﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فغير العدل اذا ولي القضاء هل ينفض حكمه؟ لا ينفذ. لا ينفذ حكمه احسنت. كون القاضي ذكر

2
00:00:20.000 --> 00:01:00.000
هل هذا شرط فيه او انما يستحب احسنت وكونه غني يستحب يستحب. ما حكم بيع القاضي او شرائه في مجلس الحكم مكروه احسنت قاض اصم لا يسمع. حكم في مسألة وقد وافق فيها الحق. فهل ينفذ حكمه

3
00:01:00.000 --> 00:01:40.000
نعم ينفث نعم ينفث وهل يعزل بصامه؟ ونفذوا حكما قضاه ذو صام. لا يعلن وازيده فورا كالعمى وكالبكم قال وازيده فورا يعزل لتعذر غالب الاحكام منه نعم تفضل شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

4
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
غفر الله للمصنف ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى يسوي في المجلس بين الخصماء ولو يكون كافرا ومسلما فيبتدي الطالب بالكلام ويسكت المطلوب احتشام

5
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
في هذا بمعلوم وجب يسأل المطلوب عن اصل السبب فان اقر احكم والا البينة يقيمها الطالب فيما عينه. او حلف المطلوب او رد قسم عليه في المرء الى دعوى التهم وبعد حلف لا شهود تقبل الا لنسيان لها او تجهل. ومن نفى الخلطة لم يحلفها

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
وان اثبتها الطالب بالوجه القمي فاحضر فاحضرن فيه شهودا بالقضاء ردت ردت لتكذيب لها فيما مضى. احسنتم. وارفع بي حكم انتم بارك الله فيكم. ابتدأ هنا في بيان ما يجب على القاضي في مجلس الحكم. قال يسوي في المجلس بين الخصماء. نعم

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
يسوي بين خصمين في الجلوس بين يديه. وفي النظر اليهما وفي الاصغاء لكلامهما. مثلا لا يجلس احد الخصمين على كرسي والاخر يجلسه على الارض بل يسوي بينهما فيسوي بينهما في كل شيء. ولو يكونا كافرا ومسلما فلا

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
تجوز في هذا الموضع ترجيح المسلم الكافر. قال الله تعالى يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق اي بالعدل والقسط. فيبتدي الطالب بالكلام. يعني اذا علمت انه يجب على القاضي ان

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
يساوي به خصمين فهنا بين الناظم كيف يحكم القاضي في الجلسة بين المتخاصمين؟ قال فيبتدي الطالب او فيبدأ الطالب نسختان من كلام الطالب هو المدعي والمدعي هو من تجرد قوله من

10
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
اصل او معهود عرفا. وهو من تجرد قوله من اصل او معهود عرفا. مثلا من قال لي على فلان الف هذا مدع لماذا؟ لان قوله تجرد عن الاصل الاصل براءة الذمة الاصل الادم. فهذا الدعاء خلاف الاصل فهو مدعي. مثلا

11
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
في تنازع الزوجين في في متاع البيت. اذا ادعى الزوج ما يعرف للنساء دون الرجال. يعني مثلا الملابس التي تناسب النساء فهو مدع. لماذا؟ لان قوله مجرد من العرف. فالعرف يقضي بان هذا اما

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
تختص به النساء والاخر الذي شهد له الاصل او شهد له العرف مدعى عليه. مثلا من قال لم يرد علي الوديعة. والاخر يقول رددتها عليه. اثنان احدهما يقول لن يرد علي

13
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
والاخر يقول رددتها عليه. فالذي يقول لم يرد علي الوديعة هذا مدع لماذا تجرد قوله من المعهود لان المعهود تصديق الامين. فالوديع امين. اذا المدعى عليه من عاضد قوله عرف او اصل. والمدعي من تجرد قوله قوله من تجرد قوله

14
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
من اصل او عرف. وتمييز القاضي بين المدعي والمدعى عليه تبنى عليه جميع مسائل القضاء فاذا عرف القاضي الطالب من المطلوب عرف من يطالب بالبينة ومن يطالب باليمين مثل الطبيب اذا عرف

