﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:14.500
اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشترط لوضع الجبيرة الطهارة؟ وكيف المسح عليها اذا كانت في القدم وجزء من القدم ظاهر؟ لا يشترط لمسح الجبيرة ان ان يلبسها على طهارة

2
00:00:14.800 --> 00:00:30.950
هذا من الفروق بينها وبين الخوف فلو لبسها على غير طهارة يمسح عليها وايضا ليس لها مدة مثل الخف انما يمسح عليها ما دام محتاجا الى بقائها ولو طالت المدة

3
00:00:31.150 --> 00:00:50.500
ليس لها وقت اما قضية اذا كانت في بعض العضو فانه يغسل يغسل السليم من العضو يمسح على الجبيرة التي فوق الجرح يغسل الصحيح ويمسح فوق الجريح نعم