﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.500
ثم انتقل المؤلف الى فصل اخر في هذا الباب. قال فصل هذا الفصل فيه اربعة مسائل هذا الفصل فيه اربع مسائل. المسألة الاولى شروط صحة الجمعة الذي سبق معنا هو شروط

2
00:00:18.250 --> 00:00:41.950
ليش وجوبها والذي معنا الان هو شروط صحتها الثاني نقصان العدد فيها اذا بدأت الجمعة والعدد مكتمل ثم نقص العدد اثناء ذلك فما الحكم ثالثا حكم المسبوق فيها الذي يأتي الى الجمعة متأخرا يدرك ركعة او اقل من ركعة ما حكم صلاته؟ ما حكم جمعته

3
00:00:42.050 --> 00:01:12.750
الرابع الخطبتان واحكامهما. ما احكام الخطبتين؟ المسألة الاولى شروط صحتها ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربعة شروط لصحة صلاة الجمعة وبين في الاول قال تشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام. قال يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام

4
00:01:13.300 --> 00:01:40.850
وليس منها ان تكون ها في على السجاد وليس منها ان يكون المصلون قد لبسوا الزينة لماذا ذكر المؤلف؟ قال ليس منها الان المقام مقام ذكر الشروط ولا ذكر ما ليس من الشروط

5
00:01:41.350 --> 00:01:59.950
يعني ليش ما قال ليس من شرط صحتها كما قلنا قبل لي انت؟ ان تصلى على السجاد. ليش ما قال؟ هذا ليس شرط ايوة يا شيخ احسنت ذكر هذا اشارة الى الخلاف. والا ما في حاجة انه يقول يعني المقام مقام ذكر شروط الصحة

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
وليس مقام ذكر ما ليس من الشروط لكن انما ذكر هذا للخلاف فيه. ففي المذهب روايتان رواية يشترط اذن الامام ورواية لا شرط اذن الامام فلذلك نص المؤلف رحمه الله تعالى على المعتمد في هذه المسألة وهذه من اساليب الاشارة الى

7
00:02:20.000 --> 00:02:38.100
في هذا الكتاب وفي غيره واذن الامام ليس بشرط للصحة ولكن سيأتي معنا انه قد يكون مؤثرا في الصحة سيأتي معنا في مسألة تعدد الجمع ان اذن الامام قد يكون مؤثرا في الصحة والبطلان

8
00:02:38.400 --> 00:02:54.150
جيد في مسألة تعدد الجمع وتأتي بعد قليل. ما صورة ذلك؟ يعني مثلا لو فرضنا ان قرية او بلدة كانوا ثلاثين خلاص هو كثر ما شاء الله صاروا خمسة وثلاثين حتى اكتملوا

9
00:02:54.300 --> 00:03:10.950
اربعين يوم الخميس بعد الدوام ثمانية واربعين فارادوا ان يستأذنوا الجهة المسؤولة او يأخذوا اذن الامام على اقامة الجمعة فما حصل لهم الوصول هل يصلون الجمعة في ذلك اليوم او لا

10
00:03:11.600 --> 00:03:39.750
يصلون على المعتمد لان اذن الامام ليس شرطا نعم ما هي الشروط؟ قال الاول احدها الوقت الشرط الاول الوقت وفي الجمعة يعبر الفقهاء بان الشرط هو الوقت وفي باب شروط الصلاة يعبرون غالبا وان كان الحجاوي رحمه الله

11
00:03:39.800 --> 00:04:03.950
لم يعبر بهذا لكن غالبا يعبرون بان الشرط دخول الوقت وما الفرق بينهما؟ اشرنا اليه ولا ايش الفرق؟ لو قلنا شرط صحة الجمعة الوقت وشرط سائر الصلوات دخول الوقت احسنت لما اشترطنا في الجمعة الوقت

12
00:04:04.350 --> 00:04:23.900
لو وقعت بعد الوقت نقول لا تصح لكن في الصلوات الاخرى لما نشترط دخول الوقت اذا دخل الوقت صحت ولو خرج صحت ولو خرج لكن تصح قضاء اليس كذلك؟ اما الجمعة فانها لا تقضى

13
00:04:24.200 --> 00:04:39.700
نعم ما اول وقتها؟ وما اخره؟ وما الحكم المترتب على خروج وقتها؟ اما اول الوقت فقال واوله اول وقت صلاة العيد وما اول وقت صلاة العيد؟ يأتي معنا ان شاء الله

14
00:04:40.150 --> 00:05:01.450
في باب صلاة العيد انا ناسي هل المؤلف ذكره بباب صلاة العيد ولا لا ذكره ها ايوا صدقت احسنت احسنت هو هنا احال الى العيد والعيد احال الى الضحى جيد؟ قال

15
00:05:01.500 --> 00:05:16.700
المؤلف رحمه الله تعالى هنا اوله وقت اول صلاة العيد باب صلاة العيد قال ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال لم يبين وقته وفي الضحى قال من خروج وقت النهي فاحال الى وقت النهي حالة ثالثة

16
00:05:17.100 --> 00:05:39.300
وفي وقت النهي ها قال اه حتى ترتفع قيد رمح مؤلف يبغاك تتعب حتى تحصل على الامر. نعم فوقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح من رفاع الشمس قيد رمح وينتهي وهذا من المفردات

17
00:05:39.400 --> 00:05:55.700
صحة الجمعة قبل زوال الشمس من مفردات الحنابلة والجمهور لا يصححونها قبل الزوال. واما اخر الوقت فهو واخره اخر وقت صلاة الظهر اخر وقت صلاة الظهر وهو مصير ظل الشيء

18
00:05:55.950 --> 00:06:13.450
مثله نعم. فاذا خرج الوقت له حالتان ان يخرج قبل تكبيرة الاحرام هو ان يخرج بعد تكبيرة الاحرام فان خرج قبل التحريمة فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. صلوا ظهرا

19
00:06:13.800 --> 00:06:27.300
قال لي الخطيب طول فيهم وهو يخطب ثلاث اربع ساعات تمام حتى خرج الوقت قال اقم الصلاة نقول ما عاد في اقم الصلاة تصلون الظهر قضاء ولا تصح منكم ايش

20
00:06:27.700 --> 00:06:45.950
الجمعة واضح طيب اما طول بهم باقي على الوقت دقيقة قال الله اكبر وكبر لصلاة الجمعة يتمها جمعة ولا يتمها ظهرا قال لك يتم ايش؟ جمعة ولهذا قال فان اخرج وقتها

21
00:06:46.200 --> 00:06:58.850
والا فجمعة فان خرج وقتها قبل التحريم تصلوا ظهرا والا يعني وان لم يخرج وقتها قبل التحريم وانما احرم قبل خروج الوقت صلوا جمعة هذا هو الشرط الاول وهو الوقت. الشرط الثاني

22
00:07:00.300 --> 00:07:21.800
الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها فلا تصح الجمعة الا بحضور اربعين وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب الامام الشافعي عليهما رحمة الله تعالى فلابد من حضور اربعين من اهل وجوبها. ولما قال من اهل وجوبها ما رأيكم لو حضر

23
00:07:21.850 --> 00:07:43.400
خمسة وثلاثين رجل وخمس نسوة ما يكفي لا بد من ان يكونوا اربعين رجلا نعم فيه دليل على هذا يا شيخ في دليل على الاربعين ولا ما في دليل ايوة مذهب الامام ابي حنيفة تصح من ثلاثة

24
00:07:43.800 --> 00:07:57.500
في دليل عند الامام احمد رحمه الله ومنها تصح من اربعين انها لابد من اربعين لا شك ان عنده دليل وهو ان اول جمعة اقيمت في المدينة انما اقيمت باربعين

25
00:07:58.050 --> 00:08:12.400
انما اقيمت باربعين ولو كانت الجمعة والناس دخلوا في المدينة في الاسلام شيئا فشيئا اليس كذلك لماذا ما صلوا الجمعة لما كان عددهم ثلاثة؟ اربعة خمسة لماذا لم تصلى الجمعة الا باربعين

26
00:08:12.450 --> 00:08:34.100
هذه قرينة تدل على ان الجمعة قبل كمال الاربعين انها لا تجب عليهم ولا تصح منهم. نعم. الثالث من الشروط قال بقرية مستوطنين. طيب الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين. من يفرق لنا بين هذا الذي ذكره المؤلف هنا في شروط الصحة. وبين الذي

27
00:08:34.100 --> 00:09:17.350
ذكره سابقا في شروط الوجوب في قوله ايش؟ مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق هنا مراده النظر الى نعم وليس خيام هنا ولا هناك هناك وهنا هنا وهناك غير مقيمين احسنت النظر هنا الى البلدة

28
00:09:18.050 --> 00:09:37.650
خلاص ان يكونوا ببلدة مستوطنين يعني ان يكون ان الجمعة تقام ببلد له اهل يستوطنون فيه هذا شرط صحة يعني السؤال الان المقيم المسافر اذا صلى الجمعة صلاته صحيحة ولا لا

29
00:09:38.450 --> 00:09:57.300
صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيح. صلاته صحيحة. اذا النظر الى الشخص هل هو مستوطن او ليس بمستوطن؟ هذا نظر في كونها تجب عليه او لا تجب عليه واما النظر الى البلد ان هذا البلد له اهل يستوطنون فيه عددهم يبلغ الاربعين

