﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اه ما بعد كنا قد بدأنا في هذا هو الدرس الاخير

2
00:00:19.150 --> 00:00:39.800
في شرح دليل الطالب وهو كذلك الدرس الاخير معنا وبعده سنتوقف خلال فترة اه اختبارات والاجازة ثم يستأنف الدرس اه كالمعتاد مع ابتداء الدراسة في شهر شوال ان شاء الله تعالى

3
00:00:42.200 --> 00:01:11.900
اه كنا قد ابتدأنا في كتاب القضاء ووصلنا الى قول المؤلف اه فصل يعتبر في البينة العدالة ظاهرا هو باطل آآ يقول المؤلف رحمه الله ويعتبر في العدالة يعني في شهادة الشهود

4
00:01:14.050 --> 00:01:35.050
ويعتبر في البينة العدالة البينة عند الجمهور المقصود بها شهادة الشهور يعني يعتبر في الشهود تكون عبارة المؤلف معناها يعتبر موقف الشهود العدالة ظاهرا وباطنا وذلك لقول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم

5
00:01:38.200 --> 00:02:04.350
والقول بانه تعتبر العدالة ظاهرا وباطنا هذا مما يشق التحقق منه خاصة في وقتنا الحاضر ومع كثرة الناس وضعف الترابط بين كثير من الناس القول بانه لابد من العدالة ظاهرا وباطنا يصعب تحقيقه خاصة في الوقت الحاضر

6
00:02:04.600 --> 00:02:26.900
ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه تكفي العدالة ظاهرة وهذا رواية عن الامام احمد واختار هذا القول الخرقي وجماعة وهو مذهب الحنفية وذلك لقول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض

7
00:02:28.750 --> 00:02:52.100
فان ظاهر كلامها ان المقصود بذلك العدالة في الظاهر ولان العدالة امر خفي سببها الخوف من الله تعالى ودليل ذلك الاسلام فاذا وجد فيكتفى به ما لم يقم دليل على خلافه

8
00:02:53.350 --> 00:03:17.350
وهذا هو القول الراجح الذي لا يسع الناس الا هذا القول في الوقت الحاضر القول الراجح ان انه يكتفى بالعدالة ظاهرا ولا يشترط تحققها ظاهرا وباطنا  لكن هل الاصل فالمسلم العدالة

9
00:03:19.450 --> 00:03:51.550
او الاصل في المسلم عدم العدالة من يجيب  ما الدليل على ان الاصل والعدالة نعم اي نعم نعم نعم اه احسنت من العلماء من قال ان الاصل في المسلم العدالة

10
00:03:52.350 --> 00:04:07.250
احتدوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الاعرابي لكن حديث ضعيف قال اني رأيت هلال قالت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله قال نعم قال فامر بلال ان يؤذن في النفس بصيام رمظان حديث ظعيف

11
00:04:07.950 --> 00:04:28.500
وقالوا ان قول عمر الناس والمسلمون بعضهم والمسلمون بعضهم على بعض عدول او المسلمون عدول بعضهم على بعض يدل على ان الاصل في المسلم عدالة والقول الثاني في المسألة ان الاصل في المسلم عدم العدالة

12
00:04:29.950 --> 00:04:52.550
وهذا اختاره ابن عباس ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى بل ان ابن تيمية قد خطأ من قال ان الاصل في المسلم عدالة انتبه يعني هذي من الالفاظ الدارجة ابن تيمية رحمه الله قال من قال ان الاصل في الانسان العدالة فقد اخطأ

13
00:04:53.800 --> 00:05:14.250
وانما الاصل فيه الجهل والظلم لقول الله تعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وهكذا ايضا قال ابن القيم قال اذا شك بالشاهد هل هو عدم ام لا لم يحكم بشهادته اذا غالب الناس عدم العدالة

14
00:05:14.750 --> 00:05:40.600
والعدالة حادثة تتجدد والاصل عدمها  مرداوي له بحث للمسألة في الانصاف ويميل الى ان الاصل في مسلم العدالة لكن الاية ظاهرة وصريحة انه كان ظلوما جهولا عصف الانسان الظلم والجهل

15
00:05:40.650 --> 00:05:55.350
ولذلك اذا كان مجهول الحال لا نعلم عدالته الاصل عدم قبول شهادته ولهذا حتى في يعني مثلا في الرواة في نقل الحديث اذا قالوا انه مجهول هل معنى ذلك انه

16
00:05:56.300 --> 00:06:12.200
يعني تقبل روايتها او لا تقبل؟ لا تقبل انت تعلم عدالك وكان الاصل المسلم عدالة فكان الاصل قبول رواية المجهول. الذي عليه العمل عند المحدثين ان الاصل عدم قبول رواية المجهول

17
00:06:13.450 --> 00:06:41.100
فاذا الصواب ان الاصل في الانسان عموما عدم العدالة. مسلم كان او غير مسلم حتى تثبت عدالته نعم حتى يعني حتى الاسلام لا يدل على هذا والاصل فيه انه ظلوم جهول

18
00:06:41.450 --> 00:07:01.500
فيعني لابد من التحاقه من عدالته اثبت بذلك الدماغ يثبت بذلك اموال ويثبت بذلك فروج لابد من التحقق والتثبت الاصل نقول ان هذا مجهول ما ما نقبله ما نعتبره عدل الا اذا استطاع ان يثبت انه عدل

19
00:07:04.150 --> 00:07:24.350
آآ قال وللحاكم اذا قال الفقهاء الحاكم يقصدون به القاضي والحاكم ان يعمل بعلمه فيما قر به في مجلس حكمه حكم القاضي بعلمه اولا الفقهاء يقولون ان القاضي لا يحكم بعلمه

20
00:07:26.300 --> 00:07:48.750
ووذلك لان تجويز حكم القاضي بعلمه يفضي الى تهمته والى ان يحكم بما يشتهي  وآآ فلو ان قال حكمت على فلان بكذا بعلمي بعلم ان له عنده حقا هذا غير مقبول

21
00:07:49.500 --> 00:08:10.400
ولهذا ابن القيم يقول في زمنه لو فتح هذا الباب ولا سيما لقضاة الزمان لوجد كل قاض له عدو السبيل الى قتل عدوه رجمه وتفسيقه والتفريق بينه وبين امرأته فهذا يفضي الى مفاسد عظيمة لهذا قال العلماء ان القاضي لا يقضي بعلمه

22
00:08:11.100 --> 00:08:30.350
طيب اذا كان يعني عنده شهادة بان لفلان عنده فلان حق وهو قاظي فما الحل؟ قلنا لا يقظي بعلمه شاهد يعني الشاهد بان فلان قضى فلان حقه ثم اتت اليه قضية وهو قاضي

23
00:08:31.000 --> 00:08:57.250
ما استطاع ان ان يثبت الحق فنقول نعم اي نعم احسنت لا يقضي يحيل القضية الى اخر ويكون شاهدا هذا هو يعني مخرج في مثل هذه المسألة لكن هنا يقول المؤلف ان للحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس حكمه

24
00:08:57.300 --> 00:09:16.500
يعني فيما يقر به في مجلس الحكم فله ان يعمل بعلمه في هذه الحالة فلو انه اقر بكذا ثم بعد ذلك يعني صارت القضية ان يقول الست قلت كذا وكذا في مجلس الحكم

25
00:09:17.000 --> 00:09:42.300
فله ان ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس الحكم هذه من الحالات التي يقبل فيها يعني عمل الحاكم بعلمه. الحالة الثانية في عدالة البينة وفسقه  يقول الفقهاء ان القاضي له ان يعمل بعلمه في عدالة الشهود وفسقهم

26
00:09:45.300 --> 00:10:01.100
ولهذا اذا كان القاظي يعتبر يعرف الشهود يعرفهم الصلاح والتقوى والعدالة ما يحتاج الى ان يطلب تزكية اذا كان يعرفهم بالفسق له ان يرد شهادتهم يقول ما اقبل شهادة هؤلاء فسقى

27
00:10:01.500 --> 00:10:20.500
فله الى ان يعمل بعلمه في عدالة الشهود وفي فسقه وذكر الموفق بن قدامة هذا اجماعا قال لا نعلم فيه خلافا وذلك لان الحق قد وضح على وجه لا اشكال فيه

28
00:10:21.500 --> 00:10:46.350
طيب الجرح والتعديل هنا يعني لابد من تعديل الشاهد اما ان يعلم القاضي عدالته او يؤتى بمن يعدله طيب بالنسبة للجرح الخصم الشاهد هل يكفي الجرح المجمل؟ لا يكفي لا بد من ان يكون الجرح مفصلا مفسرا بما يقدح في العدالة

29
00:10:46.700 --> 00:11:05.550
اما الجرح المجمل فلا يكفي فلو قال انه فاسق ما يقبل هذا الكلام. فاسق لماذا فاسق يقال لانه يشرب الخمر مثلا يأتي بمن واتى بما يثبت انه يشرب الخمر هذا يعتبر جرح لهذا الشاهد

30
00:11:07.200 --> 00:11:27.050
قال فان ارتاب منها يعني من شهادة الشهود فلا بد من المزكين لها وذلك لتثبيت عدالتها ان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته اجابه لما سأل

31
00:11:27.050 --> 00:11:50.700
انتظره ثلاثة ايام يعني اذا كانت القضية تستدعي هذا ويخشى هذا المدعي ان المدعى عليه انه يهرب فطلب منه ان يحبس غريمة حتى يأتي لمن يزكي البينة ليزكي الشهود. يجيبه القاضي لكن يحدد له ننتظره ثلاثة ايام

32
00:11:50.900 --> 00:12:20.000
فان قتلوا مزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه الصحبة والمعاملة. يعني عند التزكية لابد من ان يكون المزكي يعرف هذا الشاهد المؤلف يقول الصحبة والمعاملة يعني بان يكون يعرفه عن قرب. وقد اخرج البيهقي في السنن الكبرى

33
00:12:21.250 --> 00:12:44.250
ان رجلا شهد عند عمر فقال عمر لا اعرفك ولا يضيرك اني لا اعرفك. ائتني بمن يعرف بك فاتاه برجل وسأله عمر ثلاثة اسئلة قال هل صحبته في سفر قال لا

34
00:12:45.250 --> 00:13:05.700
قال هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا قال فهل انت جاره تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا قال فانت اذا لا تعرفه ذكر عمر هذه الامور الثلاثة التي يمكن معرفة الانسان بها

35
00:13:06.300 --> 00:13:25.150
الامر الاول السفر. والسفر خاصة قديما يعني الوقت الحاضر. ايضا لا يمكن معرفة الانسان في السفر الا اذا طالت مدته قديما لما كان الناس يسافرون على الابل تطول مدة السفر فيعرف يعني آآ معدن الانسان واخلاقه

36
00:13:25.750 --> 00:13:50.200
يعرف تماما الوقت الحاضر قد لا يكشف السفر عن حقيقة الانسان كذلك ايضا الجوار الان يعني ظرفت الان اواصر الجيران ليست كما كان فيما سبق وسبق يعني الجار يعرفه جاره تماما يعرف مدخله ومخرجه. اما الان فقد ايضا يعني لا يعرف الجار حتى اسمه جاره

37
00:13:50.200 --> 00:14:06.750
فما بالك بحقيقة امره لكن يبقى الامر الثالث هو يعني الذي يصلح لكل زمان. وهو اللي عملته بالدرهم والدينار. هذه تصلح في عهد عمر وفي عهد المؤلف له في عهدنا ووقتنا الحاضر

38
00:14:07.100 --> 00:14:31.100
هي المحك الحقيقة  يعني العفة عند التعامل بالاموال هذه دليل على صدق الايمان دليل على ايضا يعني صدق المعدن ولهذا تجد ربما بعض الناس يتظاهر بالخير والصلاح لكن عندما يعامل بالدرهم والدينار يكون شخصا اخر

39
00:14:31.450 --> 00:14:48.200
فاما ان يبخس الناس حقوقهم او يتعدى على الاخرين او يماطل او نحو ذلك فتبقى هذه الخصلة الثالثة الحقيقة يعني صالحة لزمننا كما هي في زمن عمر رضي الله عنه

40
00:14:50.100 --> 00:15:11.750
ولكن ايضا يعني قد يقال لو اشترطنا هذا الشرط لشق ذلك والله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء لا تكفي العدالة في الظاهر ولا يشدد في ذلك لان التشديد يفضي الى عدم قبول شهادة كثير من الناس

41
00:15:14.200 --> 00:15:40.150
قال فان ادعى الغريم فسق المزكين او فسق البينة المزكاة واقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة  نعم اذا ادعى يعني اذا جرح في الشهود او في المزكين للشهود فيقبل كلامه اذا اقام البينة على ذلك

42
00:15:40.600 --> 00:16:01.600
وتبطل الشهادة طيب يجتمع عندنا شهادتان نقول الجرح مقدم على التعديل هنا. هنا الجرح مقدم على التعديل فاذا تعرض بينة الجرح والتعديل في الشاهد يقدم الجرح على التعديل وذلك لان

43
00:16:01.900 --> 00:16:27.000
الجارح معه زيادة علم بامر باطن خفي على المعدل. اما المعدل فانه يخبر بامر ظاهر. ثمان الجارح مثبت المعدل ناف والمثبت مقدم على النافل قال ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. لانها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه المال. ويطلع عليه

44
00:16:27.000 --> 00:16:51.850
في غالب الاحوال اشبه الحدود وحيث ظهر فسق بينة المدعي او قال ابتداء ليس لبينة. قال قال له الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين يعني اذا لم يكن له بينة قال ادعى دعوة قال القاضي ليس لك بينة

45
00:16:52.000 --> 00:17:19.500
او اتى ببينة ثم تبين ان هؤلاء الشهود فسقة استطاع المدعى عليه ان يثبت ذلك فيقول القاضي ليس لك على غريمك الا اليمين يعني اليمين من الغريب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحظرمي شاهداك او يمينه

46
00:17:21.750 --> 00:17:58.650
قال سيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله لانقطاع الخصومة يحرث الغريم على صفة جوابه في الدعوة  وذلك لان الاصل براءة ذمته فهذا المنكر يعني يدعى هذا المدعى يدعى بانه يطلب فلانا عشرة الاف ريال. انكر هذا المدعى عليه

47
00:17:58.900 --> 00:18:22.150
فيقول والله ليس له عندي عشرة الاف ريال يعني يكون الجواب يحلف على صفة جوابه في الدعوة ثم يخلى سفير سبيله لانقطاع الخصومة قال ويحرم تحريفه بعد ذلك. لانه يعني لا يلزمه اكثر من ذلك

48
00:18:23.800 --> 00:18:42.250
وان كان للمدعي بينة فله ان يقيمها بعد ذلك. يعني لو افترضنا مدعي اولا ما وجد سبل ثم بعدما حلف وحكم ببراءة المدعى عليه وجد المدعي شهودا له ان يقيم دعوة جديدة بعد ذلك

49
00:18:42.800 --> 00:19:03.550
فان الحق قديم لا يبطله شيء قال وان لم يحلف الغريم طيب نفترض الان ان المدعي مات البينة او البينة كانوا فسقة شهور  ثم توجهت اليمين للمدعى عليه فرفض ان يحلف

50
00:19:05.100 --> 00:19:25.350
فما الحكم؟ قال وان لم يحلف الغريم يعني مد عليه قال له الحاكم ان لم تحلف والا حكمت عليك بالنكود قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم النقود. النكول معناه الامتناع عن الحلف

51
00:19:26.700 --> 00:19:44.300
فالصواب هو القضاء بالنكول كما هو المذهب عند الحنابلة لان هذا الذي نكهل يعني امتنع عن الحلف لولا انه كاذب لحلف انه اذا كان صادقا فلا يظره الحلف لانه حلف على بر

52
00:19:44.350 --> 00:19:59.950
هذه قرينة على كذبه فاذا اذا اذا رفض المدعى عليه الحلف سيقضى عليه بالنكول لكن لابد ان يخبرها القاضي قبل ذلك. يقول له ان لم تحلف الا حكمت عليك بالنقود

53
00:20:00.550 --> 00:20:20.350
وقد جاء في قصة ابن عمر مع زيد ابن ثابت لما باع ابن عمر عبدا على زيد ابن ثابت بثمانمائة درهم اشترط عليه زيد البراءة من كل عيب. ثمان زيدا وجد به عيبا. فترافع الى عثمان

54
00:20:20.650 --> 00:20:40.550
قال ابن عمر لشرفت عليه البراءة فقال عثمان لابن عمر اتحلف انك لما بعته لا تعلم ان به عيبا؟ قال لا وقضى عليه عثمان بن كول  رد العبد على ابن عمر

55
00:20:40.900 --> 00:20:57.100
ويقال ان ابن عمر معه بعد ذلك بالف ومئتي درهم يحتمل ان ابن عمر انه رفض اللي يعني امتنع عن الحلف تورعا بعض الناس قد يمتنع تورعا لكن القاضي يحكم انك هو سواء امتنع تورعا او امتنع لسبب اخر

56
00:20:57.400 --> 00:21:18.550
فيقضى عليه بالنقود. قال ويسن تكراره ثلاثا. يعني قطعا الحجة يعني كرر عليه اما القول بالسني يحتاج دليل لو قال الاولى او او يأتي بعبارة مفهمة يفهم بانه ان لم يحلف حكم عليه

57
00:21:18.550 --> 00:21:38.200
فهذا هو الاقرب القول بالسني يحتاج الى دليل. فان لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق. وهذا هو الذي عليه العمل هو القضاء بالنكول قال فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف

58
00:21:38.750 --> 00:22:00.550
هذه عبارة مشهورة عند العلماء ان حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لابد ان تفهم على وجهها الصحيح حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف يعني حكم القاضي وبعض الناس يوسع هذه العبارة

59
00:22:00.600 --> 00:22:24.400
فيجعل ايضا حكم السلطان انه يرفع الخلاف وهذا غير صحيح قد انكر هذا وابن عباس ابن تيمية رحمه الله قال ان هذا يؤدي الى يعني تبديل الدين امور الدين اذا اتى مثلا سلطان معظم المسائل الفقهية فيها خلاف. يأتي للاقوال المرجوحة والاقوال الشاذة ثم

60
00:22:24.400 --> 00:22:40.950
يحكم بها ويقال حكم الحاكم يرفع الخلافة يعني يترتب عليه شرور عظيمة المقصود العلماء بحكم الحاكم يرفع الخلاف ليس المقصود به السلطان انما المقصود به القاضي المسائل التي يقضي فيها ايضا

61
00:22:42.550 --> 00:23:05.400
وهذا ايضا مقيد بما اذا لم يخالف حكم الحاكم نصا ولا اجماعا. اذا هذه العبارة ليست على اطلاقها ولهذا اذا اخطأ القاضي وحكم بحكم يخالف النص او الاجماع فانه لا يرتفع الخلاف وينقض حكمه هذا هو الذي عليه العمل

62
00:23:06.650 --> 00:23:24.550
ولذلك عندنا مثلا قاضي ومن بعده الاستئناف ومن بعد المحكمة العليا وهم ينظرون في مدى موافقة حكم القاضي للشرع او عدم موافقته اخطأ القاضي ترد عليه القضية لكي يعيد النظر فيها فان ابى ورأى انه قد اخطأ فينقض حكمه

63
00:23:26.200 --> 00:23:46.600
فاذا اذا هذه العبارة لابد ان نفهمها على وجهها الصحيح قال المؤلف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا يعني هنا حكم الحاكم يرفع الخلاف لو مثلا في مسألة آآ طلاق الحائط طلاق الحائض مسائل خلافية لو ان القاضي حكم بوقوع الطلاق او بعدم

64
00:23:46.600 --> 00:24:09.450
فيرتفع الخلاف فلا يأتي انسان ويفتيه بفتوى والقاضي قد حكم بمثلا عدم وقوع الطلاق او بوقوع الطلاق. هل هو مقصود العلماء بهذه المسألة لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما اقطع له

65
00:24:09.450 --> 00:24:29.250
قطعة من نار فليأخذها او ليدعها فحكم الحاكم لا يغير آآ الشيء عن حقيقته يعني لا يجعل الحلال حراما والحرام حلالا الحرام حرام والحلال حلال احيانا الانسان قد يعجز عن اقامة البينة عن الحق الذي له في حكم عليه

66
00:24:29.700 --> 00:24:51.300
وهذا لا يبيح له ان يأخذ ما حكم له به القاضي قال فمن حكم له؟ فمتى حكم له ببينة زور؟ لزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا يعني رجل ادعى على امرأة انه هو زوجها

67
00:24:51.550 --> 00:25:16.950
وهو ليس بزوجها وطئها ثم اتى بشهي ديزور فيقولون ان هذا كالزنا تماما حتى لو حكم له القاضي بهذه البينة لانها لانه حكم بشهود زور ولهذا يقول هو كالزنا وبعضهم يعني يقول يجب عليه بهذا الحد. بعض الفقهاء يقول يجب عليه بهذا الحد

