﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وستة

2
00:00:18.250 --> 00:00:37.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب حد الزنا قال ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط

3
00:00:37.450 --> 00:01:07.400
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم الكلام في حد زنا بحيث تعريفه من حيث  بيان مآسيه واضراره في المجتمع وان الله سبحانه وتعالى نهى عنه

4
00:01:07.600 --> 00:01:47.050
وهلل منه وجعل بديلا منه النكاح الشرعي ففيه غنى فيه غنى وفيه فائدة للمجتمع فهو الانجاب وكثرة الذرية والنسل  ففيه الغني عن الحرام وفيه ايضا استغلال هذه الغريزة بما يفيد

5
00:01:47.200 --> 00:02:16.850
وبما ينفع بدلا من اهدارها فانها مهمة جدا هي بذرة البشرية فاذا اهدرت تبرر المجتمع انقرض او ظهر فيه اناس لا اصل له ولا نسب لهم فيحصل عليهم اضرارا عظيمة

6
00:02:18.500 --> 00:02:58.350
ويكونون محتقرين في المجتمع وتكونون اذلة بسبب هذه الجريمة الوقحة فلذلك رتب الله عليه عقوبة رابعا فمن اغناه الله للنكاح الشرعي ثم وقع في الزنا بعدما اغناه الله وعرف وعرف قدر

7
00:02:58.750 --> 00:03:30.500
عرف قدر الزوج والفراش  ثم ثم وقع في الزنا فهذا دليل على انه على انه فاسد على انه فاسد معتدي فحده انه يرجم بالحجارة حتى يموت. نكاية به اما اذا كان لم يتزوج

8
00:03:31.500 --> 00:04:02.900
وغلبته الشهوة ووقع في الزنا فهذا يجلد مئة جلدة ويغرب عن وطنه سنة كاملة  كل هذا من اجل سد هذا المنفذ الخبيث نعم انه لا يجب الحد الا بثلاثة شروط احدها تغيب حشفته الاصلية كلها في قبول او دبر اصلي

9
00:04:02.900 --> 00:04:31.850
ثلاث شروط الاول حقيقة الزنا. الاول وجود حقيقة الزنا وهي الايلاج علاج الذكر في الفرج علاج الذكر وفي الفرج فهذا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يعترف

10
00:04:32.350 --> 00:04:55.650
النبي صلى الله عليه وسلم سأله وكرر عليه وطلب منه وصف ما حصل منه لانه ربما يتوهم ان ما ليس بزنا انه زنا قال له هل قبلت هل لمست قال لا حكيت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا

11
00:04:56.750 --> 00:05:18.850
قال غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم فلما تحقق صلى الله عليه وسلم من حقيقة الزنا امر برجمه لانه قد يتوهم لان الزنا يطلق على النظر العين تزني ودماء النظر ويطلق على اللمس

12
00:05:18.950 --> 00:05:46.800
والمس يطلق على القبلة يطلق على المباشرة وهذا كله وان كان محرما فانه ليس بزنا  ليس بالزنا الذي يوجب الحد فلأجل هذا يشترط وجود حقيقة الزنا وذلك لايلاج ذكر الرجل في المرأة التي لا تحل له

13
00:05:46.950 --> 00:06:06.950
نعم هذا واثق احدها تغييب حشفته الاصلية كلها في قبول او دبر اصليين او دبر اي قبول هذا معروف او جبر من رجل او امرأة. لان هذا ايضا زنا. لكن في الدبر يسمى لواط وفي القبل يسمى زنا

14
00:06:06.950 --> 00:06:29.250
وكل فاحشة كل فعل فاحشة نعم في قبل او دبر اصليين سواء كانت دبر من امرأة او من ذكر نعم اصليين حراما محو اصليين يخرج الفرج الزايد يخرج الفرج الزايد

15
00:06:29.300 --> 00:06:53.500
ان هذا لا لذة فيه ولا نعم او الذكر الزائدة نعم حراما مهوى حراما ليس فيه شبهة شبهة لا شبهة عقد ولا شبهة غلط فانه قد يعقد عقدا غير صحيح. ثم يجامع فيه هذي شبهة يدرى بها الحد

16
00:06:53.900 --> 00:07:20.400
او يأتي في منزل مظلم ويقع على امرأة يظنها زوجته تبين انه ليست بزوجته هذا خطأ يعذر فيه يدرى فيه الحد  لانه ليس زنا محض وانما فيه شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الحدود للشبهات ما استطعتم

17
00:07:20.400 --> 00:07:51.350
نعم الثاني انتفاء الشبهة نعم فلا يحدب فلا يحد بوطئ امة له فيها شرك او لولده. نعم انتفاء الشبهة شبهة الملك مثلا امة مشتركة بين عدة مالكين لها ويحرم عليهم يحرم على كل واحد انه يطأه. لانها ليست خالصة له

18
00:07:51.600 --> 00:08:15.100
فيخرج لكن لو وطيها يظن انه يباح له ذلك لانه يملك بعظها يملك بعظها فهذي شبهة تدرى عنه الحد لكن يعزر قول ولده لان يعني يعني الاشتراك في ولده لان الولد وما ملك لابيه. فظن ان هذه

19
00:08:15.100 --> 00:08:37.900
له وطأ الامة التي التي لولده فيها اشتراك ظن هذا هذا يجرى عنه الحد لان هذه شبهة نعم او وطئ امرأة ظنها زوجته او سريته او وطي امرأة ظنها زوجته او انها امة او انها

20
00:08:37.900 --> 00:08:59.400
امته المملوكة كأن يطأها في ظلام او هو اعمى ما يفطر وقع عليها يظنها زوجته او امه وهي نائمة مثلا هي نادمة ووقع عليها لا يظنها زوجته او يظن مملوكته هذي شبهة. نعم

21
00:08:59.850 --> 00:09:25.250
او في نكاح باطل اعتقد صحته. او في نكاح باطل اعتقد هو صحته كنكاح المتعة. ظن انه شوفها الشيعة يعملون ويظن انه صحيح او او عقد عليها وهي في العدة هذا نكاح باطل لكن هو ظن انه انه صحيح

22
00:09:25.350 --> 00:09:52.350
ما ما يعرف الاحكام الشرعية. فوطي بموجب العقد في العدة من غيره في عدة من غيره. فهذا باطل لكن يجرى عنه الحد لانه ظن ان ان هذا صحيح. نعم او نكاح او ملك مختلف فيه ونحوه. اوطي في نكاح مختلف فيه ما هو بباطل. ما هو بباطل. مختلف فيه

23
00:09:52.350 --> 00:10:12.050
فالعقد بدون شهود او بدون ولي هذا يصححه بعض العلماء والجمهور على انه ما هو بصحيح لكن هو بنى على الخلاف فاستعمله هذا يدرى عنه الحد لانه ظن انه عقد صحيح بناء على وجود الخلاف في

24
00:10:12.050 --> 00:10:31.350
نعم او نكاح او ملك مختلف فيه ونحوه. ملك يمين مختلف فيه. نعم. او اكرهت المرأة على الزنا  او وكلئت المرأة على الزنا فاغتصبها رجل فزنا بها لا حد عليها

25
00:10:31.450 --> 00:10:55.550
لا حد عليها وهي مخها لقوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا كان هذا يتسامح فيه بالتلفظ كفر دفعا للاكراه الزنا من باب اولى اذا اكرهت عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ

26
00:10:55.550 --> 00:11:27.500
والنسيان وما استكرهوا عليه ومسؤولية ان المكره لا فعل لها. بكرة لا فعل له لو كتفها بالحبال او هددها بالظبط او بالقتل او آآ غلبها حيث لا تستطيع التخلص منه فهذا اكراه. لا يقام الحد على المرأة لانها مكرهة

27
00:11:27.700 --> 00:11:55.100
نعم الثالث ثبوت الزنا. ولا يثبت الا باحد. الحرب الثالثة من شروط وجوب الحد اولا في انتفاء الشبهة اه اولا وجود حقيقة الزنا وثانيا انتفاء الشبهة وثالثا نعم ثبوت الزنا ثبوت الزنا ولا

