﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.000
ثم قال رحمه الله فصله هذا فصل فدية الاعضاء والاعضاء جمع عضو جمع عضو  وقبل ان ندخل في دية الاعضاء في كلام مؤلف يشترط بيئة الاعضاء اولا  ان تكون المنفعة في العضو

2
00:00:34.150 --> 00:01:00.950
والا يعني ان لم تكن في العضو المعتدى عليه او المجني عليه منفعة ها فالواجب فيه حكومة فالواجب فيه حكومة الا الانف والاذن ولو كانا اشلين ففي قطعهما دية لبقاء جمالهما ولو بعد ايش

3
00:01:01.450 --> 00:01:24.750
الشلل اذا الشرط الاول ان تكون منفعته في العضو والا بحكومة الا الانف والاذن ولو كان اشلين ففي قطعه مادية لبقاء جمالهما ولو بعد ثانيا ان يكون العضو اصليا ان يكون العضو المقطوع

4
00:01:25.550 --> 00:02:01.000
الذي ذهبت منه المنفعة اصلية ان يكون العضو اصليا فان كان زائدا سواء كان في يد او اصبع ففيه حكومة هذه حكومة الشرط الثالث  مم قد يكون عيبه هو في الغالب ان يكون عيب

5
00:02:01.800 --> 00:02:39.400
لكن قد يستعمله قد الشرط الثالث الا يرده المقطوع منه الا يرد المجني عليه العدوى او عضوه المقطوع منه فان رده  ففيه ارش نقصه يعني ايه حكومة يعني حكومة هذه شروط الدية لقطع ايش

6
00:02:39.450 --> 00:03:05.100
الاعضاء بقطع الاعضاء من اتلف ما في الانسان منه واحد كالانف بان قطع مارنه وهو ما لان منه كما قال الشيخ منصور واللسان ففيه دية كاملة بما روى عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذكر الدية

7
00:03:08.950 --> 00:03:41.500
وما ومن اتلف ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين كاليدين وايش والرجلين والعينين وسواء طبعا ففيه ففيهما الدية وفي احدهما ايش؟ نصف الدية سواء بالنسبة لليدين والرجلين سواء كان القطع من الكوع

8
00:03:42.550 --> 00:04:21.850
او المنكب او مما بينهما وهذا في اليد اما اذا كان في الرجل سواء كان قطعه في من الساق او غيري ففيه ايش نصف الدية وفيهما دية كاملة والعينين والاذنين والحاجبين والثديين والخصيتين خصيتين واحدة ما خصي بضم الخاء. وحكى الجوهري الكسر

9
00:04:22.000 --> 00:04:58.400
وهما الجلدتان اللتان فيهما البيظة البيضتان كما في المطبع ففيه في اتلافهما يعني الدية وفي احدهما نصفها وفي احدهما نصفها يستثنى من ذلك ما يلي اولا قلع عين الاعور انقطعت خطأ

10
00:04:59.150 --> 00:05:34.350
ففيها هدية كاملة قطع او قلع عين الاعور ان انخلعت ان انقلعت خطأ ففيها  كاملة بينما في يدي الاقطع ورجله نصف الديرة هذا فرق فقهي تمام المستثمر الثاني لو قنع الاعور عين الصحيح

11
00:05:35.050 --> 00:06:12.550
المماثلة لعينه عمدا فلا قصاص وعليه دية كاملة لو قلع الاعور عين الصحيح المماثلة بعينه عمدا. فلا قصاص وعليه دية كاملة وان كان خطأ او شبه عمد فنصف الديار قال رحمه الله في احدهما نصفها وما فيه ثلاثة كالانف

12
00:06:14.250 --> 00:06:43.500
ها فيه المنخران المنخران والحاج بينهم في كل واحد منهم منها ايش؟ ثلث الديون نصفها قال وفي الاجبان الاربعة الدية وفي احدها في احد الاشكال ربعها والاجفان قال في المطلع جفن العين المعروف وهو غطائها من فوق واسفل