68
00:25:17.550 --> 00:25:37.400
كما ذكر ذلك في منار السبيل قال انه يجب عليه الحد بهذا ثم ذكر الاختلاف بين العلماء قال وان باع حنبلي متروك التسمية يعني عمدا من ذبيحة او من صيد فحكم بصحته

69
00:25:37.400 --> 00:26:04.100
نفذ الشافعية يعني لا يشترطون آآ التسمية ويجوزون اكل متروك التسمية عمدا حمادلة يشترطون التسمية ويقولون ان متروك التسمية عمدا انه لا يحل انه كالميتة فيقول لو باع حنبلي ولم نترك التسمية لكن حكم بصحته شافعي فانه ينفذ تفريعا على هذه القاعدة وهي ان حكم الحاكم يرفع الخلاف

70
00:26:04.100 --> 00:26:23.950
وقد كان التعصب للمذاهب كان موجودا فيما سبق لكن ولله الحمد يعني قد زال او قل التعصب في الوقت الحاضر في العالم الاسلامي يعني قد نقول نقل يعني قول بانه زال مبالغة لكن قل التعصب كثيرا

71
00:26:24.750 --> 00:26:40.300
قد كان فيما سبق هناك تعصب يعني مرت اوقات الامة الاسلامية التعصب فيها كان شديدا لدرجة ان مثل الشافعي لا يصلي خلف الحنفي اصلي قلب المالكي بل المقامات الموجودة في المسجد الحرام

72
00:26:41.050 --> 00:27:02.400
كانت موجودة الى وقت قريب الى وقت الى عهد الملك عبد العزيز فهي كانت موجودة العجيب انها يعني بعضها آآ ذكر بعض المؤرخين انه بقي تسع مئة سنة تسع مئة سنة وهذه المقامات موجودة في المسجد الحرام

73
00:27:03.600 --> 00:27:25.350
كان هناك مقام الحنفي ما يصلي الا الحنفية خلف هذا الامام الحنفي مالكي مالكي يصلبون خلف خلف المالكي والشافعي يصلون خلف الشافعي والحنابلة صلب خلف الحنبلي كان هذا موجودا الى وقت آآ ليس بالبعيد. لكن ولله الحمد الان يعني

74
00:27:25.350 --> 00:27:50.800
قيل سواه ايضا قل التعصب للمذاهب قال ومن قلد في صحة نكاح من قلد مجتهدا في صحة نكاح مختلف فيه صح ولم يفارق اي زوجته بتغير اجتهاده يعني بتغير اجتهاد المجتهد الذي قلده آآ في صحته

75
00:27:51.500 --> 00:28:11.650
كالحكم بذلك كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح فتغير اجتهاده فانه لا يلزمه ان يفارق زوجته طيب اذا حكم الحاكم اذا اجتهد الانسان او القاضي مثلا حكم القاضي مجتهدا في مسألة

76
00:28:12.050 --> 00:28:28.400
ثم تغير اجتهاده بعد ذلك في المسألة التي بعدها هل ينقض اجتهاده في المسألة الاولى؟ لا ينقض لا ينقض وحتمه يعني مثل ما قال عمر تلك على ما قظينا وهذه على ما نقضي

77
00:28:29.050 --> 00:28:47.600
وهذا حتى ليس فقط في حكم الحاكم حتى في الاجتهاد في القبلة. لو كنت في سفر واجتهدت في تحديد القبلة في صلاة الظهر. وصليت بناء على اجتهادك ثم لما اتى صلاة العصر واجتهدت وتغير اجتهادك. هل يلزمك ان تعيد صلاة الظهر؟ لا يلزمك

78
00:28:48.450 --> 00:29:10.700
هذه يعني مطردة قال فصل وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت. وعلى غير المكلف يعني الدعوة كما انها تصح على الحي تصح على الميت يقول مثلا يدعي بانه يطلب فلانا الذي قد مات مبلغ قدره كذا

79
00:29:11.050 --> 00:29:29.900
وكذلك على غير مكلف يدعي مثلا بانه انفق على فلانا آآ على فلان هذا اليتيم مبلغ قدره كذا ونحو ذلك وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها اذا كان مستترا. بشرط البينة في الكل. كذلك ايضا الحكم على

80
00:29:29.900 --> 00:29:56.050
مسافة القصر وهي اربعة برد تعادل ثمانين كيلو آآ وكل دونها اذا كان مستترا. في البلد لكنه بحث عنه يبحث عن لم يجدوه. فيصح الحكم عليه وهذا هو الذي اخذ به نظام المرافعات. نظام المرافعات يعني يدعي الانسان على اخر. فتغيب فاذا

81
00:29:56.050 --> 00:30:10.300
تغير في الجلسة الثانية فان القاضي يحكم عليه اخذوا هذا من كلام الفقهاء هنا يعني يصح الحكم على الغائب اذا كان مستترا لكن يتبلغ ولا يحظر ثم تأتي الجلسة الثانية ولا يحضر يقول القاضي ان يحكم عليه

82
00:30:10.300 --> 00:30:33.950
في هذه الحال ويعني هذا الغائب له ان يدفع عن نفسه بعد ذلك قال بالشرط البينة في القلوب  وهذا الظاهر كلام المؤلف انه على اطلاقه بالنسبة للغائب. وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز الحكم على الغائب الا اذا تعذرت

83
00:30:33.950 --> 00:30:57.250
اقامة الدعوة عليه حضوريا كالمستتر والممتنع من الحضور ونحو ذلك لحديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تقدم اليك خصمان فلا تسمع كلام الاول حتى تسمع كلام الثاني او قال

84
00:30:57.250 --> 00:31:16.700
الكلام الاخر سوف ترى كيف تقضي؟ قال علي فما زلت بعد ذلك قاضيا. اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد وهو حديث حسن فالصحيح اذا انه لا يجوز الحكم على الغائب الا اذا تعذر اقامة الدعوة عليه

85
00:31:17.000 --> 00:31:30.750
اما اذا كان لا يتعذر خاصة في وقتنا الحاضر مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات فالامور تيسرت اكثر من اي وقت مضى فلا كم على الغائب الا اذا تعذرت اقامة الدعوة عليه

86
00:31:30.900 --> 00:31:54.300
المستتر والذي لا يفتدى اليه مثلا والممتنع عن الحضور اما اذا كان يعني موجودا لكنه مسافر فهذا يواصل او اتصل به وكما ذكرت وقتا حاظر امكن آآ يعني تيسرت وسائل الموصلات

87
00:31:56.800 --> 00:32:18.450
قال ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاض اخر معين هذا يسميه الفقهاء كتاب القاضي الى القاضي  ويسمى في الوقت الحاضر باي شيء اللي له صلة الاستخلاف احسنت يسمى بالاستخلاف عند المحاكم يسمونه استخلاف

88
00:32:19.050 --> 00:32:36.450
والفقهاء يسمونه كتاب القاضي الى القاضي والمراد بكتاب القاضي الى القاضي يعني الاوراق الثبوتية التي يبعث بها قاظ ببلد آآ الى قاظ اخر والمتظمنة اثبات حجة  قامت عند القاضي المرسل

89
00:32:36.500 --> 00:33:01.000
بدعوة منظورة امام قاضي اخر او حكم صادر من قاضي ويطلب تنفيذه وقاض اخر المحكوم عليه. او مثلا يدعي احد مثلا المدعي او المدعى عليه ان عنده شهودا في بلد اخر وانهم لا يستطيعون الحضور او يصعب عليهم الحضور. فيستخلف القاضي

90
00:33:01.000 --> 00:33:18.650
القاضي الذي في بلد الشهود لكي يستمع الى شهادتهم ثم يبعث بها اليه فهذا هو الذي يسميه الفقهاء بالاستخلاف. يسميه الناس في الوقت الحاضر بالاستخلاف. ويسميه الفقهاء بكتاب القاضي الى القاضي

91
00:33:20.000 --> 00:33:47.900
وقد اجمعت الامة على قبوله  لقول الله تعالى حكاية عن بلقيس انه القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي اوتوني مسلمين فاحتجت به وذكر الله تعالى في على وجه الاقرار لها ولانه صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى والى قيصر والى النجاشي يدعوهم الى الاسلام

92
00:33:47.900 --> 00:34:11.000
وكاتب عماله وولاته وسعاته فالمسألة هي محل اجماع آآ قال يصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاضي اخر معين او غير معين كان يكتب الى من كتابي من قضاة المسلمين من غير تعيين

93
00:34:15.200 --> 00:34:34.600
او مثلا يكون في المحكمة يعني عدد من القضاة مثلا يعني القاضي في قرية كتب الى المحكمة العامة في الرياض يكتب الى يعني رئيس المحكمة مثلا او الى من يصل كتابي هذا اليه من قضاة المحكمة العامة بالرياض مثلا

94
00:34:35.450 --> 00:35:00.000
هذا مما يعني يسوغ فيه وفي الوقت الحاضر يعني وجد تنظيمات لمثل هذا الاستخلاء وهذه التنظيمات قصد منها الظبط فينبغي العمل بها قال او غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين

95
00:35:00.200 --> 00:35:23.550
ثم يدفعه لهما يعني هذا كان في الزمن السابق لما كانت يعني امور الناس كانت يعني المواصلات عندهم على الابل وعلى آآ الحمير وكان التنقل صعبا فيقولون هنا كتاب القاضي لابد من ان يقرأه القاضي على شاهدين عدلين

96
00:35:23.550 --> 00:35:47.300
ثم يدفعه لهما لتوصيله للقاضي الاخر. ويقول فيه وان ذلك قد ثبت عندي وانك تأخذ الحق تحب ولكن يعني الصواب في هذا انه لا يحتاج الى ذلك. وانه يجوز العمل بكتابته

97
00:35:47.300 --> 00:36:20.350
اذا عرف خطه وفي الوقت الحاضر اصبحت الكتابة توثق الان باختام وبمظاريف وبامور يعني يتحقق معها اه وصول كتاب القاظي من غير لبس ومن غير تزوير بل يقطع يقطع بصحة ذلك. ولهذا فهذا الذي ذكره المؤلف انما هو اه يعني مناسب ما هو في زمنه

98
00:36:20.350 --> 00:36:41.450
ما في وقتنا الحاضر فلا يحتاج الى هذا كله ويكفي وصول الكتاب كتاب القاضي بختمه سائق المحكمة الرسمية هذا بحد ذاته كاف للعمل به قال فيلزم القاضي الواصل اليه ذلك العمل به وهذا كما قلنا باجماع العلماء

99
00:36:43.500 --> 00:37:07.300
ثم قال المؤلف رحمه الله باب القسمة. القسمة هي من قسمت الشيء اذا جعلته اقساما  والقسم النصيب وقد ذكرت القسمة في قول الله عز وجل واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه. في قوله سبحانه وينبئهم ان الماء قسمة

100
00:37:07.300 --> 00:37:27.550
فصن بينهم ووردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفع فيما لم يقسم يقول المؤلف وهي نوعان قسمة تراض وقسمة اجبار يعني تنقسم القسمة الى قسمين قسم التراضي وقسمة اجبار

101
00:37:28.100 --> 00:37:58.250
فما معنى قسمة التراضي؟ وما معنى قسمة الاجبار قسمة التراظي بينها المؤلف قال فلا قسمة في مشترك الا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص  يعني قسمة التراضي هي القسمة هي التي تكون فيما لا ينقسم الا بضرر او

102
00:37:58.250 --> 00:38:26.500
برد عوظ هذا ظابطها. قسمة التراظي هي التي تكون في الاملاك التي لا تنقسم الا او برد عوظ ومثل المؤلف لهذا قال كحمام ودور صغير وشجر مفرد وحيوان يعني اثنان مشتركان في محل صغير

103
00:38:27.350 --> 00:38:43.050
متى في متى؟ مثلا ومترين في مترين هنا اذا اراد ان يقسم هذا الملك لابد من التراضي لان القسمة فيها ظرر. القسم الان مثل في مثل اصبح نصف متر في نص متر ما يستفيد منه صاحبه

104
00:38:43.350 --> 00:39:03.850
وانا لابد من التراضي هذا معنى قسمة التراضي فاذا القسم الافتراضي هي التي تكون فيما لا ينقسم الا بضرر او برد عوظ كالحمام والدور الصغيرة والشجر المفرد يعني اثنان مشتركان في شجرة كيف يقصمانها؟ لابد من التراضي على طريقة معينة حيوان

105
00:39:03.850 --> 00:39:27.800
كذلك سيارة مثلا فهذه لابد فيها من التراضي طيب ولا يخلو اما لتراضي او لا يتراضي على العصبة طيب فان فانت راضية قال وحيث تراضيا صحت يعني عنده محل صغير وتراضي على قسمته الحق لهم اذا

106
00:39:27.800 --> 00:39:48.650
تراضي بالقسمة على اي طريقة جاهز تراضي على قسوة الحيوان بطريقة معينة يعني آآ تراضي عن قسمة السيارة يعني هذه السيارة قيمتها مثلا عشرة الاف ريال قال اعطني خمسة تلاف وهي لك مثلا. اذا تراظي باي طريقة صحها

107
00:39:49.000 --> 00:40:08.050
قال صحت طيب هل هي التكييف الفقهي لها؟ يقول المؤلف صحت وكانت بيعا. يثبت فيها ما يثبت من الاحكام اذا قسمت التراضي التكييف الفقهي لها انها بيع. يشترط لها شروط البيع

108
00:40:08.450 --> 00:40:31.150
من خيار المجلس ومن خيار الشرط ومن سائل شروط البيع فاذا هذا هو القسم الاول قسمة للتراضي. طيب اذا لم يتراضيا فما الحكم قال وان لم يتراضيا فدعا احدهما شريكه الى البيع في ذلك او الى بيع عبد او بهيمة او سيف ونحوه مما هو شركة

109
00:40:31.150 --> 00:40:51.400
بينهما اجبر الامتناع. فان ابى بيع عليهما وقسم الثمن يعني هم الان مشتركان مثلا في سيارة فطلب القسمة رفض قال ابدا لا نقسم تكن السيارة بين الشراكة مستمرة الى الابد الى الممات

110
00:40:52.650 --> 00:41:16.300
هذا يعني غير معقول قال انا اريد حقي انا اريد آآ فصل هذه الشراكة فابى فما هو الحكم؟ يقول المؤلف يجبر. يجبر طيب ان ابى قال فان ابى بيع عليهما وقسم الثمن. تبع هذه السيارة ويقسم الثمن بينهما نصفين

111
00:41:16.650 --> 00:41:42.150
او يباع هذا الحيوان ويقسم الثمن بينهما او يباع هذا الحانوت او الحمام او يقسم بينهما هذا هو الحكم في هذا قال ولا اجبار في قسمة المنافع وذلك لانها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع

112
00:41:45.250 --> 00:42:07.250
طيب هل يمكن ان يقتسمها بالزمن؟ قال المؤلف فان اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والاخر مثله او بالمكان كهذا في بيته والاخر في بيته صح جائزا ولكل رجوع لكن هذا لا بد ان يكون بالتراضي

113
00:42:09.350 --> 00:42:24.700
ولهذا قالوا ولا اجبار في قسمة المنافع لو انه في في مثال السيارة قال نأتي كل شهر ولك شهر انت راضي يا لا بأس لكن ان لم يتراضيا فلا يجبر

114
00:42:25.050 --> 00:42:41.650
لماذا؟ لان القسمة بالزمان يأخذ احدهما قبل الاخر. فلا تسوية لتأخر حق الاخر طيب اذا قلنا له هذا له الشهر وهذا له الشر ايهما الاول يرد علينا اشكال اخر من هو الاول اللي بياخد الشهر الاول

115
00:42:41.800 --> 00:42:58.450
فلابد اذا من التراضي لا بد من التراضي هنا. وهذا معنى قول المؤلف ولا اجبار في قسمة المنافع لا هنا يعني يأتي الاجبار عند الرفض عند الرفض يأتي تدخل القاضي

116
00:42:59.050 --> 00:43:19.050
قال ولكل رجوع القرآن بالتراضي اذا ما في ما في تراضي لا لا ولكل الرجوع فلو رجع احدهما بعد استيفاء نوبته آآ غرم منفرد به. يعني كل منهما الرجوع يعني لو ان هذا قال لي شهر ولك شهر

117
00:43:19.050 --> 00:43:41.050
ما اخذ الشهر الذي له؟ قال انا رجعت فلا يقول المؤلف هل يصح الرجوع لكن يغرم يعني هذه النوبة التي له للاخر وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انها لا تنفسخ حتى ينقظي الدور ويستوفي كل واحد حقه وهذا هو الراجح

118
00:43:41.050 --> 00:43:55.800
اذا اتفقا على قسمة المنافع بالزمن فلا بد من استيفاء الدور. ولا تنفسخ حتى يستوفي جميعا الدور. اما ان يأتي في المنتصف ثم فسخت فليس له ذلك هذا هو القول الراجح

119
00:43:56.100 --> 00:44:14.950
اذا هذا هو قسمة التراضي. النوع الثاني قال المؤلف اصل والنوع الثاني قسمة الاجبار. قسمة اجبار وعرفها المؤلف قال وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوظ. ومثل المؤلف لهذا بامثلة

120
00:44:16.550 --> 00:44:35.200
نوضح كلام المؤلف بالامثلة التي ذكره. قال وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وارض واسعة. ويدخل الشجر تبعا. يعني اثنان لهما ارض كبيرة واراد احدهما قسمة القسمة ولا يجبر على قسمة

121
00:44:35.450 --> 00:44:50.800
لو قال انا لن اقسم لا نقسم ونكون شريك معك الى الممات لن اقسم ابدا هل هل يقر على هذا؟ ما يقر انسان حر اذا اراد انه ينفصل عن شريكه فلا يجبر

122
00:44:51.350 --> 00:45:11.350
فحينئذ نقول اه في هذه الحال اه ان ابى المقاسمة فيجبر على القسمة. وهذا معنى قول اجبار وهكذا يعني ما يمكن ان ينقسم بلا ظرر ولا رد عوظ يدخل في قسمة الاجبار. والظابط في الظرر

123
00:45:11.350 --> 00:45:29.750
من قسمة الاجبار هو نقص القيمة بقسمة نقص القيمة بالقسمة اذا هذا هو ضابط قسمة الاجبار. قال وهذا النوع يعني قسمة الاجبار تكييف الفقه له. قال ليس بيعا يعني افراز

124
00:45:29.750 --> 00:45:55.300
في التركيب الفقهي لقسمة الاجبار انها افراز وليست بيعا فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع. فاذا نخلص من هذا الى ان قسمة التراضي تكون فيما فيه ظرر او رد عوظ. وقسمة الاجبار تكون فيما لا ليس فيه ظرر ولا رد عوظ. طيب التوصيف الفقهي لقسمة التراضي انها

125
00:45:55.300 --> 00:46:15.300
بيع والتوصيف الفقهي او التخريج الفقهي قسمة الاجبار انها خلاصة الكلام في يعني هذه المسألة قال ويصح ان يتقاسم لانفسهم الكلام عن المقاسمة واحكامها. ويصح ان يتقاسم بانفسهما وان ينصب قاسما بينهم

126
00:46:15.300 --> 00:46:40.600
هما يعني اذا اتفقا على القسمة فلهما ان يقسم باي طريقة اذا اتفقا على ان ينصب قاسما يعني شخص اخر مما يعني فردا او مكتبا او نحو فلا بأس بهذا. طيب القاسم قال ويشترط اسلامه يعني اسلام القاسم وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة

127
00:46:40.600 --> 00:46:55.150
فليكون القاصد من اهل الخبرة ممن يعرف كيف يقسم واجرته بينهما على قدر املاكهما. فاذا كان كل واحد منهما له النصف فعلى كل منهما نصف اجرة. احدهما له ثلاثة ارباع

128
00:46:55.150 --> 00:47:11.800
اخر ربع الذي له ثلاثة ارباع عليه ثلاثة ارباع الاجرة والاخر له ربع الاجرة وهكذا وان تقاسما بالقرعة جاز. اذا اتفقا على القرعة تقاسم بالقرعة يجوز. ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما

129
00:47:11.800 --> 00:47:36.750
يرد ولو فيما فيه رد او ضرر وذلك لان القرعة هي وسيلة لترجيح يعني بعض الامور التي لا يمكن الترجيح فيها بمرجح قد ورد في القرآن في موضعين ووردت السنة في مواضع

130
00:47:37.250 --> 00:48:02.850
ورد في القرآن في قصة يونس قصة مريم يلقون اقلامهم ايهم يقتلوا مريم والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر بين نسائه فالقرآن هي مخرج شرعي عند التساوي في الحقوق والمشاحة فيها وعدم وجود المرجح. فهي تراضي على القرعة فلا بأس. قال وان خير احدهما الاخر بلا

