﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة. اذا كان عندهم ردي من هذه الربويات

2
00:00:20.250 --> 00:00:42.100
ويبون جيد يدفعون كثيرا من الردي وياخذون قليلا من الجيد هذا حرام هذا حرام ربا والطريق الصحيح ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم انك تبيع الردي اللي عندك ثم اذا حصلت على الدراهم تأخذها وتشتري بها

3
00:00:42.100 --> 00:01:24.750
الجيد نعم  فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى  استعمال ولي الامر استعماله للعمال واستنابته للعمال  جباية  الاموال التي تتعلق ببيت المال التي تتعلق ببيت ببيت لانه ما يستطيع يباشر كل شيء

4
00:01:24.900 --> 00:01:58.550
يوكل من العمال او ذوي الكفاءات يختار من ذوي الكفاءات والامانة من يقوم بهذه الاعمال  وهذا يدل على جواز التوكيل بتوكيل واستنابة ولي الامر للعمال المسألة الثانية في الحديث دليل على ان ولي الامر يتفقد

5
00:01:59.550 --> 00:02:21.900
تصرفات العمال يصحح ما هو صحيح ويرد ما هو باطل لان الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد على هذا العامل المسألة الثالثة وهي المقصودة من هذا البحث  انه لا يجوز بيع

6
00:02:22.900 --> 00:02:53.400
الردي من الربويات بجيد من جنسه   ويكون الردي اكثر من الجيد انه لا يجوز هذا هذا ربا فجودة النوع لا تبيح التفاضل جودة النوع لا تبيح التفاضل بين الجنسين المسألة الرابعة

7
00:02:53.600 --> 00:03:17.400
في الحديث دليل على ما ذكرنا ان من افتى بتحريم شيء من المعاملات وهناك بديل صالح فانه يرشد اليه ولا يترك الناس يحتارون في امورهم نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال

8
00:03:17.450 --> 00:03:40.950
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشبرة من التمر التي لا يعلم بالكيل لا وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل بالكيل

9
00:03:40.950 --> 00:04:01.850
المسمى من التمر رواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصغرى من التمر الصغرى منكوبة الصغرى هي الكومة التي لا يعلم كيلها ان تباع للتمر يعني تباعد الجنسية

10
00:04:03.900 --> 00:04:25.400
لكي لمعلوم او وزن معلوم فلا يجوز هذا لان هذه الصغرى مجهولة ولا يكفي الخاص مجهولة المقدار ولا يكفي الخاص وهذا دليل على القاعدة التي يذكرها العلماء ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض

11
00:04:25.700 --> 00:04:47.050
العلم بالتفاضل لا يجوز هذا بالاجماع كذلك الجهل بالتساوي هذا مثل العلم بالتفاؤل حرام فلا يجوز بيع هذه هذه الاشياء بالخاص والتخمين بل لابد من الكيل او الوزن والتساوي في الكيل والميزان

12
00:04:47.850 --> 00:05:08.700
نعم وعن معمر ابن عبد الله هذا خاصا بالتمر محسوبا من الطعام من من الشعير من التمر ما يجوز بيعه الا الا ان تكال او توزن ويعلم المقدار فتباد بمثلها من غير زيادة. نعم

13
00:05:08.700 --> 00:05:35.200
واما عمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم نعم هذا كما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه الطعام بالطعام من هذه الاصناف

14
00:05:35.300 --> 00:06:00.450
للبر الشعير بالشعير التمر بالتمر كلها لاطعمة فلا يباع بعضها ببعض متفاضل    فهو يوافق ما سبق ولكنه هنا قال الطعام هذا دليل لمن قال ان العلة في تحريم العلة في تحريم

15
00:06:00.550 --> 00:06:25.650
الربا في هذه الاربعة هو الطعمين هواها الطعمية قال وكان طعامنا يومئذ للشعير  لا شك الشعير يجري في الربا كما سبق في حديث عبادة  تجري للربا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال

16
00:06:25.700 --> 00:06:52.800
البر بالبر والشعير بالشعير فيجري فيه الربا فالشعير نوع من الطعام نوع من الطعام نعم وعن وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. نعم. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال

17
00:06:52.850 --> 00:07:12.850
اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشرة باثني عشر دينارا عندك وصل ما هي بقطعة نعم فيها ذهب وخرز. مم. ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله

18
00:07:12.850 --> 00:07:34.350
وعليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم  هذا حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه انه القلادة ما يلبس على العنق معروف ما يلبس على العنق تتزين به المرأة

19
00:07:34.600 --> 00:08:11.150
فيها ذهب وخبز. ذهب معروف والفرز. ايضا معروف وهو القطع التي تنظم بالسلك بعضها الى بعض اتشكل سلسلة يشكل سلسلة من مواد الزينة  فيها ذهب وخرز لاثني عشر دينارا الدينار هو الاثقال من الذهب

20
00:08:12.000 --> 00:08:34.350
الدينار نقد نقد مستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب ومقداره مثقال  قالوا ففصلتها يعني فصلت الخرز من اشترى جملة الخرز والذهب باثني عشر دينارا فلما فصلها

21
00:08:35.050 --> 00:08:54.750
استخرج الذهب على حدة والخرج على حدة وجد ان ان الذهب اكثر من من اثني عشر دينا. اذا حصل التفاؤل ولا لا حصل التبادل بين الذهب اكثر من اثني عشر دينار اي اكثر من اثني عشر مثقالا

22
00:08:56.150 --> 00:09:16.000
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تحصى ما تبع جميع ذهب وخاص وهو ما يبغى كم مقدار الجهل حتى تفصل فيباع الخرج على حدة ويباع الذهب على حدة بمثله. الخرج يباع بما بما شاء

23
00:09:16.050 --> 00:09:35.450
ما يدخل لي ربا. اما الذهب فلا يدخله فلابد من التسامح لا تباع حتى تفصل فهذا مثل حديث الصبغة تماما الصبرة منع بيعها بجنسها للجهالة ولا لا؟ جهالة المقدار كذلك

24
00:09:35.700 --> 00:09:55.150
القلادة منع بيعها بجهالة المقدار لانها حليت جميع هي والقرض ولا يدرى كم مقدار الذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المعاملة وقال لا تباع حتى تفصل فيباع الذهب بمثله

25
00:09:55.600 --> 00:10:17.650
في المقدار ويباع الخرز بما شاء لانه لا يأكله الربا نعم في وعن سمرة في هذا الحديث فيه فوائد اولا في سؤال اهل العلم لان لان فضالة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:17.800 --> 00:10:39.500
عن ما حصل له خشية ان يقع في الحرام ثانيا فيه انه لا يجوز بيع الذهب اذا كان معه جنس اخر حتى يعلم مقدار الذهب فيباع بمثله من غير زيادة

27
00:10:39.700 --> 00:11:02.250
ويباع الخلط الاخر مستقلا حتى يسلم الانسان من الربا  نعم وعن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا

28
00:11:02.250 --> 00:11:23.700
رواه خمسة وصححه الترمذي وابن جارود  رضي الله عنه  ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان. حيوان يشمل له بهيمة الانعام ويشمل غيرها من الحمر والخيل

29
00:11:24.750 --> 00:11:50.200
كل كل الحيوانات ظاهر في الحديث لا يباع بعضها لبعض النسيئة يعني غائبا فلا يباع بعيد ببعير الغايب او شاة بشاة غائبة مؤجلة او بقرة ببقرة مؤجلة. هذا ظاهر الحديث

30
00:11:50.450 --> 00:12:09.700
لا يباع نسيئة بل لابد من التقابر تبيع بعير البعير لازم يتقاهى تبيع بعير تبيع شاة بشاة لازم اذا التقاه وهكذا يبيع حمار بحمار او فرس من فرس لازم على ظاهر هذا الحديث

31
00:12:10.500 --> 00:12:34.850
ولكن بعده الحديث يعارضه وهو نعم يجهز الحديث اللي بعده مباشر نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اذا تبايعتم بالعينة لا اللي بعده بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نعم

32
00:12:36.150 --> 00:12:56.150
وعن وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشه فنفذت فنهجت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت اقم البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة

33
00:12:56.150 --> 00:13:14.450
رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه انه يجوز التفاهم بين الحيوانات وهذا لا اشكال فيه. وفيه انه يجوز بيع الحيوان من الحيوان ونسي. فيعارض حديث

34
00:13:14.900 --> 00:13:41.900
يعارض حديث سمرة ابن جند نهى عن بيع الحيوان بالحيوان فما الجواب اجابوا عن حديث سمرة بن جندب لاجوبة اولا ان قوله نسيئة راجع الى الطرفين. لا يباع حيوان نسيئة بحيوان نسي. لان هذا يكون بيع دين

35
00:13:41.900 --> 00:14:06.250
وهذا يوافق الحديث الاتي نهى عن بيع الخالي بالكالم يعني بيع الدين بالدين فيحمل حديث سمرة على ان كلمة نسيئة راجعة للطرفين اي لا يباع الحيوان بالحيوان وكل منهما نسيئة. واما حديث عبدالله بن عمرو

36
00:14:06.400 --> 00:14:32.100
فهو يختلف فيه الحيوان حيوان مقبول في المجلس وحيوان مؤجل فلا تعارض بين الحديثين اذا اذا فسرناه بهذا التفسير الجواب الثاني ان حديث عبدالله بن عمر اصح من حديث سمر عبده جاء من حديث ثمرة بن جندب من رواية الحسن

37
00:14:32.650 --> 00:14:53.750
ابن آآ الحسن البصري عن سمرة. والحسن لم يسمع من سمرة. فيكون الحديث فيه انقطاع وفي الحديث فيه انقطاع بين الحسن وبين سمرة فلا يعاد الحديث ابن عمر المتصل الصحيح

38
00:14:53.850 --> 00:15:20.950
فيقدم حديث عبد الله بن عمر  وقوله امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه كما سبق التوكيد توكيل من ولي الامر لمن يقوم عمل نيابة عنه لان تجهيز الجيوش هذا من اختصاص ولي الامر او من ينيب

39
00:15:21.100 --> 00:15:50.600
او من ينهب امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشا ان يجهز جيشا والجيش  الغزاة الذين يغزون في سبيل الله الجيش هو الجند الكبير. اما السرية فهي القطعة من الجيش السرية هي القطعة من الجيش

40
00:15:52.550 --> 00:16:10.250
فنجهز جيشا اي ان اعد لهم ما يحتاجون اليه او لاعد لهم من بيت المال ما يحتاجون اليه من مراتب ومن اسلحة ومن اه اطعمة ما يحتاجون اليه من غزو

41
00:16:11.100 --> 00:16:30.500
فنفذت ابل الصدقة يبقى الهبل التي هي تبع بيت المال اعطى كل واحد بعير فنفجت ولم تغطي الجيش لان الجيش كثير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يستديم

42
00:16:30.850 --> 00:16:51.600
ان يستبين على ابل الصدقة المستقبلة اجر الصدقة عن الموجودة الان نفذت وفيه بالصدقة مستقبلة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يستدين من الناس على ابل الصدقة فيشتري البعير حاضرا بالبعيرين من ابل الصدقة اذا جاءت

43
00:16:53.400 --> 00:17:18.550
فهذا فيه دليل على جواز التفاضل في بيع الحيوانات بعضها لبعض وفيه دليل على جواز النسيئة جواز النزيه ان تبيع حيوان بحيوان الى اجل وانه لا مانع من ذلك اذا فالحيوانات لا يدخلها الربا بنوعين لا ربا الفضل ولا ربا

44
00:17:18.600 --> 00:17:42.000
ان نسي ما يدخلها الربا بنوعيه يجوز ان تبيعوا القطعة من الغنم باقل منها اذا كان ما اذا كان العقل اجود والقطعة من الابل في اقل منها وهكذا وان تبيع الحيوان بالحيوان مؤجلا

45
00:17:42.200 --> 00:18:14.800
لا بأس بذلك فالحيوانات لا يدخلها الربا نعم  وان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم واذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم

46
00:18:14.800 --> 00:18:35.300
رواه ابو داوود من رواية نافع عنه وفي اسناده مقال ولاحمد نحوه من رواية عطاء ورجال ثقات وصحح ابن قطان هذا الحديث نهى رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعيد

47
00:18:35.950 --> 00:18:52.750
هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم لانه سيقع هذا الشيء وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم يعني في المستقبل بالعينة ما هي العينة العينة حيلة الى الربا

48
00:18:52.950 --> 00:19:19.300
العينة هي الحيلة الى الربا فكما ان الله حرم الربا فانه حرم الحيل. التي تفضي الى الربا. العينة ما هي؟ قالوا العينة ان يبيع سلعة لزمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين باقل من الثمن المؤجل

49
00:19:19.600 --> 00:19:37.050
لاحظتم هذا سميت عينه لانه رجع عليه عين ما له ما العلة طيب؟ قالوا العلة لان هذا حيلة الى الربا. لما كان بيع الدراهم بالدراهم مؤجلة ربا بالاجماع. لجأ الى هذه

50
00:19:37.050 --> 00:20:01.700
فباع سلعة بثمن مؤجل ثم استردها بثمن عقل فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم اقل منها وجعل السلعة حيلة اليس كذلك جعل السلاح حيلة الى الربا حتى يقال ما هو بربا هذا بيع. واحل الله البيع يقول نعم هذا بيع لكنه وسيلة الى وحيلة الى الربا

51
00:20:01.700 --> 00:20:26.900
فلا يجوز فحقيقته انه بيع دراهم بدراهم مؤجلة واكثر منها ولكن جعلت السلعة من باب الحيلة فقط. من اجل يقال هذا والاسمى لا تغير الحقائق وقد جاء في الحديث ان الناس في اخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع

52
00:20:27.100 --> 00:20:54.250
يسمونه بيع ما يسمونه مثل هذا فهذا فيه دليل على تحريم الحيل التي تفضي الى الربا وسد الطرق التي تفضي الى الربا هذه هي العينة عرفتموها الان تبقى معنا مسألة تتعلق بها وهي مسألة التورق

53
00:20:54.850 --> 00:21:15.750
واحد محتاج محتاج ولان احد يبي يقرض  فلجأ الى انه يشري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير البائع يبيعها في السوق على غير البائع وينتفع بثمانية يسدد به حال ولا حاظر

54
00:21:15.750 --> 00:21:37.250
اذا حل الاجل يسدد للداين. هذي يسمونها مسألة التورط لان الغرض منها الحصول على الورق وهو الذهب هذه جائزة عند الجمهور لانها ليست عيلة العينة لو رجعت الى بائعها لو اشتراها بائعها

55
00:21:37.650 --> 00:22:02.550
لزمن اقل. اما ما دام اشتراها غير بائعها فهذه ليست هي العينة. هذه تدخل فيها حل الله البيع. ولان الناس بحاجة الى مثل هذه المعاملة. اذا اضطرت الامور وكونهم يتعاملون بها احسن من انهم يذهبون الى البنوك ويقترضون يقترضون بالربا الصريح

56
00:22:03.000 --> 00:22:23.650
والصحيح جواز مسألة التورك وهو قول الجمهور وان كان شيخ الاسلام رحمه الله يتوقف في هذه المسألة يتوقف فيها ولا يظهر الفرق بينها وبين مسألة العلم لكن الصحيح ان شاء الله جوازها

57
00:22:23.800 --> 00:22:43.050
لاجل الحاجة الى هذا لان المحتاج وين يروح؟ ما وجد احد يطلبه الا بربا وهو محتاجه ماذا يفعل يعني يلجأ الى هذه الطريقة وهي ليس فيها احتيال ليس باحتيال على الربا

58
00:22:44.050 --> 00:22:59.650
لان الشراع من شخص بزمن مؤجل اباح على شخص اخر بثمن حال. من اجل ان يقضي حاجته. هذا بيع وشراء ما فيه شيء الصحيح ان شاء الله جواز هذه المسألة

59
00:23:00.500 --> 00:23:24.500
وقوله اذا اخذتم اذناب البقر هذا كناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة لانهم يستعملون البقر في الزراعة في حرف الهاء التي ناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة ولا يجوز للمسلمين انهم يتركون الجهاد في سبيل الله ويشتغلون في