28
00:11:55.100 --> 00:12:18.800
الا باحد امرين الامر الاول الاقرار فاذا اقر به اربع مرات اذا اقر به اربع مرات يقام عليه الحد لان النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا اربع مرات في كل مرة يقر

29
00:12:19.000 --> 00:12:53.350
ثم بعد الرابعة امر بحده هذا بالاقراء. الامر الثاني الشهادة اذا شهد عليه الشهود ويشترط في الشهود ان يكونوا اربعة من الرجال المبصرين آآ العجول الذين يصفون الزنا يصفونه يقولون رأيناه يعمل كذا وكذا ما يقولون زنا رأيناه يزني ولا رأينا لا لابد يصفون الزنا

30
00:12:53.750 --> 00:13:27.600
فاين ذكره في فرجها لابد من هذا اربعة شيوخ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة لو نقصوا واحدا لوجب عليهم الكنز بالقذف جلب القذف لئلا يتكلم الناس في الزنا وينتشر هذا. للكلام الفاحش الله جعلها هذه

31
00:13:27.600 --> 00:13:55.050
الحدود قيامة للمجتمع وتطهيرا للالسنة من الكلام الفاحش نعم ولا يثبت السلف في الحبل تلهو في امر ثالث وهو ظهور الحبل بها فاذا جاءت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد وتبين انها حامل. تبين انها حامل

32
00:13:57.150 --> 00:14:20.250
فالجمهور على انه لا حد عليها لاحتمال ان تكون مكرهة لاحتمال ان ان تكون تلقحت بماء للرجل تلقحت بماء الرجل بدون جماع احتمالات كثيرة فيدرأ عنها الحد مجرد الحبل لا يكون

33
00:14:20.350 --> 00:14:45.000
لا يكون اه مثبتا لحد الزنا وعند الامام احمد انه اذا لم تدعي اكراها اذا لم تدعي اكراها وحملت وهي ليس لها زوج ولا سيد ولا متدعي اكراها ولا شبهة انه يقام عليها الحد

34
00:14:45.100 --> 00:15:06.150
لان عمر رضي الله تعالى عنه قال او كان الحبل اذا قر اربع مرات او شهد عليه اربعة شهود او كان الحبل هذا في خطبة عمر رضي الله عنه فقال هذا يدل على ان الحبل اذا انتفت الشبهات فكونوا لينا على الزنا

35
00:15:06.550 --> 00:15:24.550
ولكن الراجح هو نور ان الحبل مجرد الحبل لا يترك به حد. نعم ولا يفوت الا باحد امرين احدهما ان يقر به اربع مرات في مجلس او مجالس ان يقر به اربع مرات

36
00:15:24.550 --> 00:15:46.950
سواء اقر اربع مرات في مجلس واحد او في عدة مجالس لان مائزا كان يتردد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعترف ويطلب منه اقامة الحد عليه نعم وفي كل مرة يعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم

37
00:15:47.850 --> 00:16:07.850
ثم انه في الاخيرة ناقشه. ناقشه هل تعرف الزنا؟ قال له هل تعرف الزنا؟ قال نعم ان يأتي الرجل من امرأة حراما ما يأتي من امرأته حلالا. قال غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب الرشاء

38
00:16:07.850 --> 00:16:35.000
في البيت؟ قال نعم فلما اقر اقرارا صريحا امر بحده. نعم ويصرح بذكر حقيقة الوطؤ. ما يكفي انه يقول انا زنيت لازم يصرح بذكر حقيقة الوطئ. بان يذكر انه انه غيب ذكره فيها. نعم

39
00:16:35.000 --> 00:16:55.700
ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد يشترط في الاقرار اولا ان يكون اربع مرات. فان نقص عن الاربع ما ما يقام عليه. ثانيا ان يصرح في حقيقة الزنا في كل في كل مرة

40
00:16:56.350 --> 00:17:14.150
ثالثا ان يستمر على الاقرار ولا يرجع عنه حتى ينفذ عليه الحد. فان رجع قبل ان ينفذ عليه الحد قبل رجوعه نعم الثاني ان يشهد عليه في مجلس واحد من من

41
00:17:14.500 --> 00:17:32.750
ما يثبت به الحج من الاقرار. الامر الاول الامر الثاني مما يثبت فيه الحج الشهادة. نعم. ان يشهد في مجلس واحد اي لازم يكون الشهود في مجلس واحد بخلاف الاقرار فيمكن يكون في عدة مجالس

42
00:17:32.800 --> 00:17:56.050
اما الشهود الاربعة لا بد ان يؤدوا الشهادة في مجلس واحد فانتهى المجلس المجلس القاضي انتهى قبل ان يتكامل الاربعة فانهم يحدوا الثلاثة او الاثنين  يقام عليهم حد القذف. نعم. وهذا من باب الستر على المسلمين

43
00:17:56.200 --> 00:18:17.400
هذا من باب الستر على المسلمين وكف الالسنة عن الكلام في الاعراض بدون بدون آآ تحقق نعم ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد. هذه هذه شروط الشهادة. ان يكونوا اربعة فان نقصوا

44
00:18:17.400 --> 00:18:46.250
لم تثبت شهادتهم ووجب عليهم حد القذف ووجب عليهم حد القذف كل واحد. هذا واحد. الثاني ان يكونوا رجالا فلا تقبل المرأة ولا يقبض الصغير ولا المجنون لابد ان يكونوا اربعة نعم وان يكونوا رجالا. نعم. في مجلس واحد وان تكون شهادتهم. ثالثا تكون شهادتهم في

45
00:18:46.250 --> 00:19:08.850
في مجلس واحد ان انتهى مجلس القاضي غلقت الجلسة ولم يتكاملوا اربعة فانها لا تقبل الشهادة يقام على السلام ما يقولون نبي نروح نجيب رابع ما يقولون نبي نروح جالسة ثانية نجيب رابع او ثالث او لا

46
00:19:09.000 --> 00:19:35.300
ما يجون للمجلس الا وهم متكاملين ولا يتركون هذا الموضوع نعم بزنا واحد آآ الشرط الرابع من شروط صحة الشهادة ان يشهدوا عليه بزنا واحد ما واحد منا شفته يزني في بلد كذا والثاني يقول وانا شفته في بلد كذا. او يقول واحد انا شفته في البيت وواحد يقول شفته في في دكان والثاني

47
00:19:35.300 --> 00:19:55.850
يقول شفته في استراحة لا ما يصلح هذا. لازم يشهدون عليه في مكان واحد انه زنا في مكان واحد. نعم يصفونه اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. اي نعم ويشترط فيهم ايضا العدالة. العدالة

48
00:19:56.600 --> 00:20:20.750
وهو العدالة شرط لقبول الشهادة في كل شيء. فالفاسق لا تقبل شهادته. نعم. سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين. يعني ما يشترط دخولهم على القاضي جميع فلو جاءه واحدا واحدا والقاضي لم يرفع الجلسة يقبل هذا

49
00:20:20.900 --> 00:20:42.150
يقبل ولو كانوا دخلوا عليه متفرقين او جاؤوا جميع ما يخالفوا. المهم انه ما تنتهي الجلسة حتى يتكامل العدد. اربعة سور نعم وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. اي نعم هذا

50
00:20:42.550 --> 00:21:06.450
هذا القول الاول مما لا تحد وهذا قول الجمهور وهو رواية عن احمد عليه المذهب والقول الثاني عن احمد انها يجب عليها الحد لقول او كان الحبل نعم وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. اما اذا كان لها زوج او سيد فيحمل على انه من زوجها او من

51
00:21:06.450 --> 00:21:29.050
سيدها لان الولد للفراش. قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فاذا حملت امرأة لها زوج ولو كان غائب لو كان او كان به شيء يمنعه من الوطء كالمرظ ما دام لها زوج فالولد للزوج الولد للفراش اولى اولى

