وايضا فان الله سبحانه وتعالى قال فان ارضعن لك فاتوهن اجورهم. كيف سمى ما تأخذه المرأة في مقابلة بني اجرا ولم يسمه ثمنا وايضا فيجد ان يستأجر بئرا مدة معلومة لمائها والماء لم يحصل بعمله يجوز استئجار الشاة بلبنها الحاصل بعلفه والقيام عليها او لا. وايضا فانه ان يستأجر بركة فيها السمك لاجله. فهذا ابواب الجوادم انه معلوم بالعرف وهو حاصل بعلفه والقيام على وقياس من على تحريم ما عند بني في الضرع قياس فاسد. فان ذاك بيع مجهول لا يقف قدره وما يتحصن منه وهو بيع معدوم فلا يجوز والاجارة اوسع من البيع ولهذا يجوز على المنافع المعدومة ان يستخلف فيه شيئا بعد شيء فاللبن في ذلك المنبع سواء وان كان عينا فهذا القول هو الصحيح. وهو كما قال المؤلفون تستعجل ناية او بقرة او شاة معلومة من اجل لبن يستأجرها شهر او شهرين او معلومة مثل المرضعة تستأجر امرأة ترضع ولده سنة او شهر او شهرين شيء معلوم فان الله فاتوهن واجورهم والحاجة قد الى هذا فلا حرج في ذلك. نعم لان هذا اللبن يستخلف مثل ما يستأجر الارض. وفيها النبات ان بعد مليون بطبيعة او بما يزرعه من ماله فالمقصود انها تستخلف مثل ما يستخلف الزرع المستعجلة الارض المستعذرة نعم