60
00:23:24.500 --> 00:23:46.400
امور الدنيا لانه لا عز لهم ولا نصر لهم الا بالجهاد. فاذا تركوه سلط الله عليهم العدو. كما هو الواقع الان لما ترك المسلمون الجهاد او تقاعدوا عنه تسلط عليهم الكافر واستباح بلاده وصار يتحكم فيهم

61
00:23:46.650 --> 00:24:16.300
وصاروا اذلة مكتوب الايدي معا عندهم الامكانيات عندهم اه عندهم اه المادة والمعادن وعندهم الارض الواسعة وعندهم  عندهم المياه لكن لما تركوا الجهاد سلط الله عليهم فلم تنفعهم هذه الامكانيات. سلط الله عليكم ذلا يعني مهانة

62
00:24:17.000 --> 00:24:34.700
وجبنا لا ينزعه منكم يعني لا يرفعه حتى تراجعوا دينه يعني تراجع الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا عز للاسلام والمسلمين الا بالجهاد في سبيل الله فاذا تركوه تسلط عليهم العدو

63
00:24:35.650 --> 00:24:58.150
هذا هو معنى الحديث والشاهد منه مسألة العينة لانها فيها احتيال من الربا بل كما يحرم المراباة الصريحة يحرم الحيلة الى الربا. ولا يسمى باسم البيع والاسمى لا تغير الحقائق. نعم

64
00:24:58.450 --> 00:25:23.900
يلا فضيلة الشيخ ما حكموا صرف عشرة ريالات وراق بتسعة ريالات معدنية نعم هذه مسألة وقعت وكثر السؤال عنها هذا لا يجوز هذا ربا لان كله ريال سعودي كله ريال سعودي فهو جنس واحد

65
00:25:24.400 --> 00:25:45.150
العملة السعودية جنس واحد والعملة الانجليزية جنس اخر. والعملة الامريكية جنس اخر. فكل دولة علة جنس مستقل. فالريال السعودي هذا جنس واحد. سواء كان من الورق او من المعدن. هو جنس واحد

66
00:25:45.300 --> 00:26:15.300
ولا يجوز بيع الجنس بجنسه من النقود متفاوتا نعم فضيلة الشيخ يوجد بعض الشركات التي تقوم بالتقسيط سواء السيارات او العمارات. بعض الشركات التي تقوم بالتقسيط. تقسيط. نعم سواء بالسيارات او العقارات ان الزبون يقوم باختيار الارض او السيارة التي يريدها وتقوم الشركة بشرائها

67
00:26:15.450 --> 00:26:35.250
وتقصدها على هذا الزبون فما حكم ذلك حكم ذلك انه لا يجوز الا لو كانت الشركة تملك هذه الاعيان من السيارات او الاراضي او العمارات تملكها من قبلك ثم جاءها الزبون تباعت عليه بثمر وانجب

68
00:26:35.800 --> 00:26:51.800
اما انهم يتفقون هم وياه وما عندهم شي وسيوقع على العقد ويلتزم ثم يروحون يأشرون له هذا ما يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فهم باعوا ما ليس عندهم

69
00:26:52.650 --> 00:27:10.050
وهذا بيع دين بدين ما يجوز نعم الا لو كانت هذه المبيعات عندهم في حوزتها قبل يجيهم يطلبون فلما جاهم الزبون اتفقوا معه وباعوا عليه ما في بانع هذا لكن كلهم حالين ما عندهم شي

70
00:27:10.350 --> 00:27:28.550
لانهم رايحين يشرون وهم ما جاهم زبون يخافون تكسل عندهم هم اذا جاءهم الزبون اتفقوا هم جاؤوا وشتفوه ووقع وكلش يعني اه انتهى بعدين هم يكتبون معه ورقة الى جهة يسلبوا سيارة ويقيدونها عليهم

71
00:27:28.900 --> 00:27:47.550
ولا يروح معه مندوك ويشريها ويسلمه له يشريها عقب ما بعتوها عليه ما يجوز هذا او يقولون له رح انت واختر اللي تبي عند الناس ما هو بعندهم هو اختر اللي تبي عند الناس وهي تنبيه عليه هذا ما يجوز

72
00:27:47.550 --> 00:28:10.900
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز تأجيل الحلي من الذهب على النساء مثلا للتجمل بها فترة بمبلغ مالي حاظر فاليوم مثلا هل يجوز تأجير للحلي من الذهب على النساء مثلا يجوز تهجير الذهب الحلي على النساء يجوز ما في مانع

73
00:28:11.650 --> 00:28:34.400
التأجير يجوز انما الممنوع البيع اذا اتحد الجنس ما يجوز البيع الا متساوي. نعم. فضيلة الشيخ السؤال بمبلغ مالي حاضر فاليوم مثلا بمئتين ريال مع التأمين فهل هذا جائز؟ جائز التأجير جائز انما الكلام في البيع

74
00:28:34.400 --> 00:29:01.400
بيع الذهب بالذهب او النقود بالنقود هذا هو اما التأجير فهذا ما في بيع نعم فضيلة الشيخ انتشر في بعض الصحف الاعلان عن بيع بعض العملات القديمة بمبالغ خيالية فمثلا ريال فضة سعودي مصنوع قبل اربعين سنة يباع بمبلغ خمسين الف ريال. الان فهل هذا جائز ام انه من باب الربا

75
00:29:02.950 --> 00:29:17.450
هذا من التخول بمال الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تخوروا يأتي اقوام يتفوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. هذا من التخوف بمال لا بغير حق

76
00:29:18.300 --> 00:29:41.800
تشير هذه العملات القديمة في هذه الايام الباهظة هذا لا داعي له ولا هو لا يجوز يعني الاسراف المال وش وش النتيجة؟ وش الثمرة؟ من هذا وان كانت هذه النقود ذهب او فضة فلا يجوز التفاضل فيها

77
00:29:42.200 --> 00:30:05.400
لا يجوز التفاضل به لازم التساوي نعم  فضيلة الشيخ هل يجب قول لا قلابة حتى يتحقق خيار الغبن الغبن ثابت في الثورة ومن قال لا خلاف الغبن اذا اذا صار فيه غبن فاحش وهو ثابت لو ما لو ما اشترى

78
00:30:05.650 --> 00:30:25.850
فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب الذي فيه شيء من الخصوص؟ وهي يسيرة يزين بها الحلي ما يجوز مثل القلادة لازم من فصلها ومعرفة مقدار الذهب اللي فيها المباع بوزنه وتباع الفصوص بما شاء. نعم

79
00:30:26.000 --> 00:30:46.000
فضيلة الشيخ هل يؤخذ من الحديث؟ العذر بالجهل في الحكم حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عامله برد المبيع وفسخ العقد من اقره واخبره بالحكم حتى لا يقع مرة اخرى بالربا. نعم اخذ منه بعض العلماء هذا

80
00:30:46.000 --> 00:31:11.100
انه يعذر بالجهاد لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر برد التمر وابطال العقد ولكنه ارشده الى طريقه الصحيحة في المستقبل نعم فضيلة الشيخ ما حكم الحوالات؟ وهي ان تعطي الصراف الريال السعودي هنا ويستلم المبلغ هذا شخص اخر

81
00:31:11.100 --> 00:31:28.050
في بلد اخر بعملة تلك البلاد. هذا صعب هذا صنف اما لو كان ينشر النقود ويتسلم هناك بنفسها بدون صرف ما في مانع او انسان لك عليه دين ببلد اخر

82
00:31:28.350 --> 00:31:47.550
وتحول عليه شخص من خالفه حوالة ذي تسمى الحوالة اما انك تعطيه نقود هنا ويعطيك نقود بدلها في بلد اخر؟ هذه مصارفة فلا تجوز الا يدا بيده في المجلس. نعم

83
00:31:47.850 --> 00:32:06.750
فضيلة الشيخ لكن بعض العلماء في هذا الوقت يقولون ان اذا قبض شيك مصدق بالعملة التي يريدها في البلد الاخر يقولون ان الشيخ يقوم مقام القبر. الله اعلم انا ماني مقتنع من هذا. لان الشيك مجرد سند

84
00:32:06.750 --> 00:32:32.600
وله قبر والبديل غايب ما هو بحاضر بالمجلس ما اتضح لي جوازه الا ان الشيك يقوم مقامه ابدا. نعم. فضيلة الشيخ بعض الاطعمة قد تباع كيلا فاصبحت تباع في هذه الايام وزن. وبعضها كان يباع وزنا فاصبح يباع كيلا. فهل هذا جائز ام