30
00:09:57.600 --> 00:10:14.650
هذا نظر في شرط الصحة. قال ان يكونوا بقرية مستوطنين. ولهذا البدو الرحل اعراب مثلا يتنقلون مع الماء ينقلون خيامهم رايحين جيد فهؤلاء ما رأيكم صلاة الجمعة بالنسبة لهم؟ ما حكمها

31
00:10:18.000 --> 00:10:40.850
غير واجبة صحيحة ها صحيحة ليست صحيحة لا تصح ولا تجب طبعا طيب ما رأيكم في اربعين مسافرا مسافرين في الطريق فوجدوا في الخلاء توقفوا يوم الجمعة وحطوا فرشاتهم وقام فيهم احدهم خطيبا وخطب الجمعة وصلوا

32
00:10:41.000 --> 00:10:59.200
ركعتين بنية صلاة الجمعة ما رأيكم لا تصح ما تصح منه لا ما تصح يا شيخ يعني لا نقول لا تجب عليهم بل نقول لا تصح منهم طيب ما رأيكم في قوم ذهبوا الى

33
00:10:59.600 --> 00:11:15.200
بلد خمسون خمسون رجلا ذهبوا الى بلد مثلا يتعلمون فيه اللغة الانجليزية في بلد من بلدان الكفار ليس فيه جمعة قائمة وليس له من المسلمين اهل يستوطنون فيه من المسلمين

34
00:11:15.600 --> 00:11:37.400
قالوا ما دام اننا جالسين لمدة ثلاثة اربعة شهور نقيم صلاة الجمعة فاقاموا صلاة الجمعة فيها ما رأيكم لا تجب ولا تصح منه واضح؟ لانهم ما اقاموها في بلد له اهل يستوطنون فيه ممن تجب عليهم وقلنا لكم ان المقيم لا تنعقد به الجمعة

35
00:11:38.000 --> 00:11:58.800
تمام؟ تصح منه ولا تنعقد به نقول تجب عليه بغيره لا بنفسه ممتاز طبعا نحن هنا ننظر يعني الى احد الشروط في عندنا حضور اربعين وفي عندنا كونه بلد مستوطن

36
00:11:59.650 --> 00:12:25.400
جيد فلو فرضنا ان قوما جيد اقاموا في البلد لمدة عشرين يوما نعم لو فرضنا ان عندنا تسعة وثلاثين مهو واحد عندنا تسعة وثلاثون مستوطنا اقاموا الجمعة يصح ها لا يصح لا لكون البلد غير مستوطن ولكن

37
00:12:26.300 --> 00:12:41.750
لتخلف شرط العدد واضح فهنا المشكلة في الشرط العدد والا بلد مستوطن لكن عندنا في البدو الرحل اقاموا في منطقة مثلا شهر ربيع وامورهم طيبة اقاموا فيها شهر او شهرين

38
00:12:42.100 --> 00:13:01.350
تمام؟ او ناس احيانا يخرج بعض الناس في رحلة برية يجلسون فيها اسبوع شهر تمر عليهم الجمعة. فيصلون الجمعة نقول لا تصح صلاتهم اصلا الجمعة لا تصح واضح؟ نعم. ولهذا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن

39
00:13:01.450 --> 00:13:17.500
اشخاص يسافرون لتعلم لدورة لمدة ستة اشهر ولا في بلد لا تقام فيه الجمعة قال لا تجب عليهم الجمعة ولو صلوها ففي صحتها منهم نظر والمذهب انها لا تصح منهم

40
00:13:17.700 --> 00:13:35.450
نعم طيب وعلى هذا فقس ما هو الشرط الرابع فلم يذكره المؤلف رحمه الله او او باقي في الشرط الثالث مسألة قال الثالث ان يكونوا من يكون بقرية بقرية المستوطنين

41
00:13:35.550 --> 00:13:56.550
طيب هذا الكلام الذي ذكرناه انفا ظاهره ان اهل البلد لو خرجوا خارج البلد قالوا والله المسجد ضيق المسجد فيه اصلاحات ما العمل؟ قالوا نخرج ونصلي في مصلى العيد ليس داخل البلد في صحراء قريبة من البنيان. ما حكم صلاتهم؟ ايش يقول المؤلف

42
00:13:56.750 --> 00:14:11.400
وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء؟ لا مانع لو انهم خرجوا وصلوا في مصلى العيد صلاة الجمعة صحت منهم صلاة الجمعة لان هذا تابع يعني يصلون في ما قارب البنيان من الصحراء

43
00:14:11.550 --> 00:14:30.700
لو انه لم يقارب مشوا مسافة بعيدة وراحوا في مئة كيلو مئتين كيلو قالوا نصلي هنا الجمعة ونرجع للبلد. ما ما الحكم يصح لا ما يصح نعم الشرط الرابع سيذكره بعد قليل وهو

44
00:14:31.050 --> 00:14:36.948
تقدم الخطبتين فمن شرط صحة الجمعة تقدم الخطبتين