ان من كان جالس في التشهد فخرجت منه فسوة ان صلاته صحيحة وانا يومئذ كنت صغير قلت له الان انت لو قمت من عندنا ها بفسوة لما رضي ابي ان يسلم علي سعد ابن عبادة الانصار وآآ من باب عشان ما ان يعني يشكل علينا هل هو خزرجي او انصاري تذكر شيء ما راح تنسى سعد بن عبادة اوسي لا حد وسعد بن معاذ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس السادس بعد المئة من مجالس القراءة والتعليق هذا صحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله ونحن في يوم الرابع والعشرين من الجمعة من شهر صفر عام اربعين واربع مئة والف نزلت المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على كتاب الحيل من الصحيح ونبدأ على بركة الله تعالى نسأله جل وعلا العلم النافع والفهم السديد ونبدأ على بركة الله الكرام الشيخ نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. باسانيدكم الى الامام البخاري قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب في ترك الحيل وان لكل امرئ ما نوى الايمان وغيرها قال حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد عن محمد ابن ابراهيم عن علقمة ابن وقاص انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن هاجر الى دنيا يصيبه امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه قوله رحمه الله كتاب الحيل. الحيل اه بكسر الحاء وفتح الياء المقصود به هو ما يتوصل به الى امر مباح او محرم لكن بطريقة فيها نوع من باتخاذ ما لا ينبغي وهذه الحيل التي تستخدم تنقسم الى قسمين حيل باستخدام المباحات والتورية للتوصل الى المباح والحق فهذا لا احد ينكره وحيل استخدام المباح في التوصل الى ترك الحق او ابطال او ابطاله او في فعل المحظور او ايجاده. عياذا بالله. وهذا محرم بالاتفاق لماذا اورد البخاري رحمه الله كتاب الحيل قال العلماء ردا على بعض الفقهاء الذين وضعوا ابوابا في الحيل للتخلص من الواجبات ومن الايمان والنذور والزكوات والصدقات ونحو ذلك فان بعض الفقهاء ربما يبين اساليب يتوصل بها للاحتيال على ترك الواجب والاحتيال لبلوغ الارب ووصولي الى الهدف بترك الواجبات او فعل المحرمات لا يجوز ومناسبة كتاب الحيل لكتاب الاكراه ظاهر ان المكره ليس له ارادة هو ليس بمؤاخذة بخلاف المحتال فان له ارادة وان كان الامر في الظاهر لا بأس به لكن الله عز وجل يؤاخذه على سوء نيته واكثر ما يظهر فيه الحيل سوء النيات والا فظاهر العمل انه لا بأس ولا يجوز لاحد ان يستدل بجواز الحيل بقول الله عز وجل ايوب وخذ بيدك ضغسا فاضرب به لماذا لا يجوز؟ لان هذا نص وهو ما احتال حلف ان يضربها مائة اعصاة فامره الله عز وجل ان يفي بنذره بهذه الطريق صار نص اما الحيل المحرمة فهي ان الانسان يحتال التفافي حول النصوص وهذا امر خطأ ولما كان الامر خطيرا ربما يحتال فيه على ترك الواجبات او ارتكاب المحرمات ذكر البخاري هذا الكتاب كتاب حين تصوروا معي هل يخطر ببالكم هذا مثلا عند الحنفية لو ان رجلا نظر الى اخت امرأته بشهوة طلقت عليه زوجته هذا قول عند جمع من الحنفي قالوا اذا ارادت المرأة ان تطلق ولا تريد القضاء ماذا تفعل؟ تأمر اختها فتتجمل امام زوجها فيعجب بها فتطلق امر غريب وهل الشريعة تعلم الناس انها تحتال على الامور الشرعية هذا ليس من الدين اصلا لكن مع الاسف التوسع بتحليل الحرام او الولوج باب تحليل الحرام وتحريم الحلال هو الذي يوصل بالبعظ الى هذه المراحل اول باب ذكره المصنف باب في ترك الحيل اي في وجوب ترك الحيل وان وان لكل امرئ ما نوى في الايمان وغيرها ما يجوز للانسان ان يحتال في ترك يمينه مثلا حلف انسان على شيء ثم لزمته الكفارة يقول بعض الفقهاء كيف يتخلص من الكفار يعلمونه كيف يتخلص من الكفارة هذا لا يجوز الايمان اذا لم تنفذ وحنث فيها الانسان وجب فيها الكفة ما يمكن التخلص منها بالحياد واورد المصنف رحمه الله تحت هذا الحديث تحت هذا الباب حديثا واحدا وحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مر معناه والشاهد فيه انما الاعمال بالنية اي عمل وهذه اداة حصر يسميها العلماء انما انما اداة حصر والمعنى لا يقع عمل الا بنية. فما دام نيتك الحيلة فانت اثم على هذه النية وانما لامرئ ما نوى وانما لامرئ مال اي لكل امرئ مانع ثم ذكر فردا من افراد ما يدل على ان الاعمال بالنية سواء كانت حسنة الهجرة الى الله ورسوله او كانت سيئة كالهجرة الى الدنيا او الهجرة لاجل النساء وهذا الحديث كما مر معنا مرارا وتكرارا وهو اول حديث اورده البخاري من طريق شيخه الحميدي وهنا وردوا من طريق شيخه ابو النعمان محمد ابن الفضل السدوسي الملقب بعارم قال حدثنا حماد بن زيد وهو حماد ابن زيد من درهم البصري الامام المعروف عن يحيى بن سعيد الانصاري يحيى بن سعيد في هذه الطبقة هو يحيى بن سعيد الانصاري لا تنساها بخلاف الطبقة التي هي طبقة شيوخ شيوخ الامام البخاري وهو يحيى بن سعيد يعني لو كان مكان حماد بن اليد يحمل سعيد فهو القطاء ولكن لما صار في طبقة شيوخ حماد بن زيد يحيى بن سعيد فهو الانصاري واذا كان غيرهم ينبهون عليه عن محمد ابن ابراهيم هو التيمي من علق ما ابن وقاص وهو الليثي عن عمر ابن الخطاب العدوي القرشي رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد احد وزراء النبي صلى الله عليه وسلم والعظماء في الاسلام من ائمة الصحابة مشهور بالعدل والعلم رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث غريب لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم الا عمر ولا عن عمر الا علقمة ولا عن القمة الا محمد ابن ابراهيم ولا عن محمد ابن ابراهيم الا يحل وهذا فيه دلالة على ان الله يحمل العلم بمن يشاء هؤلاء ائمة عمر حدث باحاديث كثيرة لم يروي عنه من الرواة هذا الحديث الا على وعلقمه جلس للتدريس سنين ويحدث الناس لم يروي عنه هذا الحديث الا محمد ابن ابراهيم ومحمد ابن إبراهيم جلس سنين لم يروي عنه الا يحيى ابن سعد ثم روى عن يحيى بن سعيد كما ذكر الحافظ في الفتح رواه قرابة مئة فصار مشهورا نعم ها منو اللي حطه من اللي يقول عمدة القارئ خطأ باتفاق العلماء معروف ان الحديث ليس من لا عندك ايش قال العين بالنصر ها الله يعين العين. عيني حنفي ايش راح يسوي في كتاب الحياء اللي هو اه انا مرة واحد من علماء الحنفية كنت جالس مع والدي يريد ان يقرر هذه المسائل احاديث يحيى بن سعيد القطان وانما هو من احاديث يحيى بن سعيد الانصاري شيقول الحافظ لا ما عندنا المجلد الاول الفتح لانه حتى الحديث الاول اللي في صحيح البخاري اول حديث قال حدثني الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الانصاري. الامام البخاري نص يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد ابراهيم التيمي. منبع المكتوب نسبته ان علقمة ابن وقص الليثي ما ترك لنا شيء. صح ولا لا هذا خطأ من العين رحمه الله. على كل حال تنبيه لطلاب العلم بالنسبة للعين خذ عنه علم اللغة وانت مغمض وهو اعلى وارفع من الحافظ ابن حجر في اللغة واما في الحديث الحافظ ابن حجر بينه وبينه بون شاسع الحافظ احفظ اما الحيل للوصول الى الحق فان كان مباح او بمباح وليس فيه وليس فيه كذب فهذا امر مباح اذا لم يترتب عليه ظرر هذه هي الشرك ان الحيل في الوصول للحق يجوز بثلاثة شهور ان تكون باستخدام المباح ويراد من وراءه احقاق الحق ولا يحصل معه كذب ولا زور نعم قال رحمه الله باب في الصلاة قال حدثني اسحاق قال حدثنا عبد الرزاق اما عمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قوله باب في الصلاة اي هل يجوز للانسان ان يحتال في الصلاة لكي يتوضأ بلا لكي يصلي بلا وضوء الجواب لا يجوز. اذا لا يجوز ترك الواجبات بطريق الحيلة و لم يظهر لي من المناسبة الا هذا ما ادري وش ذكر الحافظ بالمناسبة مناسبة باب في الصلاة لكتاب الحيل قال اي دخول الحيلة فيها يعني ما ذكرناه لانه لم لم يذكر شيء اخر وقال بعض الفقهاء يذكرون ان الصلاة ايضا يمكن الاحتيال فيها مثلا انسان لا يريد ان يتوضأ وعنده ماء بارد قال وعنده ما يسخن به الماء البارد قال يلقي خشبه حتى يكون معدوما لما يسخن به الماء. غريب جدا يعني ما يبي يتوظف يجوز مثلا انسان لا يريد ان يذهب الى المسجد. ماذا يفعل؟ قال يجرح نفسه ولا يذهب الى الصلاة. ليش الحيل هذي كان المقصود منه عياذا بالله ايش التخلص من الواجبات هذا امر محرم لا يشك فيه عاقل اورده رحمه الله تعالى من طريق شيخه اسحاق اه ابن نصر اسحاق بن ابراهيم ابن نصر البخاري المعروف بالسغد او السعدي لكن المشهور هو السغد اسحاق بن نصر السغدي. اول مرة يمر ذكره ترى من باب الفائدة اسحاق ابن ابراهيم ابن نصر السدي البخاري وهو ملقب بيزكر ازاي اخت الراء او نكى اول مرة يمر معاه قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني امام اليمن عن معمر ابن راشد الازدي اليماني عن همام ابن منبه اليماني عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني فالاسناد كلهم يمانيون ما عدا اسحاق ابن ابراهيم بن نصر فانه بخاري وآآ الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى وهنا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث عام ايا كان سبب حدثه حتى يتوضأ وهذا الغاية ذكر بعض الفقهاء الحنفية ان الانسان لو كان جالس في التشهد الاخير فخرجت منه فسوة قالوا صلاته صحيحة ليش صلاته صحيحة قال لان السلام ليس بركن طيب اذا كان السلام ليس بركن هل تأمرنا ان يتخلص بالصلاة بفس واي صلاة هذا غريب والله الواحد يتعجب كيف الانسان ينهي صلاته؟ انسان ينهي صلاته بالذكر ماذا نفعل؟ نعم شيخ كان الحديث مر معنا في كتاب الطهارة مر معنا في كتاب الطارة من نفس الطريق عجيب احاديث مية وخمسة وثلاثين مية وخمسة وثلاثين انا ظنيت من طريق اخر يعني ما اذكر ابن نصر هكذا ايوا شيخناك اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي بالراحة ما يصير باقي السند نفسه كان له شيخين شيخ ها؟ له شيخين ايه مو بخاري مية وخمسة وثلاثين لا هذا غير. احسنت. ايه. هناك اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي. هم. الهروي. فرق النيسابوري اما هنا اسحاق بن ابراهيم بن نصر السغدي او السعدي المعروف بزكار يختلف وفعلا الحديث له عن عبد الرزاق شيخان. ما في اي اشكال هذا اسحاق ابراهيم الاول الحنظل. وهذا اسحاق بن ابراهيم بن نصر السغدي او السعدي وآآ آآ السعديين قبيلة في اليمن في الاصل لكن لعله نسب الى بخارى لانهم سكنوا بخارى في الفتوحات حقيقة يعني كيف انت جالس بين يدي رب العالمين وتخرج من بين يديه بفسق. هذا غريب جدا يعني مفروض تقول يا اخي روح عيد الصلاة. اذكر الله نعم المشكلة هم لا يرون يرونه واجب لأن اقل شيء حتى لو واجب كان المفروض ان يأمروا بايش بعد الصلاة لان تراك واجب نعم وتركه عمدا هو الكلام ليس فيما لو خرجت الفسوة بدون ارادته هم ينصون هني المشكلة ترى ابو عمر هو لو خرجت الفسوة بدون ارادته ما عندنا اشكال. نقول على بناء على الفتوى المذهب ان السلام ليس بركن يصح لكن انتوا تقولون لو فسق قصدا صح الطلاق. شلون تناقض هذا. نعم قال رحمه الله باب في الزكاة والا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة قال حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله ابن انس ان انسا رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قوله رحمه الله باب في الزكاة وان لا يفرق بين مجتمع ولا بين مجتمع ولا يجمع اه ولا يجمع على انه منصوب. معطوف على ان ولا يجمع بين متفرق خشية الصدر هذا الحديث هذا الباب نص الحديث نص في منع الحيل نصا في منع الحيل اذ لو كانت الحيلة جائزة لما نهى عن تفريق المجتمع ولا ما نهى عن جمع المتفرع صورة المسألة تأملوا معي لو كان انسان عنده مثلا اربعين شاة. كم شافها واحدة فقالوا له اذا اردت التخلص من الزكاة فرق بينهما اجعل عشرين في مكان وعشرين في مكان ها الان فرق بين مجتمع لكي لا يخرج شاة ولا يجمع بين متفرق عنده اربعين في مكان واربعين في مكان كم شافيها يجمع بينهم عشان تصير شاة واحدة حيلة ولا مو حيلة فالنص على منع الحيل سواء في التقليل او في التكثير. الله سبحانه وتعالى غني لا يقبل ان يحتال الساعي ويطلب زيادة بالجمع او بالتفريق وهو سبحانه وتعالى غني فلا يقبل من المزكي ان يجمع او يفرق للتخلص من الزكاة ورد فيه المصنف رحمه الله خمسة احاديث بالتأكيد منع الحياد الاول من طريق شيخه محمد بن عبدالله الانصاري وهو محمد ابن عبد الله ابن المثنى ابن عبدالله ابن انس اه محمد ابن عبدالله ابن المثنى ابن عبدالله ابن انس ابن مالك الانصاري الخزرجي النجاري ابو عبد الله البصري القاضي اذن هذا نسب عالي ما شاء الله محمد ابن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن انس ابن مالك كم بين محمد وبين انس بن مالك كم شخص؟ ثلاثة صح محمد ابن عبد الله لاحظ ابن المثنى ابن عبدالله ابن انس ابن مالك اذا لا تستغربوا ان يصير بين الامام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص او ثلاث ايام ان هذا الرجل جده صحابي الرابع لاحظ اذا محمد بن عبد الله المثنى بن عبدالله بن انس بن مالك فاذا كان بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص ما يستغرب اذا كان بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اشخاص باسناد عال ايضا لا يشترط قال حدثني ابي عبد الله بن المثنى بن عبدالله بن انس بن مالك قال حدثني ثمامة ابن عبد الله ابن انس ابن مالك تمامة ابن عبد الله اذا نفهم من هذا ان المثنى يروي عن عمه. مو عن ابيه لاحظ عبد الله ابن المثنى يروي عن عمه ثمامة ابن عبد الله ان انسا يعني انس ابن مالك حدثه وهو انس ابن مالك الانصاري الخزرجي النجاري رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث ان ابا بكر كتب له ابو بكر الصديق عبدالله بن ابي قحافة العتيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيره كتب له اي لانس. دل على انه استخدم انسا وكان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر انس قد قارب العشرين كتب له فريضة الصدقة التي فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فريضة الصدقة اي الامور الواجبة قد مر معنا في كتاب الزكاة وفرض رسول الله باعتبار البيان والا فالفرظ من الله ثم ذكر نص الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدر اذا دل على منع الحيل نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الا ان تتطوع شيئا. وقال اخبرني بما فرض الله عليه من الصيام قال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان الا ان تتطوع شيئا. قال اخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الاسلام. قال والذي اكرمك لا تطوع شيئا ولا انقص مما فرظ الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق او دخل الجنة ان صدق. وقال بعض الناس بعشرين ومئة بعير حقتان. فان اهلكها متعمدا او وهب او احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ان هذا الاعرابي الذي قال لا انقص مما فرض الله علي شيء يعني عمدا النبي صلى الله عليه وسلم قال افلح ان صدق. هذا وجه ايراد الحديث في هذا الباب اللي هو عبارة ايش؟ ولا انقص مما فرض الله علي شيء اعرفوا وجه الاستنباط فاذا كان لا ينقص مما فرض الله معناه انه سيؤدي الفرض على اكمل وجه. وليس فيه حيلة النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه ايش؟ افلح ان صبر وبعض الناس اي بعض الفقهاء يقول يبين للناس الحيلة كيف يتحايل قال في عشرين ومئة بعير حقتان ما يريد ان يدفع حقته ماذا يفعل قال يهلك احدها متعمدا. اذبحها يخليها لحم مدقق لاهله لمدة سنة قالها صار عندي مئة وتسعتعش ما عندي مئة وعشرين فلا تجب الا ها لا تجب حقتها مثلا او وهبها قال وحدة من النياق لولدي عشان ينقص من مئة وعشرين او احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليها. ينص يقول لو احتال فرارا من الزكاة لا شيء سبحانه امر عجب هذا الحديث اورده رحمه الله من طريق الشيخ قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ابو رجاء الخولاني رحمه الله تعالى كبار شيوخ الامام البخاري وقال حدثنا اه عن قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر وهو اسماعيل ابن جعفر ابن ابي كثير المقرئ المشهور ما تسمعون برواية ابن ابي كثير هذا هو معروف بمقرئ المدينة كان الامام احمد رحمه الله يحب قراءة اهل المدينة قراءة منو؟ اسماعيل ابن جعفر ابن ابي كثير المدني ولو الناس اليوم لا يقرأون مقرات ابن ابي كثير المدني قال عن ابي سهيل ابو سهيل هذا هو عم انس ابن مالك نافع ابن مالك ابن ابي عامر الاصبحي عم انس عم الامام ما لك بن انس نافع بن مالك بن ابي عامر الاصبحي التيمي وآآ يرويه عن ابيه ما لك بن ابي عامر الاصبحي قال عن طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله احد العشرة المبشرين او طلحة بن عبيد الله القرشي المكي احد العشرة المبشرين بالجنة صحابي جليل حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقب بثلاثة القاب طلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود لا اله الا حاز الفضائل طلحة الخير طلحة الجود طلحة الفضاء يقولون ما عرف احد اكرم للفقراء بعد ابي بكر مثل طلحة وعثمان سبحان الله العظيم نعم قال رحمه الله حدثني اسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز احدكم يوم القيامة شجاعا اقرع يفر منه صاحبه يطلبه ويقول انا كنزك. قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه اه هذا الحديث مر معنا برقم الف واربع مئة وثلاثة. وهناك في الف واربع مئة وثلاث. وهناك نص اه البخاري رحمه الله لكن من طريق علي ابن عبد الله المدين. وهنا قال اسحاق والاظهر انه اسحاق ابن ابراهيم ابراهوي الحنظل لماذا نقول اظهر انه اسحاق بن ابراهيم راهوي الحنظلي؟ لان من صنيعة الامام البخاري انه اذا اهمل اسحاق فالمراد شيخه المختص به واذا اراد غيره فانه يقول وينسب اسحاق ابن منصور اسحاق ابن ناصر مثلا لاحظوا اللي مر معنا لماذا نسبه الى جده ولم ينسبه الى ابيه؟ لانه لو نسبه الى ابيه لاشتبه باسحاق ابن ابراهيم فنسبه الى جدي اسحاق بنصر حتى لا يشتبه باسحاق ابن ابراهيم وذاك اسحاق ابن ابراهيم وهذا اسحاق ابن ابراهيم اذا اسحاق وابن الراء هو الحنظلي الهروي امام خراسان قال اخبرنا عبد الرزاق مر ذكره قال اخبرنا مع مر ذكره عن همام الذكر عن ابي هريرة رضي الله مر ذكره. والشاهد في الحديث الشاهد في الحديث يكون كنز احدكم يوم القيامة شجاعا اقرع يفر منه صاحبه. ويطلبه ويقول انا كنزك كأن البخاري رحمه الله يريد ان يقول ان من احتال في دفع الزكاة فان ما له كنز من احتال بدفع الزكاة فان ما له كنز يحاسب عليه. نعم قال رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه باخفافها قال بعض الناس وقال بعض الناس في رجل له ابل فخاف ان تجب عليه الصدقة فباعها بابل مثلها. او بغنم او ببقر او بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا بأس عليه. ويقول ان زكى ابله قبل ان يحول الحول بيوم او بسنة جازت عنه يعني هذا يبين ان ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله ليس هذا معلق ترى. قال رسول الله يعني بالاسناد الساد ايش قال الحافظ؟ قال رسول الله المعلق ولا باسناد السلف؟ قال وموصول بالسند المذكور. ايه. يعني نفس الاسناد السابق يعني من من صحيفة همام عن ابي هريرة رضي الله عنه ومما يؤكد لنا انه بنفس الاسناد انك اذا نظرت الى الحديث في صحيح مسلم تجده موصولا من طريق همام عن ابي هريرة قال وهذا ما حدثنا به ابو هريرة وقال بعض الناس في رجل له ابل فخاف ان تجب عليه الصداق تباعها بابل مثلها قال ما عليه الزكاة ليش؟ تغيرت الابل لازم حول جديد شو رأيك بهذا واضحة ها يعامل بنقيض قصده يعني هل لولي الامر ان يزجر؟ الجواب نعم ينبغي لولي الامر ان يزجر المحتالين يعني كيف يجتر المحتري بعض الشركات عندها اموال بالحسابات يعرفون ان الشهر الفلاني الدولة تطلع الزكاة وتنظر الى حسابات الناس يروح يسحب المال هذا قبل وجوب الزكاة بشهر ها ويخليه في البيت ثم بعد انتهاء الحسابات المالية يروح يدخلها من جديد ينبغي ان يزجر هؤلاء نعم مم ايه ايه صحيح اذا كان نيته قصد نعم اذا كان نيته التخلص من الزكاة لا شك ان يؤمر باخراج الزكاة العجب ايضا يعني حقيقة سامحوني على العبارة. اعجب من اناس يزعمون ان المال المدخر لنية الزواج او لنية شراء البيت لا زكاة له ها انا استغرب اقول يعني مثل مثل الحيل الان هذي هذي معناته حيلة في النية خلاص اي واحد ما يريد ان يزكي ينوي والله انا عندي مال انوي ان هذه المال لزواج اولادي هذا امر غريب جدا. نعم مفتى به بعض الناس مم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة الانصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي عنها وقال بعض الناس اذا بلغت الابل عشرين ففيها اربع شياه فان وهب قبل الحول او باعها فرارا واحتيالا لاسقاط الزكاة فلا شيء عليه وكذلك ان اتلفها فمات فلا شيء عليه. ولا شيء في ماله يعني اورد المصنف رحمه الله حديث اخر من طريق شيخ قتيب بن سعيد مر ذكره قال حدثنا ليث ليث هو الليث ياتي بدون الف وهل المؤثر في الاعلام ها لا لان العلم معرف بنفسه العلم معرف بنفسه فهل فيه لا يفيد تعريفا ولا تنكيرا ليث الليث. عباس العباس. واضح ما في اي اشكالية هو الليث ابن سعد المصري عن ابن شهاب محمد ابن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزهري ابو بكر عن عبيد الله هكذا عبيد الله عن عبيد الله بن عبدالله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله ابن عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عباس احد العباد للاربعة الذين اليهم المرجع الفتوى من صغار الصحابة وهو حبر الامة وترجمان القرآن واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استفتى سعد بن عبادة وهو سيد الاوس سعد ابن عبادة سيد ايش؟ الاوس. مثل ما ان سعد بن معاذ السيد الخزرج خزرجية لان الخزرج لاحظ النقطة فوق سعد ابن معاذ نقطته فوق سعد ابن عبادة نقطة فخلك مع النقطة تعرف انه هذا الخزرجي وهذاك انصاري سعد ابن عباد الانصاري يقول استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه كيف يتخلص من هذا بل امره بالقضاء وبعض الناس يبحث عن الحيل. نعم فقط ما سمعت لا الحسابات البنكية ما لها علاقة بهذا الموضوع لو كان عندك فلوس في البيت في جيبك في سيارة في البنك هذا كله مال واحد بخلاف الابل الابل والانعام الصحيح من اقوال اهل العلم ان الانعام كل مسرح لها وكل مراحل لها زكاة وهم من هنا من هذا الباب لا يجمع بينهم لو عندك غنم في العبدلي وعندك غنم بالواو وعندك غنم بالسعودية كل وحدة زكاتها عرفت ليش هنا يأتي السؤال لماذا المال يجمع بين والانعام لا نجمع بينها لان الانعام المكان في نماءه المال ما له علاقة وين ما كان هو مال نعم قال رحمه الله باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار اللي نافع ما الصغار قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق ينكح اخت الرجل وينكحه وينكحه اخته بغير صداق وقال بعض الناس ان احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائز والشق باطل قوله باب وفي النسخة بعض النسخ باب الحيلة في النكاح اي باب في تحريم الحيلة في النكاح او في النهي عن الحيلة في النكاح فالحيلة محرمة للتوصل الى الفروج هذا امر لا يجوز وآآ هنا ينبغي ان ننتبه الى قضية لو انك اردت ان تتزوج فقالت المرأة اقبل الزواج على الا تتزوج علي فقلت كما يقول بعض الفقهاء اقبل ولا يلزمني الشر هذا نوع من الحيلة اما لا تقبل ابتداء واما اذا قبلت التزم بها لماذا تحتاج لو قال لو قالت لك المرأة اني اريد نفقة في الشهر كذا وكذا واقبلوا الزواج مني تقول في نفسك لنفسه اقبلوا الزواج وارضى بالشر ثم ادى الاعصار هذا ما يجوز ليش لان هذا نوع من انواع الحيل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه انه قال واظن مر معنا في كتاب النكاح ان احق الشروط ما استحللتم به الفروج. ما يجوز اذا المصنف رحمه الله يريد ان يقول ان الحيلة في النكاح محرم لانه يتوصل بها الى استحلال الفروج لو انك انت ما قبلت هذا الشرط ما رظو بك صح ولا لا ها لا ما يفرق. انت ليش ترضى بالشر؟ ما دام الشرط لا يخالف شرعا فانت رضيت به يلزمك لكن لو انها شرطت شيئا محرما لا يجوز ان ترضى به ابتداء الاخت ليش غير طيب يجوز يجوز اني انا اشترط على انسان ان يترك المباح. اضرب لك مثال لو جاء انسان وقال لا يشتري هذه الارض التي لك بجوار بيتي فاشترطت عليه قلت له ابيعك هذه الارض لكن بشرط لاحظ الامر مباح. يبني دورين ثلاثة اربعة مباح ولا مو مباح فاشترطت عليه قلت بشرط ان لا تبني اكثر من دورين حتى لا تطلع علي يجوز للمال ما دام الشرط مباح يجوز ان يشترط الرجل عرفت ولا لا لكن لك ان تقول صراحة انا لا يلزمني هذا الشأن اما شرط استحللت به فرجه ثم تحتال عليه انسان يقول اه تقول المرأة تقول يقول مولية المرأة اني ازوجك ابنتي على ان لا تخرجها من البلدة شرط مباح ولا مو مباح يقول في نفسي اقبل الشر ولا اعمل به من يرظى هذا لا المباحات نحن نقول ان الشرط ملزم في حالة واحدة ان يكون الشرط في امر مباح اما ان كان في امر واجب فهو الزم والزم وان كان في امر محرم فهو لا يلزم ولا يجوز قبوله ابتداء. لان قبوله يعني قبول بالمحرم واضح كيف انسان يقبل المحرم؟ عياذا بالله تعالى فهذا باب عظيم من البخاري رحمه الله للنهي عن الحيل في النكاح اورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديثين الاول من طريق شيخه مسدد وهو ابن مسرهد ان رجلا ذكر النبي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلافه نعم قوله رحمه الله بعض ما ينهى من الخداع في البيوع ابن مغربل البصري رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان البصري. الحين قطان البصري وعمر قطعا لاننا عرفنا القاعدة صح طبقة شيوخ شيوخ البخاخ عن عبيد الله وهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري ها يا عمر عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ترى انا اكرر الاسماء يمكن تملون ليش اكرر لاني انا اريد ان يثبت هذا عندي. وانتوا كيفكم؟ قال حدثني نافع على فكرة عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم من رجال الشيخين اخوه عبدالله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم من اصحاب السنن وليس من رجال الشيخين وقيل روى له مسلم مقرونا ففرقوا بينهما. فعبيد الله مصغر اسما مكبر رواية وعبدالله مكبر اسما ها مصغر روايته قال حدثني نافع هذه فائدة استفدتها من شيخنا ابي كاتب الشيخ مفلح ابن سليمان الرشيدي رحمه الله قال حدثني نافع وهو من نافع المدني مولى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدو القرشي رضي الله تعالى عنه احد العبادلة الاربعة واحد والسبعة المقتدين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قلت لنافع القائل من قائل من عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ما الشغار تفسير الان قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صلاة هل هذا التفسير مقبول انتبه الان. ان كان مقصوده بغير صداق اي بشرط المبادلة فهذا التفسير ان كان المقصود بشرط المبادلة مع الصداق والصداق يخرجه عن الشغار فهذا التفسير انتبهوا لهذه المفسدة ما الفرق بينهما لو قال لك احد من الناس زوجني اختك وازوجك اختي اذا لاحظوا الان ان الرضا والقبول ارتبط بالشر صح؟ هذا شيء غلط طيب ان قلت له زوجني اختك قال كم تصدقها قال واشتقا كذا وكذا فقبل ثم قلت له وانا ازوجك اختي بدون الشرط مع الاول فهذا التفسير مقبول من نافعة لكن ان كان على الشرطية فالصداق لا يغير الحكم واضح يعني ان كان على الشرطية ايش الصداق لا يغير الحب ان قلت زوجني اختك وزوجك اختي ونضع مهرا اسمه الف اعطيك وتردها لي ما في فايدة هذا لا يغير الحب اذا مراد البخاري من هذا ان الشارع نهى عن الشغار فلا يجوز حينئذ للانسان ان يحتال قال وقال بعض الناس ان احتال حتى تزوج على الصغار فهو جائز شلون يحتال؟ الصداق ها صداقة. قال وزوجك اختي انا تزوجني اختك والمهر الف وحط المهر ليش؟ عشان يخرج من الصلاة ولا الشرط هو المقصود اساسا فهذا لا يخرج الزواج من الشغار هذا مراد الامام البخاري رحمه الله. واما قول بعض الناس فهو جائز والشرط باطل هذا فيه الصواب ان نكاح الشغار محرم ولا ينعقد والمتعة ان تزوج على المتعة النكاح فاسد والشرط باطل ليش فرق؟ بين الشغار وبين المتعة مثلا هذي مسألة مهمة ترى الحنفية يفرقون بين نكاح الشغار وبين نكاح المتعة فنكاح المتعة عندهم مع جمهور العلماء انه فاس نكاح فاس ما معنى فاسد؟ اي لا يمكن تصحيحه اي لا ينعقد واما الشغار فهو نكاح يمكن تصحيحه ببطلان الشر وسبب التفريق عندهم ان المتعة محرمة لا يصح بحال وان الشغار يصح مع تسمية الصداقة فلما وجد الفرق فلما وجد الفرق بينهما بنظر الشرع وجب الفرق بينهما في حكم العقد وهذا التفريق لا بأس به لكن الكلام انه كان ينبغي ان يقال ان نكاح الشغار فاسد ايضا هذا مراد الامام البخاري ومراده ايضا كيف تجوزون قبول هذا الشرط وهو محرم هذا ايضا مراده رحمه الله. نعم قال رحمه الله حدثنا مسددا قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبدالله بني محمد بن علي عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قيل له ان ابن عباس رضي الله عنهم الا يرى بمتعة النساء بأسا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية وقال بعض الناس ان احتال حتى تمتع فالنكاح فاسق قال بعضما النكاح جائز والشرط باطل اورد هذا الحديث وقد مر معنا لاجل ان يبين ان من يزعم بان نكاح المتعة مباح عند ال البيت انه لا يصح فانه قد ثبت عن علي رضي الله عنه الخليفة الراشد اصبت الخليفة الراشد زوج ابنته فاطمة وابن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة يوم خير وهذا الحديث جاء من طريق ال البئر واورده رحمه الله من طريق الزهري مر ذكره عن الحسن الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب وعبدالله بن محمد بن علي بن ابي طالب عن ابيهما محمد بن علي بن ابي طالب وهو المعروف بمحمد ابن الحنفية نسبة الى امه من بني حنيفة ان عليا رضي الله تعالى عنه قيل له طبعا يوم يوم مات علي رضي الله عنه كان محمد بن حنفية قد جاوز العشرين اهل للرواية والدراية ولا لا قطعا وكان وزيرا لاخويه الحسن والحسين قيل له ان ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا ابن عباس رضي الله عنه لم يبلغه التحريم لم يبلغوا التحلية وآآ فقال اي علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خير اذا ابلغه التحريم وعن لحوم الحمر الانس فمن اراد ان يتمتع فعليه ان يأكل لحوم الحمر لانه ما يستطيع يفرق بين حديث واحد لو قلنا له انت تبيح المتعة فلماذا لا تأكل لحم الحمار الانس يقول لان علي قال نهى عن لحوم كم من الحديث صح ولا لا؟ عجيب نعم ابن عباس تراجع نعم. الصحيح ان ابن عباس تراجع. نعم قال رحمه الله باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل قد حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى قوله رحمه الله باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الماء. مقصوده ان الاحتيال في البيوع محرم لا يجوز وآآ يعامل الناس بنياتهم كما مر معنا في اول الباب ولا يجوز للانسان ان يحتال فيمنع فضل الماء عن انسان ليمنع به فظل الكلأ يقول خله يشتري مني ما حط الماي يروح له عشان ارضه تجذب ثم يضطر ان يشتري منه. هذه حيلة محرمة. لا يجوز اورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخه اسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن اويس ابن مالك الاصبح وهو ابن اختي الامام ما لك. من جماعته قال حدثني مالك ابن انس اه الاصبحي المدني عن ابي الزناد وهو ابو الزناد عبدالله بن زكوان القرشي المدني عن الاعرج عبدالرحمن بن هرمز عبدالرحمن بن هرمز المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه مر ذكره نعم والحديث مر معنا لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلام فان قال قائل فاين الدليل على قوله باب ما يكره من الاحتيال بالبيوع لان منع فظل الماء ليمنع به فظل الكلى ينتج عنه الاحتيال في البيع لانه لماذا منع عنه فظل الماء لكي يضطره للشراء منه فدل على انه ممنوع من الاحتيال في البيوت مثل هذا انسان جاب بضاعة وجد ان هذه البضاعة مو موجودة الا عنده فحكرها واخفاها حتى يكثر احتياج الناس اليها لهذه البضاعة هذا محرم. نعم قال رحمه الله باب ما يكره من التناجش باب ما يكره من التناجش قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن اثن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش قوله بعض ما يكره من التناجس مراده ان الشارع نهى عن التناجش لانه من باب الاحتياط وهذا نص في تحريم الاحتيال