131
00:48:02.850 --> 00:48:26.250
قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق فتلزم التفرق الى اه يعني خير احدهما الاخر رظي بذلك بدون قرعة لكن وان خرج في نصيب احدهما عيب الجهل له خير بين فسخ او امساك ويأخذ العرش. لما تقاسم بالتراضي او بالقرعة

132
00:48:26.250 --> 00:48:49.050
احدهما وجد في نصيبه عيبا اه يخير اما فسخ هذه القسمة او انه يمسك نصيبه ويأخذ العرش. يعني يعوضه صاحبه عن هذا العين كالمشتري كالمشتري في هذا وذلك لوجود النقص

133
00:48:49.150 --> 00:49:13.950
وان غبن غبنا فاحشا بطلت. لتبين فساد الافراز يعني تقاصما ثم احدهما ادعى الغبن قال والله انا ما كنت يعني آآ يعني كنت يعني آآ قبلت بهذا ثم يعني فهمت المسألة فهما خاطئا. وانا مغبون فادعى الغبن بهذه القسمة

134
00:49:13.950 --> 00:49:33.500
فيمكن يقبل قوله في هذا كان بالفعل انه قد غبن فتبطل القسمة. ولهذا قال وان غبن غبنا فاحشا بطلت بتبين فساد وان ادعى كل ان هذا من سهمه وانكره الاخر تحالف ونقظت يعني القسمة

135
00:49:35.350 --> 00:49:55.450
وهذا كله عند عدم وجود البينة وان حصلت الطريق في حصة احدهما ولا منفذ للاخر بطلت يعني لما تقاسم احدهما له طريق. والثاني ما له طريق. ما يستطيع ان يدخل ملكه الا عن طريق ملك الاخر

136
00:49:55.750 --> 00:50:13.500
يقول تبطل القسمة هذا هو المذهب وذلك لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة والقول الثاني في المسألة انه اذا كان راضيا عالما انه لا طريق له جاز ذلك وهذا هو القول الراجح في المسألة

137
00:50:13.900 --> 00:50:36.950
انه اذا كان راضيا عالما جاز ذلك يعني انسان يعني رشيد عاقل يعلم بانه لا طريق له رضي بذلك ما المانع المهم ان يكون عالما يعني لا يغرر به ويكون راضيا بهذا. هذا هو القول الراجح في المسألة

138
00:50:38.700 --> 00:51:06.500
ثم قال المؤلف رحمه الله باب الدعاوى والبينات الدعاوى جمع دعوى والدعوة لغة الطلب واصطلاحا اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته اضافة الانسان لنفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته

139
00:51:09.300 --> 00:51:28.400
والبينة هي معناها العلامة الواضحة وهي عند الجمهور شهادة الشهود وقال ابن القيم رحمه الله ان البينة لا تنحصر في شهادة الشهود وانها اسم لما ابان الحق وكل ما ابان الحق فيدخل في البينة

140
00:51:29.100 --> 00:51:53.550
وعلى ذلك تدخل القرائن لو قال ان القرائن اذا اجتمعت احيانا تكون اقوى من شهادة الشروط فمثلا في الوقت الحاضر ايهما اقوى صك العقار؟ الصادر من المحكمة مثلا او شهادة شاهدين

141
00:51:54.500 --> 00:52:07.600
الصك اقوى حتى لو كان الصف كان مكتوب في شروط وثيقة التملك هذه اقوى من شهادة شعره مع ان الوثيقة هذه يعني قرينة. بعض القرائن تكون اقوى من شهادة الشهود

142
00:52:11.250 --> 00:52:30.250
قال لا تصح الدعوة الا من جاز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد فغير جائز التصرف لا تصح الدعوة منه وهذا باتفاق اهل العلم قال واذا تداعيا عينا لم تخل من اربعة احوال

143
00:52:31.100 --> 00:52:56.550
الحالة الاولى احدها الا تكون بيد احد ولا ثم ظاهر ولا بينة. يعني اختلف يعني كل منهما ادعى ان هذه العين له وليست هذه العين بيد احدهم. ولا ثم ظاهر يعني يرجح جانب احدهما

144
00:52:56.750 --> 00:53:26.850
ولا بينة ما في بينة ولا ظاهرة ولا بيد احدهما. وكل يدعي هذه العين ما عندنا اي مرجح فما الحكم؟ قال فيتحالفان ويتناصفانها وقد جاء عن ابي موسى رضي الله عنه ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة

145
00:53:26.850 --> 00:53:59.200
ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين هذا الحديث رواه النسائي وابن ماجة واحمد وهو حديث حسن بمجموع الطرق هذا الحديث اصل في هذه المسألة فاذا عند تعارض الدعوة وعدم وجود مرجح لا ببينة ولا بظاهر ولا بيد احدهما على على العين ما لنا حل الا ان نقسمها

146
00:53:59.200 --> 00:54:24.950
فبينهما نصفين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث  نعم اي نعم قصة سليمان قصة سليمان هو يعني آآ اتى تبحيلة تبحيلة في هذا لكن ممكن استدل بها على يعني تقسيم الشي نصفين يمكن قد تكون الشرع من قبلنا

147
00:54:25.550 --> 00:54:47.900
لكن حديث ابي موسى صريح قال وان ولد ظاهر لاحدهما عمل به سؤال مثلا يكون النزاع بين زوجين في متاع البيت ولا بينة فما يصلح للرجل يكون للرجل وما يصلح للمرأة يكون للمرأة

148
00:54:49.150 --> 00:55:10.150
هذا معنى الظاهر فالظاهر مثلا ان الثوب او الغترة والشماغ يعني ملابس الرجل تكون للرجل ملابس المرأة تكون للمرأة  اه مثل ادوات يعني اه الزينة التي تزين بها النسا تكون المرأة يعني يعمل بالظاهر في هذا. هذا معنى قوله

149
00:55:10.150 --> 00:55:31.800
وجد ظاهر لاحدهم عمل به طيب الثاني ان تكون بيد احدهما يعني تكون العين بيد احدهما ولا بينة ما عندنا بينة لكن العين بيد حديث يدعي انسان على اخر ان السيارة له والسيارة بيد هذا المدعى عليه

150
00:55:32.100 --> 00:55:58.600
فهي له يعني في في فالعين لمن هي بيده. لكن بيمينه وذلك لان الظاهر من اليد ملك الشعب ونقول لمن بيده مثلا هذه السيارة احلف انها لك وتكون له طيب الرفظ ان يحلف؟ قال فان لم يحلف قظي عليه بالنكول وقد سبق ان قلنا ان الصواب هو القظاء بالنكول

151
00:55:58.850 --> 00:56:29.450
ولو اقام بينة يعني ان حتى لو اقام بينة بعد ذلك لا تقبل منه والقول الثاني في المسألة انه اذا قام بينة حكم له بها وهذا هو القول الصحيح فان الحق قديم لا يبطله شيء كما قال عمر. آآ هذا انسان رفض ان يحلف وقظي عليه بالنكون ثم بعد ذلك وجد البينة

152
00:56:29.450 --> 00:56:52.800
فاقامها فالصواب انه اذا قام بينة حكم له بها الثالث ان تكونا بيديهما كشيء كل ممسك لبعضه. يعني هم تنازع في شيء. كل واحد امسك هذا الشيء نفترض مثلا يعني

153
00:56:53.500 --> 00:57:10.000
يعني مثلا ذهب مثلا ويعافيه ذهب وكل واحد يمسك فيه اتيناهم قال هذا لي ويقول هذا لي هل في بينة ما في بينة؟ ذهبنا بهما للمحكمة مباشرة القاضي. وهم كل واحد يمسك به

154
00:57:10.600 --> 00:57:27.750
فما الحكم؟ ما في بينة ما في ظاهر ما في يقول المؤلف فيتحالفان ويتناصفانه عند تعذر البينة وتعذر الظاهر وتعذر اليد كما قلنا القاعدة في هذا هو التناصف يكون بينهما نصفين

155
00:57:27.850 --> 00:57:53.700
وذلك الاستوائهما في الدعوة وليس احدهما باولى من الاخر فان قويت يد احدهما كحيوان واحد سائقه واخر راكبه فتكون فيكون حيوان للثاني وذلك لان تصرفه اقوى ويده اكد وهو المستوفي لمنفعة الحيوان

156
00:57:55.650 --> 00:58:24.650
او قميص واحد اخذ بكمه والاخر لابسه فلمن يكون ايهما اقوى؟ اللابس طيب لو كان في سيارة احدهما يقود السيارة والاخر في الصندوق مثلا  فلما تكون؟ تكون لقاء السيارة. وهكذا. يعني من قوي جانبه تكون له

157
00:58:24.650 --> 00:58:45.600
طيب وان تنازع الصانعان في الة دكانهما فالة كل صنعة لصانعها تنازع النجار وحداد فالة للنجار واتوا الحداد الحداد وهذا كله حيث لا بينة. ويكمل آآ يعني بعد الاذان ان شاء الله

158
00:58:46.950 --> 00:59:47.050
لابد لابد في جميع المسائل اليمين اي نعم الله اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

159
00:59:47.050 --> 01:01:07.950
اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على النبي  محمد واله قال ومتى كان لاحدهما بينة فالعين له؟ وهذا ظاهر ان القول قول صاحب البينة. فان كان لكل منهما

160
01:01:07.950 --> 01:01:30.150
وتساوتا من كل وجه تعارظتا وتساقطتا يعني اثنان كل منهم ادعى ان هذه العين لهم. هذا اتى بشاهدين وهذا اتى بشاهدين وهذا يأتي بمزكي الشهود وهداة مزكي فاذا تعرضت البينات فانها تتساقط

161
01:01:30.750 --> 01:01:55.250
تعارضت وتساقطت طيب ما ما الحل؟ قلنا الان ان البينات تتساقط قال فيتحالفان ويتناصفان ما بايديهما ويمسكانه يقسم بينهما نصفين نعم ويقترعان فيما عداه يعني الشيء الذي ليس بايديهما يكون فيه القرعة فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه وقد

162
01:01:55.250 --> 01:02:13.900
لهذا عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما وان كانت العين بيد احدهما فهو داخل والاخر خارج. انتبه لهذا المصطلح. الداخل والخارج عند الفقهاء. الداخل يقصدون به من بيده العين

163
01:02:14.450 --> 01:02:39.200
والخارج المدعي الذي ليس بيده العين الداخل من بيده العين والخارج هو المدعي الذي ليس بيده العين يقول ان كانت العين بيد احدهما فهو داخل هذا التعريف الداخل. والاخر يعني الذي ليست العين بيده

164
01:02:39.200 --> 01:03:10.600
خارج طيب ايهما تقدم؟ بينة الداخل او بينة الخارج؟ يقول بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل يعني بيت المدعي الذي ليست العين بيده مقدمة وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء الرجال واموالهم ولكن اليمين وعلى المدعى عليه

165
01:03:11.150 --> 01:03:31.150
والقول الثاني في المسألة ان العين تكون للداخل بيمينه وهذا هو قول الجمهور القول الاول بالمفردات القول الثاني هو قول الجمهور انها تكون العين للداخل. وذلك لان البينتين تعارضتا وليس بيد احدهم. وليس بينة احدهم

166
01:03:31.150 --> 01:04:01.900
باولى من الاخر وتبقى اليمين على من انكر. وهو الداخل فتكون العين له بيمينه  وهذا هو القول الراجح. اما حديث ابن عباس فمحمول على ما اذا كان آآ للمدعي بينة وليس للمدعى عليه بينة. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ما اذا تعارضتا البينتان. فاذا نقول

167
01:04:01.900 --> 01:04:21.900
ان تعارض البينتان احدهما داخل والاخر خارج احدهما بيده العين والاخر ليس بيده العين. المؤلف يرى ان بينة الذي ليس بيد العين المقدمة والصواب ان بينة الذي بيده العين مقدمة. يعني انا بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج. هذا هو القول الراجح

168
01:04:21.900 --> 01:04:45.300
رجعها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال لكن لو اقام الخارج بينة انها ملكه والداخل بينة انها اشتراها منه قدمت بينته يعني الداخل هذا القول السابق. قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم. او اقام احدهما بينة انه اشتراها من فلان او قام الاخر

169
01:04:45.300 --> 01:05:13.500
كذلك عمل باسبقهما تاريخا. لان المتأخر يعني قد قامت القرينة على كذبه فيقدم الاسبق تاريخا. الرابع ان تكون بيد ثالث ان تكون طول العين بيد ثالث. ليس بيد مدعي ولا مدعا عليه. فاذا دعاها لنفسه هذا الثالث الان طمع فيها وادعها لنفسه

170
01:05:14.850 --> 01:05:45.800
فان ادعها لنفسه حلف لكل واحد يمينا واخذها يحلف لهذا الرجل يمينه والثاني يحلف له يمين ويأخذها هذا كله حيث لا بينة. وذلك لان العين بيده فيقدم ويرجح جانبه فانك لا يعني هذا الثالث اخذاها يعني هذان الرجلان منه مع بدلها وهو مثلها ان كانت مثل

171
01:05:45.800 --> 01:06:14.100
وقيمتها ان كانت متقومة يقول لان تركها وتركه لليمين اشبه بالاتلاف اشبه ما لو اتلفها فيأخذان من هذه العين مع البدن. واقترع عليهما وان اقر بها لهما اقتسماها نصفين. اقتسمانها نصفين ان اقر بهما لهما جميعا. وحلف لكل

172
01:06:14.100 --> 01:06:43.150
صاحب يمينا هذا اذا اقر بها لهما  لماذا يحلف لكل واحد منهم يمينا؟ لانه الان اقر بهما لهما جميعا. وكل منهما يدعي انها له. فلا بد من ان يحلف بالنسبة الى النصف الذي اقر به لصاحبه لانه يعني يدعيه والاخر ينكر. وحلف كل واحد لصاحبه على

173
01:06:43.150 --> 01:07:06.400
النصف المحكوم له به وان قال هي لاحدهما واجهله وصدقاه لم يحلف. وذلك لتصديقهما له بدعواه. والا حلف يمينا واحدة لان صاحب الحق غير معين ويقرأ بينهما فمن قرع حلف واخذها. يعني هذه مسائل دقيقة نادرة الوقوف

174
01:07:06.400 --> 01:07:26.400
يكفي يعني تصور عبارة المؤلف فيها والا هي من المسائل يعني نادرة الوقوع قد تذكر الفقهاء يعني بعض المسائل نادت الوقوع لاجل انها اذا وقعت يكون طالب العلم متصورا لها وايضا من باب تمرين آآ الذهن

175
01:07:26.400 --> 01:07:46.000
قال المؤلف رحمه الله في كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة مشتقة من المشاهدة. لان شاهد يخبر عما شاهدهم وهي الاخبار بما علمه. بلفظ اشهد او شهدت او ما كان في معناها

176
01:07:47.700 --> 01:08:12.700
قال المؤلف تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي واذا لم يقم به من يكفي تعين واصبح فرض عين قول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. واداؤها فرض عين يعني اداء الشهادة فرض عين على من تحملها. متى

177
01:08:12.700 --> 01:08:37.850
دعي اليه لقول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه قال ومتى تحملها وجبت كتابتها القول بالوجوب محل نظر لكن لو قال المؤلف يعني يستحب له كتابتها لكان هذا آآ اجود

178
01:08:38.600 --> 01:09:03.600
فمتى تحملها؟ يستحب له ان يكتبها لان لا ينساها ويحرم اخذ اجرة وجعل عليها لانها من الامور التي يجب بذلها مجانا ولا يجوز اخذ الاجرة عليه وهذا ما يفعله بعض الناس عند المحكمة يأتي بشهود ويعطيهم مقابل هذا لا يجوز ولا يحل لهم هذا المال

179
01:09:04.100 --> 01:09:20.850
لكن لكن ان عجز عن المشي او تأذى به فله اخذ اجرة مركوب. يعني مثلا الشاهد في مكة ويريد ان يأتي به الى الرياض يؤدي الشهادة. قال انا اريد التذكرة تذكرة الطائرة. فلا بأس ان يعطيه تذكرة الطائرة

180
01:09:21.150 --> 01:09:38.300
او مثلا حتى كان في البلد نفسه قال اريد اجرة سيارة الاجرة فلا بأس قال ويحرم كتم الشهادة هذا بالاجماع قول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه ولا ضمان اي لا يضمن من بان فسقه من

181
01:09:38.300 --> 01:10:04.750
لا يضمن ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة يجب الاشهاد في عقد النكاح وذلك لان عقد النكاح من شروطه آآ الاعلام اعلان النكاح والحد الادنى للاعلان هو شهادة شاهدين. الحد الادنى للاعلان للنكاح هو شهادة شاهدين

182
01:10:04.750 --> 01:10:27.900
فيقول يجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة ويسن في كل عقد سواه يعني الاشهاد في البيع هل هو واجب ليس واجبا وانما مستحب والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد. وقلنا بانه يجد للاشهاد في البيع لقلنا لو ذهبت

183
01:10:27.900 --> 01:10:42.650
في محل التسوق لو ذهبت في بقالة لو ذهب يجب عليك ان تشهد شاهدين حاليا حط الناس في حرج عظيم لكن نقول الاشهاد يستحب خاصة في الاشياء الكبيرة اما الاشياء اليسيرة فلا يحتاج الى الشهاد

184
01:10:42.650 --> 01:11:07.150
يا رب طيب الاشهاد في على الطلاق هل يجب كذلك مستحب الاشهاد على الرجعة مستحب. اذا الشهاد عامة مستحب. انما يجب في شيء واحد وهو النكاح فقط على ان هناك من اهل العلم من قال حتى لا يجب الاشهادة على الذكر انما الواجب هو الاعلان. هذا رأي الامام ابن تيمية رحمه الله

185
01:11:08.150 --> 01:11:27.150
يقول يكفي الاعلان اذا حصل الاعلان كفى لكن الجمهور على انه لابد يعني انه يجب الاشهاد على النكاح قال ويحرم ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع. يعني الشاهد يجب عليه الا يشهد الا بما تأكد منه وتحقق منه

186
01:11:27.150 --> 01:11:46.300
اما برؤية وهذه تختص بالافعال كأن مثلا يشهد على قتل او سرقة او غصب او نحو ذلك او سماع كأنه يسمع مثلا طلاقا او اقرارا او بالاستفاضة حتى بان يشتهر عند الناس آآ

187
01:11:46.300 --> 01:12:12.250
آآ ان هذا الملك لفلان او نحو ذلك لهذا قال المفرق ابن قدامة رحمه الله اجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاظة على النسب يشهد بان فلان هو ابن فلان. قال لو اختلفوا فيما سواه الشهادة على النسب بالاستفاضة هذا محل اجماع اما الشهادة بالاستفاظة على غيره محل

188
01:12:12.250 --> 01:12:31.000
الصحيح اه انها اذا اه يعني كانت ظاهرة ومستفيضة بين الناس لا بأس ان يشهد استفاضة فيقول مثلا آآ طيلة اعمالنا ونحن نسمع بان آآ هذا الملك لفلان او نحو ذلك

189
01:12:32.250 --> 01:12:55.350
ومن رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة. يتصرف الملاك بنقد وبناء واجارة واعارة فله وان يشهد بالملك يعني هذا رأى شخصا يتصرف في هذا الملك. تصرف الملاك يبني آآ يهدم ويعير ويؤجر

190
01:12:55.350 --> 01:13:15.350
له ان يشهد بان هذا ملكه لان التصرف على هذا الوجه مدة طويلة بلا منازع دليل على صحة الملك. فجرى مجرى انتفاضة قال والورع ان يشهد باليد والتصرف. وهذا هو الاحوط وهو الورع ان يقول اشهد بان يده

191
01:13:15.350 --> 01:13:29.950
فان فلان يده على هذا الموت ويتصرف فيهم ويبني وكذا هذا هو الورع فلا يقول اشهد بان ملك لانه ملك لفلان لانه ما يدري قد يكون هذا غاصبا له ويتصرف في تصرف الملاك

192
01:13:30.350 --> 01:13:51.350
فالورع ان يشهد باليد والتصرف ولا يشهد بالملك قال فصل وان شهد انه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل يعني لم تقبل شهادتهما حتى لانه لابد من التعيين فيكون قد

193
01:13:51.350 --> 01:14:19.550
شهد بغير معين فلا يمكن العمل بهذه الشهادة. ولو شهد احدهما انه اقر له بالف. والاخر انه اقر له بالفين اه كملت بالف يعني الالف تثبت تثبت الشهادة بشهادة هذين الشاهدين. طيب والالف الاخرى وله ان يحلف على الالف الاخر مع الشاهد ويستحقه. الان

194
01:14:19.550 --> 01:14:37.700
عندنا شهيدة الشاهد شهد بالالف وشاهد اخر شهيدة بالالفين. فنقول الف الان ثبتت بشاهدين. الالف الثانية تثبت بشاهد واحد مع يميني ومن بعيد  والصحيح هو ثبوت الملك في في الاموال ثبوت المال بشاهد ويمين

