عين حقيقية لكنها ما يرى فيها طيب قال لا ما تشيلون عيني انا شلت عينه اللي ما يشوف فيها ما تشيلون عيني اللي اشوف فيها واضحة الصور ان شاء الله تعالى. اي نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواه ومثواكم اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم امين اه نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق ليلة التاسع عشر من شهر ديسمبر لسنة تسعة عشر والفين وما زلنا مع كتاب دليل الطالب آآ لمرع الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في ضاحية الصديق مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى تفضل واحنا في كتاب الجنايات ان شاء الله تعالى. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ومشايخنا ووالدينا والحاضرين والمؤمنين والمسلمين امين. قال المؤلف رحمه الله باب شروط القصاص فيما دون النفس من اخذ بغيره من اخذ ما بشروط القصاص في في من دون النفس من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونها. ومن لا فلا. نعم. اه باب شروط القصاص اي شروط تحقيق القصاص يعني الشروط التي بها يصح القصاص وبدونها او بدون بعضها لا يصح لا يجوز القصاص وانما لابد ان تجتمع هذه الشروط ليكون القصاص والقصاص قلنا هو من قص الاثر وهو فعل آآ الفعل بالجاني كما فعل ان يفعل بالجاري كما فعل بالمجني عليه. وتكلمنا عن القصاص بالنفس وقلنا ان القتل ثلاثة انواع اما ان يكون عمدا واما ان يكون شبه عمد واما ان يكون خطأ. وبينا حكم ذلك ومتى يكون القصاص في العبد دون شبه العمد ودون الخطأ الان يتكلم عن الاعتداء على الناس فيما دون النفس كان يعتدي على يده على رجله على وجهه على سمعه على بصره وهكذا فيما دون النفس هي الاشياء التي لا تصل الى القتل قال من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونه. هذا هو الاصل من اخذ يعني نفس شروط الاخذ بالنفس هنا الشروط تتحقق وآآ وهو العبد العدوان العمد العدوان لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاص. هذا هو الاصل فمن حكم عليه انه النفس بالنفس يحكم عليه كذلك الاذن بالاذن والسنة بالسن وهكذا ومن لا فلا يعني من لا يطبق عليه حد في النفس لا يطبق عليه الحد في دون النفس يعني الشروط السابقة التي مرت علينا في اه قتل المعتدي. نعم. احسن الله اليكم. وشروطه اربعة. احدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره. نعم لا قصاص في الخطأ ولا شبه العمد لو ان انسانا مثلا دفع انسان هكذا دفعه صارت مشكلة بينها فدفعه طيب هذا اعتداء لكن لا يقصد قتله ولا يقصد كسره ولان الدفع هذا لا يتحقق في شيء لكن بهذه الدفعة سقط وانكسرت رجله هنا ما في قصص هي المكان المجوف داخل الجسم هذا طيب قالوا لا يقتص فيها هذه لماذا؟ لا تدري اين تقف لا تدري اين تقف ايضا نقول كما قلنا قبل قليل اذا كان من خلال الطب الحديث وين عبد العزيز؟ دكتور لانه ما قصد ان ان يكسر قدمه. لكن لو ظرب قدمه بفأس مثلا او بسكين او قصد القدم هنا. قصد ان يصيبها لابد ان يكون العبد العدوان اما الخطأ فان هذا لا لا قصاص فيه وانما القصاص يكون في العمد العدوان كما هو القصاص في النفس العمد العدوان. نعم. احسن الله اليكم. الثاني امكان الاستيفاء بلا حيف بان يكون القطع من مفصل او ينتهي الى حد كمارن الانف وهو ما لال منه فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة او قطع بعض ساعد او ساق او عضد او ورك فان خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري. وقع الموقع ولم يلزمه شيء. نعم الثاني امكان الاستيفاء بلا حيف الاستيفاء بلا حيف اي بلا ظلم الحي في الظلم وآآ يعني ما يجوز انسان قطع اصبعا من شخص يقطع يده كاملة لا انقطع اصبعك تقطع اصبعه آآ ففقأ عينه يفقع عينيه كما قال الاول الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين هذا غير مقبول في الاسلام وانما المقبول في الاسلام النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن الانف بالانف والاذن بالاذن السن بالسن والجروح قصاص. ما يجوز زيادة ما يجوز الزيادة وانما اه يقتص وهذا هذا معنى القصاص هو قص الاثر يعني فعل كما فعل تماما بدون زيادة بدون حيف بدون ظلم فالزيادة لا تجوز ولذلك قال ان كان الاستيفاء بلا حيف يعني يمكن مثلا كسر يده تكسر يده الكاسر آآ نزع سنه ينزع سن المعتدي قطع اصبعه يقطع اصبع المعتدي وهكذا فالقصد انه آآ لا بد من الاستيفاء بلا حيف بلا ظلم قال بان يكون القطع من مفصل ينتهي الى حد المفاصل معروفة مفاصل الانسان معروفة يقول القطع لا بد يكون من مفصل. طيب. انسان قطع كف انسان قطعها من المفصل فهذا اذا قطعت يده ترى ايش في حيف ما في حي يد بيد واضحة الصورة؟ نعم. لكن لو قطع من نصف الساعد هنا النص الساعد ممكن يصير هذا؟ ممكن واحد جا طق واحد بسيف ولا بكذا قطع اليد من هنا. طيب هذا الان يبي يقتص اللي هو المعتدى عليه. قال لم يقتص قالوا تقتص وتقطع الكف بس قال كيف؟ هو قطع نصف الساعة اذا نقطع بس الكف واين النفس بالنفس والعين بالعين والجروح قصار وانت تسوي وين العدل هنا؟ قلنا لا لابد ان يكون القطع من مفصل لان المفصل محدد معروف فيكون القطع من مفصل حتى يعني يمكن التساوي ممكن عاساس ما يصير حيف ما يصير هذي كيف تحسبها هذي؟ قد تاخذ زيادة لكن المفصل مكانه ايش محدد فيمكن قطع المفصل. هذا هذا على المذهب وعلى قول كثير من اهل العلم. بعض اهل العلم يقول اذا كانت وسائل الطب الحديثة تمكن الانسان من القطع من نفس المكان ما في بأس يعني يؤتى بمشرب او بسكين او بمنشار طبي ويحدد وينقطع وكذا طق هكذا ويقطعون من نفس المكان ما في بأس هذا الصحيح الصحيح اذا امكن اه القطع من نفس المكان بشرط ان لا يكون حيف فلا مانع من ذلك اما اذا لم يمكن يعني التساوي في هذا القطع يكون من مفصل. طيب انا عندما اقطع من مفصل هو قطع من اين وقطع من نصف الساعد فانصب ايهما ايهم قطع اكثر هو الجاني طيب قالوا ما في مشكلة. انت الان قطعت من هنا طيب هذي عوظته الكف بالكف ممتاز وهذا من يعوضني عليه هذا الجزء هذا من يعوضنا؟ قال تعوض عليه مال تعوض عليه ايش؟ غرامة مالية غرامة مالية لكن قطع بمثل وكذا هذا لا يكون الا ابن مفصل لا يكون الا يوسف وهذا يعوض عليه ايش ماليا يسمونه الارش التعويض المالي. ولذلك قال ان كان الاستيفاء بلا حيف بان يكونوا قطع من مفصل. او ينتهي الى حد ينتهي الى حد كمارن انف هذا المارن اللين هذا من الانف هذا هذا يسمى المارن المكان اللين في الانف هذا ايش؟ المارن. طيب كمارن انفه ما لان منه. يعني اذا واحد اعتدى على المارن هذا سوف تعتدي على المارن. ما في مشكلة مار بمار طيب اللين هذا قال فلا قصاص في جائفة الجائفة هي التي تصل الى الجوف الظربة التي تصل الى الجوف. يعني واحد والله قديم ها طيب طعنك بسكين او بشيء في داخل البطن داخل الجوف. فهذي يسمونها جائفة. المشكلة في الجائفة انت ما تدري وين وصلت السكين لا يعلم الانسان اين وصلت هذه السكين حتى تقول انا بقتص منه قد تضع السكين ايش الى مكان ابعد من الذي اوقعه هنا. ولذلك شرطوا في القصاص ان يكون هناك تساوي. ان يكون هناك تساوي. فالجائف يصير هذا الطب الحديث ممكن يصل الى بالاشعة مثلا يشوفون وين وصل الطعن وممكن ايضا يعاقب الى مكان يقول بس اوقف هنا ممكن طيب اذا الطب الحديث اذا امكن ان يساوي بين آآ جائفة المعتدي وجائفة المعتدى عليه ما في مانع لان والجروح قصص هذا هو الاصل قال فلا قصاص في جائفة. ولا في قطع القصبة او قطع بعض ساعد او بعض ساق او بعض عضد او بعض ورك قلنا كل هذه الاشياء اذا امكن المساواة فلا مانع المانع هو ايش خوف الحيف خوف الظلم خوف الاعتداء عليه باكثر مما اعتدى فاذا امكن ان يعاقب بمثل ما اعتدى فلا مانع من ذلك وانت بتتكلم عن شريعة لكل زمان ولكل مكان ولكل احد يعني ما زال مثلا في بعض بلاد مثلا اللي ما فيها طب ما فيها كذا ما ما عندهم ادوات طبية بحيث انه يقص بها المكان فيعطى حكم شرعي لكل ولكل مكان ولكل احد نعم فان خالف قرأتها؟ طيب فان خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء يعني لو واحد ما صبر يعني هذا قطع نصف الساعد مثلا قالوا له تقطع تبي تقطع قال اي ابي اقطع. قال تقطع من الكف تقطع من الكف لان هذا مفصل هذا ليس بمفصل ولا يؤمن الحيف الظلم تقطع منهم قال توكلوا على الله طق هني طيب قالها باخذ حقي ما علي منهم انا يقال ينظر ان خالف يعني ما قطع من مفصل فاقتص بقدر حقه ولم يسري يسري لان السرايا اللي هي آآ انه ينتقل الاذى الى اليد ما تنشل مثل اليد مثلا هذا القطع او تفسد او ما شابه ذلك هذا يسمونه سرايا يسمونها سرايا يعني يمشي يتعدى مكانه يتعدى مكانه. قال فان خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع. يعني اخذ حقه كامل اخذ حقه ولم يلزمه شيء نعم مع انه يقول نمنع من ذلك. نمنع من ذلك. طبعا هذا قلنا نمنع من ذلك لخوف الحيف لكن في الطب الحديث كما قلنا اذا امكن من خلال الطب الحديث يحدد المكان بالضبط بالدقة. زين؟ يوضع هنا يقطع ويقطع هنا ما في مانع ابدا حتى يقع القصاص على ظاهره تماما. نعم. اذا الشرط الاول ايش ان يكون عدوانا عمدا. الشرط الثاني ان يمكن الاستيفاء ان يمكن الاستيفاء بدون تعدي. نعم احسن الله اليكم. الثالث المساواة في الاسم. فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه. وفي الموظع فلا تقطع اليمين بالشمال بل وعكسه. نعم المساواة اي بين العضوين يعني هذا قطع يده قال انا بقطع رجله قل لا تضع يدك تقطع يده ما يصير تقطع الرجل لان الله تبارك قال العين بالعين الانف بالانف الاذن بالاذن السن بالسن ما يصير تقعد تتنوع تقول لا انا بقطع رجله بأثر عليه اكثر مو بكيفك فلابد ان المساواة بين العضوين وكذلك اليمين بالشمال. لا لا يصلح اليمين باليمين والشمال بالشمال. لو قطع يده اليمنى اي بس هو عسماوي مثلا اشول يستخدم اعسر يعني يستخدم اليد اليسرى انا بقطع اليسرى حتى لا يستفيد منها انا الان ما استطيع اكتب ايضا هو ما يستطيع يكتب مثلا بعض اهل العلم يقول لا مانع. لكن هذه يد وهذه يد وبعضهم قال اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والله اعلم نعم احسن الله اليكم الرابع مراعاة الصحة والكمال فلا تؤخذ كاملة كاملة الاصابع او الاطفال بناقصتها. ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان باخرس ولا صحيح باشل من يد ورجل واصبع وذكر ولا ذكر فحل بذكر خصي ويؤخذ ماء مار مارن صحيح بمارن اشل واذن صحيحة باذن لا نعم مراعاة الصحة والكمال اي بين الجاني وبين المجني عليه بين عضو الجاني وعضو المجني عليه. قال فلا تؤخذ كاملة الاصابع والاظفار بناقصتها يعني آآ جاء شخص مثلا وقطع يد انسان له يعني الكف فيها ثلاثة اصابع فقط خلقة هكذا مخلوق له ثلاث اصابع فقالوا اليد باليد قال لا شو اليد باليد؟ مو مو مستفيد من كفه اصلا انا يدي كاملة خمسة اصابع وكذا كيف تقطع يد كاملة بيد ناقصة. فيقول لابد ايش من التساوي لابد من التساوي قال ولا عين صحيحة بقائمة العين قائمة اه هي العين اللي بياضها ظاهر سوادها ظاهرك ما يشوف فيها بس شكل مثل الحين يشوفون بعض فيهم العور او يركب عين صناعية مثلا شوفها يعني بس ما يشوف فيها عبارة عن قطعة زجاج ما يرى فيها شيئا اصلا. فهذه هي العين القائمة. العين القائمة هي عين آآ شكلها عين وحقيقتها لا يرى فيها لا يستفيد منها. قالوا فلو قاطع انسان ضرب انسان في عينه القائمة قال ولا لسان ناطق باخرس كذلك جاء وقطع لسان شخص كنا نقطع لسانك قال لا اني قطعت لسانه اصلا ما يتكلم فيه هو اخرس فوجود لسانه وعدمه سواق تقطعون لساني انا لا اتضرر اكثرا. هو ما تضرر كذا وتضرر بس الشكل. انا اتضرر بالشكل الكلام اه ما اين التساوي؟ اين التساوي بين وبينه مثلا قال ولا صحيح باشل من يد ورجل واصبع وذكر طيب يعني يد شلاء لا تقطع بيد صحيحة ولا رجل شلاء برجل صحيحة ولا ذكر اشل بذكر صحيح ولا اصبع اشل باصبع صحيح وهكذا فيقولون لا بد ايش؟ من التساوي بين الاعضاء لابد ان تساوي بين الاعضاء قال ولا ذكر فحل بذكر خصي ذكر فحل يعني ما زال يستطيع الجماع وكذا وذكر خصي يعني وجوده كعدمه وجوده كعدمه قال ويؤخذ مارن صحيح بمالن عندكم اشل كلكم اشل باللام؟ ايه. الصحيح بالميم. اشم. لان المارن المقصود به الشم وليس الشلل المقصود الشم باشم يعني الذي يشم منه طيب وهذا الذي عليه اكثر كتب المذهب ما بمال اشم لان هذي فائدة الانف. وهي الشم وليس الاشل. طيب ويؤخذ مار صحيح بمرن اشم واذن صحيحة باذن شل قال لان قالوا هذه لا يمكن الا ان تكون كذلك لان الاذن الصحيح الاذن لان السمع مو من صورة الاذن وانما من الداخل فلا يؤثر. كذلك الشم ليس من هذا وانها من الداخل دكتور انقذنا صحيح؟ الشم من الداخل وليس من المارن اعصاب داخل الارض يعني المارن ما له شغل هذا. يعني لو قطعنا المارن مالك الحين عادي ها طيب لان هذا مجرد صورة لكن حقيقة الشم وهذه ليست من المال اذا يقطع المارن ويبقى يشم ماكو مشكلة تقطع اذن سورة الاذن ويبقى يسمع هذا اذا آآ هذا قول الجمهور انه لا تقطع السليمة بالشلال واضح؟ او الصحيحة بالفاسدة ويقول لان هذا ينافي اسم القصاص لان القصاص المثل بالمثل فكيف تقارني يد شلاء بيد صحيحة او رجل شلاء برجل صحيحة. قلنا يعني نترك المجرمين هكذا لا ما تترك المجرمين عاقبه اسجنه اظربه اه ماليا لكن ما تقطع لان ما في تساوي اين القصاص؟ القصاص هو المثل يقول هنا ما في قصاص هنا ما في قصاص. كذلك قالوا يعني الشلاها هي التي قطعت لا نفع فيها. فوجودها كعدمها وما يعني ما ما اذاه بشيء ظاهر لذلك لما نقول له انت قطعت لسانك قال خير ان شاء الله ريحته هو اصلا ما يتكلم واضح ولا لا؟ شلون تقطعون لساني انتم عاقبتموني عقوبتين؟ قطع اللسان الصورة والسمع اي والكلام ايضا بينما هو انا ما قطعت الكلام عنه لان هو اصلا لا يتكلم واضح؟ القول الثاني قول الظاهرية الظاهر يقول يؤخذ به الشام عشان اه غير اشام عين قائمة عين حقيقية يتشلى رجل شلاء يؤخذ لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين اذن بالاذن لم يفرق الشارع بين اذن سليمة واذن لا يسمع بها اذن رجل شلاء ورجل غير شلال لم يفرق الشارع في هذا بل اليد باليد والرجل بالرجل هذا هو الاصل ثم قالوا تعالى نسألكم سؤالا. قال نعم. لو رجل صحيح سليم ما فيه شيء عاقل قتل رجلا مجنونا يقتل به؟ قالوا طبعا النفس بالنفس. اشمعنا هذا مجنون يمكن اهله يقولون الحمد لله انه مات ارتحنا شوية تعبنا مع صار مجنون حركي طيب يقول ارتحنا وكذا قال ريحت اهله منا يقول مثلا طيب نقول لا يقتل؟ قال لا يقتل. ليش؟ قال نفسه بنفسه اش معنى وقول الظاهرية اظهر حقيقة في هذه المسألة قول الظاهرية اقوى حتى لا يتساهل ايضا المجرمون بهذا فيتجرأ على اشل او على عرج اعرج او على آآ اشل اليد او على اخرس او على اصمخ او غيرهم فيعتدي يقول انا ما تقطع يدي لانه هو اصلا يده شلاء. انا ما ما تقطع اذني لان اصلا هو ما يسمع. لا يقطع لساني لانه اصلا لا يتكلم. فيطمئن هذا فيتجرأ المجرمون على مثل هذا الامر. فعندنا اذا ثلاثة اه اسباب السبب الاول النص العام وهو اكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن ولم يفرق. بين صحيحة وغير صحيحة التعليل الثاني هو ان هذا يدفع المجرمين الى التساهل في مثل هذه كان عدم الحيف فيؤخذ بالقصاص تماما واذا لم يؤمن الحيث فيؤخذ من المفاصل والى ما يصل الى عظم. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى اذا ما ما هي العلة التي من اجلها نقف او نستمر الظلم الحيث الجرائم الثالث كما انه يقتل العاقل بالمجنون طيب والصغير بالكبير واحد عمره سبعتعش سنة قتل واحد عمره سبعة وثمانين يقول تسعين تقارنون بهذا سبعة وثمانين هذا رجل بالدنيا ورجل بالقبر طيب وانا توني سبعتعش سنة تقتلوني فيه ما يصير. نقول هذا نقتلك فيه. قال لا ما تقتلوني فيه. صحيح؟ نقول لا. الصحيح انه يقتل قالوا كذلك هنا او صحيح ان يؤخذ به. وهذا الاظهر والله العالم من قول الظاهرية في هذه المسألة انه آآ تؤخذ الشلال الصحيحة عفوا الصحيحة بالشلاء القائمة العين القائمة بالعين الصحيحة والاخرس بالناطق وهكذا والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها انتهاؤها الى عظم كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة نعم قال يشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم. اللي قلناه قبل قليل هي الجائفة الجائفة لا تنتهي الى عظم لو كان ينتهي الى عظم قال اظرب الى ان تصل الى العظم هنا متساوي بالضبط لكن اظرب لين تصل الى مكانه كيف اعرف مكانه انا جائي في مكان مخفي فقلنا الطب الان طريق الاشعة يحدد لنا وين وقف فنقول اظرب الى ان تقف حيث وقف ايضا من خلال الاشعة بس قف هنا انت الان فعلت كما فعلت. واضح ان شاء الله تعالى. نعم قال وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم. يعني لو واحد جرح واحد شق يعني ها الجلد ما زال الجلد لم يصل الى عظم لم يصل الى عظم مثلا بالعضلة مثلا او كذا ما وصل الى عظم نقول ما في قصص لماذا؟ قال لانه لا يصل الى عظم احنا القصاص لازم يوصل الى ايش الى عظم حتى نعرف اين نقف كما قلنا قبل قليل اذا كان يمكن معرفة اين نقف وان نقف حيث وقف المعتدي فالاصل ايش اصل اقامة الحدود كذلك او القصاص كذلك. هذا هو الاصل. ان نقف حيث وقف. اذا امكن ذلك ولذلك قال كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم كل هذه يرونها حكومات حكومة يعني غرامة تكون عليه غرامة حنتكلم عن المتعمد ها بكل اغرام مالية لانه يقول لا يمكن ان ان نقف حيث وقف فاذا امكن ان نقف حيث وقف الصحيح انه يعتدى عليه مثل ما اعتدى. طيب لو كسر السن ولم يزله ممكن واحد يضرب واحد ويكسر السن وليس كل السن ممكن ممكن يكسب جزء من السن؟ نعم. فاذا كسر ايش تسوون؟ شلون تكسب نص جزء من السم؟ تقول نجيب وديه عند الطبيب ويبرد له برد ممكن دكتور؟ يبرد الى حيث وقف في الكسر واضح؟ بحيث الناس لو شافوه عرفوا ان هذا ايش اخذ قصاصا اخذ قصاصا. فالقصد اذا حتى السن اذا كسر نصفه يقول ما تأخذ السن. شلون تكسر نصه شلون الطريقة اللي تكسر نصه ما في ما في اجهزة في ذاك الوقت طبعا. الان في اجهزة فنقول اخذ من السن والان جيب الجهاز وحط حد واكسر من السن الى ان تصل الى هذا المكان واضحة الصورة ان شاء الله تعالى اذا كلام اهل العلم يتكلمون عن زمنهم ان في زمنا لا يمكن القصاص في هذه الامور بدون تعدي. اللي هو اول شي قال اللي هو امن الحيف ام الحيف اللي هو الظلم. فاذا امنا الحيف والظلم فلا مانع ان آآ يؤخذ بالقصاص كما فعل واذا قال كالموظحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة هذي كلها تصل الى عظم. الموظحة هي التي توظح العظم الموظحة التي توظح العظم. هذه موظحة اذا اظرب لين توصل الى العظم. هذي يمكن يمكن الاستيفاء ولا لا يمكن لانه يقول موضحة ظربه الى ان وصل الى عظمه ظربه في بطنه وصل الى عظم. نقول اظرب الى ان تصل الى عظم هذا ممكن ما عندنا مشكلة. كذلك الهاشمة الهاشم التي تصل الى العظم وتكسره تهشم العظم تكسره قال اظرب واكسر العظم ما في مشكلة. هنا يمكن الاستيفاء بلا حيف. المتنقلة لا تكسر العظم وتحركها من مكانه تحرك العظم منو اكسر وحرك العظم بالمكان لان هذا ممكن ولا غير ممكن قالوا ممكن هذا كذلك المأمومة المأمومة هي الظربة التي على الرأس تصل الى ام الدماغ المأمومة هي الظربة على الرأس تصل الى ام الدماغ قال اظرب الى ان تصل الى ام الدماغ. فالقصد في النهاية باختصار هذا كله اذا اذا كان يمكن ان نقتص منه كما فعل فنبقى على هذا والا فالتوقف في مثل هذه الاحوال نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر ايضا. نعم. سراية القصاص هدر قراءة القصاص هدر الان لو جاء انسان واعتدى على شخص فقطع يده قطع يده من من هنا من المفصل. طيب؟ قطع من المفصل وجاء الجاني قلنا ماذا تريد؟ تريد دية او تريد قصص؟ قال لا ابي القصاص قطع يديه تقطع يده قلنا توكل على الله اقطعوا يده. قطعنا يده مات الجاني قطعنا يده ومات. ما تحمل القطع ولا صار يعني نزيف صار اللي يكون. المهم انه مات يقول دمه هدر يعني لا يؤاخذ الذي اقتص لا يؤاخذ الذي اقتص ان اقتص بامر السلطان طيب واقتص اختصاصا صح مو مثل اللي قبل قلناه. اللي اعتدى زيادة او كذا او مو من مفصل لا من مفصل اخذ من مفصل بالظبط وكذا لكن وصار في نزيف الحين مو في ناس يدش عملية ونزيف ويموت اثناء العملية او من المخدر او كذا هذا جا قطع يده انسان قطعت يده بعد ان ضمدوها وشوفي وكذا وهذاك ماسكينه قالت ايش تبي؟ قال القصاص قطعوا ايده تقطع يده كما قطع يده والخير ان شاء الله. ملزم؟ قال ملزم. اقطعوا يده. قطعوا يده فمات من قطع اليد. ممكن دكتور؟ ها؟ والله وايد سندنا عليك الليلة. طيب؟ فاذا هنا اذا اذا قطعت يده فمات دمه هدر لماذا لانها قطعت في حق قطعت في حق والسرايا على الجاني هدر اذا وقعت يعني بقضاء الله وقدره بدون تعدي بدون تعدي. طيب قال آآ وسراية الجناية مضمونة. ما لم يقتص ربها قبل برؤه سراية الجناية واحد قطع يد انسان المعتدي قطع اليد الان زين فودوه المستشفى نزيف عالجوا عالجوا مات قال تقتل قال شنو؟ انا قطعت يد اقتل اقطعوا يدي قلنا لا مات الرجل الرجل مات؟ قال ايه مات يمكن من اهمال الاطباء مات من نزيف. بس انا بس قطعت يده ما طعنته في قلبه ولا في كذا ولا كتمت انفاسه الان قطعت يد ما في احد يموت من اليد. قال ما في احد يموت من اليد هذا الموضوع. الحين مات ولا ما مات الان مات تقتل اذا سراية الجناية مضمونة سراية الجناية مضمونة بينما سراية القصاص غير مضمونة. وضحت الصورة واضحة الصورة؟ اذا سراية الجناية مضمونة وسراية القصاص غير مضمونة الا اذا استعجل المجني عليه قطع يده وهو بالمستشفى الان قاعد يعالجونه وكذا احيانا سلامات سلامات قال اي سلامات اقطع ايده مثل ما قطع ايدي ابي القصاص. قلنا له ان شاء الله بس لما تطلع بالسلامة ونتأكد انك طبت وصرت زين وكذا نقطع يدك قال لا لا انا اطيب لما تقطع ايده اه نفسيا تعبان ما اطيب لين تنقطع ايده. يا ولد الحلال اذكر الله لما تطلع عشان تشوفه وهو يقطع يده قال يبو جدامك اشوفه بس الان تقطع يدها ما اصبر جابوه بتعويده. زين؟ عقب ما قطعوا ايده ذاك مات. المجني عليه الاول. مات لا يقتل لماذا؟ لانه استعجل. استعجل. وهذا وقع في زمن النبي. صلى الله عليه وسلم رجل اصيب في قدمه في رجله زين؟ فطلب القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له انتظر حتى تبرأ انتظر حتى تبرأ لما تطيب ونشوف انه ما تعدى الالم او الاصابة مكانها ما صار سراية نظربه في رجله قال لا الان قال له النبي كما تشاء فطعن ذاك في رجله كما طعن هذا في رجله. بعد مدة الجاني الجاني الذي طعن في رجليه طاب الجو صار طبيعي هذا قام يعرج خلاص صار عاهة بالنسبة له اللي اللي طعن اول واحد المجني عليه صار يعرج راح حق النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صرت اعرج طقوه مرة ثانية خله يعرج مثلي فقال قلت لك انتظر لكنك لم تصبر فدمك هدر خلاص الجناية اللي عليك هدر انت ما صبرت انت لم تصبر فاذا نعيد مرة ثانية سراية القصاص هدر يعني ما وقع قصاص سرى الالم او الايذاء او حتى لو وصل الى الموت فهو هدر وسراية الجناية فانها ايش ليست بهذا المضمونة سراية الجناية ايش؟ مضمونة الا اذا اقتص صاحبها قبل ان يبرأ اذا اقتص صاحبها قبل ان يبرأ وهنا تكون ايش؟ السراية هدرا. ولذلك قاعدة عند اهل العلم كل مأذون به فهو ومظمون وكل غير مأذون به فهو غير مظمون. هذي قاعدة كل مأذون به مضمون غير مضمون عفوا المأذون به غير مضمون. المأذون به القصاص وهذا غير مضمون اذا مات من القصاص لان لان القصاص مأذون به ولا لا مأذون به. اذا كل مأذون به غير مضمون لو واحد اقيم عليه الحد جلدا وسيأتينا ان شاء الله تعالى هذا لو اه امر بجلده شارب خمر مثلا جلد وهو يوجد مات مأذون به الجلب مأذون به الجن مات هدر لماذا؟ لان الجلد مأذون به. جلد زاني جلد مائة جلدة مات هدر كل مأذون به غير مضمون كل مأذون به غير مضمون والعكس صحيح غير المأذون به وهو الاعتداء اللي اعتدى هو بالبداية. هذا مأذون به مأذون به الاعتداء؟ غير مأذون هذا اعتداء غير مأذون به. اذا هذا ايش مضمون يضمنه لانه غير غير مأذون به فيظمن السرايا يظمن السرايا. طيب نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حتى لا نقطع باب الديات من اوله يعني يكون يعني مستمرا. الوقت الان طيب في احد عنده سؤال؟ تفضل سم. ايه تسبب فيه شلل. هم. هل يطبق عليه الرصاص؟ زيت انت اللي بتجاوب صح؟ شنو شروط القصاص؟ اه هل هذا عند عدوان عمد قصده يبي هذا بيذبحه ماشي ما يبي يذبحه فهو اذا في شي غلط في اعتداء بس ما قصده القتل مثل لما تطق واحد واحد صار بينك وبين خصام عطيته بوكس مثلا وطاح بحفرة ومات هذا ما في قصص لان طقت البوكس عادة ما تقتل لكن ما الذي قتله؟ سقوطه مثلا او الضربة التي جاءت فهذا يسمى شبه حمد شبع عبد وليس بعبد اي نعم ولذلك ما في القصاص فقط في العمد العدواني انت قصده يبيه اي نعم السؤال الثاني الشيخ الجانب هل يجوز تقديره للوسارة الطبية الجديدة لا مانع. لا مانع. ان شاء الله الله العالم لا مانع. بس ايضا بعض اهل العلم قال اهم شيء انه يحافظ على صحته يعني بعضهم قال لا يخدر حتى يشعر بالم الضربة بعضهم يقول يخدر الله اعلم نعم. سم؟ الحدود ما وصلنا لها. تصبر الثأر؟ اه. لانه عارفين لما تروح مسلا حتى لو مم وش تبي اقول لك خل يقتلونه ما يجوز. ما يجوز ان الناس ياخذون ثأرهم بانفسهم لان عندما نقول جريمة قتل هذه لابد ان يقضي فيها القاضي لان هذه المسائل دقيقة جدا. اللي هي لابد يكون عدوانا ظلما آآ اراد القتل اراد هذا من من يقررها الناس العاديين يقررون انه يقول لا حنا شفناه آآ رماه طيب آآ قضية رماه ليش رماه رماه اين؟ عرفت؟ فهذه القضايا لابد لكن لو حكم القاضي عليه بالقتل لكن سجن ولم يقتل لم ينفذ يعني الاعدام. فهنا لو قتل هذا الانسان يكون غير معصوم الدم. يكون غير معصوم الدم. لكن اه يترك هذا الامر للناس يعني مثل الان تسمعون في بعض البلاد مثلا يسمونها جريمة الشرف مثلا امرأة اذا زنت يذهبون اهلها ويقتلونها هذا ما يجوز قد تكون بكرا. والبكر ما ما ترجم او تجلد مئة جلدة بس. وهؤلاء يقتلونها. يقولون ما نتحمل وهذا كلام فاضي لانه اول شي الحكم لا يفرق بين الرجل والمرأة فكما تقتل المرأة شرف اقتل الرجل شرفا. هذا لا يحدث ابدا وكذلك اه قضية ان اه تحديد انها زانية او غير زانية من رآها؟ وهل اعترفت؟ وهل كذا؟ هذه اشياء يعني اه لابد ان ترجع الى القضاء كون الحاكم لا يطبق الشرع هذا اثمه عند ربه سبحانه وتعالى اثمه عند ربه لكن لا يجوز لنا ان آآ نقتل القاتل بحجة انه قتل اذا نقتله حتى لو لم آآ يرضى الحاكم هذا على الحاكم عند الله سبحانه وتعالى يحاسب تفضل. كيف اطباء كيف؟ ما فهمت السؤال خمسة مو متعمد ما في قطع القصاص في التعمد فقط لابد يكون عدوان عمد طبعا غرامة هذي تصير غرامة اذا اخطأ في حقه غرامة لكن آآ اذا تعمد كسر سنه او كذا آآ السن بالسن اما اذا لم يتعمد اخطأ تطبب فاخطأ يتحمل هنا لكن ما تكون ما يكون في السن بالسن وانما غرامة تكون عليه اه نعم السلام عليكم في فضل الرابع مراعاة الصحة مراعاة الصحة اذا فظل شيخ يعني اهل الاختصاص والاطباء يعني قالوا يقينا اذا اقمنا الحد قصينا ايده فرظا ووقع يمكن شي في عهد عمر الزاني اللي كان ضعيف جدا فقال يعني اجلدوه احد من الصحابة قال اذا جلدناه يموت يعني فالشيخ اذا اذا اقام عليه اذا اقتص منه شيخ يموت ما هو يعني قصوا ايده بعضهم صحته ما تساعد انه يعيش هل يقام عليه الحجة الاصل ان يقام عليه الحد لكن عاد قضية انه ما يعيش هذا عاد امره الى الله سبحانه وتعالى فهذا قصاص حق لكن هذا ما هو قصاص هذا حد القصاص حقوق ناس حقوق الله بتسقط. الله يسقط حقوقه لكن حقوق الناس ما تسقط والا هذا على بن ما يقتص منه يلعب لعب. يقول انا ما يقتص مني لا ما يصلح هذا ابدا. اي نعم. خير ان شاء الله الله اعلم وصلى الله وسلم جزاكم الله خير