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
اتى المريض ساول عليه معرفة الدواء المناسب لمرضه. فكذلك هنا قال سعيد ابن المسيب رحمه الله من عرف المدعي من المدعى عليه قد عرف وجه القضاء. فقد عرف وجه القضاء. قال ابن عاصم رحمه الله في خفة الحكام تمييز حال المدعي

16
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
مدعى عليه جملة القضاء جماعة. فالمدعي من قوله مجرد من اصل نوع عرف صدقي يشهد ومدعى عليه من قد عضد. ما قاله عرف او وصل شهيدا. فاذا عرفت المدعي فالحكم واضح. انا من انكر. قال فيبدأ الطالب بالكلام. الطالب هو المدعي

17
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
والمطلوب المدعى عليه. سيبدأ الطالب بالكلام يبدأ المدعي فيبين دعواه ويبين سببها. ويسكت باحتشام مدى عليه يسكت حال سماع القاضي دعوى المدعي حتى يفرغ. يسكت حتى يفرغ المدعي من بيان دعواه باحتشام مع حشمة مراعاة لحرمة القاضي وتأدبا معه ليتمكن من النظر

18
00:07:00.000 --> 00:07:30.000
فيدعي هذا لمعلوم وجب. فيدعي هذا اي المدعي لمعلوم فيقول مثلا لي عليه الف ريال من قرض او من بيع احترز بن معدوم من المجهول يعني لو قال لي عليه شيء لا اعلمه فهذا لا تسمع دعواه. هذا مجهول وغير معلوم

19
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
من واجب من غير من غير الثابت. الواجب هو الثابت المحقق. احترز به من غير الثابت. كان يقول لي عليه الف في ظني او في وهمي فهذا لا تسمع دعواه ايضا. هذا قوله بمعلوم وجب. واذا

20
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
يبين مدعي الشاب فانه يسأله القاضي عن الساب ثم بعد ذلك يسأل المدعى عليه فيجيء باقرار او انكار. ويسأل المطلوب اي مدة عليه عن اصل السبب. الاصل ان المدعي هو الذي يسأل عن السبب

21
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
المدعي اذا لم يبين الساب فان القاضي يسأله عن الساب. ثم بعد ذلك يسأل المدعى عليه فيجيب باقرار او انكار. فان اقر احكم. واذا البينة يقيمها الطالب فيما عينه. اذا اقر

22
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
دعا عليه بما تضمنته دعوة المدعي. المدعي ادعى ان له عليه الفا. فاقر المدعى عليه اي مدة عليه احكم احكم على المدعى عليه ما ادعاه خصمه. مثلا اقر بالالف التي ادعاها خصمه فانه يحكم

23
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
اليه القاضي بردها. والا بان انكر المدعى عليه والا البينة. يطالب المد بالبينة وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه. وعند البيهقي البينة على المدعي واليم

24
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
هذا من انكر. وصحح الحافظ اسناده في البلوغ. واذا البينة يقارب المدعي بالبينة. يقيمها ان يقيموا البينة الطالب المدعي. فيما عين اي في الالف التي ادعاها مثلا. او حلف المطلوب. يعني اذا عجز المدعي عن اقامة البينة. قيل

25
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
المدعي هات البينة فعجز عن اقامتها. فما الحكم؟ قال او حلف المطلوب المدعى عليه يحلف يقول والله ليس له علي الف وتبرأ بذلك ذمته. زيد ادعى ان له على عمر الفى

26
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
بسبب قرض مثلا فانكر عمرو. يطالب زيد بالبينة فان اتى بها قضي له ان عجز عن اقامة البينة يحلف المدعى عليه عمرو. يحلف انه ليس لزيد عليه. الف ريال. وتبرأ ذمته

27
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
بذلك لو حلف المطلوب فان حلف برئ. او رد القسم عليه في المال الى دعوى التهم عمرو. قال احلف. يعني طلبت البينة من زيد فعجز عن اقامتها. قيل لعمرو احلف انه ليس

28
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
له عليك الف ريال وتبرأ. قال احلف. فما الحكم؟ يرد القسم على زيد اذا نكل امر بان قال لا احلف فانه لا يقضى للمدعي بمجرد النقوء المدعى عليه. لا يقضى لزين بالالف