52
00:21:29.050 --> 00:22:00.850
سيد يملكها نعم باب حد القذف لما انتهى من حد الزنا انتقل الى حد القمح. والقذف هو الرمي في الزنا او اللواط القذف هو الرمي بزنا او باللواط اما الرمي بغير ذلك فلا يعد قذف وفلان سرق. فلان سرق. او ما اشبه ذلك او فلان شرب

53
00:22:00.850 --> 00:22:26.650
هذا ما يعد قلبه القذف هو الرمي بالزنا او اللواط خاصة سماه الله بعظهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا وهذا صيانة للاعراض من من التلطيخ

54
00:22:27.400 --> 00:22:55.350
وصيانة للالسن من الكلام الفاحش زيادة للالسن من الكلام الفاحش. ولذلك شدد الله النكير على اصحاب الافك. الذين قالوا غير علم يقولون بالسنتكم آآ يتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم. تحسبونه هينا

55
00:22:55.500 --> 00:23:28.250
وهو عند الله عظيم وقبلها يقول لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون وصيانة للمجتمع وصيانة لاعراض الناس. وصيانة لالسن المسلمين فانه يحرم بالقذف وهو من الكبائر. من السبع الموبقات عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. خلف المحصنات

56
00:23:28.250 --> 00:24:00.600
خلاف المؤمنات. نعم باب حد القذف اذا قذف المكلف محصنا جلد جلد ثمانين جلدة اذا قذف المكلف هذا يكون القاذف مكلفا يعني بالغا عاقلا والشرط الثاني ان يكون المقذوف محصنا يعني عفيفا. المراد بالاحصان هنا العفة. عفيفا عن الزنا. اما اذا كان معروفا

57
00:24:00.600 --> 00:24:21.100
هذا فهذا لا حد بقذفه لانه معروف عنه ذو السوابق لكن انسان عفيف ما عرف عنه شيء نعم هذا محصن نعم اذا قالها المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة ان كان حرا وهذا بنص القرآن

58
00:24:21.500 --> 00:24:53.350
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذي واحدة الثانية ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هذه والثالثة واولئك هم الفاسقون واولئك هم الفاسقون. نعم جلد ثمانين جلدة ان كان حرا وان كان عبدا اربعين وان العبد لم يحص. قوله تعالى

59
00:24:53.350 --> 00:25:12.950
اتينا بفاحشة يعني الامام يعني الامام فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم والمعتق بعضه بحسابه. والمبعض بحسابه بحسب ما فيه من الرق والحرية. فقسم الجلدات

60
00:25:13.050 --> 00:25:34.500
على حسب الرق والحرية نعم وقذف غير المحصن يوجب التعزير اما قذف غير المحصن فيوجب التعزير وهو التأديب بالظرب الرادق حتى ولو كان المقذوف ما هو ما هو بعفيف ولا محصن. هذا يجوز تكلم

61
00:25:34.750 --> 00:25:56.000
عجز يتكلم فيه لان الستر مطلوب وتنزيه الالسن مطلوب لكن لا يجب الحد على من قذف غير محصن بل يجب عليه التعزير نعم وهو حق للمقذوف وحد القلب حق للمقلوب

62
00:25:56.300 --> 00:26:22.000
اما حد الزنا فهو حق لله. لا يسقط للعفو اما حد القذف فهو حق للمخلوق ان طالب به اقيم وان تركه او عفى فانه يترك. نعم والمحصن هنا الحر المسلم المحصن هو من تكاملت في هذه الشروط اولا الحرية. فلا فلا

63
00:26:22.000 --> 00:26:42.000
فلا حد لقذفه المملوك. نعم. المسلم المسلم فلاحق بقذف الكافر. نعم. العاقل العاقل فلا حد المجنون العفيف العفيف فلا حد بقذف غير العفيف. لكن يعزر في كل هذه الاحوال يعزر

64
00:26:42.000 --> 00:27:09.800
عجر الخالق. نعم. الملتزم. الملتزم باحكام الشرع. نعم. الذي يجامع مثله الذي يجامع مثله فلو قذف صبيا ما يجامع مثله لم يحذر لان للعلم بكذبه للعلم بكذبه او قذف صبية صغيرة لا يجامع مثلها لم يحدث. للعلم بانه كاذب لكن يعزر. نعم

65
00:27:10.750 --> 00:27:30.500
ولا يشترط بلوغه. نعم. الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه؟ ولا يشترط في في المقذوف ان يكون بالغا وقد يجامع وهو صغير جامع وهو مرافق نعم انما يشترط آآ انما يشترط

66
00:27:30.700 --> 00:27:51.900
البلوغ في القارئ يشترط البلوغ في القاذف لا المقدول نعم. وصريح القذف القمح له لفظ صريح وله لفظ امتنانه الصريح هو الذي لا يحتمل غير غير الزنا الطريق هو الذي لا يحتمل غير الزنا كأن يقول يا زاني

67
00:27:52.200 --> 00:28:12.800
يا لوطي هذا صريح واما الحناية كان يقول يا خبيث يا كذا يا كذا يا قحبة يا هذا هذا كناية هذا ليس صريحا هذا من باب الكناية فان فسره بالزنا اقيم عليه الحد وان فسره بغير قبل. نعم

68
00:28:13.100 --> 00:28:33.100
وصريح القذف فيها زان يا لوطي ونحوه. اي نعم لان هذا ما يحتمل غير الفاحشة. يا زاني ما يحتمل الزنا يا لوطي ما نحتمل غير اللواط نعم. وجنايته يا قحبة يا قحبة لان القحبة في الاصل

69
00:28:33.100 --> 00:28:56.250
التي تعطي اشارات تعطي اشارات للفسقة يتبعوها او في الاصل اللي اللي تكح لاجل يلتفت اليها الفاسق يعني تعطيه اشارات هذي من القحبة. اما الان في عرف الناس فالقحبة هي الزانية

70
00:28:56.500 --> 00:29:20.600
لكن في الاصل لا. نعم فيها يا فاجرة يا فاجرة لان الفجور يحتمل الفجور يحتمل الزنا ويحتمل غيره. يحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا  الفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. نعم. الى خبيثة يا خبيثة لان الخبث يختلف. قد يراد بخبث الطبيعة

71
00:29:20.600 --> 00:29:50.600
والاخلاق فقد يراد به خبث الزنا. فهو محتمل نعم. فضحتي زوجتي فضحتي زوجك هذا كناية يشتمل اني فضحتيه بالكلام. والغيبة والنميمة احسن من فضحتيه بالفحش. نعم او نكست دراسة يعني حياء جعل فيه يستحي من الناس. هذا يحتمل انك خجلتيه عند الناس بالكلام

72
00:29:50.600 --> 00:30:12.100
او يحتوي انك خجلتيه بفعل الفاحشة وهو محرم. نعم. او جعلت له قرونا يعني اولاد من غيره يحسب انه يريد من غيره ويحتمل انها جعلت له اه شيئا يذم به من اخلاقه ومن نعم

73
00:30:12.100 --> 00:30:33.450
او جعلت له قرونا ونحوه. نعم. وان فسره بغير القذف قبل. هذا الكناية. كناية اذا فسرها بغير القذف يقبل منه ويدرى عنه الحد اما الصريح فلا يقبل منه لو فسره بغير الزنا او بغير اللواط ما يقبل منه لان هذا صريح. ما يحرم الغير معنى واحد نعم

74
00:30:34.350 --> 00:30:52.400
وان قذف اهل بلد او جماعة او جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عذر اما اذا اخذت جماعة كثيرين ما يتصور منهم الزنا كلهم او اهل بلد ترى اهل البلد الفلاني زنات او يزنون فهذا يعز

75
00:30:52.400 --> 00:31:19.500
لان هذا ما هو قذف صريح. لانه لا يمكن ان هذا البلد يتواطؤون على الزنا. ولا يمكن ان الجماعة كثيرين يتواطؤون فكذبه ظاهر لكن يعزر عن عن فحش الكلام اذا طالب هؤلاء نعم ويسقط حد القذف بالعفو لانه حق للمقلوب كما سبق فاذا عفا عنه