195
01:14:37.750 --> 01:14:57.750
فطرق اثبات الحكم شهادتين او شاهد ويمين شهادة رجلين او رجل وامرأتين او شاهد ويمين او بان نكون كل هذه من طرق هذا معنى كلام المؤلف. وان شهد ان عليه الفا. وقال احدهما قضاه بعضهم

196
01:14:57.750 --> 01:15:17.750
بطلت يعني بطلت شهادته. طيب لان قوله قظاه بعظه يقولون يناقظ شهادته لان عليه الفا. فاذا قال ان عليه الفا ثم قال قضاه بعضه. يقول ما تجتمع كلمة عليه وقضاه. فيكون الشهادة

197
01:15:17.750 --> 01:15:37.750
فيها تناقض فاذا كانت الشهادة تتضمن تناقضا فانها تبطل. طيب وان شهد انه اقربه الفا ثم قال احدهما قضاه نصفه صحت يقولون لانه رجوع عن الشهادة اه خمس مئة واقرار بغلط نفسه. ولا تناقض بهذه العبارة

198
01:15:37.750 --> 01:16:01.500
طبعا هذا الكلام يقال لاناس يفهمون مدلول اللغة العربية ويعرفون معناها يعرفون الفرق بين عليه وقضاه لكن في وقت كثير من الناس من العامة لا يفهمون هذه المعاني ولهذا فالمعول عليه هو عرف هؤلاء العرف عندهم ماذا يقصدون بهذه العبارة وماذا يريدون بها؟ ولا يأتي قاضي ويأخذ هذه العبارات

199
01:16:01.500 --> 01:16:20.350
على الناس في وقتنا الحاضر لان كثير من الناس الان يعني لا يعرفون يعني مقتضى قواعد اللغة العربية فلهذا يعمل فيه بعرف ناس وما يريدون به في كلامهم وفي لغتهم وفي تخاطباتهم. ولا يتقيد بهذه العبارات التي ذكرها المؤلف

200
01:16:20.650 --> 01:16:44.700
قال ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاء الحق لا يحل لمن؟ يعني لمن تحمل شهادة اخبره عدو باقتضاء الحق ان يشهد به. يعني معنى هذا الكلام يعني من تحمل شهادة

201
01:16:45.950 --> 01:17:04.800
اخبره عدل بان فلانا قد قضى هذا الذي عليه. ويشهد بان فلان يطلب فلان مثلا الف ريال. ثم اتى انسان قال اشهد بالله العظيم ان فلان قد قضى اعطاه هذه الالف ردها عليه. فلا يجوز ان يذهب ويشهد عند القاضي بانه لا يطلب فلان الف

202
01:17:05.250 --> 01:17:20.300
لان وجود شهادة بانه قد قضى الحق اذا يعني تجعل شهادته لا يحتاج اليها. بل لا يجوز له ان يدلي بها انه حينئذ يضلل القاضي بهذا هذا معنى كلام المؤلف

203
01:17:20.750 --> 01:17:39.700
فاذا اذا اخبره عدل باقتضاء الحاقد ان هذا مثلا المدين قد قظى الدين هذا يجعل الحق قد انتهى فلا يحل له ان يشهد ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلق او اعتق

204
01:17:39.800 --> 01:17:59.800
او شهد على خطيب انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به احد غيرهما قبلت شهادتهما. اراد المؤلف بهذا الرد على بعض الفقهاء الذين يقولون ان يعني الشيء اذا وقع امام ملأ من الناس فلا بد من ان يكون من ان تكون الشهادة

205
01:17:59.800 --> 01:18:17.500
فيه مستفيضة ان يشهد فيه عدد من الشهود وانه لا تكفي شهادة شاهدين. فيقول مؤلفنا تكفي شهادة شاهدين في هذا ولا يشترط الاستفاضة في عدد الشهود. فلو شهد اثنان على من طلق في جمع من الناس انه طلق يكفي او انه اعتق او شهد على خطيب قال كلاما على المنبر

206
01:18:17.500 --> 01:18:32.450
يكفي شهادة شاهدين ولا يلزم احضار يعني اكثر من شاهدين. فاراد المؤلف بهذه العبارة للتنصيص على هذه العبارة ان يرد على بعض الفقهاء الذين قالوا انه لابد من اه الاستفاضة في هذا

207
01:18:33.400 --> 01:18:55.850
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لشروط من تقبل شهادته قال باب من باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة البلوغ فلا شهادة للصغير ولو اتصف بالعدالة لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي ليس من الرجال

208
01:18:55.850 --> 01:19:22.750
قال بعض الفقهاء انها تقبل شهادة الصبيان في الجراح خاصة وفيما بينهم. فاذا شهدوا قبل الافتراق قبل الافتراق انما قال الفقهاء قبل الافتراق حتى لا يلقنوا فاذا كان هناك جراح ثم شهد الصبيان قبل الافتراق على الجراحات فتقبل شهادتهم وهذا روي عن ابن الزبير وقال به

209
01:19:22.750 --> 01:19:42.750
قال ابراهيم النخعي كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض في الجراحات وقبل الافتراق. الثاني العقل فلا شهادة ولا مجنون لان هؤلاء آآ قولهم على انفسهم غير مقبول فعلى غيرهم من باب اولى. الثالث النطق فلا

210
01:19:42.750 --> 01:20:04.800
شهادة لاخرس لا تقبل شهادة الاخرس قال الا اذا اداها بخطه. فاذا اداها بخطه فتقبل لدلالة الخط على اللفظ الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. المغفل الذي يعني اه يكثر من

211
01:20:04.800 --> 01:20:26.100
الذهول والخطأ والغلط والسهو. هذا لا تقبل شهادته لا تقبل شهادته لكن من كان يقل منه ذلك فتقبل يعني يعني من البشر كل ابن بني ادم خطاء كل يحصل من الخطأ والسهو كلامنا في من كثر من

212
01:20:26.100 --> 01:20:45.900
حيث اصبحت سمة غالبة عليه فلان معروف بكثرة الخطأ بكثرة بكثرة النسيان بكثرة الذهول هذا لا تقبل شهادته الخامس الاسلام فلا شهادة فلا تقبل شهادة الكافر. قال فلا شهادة لكافر ولو على مثله. لقول الله تعالى

213
01:20:45.900 --> 01:21:01.450
ذوي عدل منكم كافر غير عدل لقول الله تعالى وممن ترضون من الشهداء والكافر غير مرضي. لكن اجاز بعض الفقهاء شهادة بعظهم على بعظ اختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

214
01:21:01.700 --> 01:21:28.800
السادس العدالة والعدالة يعني تحتاج الى ان نقف عندها يعني حتنفصل الكلام فيها فلعلنا نفتتح بها ان شاء الله تعالى الدرس بعد الصلاة او في الدين واستعمال المروءة الصلاح في الدين

215
01:21:30.600 --> 01:21:52.300
قال الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم اداء الفرائض واجتناب المحرم هذا متفق عليه في العدالة اذا كان مثلا لا يؤدي فريضة لا يصلي مثلا هذا ليس بعدل

216
01:21:52.600 --> 01:22:14.900
لكن قوله برواتبها يفهم من كلام المؤلف ان من لم يأتي السنن الرواتب فانه ليس بعدل واخذوا هذا من قول الامام احمد في من داوم على ترك صلاة الوتر قال انه رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة

217
01:22:15.300 --> 01:22:34.200
ولكن هذا محل نظر اذ ان هذه الرواتب وصلاة الوتر ليست واجبة وانما هي مستحبة وهذه المقولة عن الامام احمد اولا في ثبوتها عن النظر ثانيا يحتمل انه قالها في

218
01:22:34.250 --> 01:23:01.700
يعني يقصد بها شيئا معينا او نحو ذلك هي لا تؤخذ على اطلاقها ولهذا الصواب ان ان من ترك الرواتب او ترك الوتر فان هذا غير قادح في عدالته واجتناب المحرم وفسر المؤلف المقصود بذلك وهو اجتناب كبيرة. قال بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة

219
01:23:01.700 --> 01:23:28.700
وذلك لانه اذا اتى بكبيرة كان فاسقا وكبيرة هي ما سبق ان عرفنا الكبيرة في دروس سابقة فروا معنا هذا ما هي؟ نعم نعم كل معصية ورد فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان

220
01:23:29.400 --> 01:23:47.050
هذا هو الضابط الكبيرة فجميع المعاصي التي فيها حدود من الكبائر يعني الزنا من الكبائر القذف من الكبائر شرب الخمر من الكبائر آآ كذلك ما ورد فيه لعنة اذا اردت اي معصية فيها لعن الله من فعل كذا ولعن رسول الله من فعل كذا فهي كبيرة

221
01:23:48.100 --> 01:24:05.050
مثلا لعن الله النامصة والمتنمصة لعن الله الواصي والموصولة هذا كله يدل على ان هذه من الكبائر آآ لا يأمن من لا يأمن لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا يدل على ان اذية الجار من الكبائر

222
01:24:05.900 --> 01:24:24.300
لا يؤمن نعم اه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يعني هذا في الجملة لكن من مثلا لا يدخل الجنة نمام هذا يدل على ان النميمة من الكبائر وهكذا

223
01:24:24.300 --> 01:24:45.000
كذلك ايضا قال ولا يدمن على الصغيرة هذا عند بعض اهل العلم ان الادمان على الصغيرة يحولها الى كبيرة  وبعضهم كالشوكاني يرى ان ادمان على الصغيرة ليس في منزلة ارتكاب الكبيرة

224
01:24:46.300 --> 01:25:08.950
قال الثاني يعني فيما يعتبر في العدالة استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه يعني لابد ايضا مع الصلاح في الدين لابد من ان يكون لديه مروءة فلا يفعل امرا يخالف المروءة

225
01:25:08.950 --> 01:25:38.850
واحد وظحوا المقصود المؤلف هذا المروءة بهذا التعريف ويتظح اكثر بالامثلة التي ذكرها. قال فلا شهادة خير وش معنى ما تسخر؟ الذي يسخر بالناس ويستهزئ بهم ويغلب عليه السخرية ورقاص يعني الرقاص الذي يرقص في الحفلات ونحوه يقولون لا تقبل شهادته

226
01:25:39.450 --> 01:26:08.200
ومشعبذ الشعبذة هي خفة في اليدين يعني السحر ونحوها ولاعب بشطرنج ونحوه يعني انه لا تقبل شهادته. ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس ويعني هذه امثلة ذكرها المؤلف لما هو موجود في زمنه مما يلافي المروءة لكن في وقتنا الحاضر اختلف الامر. المرجع في ذلك في ليلة العرف

227
01:26:08.200 --> 01:26:31.200
ففي عرفنا هل مد الرجلين بحضرة الناس هل هو ينافي المروءة نعم يعني في وقتنا الحاضر ليس ليس ينافي المروءة ونقول ان هناك قوى شهادته قد يمد رجليه لتعبه في رجليه ليريد ان يستريح الذي يظهرن هذه

228
01:26:31.200 --> 01:26:53.650
يرجع للعرف او يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. فمثلا اذا كان في بلد مثلا يلبسون الغترة او قمار وما لبسوا غطاولة الشمال يقولون ما تقبل شهادته لان هذا يخالف المروءة وينافي المروءة وهذا يرجع للعرف. هذا يرجع للعرف

229
01:26:54.800 --> 01:27:14.800
ولا لمن يحكي المضحكات. يعني يأتي بالنكت والمضحكات. هذا اذا كما قلنا يرجع المرجع في ذلك للعرف ولا لمن يأكل السوق وهذا ايضا مرجع للعرف في بعض البيئات يعتبرون الاكل في السوق ما في المروءة وكذلك ايضا الاكل

230
01:27:14.800 --> 01:27:35.350
في المطعم في بعض البيئات كان قديما هنا المملكة يعتبرونها منافي المروءة. لكن في الوقت الحاضر علمنا في المروءة نعم الان ما ينافي المروءة لكن قديما يعني الاكل في المطاعم يعني كان يعتبرونه هنا مناف المروءة فالمرجع في ذلك للعرف

231
01:27:35.350 --> 01:28:00.100
يغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة على كل حال هذه يعني امثلة ذكر من لا يحتاج لها يعني نحتاج ان نضبطها نقول استعمال المروءة وان يجتنب ما ما ينافي المروءة آآ والظابط في ذلك العرف. الظابط في هذا يعني نربطه بالعرف. ما عده الناس في العرف المنافي للمروءة كان مسقط

232
01:28:00.100 --> 01:28:29.950
فهذا وما لا فلا ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ومتى وجد الشرط بان بلغ الصغير وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك. يعني اذا لا المانع فتقبل الشهادة نحن لم نقبل شهادة انه صغير فاذا بلغ تقبل شهادته كذلك المجنون اذا عقل تقبل شهادته والكافر اذا اسلم تقبل

233
01:28:29.950 --> 01:28:53.450
شهادته الفاسق الى تاب من فسقه تقبل شهادته. قال ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والامة في كل ما تقبل فيه شهادة حر والحرة وذلك لعموم الادلة فالحر في الشهادة كالعبد. والله تعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم والعبد من رجالنا

234
01:28:53.450 --> 01:29:17.200
وشهادته قال ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة فهذا ليس شرطا في قبول الشهادة فتقبل شهادة الزبال وتقبل شهادة الحجام والحداد ونحو ذلك. وآآ اذا كان صالحا في دينه ولم يأتي بما ينافي المروءة

235
01:29:18.450 --> 01:29:40.850
طيب شهادة ولد الزنا هل تقبل نعم تقبل شهاد ولد الزين قد يكون اصلح الناس من اتقى الناس ولا يؤخذ بجريرة والديه وتقبل شهادته لكن انا يعني انما ذكرته لان بعض الفقهاء قالوا لا تقبل شهادته وهذا قول ضعيف. الصواب انها تقبل شهادته

236
01:29:42.850 --> 01:30:02.850
قال ولا كونه بصيرا اي مراد المؤلف انها تقبل شهادة الاعمى ولهذا قال فتقبل شهادة الاعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عامه فالبصر ليس شرطا بالشهادة تقبل شهادة الاعمى بما سمع وتقبل شهادته بما رأى قبل

237
01:30:02.850 --> 01:30:27.550
آآ العمى ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن موانع الشهادة قال وهي ستة احدها كون الشاهد او بعضه ملكا لمن شهد له  كأن يكون الشاهد رقيقا عند السيد ويريد ان يشهد لسيده فلا تقبل شهادته لان الرقيق ملك للسيد

238
01:30:27.650 --> 01:30:47.400
وكذا لو كان زوجا له فلا تقبل شهادة احد الزوجين الاخر. لانه متهم بشهادته له ويتبسط يعني كل من هو في مال الاخر ولو في الماضي يعني بان يشهد احد الزوجين الاخر بعد الطلاق

239
01:30:48.850 --> 01:31:13.100
ولا تقبل يقولون لانه يمكن ان يعيدها. لان يمكن ان يعيدها بعد الشهادة فيكون متهما في هذا وهذا ليس على اطلاقه بعض العلماء يقبل الشهادة في مثل هذه الحال اذا لم يكن هناك ثمة تهمة

240
01:31:13.100 --> 01:31:32.000
ثم تهمة فتقبل خاصة يعني شهادته لامرأة طلقها فالاقرب انه انها تقبل الشهادة اذا لم يكن ثم تهمة حتى لو كان بين الخبرة يعني انسان شهيدا بامرأة بانها تطلب فلانة كذا

241
01:31:32.500 --> 01:31:51.100
وقد طلقها وابانها على كلام والف انها لا تقبل والصحيح انه اذا لم يكن ثمتهما فتقبل او كان من فروعه وان سفلوا من ولد البنين والبنات او من اصوله وان علوا. يعني لا تقبل شهادة الفروع للاصول ولا شهادة

242
01:31:51.100 --> 01:32:09.900
الاصول للفروع وسبقه في الدرس السابق ان ذكرنا قصة علي رضي الله عنه لما فقد ذرعه واخبر بان عند يهودي وكان هو امير المؤمنين. فقال اليهودي الدرع درعي. قال اليهودي ليست درعك. وقد تخاصم الى شريح

243
01:32:11.050 --> 01:32:33.200
فقال شريح لعلي البينة فاتى بالحسن والحسين وقال لهما ولداك ولا تقبل شهادتهما قال كيف لا تقبل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدة سيدة شباب اهل الجنة فلم يقبل شريح شهادة الحسن والحسين لعلي

244
01:32:33.200 --> 01:33:00.350
فتعجب هذا اليهودي وانبهر من الموقف. امير المؤمنين يحكم ليس جزيرة عربية يحكمها الشام والعراق ويخاصم ثم حد رعيته بل يخاصم يهوديا ليس مسلما حتى ويحكم عليه بكونه لم يجد البينة. قال ان هذا الدين الذي يعني هذا شأنه انه

245
01:33:00.350 --> 01:33:23.000
هو دين حق فاسلم وكان يقولون قاتل مع علي رضي الله عنه وقتل معه في احدى المعارك كانت هذه القصة يعني من العجب فهنا الشاهد ان شريحا لم يقبل شهادة الحسن والحسين لابيهما علي رضي الله عنه

246
01:33:25.150 --> 01:34:08.200
قال الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه يعني يجر بهذه الشهادة نفعا لنفسه. وضح المؤلف المقصود بامثلة. قال فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه نعم لرقيقه لرفيقه هو الاقرب لرقيقه لان لنا قول ومكاتبة يدل على المقصود الرقيق. وذلك لانه ينتفع بهذه الشهادة. فان الرقيق

247
01:34:08.200 --> 01:34:32.750
النفع يرجع للسيد. وكذلك ايضا المكاتب عبد ما بقي درهم. ولا لمورثه جرح قبلا بماله وذلك لانه قد يسري هذا الجرح الى نفسه فيموت فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه يعني هذي

248
01:34:32.750 --> 01:35:00.500
كهذا تجذب منفعة ومصلحة لهذا الشائب هذا المجروح قد يموت واذا مات له دية فالدية تجب على الجارح الذي جرحه فينتفع اذا شاهد بهذه الشهادة فلا تقبل شهادة ولا للشريك فيما هو شريك فيه وذلك لانه جر نفعا لهذا. ومتهم بهذه الشهادة. ولا لمستأجره فيما استأجره في

249
01:35:00.500 --> 01:35:29.200
كذلك لانه يعني متهم في هذا اذا كان آآ الاجير يشهد لمؤجره فيما استأجره فيه فهو يجر يعني الشاهد بهذا نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته له. فاذا الظابط في لهذا ان كل شهادة يجر الشاهد بها نفعا لنفسه لا تقبل شهادته وهذا هو الذي عليه العمل

250
01:35:29.750 --> 01:35:49.750
الثالث ان يدفع بها ظررا عن نفسه. ووظح المؤلف هذا بامثلة فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل خطأ وكذلك شبه العمد. وذلك لان جرحهم لهؤلاء الشهود هم متهمون في هذا الجرح. لانهم متهمون في

251
01:35:49.750 --> 01:36:18.000
عن انفسهم. فهم يريدون ان يجرحوا في هذه في هؤلاء الشهود حتى لا تثبت الدية. فيطالبون بها. فيريدون دفع وعن انفسهم ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس فاذا كان هناك دين على مفلس فاتى الغرماء وقالوا ان هؤلاء الشهود الذين يشهدون بهذا الدين على مفلس نجرح فيهم. نجرح في شهادتهم فلا تقبل شهادتهم

252
01:36:18.000 --> 01:36:42.250
لانهم لان هؤلاء الشهود يريدون بذلك دفع الظرر عن انفسهم. حتى لا يأتي يعني هذا الدين يدخل الدائن معهم في قسمة الغرماء آآ ولا شهادة الظامن لمن ظمنه بقضاء الحق او الابراء منه لانه متهم بقصد دفع الظمان عن نفسه

253
01:36:42.250 --> 01:37:04.850
وكل ما لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه وذلك للتهمة  لانه متهم بدفع الظرر عن نفسه. القاعدة في هذا هو ان من يشهد ويريد بذلك نفع لنفسه او دفع ظرر عن نفسه لا تقضى شهادته

254
01:37:04.850 --> 01:37:24.850
مم يعني بعض النظر عن الامثلة التي ذكرها المؤلف. الرابع العداوة لغير الله تعالى. وافهم منها انه اذا كانت العداوة لله فانها غير مؤثرة في الشهادة. فان المؤمن يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين ومن

255
01:37:24.850 --> 01:37:44.850
آآ يعادي مثلا لا يحب الفاسق يحب المؤمن فاذا كانت العداوة لله عز وجل لا تؤثر لكن اذا كانت لغير الله فانها مؤثرة في قبول الشهادة. لكن نحتاج الى معرفة ظابط العدو. اذا قيل فلان عدو

256
01:37:44.850 --> 01:38:04.450
ما هو ضابط العدو؟ الفقهاء ذكروا لهذا ضابطا. ما هو الضابط؟ قال المؤلف كفرحه بمساءته او غمه لفرغه يقولون كل من يفرح بمساءتك ويغتم لفرحك فهو عدو هذا هو الظابط في العدو

