليس لازم باصل الحرمة وانما لازم بالتزامه لنفسه بقول منه لا بنية مجردة فلابد ان يكون النذر ناتجا عن قوم ولذلك يقول النذر هو من انواع التصرفات وليس من العقود وانما هو من التصرفات اورد المصنف رحمه الله تعالى النذرة بعد كتاب الايمان لان النذر فيه شبه بالايمان كيف يكون النذر في سبب الايمان الفقهاء يقولون ان للنذر شرطين اذا وجد فهو نذر وان اختل احدهما فانه حينئذ يكون يمينا هذان الشرطان الاول منهما ان يلتزم قربة لله جل وعلا ان يلتزم قربة لله وبناء على ذلك فانه ان التزم معصية فانه لا يسمى نذرا وانما يجب عليه كفارتها يمين وسيأتي بعد قليل وكذلك اه التزم لغير الله جل وعلا هذا اصلا ليس بنذر ولكن ليس فيه حتى الكفارة وانما هو شرك فمن التزم قربة لغير الله جل وعلا فانها شرك ومن التزم الشرك لا كفارة فيه وانما عليه التوبة ولكن يبذل مثلها مع التوبة يحسن ويبذل مثلها في الطاعة فيؤمر بان يأتي بحسنة لتمحوها لتمحو هذه السيئة اذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني لا بد ان يقصد بهذا القول لانه لا يكون نذر الا بقول لا بد ان يقصد بهذا القول الالتزام لله جل وعلا والا يكون قصده الحث او المنع فان كان قصده الحث او المنع فان حكمها حكم اليمين وسيأتي بعد قليل وهي التي تسمى بنذر اللجاج او يسمى نحو ذلك من الامور المذكورة بعد قليل اذا اعرف هذين الشرطين اذا اختل واحد من هذين الشرطين يصبح النذر حينئذ يمينا ولذا دائما يذكر النظر بعد باب الايمان النذر لا شك انه مكروه وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه انما يستخرج من مال البخيل وانه لا يأتي بخير معنى قول قولهم انه لا يأتي بخير يعني انه لا يرد قدرا ولا يجلب نفعا لا يأتي بخير سواء نذرت او لم تنذر الذي قدره الله عز وجل سيأتي ولذلك فان الافضل في العبادة انه اذا جاءك الخير من غير نذر تطوع بها من غير الزام طوع بها من غير الزام. ولذلك يقول الفقهاء دائما الفرائض افضل من المندوبات الا في حالات ومنها هذه المسألة وهي اربع مسائل من هذه المسألة باب النذر فان التطوع بالعبادة افضل من ان تلزم نفسك اياها بالنثر افضل واعظم اجر عند الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم انها انما تخرج من مال البخيل فهي مكروهة مكروه للنذر واما العبادة فانها محبوبة لله جل وعلا يقول الشيخ لا يصح الا من بالغ عاقل لا يصح النذر الذي تلفظ به صاحبه الا من بالغ عاقل بان غير البالغ لا نية له ومن لا نية له فان تصرفه بالقول وبانشاء العقود من باب اولى لان التصرف يشمل العقود وغيره لا وجوده كعدمه لفقده شرطه وهو النية قال عاقل لان المجنون كذلك لا نية له ولو كافرا الكافر وان كانت نيته غير صحيحة فان نذره صحيح الدليل على ذلك ما ثبت عند ابي داود ان عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان من حديث العمدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية ولا عمر نذر عمر في الجاهلية ان يعتكف قال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فدل على ان نذره صحيح ولازم طيب انظر معي يقول فقهاؤنا ان الكافر اذا نذر نذرا قبل اسلامه فهذا النذر نوعان ان كان هذا المنذور يشترط فيه النية ويحتاج الى نية الا يصح منه حال كفره بل لو فعله حال كفره يأمر بقضائه في الاسلام الصلاة فانه لو بذله حال كفره قبل الاسلام صحت منه يقول الشيخ الصحيح منه خمسة اقسام هذه الاقسام بنيت على الاستقراء كما نعلم دائما التقسيمات عند الفقهاء مبنية على الاستقراء والفقهاء لهم طريقتان بعضهم يجعل أنواع النذر خمسة وبعضهم يجعلها ستة صاحب المنتج جعلها ستة على سبيل المثال والفرق بينهما واحد فانا من جعلها ستة جعل نذر المكروه قسما مستقلا واما المصنف ومن سار على طريقتهم فانهم جعلوا نذر المكروه داخلا في نذر مباشر بدأ بالقسم الاول فقال المطلق اي النذر المطلق والنذر المطلق معناه ان يقول ان ان لله علي نذر ولا يذكر ما هو هذا الشيء المنذور لم يسمه ولم