﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:15.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله اصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:15.700 --> 00:00:39.500
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب طريق الحكم وصفته قال فصل في هذا الفصل تكلم عما يتعلق بصفة الدعوة. فقال ولا تصح الدعوة الا محررة اولا اما كون ان الدعوة لا تصح الا محررة فان ذلك لان تمام الحكم لا بد ان يبنى على تحرير الدعوة

3
00:00:39.500 --> 00:01:08.950
وذلك ان الحكم مبني على ما طالب به المدعي فاذا كان كلامه محررا فان القاضي سيسأل المدعي المدعى عليه بما طلبه المدعي ثم سيحكم بعد ذلك واذا لم يكن كلامه محررا فانما سيسأل القاضي عنه المدعى عليه يكون غير واضح ولا

4
00:01:08.950 --> 00:01:30.550
بين ومن باب اولى فان حكمه يكون غير واضح ولا بين بل ان القاضي لربما حكم بعلمه او سأل عما يعلمه بعلمه قبل مجلس التقاضي وهذا لا يصح  ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:30.900 --> 00:01:57.600
قال وانما اقضي بنحو مما اسمع فاذا كان الكلام المسموع محررا كان القضاء كذلك صوابا. والمراد بان الدعوة لا بد ان تكون محررة اي يحرر العلم بها. اي بما تقتضيه فالمحرر هو المعلوم. واما الصياغة فليس المراد

6
00:01:57.600 --> 00:02:14.900
بصياغة التحرير ان تكتب فاننا سنذكر بعد قليل ان هذا ليس لازما. بل لا تصح الدعوة مكتوبة بدون نطق سأذكره بعد قليل اذا فقولهم محررة اي تحرير العلم وذلك بثلاثة امور

7
00:02:15.000 --> 00:02:45.200
ان يصرح او فيشمل ذلك ثلاثة امور التصريح بالطلب وبي نوع الطلب. المطالب به. هذه ثلاثة اشياء التصريح بالطلب وبنوع الطلب والمطالب به والمطالب وهو الرابع المدعى عليه اذا تصبح اربعة اشياء

8
00:02:45.950 --> 00:03:08.950
نبدأ بهذه الامور الاربعة على سبيل البسط والتوضيح لها فاول هذه الامور الاربع لكي تكون الدعوة محررة انه لابد من التصريح بالطلب وهذا معنى قول الفقهاء يشترط في الدعوى التصريح بالدعوى بان يقول ادعي على

9
00:03:08.950 --> 00:03:28.150
فلان بكذا او اطلب من فلان ان يرد لي المال ونحو ذلك والمعتمد عند الفقهاء انه لا بد من التصريح هذا هو المشهور. ونقل في الانصاف قولا في المذهب وان كان عليه عمل

10
00:03:28.150 --> 00:03:48.150
كثير من القضاة قديما وحديثا انه يكتفى بالظاهر. فلا يلزم ان يأتي بلفظة ادعي ولا بان يأتي بلفظ الطلب الصريح وانما ظاهر دلالة الذي يفهمه القاضي وغيره حينئذ يكون بمثابة التصريح بالطلب. اذا المشهور انه لا بد

11
00:03:48.150 --> 00:04:01.050
ان يصرح بالطلب فان يقول مثلا اطالب بان يرد لي المال او ان يقضي الدين ونحو ذلك او ان يصرح بالدعوة فيقول ادعي عليه بكذا وكذا هذا هو الامر الاول

12
00:04:01.450 --> 00:04:24.600
الامر الثاني انه لا بد من التصريح بنوع الطلب لابد من التصريح بنوع الطلب بان يصرح بانه يطلب بانه يطالب برد العين او وبسداد الدين او انه يطالب باثبات الحق. قد يطالب بالاثبات دون مطالبة له حق ذلك

13
00:04:24.650 --> 00:04:43.150
فمن اقرب غيره قرضا فله الحق ان يرفع عليه دعوة لاثبات الحق اذا كان حالا ولكن يقول اريد اثبات الحق واما المطالبة به فانها تكون على الميسر لا اريد ان اطالبه به فيجوز ان تكون مطالبة بالاثبات

14
00:04:43.750 --> 00:05:04.650
او الرد او فسخ العقد او غير ذلك من نوع الطلب فلابد ان ينص صراحة على نوع الطلب هنا قيد فيما يتعلق بنوع الطلب نوع الطلب فقهاء المذهب يشترطون يقولون لابد ان تكون الدعوة حالة

15
00:05:05.150 --> 00:05:27.550
وبناء عليه فان الدعوة المؤجلة لا يصح طلبها ولا تكون محررة وضربوا لذلك مثالا فقالوا لو ان لشخص على اخر دين مؤجل فلا يصح للمدعي ان يطالب باثبات هذا الدين المؤجل

16
00:05:27.650 --> 00:05:47.000
لانها ليست حالة وانما هو لامر المستقبل فاذا حل الاجل جاز للمدعي ان يطالب بالاثبات او ان يطالب بالرد تبعا للاثبات هذا هو مشهور منها والرواية الثانية وهي التي عليها العمل

17
00:05:47.700 --> 00:06:07.700
انه يجوز الدعوة طلب اثبات المؤجل. وهذا الذي عليه العمل وخاصة ان خشي ان خشي ضياعه او ذهاب البينة ونحو ذلك وهذا الذي عليه العمل عندنا الان في المحاكم في رفع الشخص طلب اثبات الدين خشية تلف

18
00:06:07.700 --> 00:06:33.450
وقت الاثبات او موت البينة او نحو ذلك من الامور اذا تكلمنا عن امرين وهو التصريح بالدعوة والامر الثاني التصريح بنوع المطلوب او نوع الطلب آآ الامر الثالث مما يجب التصريح به وهو التصريح بالمطالب به الشيء الذي يطالب يطالب به

19
00:06:34.000 --> 00:06:54.400
فلابد ان يقول اطالب بكذا وكذا من الامور الواضحة والجلية وسيذكر مصنف هذا النوع الثالث بالتفصيل بعد قليل ولذلك سأرجأ الحديث عنه بعد قليل الامر الرابع انه لابد من بيان المدعى عليه. على من تكون الدعوة

20
00:06:55.050 --> 00:07:12.500
فلابد ان ينص على شخص بعيبه او جماعة بعينهم انهم هم المستحقون للدعوة او او انهم هم المدعى عليهم انهم هم المدعون عليه. هذه اربعة اشياء لابد من تحريرها وهو التصريح بالطلب

21
00:07:12.650 --> 00:07:28.600
وبالمطلوب وبنوع الطلب اهو رد ام اثبات او نحو ذلك؟ والامر الاخير بالمطالب وهو المدعى عليه فاذا وجد نقص في واحد من هذه الامور الاربع فان الدعوة حينئذ لا تكون محررة

22
00:07:29.450 --> 00:07:54.150
هناك امر خامس الفقهاء يقولون ليس شرطا تحريره في الدعوة ابتداء وهو ذكر سبب الاستحقاق فان فان ذكر سبب الاستحقاق في الدعوة ليس لازما ولم يستثنى من ذلك الا صورة واحدة وهو الميراث. وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل

23
00:07:54.450 --> 00:08:16.800
الميراث وحده الذي يستثنى فيه يجب ان يعرف ويذكر في سبب الدعوة السبب. وسيأتي بكلام المصنف بعد قليل ان شاء الله بقي عندنا امران يتعلقان بالتحرير اذا عرفنا ان التحرير هو التصريح بعلم بالعلم باربعة اشياء والتصريح بها

24
00:08:16.850 --> 00:08:28.850
وان الخامس هو سبب الاستحقاق لا يلزم الا في سورة واحدة سيأتي بعد قليل عندنا امران لابد الانتباه اليهما ان هذه الدعوة لكي لا لكي تصح انه لا بد ان تنفك

25
00:08:29.550 --> 00:08:51.800
عما يكذبها الا ان يكون خطأ معنى كونها انها تنفك عن ما يكذبه لو ان رجلا ادعى على اخر مالا قبل خمسين سنة والمدعى عليه عمره دون ذلك. فحينئذ نقول ان هذه الدعوة قد اتصل بها ما يكذبها فلا تصح

26
00:08:51.850 --> 00:09:08.050
الا ان يدعي المدعي الغلط فيما اتصل به فيقول انا تكلمت مخطئا او غالطا فحين اذ لا اثر له الامر الثاني ايضا عندنا ان بعض الناس قد يظن ان المراد بكونها محررة اي مكتوبة

27
00:09:08.400 --> 00:09:34.550
وليس ذلك كذلك بل ان المراد بالتحرير هو التصريح بالامور الاربعة التي اوردناها قبل قليل واما كتابتها فانه جائز يجوز كتابة الدعوى بل ان مشهور المذهب عند فقهائنا انهم يقولون اذا كان المدعي قد قدم ورقة كتب فيها دعواه محررة

28
00:09:35.750 --> 00:09:52.500
وضح فيها الامور الاربعة السابقة ولم يتكلم وانما قال اطالب بما في هذه الورقة قالوا فان الدعوة لا تسمع بل لابد ان يبين يبين ما الذي يعني اه طلبه من هذه الدعوة

29
00:09:52.700 --> 00:10:16.700
فلا يكتفى بالكتابة وهذا الذي عليه العمل في اغلب الاقضية عندنا فانه يقضى لابد ان يتلفظ المدعي بطلبه بدعواه ولو ان يقرأ عريضة وصحيفة الدعوة او وكيله يقوم بذلك لابد من ان يتكلم ولا يكفى ولا يكتفي بالورقة التي يقدمها الا بعض الدوائر التجارية وفي القضاء الاداري فانه

30
00:10:16.700 --> 00:10:40.450
كفى بتقديم الدعوة ورقيا من غير كلام وهذه وهو هذا الفعل مبني على الخلاف الذي وجد في مذهب الامام احمد في التوسع بقبول الخط وان الخط اذا ثبت فانه يقوم مقام الكلام مطلقا. ولكن المشهور عند فقهائنا انه لا بد من التبيين. ويكون التبيين بالكلام اما باللسان او بالاشارة