257
01:38:04.550 --> 01:38:27.200
الانسان الذي اذا اتتك مصيبة يفرح بها واذا اتاك خير اغتم يعتبر عدوا لك. فلا تقبل سعادته وهذا الضابط ظاهر. طيب كيف يعرف هذا؟ كيف يعرف ان فلان عدو لفلان؟ بقرائن. القرائن يشهد عليه شهود بانه قد

258
01:38:27.200 --> 01:38:48.450
وتملي آآ فرح فلان فلان مثلا ساق الله له رزقا او نحو ذلك فاغتم وشهد الشهود عليه. او مثلا حصلت له مصيبة ففرح. بهذه المصيبة تشمت به فهذا يعتبر عدوا له فلا تقبل شهادته

259
01:38:49.200 --> 01:39:18.650
آآ في هذه الحال هذه من يعني موانع الشهادة قال وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوي. لا تقبل الشهادة على العدو في هذه الحال. و  جاء في الحديث كان في سنده مقال وبعضهم يحسنه آآ لا تقبل شهادته ذي غمر على اخيه

260
01:39:19.000 --> 01:39:42.250
ذي غبرة يعني لعداوة وحقد على اخيه لكن حتى لو لم يصح هذا الحديث فالعمل عليه عند اهل العلم. لكن بشرط الاثبات. بشرط اثبات العداوة والا فبعض الناس اذا شهد عليه احد يدعي انه عدو له. هل يصدق بهذا؟ ما ما يقبل كلامه. لابد ان تثبت ان هذا عدو لك. والا لا يقبل

261
01:39:42.250 --> 01:40:02.700
قال الا في عقد النكاح فتقبل شهادته فيه ولو كان عدوا وذلك لان القصد من الشهادة في اعلان القصد والشهادة في النكاح هو اعلانه. وهذا يحصل بشهادة الصديق وبشهادة العدو. يحصل الاعلان. فيتحقق المقصود

262
01:40:04.400 --> 01:40:27.350
الخامس العصبية يعني خمس من موانع الشهادة العصبية فلا شهادة لمن عرف بها لتعصب جماعة على جماعة وان لم تبلغ رتبة العداوة طيب آآ اذا كان الجماعة متعصبون على جماعة لا تقبل شهادته. او شخص متعصب ضد شخص لا تقبل شهادته

263
01:40:27.550 --> 01:40:55.250
طيب كيف يعرف تعصبه؟ بالقرائن كذلك القرائن يأتي هذا بشهود يشهدون بان فلان متعصب ضده وانه يتكلم فيه وانه يعني عرف بين الناس العصبية هذا لا تقبل شهادته السادس ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها. فلا تقبل للتهمة في ذلك لانه ربما تاب

264
01:40:55.250 --> 01:41:18.250
حتى تقبل شهادته او يشهد لمورثه بجرح قبل برؤه ثم يبرأ ويعيدها. فلا تقبل شهادته للتهمة او ترد لدفع ضرر او جلب نفع او عداوة او ملك او زوجية ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل

265
01:41:18.250 --> 01:41:44.850
ذلك وذلك لاجل التهمة قال بخلاف ما لو شهد وهو كافر او غير مكلف او اخرس ثم زال ذلك واعادوها يعني بان اسلم الكافر وكلف غير مكلف المنطقة الاخرس واعادوا الشهادة فانها تقبل لان ردها لهذه الموانع من الامور المقبولة التي لا غضاضة فيها ولا تهمة بخلاف ما سبق

266
01:41:44.850 --> 01:42:06.600
ثم قال المؤلف رحمه الله باب اقسام مشهود به. يعني الذي يشهد به ما هو؟ قسمه المؤلف الى ستة اقسام. قال وهو ستة احدها وهذا تكلمنا عنه لما شافنا باب الزنا بالتفصيل قال فلابد من اربعة رجال يشهدون به وهذا بالاجماع

267
01:42:07.650 --> 01:42:30.500
والذين يرمون ازواجهم ولم نكن لهم نعم والذين يرمونهم احساثهم ولم يأتوا باربعة شهداء تجدهم ثمانين جلدة فالشهادة في الزنا لابد فيها من اربعة وهذا بالاجماع وانه رأوا ذكره في فرجها تكلمنا عن هذا بالتفصيل لابد ان تكون الشهادة الصريحة

268
01:42:31.350 --> 01:42:47.850
لا تحتمل التأويل او يشهدون انه اقر اربعا. يشهدون عليه انه اقر اربع مرات. وسبق ان كان خلاف العلماء في الاقرار في الزنا. هل يكفي في مرة واحدة او يشترط ان يقر اربع مرات

269
01:42:47.950 --> 01:43:02.500
قلنا المذهب انه لابد فيه الاربع. والراجح يكفيه واحد. يقول الراجح في جميع الحدود في جميع الحدود لما يكفي فيها الاقرار مرة واحدة  وانه لا يحتاج الى تكرار الاقرار تكرار الاقرار اشبه من العبث

270
01:43:02.600 --> 01:43:16.150
الا اذا كان هناك اشتباه في الاقرار او نحو ذلك فيمكن ان ان يعاد. اما اذا قر بي يعني كلام واضح بين فلا يطلب منه ان يعيد الاقرار مرة اخرى

271
01:43:16.650 --> 01:43:36.950
الثاني اذا ادعى من عرف بغنى انه فقير. ليأخذ من الزكاة. فلا بد من ثلاثة رجال وذلك لحديث قبيصة رضي الله عنه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسألة لا تحل الا لثلاثة. وذكر منهم رجلا اصابته فاقة. حتى

272
01:43:36.950 --> 01:44:00.950
يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة رواه مسلم هذا رجل معروف انه غني لكن ادعى الفقر. يقولون لابد من ثلاثة رجال يشهدون بذلك وهذا هو الذي عليه يعني

273
01:44:01.150 --> 01:44:25.050
كثير من الفقهاء وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انه لا يحتاج الى طلب الشهادة بذلك واما من ادعى فقرا ولم يعرف بغنى فيجوز اعطاؤه من الزكاة واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم

274
01:44:25.550 --> 01:44:46.250
للرجلين الجلدين الذين اتياه ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وذكر معنى اخر قال لو طالبنا الفقير بالبينة على فقره لادى ذلك الى مفسدة وهي حرمان كثير من الفقراء من

275
01:44:46.250 --> 01:45:04.900
زكاة واذا لم نطالب الفقير ببينة ايضا هناك مفسدة وهي اعطاء الزكاة من لا يستحقها عين نفس لديه مفسدتين اشد اعطاء الزكاة من لا يستحقها او حرمان الفقير المستحق. حرمان الفقير مستحق اشد

276
01:45:06.150 --> 01:45:27.300
وهذا هو القول الراجح في المسألة انه لا يشترط البينة لاثبات فقر الفقير لاجل اعطائه من الزكاة بل يكتفى بظاهر الحال لكن اذا شك الانسان فيه يعظه كما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين يقول لا حظ فيها لغني هذي زكاة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي

277
01:45:27.300 --> 01:45:47.000
مكتسب  نعم اما هذا الحديث فسيأتي ان المقصود به هنا في يعني دعوى الاعسار. في دعوى الاعصار لا بد فيهم ثلاثة شهود كما سيأتي في الثالث والسند ذكره مؤلف. اما في الاعطاء من الزكاة لا يحتاج الى بينة

278
01:45:48.100 --> 01:46:07.250
لكن المؤلف يعني جعل هذا في مسألة ظيقة وهي انه اذا عرف بالغناء ثم ادعى انه فقير ونقول حتى هذه المسألة المهم انه لا يعرف يعني بالغنى لا يعرف بالغنى يعني الانسان لا يعرف مثلا عنده عقارات لا يعرف عنده اموال يدعي الفقر

279
01:46:08.150 --> 01:46:22.650
فهذا يجوز اعطاءه من الزكاة من غير طلب البينة وهذه المسألة حقيقة تريح الانسان. قال يعني التي لك ظهر الحال. اذا ظهر انه فقير فاعطه من الزكاة. ولا يشترط آآ

280
01:46:22.650 --> 01:46:52.150
يعني مطالبته بالبينة المثبتة لفقره طيب لو اعطاه على انه فقير ثم تبين غني يجزئ نعم ولهذا قال الفقهاء اذا دفع الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غنيا اجزأ الثالث القوت والاعصار وما يوجب الحد والتعزير

281
01:46:52.300 --> 01:47:14.700
فلا بد من رجلين القود وما يوجب الحد والتعزير هذا لا اشكال فانه لابد فيه من رجلين  فاكثر لكن قوله الاعسار الجمهور ان الاعصار يثبت بشهادة اثنين. والقول الثاني في المسألة انه لا يثبت الا بشهادة ثلاثة ثلاثة رجال

282
01:47:14.700 --> 01:47:34.500
يلا قد اختار هذا ابن القيم رحمه الله واستدل بالحديث السابق وحديث قبيصة ورجل اصابته الفاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقه وعلى هذا تصك الاعسار من ادعى الاعصار يشترط فيه ثلاثة شهود

283
01:47:36.700 --> 01:48:00.400
على القول الراجح وعلى المذهب يشترط فيه شاهدين قال ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال يعني لابد فيها من شهادة رجلين قول الله تعالى في الرجعة واشهدوا ذوي عدل منكم ويقاس عليها ما ذكره المؤلف

284
01:48:00.450 --> 01:48:20.450
الرابع المال وما يقصد به المال. ومثل له مؤلف بامثلة. قال كالقرظ والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف البيع وجناية الخطأ فيكتفى فيه رجلان يعني فيكفي فيكفي يعني في الشهادة فيه رجلان او رجل وامرأته

285
01:48:20.450 --> 01:48:40.100
لقول الله تعالى واستشهدوا شاهدين في جاركم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. او رجل ويمين حديث ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. رواه احمد والترمذي وهو آآ حديث صحيح

286
01:48:43.100 --> 01:48:58.250
بل هو في صحيح مسلم حديث ابن عباس قضى بالشهد ولا من في صحيح مسلم آآ لا امرأتان ويمين. وهكذا ايضا شهادة اربع نسوة. لان النسوة لا تقبل شهادتهن منفردات

287
01:48:58.250 --> 01:49:25.500
لابد ان يكون معهن رجال اما رجل وامرأتان مثلا آآ اما اربع نساء فلا تقبل. وكذلك ايضا امرأتان ويمين لا تقبل. فالنساء لا تقبل شهادتهن منفردات وهذا عند الحنابلة والمسألة فيها خلاف يعني بين اهل العلم. لكن هذا هو الذي ايضا عليه العمل

288
01:49:26.050 --> 01:49:47.550
قال ولو كان لجماعة حق بشاهد فاقاموه ومن حلف اخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف  وذلك لان من حلف قد ثبت الحق له بشاهد ويمين الان وجد شاهد وهو قد حلف فثبت الحق له اما

289
01:49:47.550 --> 01:50:13.650
من لم يحلف فانه لم يثبت الحق له. ما عنده الا شاهد واحد فقط الخامس داء دابة موضحة ونحوهما داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب واحد لعدم غيره في معرفته. يقولون في الامراظ ونحو ذلك. دعوا دابة او غيرها او حتى

290
01:50:13.650 --> 01:50:37.950
يعني الادميين عندما يحتاج القاضي الى معرفة هذا الداء وتشخيصه وهكذا الشجاج ايضا فيه بقول طبيب واحد ثقة يقول عند عدم غيره اما اذا وجد غيره فلابد من اثنين وفي الوقت الحاضر يعني يوجد

291
01:50:37.950 --> 01:50:57.950
غيره يعني على اطباء كثر لكن المؤلف يتكلم عن ما هو موجود في زمنه يقولون قد يعسر وجود اثنين الاطبا في وقت المؤلف قليل فلذلك يعني مؤلف يحكي ما هو موجود في زمنه. وان اختلف اثنان قدم قول المثبت. يعني عند العلماء قاعدة ان

292
01:50:57.950 --> 01:51:12.800
قلت مقدم على الناس يقول انا مثبت عنده زيادة علم السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب. يعني هذا ما يقبل فيه امرأة واحدة عدل وهي

293
01:51:12.800 --> 01:51:32.800
قال يطلع عليه الرجال غالبا غسل له المؤلف بامثلة كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة غيرها في حمام وعرس ونحوها مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل وقال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا

294
01:51:32.800 --> 01:51:52.800
في قبول النساء المنفردات في الجملة. ويدل هذا حديث عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى فاتت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دعها. قلت يا رسول الله انها كاذبة. قال كيف وقد قيل

295
01:51:52.800 --> 01:52:11.050
اخرجه البخاري في صحيحه وهذا يدل على قبول قول المرأة في الرضاعة اذا كانت ثقة وهكذا ايضا ما ذكره المؤلف اه من الامور الخاصة بالنسبة التي لا يطلع عليها الا النساء غالبا

296
01:52:11.100 --> 01:52:31.100
كالبكارة مثلا ونحوها فيكفي فيها امرأة عدل قال والاحوط اثنتان الاحوط يعني لانه اذا كان في الرجال لا يقبل شهادة رجل واحد بل لابد من رجلين ففي النساء من باب اولى. قال فصل فلو شهد بقتل العمد

297
01:52:31.100 --> 01:52:51.100
لرجل وامرأتان لم يثبت شيء. القصاص لا يثبت الا بشهادة الرجال. والنساء لا مدخل لهن في آآ اثبات القصاص ولا الحدود قال وان شهدوا بسرقة ثبت المال دون قطع. يعني شهد رجل وامرأتان بسرقة فلا يثبت القطع

298
01:52:51.100 --> 01:53:11.000
اطيب السارق لكن يثبت المال للمسروق منه. لان شهادة الرجل وامرأته تقبل في المال ولا تقبل في الحدود ومن حلف بالطلاق انه ما سرق او ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين او رجل ويمين ثبت المال

299
01:53:11.000 --> 01:53:31.000
ان تطلب ثبت المال لان شهادة الرجل وامرأتين او الرجل واليمين تقبل فيما في المال وفيما كان فيه وفيما كان في معنى المال ولا تطلق زوجته لان الطلاق لا يثبت اه الا بشهادة رجلين ولا يقبل ولا يثبت الطلاق باليمين

300
01:53:31.000 --> 01:53:52.400
ولا بشهادة اه النساء طيب في مسألة مهمة بالنسبة لشهادة الشهود آآ هل يحلف الشهود اذا ارتاب القاظي فيهم قاضي شك في شهادة الشهود هل القاضي ان يخلفهم ام لا؟ نعم

301
01:53:54.700 --> 01:54:21.850
هذا يعني شهود وقاظي ان تفرط فيهم ورأى انهم يعني شك فيهم واغتاب فيهم نعم نعم اي نعم نعم احسنت الاصل ان الشهود لا يحلفون كما قال سبحانه ولا يضر كاتب ولا شهيد. لكن لو ارتاب القاضي فيهم فذهب بعض المحققين

302
01:54:21.850 --> 01:54:41.350
العلم كابن القيم وجماعة الى ان القاضي له ان يحلفهم وحكموا حزم القول بتحريف الشهود عن ابن وضاح وغيره وقال ابن القيم انه ليس ببعيد وقد شرع تحريف وهما في غير ملتنا

303
01:54:41.600 --> 01:55:01.650
يروى عن شريح انه حلف الشهود فقيل له قد احدثت قال احدث الناس فاحدثنا الصواب انه اذا ارتاب القاضي فيهم ان له ان يحلف الشهود. هذه مسألة يعني ينتفع بها القضاة. لان احيانا يظهر القاضي يغلب على ظن الكذب

304
01:55:01.650 --> 01:55:20.500
هؤلاء الشهود فيرى ان التحليفهم يعني قد يردعهم عن الشهادة التي ربما يثبت بها حق من ليس له هذا الحق فالصواب اذا كما قال ابن القيم هو قول ابن حزم وجماعة ان القاضي اذا ارتاب اذا ارتاب في الشهود فله ان يحلفهم

305
01:55:21.650 --> 01:55:50.800
قال باب الشهادة على الشهادة وصفة ادائها الشهادة على الشهادة جائزة وفي الاموال ولهذا نقل الاجماع على امضاء الشهادة على الشهادة في الاموال وذلك لان الشهود قد اه يحصل لهم يعتريهم ما يعتري اه البشر من الموت ومن المرض ونحو ذلك

306
01:55:50.800 --> 01:56:16.350
يعني ربما يكون هذا الحق لا يثبت الا بشهادة هذين الشاهدين. فلو مات احدهما تعذر اثباته. فهنا للانسان ان آآ يشهد على شهادة هؤلاء الشهود قال الشهادة على الشهادة يعني معناها ان يقول اشهد يا فلان على شهادتي اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه او شهدت علي او اقر

307
01:56:16.350 --> 01:56:41.550
وعندي بكذا فيشهد على شهادته. يعني الشاهد الاصل يطلب من شاهد الفرع ان يشهد على شهادته. يقول اشهد بان فلانا على كذا قال ويصح ان يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم يعني رجل وامرأتان على رجل وامرأتين

308
01:56:41.550 --> 01:57:04.050
وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. وذلك لان الفرع بدل عن الاصل وفي الفرع شهادة الفاتح هي شهادة الاصل وشهودها وشروطها اربعة شروط الشهادة على الشهادة اربعة شروط. احدها ان تكون في حقوق الادميين

309
01:57:04.050 --> 01:57:32.900
الاموال فلا تقبل في الجنايات والحدود وذلك لانها لا تخلو من شبهة والحدود مبناها حدود تدرى بالشبهات لكن وقع النزاع بين العلماء هل تقبل في القصاص او لا تقبل فمن العلماء من قال انها تقبل الشهادة على الشهادة في القصاص وهو من قال انها لا تقبل ومذهب انها لا تقبل

310
01:57:35.250 --> 01:57:57.100
الثاني تعذر شهود الاصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر  ويدوم تعذرهم الى صدور الحكم. لان الشهود الاصل اذا كانوا موجودين فيؤتى بهم ولا يصار الى شهود الفرع الا عند تعذر شهود

311
01:57:57.100 --> 01:58:15.000
اصل تعذر شهود الاصل بماذا؟ اما بالموت او بالمرظ لا يستطيع ان يحضر. او بالسفر قال فمتى امكنت شهادة الاصل وقف الحكم على سماعها؟ لا تقبل شهادة الفرع مع وجود شهود الاصل

312
01:58:16.250 --> 01:58:41.550
الثالث دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم. فمتى حدث من احدهم قبله ما يمنعه وقف آآ دوام عدالة الشهود شهود الاصل وشهود الفرع الى صدور الحكم. فلو طرأ فسق على شهود الاصل او

313
01:58:41.550 --> 01:59:01.550
الفرع لم تقبل الشهادة على الشهادة في هذه الحال. لان الشهادة هنا مقبولة على يعني مبنية على شهادة الشهود جميعا شهود الاصل وشهود الفرع. الثالث دوام نعم. الرابع ثبوت عدالة الجميع. ثبوت عدالة

314
01:59:01.550 --> 01:59:26.650
الجميع ثبوت عدالة شهود الاصل وعدالة شهود الفرع. ويصح من الفرع ان يعدل الاصل لا مانع من ان يعدل الفرع الاصل  او الاصل الفرع وذكره ابن قدامة اتفاقا. لان شهادتهما بالحق مقبولة فكذلك ايضا في التعديل من باب اولى

315
01:59:27.500 --> 01:59:51.900
طيب قال لا تعديل شهادة لرفيقه يعني لا يصح ان يعدل الشاهد رفيقه. لان هذا يؤدي الى انحصار الشهادة في شهد واحد وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناهم بشيء لم يظمن الفريقان جميعا

316
01:59:52.000 --> 02:00:17.850
بعدما شهد شهود الفرع شهود الاصل قالوا انه من ما اشهدنا اصلا هؤلاء بشيء فيقولن فريقين لا يظمنان. لماذا؟ لان شهادة الفرع لم يثبت كذبهم هم يعني شهدوا و لم يثبت كذلك يعني رجوع شهود الاصل لان الرجوع عندما يكون بعد الشهادة انما هم انكروا اصل الشهادة اصل الشهادة

317
02:00:17.850 --> 02:00:39.800
هذا قال فصل ولا تقبل الشهادة الا باشد وشهدت فلا يكفي انا شاهد ولا اعلم او احق او اشهد بما وضعت به خطي لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد كذلك صحا. يعني بعض الفقهاء يشترطون ان يأتي بهذه الالفاظ في الشهادة

318
02:00:39.800 --> 02:01:03.250
والصحيح ان كل لفظ يؤدي معنى الشهادة فانها تقبل واين الدليل الدال على انحصار الشهادة في هذه الالفاظ؟ لا دليل فتضيق المسألة وحصر الشهادة بهذه الالفاظ احتجنا دليل الصحيح ان كل ما يؤدي معنى الشهادة فانه مقبول