76
00:31:19.500 --> 00:31:40.750
نعم. ولا يستوفى بدون الطلب. هذا هذه ثمرة كونه حق للمقدوف. ثمرة ذلك انه لو عفا عنه يسكت وانه لا يقام الا بطلبه. فلو سكت ما يقام حد القذف. نعم

77
00:31:41.550 --> 00:32:12.850
باب حد المسكر نعم عبد المسلم انتهى من حد الزنا وحد القذف وهذه صيانة للاعراظ المسكر حبل المسكر هذي صيامه للعقل. لان الله ميز الانسان بهذا العقل الذي يميز به بين الضار والنافع وبين الحسن والقبيح ويملك لسانه ويملك

78
00:32:12.850 --> 00:32:35.400
اه تصرفاته ففي فرق بينه وبين الحيوانات والوحوش ميز الله هذا الانسان بهذا العقل وجعله يصلي ويصوم ويحج ويذكر الله بهذا العقل. المديونة لما له عقل ما يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله ومثل

79
00:32:35.400 --> 00:33:01.400
البهيمة ولا يتجنب شي ملموم لانه ما يدري فالعقل هذا نعمة من الله عز وجل على الانسان وبه مناط التكليف والامر والنهي والثواب والعقاب فعليه مدار كبير فاذا تعاطى ما يحل بعقله

80
00:33:01.600 --> 00:33:27.300
من المسكر الذي يغطي عقله فانه يحذر فانه يحث لانه بذلك يجني على نفسه ويجني على المجتمع لان السكران كما تعلمون يجني على المجتمع يضرب ويقتل ويدعس في السيارة ويعمل اعمال ما تعملها البهايم

81
00:33:27.500 --> 00:33:46.800
وربما يقع على امه او على اخته وهو سكران ربما يقتل ابنه او يقتل والده او امه او هو قال فيجني على نفسه ويجني على المجتمع. ولذلك اوجب الله الحد الزاكي عن

82
00:33:47.000 --> 00:34:16.150
الشكر اولا ان الله ان الله سبحانه انكر وحرم تعاطي المسكر قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام لبس من عمل الشيطان. اجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر

83
00:34:16.150 --> 00:34:44.100
لا هو عن الصلاة فهل انتم منتهون والميسر هو الخمار. الميسر هو القمار. وهو المغالبات والمراهنات التي يؤخذ عليها المال. هذا حرام هل الميسر الا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ الجائزة على المسابقة على الخيل او على الابل او في الرماية فيجوز

84
00:34:44.100 --> 00:35:13.050
ويجعلها لي اما اخذ الجوائز على المسابقات غير الثلاث هذي فهذا هو المجزمة هذا هو الميسر المحرم ومنه المعاملات المجهولة هذي من معاملات والمؤامرات المجهولة الميسر اهل القمار اما ان يربحوا ربحا فاحشا واما ان يخسروا خسارة قبيحة

85
00:35:13.250 --> 00:35:30.400
في مجلس واحد يمكن يطلع له مليارات. ويمكن يخسر مليارات وهو ما سوى شي هذا حرام شديد التحريم. هذا هو المنسك الذي حرمه الله عز وجل. وهو قرين الخمر في هذه الاية

86
00:35:30.450 --> 00:35:47.750
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نعم وباب حد المسكر والخمر هو ما اثر. ولذلك لم يقل باب حد الخمر. قال باب حد المسكر. لان لان

87
00:35:47.750 --> 00:36:07.750
الخمر هو المطلوب وكل ما اسكر فهو خمر. سمي خمرا من التخيير وهو التغطية. فكلما غطى العقل فهو امر سواء كان من العنب او من الشعير او من الذرة او من التمر او من غير ذلك. اذا

88
00:36:07.750 --> 00:36:35.150
اشتد واثبت واسكر فهو خمر من اي شيء كان. سواء كان مائعا او جامدا او مسخوطا او غير ذلك كل ما يسكر فانه خمر نعم كل شراب اثر كثيره فقليله حرام. كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام. قليل منه مبطهر

89
00:36:35.150 --> 00:36:56.800
قتيل حرام وان كانت النكتة او النقطتين او الثلاث ما تستر لكن كثيره يسجد فكله حرام قليله وكثيره ولانه اذا سمح بقليله يجر الى الى كثيره فالخمر حرام قليله وكثيره

90
00:36:58.050 --> 00:37:26.750
فلا يقال انه القليل اللي ما يستلم منه هذا ما يخالف لا الرسول قال حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام وفي رواية ما ازكر كثيره فملئ الكف منه حرام والجمهور على ان الخمر هو المشكل من اي مادة كان. الحنفية يقولون الخمر حقيقة هو خمر العنب

91
00:37:26.750 --> 00:37:51.050
عصير العنب هذا حقيقة لغوية. اما اذا كان يسكر وهو من غير العنب فهذا خمر مجاز تقضي ملحق بخمر العنب والخلاف ما في ما له ثمرة يعني ما دام يحرمون المسكر سواء كان من العنب او من غيره بس يقولون هذا حقيقة وهذا مجالس الخمر من

92
00:37:51.050 --> 00:38:15.500
اين بالحقيقة؟ والخمر من غيره هذا مجاز ربما يقولون ان القليل والكثير من العنب حرام واما القليل من غير العنب اللي ما يسفر فليس حراما. وهذا غلط بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطه ما اسكر كثيرون. فقليله حرام ولا حدد العنب. ما حدد العنب

93
00:38:15.500 --> 00:38:31.400
بل عمم في كل ما يستحق من العنب وغيره. نعم وهو خمر من اي شيء كان. من اي شيء كان خلافا الحنفية. يقولون من كان من العنب فهو خمر. وان

94
00:38:31.400 --> 00:38:51.000
كان من غيره فليس خمرا لكنه ملحق. ملحق بالخمر. فهو خمر مجازا لا حقيقة. نعم. ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره. لا يباح شرب الخمر لاي غرض

95
00:38:52.050 --> 00:39:12.050
لا للذة نشوة يسمونه الشراب الروحي او غير ذلك او لتداوي لانه لانه داء لانه جاء بقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل انه يصنع الخمر للدواء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم

96
00:39:12.050 --> 00:39:41.300
هل يصنع الخمر للدواء؟ قال اما انها داء وليست بدواء. فلا يتداوى بالخمر في لذة ولا لتداول. نعم. ولا عطش ولا لعطش لانه ما يدفع العطش بل يزيد العطش العطشان لو شرب خمرا لزاد عطشه. نعم. ولا ولا عطش ولا غيره. ولا غيره من اي غرض كان. نعم

97
00:39:41.300 --> 00:40:01.300
الا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. نعم لولا لو غص بلقمة ولم يجد ما اللقمة وينسد نفسه ويخاف من الموت وليس عنده الا خمر فانه يدفع الغصة بجرعة خمر لانها لا

98
00:40:01.300 --> 00:40:21.850
فينفع الخمر ينفع بدفع الغطسة لكنه لا ينفع في غيرها. ويكون هذا من الضرورة. دفع الغصة يكون من الضرورة. قوله تعالى الا من اضطررتم اليه فليبقاء حياته ولانه يدفع الاقصى هو. يدفع الغصة

99
00:40:22.750 --> 00:40:48.950
اما غير هذه الحالة فلا يجوز تعاطي الخمر مطلقا. لاي غرض كان. نعم واذا شربه المسلم مختارا ما يترتب على شرب الخمر. ما يترتب على شرب الخمر اذا شربه المسلم اما اذا شربه غير المسلم فهذا لا يقام عليه الحد لانه غير مسلم ولم يلتزم باحكام الاسلام

100
00:40:48.950 --> 00:41:08.950
لكن لا يتظاهر بهذا الشيء ولا يظهره واذا كان يعتدي على الناس يسكر ويعتدي على الناس يمنع من ذلك وان الا وان كان وان كان مستأمنا او معاهدا ينتقض عهده بذلك. اما اذا كان يشربه في بيته ولا يظهر ولا يؤذي احد