85
00:32:32.600 --> 00:32:57.600
هو ربا والله هذا هذا اتباع العرف الظاهر اذا تعارف الناس على ان هذا الوكال او هذا يوزن يعتبر العرف في هذا الا اذا كان الوزن يختلف عن الخيط. اذا كان الوزن يختلف عن الخيل ويحصل بينهم فرق هذا ما يجوز. نعم

86
00:32:57.850 --> 00:33:18.500
فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والاغراظ؟ ما رأيكم في ما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والاغراض من البقالة. وعدم تسديد الثمن في الحال وانما يكون هناك اتفاق

87
00:33:18.500 --> 00:33:34.650
اما صاحب البقالة في السداد في نهاية الشهر مثلا فهل هذا هو ربا النسيئة؟ المقصود ام لا لا نخاف اذا شرى اذا شرى سلع بدراهم وقالوا اسددك باخر الشهر او باخذ السلف

88
00:33:34.900 --> 00:33:59.750
يبيع ملجم هذا بيع مؤجل ما في بأس اذا اتفق عليه. نعم فضيلة الشيخ لكن لو قال عطني تمر الان عطني تمر واعطيك بداله تمر بعد سنة. هذا حرام او قال عطني رز بعطيك رز بعد له بعد شهر او بعد سنة هذا مو حرام لانه نسيئة ما يجوز

89
00:34:00.150 --> 00:34:23.400
لكن لو شرى رز او تمر بدراهم مؤجلة ما في مانع. نعم فضيلة الشيخ بعض اصحاب معارف السيارات يتبايعون السيارة بالسيارة ويدفعون الفرق هل يدخل في الربا لا يجوز بيع السيارة بالسيارة ودفع ما في مانع لان السيارات ما يدخلها الربا

90
00:34:23.900 --> 00:34:51.600
سيارات ما اصبحت مصنوعة اخرجتها الصناعة يقولون اخرجتها الصناعة عن الربا مثل الاواني ومثل الاسلحة ومثل المعدات ان كان اصلها ربوي لانها توزن لكن لما صنعت اخرجتها الصناعة عن الوزن. فيجوز فيها البيع والشراء ولا يدخلها الربا. نعم

91
00:34:52.200 --> 00:35:12.050
فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب مخلوطا مع الخط مع الخرز مع العلم مع مع الخرز مع العلم بقتل الذهب ابي قدر خرج يفصل لازم من الفصل ما يصير ببيع واحد وباع الذهب لحاله والخرز الفال

92
00:35:12.150 --> 00:35:29.950
ما يصير بعقل واحد وصفقة واحدة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى تفصل نعم فضيلة الشيخ هل يحل لي ان ابيع بيتي لرجل يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك ربوي

93
00:35:30.400 --> 00:35:54.550
هذا هل يجوز؟ هل يجوز لي ان ابيع بيتي لرجل؟ مم يدفع لي حقه بمال استقرظه من بنك ربوي فعلمت انه يريد يدفع لك مال حرام ما يجوز لانك تعاونت معه على الحرام فلا يجوز اما اذا ما تعلم هذا انسان عنده مال مختلط من حلال وحرام ولا تدري

94
00:35:54.800 --> 00:36:11.250
هل يبي يدفع لك هل هم من اهل الربا او من المباح؟ فلا يجوز لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود. يشتري منهم الطعام وهو امر بالربا لكن ما هو بكل ما عند اليهودي ربا عندهم اشياء ما ما فيها ربا

95
00:36:11.300 --> 00:36:25.250
فاذا كان الانسان عنده مال مختلط يجوز انك تاكل منه وتشري النوم ما يخالف. الا اذا علمت وتحققت ان هذا هو الحرام. فلا يجوز انك تاكل منه ولا تشربه. ولا

96
00:36:25.250 --> 00:36:44.600
نعم فضيلة الشيخ اذا بعت ارضين في منطقة رخيصة بارض في منطقة غالية فهل هذا من الربا؟ الارظ لا يكفلها يجوز تبي عرظ مساحتها قليلة في ارض في مكان الرغبة

97
00:36:44.750 --> 00:37:04.300
للناس بارض كثيرة في مكان وهو رغبة. هذا ما يدخله الربا. نعم. فضيلة الشيخ رجل يرى ان ربا الفضل جائز فيعمل به فيستدل بادلة واهية ومردود عليها. فما قولكم؟ لانه

98
00:37:04.300 --> 00:37:25.450
في هذا الزمن من امثاله ما في شك هذه مقالة اظهرها بعض المغرضين الذين يدعون الفقه ويتحايلون على اباحة الربا وهي وهو كلام باطل ومردود وقد تنبه العلماء له وردوا عليه وفندوه

99
00:37:26.850 --> 00:37:53.650
وردودهم موجودة والحمد لله. ومن احسنها اوسعها رد الشيخ محمود التويجري رحمه الله على من اباه الفظل. الشيخ عبد العزيز بن باز له رد على هذا الشخص وغيره واباح بعض العلماء مصر وردوا عليه في المجامع الفقهية وفي غيره فهم والحمد لله محاصرون واقوالهم الحمد لله مهجورة

100
00:37:53.650 --> 00:38:11.000
ولا قيمة لها عند المسلمين لانها اقوال شاذة واقوال باطلة. نعم بل اصبحوا هم اصبحوا والحمد لله هم مبغضين عند الناس. ولا قيمة لهم. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى

101
00:38:11.550 --> 00:38:28.300
وان الله يؤتي الذلة والمهانة على من عصاها. وخالف امره نعم فضيلة الشيخ هل يجوز لمن عنده تمر ردي؟ ان يبيعه بدراهم على من يريد ان يشتري منه تمرا جيد فيقبل

102
00:38:28.300 --> 00:38:44.650
منه الدراهم ثم يدفعه له ثم يدفعها له ليشتري منه تمرا جيدا. ما في بأس اذا قبضت دراهم فله يشتري بها من صاحب المحل او من غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال خذ الدراهم وراح لمحل ثاني

103
00:38:44.700 --> 00:39:03.900
المهم انه يقبض الدراهم فاذا قبضها يشتري صاحب المحل او من محل اخر ما في بأس. نعم فضيلة الشيخ اذا باع شخص على شخص سيارة وكانت السيارة في المعرظ والمعرظ ليس للبائع ثم باعها المشتري

104
00:39:03.900 --> 00:39:24.200
على صاحب المعرظ بعد تغيير مكانها فهل هذا جائز ما يجوز بيع الاشياء الا بعد قولها وقبض الاشياء ان يحوزها المشتري الى مكانه والى رحله فلابد انه يقضيه السيارة ويذهب به الى مكان خاص به

105
00:39:24.250 --> 00:39:51.550
ولا يتركها في المكان الذي بيعت فيه سواء كان هذا المحل للبايع او لغيره لازم انه يخرجها ويبعدها عن هذا المحل محل ذلك فرارا من الاحتيال والمواطأة نعم فضيلة الشيخ ارجو توضيح هذه العبارة فاذا اختلفت في هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم بالامثلة

106
00:39:51.550 --> 00:40:17.000
فكان يدا بيده يعني اذا باع بر بشعير يدير فيه نجاح متساويا او متفاضلا لكن بشرط التفاوض اذا باع تمر  يجوز هذا التظاهر تبي عشرة اصبع من التمر بعشرين صاع من البر او العكس

107
00:40:17.050 --> 00:40:36.750
يجوز التفاؤل لكن بشرط تطاول في المجلس. نعم. فاذا اتحد الجنس حرم شيئان النسيئة والفضل. اذا اختلفت الجنس حرم شيء وجاز شيء حرم النساء وجاز التفاهم هذه قاعدة. نعم فضيلة الشيخ

108
00:40:36.900 --> 00:40:54.250
فهل القول الراجح في العلة في جريان الربا؟ فهل يدخل الربا في الفواكه لا الفواكه ما يدخلها الربا لانها ليست مطعومة يعني ليست طعاما ولا تدخر وانما هي شيء يؤكل تفكه فقط