319
02:01:03.250 --> 02:01:25.000
قال وان رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض. ويظمنون ان رجع الشهود بعد حكم الحاكم فانه لا ينقض الحكم. وهؤلاء الشهود يضمنون بما ترتب على ذلك الحكم

320
02:01:26.000 --> 02:01:55.350
نقول انتم الذين تسببتم الان في هذا الحكم فيظمنون بدل ما شهدوا به من المال ويعني يظمنون ما ترتب على شهادتهم التي شهدوا بها ثم تراجعوا عنها قال واذا علم الحاكم بشاهد زور باقراره او تبين كذبه يقينا عزره نعم اذا علم القاضي بشهادة

321
02:01:55.350 --> 02:02:18.350
شهد الزور فان القاضي ينبغي ان يعزره تعزيرا يناسب المقام طيب مر معنا التعزير تعزيركم باي شيء هل فيه يعني عقوبة معينة؟ لا ما يراها القاضي ما يراها القاضي رادعا عقوبة لذلك المعزر ورادعا لغيره. لا ينحصر في السجن

322
02:02:18.350 --> 02:02:42.800
ولا في الجنب بل يشمل يعني كل ما كان فيه ردع لغيره وعقوبة لهذا المعزر قال ولو تاب بما يراه يعني وعزره ولو تاب بما يراه القاضي يعني مناسبا ما لم يخالف نصا

323
02:02:44.500 --> 02:03:00.650
نعم قال ما لم يخالف نصا يعني لا يعزر بتعزير يخالف فيه نصا كحلق اللحية مثلا ونحو ذلك وانما يكون التعزير بما يراه من الامور التي ليس فيها مخالفة للنصوص هذا مراد المؤلف

324
02:03:01.100 --> 02:03:29.350
وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال انا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه. يعني ينبغي عندما فليعزره بالجلد يذهب للمكان الذي يعني اشتهرت شهادته فيه يجلد في ذلك المكان وهذه يعني هي فائدة التعزير انه يعزف في المكان الذي آآ اشتهر اشتهرت شهادته فيه

325
02:03:30.600 --> 02:03:50.600
وهكذا ايضا بالنسبة لاقامة الحدود القصاص الان الذي عليه العمل الان القصاص يكون الان في المكان الحي الذي وقع فيه القتل هذي الحقيقة يعني من الامور الجيدة يعني في السابق كان في مكان محدد الان يكون في الحي الذي وقع فيه القتل هذا ابلغ في الردع وابلغ في الزجر

326
02:03:51.400 --> 02:04:12.600
وهكذا ايضا بالنسبة للحدود يعني الاحسن ان يجلد في المكان الذي اشتهر فيه تلك المعصية التي وجب بسببها الحد قال المؤلف رحمه الله باب اليمين في الدعاوى. البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس

327
02:04:12.600 --> 02:04:34.850
قد اجمع العلماء على معناه ان البينة على المدعي واليمين على ما انكر وهذه قاعدة عظيمة من قواعد القضاء المبينة على المدعي جميل على من انكر قال ولا يمين على منكري اه على منكر ادعي عليه بحق لله تعالى كالحد ولو قذفا

328
02:04:34.850 --> 02:05:00.000
وهذا باتفاق العلماء. وذلك لان ما كان بحقوق الله عز وجل لا يطالب فيها باليمين لان مبناه على الستر ودرى الحدود بالشبهة وهكذا ايضا التعزير قال ولو قذفا والتعزير والعبادة واخراج الصدقة والكفارة والنذر

329
02:05:00.000 --> 02:05:14.600
اه لا تطلب اليمين على هؤلاء طيب لو ادعي على انسان انه لا يصلي فانكر قال انا اصلي هل تطلب من اليمين؟ بناء على كلام المؤلف لا تطلب منه اليمين لا تطلب منه

330
02:05:17.800 --> 02:05:45.200
قال ولا على شاهد انكر شهادته وحاكم انكر حكمه. وذلك لانه لان ذلك لا يقضى فيه بالنكول فلا فائدة من ايجاد اليمين عليه الا في شهادة الشهود على ما ذكرنا ان القاضي يعني اذا ارتاب في شهادة شهود او رأى في تلكؤا او فله ان يحلفه على القول الراجح اما

331
02:05:45.200 --> 02:06:05.200
على المذهب فلا يحل في الشاهد مطلقا. قال ويحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال. اذا المنكر يحلف في ماذا؟ اجاب المؤلف عن هذا السؤال انه في حقوق الادميين التي يقصد منها المال. كالديون والجنايات والاتلافات. وذلك للحديث السابق ولقول النبي

332
02:06:05.200 --> 02:06:22.250
الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم بما رجال واموالهم ولكن البينة ولكن اليمين على آآ من دعي عليه وفي الحديث الاخر البينة على المدعي واليمين على من انكر

333
02:06:23.350 --> 02:06:44.450
قال فانك لعن اليمين قضي عليه بالحق. هذي مرت معنى هذه المسألة ان الصواب من اقوال الفقهاء القضاء بالنكول. وذكرنا قصة عثمان رضي الله عنه في هذا وان حلف على نفي فعل نفسه او نفي دين عليه حلف على البت. يعني على القطع

334
02:06:44.700 --> 02:07:04.700
فاذا حلف على نفي فعل على نفسه لا بد من ان تكون اليمين قاطعة وهكذا لو حلف على نفي دين عليه لابد ان تكون يمين قاطعة فلا قيدها مثلا بالعلم فيقول مثلا والله مثلا ادعى ان عليه عشرة الاف ريال فيقول والله ان هذا الرجل لا يطلب بعشرة الاف ريال

335
02:07:05.300 --> 02:07:18.750
ولا يقول لا اعلم انه يطلبني عشرة الاف ريال فاذا كان على فعل على نفسه متعلق بنفسه لابد فيها من القطع من البت. لكن اذا كان على غيره ان حلف على نفي دعوة على غيره كمورثه

336
02:07:18.750 --> 02:07:38.750
ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم. هنا يقول لا اعلم بان فلان يطلب فلانا كذا. يحلف مثلا والله اني لا اعلم بانه فلان يطلب فلان كذا فاذا انحلف على نفسه هنا على البت والقطع وعلى غيره بنشر العلم. ومن اقام شاهدا بما

337
02:07:38.750 --> 02:07:53.900
حلف معه على البت وذلك فيما يقبل فيه الشاهد واليمين. يعني اتى بالشاهد وقيل انه انه يطلب منك اليمين. فحتى يكون هناك شاهد ويمين يطلب منه اليمين. هنا اليمين لابد

338
02:07:53.900 --> 02:08:18.650
ان تكون على البت والقطع فلا تكون مثلا على نفي العلم ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة. وذلك لان الحق لهؤلاء ها؟ فلكل واحد منهم يحلف يمينا الا اذا رضوا بيمين واحدة يكفي ذلك لانه حق لهم وقد رضوا باسقاطه

339
02:08:19.550 --> 02:08:39.550
ثم تقلهم الف الكلام عن تغليظ اليمين قال وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر مقصود المؤلف ما له خطر يعني فيما له قيمة وشأن كبير. اما الاشياء الصغيرة فتغلظ فيها اليمين

340
02:08:39.950 --> 02:09:09.600
وتغليظ اليمين يكون بالصيغة وبالزمان وبالمكان هيئة بهذه الامور الاربعة وقد ذكر اشار المؤلف لهذه يعني الامور الاربعة قالت جناية لا توجب قودا. يعني جناية لا توجب القصاص وانما توجب الدية. فهنا القاضي

341
02:09:09.600 --> 02:09:37.750
يغلظ اليمين  وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة. يعني لا في اليسير الذي دون النصاب لا يتخلط فيه اليمين ارسال الدعاء على اخر مثلا مليون مثلا ويعني وجدت القرار التي تدل على صدق المدعي لكنه عجز عن اقامة البينة

342
02:09:39.050 --> 02:10:03.100
القاعدة هنا ان ان اليمين على من انكر يمد عليه انكر. هنا ينبغي للقاضي ان يطلب تغليظ اليمين. طيب كيف تغلظ اليمين؟ قال يمين المسلم يعني في الهيئة يعني ليس في الهيئة في الصيغة هنا التغريظ اللي ذكره مؤلف الصيغة. قال ان يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة

343
02:10:03.100 --> 02:10:24.150
الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور يعني هذه العبارة بهذا اللفظ لا دليل عليها بل ان قولها الطالب الغالب هل الطالب الغالب من اسماء الله

344
02:10:26.100 --> 02:10:51.350
هذه تدل على الاساتذة العامة ليس من اسماء الله من حذف الصواب انه لا يحلف بها ولا يقال الطالب الغالب ولا يوصف الله تعالى بهذا الطالب الغالب وانما يقول والله الذي لا اله الا هو او باي صيغة تفيد التغليظ. من غير تقيد بهذه العبارة التي ذكرها المؤلف

345
02:10:51.350 --> 02:11:11.350
قال ويقول اليهودي والله الذي انزل التوراة على موسى وفلق له البحر وانجاه من فرعون وملأه. يعني يأتي بعبارة تناسب اه هذا اليهودي ويقول النصراني والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي موته ويبدأ الاكمة والابرص باذن الله

346
02:11:11.350 --> 02:11:35.350
يعني كذلك اذا النصراني يأتي بعبارات تناسب ديانته. هذا بالنسبة للتغليظ في الصيغة اه اما التغليظ في المكان بعض الفقهاء يقولون ان التغليظ بالمكان يكون بمكة ما بين الركن والباب

347
02:11:36.850 --> 02:12:03.100
عند منبر الجامع ولكن هذا لا دليل عليه يعني لا دليل يدل على هذا. اللهم الا ان يقال في المسجد فلا شك ان يعني او او في مكة ان اه جميل فيها ليست كاليمين في في غيرها

348
02:12:03.400 --> 02:12:26.950
اه قلنا التغليط كذلك بالزمان. التغليط بالزمان آآ هذا ذكره الله تعالى في قوله تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله يعني كبعد العصر مثلا بعد الصلاة اجمع المفسرون على المقصود بها بعد العصر

349
02:12:27.700 --> 02:12:46.300
والتغليظ في الهيئة بان يكون قائما لا جالسا. بان يكون قائما لا جالسا فاذا يكون التغليظ بالصيغة وفي المكان وفي الزمان وفي الهيئة الصيغة في المكان وفي الزمان وفي الهيئة

350
02:12:46.600 --> 02:13:10.200
والصحيح انا لا اتقيد يعني شيء معين. لكن المكان يكون مكان معظم في المسجد او كمكة مثلا او المدينة. آآ الزمان كما ذكرنا من بعد صلاة العصر او مثلا يعني يكون زمان شريف فاضل الهيئة يكون قائما الصيغة والله الذي لا اله الا هو ونحو ذلك

351
02:13:10.900 --> 02:13:27.000
طيب ومن ابى التغليظ قال لا يكون ناكلا. قال القاظي لهذا طلب منه ان يقول الله الذي لا اله الا هو يعلم خالد لعنوا ما تخفي الصدور قال لا ابدا نقول والله ما اغلل ما اقبل التغليظ

352
02:13:27.200 --> 02:13:50.350
هل يعد ناكلا يقول ماله انه لا يعد ناتنا؟ قد حكي هذا اجماعا و قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انه متى قلنا ان التغليظ مستحب فينبغي انه اذا امتنع منه الخصم يكون ناتلا

353
02:13:50.500 --> 02:14:03.700
فتكون حكاية الاجماع غير صحيحة وذكر بعضهم ان اجماعا لكن فيه من خالف ولهذا قيل انه اذا ابى التغليظ لزمه والا ما الفائدة من التغليظ؟ اذا كنا لن نقضي عليه بالنكول ما الفائدة من التغليط

354
02:14:07.100 --> 02:14:26.600
ويعني هذه المرجع فيها للقضاء الخلاف فيها قوي هل اذا ما ابى التقليد يكون ناكلا؟ الحقيقة قول ابن تيمية قول وجيه وقول الجمهور كذلك قول وجيه ايضا فيعني قد يأبى التغليظ لانه يرى انه لا داعي لهذا التغليظ يقول انا احلف لكن من غير تغليظ

355
02:14:26.700 --> 02:14:39.600
كيف يعتبر يعني ماكلا قد يقال ان ان التقليد اذا قلنا مستحب اذا ما الفائدة منه اذا اذا كنا لا نقضي عليه ان نكون لكن الاظهر والله اعلم او الاقرب انه اذا

356
02:14:39.600 --> 02:15:03.150
قبل الحلف من غير تغليظ لا يعد ناكر. كيف نعتبره ناكله وهو قد يعني حلف لكن يعني كونه يأبى التغليظ ربما انه يرى ان التغليظ انها غير مناسب بالنسبة له او نحو ذلك. او ان هذه المسألة لا تستحق التغليط فيها باليمين او لغير ذلك من الاسباب

357
02:15:03.150 --> 02:15:23.400
قال وان رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. يعني المرجع في ذلك للحاكم اجتهاد الحاكم في هذا ان امرأة تغليظ غلظ ثم ان رأى ترك التغليظ يعني يكون مصيبة في ذلك هذي يعني عبارة ليس من عادة مؤلف معبر بهذا الاسلوب

358
02:15:23.550 --> 02:15:43.800
لكن هذا لعل من باب التنويه في العبارة والمؤلف في اخر المتن فاراد ان يتفنن في بعض العبارات ثم بعد ذلك يعني ختم المؤلف هذا المتن بكتاب الاقرار. طيب علينا قبل ان ننتقل للكتاب للاقرار يعني

359
02:15:44.650 --> 02:16:01.600
اه نبدأ الاخوة جميعا يعني بان باعتبار ان هذا الدرس هو الدرس الاخير ايضا يشرح فيه اخر كتاب وسننهي المتن. يعني اعدوا للاخوة عشاء بعد نهاية هذا الدرس ان شاء الله تعالى في مصلى النساء

360
02:16:02.150 --> 02:16:23.200
فيعني جزاهم الله تعالى خيرا وجميع الاخوة مدعوين لهذا الامر الثاني الدرس يتوقف ان شاء الله تعالى فترة الاختبارات والاجازة ويستأنف في المعتاد في شهر شوال ووعدنا بتسمية آآ الكتب التي سنشرح فيها

361
02:16:23.300 --> 02:16:43.100
نحن في شرح دليل الطالب لم نشرح الفرائض وعدنا بتخصيصه بدرس حتى نكون قد يعني شرحنا جميع ابواب الفقه فلا بد من ان يكون اه احد متابعين في فرائض فهذا يعني ليس محل

362
02:16:43.200 --> 02:17:06.350
بحث يعني يكون اذا احد الدرسين في الفرائض انا عندي كتاب ان شاء الله تعالى سيخرج قريبا وعد الناس بانه سيخرج قوله على الاقل من شهر على كلامه ان شاء الله في شهر شوال يكون قد خرج في تسجيل حساب الفرائض في طرق يعني جديدة ومبتكرة في حساب الفرائض وفي الملاصقات وفي الحمل يعني طرق آآ

363
02:17:06.350 --> 02:17:32.100
يعني توصلت اليها من خلال التأمل من خلال التدريس المتكرر للفرائض وحكمت ايضا يعني من قبل مختصين كنت من باب الاطمئنان ايضا على صحة الاجتهاد حكمت اكثر من مرة ولكن الكتاب هو في حساب الفرائض. ولم اجعله في الفقه لاني رأيت ان فقه الفرائض لم اتي فيه بجديد

364
02:17:32.100 --> 02:17:54.300
فيكون كلامي فيه مكررا فجعلته الكتاب في الحساب يحتاج الى ان يعني نرتبط بكتابه في فقه الفرائض ومن اشهر الكتب واي كرهها واوضحها وحتى يعني السنة للحفظ الرحبية فلعله يكون ان شاء الله تعالى الدرس في آآ متن الرحبية ان شاء الله تعالى

365
02:17:54.650 --> 02:18:15.700
ويتميز هذا المتن بسهولته وصورة عبارته وسهولة حفظه ايضا. وقد جعل الله تعالى له القبول. فاذا وصلنا الى الحساب انتقلنا للكتاب ان شاء الله تعالى كتاب تصحيح حساب الفرائض لكن ابدأ اولا في فقه الفرائض هذا الكتاب الاول. الكتاب الثاني يعني ورد لعدة مقترحات اعطانيها الشيخ فهد

366
02:18:16.000 --> 02:18:41.550
طرحات عديدة لكن كان من اجودها اننا يعني قد درسنا الفقه الذي دونه فقهاؤنا السابقون كاملا من الطهارة الى الاقرار وامضينا قرابة ثلاث سنوات فيكثره بعض الاخوة ان نكمل هذا الفقه بالفقه المعاصر. بحيث يكون من يحضر معنا ويحضر معنا هذه السنوات يكون قد

367
02:18:41.550 --> 02:19:00.900
وعباءة الفقه الذي دونه الفقهاء وكذلك الفقه المعاصر. بفقه النوازل والمسائل المعاصرة يعني رأيت ان هذا هو اوجه المقترحات. يعني لو اتيني بمثل اخر كاننا عدنا يعني كلام الفقهاء التدريس كلام الفقهاء من جديد. لكن اذا اتينا

368
02:19:00.900 --> 02:19:19.800
يعني الفقه المعاصر وفقه النوازل يقول هذا مكملا لشرحنا في دليل الطالب بتكون يعني ما ادري اولا ترون هذا مناسبا. ثم ايضا هذا لن لن يطول يعني. هي مسائل ملتقاة نذكرها يعني لا تتجاوز

369
02:19:19.800 --> 02:19:54.000
سنة لا تتجاوز سنة بكثير يعني يمكن آآ يعني من ننهي اكثرها في اقل من السنة ارأيتم يعني آآ هذا مناسبا نعم ان شاء الله تعالى بعد ما انتهينا نبدأ في متن اخر لكن القصد من متن الى متن يعني بعض الاخوة لم يستحسنوا هذا قالوا نريد شيئا في الفقه المعاصر بحيث ان من يحضر معنا

370
02:19:54.000 --> 02:20:15.600
هذه الدروس يكون قد استوعب المدونة والفقهاء السابقون وما قاله الفقهاء المعاصرون. يكون يعني كانت عنده المادة العلمية  طيب نشوف نعم هذا وانا شرحته قديما قبل ستة وسبع سنوات في

371
02:20:15.750 --> 02:20:40.050
احدى الدورات لكن طبعا سيكون العرظ مختلف ومسائل ايظا آآ سنزيدها يعني لا نقتصر على تلك المسائل ان شاء الله تعالى يكون آآ يعني اصلا لكتاب باذن الله نعم تفضل

372
02:20:41.450 --> 02:21:10.450
نعم وهو بالتجربة ما يمكن يعني الجمع نحن نحن في دليل الطالب نشير لهذا ويش هي المسألة المعاصرة؟ لكن اذا خصصنا المسائل المعاصرة درس كل هذا ابلغ في التحرير والتكييف ونستفيد ايضا منكم في جمع هذه المسائل نستفيد من الاخوة جميعا في جمع هذه المسائل

373
02:21:10.450 --> 02:21:25.500
يعني نجعل الدرس فقه النوازل. فنبدأ من العبادات نبدأ مثلا في النوازل في الطهارة نوازل في الصلاة نوازل في الزكاة النوازل في الحج النوازل في في المعاملات النوازل في الاسرة نمشي عليها كلها

374
02:21:27.650 --> 02:21:51.350
كذلك نعم الدرس الاول سيكون مقدمة تأصيلية. نعم هذا جربناه في دليل في دليل الطالب اصلا نذكر ان المسائل المعاصرة لكن الا في الابواب الاخيرة لكن يعني ليست عملية هذي من ناحية نظرية جيدة لكن ليست عملية

375
02:21:51.750 --> 02:22:06.650
المتن ان شاء الله سنرجع للمتن لكن نعتبر هذه فترة استراحة لاجل ناخذ فيها يعني قدر كبير من النوازل وسلط الضوء عليها ثم نرجع بعد ذلك لمتن من الفقه اما الزاد او غيره

376
02:22:07.550 --> 02:22:30.800
فلعل هذا انا رأيت يعني من خلال استقراء المقترحات لهذا هو افضل آآ المقترحات لان ايضا ترى يا اخوان بعض طلاب العلم عندهم قصور في تصور النساء المعاصرة يعني عندها المام دولة الفقهاء السابقون لكن المسائل المعاصرة لا يوجد عندها حتى الحد الادنى لفهم تلك المسائل هذا يعتبر خلل يعتبر قصور

377
02:22:30.800 --> 02:22:58.500
تجد احيانا بعض كبار طلاب العلم عندهم قصور في فهم المسائل المعاصرة والان يعني قل من من يشرح المسائل المعاصرة صورت صورا جيدا ويعرضها للناس قليل جدا ولهذا  فيعني لعلنا ان شاء الله تعالى ان رأيت ان هذا هو افضل المقترحات المقدمة وكما ذكرت يعني هي كلها ستكون قصيرة يعني