31
00:10:40.450 --> 00:11:02.350
ان كان الشخص اخرس ونحو ذلك اذا قول المصنف لا تصح الدعوة الا محررة هذه يدل على وجوب تحليل الدعوة وعرفنا معناه وهي من اهم المسائل وعرفنا دليلها ايضا كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال معلومة المدعى به. معلومة المدعى به في الحقيقة هذا من باب عطف البعض على الكل

32
00:11:02.600 --> 00:11:19.150
فان العلم بالمدعى به في الحقيقة هو صورة من احد اجزاء تحرير الدعوة الاربع وهو التحرير المطالب به بالعلم والتصريح به والمدعى به هو الحق المطالب به هو المدعى به

33
00:11:20.100 --> 00:11:45.050
العلم بالمدعى به والعلم بالمدعى به يكون باحد امرين او ثلاثة الامر الاول يكون بالتعيين فاذا كان المدعى به عين فلا فيكون بالتعين اي بالاشارة اليه. اطالب بهذا والفقهاء يقولون

34
00:11:45.150 --> 00:12:04.900
ان كل عين يدعى بها فيلزم احضارها الى مجلس التقاوي. هذا كلامه ولا يجزئ وصفها بل لابد من احضارها ان كان يمكن احضارها هذا هو التعيين الامر الثاني انه يكون العلم المدعى به

35
00:12:05.250 --> 00:12:25.900
الوصف ويكون الوصف فيما لا يمكن احضاره للمجلس بان كان غائبا او لا يمكن نقله كالاراضين والدور ونحو ذلك وهذا وهذا الوصف عندنا فيه امران الامر الاول انهم يكون يكون الوصف واضحا كالوصف في السلم

36
00:12:26.700 --> 00:12:50.850
وهو الوصف الذي يؤثر في القيمة زيادة ونقصا. فيكون الوصف مبينا لجنسه ونوعه وتفاصيله المؤثرة في الثمن الامر الثاني انهم يقولون ان الوصف الاولى للمدعي والمدعى عليه او الرسول الذي يبين صفة العين انه يبين وصفها وان يبين معه قيمتها

37
00:12:51.450 --> 00:13:10.050
يبين القيمة مع الوصف هذا هو الباب الاولى لا من باب الوجوب وانما يجب بيان قيمة العين المتنازع عليها اذا كانت تالفة والا فانه يكتفى بالوصف والاولى ذكر القيمة معها لان ربما تثبت بها الشركة او يثبت يكون هناك تلف او نحو ذلك

38
00:13:11.600 --> 00:13:36.700
المسألة الثانية معنا اذا عرفنا بما يكون به التعيين قلنا بامرين التعيين وبالوصف. الامر الثالث قالوا الشهرة فان الشهرة حينئذ تغني عن التعيين والوصف فلو ان اثنين اختصما في عين مشتهرة عند اهل البلد. والقاضي يعرف ذلك كأن تكون دارا او دابة

39
00:13:36.750 --> 00:13:55.000
او دكانا ونحو ذلك فان الشهرة حينئذ تكفي عن التحديد ثم قال المصنف الا ما نصححه مجهولا بدأ يتكلم المصنف عما يستثنى من تحرير الدعوة باعتبار المدعى به والمطالب به

40
00:13:55.400 --> 00:14:16.850
فانه في بعظ الصور يجوز ان يدعى بالمجهول يجوز ان يدعى بالمجهول وهو الذي قال الا ما نصححه مجهولا يعني ان كل ما يصح ثبوته في الذمة مجهولا فانه حينئذ يصح الدعوة به

41
00:14:16.850 --> 00:14:40.850
لو لم يكن معلوم القدر ففي اشكال تثبت في الذمة مجهولة قال كالوصية فلو ان رجلا اوصى وصية وفقدت هذه الوصية ايجوز للموصى له؟ يعني المنتفع من هذه الوصية ان يرفع دعوى ويقول اطالب باثبات ابي بي

42
00:14:41.200 --> 00:14:59.000
على الورثة الميت ان ينفذوا وصية الميت فهنا تسمع الوصية وتصدق الوصية على اقل جزء تصدق عليه وكذلك لو كانت الدعوة باقرار فيأتي الشخص فيقول اقر لي المدعى عليه بشيء

43
00:14:59.400 --> 00:15:14.950
او بسهم وهكذا من الالفاظ التي تكون غير واضحة ومعلومة فنقول حينئذ تسمع الدعوة ويثبت عليه قضاء اقل ما يصدق عليه لفظة شيء واقل ما يصدق عليه لفظة سهم وغير ذلك من العبارات

44
00:15:15.750 --> 00:15:39.050
ومثاله ايضا ما ذكره المصنف قالوا لك وصية عرف الوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه عبد من عبيده مهرا كأن يأتي يتزوج رجل امرأة فيقول لك عبد من عبيدي او يطلقها نحوه اي يكون العبد من عبيد عوض مهر او ان يكون العبد من العبيد عوض خلع

45
00:15:39.350 --> 00:16:00.600
فحين اذ يصح المهر فان كان محصورا اخذ اوسطهم وان كان غير محصور فانه حين او لا يمكن ظبطه مطلقا؟ فحينئذ كلها مهر المثل فتكون حكمه حكم المفوضة يقول الشيخ وان ادعى عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه

46
00:16:00.950 --> 00:16:21.450
هذا ايضا متعلق بالتحرير تحرير الدعوة احيانا يقتضي انه لابد من ذكر شروط العقد وهذا من باب تبيين المطالب به فلو ادعى رجل على غيره بيعا معينا قال بعتني هذه السيارة او البيت

47
00:16:21.750 --> 00:16:42.850
او ادعى رجل على امرأة ان هذه المرأة هي زوجته فهذه الدعوة لا تقبل ولا تسمع الا مع ذكره شروط العقد بما تعاقد عليه وما هي الشروط التي وجدت؟ سواء كانت الشروط الشروط في العقد او شروط العقد

48
00:16:43.100 --> 00:16:58.750
شروط العقد كان يتزوجها بلا ولي والشروط في العقد كأن يكون اشترط عليها نفي المهر او اشترط عليها الغاء بعض الشروط او اشترط عليها التأقيت فيكون العقد حينئذ باطل ونحوه هذا في العقود في عقد

49
00:16:58.750 --> 00:17:14.900
النكاح واما في عقد البيع فالشروط كثيرة وسبق لها باب مستقل. طيب لماذا اشترط في عقد النكاح وعقد البيع؟ عند الطلب او عند الدعوة بإثبات هذين العقدين من ذكر الشروط

50
00:17:15.250 --> 00:17:32.650
قالوا لان هذه الشروط التي تكون في العقد ولأجل يعني شروط الشروط التي هي شروط العقد وشرطت او جعلية في العقد ربما كانت مفسدة له ربما تكون هذه الشروط مفسدة لهم

51
00:17:32.850 --> 00:17:55.400
فالشروط التي تخالف حقيقة العقد تؤدي الى فساد العقد والشروط التي تكون مخالفة لمقتضى العقد تفسد الشروط ويصح العقد وحده اذا فالقاضي ربما اذا علم الشروط ابطل العقد فحين اذ نقول لا يثبت العقد بالكلية بل يلغيه

52
00:17:55.700 --> 00:18:18.300
الحكم ما دام مبنيا على معرفة الشروط فلا بد اذا من ذكرها طيب آآ هنا مسألة في قضية عقد النكاح استثنيت سورة سأذكرها ليعني اهمية بيانها يقولون ان الزوج اذا كان قد ادعى على زوجته ابتداء عقد النكاح فلابد ان يذكر الشروط

53
00:18:19.500 --> 00:18:38.600
واما ان ادعى عليها استدامة النكاح فلا يلزمه بكفور هناك فرق بين الحالتين اذا قال تزوجت فلان وهي تقول لم يتزوجني فلا بد ان يذكر الشروط لانه ربما يقول تزوجتها بلا ولي فحينئذ يكون كلامه هو الصحيح فالزواج باطل فنفيها

54
00:18:38.600 --> 00:19:01.400
وللحقيقة الشرعية لكن عندما يقول تزوجتها ولم يحدث فرقة بيننا لا بنكاح ولا بخلع ولا بغيره فهو حينئذ يطالب الاستدامة هي تقول نعم تزوجني لكن وجدت بيننا فرقة فحينئذ لا يلزم ذكر الشروط لان الزوجة مقرة له باصل العقد

55
00:19:01.450 --> 00:19:17.650
فلا يلزمه ذكر الشروط اذا متى يلزم ذكر الشروط؟ يلزم ذكر الشروط اذا كان المطالب به اثبات العقد ابتداء دون الاستدامة طيب اه قال فلابد من ذكر شروطه نعم انتهينا منها قال وان ادعت امرأة نكاح رجل

56
00:19:19.550 --> 00:19:37.600
الكلام السابق كله فيما اذا ادعى الرجل نكاح الزوجة فلابد ان يذكر الشروط وتسمع الدعوة لكن المرأة اذا ادعت ان فلانا زوجها فهل تسمع هذه الدعوة ام لا؟ يقول الشيخ وان ادعت امرأة نكاح رجل

57
00:19:37.600 --> 00:19:59.650
لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها وان لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. يقول الشيخ ان المرأة اذا رفعت دعوة امام القاضي تطالب اثبات عقد النكاح تطالب اثبات العقد ليست مطالبة بالاستدامة وانما المطالبة بالاثبات هذا فرق يختلف الفرق بين الحكمين

58
00:19:59.800 --> 00:20:17.750
اذا ارادت ان تطالب عقد النكاح اثباته فحينئذ نقول لها حالتان الحالة الاولى التي ذكرها المصنف ثانيا اذا كان قصدها اثبات النكاح فقط فيقول الشيخ فان لم تدعي سوى النكاح لم تقبل لم تقبل الدعوة ولا تسمع. ما السبب

59
00:20:18.400 --> 00:20:36.600
قالوا لان النكاح حق عليها وليس حقا لها الزوج منكر اساسا ابتداء هو حق عليها هي وليس حقا لها وبناء على ذلك فانها لا تسمع الدعوة. طلب الزوجة اثبات عقد النكاح

