يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح باب الخلع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من غير علة. والواجب عليها حسن العشرة لزوجها. وعدم طلب الطلاق الا من بأس اذا كان يظلمها او يؤذيها او ما كتب الله بينهما مودة تبغضه فلا بأس ان تطلب المخالعة في مثل هذه المرأة التي تبغض زوجها بغضا كثيرا. تفضل معه الموت على الرجوع اليه. يجب التفريق بينها بين زوجها اذا دفعت اليه جهازه. الطلاق على عوض يعتبر بينونة صغرى. لا يملك معها الرجعة ولكنه يجوز له العودة اليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا. اذا كان لم يطلقها قبل كذلك طلقتين. اذا كان الواقع ما ذكرتم ان رجلا تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها على عوض ثم تزوجها بعد ذلك فلا بأس بعودته اليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا مع مراعاة احتساب الطلقة السابقة عليه. الافضل الا يأخذ زيادة على المهر في الخلع الا يأخذ الا ما دفع اليها او اقل. هذا هو الافضل والاحوط خروجا من الخلاف الاختيارات الفقهية