378
02:22:58.500 --> 02:23:16.700
يعني اشهر فقط ثم ننتهي منها ونأخذ مثنى اخر فتكون هذه يعني بمثابة يعني الاستراحة بين متنين يعني سنبدأ ان شاء الله في متن اخر لكن يكون بينهما يعني هذا هذه الدروس في فقه النوازل

379
02:23:19.100 --> 02:23:39.150
لا تكون عناوين مسائل لم تكن في كتابه ان شاء الله تعالى ما نشرحه سيكون اصلا لكتاب باذن الله فيكون اصلا لكتاب مثل اه فقه المعاملات المالية المعاصرة الذي طبع كان اصله دورة شرعية ثم طور طور الى ان خرج على كتاب ولله الحمد يعني

380
02:23:39.150 --> 02:23:55.950
الطبعة الاولى في اسبوعين هذا يدل على على يعني تشوف طلاب العلم لمثل هذا هذه الكتب. حرصهم عليه وعلى ايضا قلتها في الساحة قليل يعني من مثل هذا يعني الطرح في الفقه في الساعة

381
02:23:56.450 --> 02:24:11.950
فايضا نريد ان يكون هذا الدرس ايضا اصلا لكتاب ينفع الله تعالى به المسلمين ونريد ايضا نستفيد منكم يا اخوان سواء في اه جمع المسائل او حتى في تصويرها اذا صورتها مثلا وكالة تصوير غير دقيق

382
02:24:11.950 --> 02:24:27.800
ممكن نستمع للاخوة او حتى في حكمها ممكن ايضا ذكرنا اراء معاصرين يذكر احد الاخوة رأي لاحد كبار المعاصرين مثلا لم يقف عليه فنريد ايضا نستفيد من الاخوة جميعا في يعني اه شرح هذه المادة

383
02:24:27.900 --> 02:24:43.800
طيب يا اخوان كتاب الاقرار ترى طويل ودنا للاسئلة نرجئها الاخير حتى ننتهي الاقرار الحقيقة المؤلف اطال فيه وفقهاء الحمامة يطيلون فيه يعني تطويرا وكبيرا ويذكرون مسائل يعني ربما لا نحتاج

384
02:24:43.800 --> 02:25:05.650
كثيرا في وقتنا الحاضر لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا اه يؤخر فقهاء الحنابلة الاقرار فيجعلون اخر الابواب ومع ان الاكرام له علاقة بالبيع مثلا له علاقة بالمعاملات لماذا جعلوه في اخر الابواب؟ يعني قالوا تفاؤلا

385
02:25:05.650 --> 02:25:25.300
بان يختم للمؤلف بالاقرار بالتوحيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة وبعض الفقهاء يختم كتابه بكتاب العتق. تفاؤلا بان يعتقه الله من النار

386
02:25:25.750 --> 02:25:41.350
لكن عامة فقهاء الحنابلة يختمون كتبهم بكتاب الاقرار والاقرار هو الاعتراف بالحق. كما يقال الاقرار هو سيد الادلة. لا يمكن للانسان العاقل الرشيد ان يقر على نفسه لان ما حصل منه

387
02:25:41.350 --> 02:26:00.200
فهو سيد الادلة. وعند الفقهاء قاعدة لا عذر لمن اقر. لا عذر لمن اقر وذكر المؤلف مسائل المتعلقة بالاخوان ابتدأ اولا بشروطه قال لا يصح الاقرار الا من مكلف مختار

388
02:26:00.200 --> 02:26:19.400
ولو هازلا بلفظ او كتابة لا باشارة لا من اخرس. يعني لا يصح الاقرار الا من المكلف وهو العاقل البالغ. وكذلك المختار فلا يصح اقرار من آآ المكره ولو هازلا يعني حتى من الهازل فانه معتبر

389
02:26:19.850 --> 02:26:42.850
ويؤخذ به بلفظ او بكتابة سواء كان الاقبال ملفوظا به تكلم به او كان مكتوبا لا باشارة لان الاشارة يعني آآ  قد تكون غير واضحة والا من الاخرس اذا كانت الاشارة مفهومة لقيامها مقام النطق

390
02:26:42.850 --> 02:26:58.900
لكن لو اقر صغير او قن اذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صح وذلك عندما اودع له فيه قد يعني زال فيه الحجر عنهما فيصح تصرفهما فيه

391
02:26:59.450 --> 02:27:20.500
ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار او ليقر بزيد فاقر لعمر صح ولزمه لانه غير مكره على ما اقر به  ومسائل الاقواح هذي كما يعني ذكرت اه لن نفصل فيها وانما يكفينا لتصور عبارة المؤلف لانها يعني اكثر هذه المسائل لا يحتاج لها

392
02:27:20.500 --> 02:27:34.500
انما يذكر المؤلف حتى لو احتاج الانسان لها ان تكون حاضرة في الذهن ومن باب تمرين آآ الذهن لكن يكفينا القول بان الاقرار هو سيد الادلة وان من اقر بشيء لزمه وانه لا عذر لمن اقر

393
02:27:34.950 --> 02:27:57.100
قال وليس الاقرار بانشاء تمليك فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه كقول كتاب هذا لزيد وذلك لان الاظافة تكون لادنى ملابسة اه فلا تنافي الاقرار فاذا قال كتابي هذا لزيد فقد اقره في الحقيقة واعترف

394
02:27:57.150 --> 02:28:17.150
ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث. وهذا باتفاق العلماء لانه غير متهم في حقه ما دام انه غير وارد. ويكون من رأس المال وباخذ دين من غير وارث كذلك ايظا لانه غير متهم. لا ان اقر لوارث الا ببينة

395
02:28:17.150 --> 02:28:35.100
وذلك لانه اذا قر لوارث وهو مريظ فهو متهم لانه يريد نفع هذا الوارث والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا حالة الاقرار للموت. يعني اعتبار انما يكون حالة الاقرار

396
02:28:35.100 --> 02:28:52.100
يعني اذا اقر هل ننظر لهذا الذي اقره هل هو غارث او ليس بوارث؟ متى الوقت المعتبر؟ حالة الاقرار اما في الوصية قال لا الموت عكس الوصية ما الوصية فالوقت المعتبر هو الموت

397
02:28:52.850 --> 02:29:16.900
آآ وان كذب المقر له المقر بطل الاقرار بتكذيبه. اذا قرنه بشيء فقال كلامك غير صحيح كذبه بطل الاقرار وكان للمقر ان يتصرف به بما شاء. لانه مال بيده فهو اشبه باللقطة والمقارنة كذبه

398
02:29:17.300 --> 02:29:38.350
قال فصل والاقرار لقم والاقرار لقن غيره اقرار لسيده. لان المال المال القن للسيد  ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه يصح يصح الاقرار المسجد يقول مثلا هذا هذه مثلا هذا المال للمسجد هذه

399
02:29:38.350 --> 02:29:58.350
هذا وقف للمسجد او الطريق او المقبرة فيصح ولو اطلق ولو كان مطلقا. ولذلك او بهيمة لا يعني اقر بمال لهذه الدار او لهذه البهيمة يقولون البهيمة لا تملك. والدار لا يعني لابد من ان يعرف المالك لها فلا يصح الاقرار عندهم

400
02:29:58.350 --> 02:30:28.350
بها الا ان عين السبب مثلا يقول ان السبب هو اجارة او غصب او نحو ذلك. ولحمل ولحمل ولحمل ولد ميتا. فيصح له الاقرار. او لم يكن حمل آآ آآ نعم فان ولد ميتا ولحمل يعني هنا يقول يصح الاقرار في بعض النسخ فان

401
02:30:28.350 --> 02:30:45.350
ولد ميتا او لم يكن حمل. وفي النسخة الاخرى والحمل ولد ميتا. الصواب فان ولد ميتا او لم يكن حمل بطل الاقرار لانه اقرار لمن لا يصح ان يملك آآ

402
02:30:46.500 --> 02:31:06.500
وحيا فاكثر فله بالسوية. يعني وان ولدت هذه المرأة حيا فاكثر فله يعني هذا المقر به بالسوي سواء حتى ولو كان ذكرا وانثى كما لو قرر لرجل ومال وامرأة بمال يقسم بينهما بالسوية. وان اقر رجل او

403
02:31:06.500 --> 02:31:33.200
امرأة بزوجية الاخر فسكت صح وورثه بالزوجية. او جحد ثم صدقه كذلك صح واقراره وارثه بالزوجية لهذا قال صح وورثه وورثه لا ان بقي على تكذيبه حتى مات فانه لا يرثه في هذه الحال. باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره

404
02:31:33.550 --> 02:32:00.200
قال من ادعي عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا مقر او خذها او اتزنها او اقبضها قد اقر ان هذه الالفاظ تدل على يعني تصديق هذا المدعي لا ان قال انا انقر. يقولون فاذا قال انا اقر ليس اقرارا وانما هو وعد

405
02:32:00.500 --> 02:32:20.500
لئن قال انا اقر او لا انكر او خذ او اتزن او افتح كمك فيقولون لا يلزم من هذه آآ الاقرار لا يلزم من هذه الكلمات الاقرار. وهذا محل نظر والمرجع في ذلك الى العرف. عرف

406
02:32:20.500 --> 02:32:44.350
فالناس في مخاطباتهم اذا كان في عرف الناس في مخاطباتهم ان هذا اقرارا فيعتبر اقرارا من غير ان نتقيد بهذه الالفاظ التي ذكرها المؤلف وندخل بهذه التفاصيل قال وبلى في جوابي اليس لي عليك كذا اقرار؟ لا نعم الا من عامي. يعني عندما يسأل الانسان سؤالا بالنفي اليس حصلت

407
02:32:44.350 --> 02:33:01.900
كذا فان قال نعم ومعنى ذلك يعني انه اراد النفي اذا الصواب ان يقول بلى بلى اذا اراد الاثبات. لكن العامة لا يفرقون. قد يقال اليس حصل كذا؟ يقول نعم ويقصد يقصد بلى

408
02:33:01.900 --> 02:33:22.350
فلذلك يعني المرجع في ذلك الى معرفة يعني مقاصد الناس في الفاظه. من غير ان يتقيد بهذه العبارات التي ذكرها المؤلف لكن لابد ان نتصور ما ذكره قال وان قال اقضي ديني عليك الفا او هل لي او

409
02:33:22.350 --> 02:33:40.650
لي عليك الف؟ فقال نعم. او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق او قال له علي الف ان شاء الله او الا ان يشاء الله او زيد فقد اقر

410
02:33:40.850 --> 02:33:59.200
وهذي كما ذكرت ارجع الى مقاصد الناس والى عرفهم لكن يعني المؤلف يقول ان هذه العبارات كلها تفيد الاقرار. طيب وان علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كان شاء زيد فله علي دينار

411
02:33:59.550 --> 02:34:25.800
او اخره له علي دينار ان شاء زيد او قدم الحاج. يقول انه لم يصح لهذه الحالة. لانه علق ثبوته على شرط والاقرار اخبار سابق فلا يتعلق بشرط المستقبل ولكن الصواب في هذا ان المرجع في ذلك الى مقاصد الناس وعرفهم في تلك الالفاظ. يعني هذا كثير من الناس

412
02:34:25.800 --> 02:34:41.300
هل يفهمون مثل هذه يعني التفاصيل؟ ما يفهمونها نرجع في ذلك الى ما ما قصدك بهذا الكلام وما العرف في هذا اللفظ ومؤداه؟ قال الا اذا قال علي كذا اذا

413
02:34:41.300 --> 02:35:02.450
جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال فان فسره باجل او وصية قبل بيمينه. وذلك لانه لا يعلم الا منه  ومن ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا يقول لان ذلك وعد بتصديقه له في شهادته

414
02:35:02.450 --> 02:35:22.450
به لا تصديق لانه قال ان شهد زيد فهو صادق يقول هذا وعد بتصديقه له لانه يعني تصديقا. قال فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء لانه اقر بثمن الخمر

415
02:35:22.450 --> 02:35:42.450
وقدره بالالف وثمن الخمر فاسد لا يجب لكن آآ وان قال الف من ثمر خمر لزمه قالوا لان ما ذكر يعني بعده آآ بعد قوله علي الف رفع لجميع ما اقر به فلا يقبل في المسألة الاولى

416
02:35:42.450 --> 02:36:02.450
مثلها الكل اما في المسألة الثانية اذا قال الف من ثمن خمر فانه آآ يلزمه لصحة الاقرار في هذه الحال وقل الصوم في ذلك انه نرجع الى معرفة مقاصد المقرين وعرفهم في ذلك. ويصح استثناء النصف فاقل

417
02:36:02.450 --> 02:36:28.850
يقولون بان هذا من لغة العرب والله تعالى يقول فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما وصح استثناء النصف فاقل آآ فيلزمه عشرة في له علي عشرة في له علي عشرة الا ستة يعني ان هذا الاقرار صحيح وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه

418
02:36:28.850 --> 02:36:48.850
وسبق معنا هذه المسألة هل يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه او لا يشترط؟ ورجحناه انه لا يشترط وسبق ذكر الدليل لذلك. قال وان من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا صحيح لان يعني لانه متحد في

419
02:36:48.850 --> 02:37:08.850
وفي النوع ويلزمه تسعة وله علي مئة درهم الا دينارا تلزمه المئة وله هذه الدار الا هذه البيت قبل ولو كان اكثرها لان قال الا ثلثيها ونحوه آآ وله الدار ثلثاها او عارية او هبة عمل

420
02:37:08.850 --> 02:37:28.850
للثاني يعني هو المؤلف يريد ان يعني يدخل في يريد ان يتناول مباحث لغوية هل الاستثناء لابد فيه تكون يعني اقل من النصف او يصح اكثر من النصف هذه مسألة مبحوثة عند الاصوليين والمذهب عند الحنابلة انه لا يصح الا من

421
02:37:28.850 --> 02:37:46.750
اقل من النصف الذي عليه كثير من الاصولية انه يصح اكثر من النصف ويعني هذه مطلوقة في كتب الاصول لا اريد ادخل في تفاصيلها. قال فصل ومن باع او وهب او اعتق عبدا ثم

422
02:37:46.750 --> 02:38:06.750
ما قر به لغيره لم يقبل يعني اقراره وذلك لانه اقرار على غيره. اقرار الانسان لما يقبل على نفسه ولا يقبل لا يقبل اقرار الانسان على غيره. ويغرمه للمقر له. وذلك لانه فوته عليه بتصرفه في

423
02:38:06.750 --> 02:38:26.750
وان قال غصبت هذا العبد بن زيد لا بل من عمر فانه لزيد لاقراره به ولا يقبل رجوعه عنه لان حق الادمي لا يقبل الرجوع عنه. وعندنا قاعدة لا عذر لمن اقر. وغصبته من زيد

424
02:38:26.750 --> 02:38:46.750
وملكه لعمرو فهو لزيد. والاقراره له كما قلنا لا يقبل يعني تراجع عن هذا الاقرار. ويغرم نعم قال وملكه لعمر فهو لزيد ويغرم في بعض النسخ ولا يغرم الصواب ويغرم قيمته نعم

425
02:38:46.750 --> 02:39:06.750
ويغرم قيمته لعمرو وذلك لاقراره له بالملك. وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا لانه شهد له به اشبه يقولون ما لو شهد له بمال غيره. ومن خلف ابنين ومئتين

426
02:39:06.750 --> 02:39:27.250
فادعى شخص مائة دينار على الميت وصدقه احدهما وانكر الاخر الزم المقر بنصفها يعني اذا ادعي على الميت احد الورثة اقر والاخر لم يقر. يقول ان المقر يلزم يعني بما اقر به. وفي هذا المثال ذكره

427
02:39:27.250 --> 02:39:47.250
النفط خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مئة دينار على الميت صدقه احدهم وانكر الاخر فان المقر هذا يوزن بالنصف. الا ان يكون عدلا ويشهد ويحلف مع يحلف معه المدعي فيأخذ فيأخذها وتكون الباقية بين الاثنين لانه حينئذ يقضى له بالشاهد

428
02:39:47.250 --> 02:40:04.750
واليمين يطلب الشاهد واليمين. وتكون المئة الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير الابن. وحلف المدعي قال اخر باب معنا باب الاقرار بالمجمل. المجمل هو ما احتمل امرين فاكثر على السواء

429
02:40:05.100 --> 02:40:28.900
آآ قال اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا صح اقراره قيل له فسره يعني اذا قيل له فسره فانه يلزمه تفسيره. يعني له علي الشيطان ما هو هذا الشيء؟ له علي كذا وكذا. ما هو؟ يقال له يؤمر بتفسيره

430
02:40:28.900 --> 02:40:47.300
فان ابى قال لا ما هو فسر له عليه شيء ما افسره فيجبر ما هو هذا الشيء قال طيب ان رفظ قلنا يا فلان ما هو هذا الشي؟ رفظ. ما هو الحل؟ يقول المؤلف فاذا ابى حبس يحبس حتى يفسر ما هو هذا الشي

431
02:40:47.650 --> 02:41:11.950
حبس حتى يفسر يعني والغالب ان الانسان السوي لا يتلف على هذا يعني يقر بمجمل ثم يرفض التفسير. وغالبا مثل هذا يكون يعني انه عنده مرض او نفسي او يكون عنده يكون غير سوي فالانسان السوي اذا قر بشيء يفسره لكن المعلم يذكرون هذه المسألة يعني من باب الافتراظ

432
02:41:11.950 --> 02:41:31.950
فان ابى حبس حتى يفسر. ويقبل تفسيره باقل متمول. اقل ما يسمى مالا فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. وذلك لاحتمال انه يقصد بهذا الشيء يعني حد قذف او يعني شيء غير مال

433
02:41:31.950 --> 02:41:51.550
وله علي مال عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس قبل تفسيره باقل متمول. لانه ما من مال الا وهو بالنسبة لما هو دونه. فيقولون يقبل تفسيره باقل متمول. نعم

434
02:41:52.550 --> 02:42:10.950
اقل ما يسمى مالا يعني مئة ريال لقمة قال مال لو علي مال عظيم قال نقصد مئة ريال يقول مئة ريال لهذا الفقير المعدم تعتبر مال عظيم فيصح التفسير طيب لو قال انا امزح انا ما كنت ان اقول له عليه مال عظيم لكن كنت مازحا

435
02:42:12.600 --> 02:42:36.400
لا عذر لمن اقر ما دام انه اقر حتى لو كان مازحا طيب وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة لانه قل الجمع ثلاثة وله علي كذا درهم وله علي كذا فكذا درهم يقول يعني تفسر بالرفع والنصب والجر يقول بالرفع او بالنصب لزمه درهم

436
02:42:37.100 --> 02:42:57.100
ولان تقديره شيء هو درهم. شيء هو درهم. واما يعني اذا كان درهما له علي درهمان يقولون هو تمييز فيلزمه درهم واحد. اما اذا قال له علي درهم. او وقف عليه

437
02:42:57.100 --> 02:43:20.350
لزمه بعض درهم ويفسره لانه في الجر مخفوض فكانه يقول يعني مزروب كانه يقول له علي بعض درهم له علي بعض درهم  او وقف يعني قال له عليه درهم وسكت ما قال درهم ولا درهما ولا درهم فيقولون انه يلزمه بعض درهم

438
02:43:20.350 --> 02:43:46.250
احتمال يكون المقصود يعني له علي بعض درهم هذا طبعا لمن يفهم هذه الالفاظ ويعرفها وقلنا الصواب في هذه المسائل كلها ان المرجع لمقاص المتكلمين ويرجع في ذلك للعرف قال وله علي الف ودرهم او الف دينار او الف وثوب او الف الا دينارا كان المبهم من جنس كان مبهم يعني

439
02:43:46.250 --> 02:44:06.250
ففي هذه الامثلة من جنس المعين يعني له وعلي الف ودرهم يعني الف درهم ودرهم هذا المعنى الف ودينار يعني الف دينار. الف وثوب يعني الف ثوب وثوب. فيقول ان المبهم يكون من جنس معين لان العرب تكتفي بتفسير احدى الجملتين

440
02:44:06.250 --> 02:44:28.650
عن الاخرى وان قال فصل واذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لانه اذا قال ما بين درهم وعشرة فيصدق على الثمانية طيب ومن درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة لزمه تسعة لانه جعل العشرة هنا غاية

441
02:44:28.650 --> 02:44:48.650
جعل العشرة غاية والغير داخلة طبعا هذا لمن يفهم اللغة العربية ويفهم مقاصدها اما في الوقت الحاضر فمرجع لمقاصد آآ المتكلمين وفي ذلك العرف وله درهم قبله درهم وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم لزمه

442
02:44:48.650 --> 02:45:08.650
ثلاثة يعتزموا ثلاثة دراهم يقول لان قوله قبله وبعده الفاظ تدري مجرى العطف قبله درهم وبعده درهم ودرهم ودرهم ودرهم فهي تجري مجرى العطف فيلزمه ثلاثة دراهم. وكذا نعم وكذا درهم درهم يعني يلزمه ثلاثة