101
00:41:08.950 --> 00:41:28.950
فانه وهو كافر فانه لا يقام عليه حد ولا يمنع منه. نعم. مختارا ان يكون مسلما اذا شربه اذا شربه واذا شربه المسلم مختارا. المسلم ياخذه الكافر مختارا يخرج المكره. لو انه اكره على شرب الخمر

102
00:41:28.950 --> 00:41:56.700
بحلقه او قيل له ان لم تشرب الخمر قتلناك. او ظربناك او اخذنا ما لك. او هجرنا باهلك هو يدفع ذكراه يدفع الاكراه ولا ولا حد عليه قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. واذا شربه المسلم مختارا عالما ان كثيره

103
00:41:56.700 --> 00:42:20.600
عالما اما لو شربه ما دري تعرفون يحسبه يحسبه عصير عنب او عصير تفاح العادة ان العصيرات تشرب ما هو شريف يظن قصيرة تبين انه خمر هذا ما عمل حتى لانه جاهل ما يدري ما درى انه خمر ما تعمد نعم

104
00:42:20.600 --> 00:42:48.150
من ان كثيره يذكر؟ نعم. فعليه الحد ثمانون جلدة فعليه الحد بهذه الشروط ان يكون الشارب مسلما ان يكون مختارا ان يكون عالما انه خمر ان يكون مختارا لا فاذا توافرت هذه الشروط فانه يقام عليه حد الاذكار وهو الجلد. نعم. فعليه

105
00:42:48.150 --> 00:43:11.450
ثمانون جلدة مع الحرية واربعون مع الرق. حد الخمر ثمانون جلدة تعملون جلد لان هذا هو الذي استقر عليه الامر في خلافة عمر. رضي الله عنه لما استكار الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث جلد نحوا من اربعين

106
00:43:11.650 --> 00:43:38.850
نحو من اربعين جلدة فلما اتسعت البلاد الاسلامية في عهد عمر وكثر الناس كثر شرب الخمر وصارت الاربعين ما صار دعوة صارت الاربعين جلدة ما تردعهم استشار عمر رضي الله عنه الصحابة فاشار عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه بان يجعله ثمانين

107
00:43:39.400 --> 00:43:59.700
فوافقه الصحابة على ذلك استقر حد الخمر ثمانين جلدة من عهد عمر رضي الله عنه. نعم  اذا سمع الحرية واربعون مع الرفق. اما الرفيق فعلى الرفق كما سبق. نعم. باب التعزير

108
00:44:00.250 --> 00:44:31.600
لما فرغ من لما فرغ من حد الزنا وحد القذف وحد المسكر انتقل الى التعزيب  وهو التعذيب. التأديب. تعذير يراد به التأديب. ويراد به التوقير فهو من الفاظ يقولون من الاقداد التي تستعمل في معنيين متضادين فيستعمل التعزيز بمعنى

109
00:44:31.600 --> 00:44:54.150
التوحيد والاحترام كما قال جل وعلا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وتعزروه. الذين امنوا به وعزروه ونصروه. ما انا عايز اروح وقروه واحترموه في هذا معناه التوقير والاحترام. اما في باب الحدود فمعناه التأديب

110
00:44:54.700 --> 00:45:15.100
معناه التأديب والتعزير يجب في كل معصية ليس فيها حد ليس فيها حد كل ما فيها ليس فيها حد ولا قصاص. هذي يجب فيها التعذيب وهو ان الحاكم يؤدب هذا عاصي

111
00:45:15.100 --> 00:45:49.250
بما يراه راجعا. تعزير قد يكون بالكلام. بان يوبخه لحضرة الناس  كل التعزير بالكلام كان يوبخه بحضرة الناس ويخجله ويكون التعجيل بالاقامة من المجلس. لان يطرده من مجلسه مثل ما طرد الامام مالك رحمه الله الذي سأله عن كيفية الاستواء. طرده من مجلسه. لانه

112
00:45:49.250 --> 00:46:29.450
عن شيء لا يجوز السؤال عنه او يكون او يكون بهجره. يكون بهجره وعدم تسليمه. هذا تعزيز  هجره وعدم تكليمه ويكون التعجيل بالضرب. نعم. في التعزير باخذ المال هل يعذر باخذ المال او لا يعزر؟ هذا محل خلاف بين العلماء. نعم. باب التعزير وهو التأديب

113
00:46:29.450 --> 00:46:58.750
وهو هنا التهديد نعم وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. لا حد فيها ولا كفارة لا حد فيها كما كان الحد في الزنا والقدح والمسكر ولا كفارة اذا كان فيها كفارة هم كفارة تكفي مثل الجماع في رمظان هذا فيه كفارة فلا يحتاج الى

114
00:46:58.750 --> 00:47:24.550
تعذير وتأديبه بالكفارة. نعم وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ومثل اليمين مثل اليمين اذا حلف بها فيها الكفار ولا يعذبوا نعم كاستمتاع لا حد فيه. كاستمتاع بالامرأة الاجنبية لا حد فيه كان يقبلها

115
00:47:24.550 --> 00:47:45.650
اه او يلمسها او يكلمها كلام آآ سوء وكلام آآ كلام ساخط هذا يعذب. نعم وسرقة لا قطع فيها او يأخذ سرقة لم تتوفر شروط القطع فيها التي سيأتي بيانها فهذه هي التعزير نعم

116
00:47:45.650 --> 00:48:04.300
وجناية لا قود فيها وجناية لا قود فيها كأن يضرب شخصا بعصا صغير او بيده هذي جناية لكن ليس فيها اذا قال الصاحب اذا طالب المجني عليه يعذر الجاني نعم

117
00:48:04.300 --> 00:48:34.300
واتيان المرأة المرأة وهو السحار. لان المرأة المرأة او ما يسمى بالسحاق. لان تتدالك المرأتان للشهوة يعني كذلك بالخروج او تلامس الشهوة هذا يسمى وهذا يكثر في اخر الزمان. هذا يكثر في اخر الزمان. تعسر المرأة التي تفعل هذا

118
00:48:34.300 --> 00:48:54.300
نعم لكن ما يقام عليه احد بالزنا لان هذا ما هو بزنا. نعم وانما هو قضاء شهوة بطريقة غير مباحة لانها اذا تداركت انزلت كل واحد منهما في شهوة نعم. والقذف بغير الزنا ونحوه. والقذف بغير الزنا

119
00:48:54.300 --> 00:49:10.900
يا خبيث يا فاجر يا فاسق وما اشبه ذلك هذا يعزر نعم ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات  التعزير لا يزاد فيها العشر جلدات لقوله صلى الله عليه وسلم

120
00:49:10.950 --> 00:49:37.400
آآ لا يضرب فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الا في حد من حدود الله فجعل التعجيل نصابه عشر جنبات الا في حد من حدود الله وهذا يكون قالوا يكون في تأديب الوالد لولده والمعلم للطالب لا يزيد على عشر جلدات. اما الوالي وولي الامر اذا

121
00:49:37.400 --> 00:49:54.100
فكانت العشر ما تكفي فانه يزيد لكن لا يبلغ بها مقدار الحج. في مثل هذا. لا يغلو بها مقدار الحد الذي في مثلها. بل يكون انقص منهم والا له ان يزيد

122
00:49:54.250 --> 00:50:18.500
هذا بحق الوالي ولي الامر. اما المعلم فلا يزيد على عشرة اشواط. والوالد لا يزيد على عشرة اسواق نعم ومن استمع بيده من غير حاجة عذر هذه العادة السرية وهي معالجة الانسان لذكره حتى ينزل

123
00:50:18.550 --> 00:50:36.250
هذي تسمى الاستنانة وهو طلب خروج المنية. يسميها الناس الان العباءة هذي حرام لانه استمتاع بغير ما احل الله. الله جل وعلا يقول والذين لفرودهم حافظون. الا على ازواجهم او ما

124
00:50:36.250 --> 00:51:06.250
املكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العذاب. فلم يبع سبحانه على لم يبح الاستمتاع بالفرج الا بالزوجة او وقال فيما عداهما فمن وراء ذلك فاولئك هم العابدون. هذا حرام. ومنه من ذلك الاستملى باليد. يدخل في الاعتداء