60
00:20:37.250 --> 00:20:54.100
لكن لو ادعت قالت اطالب اثبات النكاح لكي يعطيني النفقة الواجبة ولكي يقسم لي قسما مثلا او يعطيني المهر او المؤجل او المقدم ونحو ذلك من امور متعلقة بمقتضيات عقد النكاح فحين اذ تسمع

61
00:20:54.650 --> 00:21:12.350
لان لها حقا تابعا تطالب به وهو النفقة والمهر ونحو ذلك اذا يفرق بين الحالتين بين دعواها اثبات النكاح فقط وبين دعواها النكاح لاجل مطالبتها بانها تطالب بالنفقة والمهر ونحوه فتسمع

62
00:21:12.750 --> 00:21:30.000
المطالبة بالنفقة ولا تسمع المطالبة بالنكاح فقط لانه ليس لها حق وانما عليها حق فهي مدعاة عليها قال الشيخ وان ادعى الارث ذكر سببه الاصل عند فقهائنا ان الدعوة لا يلزم فيها ابتداء ذكر السبب

63
00:21:30.350 --> 00:21:47.600
وش معنى ذكر السلف يقول لمحمد علي الف ريال اطالب بربها لا يلزم في سماع الدعوة ابتداء ان يقول ان هذه الالف بسبب بيع. او بسبب صرف او بسبب اتلاف عين ونحو ذلك من الامور. لا يلزم ذكر السبب

64
00:21:48.950 --> 00:22:04.850
لان ذكر السبب متعلق بالبينات فيما بعد وقد يقر المدعى عليه بالحق من غير ريح سبب. فحين اذ ثبتت الحقوق من غير فساد ولا يترتب الحكم عليها دائما فقد يثبت الحق بلاها كما ذكرت لكم بالاقرار

65
00:22:06.500 --> 00:22:26.150
لكن في الارث لو ادعى رجل على ورث الشخص انه شريك لهم في الارث فلا بد ان يذكر السبب بان يقول انا اخ او معصب او ابن ونحو ذلك من الامور فيذكر سبب

66
00:22:26.450 --> 00:22:39.600
اه قربه من هذا الميت فالارث اساسا لا يرث به الا بسببه فلا بد حينئذ ان يذكر السبب. ولانه قد يظن انه وارث وليس بوارث. فلابد من ذكر السبب ثم اقامة البينة بعد ذلك على

67
00:22:39.600 --> 00:22:56.800
الشباب طبعا لان الاقرار الورثة بوجود هذا الرجل ان له حق ما يجزئ لان معرفة السبب يترتب عليه ثبوت الحق على الجميع لا على بعضهم واحد. والامر الثاني يترتب عليه معرفة نسبة الارث. اهي سدس

68
00:22:56.850 --> 00:23:10.500
ام ربع ام ثمن ان كانت زوجة؟ او نصف ثمن اذ كانت جارة لها جارة اخرى ونحو ذلك ثم انتقل المصنف بعد ذلك لذكر البينة وحكمها والمراد بالبينة هنا اي الشهود

69
00:23:11.300 --> 00:23:27.100
وليس المقصود بالبينة هنا الاقرار فان الاقرار محله باب مستقص يأتي ان شاء الله بعد درسين قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا قوله وتعتبر عدالة عدالة البينة المراد بالبينة هنا اي الشهود

70
00:23:27.300 --> 00:23:43.850
وغالبا واقول غالبا اذا اطلق الفقهاء كلمة البينة فيقصدون بها الشهود ولا يقصدون بها لا القرائن ولا يقصدون بها الاقرار فغالبا ما يطلقون البينة على هذا المعنى وقد يستخدمونها على كل وسيلة من وسائل الاثبات

71
00:23:43.950 --> 00:24:06.300
ولكن الغالب هو هذا اذا فالبينة لها معنى عام ومعنى خاص طيب اعتبار العدالة الفقهاء يقولون ان اعتبار العدالة من حقوق الشرع من حقوق الشرف وبناء على ذلك فانها تعتبر عدالة البينة

72
00:24:07.000 --> 00:24:33.650
ولو لم يطالب المدعى عليه بإثبات عدالتها بل ولو لم يطعن المدعى عليه بعدم عدالتها ولو لم يطعن سكت سواء سكت سواء طالب بتعديلها سواء اه قلنا سكت او لم يطعن

73
00:24:34.050 --> 00:24:48.150
او لم يطلب ايضا كل هذه الصور الثلاث لابد من البحث عن عدالتها. يبقى لو اقر بالعدالة فسنذكرها بعد قليل ان شاء الله. لان هذه لا تكون وانما هو اقرار منه ضمني بالحق فيكون من باب

74
00:24:48.400 --> 00:25:03.900
تعديلهم في هذه القضية فقط دون ما عداها. ساذكرها بعد قليل ان شاء الله اذا المسألة الاولى ان عدالة البينة حق للشرع وبناء على ذلك فيسعى في معرفة العدالة وان لم يطالب الخصم المدعى عليه وان لم يطعن في البينة

75
00:25:04.400 --> 00:25:24.000
الامر الثاني فيما يتعلق باعتبار عدالة البينة ان اعتبار عدالة البينة العبرة فيها بعلم القاضي اذا القاضي باجماع اهل العلم وسيذكرها المصنف بعد قليل العبرة في عدالة الشهود بعلمه وقناعته هو

76
00:25:24.850 --> 00:25:46.850
علم القاضي وقناعته سيذكرها المصنف بعد قليل ان شاء الله طيب قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا المراد بالظاهر اي في ظاهر النسل فيما يظهر له ويبي واما الباطن فيلزم ان تكون الزم ان يكون الشهود عدولا في الباطن اي في الخفاء

77
00:25:48.450 --> 00:26:08.300
وبناء على ذلك فان هذه البينة اذا كانت في الظاهر عدا ثم تبين بعد الحكم انها ليست بعدل وقت التحمل او وقت الاداء فحينئذ ينقض الحكم لان العبرة بالظاهر والباطن معا وليس الظاهر فقط

78
00:26:09.200 --> 00:26:30.450
الا في سورة واحدة هي المستثناة وهي عقد النكاح  فان عقد النكاح الشهود فيه يكفي فيهم العدالة ظاهرا دون العدالة باطنة وبناء عليه فان شهود عقد النكاح اذا تبين بعد تحملهم الشهادة

79
00:26:30.600 --> 00:26:48.300
انهم كانوا فساقا في الباطن فان العقد لا يفسد ولا يبطل لان الحاجة تقتضي ذلك ويترتب عليه تحريم خروج وهو خطير جدا. بينما الحقوق فيه تنازل بين طرفين واما يعني عقود النكاح فانها عقود رظائية

80
00:26:48.550 --> 00:27:03.500
اذا كل الاثباتات امام القاضي ما عدا عقد النكاح يشترط فيها آآ في التحمل وفي الاداء ان يكون ظاهرا وباطنا عدلا الحقيقة ان قضية العدالة من من الامور الصعبة جدا

81
00:27:04.000 --> 00:27:18.600
والفقهاء بعضهم يذكر ضابطا للعدالة قد لا يتحقق في اغلب الناس مثل مثل ذكر بعضهم وهو ان العدالة هي اجتناب الكبائر وعدم المداومة على الصغائر وعدم فعل ما يخل بالمروءة

82
00:27:19.100 --> 00:27:35.550
والحقيقة ان هذه الثلاثة الامور اذا قلنا انها ظاهرا وباطنا يلزم وجودها فانه لا يسلم من الاخلال بواحد من هذه الامور احد الا من نذر ولذلك فان تطبيق كلام الفقهاء حقيقة في العدالة من الصعب جدا ذلك

83
00:27:35.650 --> 00:27:54.400
حتى انهم في بعض الازمنة قديما اصبح لا يشهد امام القاضي وعنده من العدول الا عدد قريب جدا فيسمونهم العدول الذين يتحملون في العقول الشهادة ويؤدونها امام القاضي. ووجد هذا في بعض البلدان سواء في الاندلس او في العراق وغيرها

84
00:27:54.650 --> 00:28:10.700
ربما اشير لبعض الجوانب التاريخية عندما نتحدث بعد قليل عن المزكي ولذلك لما قال بعضهم ان الظاهر ان العدالة اراد ان يخفف هذا هذا الحدود فقال ان الظاهر في المسلمين عدالة الاصل عدالة فنكتفي بذلك

85
00:28:11.050 --> 00:28:25.200
رد من لم يقبل ذلك قال بالعكس الاصل في الناس الظلم فان الاصل في الانسان انه ظلوم وجهول. فليس الاصل في الناس العدالة وبناء على ذلك فان كثيرا من اهل العلم يقول يجب ان يتساهل في ضابط العدالة

86
00:28:25.650 --> 00:28:42.650
وتكون العدالة باعتبار كل زمان بحسب كل زمان وبحسب كل بلد فقد يظهر في بعض البلدان من المعاصي ما ينتشر بينهم فحينئذ يعفى عن هذه المعصية ما لا يعفى عنها في بلد اخر

87
00:28:42.800 --> 00:29:02.950
بل على التحقيق انه قد ينتشر في بعض البلدان من البدع والاخلال بالبدعة هذا من من الفسق الاعتقادي من البدع ما يكون مشتهرا فيه ما لا يمنع من من رد قبول شهادتهم

88
00:29:03.450 --> 00:29:16.500
انتشار البدعة وجود البدعة في شخص قد يمنع قبول شهادته لكن لما يكون منتشر في بلد معين وفي مسلم معين فاننا حينئذ نقول انتشار هذا الامر يجعل ان في ردها شهادة هؤلاء تضيع الحقوق

89
00:29:16.700 --> 00:29:36.400
كبير جدا وبناء على ذلك فنقول ان العدالة تختلف في اختلاف الازمان وباختلاف الامكنة وباختلاف البلدان وباختلاف احوال الناس وانما ينظر فيه لاواسط الناس في العدالة والقيد ذكره الفقهاء في المعصية والكبائر والصغائر والمروءة هذا مما يصعب تحقيقه

