﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.000
اخونا له قضية اخرى يقول فيها توفي جدي لوالدي قبل ستة عشر سنة وترك ارضا زراعية وخلف اولادا وبنات ولكن عندنا بعض الناس لا يجعلون للبنات نصيبا من تركة الاب

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.500
قام الاولاد بزراعة الارض. وبعد ذلك بخمس سنوات رحلنا عن البلاد الى خارجها. وبقي اثنان من العيال وقام الاولاد بزراعة الارض واستغلوها لمدة خمس سنوات هذا الامر تم وانا صغير

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
وبعد ان كبرت وقرأت القرآن وعرفت تقسيم التركة بين الابناء والبنات. اريد ان اعرف رأي الشرع في هذا خاصة بعد الفترة التي مرت دون حصول احدى البنات على شيء. وبالمناسبة البنات كلهن متزوجات وهن

4
00:01:00.600 --> 00:01:20.850
في غنى عن هذا هل اذا تنازلنا البنات عن نصيبهن في هذا من سابق الى الان تبرأ الذمة؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا عدم اعطاء البلد من الاثم هذا امر جاهلي من امر الجاهلية

5
00:01:21.050 --> 00:01:39.250
كان اهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار ويقولون انما يأخذ المال من يحمل السلاح ويقاتل الرجال هذا غلط كبير وقد انزل الله القرآن العظيم وبعث رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام

6
00:01:39.400 --> 00:02:00.450
شرائع محكمة وجعل من ذلك ان المال بين الذكور والاناث للذكر مثل مثل حظ الانثيين من الاولاد والاخوة للابوين او للاب وجعل الاخوة من الام فرضا خاصا فالواجب على المسلمين ان يسيروا على نهج الشريعة

7
00:02:00.700 --> 00:02:23.700
وان يلتزموا بما حكم الله به  البنات حقهن والذكور حقهم وعليهم ان يؤدوا البنات ما سبق ان اخذوه من حقهن والا اذا سمحنا وتنازلنا عن حقهن السابق او اللاحق وهن مرشدات بالغات لا بأس بذلك

8
00:02:24.400 --> 00:02:39.350
وعليك ان تراجع المحكمة في كل ما اشكل عليه يتعلق بالماضي والحاضر حتى تسير على امر ميت في جميع امور التاريخ  لا في الحاضر ولا في المستقبل ولا في الماضي

9
00:02:39.650 --> 00:02:52.117
ومن سمح من البنات المزوجات او غير المزوجات هن مرشدات مكلفات عن بعض حقهم على حقهن فلا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله