فتدرى عنه يدرى عنه الحد بهذه الشبهة او زوج اخذ من مال زوجته شريكة فيه او زوجة اخذت من مال زوجها شريك فيه لم يقطع ايضا للشبهة نعم ولا يقطع الا بشهادة عدلين نعم بماذا تثبت الان انتهى من او لا يزال لا يزال في شروط القطع. من شروط القطع ايضا ثبوت للسرقة. من شروط القاطع ثبوت السرقة فاذا لم تثبت لا يجوز القطع اه يعني تمد حتى يبين المفصل ثم يؤتى بالة حادة مجهزة سريعة ثم تمر على محل القطع بسرعة نعم نعم ومن سرق شيئا من غير حرص تمرا كان او كثرا او غيرهما او كثرا ومن سرق من غير حرز هذا كله آآ رجوع على ما سبق من اه شروط القطع اذا تخلفت او تخلف بعضها فانه لا يترك يجرح بل انه يعزر ويغرم المال لا تقطع يده لان له شبهة لان ولده شريك لهم والولد وما ملك لابيه. فهو ادلى بهذه الشبهة. ان ولده انه وهو لهما ان يأخذ من مال ولده فظن ان هذا يسوغ له ولا امن الناس على اموالهم ما امن الناس على اموالهم الا بتطبيق هذه الحدود حد السرقة نعم نعم بس ارفع صوتك اذا اخذ الملتزم يراد بالملتزم المسلم او المعاهد الذي التزم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وسبعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب القطع في السريقة الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب القطع في السرقة هذا الحد جعله الله في حفظ الاموال قال قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم فالله جل وعلا حرم اموال المسلمين واموال المعاهدين فمن اعتدى عليها بالسرقة فانها تقطع يده التي امتدت الى ما حرم الله نكالا له ولغيره حتى تحفظ الاموال فاذا قطعت يد واحدة حفظت اموال كثيرة وحفظت ايضا ايد كثيرة فلا احد يتجرأ على السرقة اذا رآها تقطع الايدي بها وبذلك تصان اموال الناس ويأمنون على اموالهم واذا قطعت يد واحدة فانها اتصال ايضا ايد كثيرة مثل القصاص اذا قتل واحد بالقصاص حقنت دماء كثيرة قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون ومهما طبق من العقوبات في السرقة فانها لن تقوم مقام قطع اليد لو قتل السراق لو قتلوا قتلا ما صام ذلك اموال الناس ولكن اذا قطعت الايدي وبترت فان الناس يقفون عند حدهم. فالحدود لها حكمة عظيمة. لا توجد في غيرها فهذه هي الحكمة في ان الله جل وعلا امر بقطع اليد في السرقة والله عزيز حكيم. عزيز اي قوي منيع حكيم يضع الامور في مواضعها فوضع هذا الحد في موضعه اللائق اللائق به فهو عزيز ولذلك امر بالقطع هذا من العزة والقوة وهو حكيم فانه وضع هذه العقوبة في المكان المناسب لها والذين الان يتكلمون في الحدود ويقولون انها قسوة وانها وحشية ما ينظرون الى المجرمين ويعتبرون افعالهم قسوة ووحشية الذين يسقون على اموال الناس ويكسرون الابواب والاقفال وياخذون الاموال ما ما يسمونهم وحشيين ولا يسمونهم فقد قسوا على المجتمع وانما القسوة عندهم في حدود الله فهذا اعتراض على الله جل وعلا وهذا كفر والحاد لانه اعتراض على الله جل وعلا ولو كان هذا يصدر من الكفار وما استغربنا لان الكفار عندهم الكفر وليس بعد الكفر ذنب وهم اعداء للاسلام لكن الغريب ان يصدر هذا من بعض ابناء المسلمين. الذين يزعمون انهم مثقفون وانهم وانهم يفهمون وانهم قد يتكلمون في مثل هذا فيرتدون عن دين الاسلام والعياذ بالله بكلام يكتبونه او مقال يقولونه يرتدون عن دين الاسلام وان كانوا يزعمون انهم مسلمون فلا اعتراض على حكم الله بحكم الاسلام ونظام المسلمين فاذا التزم بهذا فانه يطبق عليه. يخرج بهذا غير ملتزم وهو الكافر غير المعاهد الكافر غير المعاهد فهذا يعاقب عقوبة ثانية نعم. اذا اخذ الملتزم نصابا من حيز مثله. من حلز مثله هذا تعريف السرقة اذا اخذ الملتزم نصابا والنصاب سيأتي تحديده من حزب مثله الحرز ايضا سيأتي تحديده وكل هذا تعريف له محتجزات يأتي شرحها ان شاء الله. نعم. من حرز مثله من مال معصوم لا فهتله ما لمعصوم يعني محترم المعصوم معناه محترم المال يخرج بذلك الكافر الحربي نعم لا شبهة له فيه لا شبهة له فيه يخرج بذلك اذا كان له شبهة كان يأكل من مال والده كان يأخذ من مال ووالده او يأخذ من بيت المال لان له شبهة ان له حقا بزيت المال فلا تقطع يده بذلك انتفاعا للشبهة نعم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء. على وجه الخفية اما اذا اخذه مجاهرة هذا ليس سرقة هذا نهب الذي يسمى بالانتهاب او الغصب نعم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع اذا توفرت هذه الشروط في المذكورة بهذا التعريف فانها تقطع يده وان اختل شرط منها لن تقطع يده. هذا اجمال وتفصيله في الباب. نعم. فلا قطع على منتهب. هذا بيان بيان المحترزات فلا قطع على منتهب لانه لم يأخذ المال خفية. انما اخذه بالنهب نعم فلا قطع على منتهب ولا مختلس. او مختلس وهو الذي ياخذ يتغافل الانسان وياخذ ما بيده وما او ما معه خفية لكن ما هو من حرز نعم ولا غاصب ولا غاصبه الذي يستولي بالقهر ياخذ المال بالقهر. نعم. ولا غاصب ولا خائن ولا خائن في وديعة مثلا انسان يودع عنده وديعة وخان فيها وجحدها هذا محل خلاف بين العلماء بدليل حديث آآ المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعية فالخاين هذا فيه خلاف. نعم ولا خائن في وديعة او عاوية في وديعة على المذهب. لكن الصحيح انه الخاين في وديعة تقطع يده. نعم ولا خائن في وديعة او عارية او غيرها. نعم. ويقطع الطلاق. يقطع الطرار. الطرار من هو؟ نعم. الذي يهبط الجيب او غيره. الذي يبط الجيب معهم مكينة او موس فالانسان يمشي امن فيأتي على جيبه ويشقه خفية فيسقط ما فيه فيأخذه هذا يقع كثيرا في المطاف وفي محلات الزحام هذا طرار هذا تقطع يده لان الجيب لان الجيب حرز حرز للمال فقد هتكه نعم ويقطع الطغاه الذي يقط الجيب او غيره ويأخذ منه. نعم. ويشترط ان يكون المسروق مالا محترما. اشترط ان يكون المسروق ما لمحترم فان كان المسروق غير مال لم يقطع به اذا كان لم يقطع به كآلات اللهو والمعازف والدخان والخمر مخدرات هذي محرمة ليست اموالا نعم وكذا وان يكون المال محترما له حرمة في ذلك ما للحرب الكافر الحربي نعم والمحترم هو مال المسلم او المعاهد. نعم فلا قطع في سرقة الة له. ولا قطع في سرقة الة لهو لانها ليست مالا لانها محرمة يجب اتلافها نعم ولا محرم كالخمر. اي نعم ويشترط ان يكون نصابا. يشترط ان يكون المسروق نصابا وهو ربع دينار ربع مثقال من الذهب او ما يعادله. ربع مثقال من الذهب او ما يعادله نعم ويشترط ان يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار. وثلاثة الدراهم تعادل ربع الدينار في ذاك الوقت. ثلاثة دراهم اسلامية تعادل ربع الدينار في ذاك الوقت تحسب في وقتنا يحسب ربع المثقال من الذهب بالنقود المعاصرة ويعرف. نعم. او عرض قيمته كاحدهما. عرض. وصلنا اليك او عرظ قيمته كاحدهما. النصاب اذا اخذ قطعة قماش قيمتها ربع دينار او ثلاثة دراهم او اخذ اناء او قلما قيمته تبلغ النصاب فانه يقطع. نعم واذا نقصت قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطع. اذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب لم يجب القطع. لعدم توفر الشرط وهو البلوغ النصاب او ملكها السارق ملكها بارث او هبة المسروق منه وهبها له او مات المسروق آآ وهو يرثه صار هذا المال له فلا قطع عليه. نعم. وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحفظ اي نعم اذا كان المسروق نقود فهذا ما هذا اذا بلغ ثلاثة دراهم اسلامية او ربع دينار يكتب لكن اذا كان من العروظ تقوم فاذا بلغت النصاب يقطع وان نقصت لا يقطع. ما وقت التقويم وقت التقويم هل هو عند عند القطع او الحكم او عند السرقة وقت السرقة عند وقت السرقة وقت ما اخرجها من الحرز يقال كم تساوي في ذاك الوقت؟ فرظنا انه سرق من سنة او اشهر ورخصت الاشياء صار ما يساوي ما يساوي الان نصاب لكن يوم يسرقها وهي تساوي النصاب فيعتبر وقت السرقة. نعم فتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز. لانه وقت الضمان وقت اخراجها من الحلز لانه هو وقت الضمان. نعم فلو ذبح فيه كبشا او ذبح في الحرز كبشا دخل حظيرة الغنم ولم يخرج منها شيء حي لكن قد ذبحها في داخل الحظيرة نعم فلو ذبح فيه كبشا او شق فيه ثوبا صار ما يساوي ما يساوي الليل ذبح الكبش ولما ذبحه صار ما يساوي ما يساوي النصاب او شق الثوب وصار ما يساوي النصاب فهذا لا قطع عليه لانه لم يخرج من الحرز نصابا لم يخرج من الحرز نصابا. نعم فلو ذبح فيه كبشا او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه او اتلف فيه المال لم يقطع. او اتلف المال دخل مكان واتلف المال احرقه او مزقه او فهذا لا يعتبر سرقة. لانه لم يخرج من الحرز شيئا لكن يغمى يظمن ويعزر يظمن المال الذي اتلفه ظمان متلفات ويعزر بما يردعه. نعم وان يخرجه من الحرز فان سرقه من غير حرز فلا قطع. اي نعم لو وجد مال من بدون حرز ومعلم بارز مال بارز لم يحرز لم يوضع في الصندوق لم يغلق عليه الباب الباب مفتوح وجده بارزا واخذ فهذا يظمن ما اخذ ويعزر لكن ما تقطع يده لان القطع قطع اليد بتر اليد هذا عقوبة ويفوت عليه عضو من اعضائه لابد من توفر الشروط. نعم. احسن الله اليكم. وحفظ المال ما العادة حفظه فيه المال ما العادة حفظه يرجع فيه الى العرف. لان الشارع لم يحدده فيرجع فيه الى العثور وهو يختلف باختلاف الاموال كحرز الذهب غير حرز الحطب يختلف الاموال من من ناحية من ناحية انها سمينة وانها لها قيمة كبيرة او انها متوسطة او انها دون ذلك فكل شيء له حرز يناسبه كل شيء له حرز يناسبه وسيذكر سيذكر النماذج نعم وحفظ المال والعادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال يختلف اختلاف الاموال جودة ورداءة وتوسطا. كل شيء له حرز يناسبه نعم والبلدان اختلاف البلدان عادة البلدان هل يعدون بالبلد هذا حرز او ما يعدونه نعم وعدل السلطان وجوره. وان يكون ايضا السلطان هل هو قوي ولا ما هو اذا كان قوي فالناس ما يتحفظون تحفظا كثيرا اذا كان ضعيف فان الناس يتحفظون تحفظا كثيرا على اموالهم فيعتبر ايضا حالة السلطان في البلد هل هو قوي ولا ضعيف نعم وقوته وضعفك نعم فحرز الاموال والجواهر والقماش في الدور حرز الجواهر الثمينة والنقود والقماش في الدور ما يكون بالشارع ولا في مكان بارز الا اذا كان عنده حارس فالحارس حرز اما اذا كان بارزا وليس عنده حارث فهذا غير محرز. نعم لحفظ الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين. الدور التي تغلق والدكاكين والحوانيت التي تغلق ان كانت مفتحة ودخل السارق واخذ فالمفرط هو صاحب المال فلا قطع على من اخذها لكنه يعزر ويرد المال الى صاحبه ان كان موجودا او يضمنه ان كان غير موجود نعم بالدور والدكاكين والعمران وراء الابواب والاغلاق الوثيقة. والعمرة ما يكون ايضا ما يكون ايضا بدور مهجورة حتى وان كانت مغلقة اذا صار بلد غير مسكون ولا فيه ناس وان كانت الابواب مغلقة هذا ليس حرزا لازم يكون في العمران وان تكون الابواب مغلقة. نعم وحرز البقل وقدور الباقي اللائي. حرز الباقل وهو الخظروات البقول والخظروات الكراث والبصل جميع الخظروات الورقية هذي تسمى بقول والباقل وهو وهو الفول الباقلة هو الفول. نعم وحفظ البطن وقدور الباقيين قدور الباقيين لان الفول اجعل في قدور نعم وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج اذا كان في السوق حابس اي نعم لان عادة البقالة اذا هم يجعلون الفول في في قدور ويجعلون البقول في البسطات فاذا كان السوق فيه حارس فهذا حرزها. ان كان السوق ما فيه حارس فان هذا ليس حرزا نعم وحرز الحطب والخشب الحظائر وحرز الخشب والحطب الحظاير وهي الاشياء المحجرة