125
00:51:06.250 --> 00:51:28.750
يدخل الاعتداء الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فلم يبث الاستمتاع بالفروج الا بالزوجة وهم محيرون ومن استمتع بغير ذلك فهو من المعتدين. ويدخل في ذلك

126
00:51:29.850 --> 00:51:57.050
يدخل في ذلك الاستماع فالجمهور على انه حرام مطلق ولا يبالي الامام احمد يبيح للحاجة يبيحه للحاجة ولذلك يقول هنا ان يستمع بيده من غير حاجة عزل فاحمد يبيحه للحاجة كأن يكون الانسان عنده شهوة قوية ليس له زوجة ويخاف على نفسه من الزنا

127
00:51:57.050 --> 00:52:17.050
او يكون مسافرا او في في غزو فليس عنده زوجة ويخاف على نفسه من شدة الشهوة فله ان يستفرغ بالاستماع لان هذه حاجة لكن الصحيح قول الجمهور انه لا يباح لعموم الاية لعموم الاية والذين هم لفروجهم حافظون الا على

128
00:52:17.050 --> 00:52:39.050
واجه او ما ملكت ايمانهم. فانهم غير ممنونون نعم باب الخدع في السرقة يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. من قال حين مرت فيه امرأة متعطرة فقال لها يا زانية بناء على ما ورد

129
00:52:39.050 --> 00:53:00.150
في الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعد هذا القائل قاذفا للمرأة؟ اي نعم لا يجوز لا يجوز يقول له يا زاني وان كان في الحديث الناس انه يعد من زنا زنا ما هو زنا الفاحشة زنا المحرم

130
00:53:00.150 --> 00:53:16.400
لكن اطلاق هذا اللفظ على المرأة والناس يسمعون او هي تسمع هذا لا يجوز ينهاها عن التعطر والخروج والتبرج ينهاها بغير كلمة اذانها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل

131
00:53:16.400 --> 00:53:30.700
تصور ان يقع الرجل في الزنا وهو مكره وما هو الراجح في هذه المسألة؟ نعم؟ هل يتصور ان يقع الرجل في الزنا وهو المسألة الاولى اذا قال يا زانية يقام عليه الحد

132
00:53:31.100 --> 00:53:49.650
الا ان يأتي باربعة شروط ولو قال له ما اريد الزنا اريد ان تعطره نقول له ما يجوز انك تقول لك وهذا تفسير الله بغير حقيقته وهذا صريح من هذا صريح لا يقبل التأويل فيقام عليه الحد اما ان يأتي باربعة شهور

133
00:53:49.650 --> 00:54:12.150
لا يقام عليه الحد. نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتصور ان يقع الرجل في الزنا وهو مكره؟ وما هو الراجح في هذه المسألة المرأة يتصور انها تكره المرأة ولذلك لم يذكر هنا الرجل وانما ذكر المرأة يعني يتصور انها اما الرجل لا

134
00:54:12.150 --> 00:54:37.000
لانه لا يحصل منه زنا الا بانتشار ذكره الا بانتشار ذكره واذا كان مكرأ لا لا ينتشر ذكره. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقر امر بالزنا واثناء اقامة الحج عليه. رجع في اقراره. فهل يقبل رجوعه؟ ام يستمر في اقامة الحد

135
00:54:38.000 --> 00:54:55.450
المؤلف يقول حتى يقام ولا يرجع عن اقراره حتى يقام يقام عليه الحد يعني ينتهي اما لو انه رجع في اثناء اقامة الحج يترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قذف رجل رجلا اخر

136
00:54:55.450 --> 00:55:22.050
ثم تاب بعد ذلك فهل تقبل شهادته الله جل وعلا يقول الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم فاذا تاب تاب الله عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوج الرجل بامرأة مجنونة او تزوج بامة ثم حصل الوطء اذا اذا

137
00:55:22.050 --> 00:55:41.850
اذا تزوج الرجل بامرأة مجنونة او تزوج بامة ثم حصل الوطء. فهل يسمى هذا محصنا؟ لا هذا ما هو باحصان تام لزواج المجنونة والامة او بحصان كان نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

138
00:55:41.850 --> 00:56:01.550
هل شارب الخمر لا تقبل له صلاة اربعين ليلة؟ وما صحة الحديث الذي ورد في ذلك والله ما ادري الحديث لكن في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة مدمن الخمر مدمن خمر. يعني المداومة على شرب الخمر هذا

139
00:56:01.550 --> 00:56:19.200
ما هو ما يدل على كفره وعلى انه لا يدخل الجنة ابدا لكن هذا من باب الوعيد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان احد الشهود لحد الزنا حالقا للحيته او مسبلا لثيابه فهل تقبل

140
00:56:19.200 --> 00:56:41.900
شهادته هذا خلاف الازمان فاذا كان الوقت كله كذا ولا فيه فيؤخذ الامثل فالامثل. يؤخذ من الشهود الامثل فالامثل فلو طبقنا الشروط تماما ما وجدنا الا القليل ممن تنطبق عليه ضعف وضاعت الحقوق وضيع الحقوق فيقولون

141
00:56:41.900 --> 00:57:00.650
وهذا الامثل هل امثل في كل وقت بحسبه؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قذف انسان انسانا غير عفيف فلا حد عليه. السؤال من الذي يحدد ان هذا الرجل المخلوق معروف وله ثواب

142
00:57:00.800 --> 00:57:27.000
معروف له سوابط نعم. وما هي الامور التي تفقده العفة ما هي الامور التي تفقده العفة مثل ما اذا كان له ثواب له ثواب انه حاصل منه الزنا مما سبق واقيم عليه حد وغير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صح هذا الكلام عن شيخ الاسلام ابن تيمية

143
00:57:27.000 --> 00:57:46.700
رحمه الله انه قال بان الزنا بالشهادة لم يقع الى وقته وانما اقيم الحج بالافرار. هذا هو وقت الرسول صلى الله عليه  لو شرطوا لنا ما اقيم بالشهادة لكن الله ذكر هذا في القرآن ولم يأتوا باربعة شهداء

144
00:57:47.100 --> 00:58:05.200
انما الذين اقام عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد كله بالابرار قلوب الاقرأ ماعز والغامدية واليهودي كله بالاقراء وقال صلى الله عليه وسلم اذهب واذهب واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها

145
00:58:05.400 --> 00:58:21.200
اما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فاقيم بالامرين. اما قول شيخ الاسلام انه ما مات هذا يحتاج الى مراجعة لكن ما اظن من عصر الرسول الى عصر الشيخ انه ما اقيم الا بالاقراء. ما اظن نعم

146
00:58:21.400 --> 00:58:39.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط الشهود في القذف؟ مع ان الصياح لم ينهي يقول انا ما اعلم وهو لم ينفي وقوع اكل ويقول انا ما اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط الشهود في القذف

147
00:58:39.600 --> 00:58:59.400
يشترط ايش؟ الشهود اي نعم حد القلب يثبت اما بالاقرار او اما بشهادة اثنين عليه انه قال كذا وكذا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم من قذف عائشة رضي الله عنها؟ وهل العلة هي انه

148
00:58:59.400 --> 00:59:21.600
هم تكلموا قبل علمه ببراءتها كما في الحاشية عندنا هل العلة ايش؟ وهل العلة هي انهم تكلموا قبل علمه ببراءتها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حد المؤمنين حد رجال من المؤمنين تكلموا في الذكر. واما المنافقون فلم يحدهم

149
00:59:22.350 --> 00:59:40.500
لانهم لهم قبائل ولو اقيم عليهم الحد حصل فتنة وفوضى. ولانهم كفار في الباطل لا يطهرهم الحد. اما المؤمن يطهره الحد لكن هؤلاء كفار في الباطل ولا ينفع فيهم الحق. عندهم من الكفر والنفاق اشد من القتل

150
00:59:40.600 --> 01:00:00.600
هذا من ناحية الناحية الثانية ان هذا فيه درع لمفسدة اكبر لان لهم قبائل ولهم فلو انه اقام عليهم واللي تكلم من رؤساهم ابن ابي الرؤساء فلا اقيم عليه الحد لغارت قبيلته. الرسول درى ارتكب اخف الضررين على هنا

