ثم انتقل المؤلف الى فصل اخر في هذا الباب. قال فصل هذا الفصل فيه اربعة مسائل هذا الفصل فيه اربع مسائل. المسألة الاولى شروط صحة الجمعة الذي سبق معنا هو شروط ليش وجوبها والذي معنا الان هو شروط صحتها الثاني نقصان العدد فيها اذا بدأت الجمعة والعدد مكتمل ثم نقص العدد اثناء ذلك فما الحكم ثالثا حكم المسبوق فيها الذي يأتي الى الجمعة متأخرا يدرك ركعة او اقل من ركعة ما حكم صلاته؟ ما حكم جمعته الرابع الخطبتان واحكامهما. ما احكام الخطبتين؟ المسألة الاولى شروط صحتها ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربعة شروط لصحة صلاة الجمعة وبين في الاول قال تشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام. قال يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام وليس منها ان تكون ها في على السجاد وليس منها ان يكون المصلون قد لبسوا الزينة لماذا ذكر المؤلف؟ قال ليس منها الان المقام مقام ذكر الشروط ولا ذكر ما ليس من الشروط يعني ليش ما قال ليس من شرط صحتها كما قلنا قبل لي انت؟ ان تصلى على السجاد. ليش ما قال؟ هذا ليس شرط ايوة يا شيخ احسنت ذكر هذا اشارة الى الخلاف. والا ما في حاجة انه يقول يعني المقام مقام ذكر شروط الصحة وليس مقام ذكر ما ليس من الشروط لكن انما ذكر هذا للخلاف فيه. ففي المذهب روايتان رواية يشترط اذن الامام ورواية لا شرط اذن الامام فلذلك نص المؤلف رحمه الله تعالى على المعتمد في هذه المسألة وهذه من اساليب الاشارة الى في هذا الكتاب وفي غيره واذن الامام ليس بشرط للصحة ولكن سيأتي معنا انه قد يكون مؤثرا في الصحة سيأتي معنا في مسألة تعدد الجمع ان اذن الامام قد يكون مؤثرا في الصحة والبطلان جيد في مسألة تعدد الجمع وتأتي بعد قليل. ما صورة ذلك؟ يعني مثلا لو فرضنا ان قرية او بلدة كانوا ثلاثين خلاص هو كثر ما شاء الله صاروا خمسة وثلاثين حتى اكتملوا اربعين يوم الخميس بعد الدوام ثمانية واربعين فارادوا ان يستأذنوا الجهة المسؤولة او يأخذوا اذن الامام على اقامة الجمعة فما حصل لهم الوصول هل يصلون الجمعة في ذلك اليوم او لا يصلون على المعتمد لان اذن الامام ليس شرطا نعم ما هي الشروط؟ قال الاول احدها الوقت الشرط الاول الوقت وفي الجمعة يعبر الفقهاء بان الشرط هو الوقت وفي باب شروط الصلاة يعبرون غالبا وان كان الحجاوي رحمه الله لم يعبر بهذا لكن غالبا يعبرون بان الشرط دخول الوقت وما الفرق بينهما؟ اشرنا اليه ولا ايش الفرق؟ لو قلنا شرط صحة الجمعة الوقت وشرط سائر الصلوات دخول الوقت احسنت لما اشترطنا في الجمعة الوقت لو وقعت بعد الوقت نقول لا تصح لكن في الصلوات الاخرى لما نشترط دخول الوقت اذا دخل الوقت صحت ولو خرج صحت ولو خرج لكن تصح قضاء اليس كذلك؟ اما الجمعة فانها لا تقضى نعم ما اول وقتها؟ وما اخره؟ وما الحكم المترتب على خروج وقتها؟ اما اول الوقت فقال واوله اول وقت صلاة العيد وما اول وقت صلاة العيد؟ يأتي معنا ان شاء الله في باب صلاة العيد انا ناسي هل المؤلف ذكره بباب صلاة العيد ولا لا ذكره ها ايوا صدقت احسنت احسنت هو هنا احال الى العيد والعيد احال الى الضحى جيد؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا اوله وقت اول صلاة العيد باب صلاة العيد قال ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال لم يبين وقته وفي الضحى قال من خروج وقت النهي فاحال الى وقت النهي حالة ثالثة وفي وقت النهي ها قال اه حتى ترتفع قيد رمح مؤلف يبغاك تتعب حتى تحصل على الامر. نعم فوقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح من رفاع الشمس قيد رمح وينتهي وهذا من المفردات صحة الجمعة قبل زوال الشمس من مفردات الحنابلة والجمهور لا يصححونها قبل الزوال. واما اخر الوقت فهو واخره اخر وقت صلاة الظهر اخر وقت صلاة الظهر وهو مصير ظل الشيء مثله نعم. فاذا خرج الوقت له حالتان ان يخرج قبل تكبيرة الاحرام هو ان يخرج بعد تكبيرة الاحرام فان خرج قبل التحريمة فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. صلوا ظهرا قال لي الخطيب طول فيهم وهو يخطب ثلاث اربع ساعات تمام حتى خرج الوقت قال اقم الصلاة نقول ما عاد في اقم الصلاة تصلون الظهر قضاء ولا تصح منكم ايش الجمعة واضح طيب اما طول بهم باقي على الوقت دقيقة قال الله اكبر وكبر لصلاة الجمعة يتمها جمعة ولا يتمها ظهرا قال لك يتم ايش؟ جمعة ولهذا قال فان اخرج وقتها والا فجمعة فان خرج وقتها قبل التحريم تصلوا ظهرا والا يعني وان لم يخرج وقتها قبل التحريم وانما احرم قبل خروج الوقت صلوا جمعة هذا هو الشرط الاول وهو الوقت. الشرط الثاني الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها فلا تصح الجمعة الا بحضور اربعين وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب الامام الشافعي عليهما رحمة الله تعالى فلابد من حضور اربعين من اهل وجوبها. ولما قال من اهل وجوبها ما رأيكم لو حضر خمسة وثلاثين رجل وخمس نسوة ما يكفي لا بد من ان يكونوا اربعين رجلا نعم فيه دليل على هذا يا شيخ في دليل على الاربعين ولا ما في دليل ايوة مذهب الامام ابي حنيفة تصح من ثلاثة في دليل عند الامام احمد رحمه الله ومنها تصح من اربعين انها لابد من اربعين لا شك ان عنده دليل وهو ان اول جمعة اقيمت في المدينة انما اقيمت باربعين انما اقيمت باربعين ولو كانت الجمعة والناس دخلوا في المدينة في الاسلام شيئا فشيئا اليس كذلك لماذا ما صلوا الجمعة لما كان عددهم ثلاثة؟ اربعة خمسة لماذا لم تصلى الجمعة الا باربعين هذه قرينة تدل على ان الجمعة قبل كمال الاربعين انها لا تجب عليهم ولا تصح منهم. نعم. الثالث من الشروط قال بقرية مستوطنين. طيب الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين. من يفرق لنا بين هذا الذي ذكره المؤلف هنا في شروط الصحة. وبين الذي ذكره سابقا في شروط الوجوب في قوله ايش؟ مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق هنا مراده النظر الى نعم وليس خيام هنا ولا هناك هناك وهنا هنا وهناك غير مقيمين احسنت النظر هنا الى البلدة خلاص ان يكونوا ببلدة مستوطنين يعني ان يكون ان الجمعة تقام ببلد له اهل يستوطنون فيه هذا شرط صحة يعني السؤال الان المقيم المسافر اذا صلى الجمعة صلاته صحيحة ولا لا صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيح. صلاته صحيحة. اذا النظر الى الشخص هل هو مستوطن او ليس بمستوطن؟ هذا نظر في كونها تجب عليه او لا تجب عليه واما النظر الى البلد ان هذا البلد له اهل يستوطنون فيه عددهم يبلغ الاربعين هذا نظر في شرط الصحة. قال ان يكونوا بقرية مستوطنين. ولهذا البدو الرحل اعراب مثلا يتنقلون مع الماء ينقلون خيامهم رايحين جيد فهؤلاء ما رأيكم صلاة الجمعة بالنسبة لهم؟ ما حكمها غير واجبة صحيحة ها صحيحة ليست صحيحة لا تصح ولا تجب طبعا طيب ما رأيكم في اربعين مسافرا مسافرين في الطريق فوجدوا في الخلاء توقفوا يوم الجمعة وحطوا فرشاتهم وقام فيهم احدهم خطيبا وخطب الجمعة وصلوا ركعتين بنية صلاة الجمعة ما رأيكم لا تصح ما تصح منه لا ما تصح يا شيخ يعني لا نقول لا تجب عليهم بل نقول لا تصح منهم طيب ما رأيكم في قوم ذهبوا الى بلد خمسون خمسون رجلا ذهبوا الى بلد مثلا يتعلمون فيه اللغة الانجليزية في بلد من بلدان الكفار ليس فيه جمعة قائمة وليس له من المسلمين اهل يستوطنون فيه من المسلمين قالوا ما دام اننا جالسين لمدة ثلاثة اربعة شهور نقيم صلاة الجمعة فاقاموا صلاة الجمعة فيها ما رأيكم لا تجب ولا تصح منه واضح؟ لانهم ما اقاموها في بلد له اهل يستوطنون فيه ممن تجب عليهم وقلنا لكم ان المقيم لا تنعقد به الجمعة تمام؟ تصح منه ولا تنعقد به نقول تجب عليه بغيره لا بنفسه ممتاز طبعا نحن هنا ننظر يعني الى احد الشروط في عندنا حضور اربعين وفي عندنا كونه بلد مستوطن جيد فلو فرضنا ان قوما جيد اقاموا في البلد لمدة عشرين يوما نعم لو فرضنا ان عندنا تسعة وثلاثين مهو واحد عندنا تسعة وثلاثون مستوطنا اقاموا الجمعة يصح ها لا يصح لا لكون البلد غير مستوطن ولكن لتخلف شرط العدد واضح فهنا المشكلة في الشرط العدد والا بلد مستوطن لكن عندنا في البدو الرحل اقاموا في منطقة مثلا شهر ربيع وامورهم طيبة اقاموا فيها شهر او شهرين تمام؟ او ناس احيانا يخرج بعض الناس في رحلة برية يجلسون فيها اسبوع شهر تمر عليهم الجمعة. فيصلون الجمعة نقول لا تصح صلاتهم اصلا الجمعة لا تصح واضح؟ نعم. ولهذا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن اشخاص يسافرون لتعلم لدورة لمدة ستة اشهر ولا في بلد لا تقام فيه الجمعة قال لا تجب عليهم الجمعة ولو صلوها ففي صحتها منهم نظر والمذهب انها لا تصح منهم نعم طيب وعلى هذا فقس ما هو الشرط الرابع فلم يذكره المؤلف رحمه الله او او باقي في الشرط الثالث مسألة قال الثالث ان يكونوا من يكون بقرية بقرية المستوطنين طيب هذا الكلام الذي ذكرناه انفا ظاهره ان اهل البلد لو خرجوا خارج البلد قالوا والله المسجد ضيق المسجد فيه اصلاحات ما العمل؟ قالوا نخرج ونصلي في مصلى العيد ليس داخل البلد في صحراء قريبة من البنيان. ما حكم صلاتهم؟ ايش يقول المؤلف وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء؟ لا مانع لو انهم خرجوا وصلوا في مصلى العيد صلاة الجمعة صحت منهم صلاة الجمعة لان هذا تابع يعني يصلون في ما قارب البنيان من الصحراء لو انه لم يقارب مشوا مسافة بعيدة وراحوا في مئة كيلو مئتين كيلو قالوا نصلي هنا الجمعة ونرجع للبلد. ما ما الحكم يصح لا ما يصح نعم الشرط الرابع سيذكره بعد قليل وهو تقدم الخطبتين فمن شرط صحة الجمعة تقدم الخطبتين