109
00:40:54.950 --> 00:41:23.050
ولا يقتاتها الناس نعم فضيلة الشيخ خمس كيلو من من الجيد بسبع كيلو من المتوسط مثلا ما في بأس. ما يدخله الربا هاي نعم. فضيلة الشيخ من وقع في بيع الريالات الورقية للريالات المعدنية بناء بناء على قول بعض اهل

110
00:41:23.050 --> 00:41:40.250
اهل العلم في جوازها الا على قول من ذهب ان العلة الوزن فلا تبيع خمس كيلو تفاح باكثر منها العلة الوزن لكن هذا القول مرفوض والصحيح انه ما هو بالعلم

111
00:41:40.250 --> 00:42:06.600
العلة الطعمية او الاقتياس والاتفاق. نعم نعم فضيلة الشيخ من وقع في بيع الريالات الورقية بالريالات المعدنية بناء على قول بعض اهل العلم في جوازها ماذا عليه ان يعمل الان؟ اللي راح راح وبنى على قول من افتى بهذا لكن هو المستقبل يترك يده. يترك العملية

112
00:42:06.600 --> 00:42:27.650
يغنيها الله عنها. نعم. فضيلة الشيخ الحديث سمرة في بيع الحيوان بالحيوان انما هو مخصوص بالسلم مثل حيوان لا ما هو مقصود هذا في البيع ما هو في السلف السلم شيء وهو البيع شيء

113
00:42:28.500 --> 00:42:54.250
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز شراء السلع بالشيك؟ ام لابد من دفع الدراهم وتسليمها؟ نعم؟ هل يجوز  شراء السلع بالشيك ام لابد من نهج يجوز يجوز انك تشتري سلاح وتعطي صاحبها شيء تحوله على رصيدك في البنك ايش المانع؟ ما في بس

114
00:42:55.000 --> 00:43:11.050
ما يدخله الربا الا شرات سلع بدراهم شريت رز ولا شاهي ولا سكر ولا صابون فهو ما معك دراهم لك رصيد في البنك تعطيه شيك على البنك ما في مانع. نعم

115
00:43:11.300 --> 00:43:33.100
فضيلة الشيخ ما حكم بيع الكيلو من لحم البعير؟ للكيلوين من لحم الغنم لا اللحم يدخله الربا لانه مفعول لانه مفعوم ومقتات فلا يجوز يدخله الربا ما يجوز بيع بعضهم ببعض متفاضلا. نعم

116
00:43:33.550 --> 00:43:56.250
فضيلة الشيخ هل الافضل ان يكتب الانسان في رسالاته؟ هم؟ هل الافضل ان يكتب الانسان في رسالاته حفظه الله بصيغة الماضي او يحفظه الله بصيغة مضارع اللي في الكتب واللي عليه العلماء رحمه الله حفظه الله سلمه الله. لكن جاء ناس من الشباب

117
00:43:56.400 --> 00:44:15.000
جاؤوا عبارة جديدة يرحمه الله يغفر الله له الى من داعي هذا ما له داعي هذا التغيير وش الداعي هذا نعم فضيلة الكتب كلها مملوءة من رحمه الله قال رحمه الله كذا رحمه الله ما قالوا يرحمه الله

118
00:44:15.350 --> 00:44:35.350
كون نخالف عبارات السلف وعبارات اكثر من مرة لا تخالفون عبارات السلف قلة فقههم فامشوا على السلف وفقكم الله. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

119
00:44:35.350 --> 00:44:54.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

120
00:44:55.250 --> 00:45:17.400
من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داوود وفي اسناده مقال وعن عبد الله ابن الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

121
00:45:19.000 --> 00:45:49.700
وعلى اله وصحبه بهذا الحديث شرع لاخيه شفاعة فاهدى اليه هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من الربا الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات شفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات

122
00:45:51.500 --> 00:46:22.900
سميت شفاعة من الشفع وهو ضد الفرض او الوتر لان صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها فاذا انضم اليه اخر سيره شفعا بدل ان كان فردا اذا انضم اليه اخر في الطلب صار شفعا بعد ان كان فردا فلذلك سميت

123
00:46:23.450 --> 00:46:49.900
شفاعة قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة اذا على قسمين شفاعة في الخير وهذه محمودة وشفاعة في الشر وهذه مذمومة

124
00:46:51.950 --> 00:47:27.250
التوسط في اصول النفع للاخرين هذا خير تعاون على البر والتقوى والتوسط في حصول المضار على المشفوع لها وعلى غيره. هذه شفاعة سيئة  واعظم الشفاعات السيئة الشفاعة في حد من حدود الله عز وجل

125
00:47:28.300 --> 00:47:56.250
فمن شفع في حد من حدود الله فقد واد الله جل وعلا بامره هذا من اعظم الشفاعات السيئة ومن اشدها شرا كذلك الشفاعة في لظلم الناس التعدي عليهم واحد يريد انه يتعدى على الناس ويظلمهم يجي واحد يساعده

126
00:47:57.350 --> 00:48:26.400
ويمكنه ويقويه على فعله هذي شفاعة سيئة قد ذكروا ان الشفاعة على ثلاثة اقسام. شفاعة في امر واجب كدفع الظلم وانقاذ المسلم من مهلكة هذه واجبة شفاعة واجبة النوع الثاني شفاعة محرمة

127
00:48:26.500 --> 00:48:54.350
وهي الشفاعة في ظلم الناس واخذ حقوقهم والتعدي عليهم  كالشفاعة عند الموظفين ولا المسؤولين في اخذ حقوق الناس واعطائها لمن لا يستحقها فهذه شفاعة محرمة شفاعة سيئة لانها اعانة على ظلم

128
00:48:54.950 --> 00:49:20.200
الشفاعة في تقديم من لا يستحق التقديم وتأخير من يستحق التقديم. هذه شفاعة سيئة لانها فيها ظلم للناس تقدم عدة اشخاص في في طلب وظيفة لطلب امر من الامور فيقدم بعضهم ويرفض الاخرون بغير حق

129
00:49:21.300 --> 00:49:54.050
هذا من اعان عليه وشفع فيه فهو ظالم وهذه شفاعة محرمة شفاعة عند القاضي ليحكم لغير الحق يظلم يظلم احد الخصوم للاخر كهذه هذه شفاعة محرمة  والنوع الثالث شفاعة في شيء مباح

130
00:49:54.100 --> 00:50:08.950
ما هو بواجب ولا محرم شيء مباح الانسان ان قال لك توسط لي عند فلان يطردني مال انا محتاجك يشفع لي عند التاجر يقرضني اشفع لي عنده في علي مؤجل

131
00:50:09.050 --> 00:50:37.950
يقسط علي كذا وكذا هذه شفاعة مباحة فاخذ اخذ المال على الشفاعة المحرمة او الشفاعة الواجبة هذا محرم. واما اخذ المال على الشفاعة المباحة فهذا مباح ياخذ المال على الشفاعة المباحة هذا مباح. ولكن الافضل تركه

132
00:50:38.400 --> 00:51:05.800
الافضل ترك الاخذ  واحتساب الاجر عند الله سبحانه وتعالى فان اخذها جاز لكن الافضل ان لا يأخذ وان يحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى هذا هو التفصيل في اخذ الهدية او اخذ المال على الشفاعة

133
00:51:06.900 --> 00:51:32.000
انها تارة يكون محرما وتارة يكون مباحا والافضل تركه  وسمي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا قد اتى بابا عظيما من الربا يعني اذا كانت الشفاعة على محرم او الشفاعة في اداء واجب

134
00:51:32.600 --> 00:51:56.550
فاخذ هذا باب عظيم من الربا سماه ربا لانه كسب محرم لانه كسب محرم وكل كسب محرم فانه يسمى ربا وان كان المشهور ان الربا هو الزيادة في بعض الاموال

135
00:51:57.150 --> 00:52:20.100
الا هو المشهور لكن قد يطلق الربا على كل كسب محرم. ومنه اخذ العوظ على الشفاعة اذا كانت في في اداء واجب او فعل محرم فهي نوع من الربا اي من الكسب الحرام

136
00:52:20.650 --> 00:52:38.650
هذا وجه ادخال هذا الحديث في باب الربا نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه ابو داوود والترمذي وصححه

137
00:52:39.450 --> 00:52:58.450
وهذا الحديث ايضا في نوع اخر من انواع كسب المحرم وهو الرشوة وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية اللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل الطرد والابعاد