151
01:00:00.600 --> 01:00:26.750
نعم لماذا لم يقتلهم عنهم؟ تكلموا بكلام الكفر لماذا لم يقتلهم الرسول قتل الردة؟ لان لان لهم قبائل يخشى انهم يثورون على المسلمين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستمناء في اجراء التحاليل الطبية للمسالك البولية لكي يعدوا الحيوانات

152
01:00:26.750 --> 01:00:45.550
المنوية عند الحاجة لا بأس بذلك انه يستخرج المني لاجل التحليل ما في مانع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل مغترب لكن يقولون انه احسن من هذا انه يروح بزوجته ويخلو بها في مكان قريب من

153
01:00:45.550 --> 01:01:12.950
المختبر يحصل منه بينه وبين زوجته ما يستخرج به المن ولا يحتاج الى الاستنفار. يروح لزوجته ويحطونه غرفة ويخلص نفسه فيها. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل مغترب وبعيد عن اهلي. نعم؟ انا رجل مغترب وبعيد عن اهلي وقد ابتليت

154
01:01:12.950 --> 01:01:34.400
وفي العادة السرية فاردت التخلص منها فقلت ان عدت اليها فامرأتي طالق فقصدت الطلاق وانا حيرة في ام من امري الان فافتوني هل تطلق امرأتي بذلك عليه خادم الساعة للافتاء ان شاء الله يبدو سؤاله وينظر فيه ان شاء الله

155
01:01:34.600 --> 01:01:54.600
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اجاز من اجاز الاستمناء بيد الزوجة. فهل قوله صحيح؟ ما يجوز هذا من اليفت الاستنا ما يجوز لا بيده ولا بيد الزوجة ولا باي شي ما يجوز الاستمرار. نعم. الا في ما ذكر

156
01:01:54.600 --> 01:02:12.950
في مسألة التحليل اذا احتاج اليه وليس عنده زوجة فليس له وسيلة الا هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال لشخص سافعل بك او بامك يعني الزنا فهل يعد هذا قذفا يوجب الحد

157
01:02:13.200 --> 01:02:38.250
هذه موسى افعل ما فعل فلا يجب الحج وليس قذفا وانما يؤزر على هالكلام الفاحش. نعم. يقول فضيلة الشيخ ولو قال فعلت كذا وكذا فهذا اعتراف منه فاذا تكامل الاقرار يحدد اما اذا لم يتكامل الاقراءة فانه يعذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك لفوة

158
01:02:38.250 --> 01:02:57.000
تكرر ذكرها ولم هناك لفظة يتكرر ذكرها ولم يذكرها كثير من الفقهاء في مسألة القلب وهي قول خنيف هل هذه قذف للرجل  كان في الاول خنيف معناه انه يتكسر ويتثنى

159
01:02:57.150 --> 01:03:19.550
ما هو اللي يفعل الفاحشة المخنث اللي جاء في الادلة اللي يتكسر ويمشي مشية النسا ويقلد النساء هذا هو المقنث. ما هو باللي يفعل  هناك مقنثون من الرجال بمعنى انها خلقتهم. خلقتهم تشبه خلقة النساء

160
01:03:21.150 --> 01:03:46.800
اما بعد ذلك صار الخميس والمخنث هو اللوطي. فيعمل بالعرف ويعمل بالعرف في هذا. فاذا كان عرف الناس ان الخميس هو اللوطي فهذا هذا قدح. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رأيت شخصا يزني لامرأة في مكان معين منه الخنثى المشكل وهو الذي

161
01:03:46.800 --> 01:05:25.500
يشبه المرأة له الة رجل والة امرأة. نعم  لا اله الا لا اله الا الله محمدا رسول  فليعبدوا   لا اله الا الله. الا الله لا وفضيلة الشيخ وفقكم الله لو رأيت شخصا يزني بامرأة في مكان معين وتحققت انها لا تحل له

162
01:05:25.500 --> 01:05:43.750
سؤالي هل اثر عليهما؟ ام انني اذهب وانظر ثلاثة رجال يأتون؟ لكي يشهدوا معي الستر مطلوب لكن اذا كان هذا معروفا متكرر منه الفعل هذا. فلا يسع السكوت عليه اما اذا كان هذا اول مرة او ما عرف عنه

163
01:05:43.750 --> 01:06:00.250
ما عرف عنه من قبل هذا الستر عليه مع مناصحته. مع مناصحته وتحذيره من هذا الشيء. نعم. فيما بينك وبينه. نعم. اقول فضيلة لا تقول له اني شرك استعمل اني شفتك مع امرأة

164
01:06:00.250 --> 01:06:22.900
اخشى ان الثاني وانت ما انت بمحل لهالامور وتجنب هذه الامور يعني من هذا الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ ويثبت عليه الا ثمانين جرد الى الله لكن يقول له انا رأيتك تخلو مع امرأة وانك او انك اتابعها او ما اشبه ذلك من الالفاظ اللي ما يمسك عليها فيها شي

165
01:06:22.900 --> 01:06:41.400
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذمي او المعاهد اذا شرب الخمر في بلد المسلمين ولم يحصل منه اذية لكل احد فهل يمنع من ذلك او ينكر عليه؟ يمنع من الغفار اما اذا شربه في قعر بيته ولا شافه احد

166
01:06:41.500 --> 01:06:56.800
وما هي النعمة لكن اذا شربه علانية او في او في الشارع يمنع من هذا بل يكفر يتفر نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصل التعذيب الى حد القتل

167
01:06:57.250 --> 01:07:19.600
قد يصل الى حد القتل نعم قد يصل الى حد انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او فاذا فوصل يعني الفساد في الناس وعرف عنه هذا الشيء ولا يندفع الا بالقتل فانه

168
01:07:19.600 --> 01:07:35.000
لان له حكم الصعيد. وقد جاء في شارب الخمر انه يحذف المرأة الاولى وفي الثانية وفي الثالثة والرابعة يسلم ورد هذا في الحديث يراه بعض العلماء يرى انه خلف الرابعة. نعم

169
01:07:35.200 --> 01:07:55.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالبيرة ما يسمى بالبيرة والموجودة في بعض الاسواق هل هي ما يسمى بشراب البيرة. لشراب البيرة. البيرة. حتى يكتبون الغيبة. نعم. والموجود في

170
01:07:55.200 --> 01:08:13.100
ومن اسواق ومكتوب عليهم انه شراب شعير. هل هذا يعد من الكحول؟ ام يجوز شربه اذا عرف ان فيه كحول فلا يشترط اما اذا ما عرف الفتوح فالاصل الحل. نعم. وهل يكتفى بالعبارة المكتوبة عليه انه بدون كحول

171
01:08:13.100 --> 01:08:32.800
شنو ما لنا الا الظاهر؟ ما دام انه مكتوب عليه وزارة التجارة سامحة فيه فنحن ما لنا الا الظاهر فنحمله الا الصحيح ما فيه كحول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكحول هل هي نجسة او طاهرة؟ وخاصة انها تستعمل

172
01:08:32.800 --> 01:08:53.650
في العطورات الكحول اذا استهلكت ولم يبقى لها تأثير ما له حكم لكن اذا بقي لها تأثير فانها نجسة اذا بقي لها تأثير لو حلل وجد فيه كحول فهذا لا يجوز ونجز. اما لوح للولد فيه شيء فهذا لا حكم لانه استهلك

173
01:08:53.650 --> 01:09:18.500
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول تقول امرأتي بان لها اخ مرتبه لا يكفيه فهل لها ان تعطيه من زكاة مالها اذا كان له اه ابناء يحجبون يحجبونها عن عن ارثه لو مات. تعطيه اما اذا كان ليس له ابناء لو مات

174
01:09:18.500 --> 01:09:41.350
فانها ترثه فان المذهب انه ما تعطيه بل تنفق عليه من ما لها. اذا كان محتاج ولا له كسب ولا يقدر يجب عليه الانفاق عليه. ما لها. ولا تعطيه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في كتب الفقهاء قولهم فلا تقبل شهادة المصانع