ينويه اذا ان يتلفظ بالنذر من غير تسمية المنذور او نيته عندنا قيدان لا بد من الاتيان بهما من غير ان ينوي شيئا منجورا او تسميته فلو قال لله علي ان اصوم يوما هذا ليس مطلقا بل هو نذر تضرر سيأتي بعد قليل لو قال لله علي نفر وهو في ذهنه ان قصده بالنظر هنا صيام يوم فانه يسمى نذر تبرر وليس نذرا نذرا مطلقا قال مثل ان يقول لله علي نذر اذا ان يتلفظ بلفظ من القرآن سواء كان تلفظه مطلقا مثل مثال ذكره المصنف او معلقا كأن يقول ان حدث كذا وكذا فلله علي النذر في قال ولم يسم شيئا لم يذكر شيئا ونزيد ايضا ولم ينوي ولم ينمو شيئا فيلزمه كفارة يمين لماذا تلزمه كفارة يمين لامرين للدليل؟ وهو ما ثبت عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة اليمين الامر الثاني ان هذا النذر لا حد لاقله لا حد لاقله وانما يوجد بدله بحيث لا يوجد حد لا قلبه فانه ينتقل البدن ليس كل حد لاقله لانه لو قال الله علي ان اتصدق نذر ان اتصدق وسكت انه حينئذ تصدقوا باقل ما يكون هو درهم وهكذا او اصوم فيصوم الاقل لكن لا يوجد اقل ما من شيء الا وفيه اقل منه فلما عنز عن تحديد مقدار هذا المجهول اننا ننتقل لبدنه وهو طبعا عندي هنا مسألة انا قول مصنف لله علي نذر طبعا الفاظ النذر ليست يعني محددة فكل ما دل على النذر فانه نذر سواء كان قال لله علي نذر سواء كان قال لله علي فيسمى نذرا سواء كان قال لله علي واجبا او لازما او اي عبارة اخرى اذا النذر ليست له لفظة مخصوصة بل كل ما دل على الالزام على النفت كما ذكرنا قبل قليل هو ان يلزم شيئا غير لازم عليه باصل الشر فانه يكون حينئذ من الفاظ مفردة قال والثاني اي من انواع النذر ندر اللجاج والغضب الاجر والغضب بان يتكلم الشخص في وقت ملاججته ووقت محادثة لغيره والغضب معروفة سورته طبعا والغضب كما تعلمون انه ثلاث درجات مر معنا في الطلاق بمقتداه وهذا لا يسمى نذر غضب وفي منتهاه حينما يفقد عقله ولا يعرف ما يقوله وهذا ملحق بالمجنون ومتوسط بينهما والمتوسط بينهما هو الذي يفقه ما يقول لكنه لا يستطيع ان يتحكم بما يقول بعض الناس قد يتلفظ بنذر او يتلفظ بيمين فنقول ان هذا النذر وهذا اليمين نذر غضب ونذر لجاج واما التلفظ بالطلاق في المرحلة فليكنها قبل قليل النوع الثالث فالمذهب انها ملحقة بتمام العقل ورؤساءنا ملحقة يعني شبيهة بالنذر فتلحق بالمنح قال نذر اللجاج والغضب قال وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه طيب انظر معي نذر اللجاج والغضب هو كل نذر قصد منه عبرت قبل قليل بانه قصد به الحس او المنع كل من نذر نذرا ليحث نفسه او يمنع نفسه او ان يحث من يمتنع بيمينه ويأتمر بامره كزوجه وولده ونحو ذلك وكان قصده من هذا النذر الحث او المنع فانه حينئذ يكون نذر لجاج نذر الجاج يعني انه وقت المخاطبة لغيره والحث لغيره ما الدليل عليه ما حكمه انه يخير وسيأتي بعد قليل دليل قال يقصد المنع منه او الحمل عليه متى يقصد المنع اذا كان الشرط مثبتا واما الحمل عليه فاذا كان الشرط منفيا اذا قال لله علي ان اصوم شهرا ان رجعت مثلا الدخان بعض الناس يقول هذا لله علي ان اصوم شهرا ان رجعت للدخان هنا قصده المنع او الحث يقصد يمنع نفسه من الدخان لان الشرط هنا مثبت لله علي ان اصوم ان رجعت ان فعلت التدخين هذا المن النوع الثاني الحمل عليه يكون الشرط فيه منفيا فيقول لله علي نذر ان اصوم شهرا ان دخلت بيت فلان فهو عفوا ان لم ادخل ان لم اظرب فلانا فنقول ان لم اظرب فلانا ان لم اظرب فلانا وقصده ان يحمل نفسه على ضرب هذا الرجل اذا هذا قصده الحس والثاني قصده المنع يعرف الحسس او المنع ليس بالصيغة ليس بالصيغة وانما يعرف الحس والمنع بامور منها نيته فتسأل يسأل عن نيته قال قصدي ان امتنع من الدخان او ان اظرب فلانا ونحو ذلك الامر الثاني ان يكون الجزاء ابغض اليه من الشرط هذا القيد لابد ان يكون الجزاء ابغض اليهم الشر ابن يكون حثا او منعا فيكون نظر اعجاز قال او التصديق او التكذيب الحقيقة التصديق والتكذيب يعني وان