90
00:29:37.100 --> 00:30:05.600
قال ومن جهلت عدالته سأل عنه يعني يقول الشيخ ان البينة لها حالتان الحالة الاولى ان يكون القاضي قد علم عدالته. علم يعني يعلم هو بنفسه ان هذا الشاهد وهذه البينة عدل بمعنى انها ما تكلمت عنها قبل قليل انه لا لا يتعم الكذب لا يتعمد الكذب

91
00:30:05.650 --> 00:30:23.950
وانه ضابط لما ينقل اضافة لاجتنابه المعاصي والمخل بها المعاصي الكبار طبعا وما يخل بالعدالة فان كان القاضي يعلم في نفسه في قرارة نفسه ذلك اجزأ فانه يقبل علم القاضي في تعديل الشهود وجرحهم يقبل

92
00:30:24.750 --> 00:30:42.550
علم القاضي يقبل في تعديل الشهود وجرحهم لكن لا يقبل في معرفة البينات يعني بينت الحكم والحكم وهذا معنى قول سفينة الشيخ وان علم عدا وان علم عدالته عمل بها يعني علم القاضي وهو يسمى قناعة القاضي او علم القاضي

93
00:30:43.650 --> 00:31:08.350
الامر الثاني ان يجهل القاضي ذلك فانه يسأل عنه يسأل عنه ويسأل عنه هؤلاء الذين يسألون يسمون بالمزكي والذي يسأل عنه ويقوم بتزكية الشهود لابد ان توجد فيهم اربعة شروط هؤلاء الذين يقومون بتذكير هؤلاء الشهود

94
00:31:09.500 --> 00:31:28.100
الشرط الاول انه لابد ان يكون المزكون عدولا لان غير العدل لا يحكم بعدالة غيره الامر الثاني انه لا بد ان يكون المزكون ذا خبرة بالناس ومعرفتهم الشرط الثالث وهو انه لا بد

95
00:31:29.350 --> 00:31:49.350
ان يكون ان يكونوا عارفين بمن زكوه من الشهود والامر الرابع وهو انه لا بد ان يكون ان يكون الحاكم او القاضي عالما بخبرتهم بالشهود هذه اربعة اشياء ولذلك القاضي اذا جاءه مزكون

96
00:31:49.850 --> 00:32:10.000
فجتهد المزكي انه يعرف فلانا؟ يقول اتعرفه؟ ان قال نعم هذه هي خبرته. فيقول علمت انه قد شهد بذلك طيب يقول وان جرح الخصم اي المشهود عليه الشهود كلف البينة به اي بالجرح لابد ان يأتي بالجرح بالبينة كأن يثبت عليهم

97
00:32:10.000 --> 00:32:24.300
وقوع في كبيرة من الكبائر كالزنا او القذف ونحو ذلك او كل شيء يثبت عليه عدم ضبطه النقل وهكذا من الامور قال وانظر له ثلاثا ان طلبه. يعني ينظر ثلاثة ايام

98
00:32:24.850 --> 00:32:40.500
وقيد بالثلاث لان كما قال الموفق رحمه الله تعالى ان الشارع كثيرا ما يقيد بالثلاثة كثيرا ما يقيد الاشياء بالثلاثة وحيث اننا لم نجد مدة مناسبة فنربطها بثلاثة ايام فيعطى ثلاثة ايام

99
00:32:41.250 --> 00:32:54.850
في هذه الثلاثة ايام يرجع اليه. وهذا التقييد بالثلاث اجتهادي من الفقهاء والان ينظر بحسب ما يكون هناك موعد الجلسات فقد يزيد عن ثلاثة ايام قال ان طلبه اي طلبه

100
00:32:55.100 --> 00:33:18.000
الخصم وهو المشهود عليه قال وللمدعي ملازمته ان المدعي له ان يلازم المدعى عليه خشية ان يهرب خلال هاي الثلاث ايام التي يبحث فيها عن البينة التي تثبت الجرح قال فان لم يأتي اي لم يأتي الخصم ببينة تشهد بالجرح حكم عليه

101
00:33:20.200 --> 00:33:44.050
لو اتى هذا الخصم بالبينة الشهود الذين يشهدون بعدم العدالة فانه حينئذ يحكم بجرحها وترد هذه البينة. يحكم بالجرح وترد هذه البينة لان الجرح مقدم على التعذيب فحينئذ يقدم فان لم يأتي بالبينة او جاء ببينة لا تقبل ضعيفة ونحو ذلك

102
00:33:44.200 --> 00:34:02.050
فانه يحكم عليه بالبينة يحكم عليه بالبينة لانه حينئذ بمثابة يعني ثبوتها قال وان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم يقول ان كان القاضي يجهل حال البينة لا يعلم

103
00:34:02.300 --> 00:34:22.150
حالهم طلب من المدعي تزكيتهم. يعني انه يطلب من المدعي ان يأتي بمن يزكيهم وكما مر معنا اه وهذا الطلب بالتزكية لا يلزم فيه طلب الخصم ولا يلزم فيه ايضا آآ قدحه فيهم وانما هذا من القاضي

104
00:34:23.800 --> 00:34:39.700
اه استثنى من ذلك سورة واحدة ذكرتها قبل قليل وهو اذا جاء الخصم فقال عدلتهم او رضيت بهم ونحو ذلك فحينئذ فانه يحكم بشهادتهم ولا يكون قوله هذا تزكية له

105
00:34:40.100 --> 00:35:00.050
فهو بمثابة الاقرار منه برأيهم ولكنه وليس اقرار لكن بمثابة الاقرار ولكنه لا يكون تعديلا لهم. فلا يعدل في القضية التي بعدها بل يؤتى لهم بمزكي قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. المزكي لا بد فيه ان يكون اثنين

106
00:35:00.150 --> 00:35:16.150
لانها فرع عن الشهادة والفرع يأخذ حكم الاصل فلا بد ان يأتي عدلاني اي رجلان لا يقبل نساء يشهدان بعدالته معنى كلمة قوله بعدالته يعني انهما يقولون نشهد انه عدل

107
00:35:16.350 --> 00:35:32.700
يقول الفقهاء ولا يلزم ان ان يأتوا بلفظ اشهد بل يكفي ان يقول المزكيان هو عدل من باب الاخبار من غير اتيان بلفظ الشهادة اذا فقوله يشهد ان لا يلزم منها الاتيان بلفظ الشهادة وانما يكفي الحكم بانه عدل فقط

108
00:35:33.550 --> 00:35:52.300
والمزكون يشهدون بالعدالة بناء على غلبة ظنهم ولا يلزم يقينهم بعدالته يقول الشيخ ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا قول عدلين نبدأ بها جملة جملة. الجملة الاولى

109
00:35:52.750 --> 00:36:13.550
قال ولا يقبل في الترجمة. الترجمة هو نقل الكلام من لسان الى لسان يقول ان الترجمة للكلام لابد فيه من مترجمين اثنين لانها من باب فرع الشهادة فهي شهادة على شهادة لانها نقل للشهادة

110
00:36:13.750 --> 00:36:27.500
فلابد من ان يكون اثنين وان يكون رجلين في الجملة الا استثناء سنذكره بعد قليل قال والتزكية والتزكية هم المزكون الذين يشهدون بالعدالة لانهم شهود على عدالة فلابد ان يكونوا اثنين

111
00:36:27.800 --> 00:36:51.850
قال والجرح فاذا جرح الخصم الشهود فلا بد ان يأتي باثنين يشهدان بالجرح لانه بمثابة الحكم برد شهادته قال والتعريف كلمة التعريف هذه آآ يعني اختلف في شرحها وضبطها. والذي قرره المحققون ان المراد بالتعريف ثلاثة اشكياء

112
00:36:53.600 --> 00:37:16.950
كما اقره الشيخ تقي الدين وغيره ان المراد بالتعريف التعريف بالعين المشهود عليها والتعريف بالمشهود له والتعريف بالمشهود به اذا تعريف بالعين بان يأتي شخص او الخبير فيقول ان العين محل التنازع هي العين الفلانية. هذا هو المعرف

113
00:37:17.300 --> 00:37:33.350
في الحقيقة هذا تعريف بالعين وتعريف بالمشهود اه بالمشهود له وهو ان يكون لما قالوا حيدنا ان فلان فيقول فلان نعم هو الحاضر هذا فيكون من باب الاستقرار ان فلان هو الحاضر

114
00:37:33.900 --> 00:37:51.850
والامر الثالث هو التعريف بالمشهود به لان المشهود به هو كذا وكذا فحينئذ يكون هذا من باب التعريف قال والرسالة؟ كلمة الرسالة اخذها المصنف من اصل مقنع وقد ذكر بن قدس في بعض حواشيه

115
00:37:52.200 --> 00:38:14.600
انه لا لم يجد من فسر معنى كلمة الرسالة لم تظهر له   وجاء بعض يعني بعض الشراح مثل منصور ومثل غيره فقالوا لعل المقصود بالرسالة هنا ان المقصود بالرسالة هو من يرسله الحاكم

116
00:38:15.300 --> 00:38:37.100
ليبحث عن حال عن حال الشهود ليبحث عن حال الشهود فهم عدول ام ليسوا بعدول فيأخذ فيكون معنى الرسالة حينئذ قريب من معنى المزكي هذا من جهة ومن جهة اخرى ان بعضهم قال وهذي مشى عليها عثمان وان كان قال منصور المعنى الاول اظهر

117
00:38:37.450 --> 00:38:56.050
انه قد تكون الرسالة الرسالة بالتحليف فقد مر معنا في الدرس الماظي ان القاضي اذا اراد ان يحلف المريض او المرأة المخدرة فانه يرسل لها من يحلفها في بيتها فحين اذ لا يكتفى بشخص واحد بل لابد من اثنين

118
00:38:57.150 --> 00:39:10.050
طيب اه نكمل هذه المسألة ثم سأذكر ما الذي عليه العمل بعد قليل. طيب قال والرسالة الا قول عدلين لابد ان يكونا عدلين اي رجلان ولا يقبل النساء اه استثني من ذلك امران

