طيب الثاني من سقطت عنه لعذر لا لفوات الشرط وهم من سبق ذكرهم في باب اعذار اعذار ترك الجمعة والجماعة قال ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه كلمة غير سفر هذي موجودة في بعض النسخ دون بعض في بعض النسخ موجودة عندك موجودة الهبدان؟ ما هي موجودة العسكر عندكم اثبتها في الهامش في الاصل واشار الى فروق النسخ. نعم. طبعا هي هذه الكلمة ليست ضرورية. لماذا لان المسافر تسقط عنه لعدم تحقق الشرط صح ولا لا المسافر تسقط عنه لوجود عذر ولا لعدم تحقق الشرط لعدم تحقق الشرط فذكرها ليس بظروري وموجودة في بعض النسخ دون بعض فنقول من سقطت عنه لعذر فما حكم جمعته؟ قال اول شيء وجبت عليه وجبت عليه وعندك اذا حضرها ولا ما في في بعض النسخ اذا حضرها موجودة عنده في الاشهر لها في الهامش طيب من سقطت عنه لعذر ثم حضرها وقد ذكرنا اعذارا كثيرة لسقوط الجمعة منها المرض مثلا هذا مريظ قلنا يا اخي ما يجب عليك ان تصلي الجمعة انت مريض ومعذور اجلس في البيت قال لا شيلوني واحملوني حتى اصل الى الجمعة فاخذوه مثلا بالعربية وحظر الجمعة فلما بدأ الخطيب في الخطبة ما اعجبته الخطبة قال برجع للبيت له ذلك ليس له ذلك. وجبت عليه بحضورها لان العذر في السعي اليها. اما وقد حظر فتتعين عليه هذا الامر الاول بخلاف من سقطت عنه لعدم تحقق الشرط يعني امرأة مثلا جاءته حضرت الجمعة اثناء الخطبة تذكرت عندها طبخ ورجعت الى البيت فهل يجوز هذا ولا يجب عليها يجوز لانها لان الجمعة سقطت عنها لعدم تحقق الشرط لا لوجود عذر اذا هذا الامر الاول الامر الثاني في من سقطت عنه العذر وناقضت به وانعقدت به حضر هذا المريض وكانوا ينتظرون هم اهل البلد اربعون اقاموا الجمعة وهذا مرض صاروا تسعة وثلاثين لا تصح الجمعة بهم فحظر معهم هذا المريظ صاروا اربعين تصح الجمعة ولا لا تصح الجمعة بخلاف ما لو كانت تتمة الاربعين امرأة او تتمة الاربعين مسافر او نحو ذلك فلا تصح الجمعة لا تنعقد بهم واظح هذا؟ نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى حكم الظهر يوم الجمعة ما حكم صلاة الظهر يوم الجمعة الناس نوعان من يجب عليه حضور الجمعة ومن لا يجب عليه حضورها. فمن يجب عليه حضور الجمعة؟ ما حكم ظهره يوم الجمعة؟ قال واما فيها عجيب هذي ما هي عندي في النسخة واما فيها طيب اذا هذا ايظا فرق ثالث فان ان من سقطت عنه لعذر صحت امامته فيها كالمريض اذا حضر وصلى بالناس يصح امامته او لا؟ تصح بخلاف المسافر مثلا فانه لا يصح ان يؤم فيها وهذي اكثر النسخ اظن ما هي موجودة فيه عندكم ما هي موجودة في الهامش واما فيها موجودة غير موجود هنا على كل حال هذه ثبتت في بعض النسخ دون بعض. نعم ثم انتقل الى من صلاة الظهر يوم الجمعة قلنا القسم الاول من يجب عليه حضور الجمعة والثاني من لا يجب عليه فمن يجب عليه حضور الجمعة وصلى الظهر في يومها ما الحكم ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل فلها حالان ان يصليها قبل صلاة الامام قلنا له يا فلان اطلع صلي الجمعة مع الناس قال لا انا بقوم اصلي الظهر ركعتين بقوم اصلي الظهر اربع ركعات وارجع ايش؟ لشغلي فقام وصلى الظهر اربع ركعات قبل صلاة الامام مع انه ممن يجب عليه حضور الجمعة. صلى اربع ركعات فما الحكم؟ قال قبل صلاة الامام لم تصح فقبل صلاة الامام نقول صلاتك للظهر غير صحيحة لا تصح ولا تجزئك عن الظهر ولا عن الجمعة طبعا الصورة الثانية ان يصلي الظهر بعد صلاة الامام انتهت صلاة الرجل جلس تجب عليه حضور الجمعة اذهب وصلي مع الناس ما صلى مع الناس وجلس في بيته حتى صلى الامام فقام هذا الرجل وصلى الظهر هو يأثم بلا شك صح ولا لكن هل ظهره صحيحة؟ الجواب نعم تصح بعد صلاة الامام. واما من لا تجب عليه الجمعة فمتى يصلي الظهر قبل الامام ولا بعد الامام؟ نقول عندنا حالة جواز وحالة افضلية فحالة الجواز ذكرها بقوله وتصح ممن لا تجب عليه يعني وتصح ممن لا تجب عليه قبل صلاة الامام وهذا حالة الجواز وحالة الافضلية والافضل حتى يصلي الامام وقت الافظلية بالنسبة له ان لا يصلي الظهر الا بعد صلاة الامام للجمعة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن السفر يوم الجمعة فنقول السفر يوم الجمعة لمن لا تلزمه الجمعة ما حكمه جائز قبل الزوال وبعده واضح؟ واما من تلزمه الجمعة فسفره اما ان يكون قبل الزوال او بعد الزوال. فان كان بعد الزوال يعني دخل وقت الظهر دخل وقت ايش الظهر ثم سافر تمام فما الحكم؟ قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. اذا ان يسافر الانسان يوم الجمعة بعد زوال الشمس بما يؤدي الى تفويت الجمعة هذا يحرم عليه. لا يجوز. لا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال طيب ما حكمه قبل الزوال مفهوم العبارة مفهوم عبارة المؤلف ان السفر قبل الزوال ايش حكمه ها هل مفهوم عبارته انه جائز ولى انه ليس بمحرم ها ليس بمحرم تمام وهذي مسألة عند الاصوليين في باب المفهوم ان مفهوم المخالفة يقتضي اثبات النقيض لا اثبات الضد تمام ضد التحريم الوجوب مثلا خلاص؟ ونقيض التحريم لا نقيض التحريم عدم التحريم فيشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والجواز تمام؟ فهنا نقول مفهوم عبارة المؤلف انه ان كان قبل الزوال لم يحرم فما حكمه الكراهة حكمه الكراهة فهو مكروه قبل الزوال ومحرم بعد الزوال ولقائل ان يقول وقت الجمعة متى يدخل وقت الجمعة على المذهب متى يدخل احسنت وقت الجمعة عندنا وسيأتي بعد قليل في المذهب يدخل بارتفاع الشمس قيد رمح طيب لماذا لم نمنعه من السفر من ارتفاع الشمس عند رمح تحريما قالوا قبل الزوال وقت الجمعة قبل الزوال هو وقت جواز واذا زالت الشمس هذا وقت وجوب نعم فلهذا فرقوا بين المسألتين