كانت في الخطاب لكن بعض اهل العلم يقول ان داخلة في الحس والمنع فانها حس على التصديق ومنع من التكبير التصديق يقول رجل يقول لقد ذهبت لفلان وعله علي نذر صم ثلاث ايام ان لم اكن صادقا وهكذا هذا لبس التصديق والتكثيف ضده قال فيخير اي اذا وجد الشرط بين فعله للمنظور وبين كفارة اليمين يخير بينهما لانها اصبحت يمينا اختلال الشرط الثاني. الدليل عليه ما روينا من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب هذا النوع الاول وكفارته كفارة اليمين فيكون الغضب واللجاج حكم وواحد كذلك قضى به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم قال الثالث من انواع النذر نذر مباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني يعني انه مخير بين الفعل وبين الترك يجوز له فعله وتركه آآ طبعا لماذا قلنا انه حكمه كحكم الثاني لاختلال الشرط الاول فليس فيه قربة يقال بالله علي نذرا البس ثوبي اين التقرب في ذلك؟ لا يوجد. او قال الله علي نذر ان اركب سيارتي. هذا ليس فيه ليس فيه قربة وانما فيه معنى الحذف والمنع حقيقة فيه معنى الحث والمنع حينئذ يكون حكمه حكم اليمين فاختل فيه الشرط الاول ذكرت لكم في الابتداء قال فحكمه فالثاني ان لم يفي فانه يكفر وان وفى بما نذر فانه لا يكفر قال الشيخ وان نذر مكروها هذا اللي ذكرت لكم ان صاحب المنتحر افردها بقسم قال وان نذر مكروها من طلاق او غيره استحب ان يكفر ولا يفعله. وان لا يفعله قوله ان نذر مكروها اي مكروها باعتبار اصله لا باعتبار وصفه لان المكروهات نوعان مكروه باصله ومكروه بوصفه المكروه باصله مثل ما ذكر المصنف كالطلاق ومثل بعض التصرفات في الصلاة وفي غيرها مم قال لي وهو في صلاة يقول الله علي انا افعل كذا من الهيئات هذه مكروهة فحينئذ الافضل له ان يحنث وان يكفر اما المكروف بوصفه وهو ان يحلف على عبادة ويذكر وصفا مكروها فيها فيلزمه الوفاء بها على المذهب مثل قالوا لو حلفت او نذر قال لله علي ان احج وان احرم من بيتي المذهب انه يكره الاحرام قبل الميقات لكن يقول يلزمه لان الكراهة ليست لاصل الفعل وانما لوصفه وهو الاحرام قبل الميقات قال من طلاق وغيره اي من من الامور المكروهة مثل رفع الصوت ومثل يعني غير ذلك من الامور اذ تحب ان يكفر ولا يفعلها لان يعني الترك هو الاولى ما رأيتم من شيء ما حلفت على يمينه فرأيت غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني ولا شكك ان هذا هو الخير يقول الشيخ الرابع اي من انواع النذر. نذر المعصية اه نذر المعصية هو ان ينذر ان يفعل شيئا محرما ومثل ذلك بامثلة فقال كشرب الخمر كأن ينظر يقول الله عليه ان يشرب خمرا او ان تنظر المرأة بان تصوم يوم الحيض وهي حائض ولا يجوز لها ان تصوم وكما مر معنا او ان يصوم ان ينذر شخص ان يصوم يوم النحر ونحو ذلك اه نذر المعصية يقول الشيخ لا يجوز الوفاء به ويكفر عندنا حكما الامر الاول انه لا يجوز الوفاء به هذا دليله ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يعصي الله فلا يعصه قال نص صريح انه لا يجوز الوفاء به قال الشيخ ويكفر انظر معي يكفر نستفيد منها عددا من المسائل المسألة الاولى ان قوله ويكفر تفيد ان نذر المعصية منعقد بانه ما وجبت الكفارة الا بعد انعقاد النذر وهذا من مفردات المذهب خالف فيه جمهور اهل العلم فالمذهب ان نذر المعصية ينعقد دليلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يعصيه ان يعصي الله فلا يعصه هذا نص نذر ان يرتف لا يعصيه حينئذ نقول يعني لا يجوز عفوا انعقدت النذر المعصية هذي المسألة الاولى المسألة الثانية نتكلم عن دليلها دليلها ان قضى بذلك عدد من الصحابة رضوان الله عليهم جمع كابن مسعود وغيره رضي الله عن الجميع المسألة الثانية معنا لقول المصنف فلا يجوز الوفاء به ويكفر انه ان وفى به ان خالف فوفى بالمعصية فشرب الخمر او امسك يوم النحر فحين اذ نقول اثم وسقط عنه كفارة اليمين لكنه يأثم يأثم بهذا الفعل هذا الامر الثاني وذكرنا هذه القاعدة في في