في البيوت فالندش هو ان يرفع الانسان في سر ان يرفع الانسان في سعر السلعة لا يريد شراءها وانما يريد رفع سعرها. ليشتريها ليشتريها ليشتريها الاخر بسعر غير السعر الواقعي اذا اذا كان التناجش مكروها في الشرع والمكروه بمعنى المحرم يراها التحريم فدل ذلك على تحريم الاحتيال في والاسناد مر ذكره والحديث مر معنا نهى عن النجس نص في تحريم الاحتيال البيان. نعم قال رحمه الله باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال ايوب يخادعون الله كما يخادعون ادميا لو اتوا الامر عيانا كان اهون علي. قد حدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك بن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما المقصود هنا الفرق بين يكره من الاحتيال في البيوع. هناك يعني الاحتيال بمعنى الخداع لكن الفقهاء يستخدمون كلمة الاحتيال ولا يستخدمون كلمة الخداع او المخادعة والمصنف رحمه الله نوع في التبويبات لرصد لترسخ هذه المعلومة في الاذهان وهي تحريم الحيل قال ايوب وابن ابي تميمة السخطيان يخادعون الله كأنما يخادعون ادميا هذا في تعاملاتهم في ابواب الزكاة في تعاملاتهم في الايمان في تعاملاتهم في النذور في تعاملاتهم في الربا يجي انسان يقول عطني عشرة الاف دينا فيقول له وتردها لي عشرة الاف دين ما الذي استفدته انا لأ اشتر مني هذه السلعة بعشرة الاف وبعها علي باثني عشر الفا فيقول اشتريتها منك بعشرة الاف قسطا نجما نجوما على الشهور والمواسم ثم يبيعها عليه هو نفسه باثني عشر الفا ها لاحظ يبيع عليه باثني عشر الفا فاستفاد هو الفي دين او باعه باثني عشر الف واشتراه بعشرة الاف. استفاد الفي دينار فهذه واضحة انها حيل لو اتوا الامر عيانا كان اهون عليه دل على ان الحيلة في الربا اشد من الربا. الحيلة في الربا او الحيلة على الربا اشد من الربا لماذا لانه جمع امرين ربا وحيا لاحظوا اما المرابي ما جمع امرين جاب شي واحد وهو الربا المخادع اتى بالربا واتى بالكذب اتى بالحيلة اتى بالخدع اورد المصنف رحمه الله حديثا من طريق شيخ اسماعيل قال مالك مر ذكرهما عن عبد الله ابن دينار وهو المكي عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه مر ذكره ان رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخدع في البيوت في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلاف ولا خلاف بمعنى لا خداع هذا يبطل القاعدة الرأسمالية شنو هي القاعدة الرأسمالية؟ ابو ناصر يقولون ها القانون لا يحمل المغفلين. صح هذه قاعدة رأسمالية الشرع ان المغفل او الذي لا يحسن التصرف ان القانون ينبغي عليه ان يحميه ليش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اشتكى عليه ان الناس يخادعونه يعني بالعامية عندنا يستغفلونه يستغفلونه فماذا قال النبي لا قل لا خلاف اي لا احد يخادعني فاذا خادعوه يكون قد ناقضوا شرطهم وله الرجوع في البيع. نعم قال رحمه الله باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة والا يكمل صداقها. قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزولي قال كان عروة يحدث انه سأل عائشة رضي الله عنها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها. ويريد ان يتزوجها بادنى من سنة نسائها فنوهوا عن نكاحهم الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصلاة لما استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فانزل الله ويستفتونك في النساء فذكر الحديث. قوله بعض ما ينهي عن الاحتيال للولي المرغوبة وان لا يكمل لها صداقة يعني ان الشارع نهى عن هذا. واذا كان الشارع نهى عن هذا دل على ان الاحتيال في الشروط والاحتيال في العقود لا يجوز اذن النهي عن الاحتلال للولي لا يجوز لاجل ان يتزوج اليتيم المرغوبة والا يكمل لها صداقها ومر معنا الحديث ورد هنا من طريق شيخه ابو اليمان وهو الحكم النافع البهرامي قال حدثنا شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري مر ذكره قال كان عروة عروة ابن الزبير ابن العوام احد الفقهاء السبعة الذين كان اليهم المرجع الفتوى في عهد التابعين على احد الاقوال في الثالث في السابع منهم انه سأل عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق ام المؤمنين رضي الله عنها واحد افقه نساء العالمين وهي احد السبعة المكثرين من رواية الحديث والاثر مر معنا ذكره نعم قال رحمه الله باب اذا غصب جارية فزعم انها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجد صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس الجارية للغاصب لاخذه القيمة وفي هذا احتيال من اشتهى جارية لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بانها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها. فيطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة الحديث عن ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل غادر لواء يوم القيامة يعرف به قوله رحمه الله باب او بابه اذا غصب جارية فزعم انها ماتت يعرفون الاماء كان في قديم الزمان موجودين فاذا اراد انسان او واقع انسان على جارية غيره فغصبها ماذا عليه عليه ان يرجم. ان كان محصنا او يجلد ان كان غير محصن لكن اذا غصب جارية فزعم انها ماتت يلزم بالقيمة غير الحد يلزم بالقيمة غير الحد فقظي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له فهي له لمن للغاصب ولا المغصوب المال المغصوب المال للمغصوب اذا ترجع الجارية الى صاحبها وترد القيمة ولا تكون القيمة ثبت لكن لو كانت بكرا فافسدها ويدفع قيمة الارش كما هو معلوم هذه المسألة من المسائل التي افتى فيها التابعي وقال بعض الناس الجارية للغاصب لاخذه القيمة منه ما دام اخذ القيمة الجارية لو وجدت بعد ذلك هي للغاص فالبخاري اشكل عليهم فقال معنى هذا ان كل ما اراد انسان جارية يغصبها ثم يدعي انها ماتت ثم يظهرها بعد ما دفع القيمة وتصير له حلال هذا امر مخالف لحديث اموالكم عليكم حرام وهو حديث اه مر معنا في قصة في اه الحج ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال الى الناس ان اموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وحديث ولكل غادر لواء يوم القيامة وهما اسانيد البخاري وهنا اورد اسناد لكل غادر لواء من طريق الشيخ ابو نعيم وهو الفضل ابن دكيم قال حدثنا سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري عن عبد الله ابن دينار عبد الله ابن عمر مر ذكرهما نعم قال رحمه الله باب قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان هشام العروة عن زينب ابنة ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما انا بشر وانكم تختصمون ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ واقضي له على نحو ما اسمع من قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذ فانما اقطع له قط طاعة من النار هذا الباب او رجل قال لبيان ان حكم الحاكم اذا ما وقع على نحو مما سمع وهو خلاف الواقع فانه لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال هذا مراد البخاري من هذا الباب دل على ان من احتال في اثبات البينات حتى صار الحكم له فهذا لا يجعل في واقع الامر الحرام حلال ولكن الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون بان حكم الحاكم جار. ظاهرا وباطن هذا امر غريب جدا. حقيقة مع ان النص واضح نص الحديث اورد الحديث شيء البخاري من طريق شيخه محمد ابن كثير العبدي قال عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري مر ذكره عن هشام ابن عروة ابن الزبير المدني عن زينب ابنة ام سلمة. وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية صغيرة عن ام سلمة هند بنت عتبة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي من اه الصحابيات المهاجرات الاول ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجة من ذهب. الحن يعني اظهر او اقوى في اظهار وابداء الحجة واقضي له على نحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذ هذا واضح لان قضاء القاضي لا يجري الا ظاهر بباطن الامر انت اعلم هل هو حلال او حرام نعم ما له رح قال رحمه الله باب في النكاح قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنكح البتر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل يا رسول الله فكيف اذنها؟ قال اذا سكتت وقال بعض الناس ان لم تستأذن البكر ولم ولم تزوج ولم تزوج فاحتال رجل فاقام شاهدي زور انه تزوجها برضاها. فاثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم ان الشهادة باطلة. فلا بأس ان يطأها وهو بدون صحيح باب في النكاح اي باب في تحريم الحيل بالنكاح اورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب اربعة احاديث الاول من طريق الشيخ مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام هشام في هذه الطبقة هو هشام ابن عبد الله الدستوائي ها اش معنى قلنا يعني كريم يدينا مفتوحة بالكره لست بالفارسية يعني اليد ده استواء اي مبسوط اليدين قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير اليمامي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن ابو سلمة عبدالرحمن بن عوف احد الفقهاء السبعة الذين اليهم المرجع في في الفتيا في زمن التابعين وهو السابع منهم على احد الاقوال الثلاثة في السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأذن فقيل يا رسول الله كيف اذن مال؟ قال اذا سكت وقال بعض الناس ان لم تستأذن البكر. طبعا الكلام في البالغ. اما غير البالغ ما لها اذن ولا لها شك قال بعض الناس ان لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فاقام شاهدين زورا انه تزوجها برضاه يلا جاب اثنين شهادة زور ان هذه زوج زوجتي وانها رضيت بالزواج مني فاثبت القاظي نكاحها بناء على شهادة الرجلين زورا فعند الحنفية ها قضاء الحاكم ملزم ولا مو ملزم ظاهرا وباطنا ولا بس ظاهرا اذا معناته انه يجوز له ان يطأها وهي وهو يعلم ان الشهود زور وانها لا رضيت ولا وافقت ولا شيء عجيب! سبحان الله قالوا فلا بأس ان يطعه وهو تزويج هذا يدلني على مسألة احب ان انبه عليها وهي ان بعض القواعد الفقهية التي تقعد ايه ده اضطردها الانسان بعد ذلك يقع في مخالفات النصوص فاما ان يترك القاعدة للنصوص واما ان يترك النصوص للقاعدة والواجب ان القواعد تترك للنصوص ولا تترك النصوص لاجل القاعدة لان القاعدة وان قعدها عالم فهي ليست نصا صح قواعد نصوص ما هي نصوص انما هي استنباطات العلماء اما النصوص فهي قواعد في نفسها. القاعدة عند الحنفية ان قضاء الحاكم يجري ظاهرا وباطنا. بعد هذا اي شيء يمشي خلاف هذا قالوا يمشي يمشي يمشي نسأل الله السلامة والعافية. نعم قال رحمه الله حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا يحيى ابن سعيد عن القاسم ان امرأة من ولد جعفر تخوفت ان يزوجها وليها وهي كارهة فارسلت الى شيخين من انصار عبدالرحمن ومجمع ابن جارية قالا فلا تخشين فان خنساء بنت خذام من انكحها ابوها وهي كارهة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان واما عبدالرحمن سمعته يقول عن ابيه ان خنساء الحديث الثاني الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجري نكاح اخا نساء لم يجري نكاح خنساء لماذا لم يجري نكاحها لانها كانت طيب وجود الشهود ورضا الولي لم يكتفي به النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا يوجد شهود؟ نعم يوجد شهود. الولي يقول انا راضي؟ نعم راضي. هي مو راضي؟ هي مو راظية. لماذا لم يجري النبي صلى الله عليه وسلم النكاح؟ على شهادة الشهود ورظا الولد لان النكاح لا يجري الا فدل على ان حكم القاضي لا يمكن ان يصحح النكاح هذا مراد البخاري واورد هذا الحديث من طريق شيخ علي ابن عبد الله والمديني مر ذكره قال حدثنا سفيان بن عيين المكي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الانصاري عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق احد الفقهاء السبعة من فقهاء في عهد التابعين وذكر قصة امرأة من ولد جعفر تخوفت ان يزوجها وليها وهي كارهة والمقصود بجعفر هو جعفر بن ابي طالب فارسلت الى شيخين من الانصار عبدالرحمن ومجمع ابني جارية قالا فلا تخشان او فلا تخشين فان خنساء بنت خدام انكحا ابوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال سفيان واما عبدالرحمن فسمعته يقول عن ابيه ان خنساء او ان خنسا نعم نعم مم ايوا ليه اي نعم هذي حيلة ما في شك ان هذه حيلة وهذه محرمة حيلة محرمة عند جماهير العلماء ولا يجوز ان يتوصل للفروج بهذه الطريقة هذا يحصل الكثير يحصل الكثير وانا اعرف واحد من جماعتها راح اتزوج اروها امرأة ولما عقد عليها ودخل بها واذا هي امرأة اخرى اروحها جميلة وزوجوها قبيحة يجوز ها هذه مخادعة ماذا في هذه الحالة في هذه الحالة ان وطئها فلها مهر المثل عرفت ويلزم من خادعه او خادعها بان يرد عليه ما خسر نعم مهر ايش اي نعم لان وقع وقع اخذ حظه ولا ما اخذ تظل بكار ما تروح ادرى نعم بابا ما شاف المرة لا ما ما فهم الزواج صعب لان النظرة الشرعية ليست واجبة ولكنها مندوبة. العلماء نعم ايه طبعا لها الحق في فسخ النكاح. نعم قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف اذنها قال ان تسكت. وقال بعض الناس ان احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بامرها. فاثبت قاضي نكاحها اياه والزوج يعلم انه لم يتزوجها قط فانه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها ثم اورد حديثا اخر يدل على النهي عن الحيل في النكاح من طريق شيخ ابو نعيم مر ذكره قال حدثنا شيبان وابن عبد الرحمن النحوي النحوي عن يحيى بكثير اليمام يعني ابي سلمة عن ابي هريرة مر ذكرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستاء. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف اذنها؟ قال ان تسكت. حديث السعد. وقال بعض الناس ان يحتال انسان بشاهد يزور على تزويج امرأة طيب بامرها فاثبت القاضي نكاحها اياك والزوج يعلم انه لم يتزوجها قط شنو سورة المسألة هذي؟ تأملوا معي الان امرأة وليها لا يرضى بالزواج من هذا الرجل وهي ثيب قالت له يا فلان خذ اثنين من الشهود روح عند القاضي ولا لك شغل بولي وقول قولوا للقاضي انها زوجتي وانا كنت متزوجها بس اثبت لي الزواج بالورقة فذهب الشهود عند القاضي وشهدوا زورا انها زوجته وهي تعلم انها ليست زوجته وهو يعلم انها ليست زوجته فاثبت القاضي الزواج بشهادة الزور وبرضاها الزور فهذا يقولون زواج صحيح. الزواج غير صحيح نعم قال رحمه الله حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عندك وانا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن قلت ان البكر تستحيي. قال اذنها صوماتها قال بعض الناس انهوي رجل جارية يتيمة او بكرا فابت فاحتال فجاء بشاهدي زور على انه تزوجها فادركت فرظيت اليتيمة فقبل القاظي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له المصنف رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث وهو قد مر ذكره والمقصود الرد على من قال بعض الناس ان هوي انسان جاري يتيما او بكرا فابت فاحتال فجاء بشاهد يزور على انه تزوجها فادركت فرظيت اليتيمة فقيل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم بطلان ذلك حل له يعني اثبتوا الزواج بدون اي رضا ولا شهادة صحيحة بمجرد حكم القاضي وهذا باطل ولا شك اورد هذا الحديث من طريق شيخه ابو عاصم وهو الضحاك بن مخلد الشيباني عن ابن جرير عبدالعزيز بن عبدالملك بن جريج المكي عن ابن ابي مليك عبدالله ابن ابي مليكة المكي عن ذكوان السمان لا ذكوان مولى عائشة عند كوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها آآ مر ذكرها وان يكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم مبارك وانام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه لا الحافظ ابن حجر ذكر انه يقصد الامام ابو حنيفة لكن حتى لا ينفر الناس من الصحيح لم يرد اسمه على ايش مم ملتحمة مم هذا مر معنا في كتاب الايمان هل اليمين يكون على نية الحالف او نية المستحلف قلنا ان كان اليمين في احقاق حق او ابطال باطل عرفت ولا لا؟ فقال نية المستحب نية الحالف هو كافر ما في اشي لكن اذا كان يترتب على ذلك ابطال حق او احقاق باطل بنية المستحلف هو المعتبر واضح يعني نعم مو معنى كيف يرفض؟ مخادع شلون يرفض يروح عند القاضي تروح عند القاضي انت فهمت السؤال يسأل يقول ان احيانا يقسم العضو البرلمان على المحافظة على الدستور وفي الدستور اشياء قد تكون مخالفة للشرع مثل حكم الحدود قد لا تكن منفذة مثلا او بعض الاحكام التجارية فبعض المستقيمين يحلفون ويقولون نيتنا المحافظة على الدستور بما لا يخالف الشرع وهذا مر معنا في كتاب الايمان شنو قلنا في كتاب الايمان اذكر قلنا اذا كان الحالف نيته معتبرة في حلفه اذا كان في احقاق حق او الطالبة يحلف ان هذا اخوه حتى يخلصه من المشنقة مثلا هو يقصد انه اخوه من الاسلام ما في اشكال اذا هنا الان يحلف انه يحافظ على الدستور لكي يدخل ليغير بعض المنكرات او يحجم بعض المنكرات او يوجد بعض المعروف مثلا هذا احقاق حق او ابطال باطل بنية نية الحلف كافية. ما لنا شغل بنية المستحمل احسنت الحيل نعم الحيل تفرد بها الاحلام عندهم كتاب اسمه كتاب الحي في الزكاة في الوضوء في الصلاة عجيب جدا اه لا لا ويصعب عليه تجديد الوضوء اجل ليش اه يتوضأ وهو من ليش ليش ما يجدد الوضوء قبل اه فهمت؟ لا هذا يجلس ما في نعم نعم كيف ايه غريب يعني بمعنى لم يروه من الصحابة الا واحد ولا عن الصحابي الا واحد لم يروه الا عمر ولا عن عمر الا من مر معنا شسمه ؟ دخلها يدك علقم ابن وقاص الليث لم ينير به عن القمة الا من محمد ابن ابراهيم التيم لم يرويه عن محمد ابن إبراهيم التيمي الا واحة. من يحيى ابن سعيد الانصاري اذا هو غريب ولا مو غريب ها من هذه الطريق غريبة لم يروى الا من هذا الطريق اصلا ما له طريق ثاني لو دورت كتب الحديث كلها لن تجد له طريق اخر. كلهم عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم العلقم ابن ابي وقاص انا لا ها الفراهيدي براهيدي اراه اه ما بالفايدة منطقة موجودة الى اليوم بهذا الاسم اسمه فراغ بين هرات وبين بلخ بين هرات وبين كابل واضح او بين هرات وبين قندهار اسمه فراه وفيه نهر كبير يجري ورأيته وانا صغير نعم ابليس كان في الجنة. ايوه. مين قال لك انه كان في الجنة يقول انه بالجنة فاخرج منها يعني من الجنة ها ما في دليل انه كان في الجنة ابد ابليس كان في السماء العليا نعم. فاهبطا منها اي من السماوات سماوات العلا اما وسوس لهما الشيطان كيف لا نعلم في الاسرائيليات انهم من طريق الحية لكن هذا فيه نوع ابليس الان يوسوس لنا وهو وين؟ الله اعلم هو في اي بحرة من البحار صح يوسوس لنا ولا لا اقدره الله لنا يرسل الذبذبات وما ندري يرسل اشعة ما ندري يجي بنفسه ما ندري صح طيب اذا كنا لا ندري وحنا معه على الارض. اشلون نبي ندري شلون نوسوس لادم نعم لا يصح لا لكن يصح النكاح لو انها ذهبت الى القاضي وقالت يا حضرة القاضي انا امرأة سيئة وهذا الرجل اريد ان زوجوه وزوجني منه فان وليي عاضل فزوجه القاضي يصح العقد باتفاق العلماء لماذا؟ لان القاضي ولي من لا ولي له او ولي من له ولي عاضل واضح لكن لو فتحنا هذا الباب خلك واياك لو قلنا ان اي امرأة يمكن تزوج نفسها بشهادة اثنين مثل ما يسمونها في مصر اخوانا المصريين يسمونه الزواج العرفي ولا لا معناها كل ما ارادت امرأة ان تزني ها ومسكوه الشرطي وتقول هذا زوجي وفي اثنين شهود بس ما ندري وين راحوا. ها زملائه في في في الزنا نسأل الله ما يمكن هذا كلام باطل. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ايه زواج اللي سموه نسأل الله السلامة والعافية واياك