المحوطة التي يكون بداخلها حطب او خشب. اما اذا كان الحطب والخشب بارزا وليس عليه حظيرة. فهذا ليس محرزا نعم وحرز المواشي الصيغ. واما المواشي الابل والبقر والغنم فحرزها في الصير وهي ايضا حظائر حظاير او احوشة تجعل فيها الدواب فاذا ادخلت في الاحوشة او الحظاير وجا واحد واخذ منها هذي سرقة اما اذا كانت برة وليس عليها حضار فهذه مهملة نعم وحفظ المواشي الصيغ وحفظها في المرعى بالواعي ونضعه اليها غالبا. وحرزها في المرعى في المبيت حرزها السير وحزها في المرأة بالراعي اذا كان معها راعي فهو حرزها اذا كان ينظر اليها جميعا. اما اذا كان بعظها مختفيا عنه ولا يراه فهي غير محرزة انما اذا كان عندها راعي ويمتد نظره عليها كلها فهذا حرز. نعم. وان تنتفي الشبهة. وان تنتفي الشبهة عن السارق. لا يكون له شبهة لقوله صلى وسلم يدرأ الحدود بالشبهات. نعم. فلا قطع بالسيقة من مال ابيه. وان فلا قطع بالسرقة ومن مال ابيه وان على يعني كالجد وابي الجد لان له عليه النفقة فربما انه ظن ان انه لا بأس انه ياخذ من مال ابيها وجده نظرا لانه ينفق عليه هذه شبهة نعم ولا من مال ولده وان سفن ولا سرقة الوالد من ولده لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك سواء ولد الصلب او الحفيد او حفيد الحفيد الاب والجد وجد الجد اذا سرق من مال حفيده ليس عليه قطع نعم والاب والام في هذا سواء يعني اذا اخذ من مال ابيه او امه فهم سواء تدرى لانه يظن ان له الحق في ان يأخذ من مالهم ادرى عنه الحد نعم ويقطع الاخ وكل قريب احسن الله اليك ويقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. اما الذي لا اما الذي ليس من من اه من عمودي النسب القريب الذي ليس من عمودي النسب فاذا سرق منه قريبه يقطع لانه ليس له شبهة في ذلك. نعم. ولا يقطع احد الزوجين بسرقته مال الاخر. نظرا للاختلاط لكثرة الاختلاط بينهما اذا سرقت الزوجة من مال زوجها او العكس الزوج من مع زوجته فلا قطع نظرا للاختلاط بينهما نعم ولا يقطع احد الزوجين بسرقته مال الاخر ولو كان محرزا عنه. اي نعم لان بينهم اختلاط وثقة فيما بينهم فظن انه لا بأس ان يأخذ ولو كان من من المحرز نعم واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه او حوظ مسلم من بيت المال او سبق عبد من مال سيده لم يقطع لانه تجب له النفقة الاهمال منكم انتم وراكم تخلون سياراتكم بالشوارع ان كانت السيارة بالبيت او في او في وكسر الباب ودخل عليها هذا سارق اما اذا كانت موقفة في الشارع هذا غير محرزة على سيده فهذه شبهة هذا واحد او او سيد من مال مكاتبه. ها؟ واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه او سيد من مال مكاتبه. عرفنا المكاتب. هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه على اقساط اذا دفعها يعتق هذا يسمى المكاتب فلو ان السيد المكاتب سرق من مال مكاتبه فلا قطع عليه لان المكاتب قن ما بقي عليه درهم ما دام انه لم يؤدي الاقساط فهو فهو مملوك فهو مملوك والعبد وما ملك لسيده. نعم. او حوض مسلم من بيت ما او سرق حر مسلم من بيت المال لان له شبهة ان له حقا في بيت المال لكن هذا يسمى بالغلول يسمى بالغلول وهو جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب لكن لا تقطع يده وانما يعزر. نعم. او من غنيمة لم تخمس. كذلك هذا من الغلول اذا اخذ من الغنيمة قبل قسمتها فهذا غلول ما كان لنبينا يغل وميال ياتي بما غل يوم القيامة كبيرة من كبائر الذنوب لكن لا يعتبر سرقة نظرا لان له نصيبا في هذه الغنيمة له نصيب في هذه الغنيمة فظن انه يجوز انه ياخذ منها ولو لم تقسم فيدرى عنه الحد. نعم او فقير من غلة وقف على الفقراء او فقير جاء واخذ من غلة وقف موقوف على الفقراء وهو من الفقراء فاخذ له شبهة لان هذا على الفقراء فلا تقطع يده لكن يعزر ويرد ما اخذ نعم او فقير من غلة وقف على الفقراء او شخص اما اذا كان وقفا على غير الفقراء وسرق منه فان هذا تقطع يده لانه ليس له شبهة نعم او شخص من مال فيه شركة او مال سرق شخص من مال له فيه شركة. احد الشركاء اخذ من صندوق الشركة فلا يجوز له لكن لا يعتبر هذا من السرقة لانه ظن ان له ان يأخذ ما دام انه فيدفع عنه الحد. نعم او لاحد من او لاحد مما لا يقطع بالسويقة منه لم يقطع. او سرق من مال الشركة احد ممن لا يقطع بسرقته منه كوالد الشريف ولده شريك مع شركة جاء الوالد واخذ من مال الشركة وبماذا تثبت السرقة تثبت للاقرار اذا اقر فانه يثبت عليه الحد او شهد عليه شاهدان بانه سرق. فانه لتقطع يده بالاقرار او بالبينة نعم اما مجرد التهمة مجرد التهمة فلا يقطع بها نعم ولا يقطع الا بشهادة عدلين. عدلين عدلين والعدل هو الذي الذي يتجنب الكبائر كبائر الذنوب وان كان عند بعض الصهاينة فاذا كان واقعا في بعظ الكبائر هذا ليس عدلا اما اذا كان متجنبا للكبائر فهذا يعتبر عدل نعم او اكرام مرتين او اقرار مرتين ما يكفي اقرار مرة لابد من مرتين لان السارق الذي جاء واعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطعه لاول مرة بل قال له ما اي خالك سرقت قال بلى يا رسول الله وطلب من الرسول ان يقطع يده فلما كرر الاقرار امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فدل على انه لا يقطع في اول مرة لانه ربما يكون متوهما ربما يكون حتى يتثبت من اقراره هل هو اقرار صحيح او لا؟ نعم ولا ينزع عن افراغه حتى يقطع. هذا من شروط القطع ايضا ان يستمر على اقراره ولا يتراجع حتى ينفذ عليه الحد. فان تراجع فانه يدرى عنه الحد ان تراجع قبلك قبل تنفيذ الحد فانه لا قطع نعم وان يطالب المسروق منه بماله. هذا من الشروط ايضا ان يطالب المسروق منه بماله فان تركه عفا عنه قال ما انا ما قبل يرفعه للحاكم اذا عفا عنه قبل الترافع للحاكم اما اذا ترافع للحاكم وتقرر الحد فلا فليس لعفو المسروق منه تأثير يطبق الحد لان صفوان ابن امية رضي الله عنه كان متوسدا رداءه في المسجد فجاء سائق واخذه فرفعه آآ صفوان الى الرسول صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يده فقال صفوان وهبت له الردا قال هلا قبل ان تأتيني به تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. فاذا سمح له قبل الترافع سقط الحد. اما بعد الترافع لا يسقط الحد. نعم. واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى. نعم اذا توافرت هذه الشروط كلها وجب القطع تنفيذا لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولا يجوز لاحد ان يحول دون قطع او دون تنفيذ الحد من حدود الله لا بشفاعة ولا ولا ببذل مال ولا غير ذلك. لابد من تنفيذ الحدود ولما اراد اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان يشفع لامراة وجب عليها القطع غضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الظعيف اقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم الشريف تركوه. وان الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. وان يطالب المسروق منه. وفي الحديث لعن الله من اوى محدثا. وهو الذي يحول بين اقامة الحدود على المجرمين ويحميهم من اقامة الحدود عليهم هذا ملعون لعن الله من اوى محدثا. نعم وان يطالب المسروق منه بماله. نعم وان يطالب المسبوق ان ترفع صوتك شوي نعم وان يطالب المسروق منه بماله. نعم. واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. اذا توفرت الفروض وجب تنفيذ الحد. لكن ما هي اليد التي تقطع الله جل وعلا قال فاقطعوا ايديهما. الاية مجملة اي الايدي تقطع ومن اي مكان يكون القاطع جاءت السنة ببيان ذلك جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك فقد قطع صلى الله عليه وسلم اليد اليمنى من مفصل الكف من مفصل الكف وهو ما بين الذراع والكف ما بين الذراع والكف هذا الذي يقطع ولا يقطع من المرفق لا يقطع من مفصل الكف. فهذا بيان للاية وفي قراءة فاقطعوا ايمانكم لهما جاء في قراءة فاقطعوا ايمانهما فهذه القراءة ايضا تكون مفسرة. لقوله تعالى فاقطعوا ايديهم قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسم وحسمت العروق ما يقطع ويخليه ينزف لا بد من حسم العروق لئلا ينزل لان يعمل لها شيء يمنع نزيف الدم كانوا في الاول يعملون الزيت المغلي يأتون بزيت مغلي ويقطعون اليد ثم يغمسونها فيه فتنحسم العروق ولا يخرج دم الان لما جاء الطب الحديث وجدت مواد ولذلك يحظر الطبيب عند القطع يحظر الطبيب عند القطع من اجل ان يحسم آآ العروق لان لا تنزف ويموت المقطوع نعم ومن سرق شيئا من غير حرز وكيفية القطع انه يجلس ويجلس يمسك تمس يده حتى يبين المفصل. تمس يده نعم ومن سبق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثرا او غيرهما. ثمرا على رؤوس النخل اخذ منه هذا ما هو بمحرز على رؤوس النخل ما هو محرز او كثرا والكفر هو طلع الفحال من النخل طلع في حال من النخل هذا الكدر فاذا اخذه من رؤوس النخل هذا من غير حرز هذا لا يقطع. لكن يعزر وتضاعف عليه القيمة مرتين. نعم او قلبه او كثرا او غيرهما. نعم. او اضعفت عليه القيمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر هذا بالنص وغيرهما يقاس عليهما كل شيء غير محرز اليس فيه قتل؟ نعم. او اضعفت عليه القيمة ولا قطع. نعم او اضعفت عليه القيمة ولا قضى. اقرأ العبارة احسن الله اليك. ومن سبق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثرا او غيرهما. او غيره وماذا القياس؟ ثمرة وكثر هذا بالنص وغيرهم بالقياس. نعم او اضعفت عليه القيمة اضعفت او ضحفت عليه القيمة اضعفت وضعفت او اضعفت عليهم ما فيها اضعفت عليه القيمة نعم اضعفت عليه القيمة ولا قطع اي نعم يغرم مرتين ولا قطع عليه لانه لم يأخذ من حرز. نعم. باب حد قطاع الطريق هذي السرقة الكبرى انتهينا من السرقة الصغرى وهي التي فيها قطع اليد السرقة الكبرى وهي قطع الطريق قال الله جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض فهذه الاية في قطاع الطريق او المحاربين يسمون بالمحاربين. قوله تعالى يحاربون الله ورسوله فهؤلاء هم قطاع الطرق وهم الذين يعرضون للناس في الطرقات ويغصبونهم المال مجاهرة تحت وطأة السلاح تحت وطأة السلاح هؤلاء قطاع الطرق لان العالم لابد لهم من اه امن الطرق لاجل الاسفار وحمل البظايع والتجارات لا بد ان تكون الطرق امنة والا تعطلت مصالح العباد فاذا جاءت عصابة مفسدة تريد انها تقطع الطرق فهؤلاء لهم جزاء رادع مفصل في الاية الكريمة نعم وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء بالسلاح اما اذا صار ما معهم سلاح فهؤلاء لا يسووا قطاع طرق نعم او البنيان او يدخلون على الناس في بيوتهم معهم سلاح. يدخلون على الناس في بيوتهم معهم سلاح ويهددونهم وياخذون المال هؤلاء قطاع سواء في الصحراء او في البيوت لان كونهم يدخلون في البيوت بالسلاح اشد من كونهم في الصحراء. نعم او البنيان فيغصفونهم المال مجاهرة لا سرقة. يغصبونهم المال مجاهرة ظاهرة لا سرقة خفية السارق يأتي خفية ولا يدري به احد لكن هؤلاء يجون مجاهرة يفتحون الباب ويتسورون الجدار ويهددون بالسلاح فهؤلاء شرهم اكثر من شر السارق. ولذلك صارت عقوبتهم اشد من عقوبة السارق؟ نعم. فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. نعم. فمن منهم قتل مكافئا او غيره آآ عقوبتهم تختلف اختلاف جرائمهم فمن قتل واخذ المال من قتل الناس واخذ اموالهم تحت وطأة السلاح فهذا يقتل حتما ما هو بقصاص يقتل حتما لانه حد. ويصلب على خشبة حتى يشتهر يصلب على خشبة حتى يشتهر امره ويفتضح امره اما ان اخذ المال ولم يقتل فهذا تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف ويترك اما اذا لم يأخذ لم يقتل ولم يأخذ مالا وانما اخاف الطريق اخاف الناس فهذا ينفى من الارض بمعنى انه يطرد ويطارد فلا يترك يأوي الى بلد. كل ما اوى الى بلد يخرج منه او ينفوا من الارض انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. هذي واحدة او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف هذي الثانية او ينفوا من الارض هذي الثالثة. بحسب الجرائم بحسب الجرائم نعم فمن منهم قتل مكافئا او غيره كالولد ما ينظر الى كون المقتول مكافئ او غير مكافئ لان مهوب قصاص هذا هذا حد نعم فمن منهم قتل مكافئا او غيره كالولد والعبد والذمي. ها؟ احسن الله اليك. يا اخي ما اسمعك الله يهديك. نعم. فمن من قتل مكافئا او غيره كالولد والعبد الذمي. كالولد لان الولد غير مكافي. ابوه الوالد لا يقتل بالولد الا في قطع الطريق. لو ان قاطع الطريق قتل ولده واخذ ماله يقتل حتما ويصلب. لانه ما هو بهذا علشان الولد هذا على الامن ظبط الامن. نعم. كالولد والعبد الذمي. والعبد لو اخذ مال مال عبده او اه العبد خذ مال سيده قلنا فيما سبق فهذه شبهة لا تقطع يده لكن في قطع الطريق لا يقتل ويصدق لان هذا حد لاجل تأمين الطرق نعم. كالولد والعبد الذمي واخذ المال قتل. نعم. والذمي يقتل المسلم اذا قتل ذميا في قطع الطريق يقتل ولو كان ان المسلم لا يقتل بالكافر في القصاص لكن هذا ما هو بقصاص هذا حد لاجل ظبط الطرق واستتباب الامن ولا تتم مصالح العباد الا بامن الطرق. نعم قتل ثم صلب حتى يشتهر. نعم قتل ثم صلب على خشبة. حتى يشتهر ويراه الناس. ان يقتلوا او وصلوا يعني ويصلوا لانه او بمعنى الواو او بمعنى الواو يعني يقتل ويصلب. نعم. وان قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصدر هذه الجريمة الثانية اذا قتل في الطريق ولم يأخذ المال ما تمكن من اخذ المال ولا فهذا يقتل حتما حد لكنه لا يصلب لانه لم يأخذ مالا. نعم. وان جنوا بما يوجب قوله. هذه الثالثة. هذه الثالثة اذا لم يقتلوا اذا لم يقتلوا ولكن اخذوا المال بالتهديد فهؤلاء تقطع ايديهم وارجلهم من يعني يده اليمنى ورجله اليسرى من اجل ان يمشي على رجل هو من اجل ان يأكل ويشرب باليد الباقية نعم وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. نعم. وان اخذ كل واحد من المال ما يقطع باخذه السائق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم قل لي. في هذه العقوبة الثالثة نعم فان لم يصيبوا نفسا ولا ما يبلغوا نصاب السويقة نفوا اما اذا هددوا الناس وخوفوهم ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا فانهم ينفون يبعدون عن الطرقات ويطاردون حتى يأمن الناس من شرهم. نعم. نفوا بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد. نعم. ومن تاب منهم قبل ان يقضى من تاب منهم من تاب من قطاع الطريق قبل ان يمسك فان الله يعفو عنه ويترك اما اذا تاب بعد ما القي القبظ عليه فلا اثر للتوبة ولا تسقط الحد اما بينه وبين الله فهذا شيء اخر لكن توبته لا تسقط عنه الحد بعد القبض عليه قوله تعالى الا الذين تابوا من قبلي ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم فاذا تاب من ذات نفسه قبل ان يلقى عليه القبر فانه يترك وتاب الله عليه الا اذا كان قتل فانه يقتل قصاصا اذا كان قتل او اخذ مالنا حتى لو تاب لان حق المخلوق لا يسقط بالتوبة يقتص منه ويغرم المال الذي اخذه اما اذا كان تاب وهو ما اخذ مال ولا قتل نفس فان الله يتوب عليه. نعم. ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله ما كان لله فقط واما ما كان للمخلوق فلا تسقطه التوبة لان حقوق الله مبنية على المسامحة وحق المخلوق مبني على المشاحة نعم سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب. نعم. وتحتم قتله وتحكم وتحتم قتله. نعم. واخذ بمال الادميين من نفس نعم وقصص يؤخذ بالقصاص. نعم واخذ بمال الادميين من نفس وطرف ومال وطرف لو انه قطع رجل واحد او يد واحد يقتص منه نعم ومال او اخذ ماله يضر مياه ولو تاب لان التوبة بينه وبين الله اما حقوق المخلوقين ما تسقط الا اذا سمحوا هم بها نعم الا ان يعفى له عنها الا ان يعفى من قبل اصحاب الحقوق. نعم. ومن صال على نفسه او حرمته او ماله ادمي او بهيمة. هذا دفع الصايم اذا صال عليك احد في بيتك او في او انت اه في رحلة للبر انت واهلك وجاك واحد يريد اخذ يريد آآ قتل او يريد آآ فساد بالعرظ او يريد اخذ مالك فانك تدافعه دافعه بالاسفل فالاسهل. فان لم يندفع الا بالقتل فانك تقتله فانك تقتل دفاعا عن نفسك وعن حرمتك وعن مالك حتى مال غيرك ساعد المظلوم وتدافع مع المظلوم. دافع الظالم تدافع الصايل على غيرك. لان حرمة غيرك كحرمة وحرمة دمه كحرمة دمك اخوك. فلا تسلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يسلمك. نعم. ومن صال على نفسه او حرمته او ما له ادمي او بهيمة. ادمي او بهيمة بهيمة هائجة جمل هائج هاج على الناس او كلب عقور فهذا يدفع بما بما يدفع شره ولو بالقتل. نعم. فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به اسهل ما يغلب اسهل ما اذا دخل عليك في بيتك يتسور عليك بيتك هو ما يريد اه يريد اه اما فجور واما اه اخذ المال فانت هذي تسمى بالصايم هذا تدافعه باسفل ما ان كان يندفع بالكلام والزجر او او لا يندفع الا بالظرب او لا يندفع الا بالقتل فانك تعمل معه ما يدفع شره ولو بالقتل نعم لانه ظالم نعم فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك. فللمسؤول عليه ذلك ان يقتله. نعم هو هدر اذا قتله فهو هدر. نعم. ولا ضمان عليه. اي نعم ولا ضمان عليه يعني هدر لا. ليس عليه قصاص ولا دية. لان انه يدافع عن نفسه. نعم وان قتل فهو شهيد. وان قتل المصول عليها فهو شهيد. قوله صلى الله عليه وسلم من جاءك يريد آآ نفسك او مالك آآ فقاتله فان قتلته فهو في النار وان قتلك فانت شهيد. نعم. ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ما له يلزم الانسان ان يدافع عن نفسه من يريد ان يقتله ما يقول بكيفه خله يقتلني ما يجوز هذا انه يسلم نفسه للقتل يدافع عن نفسه او هم المال فلا يلزمه وكذلك عن حرمته. يدافع عن زوجته وعن بنته وعن اخته يجب عليه ذلك. يجب عليه ذلك اما المال فهو بالخيار ان شاء دافع عن ماله له ذلك وان شاء تركه كيف المال بكيفه ما هو بلازم انه يدافع عنه نعم وهذا ما لم يكن في فتنة اذا كان وقت فتنة وهياج فتنة بين المسلمين فان انقتل الصايل فله ذلك. ولكن الافضل انه ما يقتله لان لا يكثر القتل في المسلمين. عثمان رظي الله عنه لما الخوارج لم يدافع عن نفسه لم يدافع عن نفسه لان لا يسبب فتنة بين المسلمين نعم ومن دخل منزله رجل متلصص فحكمه كذلك. حكم حكم الصايم نعم باب قتال اهل البغي يكفي الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الشفاعة او طلب العفو للقاتل من اهل المقتول؟ كما يحدث في الوقت وذلك بعد نزول حكم القصاص من المحكمة الشرعية. لا بأس بذلك هذا حق للمخلوق. القصاص حق للمخلوق. فاذا تقرب القصاص على شخص فلا بأس ان ان يسعى في العفو عنه او فدائه بمال ما ما في بأس هذا لان هذا حق للمخلوق. نعم. يقول السائل هل يمكن ان يصل التعزير الى حد القتل خصوصا في حق من اقامت وكرا للفساد بالزنا واللواط وشرب الخمور. نعم التعزير يختلف باختلاف الجرائم. يبدأ بالكلام والزجر والتوبيخ وينتهي بالقتل فاذا كان ما يندفع شره الا بالقتل فانه يقتل لان حكمه حكم الصايل نعم يقول السائل هل تكسير زجاج السيارة وسوق ما فيها او سرقتها والعبث بها في الطرقات يعتبر متوفيا في مد السرقة على ما سبق. والله انا ما اسمعك يا اخي. نعم يقول السائل هل تكسير زجاج السيارة؟ ايه وسرقة ما فيها او سرقتها والعبث بها في الطرقات يعتبر متوفر فيه حد هذه غير محرجة نعم يقول السائل هل حد القتل كحد السبقة لا يسقط بعد احسن الله اليك يقول السائل هل حد القتل كحد السرقة لا يسقط بعد الترافع الى الحاكم القتل يا اخي قصاص هذا قصاص من حق المخلوق. فاذا سمح فلا بأس اما الحدود التي هي لله عز وجل فهذه لا اللي ما تسقط هذه لا تسقط اذا بلغت السلطان اما اذا ما بلغت السلطان وستر عليه الستر مطلوب. من ستر مسلما ستره الله لكن بشرط ان لا يتكرر منه ذلك ان لا يكون مستهترا نعم احسن الله اليك يقول السائل امام البيع هل اسمعوا؟ احسن الله اليك. يقول السائل هل السيارة امام البيت وهي مقفلة يعتبر حرزا؟ على ايش يقول هل وجود السيارة امال؟ على ايش؟ هل وجود السيارة؟ ايه. امام البيت وهي وهي مقفلة يعتبر حيزا. هذا قلنا اذا كانت في الشارع ليست حرزا انتم اخذتم او سمعتوا من حرز المواشي في الصيغ السيارة مثلها اذا كانت داخل البيت فهذا حرص اما اذا كانت خارج البيت في الشارع هذي غير محرزة نعم احسن الله اليك يقول السائل عن تصوير الجرائم بالات التصوير كالزنا والسرقة ونحوها تقوم مقام الشهادة في الزنا والسرقة؟ لا قد يكون مدبلجة انتم تعرفون الان الدبلجة اذا بالجون صور تطلع كأنها صحيحة. وهي وهي تزوير فلا ما يقبل هذا في حدود حدود مبنية على على درء الشبهات فالتصوير ما يقوم مقام البينة ما يقوم مقام البينة لانكم عرفتم انه يدبلج الان ويصبح كانه حقيقة. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل لو تكررت من السابق ثلاث مرات فكيف يقام عليه الحد يقام تقطع يده اليمنى في المرة الاولى وفي الثانية تقطع يده اه رجله اليسرى وفي الثالثة تقطع يده اليسرى وفي الرابعة قيل يقتل وقيل يحبس حتى يموت. نعم. احسن الله اليك. نعم. احسن الله اليك يقول السائل ما هو حرز السيارات الان حرزها في داخل البيوت او القراشات او الاحواش المعدة لها. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السائق يسلك البيض فتقطع يده اي نعم هذا حديث صحيح لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده او يسرق البيضة فتقطع يده مع انه لابد من الحرز كما لا بد من النصاب كما سبق والبيضة ما تبلغ نصاب والحبل ما يبلغ نصاب قالوا هذا من باب الحديث هذا من باب التنفير من السرقة من باب التنفير من من السرقة مثل من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاة مع انه معلوم ان مفحص القطاة لا يسعه احد لكن هذا من باب الترغيب في بناء المساجد وكذلك حديث يسرق البيضة والحبل هذا من باب التنفير من السرقة او انه اذا تجرأ على سرقة البيظة تجرأ شيئا فشيئا حتى يسرق ما تقطع به يده في المآل هذا سد للذرائع نعم احسن الله اليك يقول السائل هل اخذ طلع الفحل احسن الله اليك يقول السائل هل اخذ طلع الفحم من النخل الذي في الشارع يعتبر سرقة؟ ما حتى لو ما هو بالشارع اخذ طلع الفحل ما هو بسرقة هذا اخذ كفر وش ضعف القيمة اذا كان في بيت اما او عنده حارس اما اذا كان في الشارع ولا عنده حراس ولا شي ما في شي نعم الصومالية احسن الله اليك يقول السائل من وضع في سيارته جهاز انذار ضد السرقات فهل هو حفظ؟ لا ما هو بحرص الى بغات تحل تدخلها من داخل يا اخي اي ما عنده خاشع خلف الله عليه لا يحط سيارته ولا يقعد عندها نعم ثم تقطعون ايدين الناس وانتم اللي مهملين؟ نعم. احسن الله اليك يقول السائل اشتريت اشتريت دواجة. نعم يقول السائل اشتريت دراجة وتبين لي بعد مدة يقينا انها مسروقة. ولم اعرف البائع ولا ولا صاحب الدواجر ما هو العمل الان انت المهم لماذا تشتريها وانت ما اخذت سند؟ من اين درجت عليه اذا صرت ما تعرفه لازم يجيب لك يجيب لك اثبات تملكه لها اما بسند واما بشهود ان هذه ملكه فاذا انك شريته وانت ما تعرفه فانت المهمل. لكن اذا مضى هذا وحصل وانت ما تعرفه ولا يمكن فتصدق بثمنها تصدق بثمنها. نعم احسن الله اليك يقول السائل قلتم انه لو قتل السابغ ما صينت اموال الناس. مع ان القتل انكى وايش؟ احسن الله اليك. قلت انه لو قتل السابق ما صينت اموال الناس مع ان القتل انكى واشد على السابق من مجرد قطع اليد ما هي الحكمة حفظكم الله لان الله لم يشرع القتل ما دام الله لم يشرع القتل فانه لا يردع الناس فليردعهم ما شرعه الله ولهذا قال والله عزيز حكيم فهو حكيم سبحانه في تشريع قطع اليد ولا يكفي عنه القتل لو كان القتل يكفي لشرعه الله الله اعلم واحكم سبحانه وتعالى بما يصلح الناس نعم احسن الله اليك يقول السائل رجل مقيم واراد السفر نعم دخل رجل مقيم لانه ربما انه اذا قطعت يده صار يمشي مبتور اليد يتشهر عند الناس ويختزي لكن لو قتل انتهى ولا يشوف احد ولا يدري عنه احد نعم احسن الله اليك يقول السائل رجل مقيم واراد السفر ودخل عليه وقت الظهر نعم رجل مقيم نعم واراد السفر ودخل عليه الظهر فصلى مع الجماعة اربع ركعات ثم قام وجمع صلاة العصر مع الظهر ولم يقصرها فصلاها اربع ركعات فهل فعله هذا هذا غلط هذا غلط ما بعد بدت احكام السفر ما دام انه ما شرع في السفر فهو مقيم. ما يجوز له الجمع. نعم. احسن الله اليك. يعيد يعيد الصلاة التي قدمها يعيد نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا سمح المسروق منه وتنازل بعد بلوغ القضية الى مركز الشرطة اذا ايش؟ اذا سمح المسروق ومنه. هم. وتنازل بعد بلوغ القضية الى مركز الشرطة. فهل يدرى عنه الحد ام لا اذا بلغ الشرطة بلغ السلطان لان الشرطة نواب السلطان فلا فلا اثر للعفو بعد بلوغه للشرطة. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم التسمية بعبد معين ماذا بذلك؟ لان المعين هو الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليك. وما مقدار الثلاثة دراهم في النقد؟ ايش؟ وما من داروها ثلاثة دراهم في النقود الموجودة بايدي الناس اسأل وحدات القياس اللي عندهم وحدات الموازين والقياسات هم اللي يقدرون هذه ولا الصيارفة قل قل اه اه ربع الدينار ربع الاثقال كم يساوي الان؟ ربع مثقال من كم يساوي الان من الدراهم؟ يعلمونك. نعم. اسأل الله اليك. يقول السائل امرأة حجت. نعم. وفي عرفة توفي محرمها امرأة امرأة حجت وفي عرفة توفي محرمها. اي نعم. فوكلت عن بقية المناسك. بما في ذلك طواف الافاضة. ها؟ احسن الله اليك. امرأة وفي عرفة توفي محرمها. نعم. توكلت عن بقية المناسك بما في ذلك طواف الافاضة. بما في ذلك طواف الافاضة هذا غلط هذا غلط المحرم اذا مات في السفر بعد ما تجاوزت آآ ثمانين كيلو تمظي تمظي في حجها وتكمل حجها لانها معذورة هذا توفي وهو في عرفة تكمل حجها هذا تنويه غير صحيح نعم احسن الله اليك. يقول السائل نسمع ان بعض الكتاب يقولون ان عمر رضي الله تعالى عنه عطل اقامة حد السابقة في عام ماذا؟ فهل هذا صحيح؟ نعم في عام المجاعة في عام المجاعة عام الرمادة نعم لان لان الناس احتاجوا الى احتاج ظرورة هذي من باب الظرورة الا ما اضطررتم اليه احتاجوا الى انهم ياكلون من اموال غيرهم للضرورة الله جل وعلا يقول الا ما اضطررتم اليه. هذي وجهة نظر عمر رضي الله عنه. نعم. يقول السائل ما حكم الشفاعة في قضية عند الهيئة؟ وهل هم من نواب السلطان؟ اي نعم الهيئة هم نواب السلطان فاذا بلغ الهيئة فهم نواب وابو السلطان لا يجوز الشفاعة عندهم نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز السعي بعد طواف الوداع؟ هل يجوز؟ هل يجوز السعي بعد طواف الوداع طواف الوداع ما بعد السعي السعي بعد طواف الافاضة طواف الوداع ليس له سعي انما هو طواف فقط نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يقع الطلاق البدعي يقع هل يقع الطلاق البدعي بالايش؟ البدعي البدعي اي نعم ايه يقع يقع ويأثم يقع عليه ويأثم. نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل لطالب العلم ان ينظر في الصحف اليومية بقصد معرفة الاخبار مع ان الايه؟ هل لطالب العلم ان ينظر في الصحف اليومية بقصد معرفة الاخبار مع انه قد تقع عينه على صور النساء من غير قصد منه لا بأس بذلك اذا كان قصده يقرأ ما كتب فيها من الاخبار والمقالات وله قصده الصور فلا حرج في ذلك. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل هل يجوز جمع اكثر من نية في صلاة واحدة؟ هل؟ هل يجوز جمع اكثر من نية في صلاة واحدة كيف جمع اكثر من مئة في صلاة واحدة نعم احسن الله اليك نعم يقول هل يجوز هل تجوز الصلاة في الكنيسة؟ ومن صلى هل يعيدها؟ حيث لم يستقبل الصلبان نعم يقول السائل هل يجوز او هل تجوز الصلاة في الكنيسة؟ ومن صلى هل يعيدها حيث لم يستقبل الصلبان الصلاة الكنيسة اذا كانت الارض طاهرة لا مانع. لا مانع لكن لا يستقبل الصلبان يصلي في مكان لا يستقبل فيه صليبا اذا كانت طاهرة فلا بأس صلي فيها قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل اذا قطعت السارق وبعدها مات فما العلم في ذلك احسن الله اليك. يقول السائل اذا قطعت يد السابت وبعدها مات فما الحكم في ذلك هدر في قوله سبق لكم قوله صلى الله عليه وسلم من مات مرت بكم عبارة الفقهاء من مات في حد فالحق قتله ليس فيه ضمان ما ترتب هذه قاعدة ما ترتب على المأذون به فهو غير مظمون وما ترتب على غير المأذون به فهو مظمون. نعم. احسن الله اليك. احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز وقف بيت على ابنتي الوحيدة ولذريتها علما بانه ليس لدي الا هذه الابنة ما في ما اذا كان وقف هو ما في مانع انما الوصية هي اللي ما تصح للورث. الوصية لا تصح للوارث. اما الوقف الوقف ليس فيه تمليك ليس فيه تمليك فلا يدخل في العطية. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل يوجد امرأة فلبينية مقيمة في في بلدنا واسلمت وتريد الزواج بمسلم مقيم مع العلم انها كانت متزوجة في الفلبين وزوجها هناك ولكنه غير فهل لها ان تطلق؟ فهل لها ان تطلق؟ ام ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. فهذا يرجع للمحكمة. هذا يرجع فيه للمحكمة والمحكمة عنده اجراءات في مثل هذه الامور نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الردة عياذا بالله تفسخ العقد ويجب تجديده اي نعم الا اذا تاب وهي في العدة اخذت ماذا؟ اذا تاب وهي لم تخرج من العدة فانها ترجع اليه اما لو ارتد والعياذ بالله وخرجت المرأة من العدة وهو ما تاب فانها لا ترجع اليه ولو تاب بعد ذلك لكن له ان يعقد عليها عقدا جديدا. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل جماعة مسافرين ادركتهم صلاة المغرب قبل وصولهم بلدهم. فجمعوا المغرب والعشاء وقصروا العشاء. وغلب على ظن احدهم ان يدرك العشاء مع بلده فلم يجمع ولم يقصر فما حكم صلاته وصلاته؟ كله جائز. ان شاءوا جمعوا وقصروا لانهم لا زالوا مسافرين وان شاؤوا اخروا العشاء الى ان يصلوا الى البلد ويصلونها تماما مع الجماعة هذا جائز كله جائز. نعم. احسن الله اليك. يقول سائل سبق في تعريف الحد انه عقوبة مقدرة شرعا. مع ان فعل عمر رضي الله تعالى عنه في شرب الخمر قد زاد على قاسوه قاسوه على على حد على حد القذف. لانه اذا لانه اذا سكر هذا واذا هدى افترى يعني يقذف فهم قاسوه وهم افقه منا واعلم منا رضي الله عنهم واجمعوا على ذلك. فهذا من باب القياس على حد القذف. نعم احسن الله اليك هل للامام او ولي الامر ان ينقض حكم القاضي الذي حكم على فلان من الناس بالتعزير بما نسب اليه حقا حكم القاضي لا ينقضه الا الجهة المختصة كالتمييز مجلس القضاء الاعلى يرفع اليهم ينظرون فيه اذا لم تتوفر فيه الشروط فانهم يعيدونه فاذا اقتضى الامر انه ينقض ينقض. على يد الجهة المختصة الموكول اليها هذا. نعم. احسن الله اليك يقول السائل اذا وصلت الحدود الى الامارة في البلدة نعم يقول السائل اذا وصلت الحدود الى الامارة في البلدة التي الى اذا وصلت الحدود الى الامارة التي في الى الامارة التي حصلت فيها الجريمة. فهل يحق للامارة ان تتستر على تلك الجريمة؟ لا الامير نائب عن الامام فاذا بلغه الحج وجب تطبيقه. نعم احسن الله اليك يقول السائل رأيت فحولا من الابل رأيت فحولا من الابل نقاتل واحدها قاتل للاخر لا محالة. فماذا افعل اذا كنت تقدر تعزل بعظها عن بعظ هذا من باب الاحسان الى البهايم واذا كنت لا تقدر اتركها نعم احسن الله اليك يقول السائل احد طلاب العلم عنده كتاب وهذا الكتاب عنده مكرر وهو بهذا الكتاب وهذا الكتاب عنده ايه فهو بحاجة لكتب اخرى هل يجوز استبداله بكتاب؟ علما ان هذا الكتاب قدم له هدية والذي يعطيه الكتاب سيشتري له سيشتريه له. ما فهمت السؤال. احسن الله اليك. مثل له مثال يا شيخ يقول مثال عنده كتاب رجل عنده كتاب ها هو وش الباقي؟ احد طلاب العلم عنده كتاب اي نعم وهذا الكتاب عنده مكرر مكرر وهو بحاجة لكتب اخرى. اي نعم. هل يجوز استبداله بكتاب؟ علما ان هذا الكتاب قدم له هدية. والدماء قدم له هدية قدم لمن؟ ادعية. لا هو الظمير ما ندري وين يرجع. نعم. احسن الله اليك. يرجع لصاحب الكتاب الاول ولا صاحب الكتاب خلوه عند راعيه لما يوظفه نعم احسن الله اليك. يقول السائل الموظفون يعملون في خارج الرياض؟ نعم موظفون يعملون في خارج نعم في مسافة مئة واربعين كيلا. هل لهم ان يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا؟ مع علم مع العلم انهم باتون مع العلم انهم باقون يأتون الى الرياض في وقت العصر. اربعين كيلو ما هي بمسافة قصر. هذولا في حكم الحاضر في البلد. من حكم ضواحي البلد فليس لهم جمع ولا قصر نعم مئة واربعين احسن الله اليك مئة واربعين نعم مئة واربعين في الطريق يقصرون ويجمعون وكذلك في مقر العمل اذا كانوا ما هم مقيمين وانما يؤدون عمل يومي ويرجعون تقصرون سواء في مقر العمل ويجمعون سواء في مقر العمل او في قريب. نعم. اما اذا كانوا يقيمون في محل العمل اكثر من ثلاثة ايام يلزمهم الاتمام ولا يجوز لهم الجمع نعم احسن الله اليك يقول السائل ما الفرق بين القصد حدا وقصاص وتأزيرا هذا حد وهذا قصاص وهذا تعزير هذا الفرق. نعم. احسن الله اليك يقول السائل من قتل نفسا بغير حق ودمر الممتلكات بغير علم يقول السائل من قتل نفسا بغير حق مم ودمر الممتلكات بغير وجه. وكان ذلك لشبهة عنده. فهل كان ذلك وكان ذلك بشبهة عنده نعم. فهل يقام عليه الحج جراء ما عمل هذا من المفسدين في الارض نعم هذا يقتل لانه من المفسدين في الارض اللي يفجر في المباني والممتلكات ويقتل الانفس ويتلف الاموال ويروع الناس هذا من المفسدين في الارض من المحاربين لله ورسوله فيجب قتله وابادته حتى يسلم الناس من شره وحتى يرتدع غيره. نعم. احسن الله اليك. وهل يسقط الحق الخاص الذي هو لاولياء المقتول؟ اللي اه اللي حق الناس جميعا ما يسقط وهذا من حق الناس جميعا هذا يخل بالامن ويروع الناس. فهذا يقتل حتما مثل قاطع الطريق او اشد لان قاطع الطريق انما خوف السالكين في الطريق وهذا خوف الناس جميعا. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل ما الحكم في استخدام بطاقة الفيزا البنكية؟ من البنوك المعروفة انها اسلامية. مع العلم انه عند الشراء لا يؤخذ شيء منه وعند السحر نقدا يؤخذ مبلغ وقدره ست وثلاثون ريالا. هذا ربا فليؤخذ هذا ربا الفيزا معناه انهم يسلمون عنك يسلمون عنك قيم الاشياء التي تشتريها ويضمنونها عليك ويسلمونها ثم يستردونها منك بزيادة هذا قرظ ربوي نعم احسن الله اليك يقول السائل ما القول الصحيح في عدد المؤمنين الشاهدين لاقامة حد الزنا على الزاني والزانية؟ ما لهم حد ان يشهد عذابهما طائفة الطائفة يصدق على القليل والكثير. نعم. احسن الله اليك. وان يقاس على حد الزنا بقية الحدود الاخرى في والسرقة نعم الحدود اللي تقام علانية