119
00:39:10.250 --> 00:39:27.550
الامر الاول فيما لو كان المشهود عليه زنا فلابد ان يكونوا اربعة رجال لانها فرع للشهادة وفرع الشهادة تأخذ حكم اصلها الامر الثاني اذا كان المشهود عليه مال اذا كان المشكود عليه مال

120
00:39:27.750 --> 00:39:46.200
فحين اذ يكتفى في الترجمة والتزكية وغيرها رجل رجلان او رجل وامرأتان. قالوا لانها فرع عنها حينئذ تأخذ حكمها هذا كلامها هذا عن العموم هو المذهب الرواية الثانية في المذهب ساذكر ان عليها العمل

121
00:39:46.600 --> 00:40:11.000
انهم قالوا ان هذه الامور ما عدا طبعا التزكية هي من باب الاخبار والاخبار يقبل فيه الشاهد الواحد فالترجمة والجرح والتعريف والرسالة يكتفى فيه بشاهد واحد عوفا بمخبر واحد وليس بشاهد وانما بمخبر واحد. طيب

122
00:40:11.250 --> 00:40:31.250
يقول الشيخ ويحكم على الغائب بدأ يتكلم ويصلي في هذه الجملة عن الحكم على الغائب الحكم على الغائب تقتضي ثلاثة اشياء سماع الدعوة ابتداء ثم سماع البينة ثم الحكم بها

123
00:40:31.600 --> 00:40:52.650
والامر الرابع تنفيذها اذا اربعة اشياء في الحقيقة وليست ثلاثة سماع الدعوة وسماع البينة والحكم بالبينة ثم بعد ذلك اه التنفيذ الدعوة على الغائب نوعان اما ان تكون في قضية جنائية او في قضية ليست بجنائية

124
00:40:53.000 --> 00:41:09.300
كقضاء النكاح والزواج وقضايا الاموال وغيرها وكل ما كان من القضايا الجنائية كالقتل ونحوه فانه لا تسمع الدعوة على الغائب لان تتعلق بها عقوبة بدنية فلا بد من حضوره بل لا بد من حضوره

125
00:41:10.250 --> 00:41:28.050
وان كان بدلها الدية مع ذلك لا بد من حضوره اه طبعا واما ما عدا ذلك فانها تسمع فيه الدعوة كما ساذكر بعد قليل الا اللهم ما يتعلق بحقوق الادميين سنجدها بعد قليل ان شاء الله طيب يقول الشيخ ويحكم على الغائب

126
00:41:29.050 --> 00:41:47.550
المراد بالغائب ثلاثة اشخاص وفي معناهم الرابع الاول يسمى غائبا هو كل من سافر مسافة قصر فاكثر فانه سمى غائبا الثاني قالوا كل من كان دون مسافة القصر او في البلد

127
00:41:47.700 --> 00:42:14.350
ولكنه كان مستترا وتعذر حضوره مستتر بارادته هو وليس بحبس ونحوه وهل يسمى غائبا الثالث الميت فان الميت يسمى غائبا كذلك  ويأخذ حكم الغائب ايضا وان كان يسمى غائبا لكن في بعض صورها غير المكلف فان غير المكلف غائب عقله

128
00:42:14.550 --> 00:42:30.700
فحضوره واقراره ودفعه غير مقبول الا ان يكون له وصي او ولي يقوم بشأنه. فانه يأخذ حكمه في الجملة اذا عرفنا ان الغائب ثلاثة اشخاص ويلحق بهم الرابع قال اذا ثبت عليه الحق فانه يحكم عليه بهذه الامة

129
00:42:31.000 --> 00:42:43.400
الدليل عليه حديث هند لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن زوجها ابي سفيان فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان قلنا انه قضاء وليس بفتوى فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدل على انه يقضى

130
00:42:43.550 --> 00:43:04.450
على الغائب لكن الغائب اذا حضر بعد الحكم فانها تسمع حجته ودفعه على المدعي ويقبل لا يسقط حقه ووقت ما يحضر يعاد النظر في القضية بان يسمع حقه طيب اه يستثنى من ذلك

131
00:43:04.750 --> 00:43:19.950
من القضايا التي لا يسمع يعني لا يحكم فيها على الغائب قالوا كل ما كان من حقوق الله عز وجل فانه لا يسمع فيه على الغائب. فالحدود والتعازير الحدود والتعزير كلها لا

132
00:43:20.000 --> 00:43:37.700
يسمع فيها وهي الامور الجنائية الاساسية قال نعم قال وان ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجد الحكم واتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة يقول ان الشخص اذا ادعى على شخص في البلد

133
00:43:38.600 --> 00:43:59.000
وكان هذا الشخص غير ممتنع من الحضور ليس مستترا وممتنعا من عندنا الحاضر في البلد اما ان يكون ممتنع فيحظر بالقوة واما ان يكون غير ممتنع ويحضر وحده واما ان يكون

134
00:44:00.650 --> 00:44:15.650
مستتر ممتنع من الحضور مستتر لا يمكن الوصول اليه في البلد كأن يكون خائفا او لاي سبب من الاسباب او متهرب ونحو ذلك فيقول الشيخ انه اذا ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم

135
00:44:15.700 --> 00:44:32.850
فانها لا تسمع البينة ولا الدعوى حتى يحظر الى المجلس لابد ان يحضر والدليل على ذلك ما جاء عند ابي داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقضي للاول حتى تسمع الثاني

136
00:44:33.050 --> 00:44:50.050
فلابد من سماعتها لكن استثني من ذلك لما لو كان غائبا عن البلد او هو في البلد ولكنه مستتر ممتنع من الحضور ولم يمكن احضاره بالقوة اه بدأ الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى

137
00:44:53.750 --> 00:45:11.900
اه طيب عندنا هنا مسألتان اريد ان اشير لهما قبل ان انتقل لكتاب القاضي الى القاضي وهو مسألتان مهمتان وان كانت خارجة عن كلام مستمر المسألة الاولى اننا ذكرنا انه يحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق

138
00:45:12.450 --> 00:45:34.950
فالقاضي يسمع الدعوة ويسمع البينة ويحكم وينفذ مثال ذلك امرأة ادعت على زوجها انه لم يعطها النفقة فيسمع القاضي الدعوة ويسمع البينات ويحكم بثبوت النفقة في المدة السابقة فان كان له مال اخذ من ماله مع انه غائب واعطيت المرأة اياه من باب النفقة

139
00:45:35.450 --> 00:45:55.100
هذه مثال لحكم على غائب رجل اقترض من اخر مالا وهو غائب فيدعي المدعي عليه فيقول آآ اقترض مني مال او بعته عينا وهذا هو البرهان فيسمع القاضي الدعوة ويسمع البينات وان لم يكن هناك مدة عليه حاظر مجلس

140
00:45:55.500 --> 00:46:11.050
ثم يحكم ويؤخذ ان كان له مال حاظر في البلد وهو التنفيذ ويعطى لهذا المدعي طيب اذا حضر المدعى عليه من سفره او ظهر من استتاره فله الحق ان يطعن في البينة وتسمع حجته

141
00:46:11.500 --> 00:46:25.150
فان لم يكن قد نفذ الحكم فينظر بعد ذلك فيه وان كان قد نفذ وثبت عدم صحته فانه حينئذ استرد المال من صاحبه ويرد الى صاحبه الاول. او من من المدعي ويرد المدعى عليه

142
00:46:25.300 --> 00:46:47.250
عندنا هنا مسألة بيانهما. المسألة الاولى اننا اذا حكمنا للمدعي على الغائب فهل يحلف ام لا مشهور المذهب انه لا يحلف لان معه بينة قالوا وقاعدة المذهب انه لا يجمع بين البينة والتحريف. واليمين على من انكر. هذه قاعدة المذهب في الاصل

143
00:46:48.650 --> 00:47:07.800
والرواية الثانية وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي في التنقيح ان عليها العمل اي عمل القضاة ان الحكم على الغائب يلزم معه تحليف المدعي لان بينته وان كانت ظاهرة امام القاضي لكنها ضعيفة

144
00:47:08.200 --> 00:47:27.450
بعدم وجود الطاعن الذي ربما طعن فيها وجرحها فحينئذ يحلف وهذا الذي عليه العمل عندنا ايضا في المحاكم انه اذا حكم على غائب فلا بد ان يحلف المدعي خلافا للمشهور المذهب وان كان مسلم قبل ان الشيخ آآ

145
00:47:27.900 --> 00:47:44.250
يعني علاء الدين مرداوي القاضي يقول حسن قال ان العمل على خلاف شهود وهذه ميزة يعني اكررها دائما ان الابواب المتعلقة بالقضاء الاخيرة ما ذكره من الف ممن هو قاض

146
00:47:44.800 --> 00:48:03.100
يكون ادق من غيره المرداوي ولي القضاء ابن مفلح ولي القضاء ابن نجار فتوحي ولي القضاء يعني بالمصلح نقل مسألة قال ان المتأخرين ذكرتها في باب الخلع كنت تتذكرون قل لان المتأخر قال ان حكم بعض المتأخرين من مقادسة

147
00:48:03.450 --> 00:48:20.100
انه يلزم بالخلع ان القاضي له الحق ان يلزم بالخلع خلافا للمشهور بل هو لم يقضي به احد من مذاهب الاربعة جميعا وهذا الذي عليه العمل الان عندنا في المحاكم بل تأخذ به كثير من انظمة الدول العربية وهو ان القاضي له الالزام بالخلع

148
00:48:20.650 --> 00:48:35.000
فانه اذا كان له الزام بالطلاق فمن باب اولى ان يلزم بالخلع وهكذا  المسألة الاخيرة احنا قلنا الحكم على الغائب اما الحكم للغائب فانه لا يحكم له لا يحكم للغائب

149
00:48:35.300 --> 00:48:50.550
والسبب في ذلك لان الحكم للغائب لابد فيه من مطالبة منه وهو لم يطالب فانه لا يحكم الا للمدعي وهو لم يطالب به ولا ولا يمكن تحرير دعواه فلا يحكم للغائب مطلقا