138
00:52:59.050 --> 00:53:23.450
عن رحمة الله عز وجل واللعن لا يكون الا على على كبيرة من كبائر الذنوب وكل ذنب ختم بلعنة فانه كبيرة من كبائر الذنوب ويجوز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم لعن لعنة الله على الظالمين لعنة الله

139
00:53:23.850 --> 00:53:49.700
على الكاذبين لعن الله شارب الخمر لعن الله اكل الربا لعن الله الراشي والمرتشي لان هذه كبائر فيجوز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم اما لعن المعين لعن المعين من اصحاب الكبائر فهذا فيه خلاف بين اهل العلم

140
00:53:49.950 --> 00:54:10.350
اما لعن العموم من اصحاب الكبائر فهذا وردت فيه انواع كثيرة من اللعن على جرائم تبلغ الى حول الاربعين اربعين جريمة ذكر طرفا منها الحافظ ابن القيم في جواب الكاري

141
00:54:11.250 --> 00:54:39.300
ليه لعن الله الراشية الراشي هو الذي يدفع الرشوة والرشوة هي المال الذي يعطى للموظف او المسئول من اجل انجاز المعاملة او الحكم في القضية اذا كانت عند القاضي الحكم في القضية

142
00:54:39.900 --> 00:55:01.600
التي عند القاضي هذه هي الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها ولعن من اخذها المرتشي يعني اخذ الرشوة والراشي هو الذي يدفع الرشوة والرشوة هي المال الذي يدفع

143
00:55:02.100 --> 00:55:29.500
للمسئول او موظف او القاضي لانجاز الاعمال التي عنده للناس او لتقديم بعض الناس على بعض تقديم غير المستحقين دفع المستحقين من اجل الرشوة والرشوة جريمة عظيمة تفسد المجتمع وتفسد المعاملات

144
00:55:29.950 --> 00:56:05.400
وتفسد القضايا وتنزع الثقة بالمسئولين وتعطل الحقوق تعطل الحقوق وتعين الظلمة على ظلمهم تعين الظلمة على ظلمهم وتضر اصحاب الحقوق فيمنعون من حقوقهم بسبب الرشوة فما دخلت الرشوة في مجتمع الا افسدته. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليها

145
00:56:06.300 --> 00:56:29.650
لشدة اثارها القبيحة على المجتمع سميت رشوة من الرشا وهو الحبل الذي يستقى به الماء من البير الرشا هو الحبل الذي يستقى به الماء من البئر والمال الذي يدفع للمسؤول

146
00:56:30.300 --> 00:56:52.250
يشبه الحبل الذي يستقى به من البئر لانه الاستخراج لاستخراج طمع من المطامع من عند المسؤول فهي مثل الرشاء. فلذلك سميت سميت رشوة فهذا الحديث يدل على تحريم الرشوة وعلى انها كبيرة من كبائر

147
00:56:52.550 --> 00:57:20.600
الذنوب ويدل على جواز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم لا على سبيل التعيين ووجه ادخالها في باب الربا لانها كسب محرم والربا قد يطلق على كل كسب محرم ولان الربا اخذ للمال بدون مقابل. والرشوة اخذ للمال

148
00:57:20.850 --> 00:57:40.800
بدون مقابل اخذ للمال بدون مقابل لان المسؤول والموظف واجب عليه ان يقوم بالعمل بدون ان يأخذ عليه مقابل من الناس اكتفاء بما يصرف له من بيت المال من المرتب

149
00:57:41.450 --> 00:58:08.400
لا يجوز له ان يأخذ من الناس فان اخذها فانها سحت وقد عاب الله اليوم لقوله الكالون للسحت والسحت هي الرشوة وذلك لشناعة هذه الجريمة واثارها السيئة على المجتمع فهي داء خطير

150
00:58:08.950 --> 00:58:40.700
ومرظ وبيل والعياذ بالله يجب ان تحارب وان يحذر منها وان ينكل لمن يتعاطاها  اذا عرف عنه ذلك وثبت عليه  الاخذ للرشوة وينكل الذي يدفع الرشوة لاجل يطهر المجتمع من هذه الجريمة الخبيثة والجرثومة

151
00:58:41.200 --> 00:59:12.350
الخطيرة التي تفسد المجتمع وتعطل الحقوق وتسلط الظلمة وتهين الكرام وتكرم اللئام وفيها من المخاطر ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فهي من اعظم الجرائم وهي من ناحية من يأخذها يأكل السحت والمال الحرام

152
00:59:12.850 --> 00:59:37.850
ومن ناحية من يدفعها يظلم الناس بسببها ويأخذ حقوقهم ومن ناحية المجتمع تتعطل حقوقهم فلا يقضى لهم  شأن ولا ينجز لهم معاملة الا بدفع الرشوة ومن لم يدفع الرشوة ضاع حقه

153
00:59:38.100 --> 01:00:01.100
او اهين يماطل به يؤخر الى ان يمل. وقد يترك المطالبة وييأس من الحصول على حقه كل ذلك بسبب الرشوة اذا تعود المسؤولون والموظفون اخذ الرشوة تعطلت الاعمال الوظيفية وحصل الخلل

154
01:00:01.150 --> 01:00:24.300
في المعاملات وانجازه المعاملات واثرت على نفسيات الموظفين واذا دفعت الرشوة الى القاضي فهي اشد لان القاضي يجب عليه ان يحكم بين الناس بالحق وبمقتضى الشرع فاذا اعتاد اخذ الرشوة

155
01:00:24.350 --> 01:00:43.950
فانه يغير الاحكام من اجلها. من دفع اليه رشوة حكم له. ولو لم يكن له حق ومن لم يدفع رشوة حكم عليه وان كان له الحق ومنعه من حقه فالرشوة للقضاة اشد

156
01:00:44.050 --> 01:01:08.450
انواع الرشوة لان القضاة هم محل الثقة ومحل اه العدالة وكذلك بقية الموظفين كل من يتولى شؤون الناس فانه يجب عليه ان يقوم بما ولي على وجه العدالة. والا يماطل بالناس ويؤخرهم

157
01:01:08.800 --> 01:01:24.950
بغير حق. وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على جباية الصدقات. يقال له ابن اللتبية فلما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا اهدي الي

158
01:01:25.450 --> 01:01:47.350
فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بالنا نستعمل الرجل على العمل الذي ولانا الله اياه ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي. الا جلس هذا في بيت امه

159
01:01:47.750 --> 01:02:06.150
حتى ينظر هل يهدى اليه او لا ثم انكر صلى الله عليه وسلم هذا العمل اشد النكير فمن يولي على عمل من اعمال المسلمين وجب عليه القيام به على الوجه

160
01:02:06.250 --> 01:02:37.000
النزيه الوجه العدل ولا يتلاعب بالناس والمراجعين ويستهين بالمراجعين بل يجب عليه الانصاف والعدل ولا يقدم احدا لماله او لجاه وانما يقدم بالاحقية ويكون الناس عندهم سوا صاحب الجاه وصاحب المال والظعيف والمسكين اللي ما له جاه ولا له مال

161
01:02:37.400 --> 01:03:04.300
يساوي بينهم بالعدل فان لم يفعل فانه يكون من الجائرين والعياذ بالله باحكامهم ويكون من الظالمين ومن المعطلين للحقوق وهو جريمته كبيرة جدا. ولا وليس من اللازم ان تسمى رشوة. بعض الناس ما يسميها رشوة. يسميها هدية

162
01:03:05.200 --> 01:03:24.200
الرجل الذي قال للرسول هذا لكم وهذا اهدي الي سماها هدية الرسول لم يعبأ بهذا الاسم وانكر هذا العمل وبعضهم يسميها حق الشاهي او حق التعب او ما اشبه ذلك من الاسماء واكرامية

163
01:03:25.050 --> 01:03:45.250
نسميها اكرامية مهما سميت فهي رشوة والاسمى لا تغير الحقائق لانك ما اخذتها الا في مقابل وظيفتك وفي مقابل عملك فهي رشوة سميتها هدية سميتها حق التعب حق الشاهي حق الى اخره سمها اللي تبي

164
01:03:45.450 --> 01:04:10.250
لكن هي رشوة وهي سحت ومال حرام وباب من ابواب الربا نسأل الله العافية والسلامة. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كانت

165
01:04:10.250 --> 01:04:33.100
ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان زرعا ان يبيعه بكيل الطعام. نهى عن ذلك كله متفق عليه هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجامل ثم فسرها بقوله

166
01:04:34.350 --> 01:04:59.350
ان يبيع الثمر الذي عنده ان كانت امرا ان يبيعه بتمر كيدا وان كان كرما يعني عنبا ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام هذه هي المزامنة

167
01:04:59.550 --> 01:05:19.750
فان كان هذا التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا اشكال في حجيته وان كان من الراوي ايضا فهو حج لان الراوي ادرى بما بما روى ولانه يغلب انه تلقاه عن الرسول

168
01:05:19.800 --> 01:05:41.800
صلى الله عليه وسلم فهذا التفسير للمجابنة تفسير مقبول يجب المصير اليه لانه اما من الرسول صلى الله عليه وسلم او من الصحابي وكلاهما حجة وسميت مجادلة من الزبل وهو الدفع

169
01:05:41.850 --> 01:06:08.400
لان كلا من البائع والمشتري يدفع صاحبه وذلك اذا كان عنده تمر على رؤوس النخل تمر على رؤوس النهر يبيعه بتمر بتمر كيلا من باب الخاص يقول هذا التمر اللي على النخل يجي مئة كيلو مثلا فيعطيه مئة كيلو تمر

170
01:06:09.000 --> 01:06:43.100
بالخيل هذا لا يجوز لانه سبق لنا ان الطعام بالطعام ان التمر بالتمر البرج البر والشعير بالشعير  وهو انه يجب فيه المبادلة والمساواة مثلا بمثله وزنا بوزن كيلا بكي يجب فيه المساواة وهنا لا تعلم المساواة الخرس لا يكفي

171
01:06:43.400 --> 01:07:10.850
والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كلاهما لا يجوز هذا وجه المنع لان في هذا جهالة للتساوي بيع التمر بالتمر مع الجهل بالتساوي فهذا ربا حتى يعلم مقدار كل منهما  يباع بمثله من غير زيادة

172
01:07:11.700 --> 01:07:37.650
هذا بالتمر العنب كذلك عنده عنب على رؤوس الشجر على رؤوس الشجر يبيعه بزبيب وهو الجاف من العنب بزبيب الكائن يخرس ما على الشجر ايعطيه مقابله من الزبيب الجاف هذا حرام

173
01:07:37.950 --> 01:08:07.450
لعدم التساوي لان الخرس لا يكفي لابد من الكيل في الطرفين وزنا بوزن مثلا لابد من لابد من التساو والخلف لا يعلم فيه التساؤل فيكون يدخل في الربا كذلك اذا كان عنده زرع لم يحصد

174
01:08:07.950 --> 01:08:28.750
وقد اشتد الحال اشتد حبه صلح للبيع فاذا باعه بطعام كيلا من باب الخرس فهذا ايضا لا يجوز لانه ربا لانه لا يعلم التساوي والخرف لا يكفي هذا وجه المنع

175
01:08:28.850 --> 01:08:53.600
من هذه الامور ان انه يجهل فيها التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل كلاهما لا يجوز يلا وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر

176
01:08:53.650 --> 01:09:14.200
فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه المديني والترمذي. وابن والهاكم هذا حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب

177
01:09:15.650 --> 01:09:39.800
الرطب بالتمر الرطب المراد به الذي لم يجب الرطب خمر الذي التمر الذي لم يجف لم يجف بالتمر وهو اليابس يعني بيع الرطب من التمر باليابس من التمر هذا بيع رطب يابس

178
01:09:40.800 --> 01:10:04.700
تمر بتمر لكن طرف رطب وطرف يابس  هذا لا يجوز لانه لا يعلم التساوي لا يدرى مصير الرطب اذا يبس ما لا يكون مقداره ولا مهوب على رؤوس النخل لو جبت رطب لو جبت رطب بزبيل ولا

179
01:10:04.950 --> 01:10:31.500
والسطو رطب خراب الجبين ولا بسطل ولا بصندوق وبعثوا بتمر وصار سوا وزنته الرطب صار عشرين كيلو ووزنت التمر وصار عشرين كيلو بتتساوى نقول لا ما تساوى هذا رطب وهذا يابس ولا تدرون اذا جف هذا الرطب ماذا يكون مقداره

180
01:10:32.100 --> 01:10:53.900
ما يضمن والجهل بالتساوي فالعلم بالتفاوض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا فقال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم. قال فلا اذا. لماذا سأل الرسول هل الرسول يجهل او ان الناس يجهلون ان الرطب ينقص اذا جاه

181
01:10:54.250 --> 01:11:19.050
لا سؤاله ما هو من باب الاستفهام وانما من باب التقرير ليبين العلة التي من اجلها حرم هذا وهي ان الرطب ينقص اذا جف. فلا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهذا الحديث يدل

182
01:11:19.100 --> 01:11:43.700
على منع بيع الرطب من الربويات باليابس للجهل بالتساوي ودل على ربط الحكم بعلته لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اينقص الرطب اذا هذه العلة؟ العلة انه ينقص الركب الى جف

183
01:11:43.750 --> 01:12:07.200
فهذا من باب ربط الحكم بعلته فاذا قلت هذا الشيء لا يجوز فانها تبين ما هي العلة من اجل ان يقتنع السامع ويطمئن قلبه ولا يبقى مترددا لماذا ولماذا هذا اذا امكن نعم

184
01:12:08.350 --> 01:12:27.900
وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيع الثاني للثالث يعني الدين رواه اسحاق والبزار باسناد ضعيف نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكامل

185
01:12:28.300 --> 01:12:52.150
وفسره ببيع الدين بالدين الكالي اسم فاعل من تلأ يكلأ كلوءا فهو كالي اذا تأخر. الكالي هو المتأخر هو التأخير اذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين

186
01:12:53.500 --> 01:13:15.500
كأن تبيع مئة كيلو من التمر بمئة ريال مئة كيلو من التمر بمئة ريال وكلاهما لم يقبض منه شيء في المجلس. مئة كيلو غايب بمئة ريال غايب هذا لا يجوز لانه بيع دين بدين اما لو بعت مئة كيلو

187
01:13:15.950 --> 01:13:37.050
بمئة ريال مئة كيلو بمئة ريال وقبظ احد العوظين في المجلس فلا بأس اما ان المبيع ما هو بحاضر؟ والثمن ما هو بحاضر فهذا بيع دين بدين فلا يجوز هذا معنى بيع الكالي

188
01:13:37.200 --> 01:14:00.300
بالكامل تجي عليه سيارة صفتها كذا وكذا صفتها كذا وكذا مظبوطة بالوصف. بخمسين الف ريال مؤجلة وصمت تفرقون ما ما سلمت السيارة ولا سلمت القيمة هذا بيع دين بدين لا يجوز. لازم من تسليم احد العوظين

189
01:14:00.400 --> 01:14:18.550
في المجلس الا اذا كانت السيارة معينة سيارة فلانية معينة هذه في حكم المقبوض في المجلس لا مانع. لكن سيارة ما هي معينة ولكن مربوطة بالوصف فقط وتباع بثمن مؤجل

190
01:14:19.300 --> 01:14:36.300
بدون انه يقبض في المجلس احد العوظين هذا بيع الدين للدين وهذا بيع الكالي بالفعل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اما بيع الدين بالدين من باب المقاصة

191
01:14:37.000 --> 01:15:01.500
انتبهوا بيع الدين بالدين من باب المقاصة انت عندك له؟ عندك له طعام مثلا مئة كيلو من التمر وهو عن جهلك مثلا مئتين ريال دين ودين بذلته ولك قرض مثلا عند وليك قرض اقررته مئتين ريال

192
01:15:01.850 --> 01:15:26.200
وهو يطلب منك مئة كيلو من التمر كل واحد بذمته مشغولة للاخر. هذي مشغولة بتمر وهذي مشغولة بنقود. قلت له تعال خلنا نوازن بين الدينين ونخلص نجعل الدراهم اللي الدراهم اللي عندي لك انا