اليمين لو وصفها الى امر محرم فانه يحنث بفعلها اللي ذكرناها قبل قليل في مسألة الايمان المسألة الاخيرة انه ان كان نذره متعلقا بصوم يوم النحر فانه يجب عليه ان يقضي يوما مكانه ويكفر كذلك يعني استثنى يوم النحر بخلاف صيام يوم الحج فان من نذر قال لله علي ان اصوم يوم النحر فانه يجب عليه ان يصوم يوم مكان يوم النحر لان النحر قد يقضى هذا اليوم بيوم اخر فيصوم يوم مكانه ويقضي لفوات الصفة واما المرأة اذا نذرت ان تصوم وهي حائض فانها لا تقضي هذا اليوم ولا تكفر واوجبنا الكفارة لاهمال هذه اللفظة الامر الخامس يقول الشيخ نذر التبرر مطلقا او معلقا نظر التبرر مطلقا بان يقول الله علي ان افعل هذه العبادة او معلقا على زمان بعد شهر او على وجود شيء كأن يقول اذا جاءه ما يحبه او اندفع عنه ما يضره ولم يكن قصده بالمعلق الحث والمنع لنفسه او لمن يأتمر بامره قال كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله ان شفى الله مريضي او سلم مالي الغائب فلله علي كذا قال فوجد الشرط لزمه الوفاء به وليس له ان ينتقد عن للكفارة مطلقا لانه ولد الشرطان فان القرب فيه واضحة لانه تضرر والامر الثاني انه لم يقصد به الحث والمنوى انما قصد التبرؤ فاذا ولد الشرط يلزمه الوفاء به ولا ينتقل الى بدنه ذكر المصنف بعض الاستثناءات قال الا اذا نذر الصدقة بماله كله فانه حينئذ يجزيه قدر الثلث الدليل على ذلك ما ثبت عند الامام احمد وابي داوود وغيرهم من حديث ابي لبابة رضي الله عنه انه لما نزلت توبته قال ان من توبتي ان انخلع من مالي اي كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يدي يجزيك من ذلك او من مالك الثلث او يعني يجزيك الثلث يجزيك الثلث فقوله يجزيك الثلث يدل على ان اخراج الثلث يجزئ هذا اذا انظر معي هذا اذا نذر ان يتصدق بماله كله. قبل ان ننتقل للمسألة الثانية انا فصلت بين المسألتين لان فيها خلافا قبل ان انتقل المسألة الثالثة عرفنا دليل هذه المسألة ان الثلث يجزئ قاعدتها الفقهية هي قاعدة ذكرتها لكم قبل عندنا قاعدتان تريد ان تفرق بينهما القاعدة الاولى ان الاكثر يأخذ حكم الكل القاعدة الثانية ان الكثير قد يأخذ حكم الكل هناك قاعدة اقل وهي ان البعض قد يأخذ حكم الكل. اذا ثلاث قواعد عندنا مختلفة احيانا الاكثر يأخذ حكم الكل واحيانا الكثير يأخذ حكم الكل واحيانا البعض. البعض هذا نادر جدا. ولذلك احمد قال البعض لا يأخذ حكم الكل الا في مسائل تعد عدا ولها قاعدتها الخاصة بها الفرق بين الاكثر والكثير ان الكثير عند المذهب هو الثلث خلاف لابي حنيفة هو الربع الاكثر قد يأخذ حكم الكل ومنه هذه المسألة عفوا كثير يأخذ الحكم كله اما الاكثر فانه النصف والرواية الثانية ما زاد عن نصف بشيء قريب. مشهور مذهب انه النصف هو الاكثر والرواية الثانية ما زال عن نصف ولو بدرهم واشرت لهذه في باب المال الحرام قبل هذا الموضوع اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قال او نذر بمسمم منه بمسمم منه يعني بمسمى من ماله كان يقول نذرت ان اتصدق ببيتي او بالف قد يكون مبلغا وقد يكون معينا ولما نظر في هذا المسمى اذا به يزيد عن الثلث قال او بمسنى منه يزيد على ثلث الكل اي كل المال فانه يجزيه قدر الثلث فانه يجزيه قد رسلت قول المصنف المصنف هناك طبعا عطف المسألتين على بعض وهذا الذي مشى عليه المصنف بينما ظاهر ما في المنتهى انه فرق بين المسألة الاولى والثانية فجعل المسألة الثانية انه يلزمه ان يخرج المسمى ومتى يتصدق بالثلث اذا كان حاله كحال ابي لبابة نذر ان يتصدق بكل ماله هذا هو ظاهر المنتهى وهو الذي ذكر ايضا في الانصاف انه هو المشهور عند المتأخرين. اذا فرق بين المسألتين كما هو ظاهر المنتهى طيب قال فانه يجزيه الثلث عرفنا دليلها قبل قليل وهو حديث ابي لبابة فاذا اخرج الثلث فلا يلزمه كفارة ولا يلزمه طبعا الزيادة عن ذلك. قال وفيما عداهما يعني لم يكن عداهم اي عدا ما سبق فلم يكن قد نذر التصدق بالكل ولم يكن قد نذر ان يتصدق بمسمى زادت قيمته على ثلث كل ماله قال يلزمه المسمى فقط يلزمه المسمى فقط وهذه واضحة قال ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع هذي اخر مسألة في هذا الباب بكليته يقول ان من نذر شهرا لزمه التتابع. عندنا في هذه الجملة ثلاث مسائل او اربع ان شئت المسألة الاولى آآ لفوة هذه النذر ما هي لفظة النذر هنا؟ ان يقول نذرت او علي ان اصوم شهرا هذا واضح وعندنا فرق بين ان يقول شهرا وبين ان يقول ثلاثين يوما جهرا فالمعنى فيهما واحد قال لزمه التتابع يلزمه ان يكون هذا الشهر متتابعا الا يصوم ثلاثين يوما متفرقة ولا سبعة ايام متفرقة بل يجب ان تكون متتابعة. لما بان هذه الثلاثين لا تسمى شهرا الا اذا كانت متتابعة والامر الثاني ان هذا التتابع يعني يدل عليه اللغة فيلزم ذلك اذا هذي المسألة الاولى ذكرناها قبل قليل وهي صورة المسألة وحكمها. المسألة الثانية ان من نذر صوم شهر يلزمه التتابع سواء كان نذره مطلقا او معينا كل فرق مطلقا ومعينا مطلقا قال لله علي ان اصوم شهرا لم يحدد شهرا بعينه فيلزمه التتابع فيه معينا قال لله علي ان اصوم شهر رجب هذا يلزمه التتابع فيه كاملا لا فرق بين المطلق والمعين المسألة الثالثة معي وهو كيف يمكن حساب هذا الشهر نقول ان حساب هذا الشهر على مشهور المذهب له صورتان اما ان يبتدأ الصيام من اول الشهر يعني من اول رأس الشهر من الهلال فحينئذ اذا انقضى الشهر فانه قد تم صيامه سواء كان الشهر تسعا وعشرين او كان ثلاثين لا فرق واما ان ابتدأ صيام بعد اليوم الاول ولو اليوم الثاني فيلزمه ان يصوم ثلاثين يوما متتابعا اذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة معنا او الرابعة اوتيك الان فيما اذا صام الشخص بدأ الشخص في صيام هذا الشهر ثم قطعه فما الحكم فيه نقول اذا قطع التتابع فله حالتان وان شئت تقول ثلاث حالات ان نجعل الحالة الثانية والثالثة مندرجة في الحالة الثانية. نقول له حالتان الحالة الاولى ان يشرع في الصيام ثم يقطعه بلا عذر يبدأ ثم يقطعه بلا عذر فيجب عليه امران الامر الاول يجب عليه ان يستأنف الصيام من جديد يبدأ فيصوم من جديد شهر جديد والامر الثاني يجب عليه كفارة لقطعه ذلك صحيحا بل يجب عليه ان يتم الشهر كاملا هذه الصورة الاولى الصورة الثانية ان يقطع التتابع لعذر والاعذار نوعان العذر الاول عذر يبيح الفطر بسبب عدم القدرة على الصوم كالمرظ العجز ونحو ذلك والنوع الثاني اه عذر يمنع الصوم مع قدرة البدن مثل اه السفر مثل السفر والحيض كذا لاحظ ممنوع شرف يعني ممنوع ملحق بالاول وهو العجز لكن مثل السفر مثلا اباحه الشارع طيب مشهور المذهب وهو ظاهر كلام المصنف وهو الذي مشى عليه ظاهر المنتهى والتوضيح وغيره انه يخير اذا كان العذر مهما كان العذران مهما كان احد العذرين السابقين فانه يخير بين امرين بين ان يستأنف من جديد ايعيد من جديد وحينئذ فلا كفارة عليه والامر الثاني ان يبني على ما مضى ويتم ثلاثين ما يكون تسعة وعشرين حتى لو كان الشهر تسعة وعشرين ويتم ثلاثين يوما ويكفر كفارة يومين اذا لو افطر حتى لعذر فيجب عليه حينئذ ان يكفر كفارة جميل ايه نعم وصام شهرا في الحقيقة لكن صام ثلاثين يوما لكن ليس شهرا متتابعا فاوجبنا الكفارة لعدم التتابع والحقيقة تتبعه الشيخ منصور الكشاف وقال ان هذا غير صحيح بل حكم فيه من سواء. سواء مع القدرة ومع القدرة وواحد الحكم فيجب ان نثبت الحكم للامرين سواء آآ قال وان نذر اياما معدودة يعني حدد الايام قال خمسة ايام او قال ثلاثين يوم او تسعة وعشرين يوم لم يلزمه اي لم يلزمه التتابع ولو قال ثلاثين يوم التي هي عدة الشهر قال لم يلزمه اي التتابع الا بشرط يعني ان يشترط يقول ثلاثين يوما متتابعة او بنية بان ينوي التتابع فيها يبقى عندنا مسألتان نختم بها هذا الباب المسألة الاولى ان من نذر الصيام ثم عجز عن هذا الصيام ليس بسبب عذر طارئ فانه يلزمه قضاؤه بعد ذلك وانما لعذر دائم ككبر ونحوه المذهب يقولون يجب عليه ان يكفر كفارة يمين وان يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع او مدة من بر نصف صاع من طعام او نصف او مد من بر اذا في الصيام خاصة الزموه بامرين الكفارة واضافة الكفارة الاطعام قياسا على من عجز عن الصيام في رمضان فاردت ان ابين هذه المسألة باهميته وان لم يذكرها المصلي اه باقي مسألة يعني في قضية او نتركها لانها لم يذكرها المصنف وهي قضية فرق بين الصفة والعبادة لعله يبتشي ان شاء الله مناسبة بعد ذلك لذلك نقوم بحمد الله عز وجل انهينا باب النذر كاملا وفي الدرس القادم بمشيئة الله جل وعلا نبدأ بدار القضاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وكان شهر شهر حج هذا الكلام اذا وافق يوم عيد يجب عليه الكفارة يقال لله علي ان اصوم شهر ذي الحجة كأنه نذر معصية بنظر ان يكون شهر ذي الحجة انه كأنه نذر معصية فحينئذ يلزمه صيام ثلاثين يوما ويفطر هذا المذهب انا امشيك على المذهب ويفطر يوم العيد ويكفر عن فطره يوم العيد يجب من بين الكفارة وتتم الصيام ثلاثين يوما نذر نذر معصية فيلزمه الكفارة ويلزمه قضاء هذا اليوم اما قبل غيموت مثلها نفس القاعدة هناك وهناك ونفس القاعدة طيب يعني هذا اخونا يقول قول الشارح على قول المؤلف لا اكلت هذا الرطب قال المؤلف الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة يرجى التوضيح معنى عبارة المصنف لا اكلت هذا الرطب من حلف فقال لا اكلت هذا الرطب له حالتان اما ان يكون له نية واما الا تكون له نية ونحن قلنا ان النية هي اول ما يقدم في تفكير الايمان فان كانت له نية فقال قصدي بالرطب هذا المعين سواء كان رطبا او كان تمرا او غيره او ولد سبب مثل قصد هذا الرطب لان فلان نملكه كل شيء مكان من طرف فلان سواء على هيئة رطب ولا غيره تمه رطب من باب الوصف الطردي غير المؤثر في الحكم فحينئذ يأكل يحنث سواء اكله رطبا او اكله تمرا هذه السورة الاولى وهي واضحة الحالة الثانية اذا كان من باب التعيين وذكر الوصف انه رطب فقط ولم تكن له نية بالامتناع من اكل هذا الشيء على اي هيئة كان فنقول اذا انتقل هذا الرطب من كونه رطبا الى كونه تمرا التمر ما هو الرطب هذا الذي يكون نصفه بسفه ونصفه يعني لون اذا اصبح كله لون وجدت بعد ذلك ثم تمرا كم مرة فاذا اكله تمرا فانه لا يصدق عليه انه رطب لا يصدق عليه انه رطب حينئذ اذا كانت هناك نية او سبب للتعيين يدل على ان المراد بالرطب نفس هذه العين على اي هيئة كانت حينئذ يحنث على كل حال وان لم تكن هناك نية فاذا اختلفت صفته فانه لا يحنث يقول هنا قال الشارح يرجع في التفسير لتفسير الايمان الى النية واليمين والتعيين واللفظ ذكر الشارع في اللفظ وفصل ثم ثم غير اللفظ قال اللفظ الى لفظة الاسم وهذا خلاف لما بدأ به والذي ذكر فيه اللفظ يعني هو هو نعم فهمت قصد اخونا اخونا ايش يقول يقول ان المصنف مرة عبر بكلمة اللفظ ومرة عبر بلفظ الاسم لماذا هو في الحقيقة الاسم يدخل في الاربعة كلها لان النية وحدها اذا لم يكن بينها وبين الاسم احتمال متوسط او غالب فانه لا اثر لها اذا النية لابد ان يكون معها تلفظ باسمه كذلك ما يتعلق السبب المهيج لليمين فانه كذلك لابد ان يكون معه اسم فيفسر هذا الاسم من باب التخصيص مثلا وكذلك ما يتعلق بالتعيين التعيين كذلك لابد معه اسم ثم رجع قال فلفظ الاسم اي نظرنا الى دلالة العبارة هذا قصده الدلالة في الحقيقة ان لا تعارض بينهما وانما يعني النتيجة بينهما واحدة طيب هذا اخونا يقول اذا كبر الامام للصلاة ثم تذكر انه ليس على وضوء فقطع صلاته ثم تقدم المؤذن واما المصلين فهل فعل المؤذن صحيح ام لا هذي الحقيقة مسألة مهمة جدا لابد ان ننتبه لها ونبينا صلى الله عليه واله وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى اي الذين يكونون قريبين من الامام والسبب قالوا لكي يفتح القريب من الامام على الامام اذا اخطأ في صلاته يفتح عليه في القرآن ولكي يكون عارفا لاحكام الصلاة فاذا سها نبهه وبين له ما يلزمه الرجوع اليه من الواجبات دون السنن وان يكون عارفا لاحكام