150
00:48:51.500 --> 00:49:10.450
لا يحكم به طيب ما الذي يحكم؟ يحكم باثبات العقود فيحرم من عليه الحق فيقول امام القاضي اريد ان اثبت عقدا وهو اثبت امامك ايها القاضي انني قد اشتريت من فلان غائب

151
00:49:10.550 --> 00:49:29.350
مبلغ كذا فيطالب باثبات الحق ولا يطالب بالحكم به وهذا فرق بين الصورتين الامر الثاني انه يحكم للغائب من باب التبع والقاعدة فيه ان كل قضية واحدة تشتمل اعيانا او عددا من الاشخاص

152
00:49:29.600 --> 00:49:54.650
فقد يحكم للغائب لاجلها مثل الميراث عندما يأتي ابناء رجل فيقول ندعي الميراث. من انتم؟ نحن فلان وفلان وفلان؟ واخونا الغائب. فحينئذ اثبت الحكم للغائب. ومثله يقال في شركات بالشركات لانها تشتمل اعيان عشرة قالوا نحن شركاء في الارض الفلانية ومعهم غائب. فحينئذ يحكم له وهذه من تطبيقات القاعدة المشهورة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

153
00:49:55.750 --> 00:50:11.950
بعد ذلك بدأ الشيخ في باب مهم وهو باب كتاب القاضي الى القاضي وكتاب القاضي القاضي معناه ما يرسله قاض الى قاض باحد ثلاثة امور اما طلب سماع بينة او طلب حكم او طلب تنفيذ

154
00:50:12.450 --> 00:50:28.150
فيرسل قاض الى قاض اخر بطلب احد ثلاثة امور سماع بينة ونقلها او بحكم بان يكون القاضي الاول هو الذي استمع البينة فيرسل القاضي الثاني احكم بمقتضى هذه البينة والامر الثالث

155
00:50:28.300 --> 00:50:44.200
ان يرسل له لاجل التنفيذ اي تنفيذ الحكم الذي قضى به جرت عادة الفقهاء في قضية سماع البينة انهم يجعلون من باب الشهادة على الشهادة وهذه الشهادة على الشهادة افرد لها باب مستقل. سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم والذي بعده

156
00:50:44.650 --> 00:51:03.200
بقي عندنا في قضية الحكم والتبديل هو المشار اليه هنا كتاب القاضي الى القاضي قالوا باجماع اهل العلم انه مقبول مقبول يقبل كتاب القاضي الى القاضي اي ما يرسله القاضي الى قاض اخر وان اختلفت ولاية حكمهم سواء كانوا في بلد او كانوا في بلدان شتى

157
00:51:03.450 --> 00:51:16.300
وهذا باجماع اهل العلم وقد ورد في كتاب الله جل وعلا في قصة سليمان ان ان امرأة ان بلقيس قالت انه من سليمان وانه بسم الله الرحيم انه القي الي كتاب كريم

158
00:51:16.450 --> 00:51:29.250
فدل ذلك على انه قد قبل في شرع من قبلنا ولم يأتنا في شرعنا ما يخالفه قبول الكتاب فاذا كان في الولاية العظمى في باب اولى في الولاية التي دونها. والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل

159
00:51:29.650 --> 00:51:49.550
اي يعني آآ يعني كتبا لكثير من الولاة وآآ غيره وثبت ان عمر ابن عبد العزيز كما في في البخاري انه كان يعني قبل كتاب القضاء وله في اثار متعلقة به. اذا هذا ما يتعلق بكتاب القاضي القاضي وانه مجمع عليه

160
00:51:50.250 --> 00:52:10.900
اه ذكر فقهاؤنا ان كتاب القاضي الى القاضي عندهم هو حكمه كحكم الشهادة على الشهادة تماما نصه على هذه القاعدة جماعة منهم صاحب المنتهى والتوضيح وان لم اكواه من ايضا وصاحب التنقيح

161
00:52:11.200 --> 00:52:27.550
قال ان اصحابنا يقولون ان كتابة القاضي الى القاضي حكمها كحكم الشهادة على الشهادة تماما الامر الثالث عندنا ان عندما نقول كتاب القاضي الى القاضي يترتب عليه حكما الحكم الاول

162
00:52:27.650 --> 00:52:48.150
جواز كتابة القاضي الى القاضي والحكم الثاني لزوم قبول القاضي الثاني للكتاب الذي ارسله القاضي الاول اذا حكما يجوز للقاضي الاول ان يكتب كتابا للثاني ويلزم الثاني ان يقبل هذا الكتاب وان يمضي ما فيه

163
00:52:48.250 --> 00:53:03.050
سواء كان اثباتا او حكما او تنفيذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقبل كتاب القاضي الى القاضي وهذا باجماع اهل العلم قال في كل حق قول في كل حق ليس على اطلاقه

164
00:53:03.200 --> 00:53:26.050
والصواب انه في كل حق ادمي واما حقوق غير الادميين فانه لا يقبل كما يعني قد يفيده المصلي بعد قليل وكحدود الله سبحانه وتعالى آآ بالامثلة حقوق الادميين اه قالوا فيما لو كان المحكوم به

165
00:53:26.450 --> 00:53:52.400
مال او يقصد به المال كالنكاح والطلاق واثبات النسب وبناء على ذلك سواء كان المحكوم به مما يقبل فيه شهادة رجلين او يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين مع او رجلين فانه حينئذ ففي الجميع ما دام ان انه حق ادمي فانه يقبل. ولذلك قلت في كل حق اي ادمي حتى القذف

166
00:53:52.850 --> 00:54:09.900
لانه قد هو ان كان حدا الا انه يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي قال لا في حدود الله حدود الله عز وجل اي المتمحظ حقها لله جل وعلا كالشرب والزنا وغيره فلا يقبل فيه كتاب القاضي الا القاضي

167
00:54:10.100 --> 00:54:30.200
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه او او روي عنه انه قال اقرأوا الحدود بالشبهات وهذا مجمع على العمل به قالوا ومن الشبهة الشبهة  الوصول للحكم وحكم وكتاب القاضي القاضي هو شبهة فلا يقبل في الحدود من باب التضييق في تطبيقها

168
00:54:31.800 --> 00:54:46.600
قال كحد الزنا ونحوه كالشرب ونحوه اه بعض الفقهاء يقول يعبر بدن من قوله لا في حدود الله يعبر لا في حقوق الله لا في حقوق الله لكي يشمل الحدود المتمحض حقها لله عز وجل

169
00:54:46.800 --> 00:55:04.900
والتعازير لان اغلب التعازي تكون لحق الله جل وعلا وتكلمنا عن هل يوجد تعازية بحق الآدميين في باب التعازي طيب آآ ذكر المصنف هنا صورته بعد هذا الكلام وهو قضية كتاب القاضي للقاضي

170
00:55:05.450 --> 00:55:20.450
في الحكم وكتاب القاضي للقاضي في التنفيذ نحن قلنا ان كتاب القاضي للقضاء ثلاث اشياء بسماع البينة او في الحكم بها او للتنفيذ كتاب القاضي الى القاضي في سماع البينة سيأتي تفصيله

171
00:55:20.600 --> 00:55:35.850
بقي عندنا صورتان كتاب القاضي للقاضي للحكم وكتاب القاضي القاضي في التنفيذ بدأ المصنف في التنفيذ قبل الحكم قال ويقبل فيما حكم به اي القاضي الاول لينفذه اي القاضي الثاني المرسل اليه

172
00:55:36.150 --> 00:55:57.950
وان كان في بلد واحد يعني يقبل مطلقا سواء كان بينه مسافة قصر او ليس بينهما مسافة قصر فحينئذ يقبل كتابة القاضي للقاضي وهذا تطبيقها عندنا واضح جدا فمحكمة العامة او المحكمة المحكمة العامة ترسل لمحكمة التنفيذ

173
00:55:58.400 --> 00:56:17.000
لكي يقوم بالتنفيذ. هنا ارسل قاضي كتابا قاض اخر بتنفيذ الحكم الذي حكم به فيجوز ذلك ولو كان في بلد واحدة قال ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به وهذا كتاب القاضي القاضي للحكم ليس للتنفيذ وانما للحكم

174
00:56:17.350 --> 00:56:29.250
قال ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافة قصر لابد ان يكون بينهم مسافة قصر فان لم يكن مسافة قصص بل كان في بلد واحدة

175
00:56:29.300 --> 00:56:46.150
او دون مسافة القصر فلا بد الا يحكم القاضي الا بما ثبت عنده لانه لا يجوز للقاضي ان يحكم بخلاف علمه بل لابد ان يكون بما ثبت عنده اي من علمه الذي اكتسبه في مجلس التقاظي. ولا يكون ذلك الا

176
00:56:46.350 --> 00:57:02.300
بنظره في الدعوة وفي البينات هذا هو الفرق بين كتاب القاضي للقاضي في الحكم وكتاب القاضي للقاضي في التنفيذ يقول الشيخ ويجوز ان يكتب الى قاظ معين يعني باسمه زيد او عمرو

177
00:57:02.950 --> 00:57:17.150
والى كل من يصله كتابه من قضاة المسلمين اي من غير تعيين. يجوز هذا ويجوز ذاك بان يقول هذا الكتاب حكمت بكذا لمن سيكون في قضاة البلدة الفلانية ما يسميه

178
00:57:17.200 --> 00:57:33.600
لانه لا يعرف اسماءهم مثلا او لربما اذا وصل الكتاب الى هناك فيكون القاضي الاول الذي عرفه وقد عزل وجاء بعده قاض اخر ونحو ذلك ثم ختم المصنف بامر ساورده كما ذكره المصنف ثم ساعلق عليه مسألة مهمة تتعلق

179
00:57:33.700 --> 00:57:58.100
بالإثبات يقول ولا يقبل اي كتاب القاضي الى القاضي الا في حالة واحدة ان يشهد به القاضي الكاتب عند القاضي اي القاضي الذي كتبه شاهدين اي عدلين فيقرؤه عليهما  ثم يقول اجتدى ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان

180
00:57:58.200 --> 00:58:14.500
او الى قاضي البلدة الفلانية من غير تسمية وتعيين ويدفعه اليهما. هذه الجملة تقتضي امور الامر الاول انه لابد ان يشهد به القاضي شاهدين طبعا قوله القاضي الكاتب اي القاضي الاول

181
00:58:14.650 --> 00:58:28.800
ولذلك سماه الكاتب والثاني هو المكتوب اليه الى قوله الكاتب بالمعنى الاول المرسل لابد ان يشهد به شاهدين نقف عند كلمة شاهدين شاهدين المراد بهما ان يكونا شاهدين عدلين ذكرين

182
00:58:28.950 --> 00:58:42.550
فلا يقبل غير العجول الذكور لان لانه مر معنا انه لا يقبل في الترجمة والرسالة والتعريف وغير ذلك من الامور الا ان يكون عدلين هذا هو الاصل  قال فيقرؤه عليهما

183
00:58:43.300 --> 00:59:00.900
قوله يقرأه الظمير يعود الى القاظي قالوا الأولى ان الذي يقرأ الحكم هو القاضي هذا هو الاولى والا فيجوز ان يقرأه غير القاضي من اعوانه قول ان القاضي اذا قرأ

184
00:59:00.950 --> 00:59:14.350
ربما كان في حكمه معنى معين. فالقارئ اخطئ فيه اما بظبط او باختلافات مثل يعني الاسم الفاعل واسم المفعول قد لا يتفرقان الا ما قبل الاخر من حيث الفتح والكسر ونحو ذلك

185
00:59:14.700 --> 00:59:27.850
فاذا قرأه القاضي فان الاحوط فانه يكون احوط لضبط الكلام اذا فقوله فيقرؤه ليس لازما ان يكون القاضي ولكنه الاحوط والاتم ان يقرأه القاضي او الحاكم ويجوز ان يقرأه غيره

186
00:59:28.500 --> 00:59:47.550
طيب قال ثم يقول اشهدا ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان قوله ثم يقول اي بعد القراءة طيب فان لم يقرأه عليهما وانما اعطاهم ورقة مدرجة يعني موضوعة في ظرف ونحوه ثم قال لهم

187
00:59:48.400 --> 01:00:02.450
اشهدوا ان هذا الظرف فيه حكم الذي حكمت به لفلان ابن فلان فسلموه له ليحكم فيه اذا فقال لهم احكموا بما ادرج في داخل هذا الظرف وفي داخل هذه الرسالة

188
01:00:02.750 --> 01:00:22.850
المذهب انه لا يجزئ بل لا بد من ان يقرأه على الشاهدين وتخرج وجه قوي جدا انه يجزئ ذلك. اخذوا ذلك من قاعدة العمل بالخط وخاصة في الوصية فان المسلم يعمل بخط فكذلك يعمل به هنا فاذا الوصية هو بينة اثبات وهذه مثلها

189
01:00:23.800 --> 01:00:42.150
فحينئذ اذا كتب بخطه ثم اعطاه الشاهدين ليحمل هذه للقاضي الثاني المكتوب اليه اجزأ هذا يعني اه الوجه الذي خرج نقله في الانصاف وذكره متأخرون في كتبهم والحقيقة ان في هذا نوع ما تيسير فيما يتعلق بهذه المسألة

190
01:00:42.850 --> 01:00:59.800
قال ويدفعه اليهما اي لابد ان يدفع اليهم الحكم ولا يعتمد على حفظهما بل لا بد ان يذكره مفصلا الحكم  طيب آآ هذا الكلام فقط تعليق بسيط وينتهي درسنا اليوم هذا الكلام هو متعلق بقضية الاثبات

191
01:01:01.800 --> 01:01:27.950
ذكرت لكم قبل ستتوسع عنها ان شاء الله في باب الشهادات انه وجد في المرحلة المتأخرة الان في زماننا شيء يسمى بالتوثيق الرسمي  وهذا التوثيق الرسمي يقابله التوثيق العرفي وكل دول العالم بلا استثناء ترى ان التوثيق الرسمي في القوة اقوى بكثير من التوثيق العرفي

192
01:01:29.200 --> 01:01:42.950
التوثيق الرسمي هو ماذا؟ هو ما وجد فيه ثلاثة فرود الشرط الاول ان يكون كاتبه موظف عام والشرط الثاني ان يكون هذا من اختصاص الموظف كتابته. انا موظف عام موظف

193
01:01:43.000 --> 01:02:06.150
مدرس في الدولة لكن ليس من اختصاص كتابة العقود ككتاب العدل ولا كتابة ضغوطات المحكمة ككتاب الضبط وغير ذلك. ولا سجل المواليد كم المتعلقين بسجل المواليد وهكذا اذا الشرط الثاني لابد ان يكون هذا الموظف العام وظيفة كتاب وظيفته كتابة هذي الامور. الامر الثالث استيفاء الشروط الشرعية والنظامية فيه

194
01:02:06.750 --> 01:02:22.450
فاذا وجد التوثيق الرسمي قالوا حينئذ يكون اقوى من الشهادات او هو بينة في ذاته قد نقول اقوى قد يعني فيها تجوز بعض الشيء لكن نقول هو يكون بينة في نفسه يقوم مقام الشهادة

195
01:02:23.400 --> 01:02:39.100
وبناء على هذا التطبيق فان اهل العلم مشوا على اشياء متعددة بعد ذلك. منها النظام الجديد اللي صدر ان الوكالات لا يشترط فيها شهود الان البكاء لا يفسر مباشرة تذهب لكاتب العدل في الثانية

196
01:02:39.400 --> 01:02:54.000
فيعطيك الوكالة من غير شهود لان هذا توثيق رسول قد استوفيت به الشروط بالتأكد من زيد وعمرو ان فلان هو الموكل وفلان هو الموكل وبقيود معينة وبصيغة محددة فحينئذ لا يلزم فيها الشهود

197
01:02:54.500 --> 01:03:13.100
لان هذا توثيق رسمي الامر الثاني ان القاضي في المحاكم بدرجاتها كل كل وثيقة رسمية تأتيه فانه لا يلزم يعني ان يأتي بشهود لاثبات صحتها. مباشرة وثيقة رسمية اذا هي صحيحة

198
01:03:14.150 --> 01:03:28.700
ما دام اتت من جهة رسمية بالشهور الثلاثة ذكرناها قبل قليل فانه يحكم بها فتكون قوتها اعلى بكثير من المحررات العرفية الامر الثالث المبني على هذه المسألة ان بعض الفقهاء كابن عاشور

199
01:03:29.050 --> 01:03:49.500
يقول ان عندما نقول ان الشهادة واجبة والاعلان يقوم مقامها فان توثيق عقد النكاح في الجهات الرسمية كمحكمة الاحوال الشخصية مثلا يكون بمثابة الشهادة ويكون بمثابة الاشهار لانه توثيق الرسم والتوثيق الرسمي يقوم مقام

200
01:03:49.700 --> 01:04:00.450
البين وهو اقوى البينات بناء على هذه المسألة من اثار ذلك كذلك طبعا مسائل اخرى تأملي على التوثيق الرسمي سأشكلها في محله مما نسيت ان كنت نسيت فقد ذكرتها هنا

201
01:04:00.700 --> 01:04:18.500
آآ ان ان الوثيقة الرسمية لا يطعن فيها بنقص الاهلية لان الموثق قد تأكد وهو كاتب العدل مثلا وغيره قد تأكد من كمال الاهلية بوقتها وانه عاقل ليس فاقدا لاهلية بسكر ونحوه

202
01:04:18.550 --> 01:04:30.000
بخلاف غيرها من العقود المحررات فانه قد يطعم بها لذلك. التزوير يقبل الطعن في المحرر به من اثار ذلك ان نقول ان كتاب القاضي الى القاضي لا يشترط فيه الشهادة بناء على

203
01:04:30.050 --> 01:04:49.200
هذا التقرير الفقهي الجديد في قضية التوثيق الرسمي لا يشترط فيه الشهادة فمن حين يكتب قاض الى قاض اخر محررا وقد استوفى الشروط النظامية حسب نظام المرافعات التي نصبت في الشروط التي يكتبها بصيغة معينة ومرورها على رئيس المحكمة وتصديق رئيس المحكمة لها

204
01:04:49.200 --> 01:05:03.700
وبالطريقة الاجراء المعين فانها حينئذ تكون ملزمة ولا يلزم ان يشهد رجلين اذا اشهاد رجلين ومن باب توثيق الحق اما وقد وجد ما هو اظهر منه وابين وهو التوفيق الرسمي

205
01:05:04.150 --> 01:05:19.600
فانه حينئذ يكون اولى بالقبول لان القاعدة ان البينة هي ما اظهر الحق وابان واذا قلت لكم في بداية الدرس ان البينة احيانا تطلق على الشهادة واحيانا تطلق بمعنى اعم على كل ما اظهر الحق وابان

206
01:05:19.900 --> 01:05:35.300
نكون بذلك نهينا بحمد الله درس اليوم اه الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ نوعي القسمة قسمة الاجبار قسمة الاختيار ونكمل باقي الباب ونبدأ بالباب الذي يليه. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله

207
01:05:35.300 --> 01:06:07.050
وصحبه اجمعين سم ابا  مم  نعم عندنا عندنا لابد حضور شهود. في بعض الدول لا بعض الدول لا تشتاق يعني مثلا ما ادري عن المغرب لكن مو مشكلة يوثق رسمي فقط يذهب يذهب يذهب نعم انا مذهب مالك انا ما ادري هل هو طبق ولا لا الا اريد ان ادخل في الزواج المدني الزواج المدني باطل اصلا

208
01:06:07.500 --> 01:06:28.150
الزواج البدني باطل وجوده عدم سواء بل لابد من وجود زواج اخر الدول التي فيها لتحمدني ومحاكم شرعية او دول لا يوجد فيها الا انكاح مدني النكاح المدني باطل اساسا. فلا يعتبر في الاثبات. يعني لو لو انا لا ادري لو كان مثلا في بعض الدول

209
01:06:28.150 --> 01:06:52.650
قالوا بدل المأذون يأتي بالولي وبالزوجة وبالزوج فمجرد توثيق المأذون له ولو بدون حضور شهود يعتبر بمثابة اشهار له. اشهار العقد واعلان له فيجزئ حينئذ عن الشهود مذهب ما له مختار شيخ اسلام تيمية شيخ الاسلام لا يرى ذلك ايضا تعرف انت هذا الشيء وهو رواية قوية مذهب احمد

210
01:06:52.950 --> 01:07:27.750
انه لا يشترط الشهود  شيخ مسعود بس اهتم يا شيخ محمد   ما هو التعبد يا شيخ لا هو التوفيق يا شيخ والغرض اساس هم يقولون يعني قد تقول التعبد لماذا

211
01:07:29.150 --> 01:07:44.900
لان الجمهور شوف الجمهور النساء يقول لك استثناء بعد قليل يقولون ان العقد الوحيد الذي يشترط لصحته الاشهاد هو النكاح لكن بعض اهل العلم وهو رواية المذهب احمد واختيار الشيخ

212
01:07:45.150 --> 01:08:01.200
انه يشترط الاشهاد في النكاح وفي الرجعة الطلاق لا يشترط باتفاق لكن المشترط في الرجعة ويشترط النكاح حتى قال يزيد ابن هارون يقول عجبت لهؤلاء الفقهاء يشترطون الشهود في النكاح وليس في كتاب الله

213
01:08:01.750 --> 01:08:16.550
ويتركون اشتراط الشهادة في الرجعة وهو في كتاب الله يعني محل الشاهد شيخ ان قد يكون هناك اكثر من عقد ليش تقول تعبد؟ ليش ما تقول احتياط للعقد؟ بدل التعبد

214
01:08:16.900 --> 01:08:39.650
فقلت الاحتياط لان عندنا قاعدة هذي قاعدة مسلمة يحتاط للفروج ما لا يحتاط في الاموال. هذي قاعدة مسلمة يحتاط لها. من الاحتياط ايجاب الشهادة فيها باب الاحتياط فقط لان التعبد اشمعنى التعبد؟ يعني التعبد معناه انه غير معلل

215
01:08:40.200 --> 01:09:05.100
فانت ناقوا عندما تقول اثبات و وتعبد كان في نوع تناقض في تركيب الجملة نعم نعم نعم لم يعني انا ما وقفت على كلام صريح الا محمد بن طاهر عشر. محمد الطاهر عشر هو اسم محمد الطاهر

216
01:09:05.200 --> 01:09:26.400
يقول ارى ارى كذا يقول هو لا ادري لا ادري لكن ارى يقول ارى ان عقد النكاح من شرط الاعلان ويجزئ عن الاعلان التوفيق الرسول ثم يقول يعني هم طبعا بناء على انه لا يشترط عندهم الشهود

217
01:09:29.350 --> 01:09:47.750
اذا على عدم اشتراط شهود سم يشترط الاعلان فيقول هذا اعلان يا شيخ لان الاعلان المقصود به كما قال وسلم الفرق بين النكاح والسفاح الضرب بالدف اعلام النكاح وريمة النكاح بناء على اختلاف الروايات

218
01:09:48.200 --> 01:10:05.300
قد لا يحظر الظرب بالدف الا عشرة عشرين قال لحظة الوليمة الا كذلك لكن لو اشهر امام الجهات والمحاكم العامة لو انكر الزوج النكاح او غاب وقد ولدت المرأة ولدا خلاص هذا يجيب الورقة امام اي جهة هذا ابني

219
01:10:06.300 --> 01:10:23.400
وذلك العقود العرفية يا شيخ ايش معنى العرفية؟ التي لم توثق امام الجهات الرسمية اذا نتج عنه ولد اثبات هذا الولد مشكلة والاقضية كثيرة في كل دول العالم والاسلامي كله بلا استثناء

220
01:10:23.700 --> 01:10:36.400
من لا يقبل التبني شرعا لا يجوز ان تتبنى الولد فلابد ان تثبت عقد النكاح ليثبت الولد ناهيك عن حالات الانتفاء ترد بين الزوجين في اثبات الولد ونفسه امتلأت كثيرة جدا

221
01:10:37.450 --> 01:10:50.800
فبعض الدول مثلا يعني مثلا مصر كانت الى فترة قريبة لا تثبت بالعقود العرفية النسب ولا تثبت النفقة ولا الميراث عدل قبل ثلاثين او اربعين سنة ما ادري كم في السبعينات هذي

222
01:10:50.900 --> 01:11:04.500
ثلاثين سنة تقريبا عدل فاصبح يثبت فيه النسب ولكن لا تدخل فيه النفقة ولو عشرين سنة لا يعطى ما تعطى بها النفقة ابو الميراث نعم النسب والميراث يثبت بهما اظن اظن

223
01:11:05.800 --> 01:11:26.500
المتأخرة ممكن اه نعم يعزر بغرامة مالية يعزر في غرام مالية من من عدم التوثيق اه لما الشخص يأتي مولود يمر عليه اسبوعين شهرين لم يسجله هذا توثيق رسمي لم يسجله في الاحوال المدنية

224
01:11:27.200 --> 01:11:44.800
فيأتي بعد شهرين هذا تعزير غرامة خمسين ريال اظنها خمسين ريال الاغراض هذي تعذر لعدم التوثيق  خلوا التوثيق ان شاء الله اني ما انسى واتكلم عنه في الشهادات مما نستطيع

225
01:11:45.000 --> 01:12:22.850
الاصل ان الموثق كاتب وليس شاهد اللي عند الفقهاء المتقدمون انهم يرون ان الموثق كاتب ولا يكون شاهدا وذاك دايما يذكر التوثيق والصياغة وبعد ذكره الصيانة يذكر الشهود وكانوا في الزمان الاول يرون ان الموثق

226
01:12:23.300 --> 01:12:38.500
درجته عالية جدا حتى ان باللبابة المالكي المشهور قيل له تولى القضاء. قال انا لا اتولى القضاء. انا اعلى من القضاء. انا موثق انا موثق يتولى القضاء تلامذته فيرى ان التوثيق اصل

227
01:12:38.800 --> 01:12:52.250
لان الكتابة اذا كانت دقيقة فان القاضي يحكم بسهولة واما اذا كانت متلخبطة فلا تثبت الحقوق على صيغة صحيحة يتعب فيها القاضي. ولذلك قال ابن بابا ان التوثيق اهم من القضاء

228
01:12:54.800 --> 01:13:22.200
نعم نعم لابد من التحمل لا يكفي لا يكفي الكتابة  ترى ما اسمع يا شيخ في العدالة في الحكم العدالة فيه  في الحكم العدالة في الحكم كيف العدالة في الحكم؟ العدالة في النكاح

229
01:13:23.300 --> 01:13:46.750
اه اه اه العدالة نعم نقول نعم نعم احسنت السؤال لماذا فرقنا بين حكمه بعلمه وبين حكمه بعلمه في التعديل والتجريح لماذا لاننا اذا قلنا انه لا يحكم بعلمه في التعديل والتجريح استلزم التسلسل

230
01:13:48.250 --> 01:14:07.100
بيستلزم التسلسل كيف جاءه شهودا هو يعلم يعلم انهم عدول لكن لا نأخذ بعلمه نقول له ماذا؟ ائت بي مزكي. طيب جاء المزكون نحن قلنا قبل قليل لابد ان يعلم القاضي

231
01:14:07.200 --> 01:14:25.700
بعدالة يعلم انهم عدول لكن لم نأخذ بعلمه ائت بمزكين للمزكي مزكى اذا لم نأخذ حكما بنتا وظح شيخ اعدها نقول اذا لم نأخذ او لم نقبل عفوا اذا لم نقبل

232
01:14:26.300 --> 01:14:46.700
بعلم القاضي في التعذيب والتجريح فانه سيستلزم التسلسل. يعني ان المسألة لا تنحل ها التسلسل كيف يكون التسلسل اذا قلنا ان الشهود لابد لهم من مزكين المزكون لا يقبل علم القاضي بعدالتهم

233
01:14:47.150 --> 01:15:02.100
بل لابد لهم من مزكين مزكوا المزكين لا تقبل شهادتهم بل لابد لهم من مزكين مزكم مزكي مزكي الشهود ما لن تنتهي لابد في مرحلة معينة نقول يقبل علم القاضي

234
01:15:04.050 --> 01:15:19.650
فنبدأ فيها من البداية نقول يقبل علم القاضي بتعديل الشهود او بتعديل المزكي فيقبل علمه باجماع ما في خلاف في هذي المسألة بلا خلاف فاذا قبل علمه في التعديل قبل علمه في الجرح

235
01:15:20.200 --> 01:15:46.350
لان التعديل والجرح سواسية فنسي الجرح نفي التعذيب افلف الجرح فنسف التعديل هو الجرح الفرق بينهما ان الحكم يمكن ان يقضي القاضي بعلم اكتسبه في مجلس التقاضي بالامكان ذلك اللي هي عن طريق البينة

236
01:15:48.050 --> 01:16:05.550
اما الشهود فلا يمكن ان يقبل شهادة الا وقد علم العدالة اما من الشهود او من مزكيهم لا يمكن لابد من علمه الذي اكتسبه خارج التقاضي لابد لا يمكن ان يتصور قبول شهادة

237
01:16:05.650 --> 01:16:20.200
الا وقد علم القاضي عدالة في الشهود او مزكيهم وقد اكتسب هذا العلم والقناعة قبل ما اجد التقاويم لابد والا لزم التسلسل لم نحكم في قضية البتة ما وضحت فضح الشيخ الحمد لله

238
01:16:27.450 --> 01:16:48.550
نعم اما الاول فلا بالامكان نعم تمرد الطرق من غير تسلسل من غير لانها اصلا تأتيه بينة جديدة اقرار او شهود باقي شي وصلى الله وسلم على نبينا محمد