193
01:15:26.600 --> 01:15:46.200
بالتمر الذي عندك ذي والمقابل نجعل الدراهم ثمن للتمر. وهذا من باب المقاصة. هذا جائز هذا جائز لا بأس به المقاصة وهي ان يكون لكل واحد على الاخر دين يتحاسبان ويتقاصان

194
01:15:46.250 --> 01:16:05.100
هذا لا بأس لان لان ما في الذمة مقبول. ما هو بمثل الدين. ما في الذمة. في حكم المقبول فكل في حكم انه قبضوا لانه ما في ذمته فهو متمكن منه فهو في حكم المقبوض. وهذا يسمونه بالمقاصة. لا بأس به

195
01:16:05.100 --> 01:16:30.450
وليس هو من باب بيع الدين بالدين وهذا يسمونه البعساقط بساقط ساقط بساقط. اما بيع الواجب بالواجب فكما مثلنا يبيع مئة كيلو من التمر مؤجلة بمئتي ريال مؤجلة ويتفرقون ما قضوا احد منهم شيء

196
01:16:31.450 --> 01:16:47.400
هذا بيع واجب بواجب دين واجب بدين واجب هذا لا يجوز وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي اي بيع الدين بالدين

197
01:16:47.850 --> 01:17:17.800
نعم باب الرخصة في العرايا باب باب الرخصة في العرايا. سبق لنا انه لا يجوز بيع التمر بالتمر الا بشرطين الشرط الاول التساوي في المقدار الشرط الثاني التقابض للمجلس فلا يجوز ان يباع التمر بالتمر مؤجلا

198
01:17:18.650 --> 01:17:35.350
ولا يجوز ان يباع التمر بالتمر متفاضلا. كما سبق في حديث التمر الجمع بالتمر الجنيب الذي مر بنا لا يجوز التفاضل مع اتحاد الجنس اذا اتحد الجنس حرم شيئا التفاضل

199
01:17:35.950 --> 01:18:03.500
والنسيئة هذا معلوم في بيع التمر بالتمر اتحاد الجنس فلا بد من التساوي في المقدار ولابد من التقابض في المجلس يستثنى من هذا قضية العرايا من باب الرخصة الرخصة باللغة

200
01:18:03.800 --> 01:18:31.400
السهولة والمكان الرقص هو اللين واما في اصطلاح الاصوليين فالرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح اباحة المحظور مع قيام سبب الحظر في معارض راجح مثل اكل الميتة. الميتة حرام

201
01:18:32.200 --> 01:18:58.450
لكن المضطر يباح له اخرها مع انها ميتة فسبب الحظر قايم وموجود وهو انها ميتة لكن المعارض الراجح وهي الضرورة والابقاء على الحياة اباح الاكل منها فصارت مباحة للمضطر من باب الرخصة

202
01:18:59.350 --> 01:19:21.950
لا من باب العزيمة من باب الرخصة وهي الرخصة انما تكون عند الحاجة او عند الضرورة فقط وتقدر بقدرها فلا يزاد عليها  العرايا  رخصة وهي بيع التمر على رؤوس النخل

203
01:19:22.650 --> 01:19:44.600
بالرطب بخرصها من الرطب الجاف هذا سبق لنا انه لا يجوز وهو المزابنة المحرمة هذا مر علينا بالحديث قريبا نهى عن المزامنة وهي ان يبيع التمر على على رؤوس النخل بالتمر كيلا ان يبيع الرطب على رؤوس النخل

204
01:19:44.600 --> 01:20:06.250
تمرين كي لا هذي مجابنة حرام استثني منها العرايا وهي بيع رطب على رؤوس النخل بتمر كيلا هذا مستثنى رخصة لهذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجامنة ورخص في العرايا

205
01:20:07.400 --> 01:20:29.950
والعلية في الاصل هبة المنافع العرية في الاصل هبة المنافع مع بقاء العين تعطي واحد كتاب يقرأ فيه ويردوا عليك هذي عرية ولا لا؟ هبة المنفعة فقط تعطيه سيارة يحمل عليها ولا يركب ولا يسافر عليها

206
01:20:30.100 --> 01:20:51.900
ثم يردها عليك هذي تسمى عرية ذمة المنفعة فقط مع بقاء ملكية العين لصاحبها هذه عرية هذه العرية في الاصل كهبة المنفعة مع بقاء العين وردها الى صاحبه اما المراد بالعرية هنا

207
01:20:51.950 --> 01:21:16.150
المراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر. بخرصه من التمر هذا مزامنة لكنه مرخص فيه للحاجة وذلك اذا طابت الثمار وصار الناس ياكلون رطب في ناس ما عندهم دراهم يشرون بها اوروبا

208
01:21:16.200 --> 01:21:31.500
ما عندهم دراهم لكن عندهم تمر من من العام الماضي تمر من العام الماضي الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم ان يشتروا الرطب على رؤوس النخل بالتمر بخرصها من التمر

209
01:21:31.700 --> 01:21:50.300
لاجل الحاجة لاجل دفع الحاجة ما يبصرون الناس ياكلون رطب وهؤلاء ياكلون يابس عقب العام  لانهم ما معهم نقود فالرسول رخص لهم لاجل حاجتهم الى التفكه مع الناس ليبلغوك ولكن في حدود

210
01:21:50.300 --> 01:22:15.850
ما اذن فيه الشارع فقط وشروط شروط خمسة اولا ان تباع العرية بخرصها من التمر بخرصها من التمر فيقال كم تجي آآ هذه النخلة لو جفت قال خمسين كيلو يقول تعال هذي خمسين كيلو ويابس اعطيك اياها الان ثمنا لها

211
01:22:17.950 --> 01:22:37.600
ان تباع بخرصها من التمر هذا واحد  الثاني ان يكون ذلك في حدود خمسة اوسط فما دون لانه جاء في الحديث انه رخص في العرايا بخمسة اوسط او اربعة اوسخ شك من الراوي

212
01:22:39.400 --> 01:23:00.500
فلا فلا يزيد تزيد العرية عن خمسة اوسق والوسط كم هو الوصف الواحد ستون صاعا بالصاع النبوي مجموع الخمسة يكون اذا ثلاث مئة صعب الصاع النبوي ان تكون في حدود خمسة اوسط فاقل. ولا تزيد على ذلك

213
01:23:01.500 --> 01:23:22.000
لان حال غالب حاجة الناس لاكل الرطب ما يزيد عن ثلاث مئة صاع وابدأ وقت المدير ما يزيد عن ثلاث مئة صاع في الغالب فقدرت بقبرها. الشرط الثالث ان تباع على رؤوس النخل فان

214
01:23:22.100 --> 01:23:41.500
فان كان التمر مجدودا الرطب ان كان الرطب مجدودا ومقطوعا فانه لا يجوز بيعه بالقرص من التمر اولا للجهالة بالتساوي وثانيا هذا رطب ديابس. هذا لا يجوز فلابد ان تكون على رؤوس النخل

215
01:23:42.150 --> 01:24:03.750
ولان الناس بحاجة الى بقائها على رؤوس النخل حتى يأكلوها شيئا فشيئا. اما لو قطعت جميعا ما انتفع صاحبها جفت ولا حصل له رطب لبقية الايام. فيشترط ان تكون العرية على رؤوس النقب. لا مقطوعة

216
01:24:04.700 --> 01:24:22.050
هذي كم ثلاثة شروط الشرط الرابع ان يكون بالمشتري حاجة الى الرقى حاجة الى الرقى ان كان المشتري ما هو محتاج الى الرطب هي ما تجوز لانها ان معروف يصفيها

217
01:24:22.150 --> 01:24:42.150
لاجل الحاجة فقط في الشرط الخامس ان لا يكون معه غير التمر ما معه ثمن غير التمر ما عنده طعام اخر ما عنده ضر ما عنده دراهم ما عنده اي مال اخر غير هالتمر اللي عنده عقب العام

218
01:24:42.900 --> 01:25:01.500
تسمى الحويل باقي عقب العام ما عنده غيره فان كان عنده ثمن اخر فانها لا لا تجوز العرية في حق يشتري بغير التمر اشتري لي بالدراهم يشتري بالبور الشعير او بغير ذلك من الاموال

219
01:25:02.450 --> 01:25:10.457
هذه الشروط الخمسة اذا اذا اختل شرط منها لم تجوز العارية