الاستخفاف هذه احكام الاستخفاف مهمة ولذلك فانه لا يكون خلف الامام في الغالب الا من يكون عالم لهذه الامور مسألة الاستخلاف هذه استفعال لابد فيها من شخص يستخلف اخر فلا بد ان الامام هو الذي يستخلف الذي خلفه لابد ان يستخلفه وهذه دلالتها والامام له حالتان اذا اثبت صلاته ويجب ان ننتبه لهاتين الحالتين الحالة الاولى ان يكون فساد صلاته بسبب سابق على افتتاح الصلاة كأن يكون قد احدث حدثا ونسي هذا الحدث ولم يتذكره الا في اثناء الصلاة فان المذهب بل قول جمهور اهل العلم انه لا يشرع الاستخلاف لا يشرع الاستخلاف مطلقا بل تبطل صلاة الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا الحديث الصحيح من حديث ابي هريرة فتبطل صلاة الامام واذا بطلت صلاة الامام ابتداء بطلت صلاة المأمومين لا تصح فلا يشرع الاستخلاف الحالة الثانية ان يكون بطلان صلاة الامام في اثناء الصلاة كأن يكون قائما في الركعة الثانية فانتقض وضوءه في اثناء الركعة هذه هي التي يشرع فيها الاستخلاف فيستخلف الامام من خلفه ممن يرى انه يعرف فقه الصلاة ويشترط الفقهاء بذلك شرطا يجب الانتباه اليه وهو انه اذا احدث الامام في الصلاة الا يفعل ركنا بعده وهو محدث صورة ذلك لو ان اماما احدث في سجوده ثم بعد ذلك استحى ان يستخلف وانما قام واستخلف واستخلف بعد قيامه نقول صلاة المأمومين بالمستخلف باطلة لانه هناك ركن كامل فعله الامام وهو السجود والانتقال بعده للقيام وشرع في الركن الثاني وهو القيام وكانت صلاته باطلة فاذا بطلت صلاة الامام وبطلت صلاة المؤمن وبطلان ركن يبطل الصلاة كلها ولم يتداركه المأموم اذا قضية الاستخلاف مهمة جدا ومعرفة احكامها دقيقة ولذا قال الفقهاء انه استخلاف ليس خلف لا بد ان يأتي بما فيستأنف فاذا لم يستخلف الامام احدا بعده الاصل ان الصلاة باطلة لانه قد يكون الامام انقطع من الصلاة وانفتل منها لكون الحدث السابق وهذا اللي ذكرته لكم قبل قليل هو الاحوط من قول اهل العلم وهو المذهب وهو قول الجمهور نعم كثير من مسائل الفقه ان لم يكن اكثرها فيها خلاف والشيخ ثقي الدين رأيي في هذه المسألة بناها على مسألة التعبد بالظن اللي الشيخ تقي الدين له رأي في قضية التعبد بالظن يعني يتوسع فيني في قضية ينبني عليها فروع كثيرة منها هذه ومنها الخامسة اذا قام لها الامام وغيره انا اريد ان انبه لمسألة وهي قضية ان معرفة احكام الاستخلاف مسألة مهمة جدا ولعدم ضبط هذه المسألة انكر بعض الناس على بعض اهل العلم فان بعض من اهل العلم باحد ائمة الحرمين لما انقطع الصلاة ولم يستخلف انكر عليه من لا يعرف الحكم والصواب مع ذلك العالم في انه يجب ان ينفد من صلاته لانه احدث قبل دخوله في صلاته وذلك من جهل شيئا عابه وانما اذا زاد علم المرء قل انكاره في المسائل وهذه المسائل العبادات يجب للشخص ان يحتاط فيها فانها التمام نعم الدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فبطلت صلاة الامام وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رحمن بن عوف وغيرهم انما جعل الامام ليؤتم به اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا وجاءت احاديث كثيرة توجب المتابعة للامام يجب متابعته المراد بمتابعته فيما صح من افعاله افعال الايمان هنا باطلة وجودها كعدمها كعدمها يعني كأن هو هل تصح صلاته لنفسه؟ لا اللي هي وجودها كعدمها فلا تصح صلاته اذا فلا يصلح ائتمام من خلفه به باتفاق اهل العلم انظر معي باتفاق اهل العلم ان المأموم اذا كان عالما بحدث امامه فان صلاته باطلة باتفاق اهل العلم ما دليلكم قالوا لان بطلان صلاة الامام تبطل صلاة المؤمن هذه باجماع لا خلاف بها لا خلاف التي فيها الخلاف هي فيما لو ظن المأموم صحة امامه ولذلك فان سؤالك في غير محله لان سؤالك هو سؤال عن مجمع عليه وهو ان بطلان صلاة الامام تبطل صلاة المأمومين يجب ان يكون السؤال بالطريقة الاخرى وهي فينا هل يعفى عن صحة صلاة المأمون ان ظنت صحة صلاة امامه هذا هو محل الخلاف وليس لا تنازع في الاصل وضحت المسؤولية هذا هو قصدك انت الثاني. انا اعيد لك صياغة السؤال لماذا بان الدقة في السهم بمعرفة الفقه بالذات بمعرفة المأخذ فلربما نزع امرؤ وانشغل بتأصيل هذا الاصل او في نقضه مع انه مجمع عليه انه مجمع عليه في الصورة اللي ذكرت لك قبل قليل لكن استثنيت الثاني في الخلاف الذي اورده بعض اهل العلم بناء على ما ذكرت له المأخذ منفصل تماما عن المأخذ الذكر ثم بعد الصلاة اكتشف ان صلاته باطلة نعم يقولون صلاته باطلة على قول الجمهور صلاته باطلة وصلاة المأمومين باطلة فيلزمه ان يخبر المأمومين باعادة صلاتهم فمن غاب منهم ولم يك حاظرا فان صلاتهم عند الله عز وجل صحيحة اننا متعبدون بالظاهر من لم يعلم بحال الامام دليله ما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة بقصة ذي اليدين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتن من صلاته من اثنتين قام سرعان الناس خرجوا فحينئذ لما نبه من ذي اليدين وصدقه ابو بكر وعمر قام فاتى بركعتين قال الشراح ولم يذكر ان هؤلاء الذين خرجوا وابتعدوا انهم امروا بالاعادة وانما من كان قريبا وحضر فيلزمه الاعادة والا بطلت صلاته اذا من كان قد خرج من المسجد ولم يعلم منبه الامام ولم ينتبه فهو متعبد بالظاهر الامام المأموم الامام ينبه الجماعة اذا جت الصلاة الثانية يقول صلى معنا الظهر صلاة الظهر باطلة اعيدوها وهنا في جانب يتعلق بالتقوى بالله عز وجل بعض الناس يستحي ولكن كان يتعلق به قضية عبادة فهذا خطير جدا بعض اهل العلم لما تكلم عن قضية من احدث في صلاته جاء من حديث عائشة انه يجعل ثوبه او علامته على انفه ويخرج حتى يظن الناس ان فيه رعافا ويخرج لاجل ذلك لكن يلزمه الخروج بعض اهل العلم شف عبارة بعض اهل العلم يقولون ان الذي لم يخرج من صلاته آثم كيف يكون بعض اهل العلم يقولون انه اثم بل بالغ بعضهم ومن بعض الحنفية قالوا انه يكفر انه استهزاء بالصلاة تعمد ان يصلي الصلاة وهو محدث بعضهم قال على ذلك لكن غير صحيح والصحيح انها لا اثم عليه اذا كان يستحي طبعا غير الامام يتكلم عن عموم الناس ولكنهم يقولون لا يقرأ في صلاته وانما يستغفر الله عز وجل كما ذكر الفقهاء نستغفر ينوي الانفصال بقلبه انه خارج الصلاة ولكن يتابعهم لمن يكون مسجد مزدحما وهو في اول مسجد مسجد ما شاء الله خمسين صف كيف يخرج وهنا لكنه ينوي الانفصال بقلبه لكي لا يكون مستهزئا ان يعني انه يكون كفر وكذا فهذا بعيد جدا اه الامام هنا اذا اذا احدث يجب عليه ان ينفصل وجوبا ويجب عليه ان ينبه المأمومين ان الحكومة ليس متعلقا به وحده بل بمن خلفه قال انت الله غفور رحيم استغفر الله يتوب وعليه دين تم اول شيء عبارة النذر ما عبارة النذر نعم نذر تبرر جيد بالف نبقى في ذمته حتى يغريه الله عز وجل ما يجوز تبقى في ذمته واذا مات يستحب يجب ان تخرج من تركته وجوبا تخرج الف ريال من تركته وجوبا فان لم يكن في تركته شيء استحب لاوليائه ان يخرجوها عنه بل لو نذر صوما ولم يصم في حياته او كان عجزه في حياته واخرج الكفارة في حياته فيستحب لاوليائه استحبابا ان يصوموا عنه النذر خاصة هذي كنا ناوي نتكلم عنها اليوم باستغراق الوقت شيخ محمد لا يسقط اسقط مطلقا باش يقول الفقهاء يقولون يجب عليه ان يوفي بمثله حتى يعجزه حتى يشيل فان افطر يوما فكل يوم يفطره يجب عليه قضاؤه ويجب عليه كفارة عنه او يبدأ بالشيخ موجود انا سمعت بالله علي نذر ان نجحت من ثالث ثانوي مسكين عمرك كم من ستطعش ثمنطعش سنة يحطون لحمه مسكين طول اليوم خلفهم لذلك لا يؤخذ الا المال البخيل نادر خطير لا يكمل يكمل يعني لو استخلف في القيام يوم القيامة استخلف من السجود يكمل السجود لو استخرج من السجود يقول يقوم وهو في سجوده ويقول لي اذا استخلف يعني الامام وهو في سجوده فيقوم ويقول للمؤذن مثلا او الذي خلفه يا مسعود صلي بالناس ابن مسعود وهو ساجد في مكانه يقول الله اكبر ثم يتقدم ان السجود ليس فيه حركة وانما حالة قيامة لكن من يتأخرن الساعة العاشرة الاربع عليكم ورحمة الله