175
01:09:41.350 --> 01:10:10.450
والمتمثل والمغني والرقاص واللاعب ذي الشطرنج والنرد والحمام. فما المراد بالمصانع والمتمسخر؟ المصافح يا اخي المصافح المراد به المصافح او يمكن من اللي يسمى الان بالملاكمة. نعم والمتمسك ها؟ يقول فما المراد بالمصافح والمتمسك وهل بينهما؟ متمثل؟ نعم. اللي كثير السخرية اللي دائما يمزح

176
01:10:10.450 --> 01:10:33.200
هذا يدل على انه يدل على انهم كسايل يدل على انهم كساهل والناس يتنقصون وايضا لانه دائما يسهر ودائما يتمسخر ودائما ينقص عند الناس نعم فاذا كان انه نزل الى هذا المستوى فهو لا يبالي بالشهادة. لا يبالي بالشهادة. نعم

177
01:10:33.500 --> 01:11:00.300
وهل اللعب بالحمامة وش غيره؟ يقول المتمسك والمغني وهو المغني كذلك لانه يتساهل في الشهادة اذا اذا احترف الغنى المحرم تساهل فيه فانه يتساهل بالشهادة. نعم والرصاص الرقاص معروف اللي يرقص مثل النساء هذا يدل على تساهله ونزوله عن الرجولة

178
01:11:00.300 --> 01:11:17.950
تشبه بالنساء نعم واللاعب بالشطرنج للشمس رنج من هي عنه اللي يلعب بالفاسق اللي يلعب بالشطرنج نعم والنرد والفرز والنرد بمعنى واحد. نعم. والحمام. اللي يلعب بالحمام لان النبي صلى الله عليه وسلم

179
01:11:17.950 --> 01:11:40.500
نهى عن اللعب بالحمام فهذا يدل على السفاهة دخل اتخذ الحمام للعب هذا يدل على سفاهته وعدم آآ كمال عقليته نعم فيتساهل بالسعادة نعم. يقول وهل من يقوم بتربية الحمام لبيعه ان يكون مردود الشهادة؟ لا لا هذا ما هو

180
01:11:40.500 --> 01:12:00.500
ما هو بيلعب في الحمام هذا يتاجر في الحمام يتاجر والمتاجرة مطلوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بالولي ان يوكل احدا بتزويج ابنته عبر الهاتف ويقول مثلا وقتلت بتزويج ابنتي ما يقبل هذا العام العقد لابد يكون في

181
01:12:00.500 --> 01:12:19.350
محاكم او عند مأذون شرعي ولا يقبل الا بصف لا تقبل الوكالة الا بصك من عند كاتب العدو المؤمن انضبطت مهمة الملون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للموكل ان ينظر الى المرأة التي يريد ان يخطبها

182
01:12:19.350 --> 01:12:40.900
بموكله لا انما اذن للخاطب فقط ولكن اخاف ياخذها هو الاجازات له. ما يخليها للموكل. لا انما الرخصة في الخاطب نفسه. اللي يريد يتزوجني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المشاغل النسائية

183
01:12:40.900 --> 01:12:59.200
يغلب على كثير منها المنكرات في داخلها. وقد كتب على احد المشاغل اسم مشغل قوت القلوب. ها؟ مشغل قوت القلوب نعم ايه والثاني مشغل منات هذا سؤال؟ منات منات الصنم

184
01:12:59.400 --> 01:13:21.650
فالسؤال هل يكتب عن هذه المسائل اكتبوا خطاب وارفقوا ما يثبت اه صور هذه اللافتات وارسلوها للافتاء. نعم فكن فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسلمت قبل ذلك قبل مركز الهيئة

185
01:13:21.750 --> 01:13:41.750
مركز الهيئة وبلغوهم وهم يقومون بالاجراءات اللازمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسلمت الكافرة ولم يسلم ولم يسلم زوجها بعد فهل تبقى في عصمته؟ وكم المدة التي تبقى فيها من؟ اذا اسلم الزوج ولا اذا اسلمت المرأة ولم

186
01:13:41.750 --> 01:14:00.600
من الزوج تبقى هي تعدل عنه تعزل عنه وتبقى في العدة. فان اسلم قبل تمام العدة رجعت اليه وان انتهت العدة ولم يسلم بانت منه فان اسلم فله ان يتزوجها بعقد جديد

187
01:14:00.700 --> 01:14:14.750
او ان تتزوج غيره هي حرة. نعم هذا اقل في باب العدد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل تحتاج الى طلاق بعد مضي المدة؟ ام ينفسح بدون طلاق؟ اذا انتهت العدة

188
01:14:14.750 --> 01:14:34.750
فسخت بدون طلاق تلقائيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلتكم في درس سابق ان هذا مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هن يحلون لهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

189
01:14:34.750 --> 01:14:54.750
وفي درس سابق ان التأمين الصحي لا يجوز. وانا اعمل في مؤسسة تحسم مني سنويا مبلغا من المال. مقابل هذا التأمين وهو اجباري السؤال هل يجوز لي ان اتعالج بالمبلغ الذي تحسمه مني المؤسسة على حساب التأمين ولا ازيد على ذلك

190
01:14:54.750 --> 01:15:18.350
اذا كنت اذا كان التأمين اجباريا فانت تدفعه من باب الظريبة لا من باب ان التأمين تدفعه من اجله كانه ظريبة ولك ان تستفيد بقدر ما دفعت فقط ولا تزد على ذلك تستفيد بقدر ما دفعت ثم تمسك عن الاستفادة نعم

191
01:15:18.550 --> 01:15:38.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في درس سابق ان اخذ الجوائز على دون الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انه ومن الميسر. نعم. انه من الميسر تركه ايش؟ ذكرتم في درس سابق ان اخذ الجوائز على دور الثلاث

192
01:15:38.550 --> 01:15:51.950
دون الثلاث على غير الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه مهوب على دون على غير الثلاثة على غير الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انه من الميسر

193
01:15:51.950 --> 01:16:11.950
انا قلته الان غير مستثناه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من المنشئ. نعم. فاذا سألت الطلاب في حلقة تحفيظ القرآن وقلت من اجاب على هذا السؤال فسوف اعطيه جائزة. فهل يدخل هذا في الميسر؟ انا ذكرت لكم ان الامام

194
01:16:11.950 --> 01:16:34.750
ابن القيم يقول ان اخذ الجوايز على تعلم العلم الشرعي لا بأس به لانه يدخل في الجهاد في سبيل الله تدخل في الجهاد في سبيل الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخطأ واللحن في سورة الفاتحة يبطل الصلاة؟ واذا كان الخطأ يحيل المعنى مثلا

195
01:16:35.150 --> 01:16:54.900
اذا كان يحيل المعنى فانه يبطل الصلاة. يعني لا يجوز ان يكون اماما. اما هو اذا كان ما يحسن غير هذا فيصلي صلاته صحيحة اذا كان ما يحسن غير هذا يصلي صلاته صحيحة يصح ان يكون اماما بمثله ممن لا ممن هو مثله في القراءة

196
01:16:54.900 --> 01:17:14.900
اما من يحسن القراءة فلا يجوز له ان يصلي خلفه. اذا كان لحنه يقيم المعنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اشتري شيئا من حلي الذهب على السور او على الشرط ان ناسب الاهل والا رددته الى البائع واخذت الثمن

197
01:17:15.700 --> 01:17:37.200
ما يصلح هذا لان هذا صرف بيع الذهب بالذهب او بالنقود هذا يعتبر من الصرف. فلابد من التقابل للمجلس لكن تأخذه على انك ما  تاخذها وانت توريها واما ربو تردها لا بأس. اما اذا شريته وقلت ابي الخيار

198
01:17:37.200 --> 01:17:57.850
ابي الخيار هذا ما يجوز لا يجوز ان نكمل فلا يجوز التفرق الا بالتقاوم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان السارق مشهورا بارتكاب الجرائم ودري عنه حد السرقة. فهل يجوز