29
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
مجرد نقود امر بمجرد ان ابى عمرو ان يحلف. ما الحكم؟ قال رد فقسم عليه يعني تتوجه اليمين على المدعي. الذي عجز عن اقامة البينة. فان حلف قال والله لي

30
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
الف ريال قضي له بثبوت الحق الذي ادعاه. او رد القسم عليه في المآليج. محل هذا اذا كانت الدعوة مالية نقد او ارض او حيوان او اشجار او عقار. لا دعوى التهم

31
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
خلاف دعوى اتهام كان يتهم شخص بسرقة مثلا. في هذه الحال اذا نكل المدعى عليه ابى ان يحلف فعليه ان يغرى بمجرد نكوره. ولا ترد اليمين على المدعي. فلا بد في من اتهم بسرقة مثلا

32
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
ان يحلف ليبرأ. فان لم يحلف غنم للمدعي ما الذي اتهمه بانه سرقه ثم قال رحمه الله وبعد حلف لا شهود تقبل الا لنسيان لها او تجهل اذا لم يقم المدعي البينة. وحذف المدعى عليه وبرئ. ثم بعد ذلك

33
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
جاء المدعي ببينة فانها لا تقبل. بل ترد لقوله اولا لا بينة لي طولب اولا ببينة فاعجز عن اقامتها. وجه القاضي اليمين المدعى عليه. فحلف وبرئ. ثم جاء المدعي قال عندي بينة واتاي بينة. فانه لا تقبل بينته بل ترد. لقوله اولا لا بينة لي

34
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
اما اذا قال كانت لي بينة فنسيتها ولم اذكرها. الا بعد ان صدر الحكم. او قال ما علمتها الا بعد صدور الحكم النسيان لها قد لم اذكرها الا بعد صدور الحكم. او تجهل. قال ما علمتها الا بعد صدور الحكم. فانه تقبل بينته. ثم قال

35
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
ومن نفى الخلطة لم يحلف. الخلطة بين المدعي والمدعى عليه بيع او شراء متكرر بينهما او بدين المدعى عليه اذا نفى الخلطة بينه وبين المدعي فلا تتوجه عليه اليمين. اخرجه الامام مالك في

36
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
عن عمر بن عبدالعزيز ثم قالوا على ذلك الامر عندنا. انه اذا لم تثبت سلطة بين المدة او المدة عليه فانه لا تتوجه اليمين على المدعى عليه. لكن الذي عليه العمل

37
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
في هذه المسألة هو قول ابن نافع وهو انه لا يشترط في توجه اليمين مدعى عليه الخلطة. فالمعتمد في هذه المسألة قول ابن نافع لجريان العمل به. قاله الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير

38
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ان القاضي له استحذاف مدعا عليه ولو لم تثبت بين المدعي والمدعى عليه ببيع او شراء متكرر او بدين. فالقاضي له استحلاف مدعى عليه ولو لم تثبت سلطة بين المدعي والمدعي

39
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
لكن على اشتراط الخلطة بينهما في توجه اليمين على المدعى عليه قال وان اثبتها الطاري بالوجه الخمين هذا تفريع على ما سبق على على اشتراط الخلطة قال وان اثبتها الطالب بالوجه القمن فاحضر الناس

40
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
افي شهودا بالقمر ردت لتكذيب الله ما مضى. وان اثبتها اثبتت خلطة الطالب والمدعي المدعي اثبتت الخلطة بينه وبين مدعى عليه بالوجه القمني فاحضر نافي شهودا بالقضاء فاحضر المدعى عليه بينة

41
00:15:30.000 --> 00:16:00.000
تشهد له بالقضاء انه قضى هذا الذي عليه مدعي فان بينته لا تقبل. لماذا قال ردت لتكذيب الله فيما مضى. لانه كذبها بنفي الخلطة بينه وبين المدعي. هذا تفريع الاشتراط بخلطة لكن المعتمدة كما سبق ان القاضي له استحلاف مدعى عليه ولم ولو لم تثبت سلطة بين المدعي

42
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
والمدعى عليه. ثم قال وارفع بحكم الحاكم خلافا. هذه مسألة آآ من حكم الحاكم يرفع الخلاف نبدأ بها الجلسة القادمة ان شاء الله. بارك الله فيك وسبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

43
00:16:20.000 --> 00:16:27.208
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ. حياك بارك الله فيك