443
02:45:08.650 --> 02:45:25.400
طيب قال انا اردت التأكيد قال فمن اراد التأكيد فعلى ما اراد لان اللفظ يحتمله وله درهم بل دينار. يقولون يلزمه الدرهم والدينار. وذلك لان الاظراب رجوع عما اقربه لادمي فلا يصح

444
02:45:25.400 --> 02:45:45.400
وله درهم في دينار فيلزمه درهم لانه هو المقر به اما قوله في دينار محتملة محتملة يعني آآ يلزمه فقط الدرهم. فان قال اردت العطف او معنى مع لزمة يعني درهم ودينار او مع دينار لزمه الدرهم والدينار

445
02:45:45.400 --> 02:46:05.400
وله درهم في عشرة. لزمه درهم. لاقراره به اذا قال درهم في عشرة يعني لزموا له الدرهم اما العشرة فيحتمل يعني في عشرة انها محلا له او يحتمل آآ في عشرة لي فغير يعني صريحة

446
02:46:05.400 --> 02:46:25.400
تذهب درهم واحد ما لم يخالفه عرف فيعمل بالعرف. فيلزمه مقتضاه او يرد او يريد وبعض النسخ يرد والصواب يريد او يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة لانها يعني اه

447
02:46:25.400 --> 02:46:45.400
اذا كان هذا هو العرف اذا كان هذا هو العرف او يريد الجميع فيلزمه احد عشر لانه اقر على نفسه بالاغلظ كأنه قال درهم مع عشرة درهم مع عشرة. طيب ان قال وله تمر في جرار او سيف في قرار او ثوب في منديل يقول

448
02:46:45.400 --> 02:47:05.400
اقراره بالاول وليس بالثاني. يعني اقراره بالتمر وليس بالجرار. اقراره بالسيف وليس بالقرار. وقراره بالثوب وليس بالمنديل لان اقراره لم يتناول هذا الظرف. وانما يتناول الاول فقط. وله خاتم فيه فص او سيف بقراب

449
02:47:05.400 --> 02:47:25.400
بهما يقولون لان الفص جزء من الخاتم. يعني فهو اقرار بهما جميعا. واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها. الاقرار بالشجر هو اقرار بالشجرة فقط. فلا يعتبر اقرارا بارضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت

450
02:47:25.400 --> 02:47:52.750
ولا اجرة ما بقيت. وذلك لانه غير مالك للارض وانما للشجرة وله علي درهم او دينار يلزمه احدهما ويعينه. ثم قال خاتمة يعني في كتاب الاقرار اذا اتفق قا على عقد يعني من بيع او ايجارة او غير ذلك ودعى احدهما فساده فساد ذلك العقد لانه مثلا كان غير مكلف

451
02:47:52.750 --> 02:48:18.650
ونحو ذلك والاخر صحته والاخر ادعى صحة العقد فالقول قال فقول مدعي الصحة بيمينه لان الظاهر او لان الاصل في العقود الصحة. لان الاصل في العقود الصحة وان ادعى شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفه فالمقر

452
02:48:18.650 --> 02:48:38.650
به بينهما. ادعى شيئا بيد غيرهما لانه شراكة بينهما. فاقر لاحدهما بالنصف. يقول فالمقر به يقول يقسم بينهما نصفين السوية لاعترافهما انه لهما على الشيوع. ومن قال بمرظ موته هذا الالف لقطة فتصدقوا به

453
02:48:38.650 --> 02:48:58.650
ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه في انه لقطا. وذلك لان امره بالصدقة يدل على تعديه. تعديه في هذا المال فيلزمهم الصدقة بجميعه. حتى لو كذبونا لقطا ربما يكون مالا

454
02:48:58.650 --> 02:49:18.650
يعني اغتصبه او مالا محرما فقال لهم انها لقطا لاجل ان ان لا يحرج فيلزمهم الصدقة بجميعه. ثم قال تحكم باسلام من اقر يعني بالشهادتين ولو مميزا او قبيل موته بشهادة ان لا اله الا الله

455
02:49:18.650 --> 02:49:38.650
وان محمدا رسول الله ختم المؤلف بهذا حتى يختم له بالشهادة كما قلنا وثم دعا هذا الدعاء قال اللهم اجعلني ممن اقر بها يعني بالشهادتين مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل هذا

456
02:49:38.650 --> 02:49:58.650
مخلصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصلى الله وسلم على اشرف العالم وسيد بني ادم وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين وال كل وصحبه اجمعين. وعلى اهل طاعتك اجمعين واهل السماوات والارضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا

457
02:49:58.650 --> 02:50:20.250
اهتدي لولا ان هدانا الله فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال. الحمد لله وحده ونحن نقول والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قال معلمه فرغت من تأليف نهار السبت السابع عشر شهر رجب الفرض آآ بالجامع الازهر سنة تسع عشرة

458
02:50:20.350 --> 02:50:40.700
بعد الالف يعني الف وتسع عشرة وجامع الازهر بناها الفاطميون ومعلوم عقيدة الفاطميون الذي هم العبيديون يسمون انفسهم الفاطميون وهم العبيديون وهم العلماء بزنادقة لكنهم بنوا هذا الجامع لما آآ يعني

459
02:50:41.100 --> 02:51:03.500
احتلوا بلاد مصر وارادوا ببناء الجامع الازهر نشر آآ المذهب الشيعي ويعني جعله في البداية وسبحان الله قيض الله تعالى صلاح الدين الايوبي فاجتث التشيع من مصرة من اصله. فلم يعد له اثر

460
02:51:03.600 --> 02:51:21.500
وتحول ذلك الجامع الازهر الذي يقصد به نشر التشيع الى نشر للسنة وللفقه وللعلم. وله الان اكثر من الف سنة جامع الازهر له الان يعني اكثر من الف سنة وهو يدرس العلوم. نفع الله تعالى به نفعا عظيما

461
02:51:21.650 --> 02:51:43.750
فهو يعني كان تدرس فيه جميع المذاهب المذاهب الاربعة فالمؤلف يعني هو كان من علماء الازهر في ذلك الزمان فرغ من تأليفه سنة تسعة عشرة بعد الامس والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبهذا نكون قد انتهينا من شرح دليل الطالب ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في

462
02:51:43.750 --> 02:52:00.700
دين والعلم النافع ونعتذر الحقيقة عن الاطالة لكننا اردنا انهاء هذا اه المتن فنعتذر عن يعني الاطالة مع اننا حرصنا على اختصار قدر الامكان خاصة في الابواب الاخيرة خشية آآ الاطالة

463
02:52:00.700 --> 02:52:18.400
وكما ذكرنا يعني بعض المسائل التي ذكروها ترجع الى ضوابط او قواعد يكفي طالب العلم ان يفهمها وان يعرفها  طيب ناخذ الاسئلة الخفيفة يعني في حدود ثلاث دقائق ولعلها تكفينا لان الان الوقت متأخر نعم

464
02:52:19.000 --> 02:52:39.000
احسن الله اليك فضيلة الشيخ تنبيها قبل الاسئلة. اول وزعت الاوراق استمارات على الطلاب. استمارة سيعبئ فيها بعض البيانات من ارقام آآ جوالات لا يتم التواصل معهم من لم يسجل اسمه يسجل اسمه في هذه الاستمارة حتى يتم التواصل معهم بالرسائل. امر الاخر بعض الاخوة يسألون عن دروس

465
02:52:39.000 --> 02:52:55.500
باذن الله في نهاية الاسبوع الحالي او الاسبوع القادم سيتم تنزيل ما تبقى من مواد طالب. نعم يعني الاخوة جزاهم الله خير ينزلونها اه يعني صوتا وان شاء الله تعالى هناك فكرة بان اه يفرغ

466
02:52:55.600 --> 02:53:17.500
ويكون على هيئة مجلدات الحقيقة والطهارة الان مفرغ لكن فقط يحتاج الى مراجعة. وسيفر ان شاء الله المادة كاملة. وباذن الله تعالى يعني يكون كتابا آآ كبيرا له عدة مجلدات على غرار الشرح الممتع باذن الله

467
02:53:17.700 --> 02:53:41.750
ويعني اصله هو هذا الدرس المبارك فنسأل الله تعالى يعني ان يجعل فيه البركة ويعني من احب ان يتبرع يعني بجهده في وفي يعني آآ خدمة هذا الكتاب فيعني نرحب به نسق مع الاخوان مع الشيخ فهد ياسر

468
02:53:42.100 --> 02:54:02.100
ينسق معهم ويكون هذا من العلم الذي ينتفع به. يعني مثلا شرح ممتع لما فرغ انظر الى هذا النفع العظيم والاجر لمؤلفه ولمن ايضا فرغه ونشره. كذلك ايضا هذا يعني يتوقع باذن الله ان يكون يعني كتابا كبيرا وفي مجلدات

469
02:54:02.100 --> 02:54:22.000
لكن يحتاج الى وقت والى جهد اولا في التفريغ وفي خدمة الكتاب وفي مراجعته واعادة الصياغة فهذا يعني يحتاج الى جهد كبير لكننا ان شاء الله سنبدأ بالجزء الاول وهو الطهارة يقع في مدري كم صفحة مئة وسبعين صفحة

470
02:54:22.400 --> 02:54:34.150
طهارة فقط نعم واكثر من هذا يعني فقط الطهارة اكثر من مئة وسبعين صفحة حدود يعني ما بين مئة وسبعين صفحة الى مئتين صفحة على الطهارة ما بالك ببقية الابواب فهو يحتاج حقيقة الى يعني

471
02:54:34.150 --> 02:54:55.400
جهد جماعي لاخراج هذا الكتاب. فمن اراد ان يعني يتبرع بجهده فليكون له من الشاكرين ويشترك معنا جميعا في الاجر احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما هو حكم الاقرار الذي يتم بين الكفيل السعودي وبين العامل الاجنبي عند قدومه للمملكة وقبل ان يستلم

472
02:54:55.400 --> 02:55:15.400
بمجموعة من الاقرارات مثل استلام كافة المستحقات وتقديم الاستقالة واستلام كافة الرواتب وغيرها. اذا كان هذا الاقرار كاذبا هذا لا يجوز لا يجوز يعني ان يكره يعني هذا العامل على الاقرار باقرارات غير صحيحة هذا من الكذب ولا يجوز مثل هذا. نعم

473
02:55:16.850 --> 02:55:36.850
احسن الله لفضيلة الشيخ هذا السائل يقول توجد بعض الشركات تطلب توظيف السعوديين لاجل نظام السعودة تتفق مع هذا الموظف في اعطاء لاعطائه ما يقارب الف ريال مقابل لا شيء فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز لعدة امور اولا ان هذا في كذب

474
02:55:36.850 --> 02:55:56.850
وفيه التفاف على الانظمة التي يقصد منها مصلحة المجتمع. فهذا النظام يقصد من التوظيف هؤلاء الشباب العاطلين. وبعض هذه الشركات لا تريد ان هؤلاء الشباب تلتف على هذا النظام المقصود مصلحة المجتمع وتأتي لاناس وتقول نحن نعطيكم مبلغا زهيدا وان ندلس على

475
02:55:56.850 --> 02:56:16.850
الجهات الحكومية بان عندنا موظفين سعوديين والامر ليس كذلك. فهذا لا يجوز هذا العمل ولا هذا التصرف ولا يحل اخذ هذا المال ينبغي انكار مثل هذا وفيه مخالفة ايضا لولي الامر قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وهذا من

476
02:56:16.850 --> 02:56:31.750
المعروفة التي تجب الطاعة فيه لان هذا فيه مصلحة للمجتمع جميعا. فمثل هذا التصرف نقول تصرف غير جائز ولا يجوز التعاون مع هذه الشركات بل ينبغي يعني الاذكار عليها والابلاغ عنها. نعم

477
02:56:32.300 --> 02:56:52.300
احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يشرع عند ختم الكتاب سجود الشكر؟ سجود الشكر يشرع عنده تجدد نعمة او اندفاع نقمة فيعني ليس هناك يعني نعمة متجددة هنا الكتاب يعني كل مرة نشرح يعني جزءا من ابواب العلم

478
02:56:52.300 --> 02:57:08.950
ولا يظهر الناهون ان سبب الشكر انه قائم في مثل هذه الحالة. نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول هل تحرم الرضاعة اذا كان عن طريق شفط الحليب ووضعه في رضاعة الاطفال؟ وايش؟ هل هل

479
02:57:09.150 --> 02:57:29.150
هل تحرم الرضاعة اذا كان عن طريق شرط الحليب ووضعه في رضاعة اطفال؟ نعم العبرة بان هذا الحليب حليب هذه المرأة انه دخل في جوف هذا ادمي ولو كان بهذه الطريقة لذكر الاخ السائل ولهذا كان فقهاء انه حتى لو آآ كان عن طريق وجور او عن طريق سعود انه يثبت به التحريم

480
02:57:29.150 --> 02:57:42.650
وذكروا حتى لو ان هذا اللبن اصبح جبنا فاكله هذا الطفل يقول يحسون بالتحريم ما بالك بهذا؟ هذا من باب اولى انه يحصل به التحريم. طيب دعنا نكتفي بهذا القدر نظرا لتأخر الوقت نعم

481
02:57:44.300 --> 02:58:13.850
طيب طيب حتى الاخوان يقولون حتى يحضروا العشاء ناخذ الاسئلة شي مكتوب  نعم هادو قسمتها طيب هل القسمة يلحقهم الظرر بها؟ اذا كان لا يلحقهم ظرر سيجبرون على القسم تعتبر قسمة اجبار

482
02:58:14.150 --> 02:58:28.850
اما لو كان في الارض صغيرة والحق مضرر تعتبر قسم التراضي لابد من رضاهم يكون على هذا التفصيل ادخلوا الظابط وينطبق على اي مثال. القسمة للتراضي هي التي لا تكون الا بظرر او رد عوظ. قسمة الاجبار هي التي

483
02:58:28.850 --> 02:59:06.500
هو من غير ضرر ومن غير رد عوظ هذا هو الظابط. وينطبق على اي مثال. نعم ارفع صوتك اسم الاخوان ها نعم نعم طيب خلنا في النصف الاول يعني يذكر اخونا الشيخ عبد الله يقول ان المؤلف له مخطوطات في اللغة العربية او انها لم تطبع

484
02:59:06.700 --> 02:59:28.700
وتحتاج الى عناية من طلاب العلم طباعتها. هل وقفت على شيء من هذا نعم والحقيقة الجامع الازهر كما ذكرنا له اكثر من الف سنة لابد ان يكون في كتب ومخصوصات كثيرة ناخذ اكثر من الف سنة وهو يخرج العلما ويكون في تدريس ومؤلفات

485
02:59:29.150 --> 02:59:52.550
لا شك انه يعني فيه مخطوطات كثيرة. نعم وين اللي في الراجحي اي مفيدة ناعمة هناك دورة في جامع الراجحي ستكون في منهج السالفين كاملا عدد من مشايخ وسيكون نصيبي

486
02:59:52.550 --> 03:00:09.700
اه احد هذه الايام وهذه حقيقة فرصة طالب العلم يمر على جميع الابواب يعني طبعا من اهل الشركة كمنطلق لا يتقيد به لكن كمنطلق انطلق منه وستكون في حدود اسبوع في جامع

487
03:00:09.750 --> 03:00:37.000
الراجحي في حي الجزيرة فهي يعني فرصة تبدأ في يوم تسعتاشر سبعة مع لمدة اسبوع نعم نعم وترفع الصوت مش حتى الاخوان يشتركوا معنا لا هذي هذي في حالة خاصة في حالة الشهادة على الشهادة

488
03:00:37.450 --> 03:00:54.350
يقول لابد ان تستمر حتى صدور الحكم اما لو انها يعني مثلا شهد وقت الشهادة والادلاء بالشهادة يعني كان عدلا ثم حكم القاضي موجب شهادته ثم فسق بعد ذلك لا يضر

489
03:00:55.300 --> 03:01:18.900
لا يظر لكن لو لو انه ايضا شهد الشاهد ثم فسق قبل صدور الحكم هذا مؤثر الحقيقة اي نعم نعم يا شيخ علي عندك شيء نعم  ارفع صوتك يا شيخ علي

490
03:01:26.500 --> 03:01:43.700
تنتقل الى ماذا اي نعم والمرأة المرأة محجة الاصل انها تبقى في بيت زوجها هذا هو الاصل لكن اذا خشيت خاضت على نفسها فلا بأس ان تنتقل في بيت احد محارمها

491
03:01:44.050 --> 03:02:06.600
او ان مثلا طلب منها ايجار ولا تستطيع دفعه يكون هذا عذرا لها اما اذا كان بيت الزوج متهيأ فالاصل انها تبقى في بيت زوجها هذا هو الاصل  نعم لكن هل تخشى على نفسها لو بقيت

492
03:02:08.350 --> 03:02:21.450
اذا كانت تخشع نفسها فلا بأس ان تنتقل لان ايضا المرأة اذا يعني اه لم يكن لها محرم قد تكون محل طمع من بعض الرجال اذا كانت تخشى على نفسها فلا بأس ان تنتقي

493
03:02:22.600 --> 03:02:53.100
نعم ما يكون ناسخ اذا اجتهد يعني القاضي في مسألة وحكم فيها ثم بعد مدة من الزمن تغير اجتهاده حكم في مسألة اخرى بحكم اخر فحكمه الثاني ما يصلح حكمه الاول. الحكم الاول يبني على اجتهاد. قد يكون الصواب في الحكم الاول. قد يكون الصواب في الحكم الثاني

494
03:02:53.200 --> 03:03:09.600
ولهذا قال الفقهاء ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وهذا من عظمة هذه الشريعة الحقيقة ولهذا يعني اذا اجتهد طالب العلم حتى لو اخطأ اذا اجتهد فاصاب له اجره اذا اجتهد واخطأ فله اجر واحد

495
03:03:10.100 --> 03:03:27.700
وقد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة الصحابة اختلفوا في فهم المقصود وبعضهم اخذ بظهر اللفظ قالوا ما نصلي العصر الذي بينه وبين غربت الشمس

496
03:03:27.950 --> 03:03:43.600
قال اخرون لا ما اراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا انما اراد آآ يعني حثنا على المسير. فصلوا العصر في وقتها في الطريق فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ابن عمر ولم يعنف ايا من الطائفتين

497
03:03:44.150 --> 03:03:58.150
طيب اي الطائفتين افقه التي صلت العصر في وقتها في الطريق او التي اخرت العصر حتى وصلت بني قريظة هذا تسلط الطريق افقه كما قال ابن القيم لانها نظرت الى مقصود النبي عليه الصلاة والسلام

498
03:03:58.400 --> 03:04:16.900
لهذا يعني النظر لمقاصد الشريعة هذه من الامور المهمة لطالب العلم وايضا استفادنا هذه القصة ان من اخذ بظاهر اللفظ لا يعنف عليه يعني مجتهد من قال ان والله اخذ بظهر هذا النص

499
03:04:17.050 --> 03:04:36.000
فيعني لا ينكر عليه لكن من حيث الفقه الافقه هو من اخذ بالمقصود مقصود الشارع ان هذا الحكم نعم لا لان الظاهرية احيانا تكون في اشياء يعني واضحة تماما مع ذلك يأخذون بظهر اللفظ

500
03:04:36.800 --> 03:04:53.000
مثل لا يقولن احدكم في الماء دائما ثم يغتسل فيه يقول لو تغوط جالس الغالط ابلغ من البول مثلا مثل قول ابن حزم ان من لم يضجع بعد ركعتي الفجر بطلت صلاته

501
03:04:53.500 --> 03:05:09.000
الان ما يتفق مع اصول القواعد الشرعية عندهم مثل هذا الاقوال الكبيرة التي حقيقة يعني اضعفت مذهب الظاهرية لكن لكل قوم وارث يوجد ظاهرية العصر في الوقت الحاضر ظاهرية العصر

502
03:05:09.300 --> 03:05:30.950
هم يتبعون الظاهرية ظهير ابن حزم في هذا نريد انهم يتمسكون بظاهر النص ويغفلون عن مقاصد اه الشارع نعم ما يكون نسخ لا قد قد يكون رأيه الاول او هو الصواب ما ندري

503
03:05:32.150 --> 03:05:52.750
نعم   ولعل نختم بهذا السؤال نعم كيف  الاول اجتهاده والثاني اجتهاد  وهذي ان شاء الله على كل سنبسط الكلام فيها عندما نتكلم في الفرائض عن مسألة مشركة ساتكلم عن هذه المسألة

504
03:05:52.800 --> 03:06:07.161
لكن الاول اجتهاد والثاني اجتهاد فالاول يرفع الخلاف في تلك القضية والثاني يرفع الخلاف القضية الثانية اه لعلة القدر ندعو الاخوة جميعا لتناول طعام العشاء الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد