هنا يبين المؤلف حكم تخلف بعض الشروط فذكر حكم تخلف العدد فما حكم نقصان العدد وما اثره على الجمعة؟ قال فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. اذا نقص العدد قبل اتمام الجمعة وجب عليهم ان يستأنفوا الصلاة ظهرا لكن الفقهاء يقولون ان رجي عودة العدد يعني هذه السورة لها مثلا اه هذه المسألة لها صورتان اهل البلد اربعون خلاص في اثناء الصلاة مات واحد فيهم كم باقي تسعة وثلاثون ما العمل يصلون ظهرا طيب اهل البلد اربعون في اثناء الصلاة واحد من الاربعين انصرف لقضاء حاجته احتاج الى قضاء الحاجة فانصرف ما الحكم ما تصح الجمعة تبطل جمعتهم طيب ما العمل؟ نقول ينتظر حتى يرجع ويصلون ما دام انه انه يعود قبل ايش قبل الوقت يصلون الجمعة نعم ثم انتقل الى الكلام عن حكم المسبوق في صلاة الجمعة الشخص الذي يأتي الى الجمعة متأخر تمام ما الحكم فيه؟ اما ان يدرك مع الامام ركعة او يدرك اقل من ذلك فان ادرك ركعة ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة. اذا ادرك الامام قبل رفع الامام من الركوع الثاني اتمها جمعة وهذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يصل بعد رفع الامام من الركوع لا يدرك ركعة. فما حكمه وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر. اذا ادرك اقل من ذلك فانه يتمها ظهرا. لكن المؤلف قيد هذا قال يتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر اما اذا ما نوى الظهر فانه لا يصح ان ليتمها ظهرا لانه لا بد من وجود النية عند تكبيرة الاحرام نعم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن الخطبتين فقال ويشترط تقدم خطبتين يشترط تقدم خطبتين فهما شرط لصحة صلاة الجمعة. فلو انه صلى وقال ااخر الخطبة تصح صلاته يعني قال اقدم الصلاة على الخطبة ما حكم الصلاة غير صحيحة لان تقدم الخطبتين شرط وعلم من هذا ان ان المشترط تقدم خطبتين فلو تقدمت خطبة واحدة وصلى عقب لا يصح ذلك ثم ذكر مسائل في الخطبة المسألة الاولى شروط الخطبتين المسألة الثانية ما لا يشترط في الخطبتين المسألة الثالثة ما يستحب في الخطبتين فاما شروط الخطبتين فقال ذكر المؤلف خمسة شروط نعم من شرط صحتهما حمد الله تعالى. هذا الاول طبعا المؤلف هنا اه يعني ذكر الشروط وادخل فيها ما عده بعض العلماء شرطا وما عده بعضهم ركنا يعني بعض الفقهاء من الاصحاب يفصلون ويقولون عندنا في الخطبة اركان وعندنا شروط اما المؤلف ذكرها كلها في سياق واحد باعتبار ان حكمها واحد فهنا راعى الحكم ولم يراعي قضية ان الشرط يخرج عن الماهية او فيخرج عن ما هي تجوز في هذا الامر والا فحمد الله عز وجل معدود عند غيره من الاركان لا من الشروط لان الركن يكون جزء من ما هي؟ مش شرط يكون خارجا عنها وهنا المؤلف تجوز في هذا ولا ولا مشاح الحمد لله المقصود هو فهم الحكم فالاول حمد الله عز وجل فلا تصح الخطبة من غير ان يحمد الله عز وجل فيها نعم هذا الشرط الاول وهو معدود من الاركان. والاربعة الاولى كلها معدودة عند غيره من الاركان. والخامس هو الذي يعد شرطا نعم الثاني فالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا لا بد ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة فلا تصح الخطبة بدونها ولابد من الاتيان بهذا الشرط في كل خطبة من الخطبتين. نعم. الشروط كلها لابد من وجودها في الخطبتين. الثالث وقراءة اية قراءة اية واحدة على الاقل نعم فلا تصح الخطبة من غير اية نعم والوصية بتقوى الله عز وجل الوصية بتقوى الله عز وجل لفظا او معنى فلو قال اتقوا الله او قال اطيعوا الله ولا تعصوه او امرهم بامر يحصل به ايش الوعظ والامر بالتقوى ولو لم يأتي بلفظها الخامس وحضور العدد المشروط المشترط العدد المشترط لابد من حضور اربعين من الرجال في خطبة الجمعة على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى