المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة الخامسة والمئة الضمان في المتلف للنفوس والاموال الاصل في المتلف للنفوس والاموال بغير حق ان الضمان يكون عليه عامدا او ساهيا او جاهلا الا في مسائل منها ما يتلفه العبد يكون في رقبته ويفديه السيد بالاقل من ارش الجناية وقيمته ومنها من ارسل صغيرا او مجنونا لا ولاية له على واحد منهما او استعمله في عمل فاتلف او تلف فضمان ذلك على المرسل ومنها الغاصب للعبد جميع اتلافاته وتلفه ضمانه عليه ومنها العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد فان تعذر ذلك فعلى بيت المال ومنها خطأ الحاكم في حكمه والامام ونوابه في احكامه واعماله العامة فانها في بيت المال ومنها خطأ الوكيل والوصي والناظر للوقف والولي وما اشبههم من اهل الولايات اذا اخطأوا في تصرفاتهم واعمالهم فالضمان ليس عليهم اذا لم يتعدوا او يفرطوا بل على تلك الجهات وكذلك الامناء على الحيوانات والاموال ونحوها لا ضمان عليهم اذا لم يتعدوا او يفرطوا ويشبه هذا من بعض الوجوه ان البهائم جناياتها هدر الا ما تسبب صاحبها الى تفريط او تعد او كان متصرفا فيها كما فصل ذلك في ابوابه ونظير ذلك من اعطى الصغير او السفيه او المجنون من اموالهم ما لا يصلح ان يعطوا فانه ضامن لاتلافهم في هذه الحال لاموالهم وهم المباشرون للاتلاف