13
00:06:44.150 --> 00:07:15.950
وهو بفتح الجيم وحكى ابن سيده فيه الكسرة جفن جسم وجسم وفي احد هذه الاشكال الاربعة ربعها والمقصود كما ذكرنا ان هذه يقلعها كلها يقلع الجفر كله اما كسره او ها جرحه هذا شيء اخر

14
00:07:16.200 --> 00:07:38.150
ايه هذا لا تعرف سيأتي موضحات هي الموضحة وفيها سنأتي ان شاء الله وما فيه خمسة في كل واحد منها خمس الدية كالمذاق الخمس كالمذاق الخمس الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة

15
00:07:40.150 --> 00:08:01.950
قال رحمه الله وفي اصابع اليدين هذا ما فيه الانسان منه عشرة الدية وفي احدها عشرها يعني عشر الدية والابل لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري الترمذي دية اصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل اصبع

16
00:08:02.850 --> 00:08:27.750
وفي البخاري هذه وهذه سواء يعني الخنصر والبنصر وفي الانملة وانا مع ظفر ان كانت من ابهام نصف عشر الدية لان الابهام كم مفصل الصلاة مثل صلاة مفصلة مفصلة اي نعم

17
00:08:28.500 --> 00:08:50.650
وان كانت الانملة من غير الابهام فثلث عشرها نتكلم ايضا هنا عن الاظفر الظفر وفي الظفر اذا خلعه يعني ولم يعد او عاد اسودا طمس دية الاصبع يعني كم بعير

18
00:08:51.350 --> 00:09:16.900
بعيران نصا بعيران نصا ثم قال وكذا اصابع الرجلين تفصيل الذي ذكر في اصابع اليدين كالتفصيل الذي في اصابع الرجلين. وفي السن خمس من الابل بس نكمل فيه يعني الاسنان

19
00:09:17.100 --> 00:09:44.050
كم ديته كلها مية وستين بعيد اكثر من دقيقة ايش؟ النفس لكن يشترط لوجوب الدير للاسنان شروط كثيرة جدا صارت شروط ايش كثيرة جدا اولا اليأس من العود ان ييأس من ايش

20
00:09:44.800 --> 00:10:17.950
للعبد      ثانيا طبعا اليأس من العود اما بمضي مدة تقولها الخبرة او بموت المجني عليه ولو جعل مكان السين سنا اخرى فلا تسقط الدية فلا تسقط الدية ثانيا ان تكون السن اصلية

21
00:10:19.050 --> 00:10:44.400
ثالثا ان تكون غير سوداء ولا كالة. رابعا ان تكون ثابتة غير متحركة بفعل جان قبله رابعا ان تكون ثابتة غير متحركة بفعل زان قبله. خامسا ان يكون فيها بعض النفع من المضغ وحفظ الطعام والريق

22
00:10:45.150 --> 00:11:12.300
سادسا ان تكون كلها باقية وان كانت ناقصة سقط منها بقدر ما نقص نقل ابن عوض هنا عن ابن نصر الله رحمهم الله قوله وليس في البدن شيء من جنس تزيد ديته على دية النفس الا

23
00:11:12.300 --> 00:11:34.100
اسنان واصله بكشاف القناع اصل هذا الكلام من كشاف القناة ثم تكلم رحمه الله طبعا احنا ذكرنا ان الاسنان اثنان وثلاثون اربع ثنايا واربع اربعيات واربع انياب ثم الابراص عشرة بالجهة اليمنى وعشرة في الجهة اليسرى

24
00:11:35.550 --> 00:12:03.850
وثم ذكر قاعدة مهمة جدا قالوا في ذهاب نفع عضو من الاعضاء ديته كاملة من ذهبت منه تلك المنفعة كاملة بشرط اليأس من عود المنفعة فلا دية فيما رجع عوده من المنافع

25
00:12:04.800 --> 00:12:32.450
كاملة قوله كاملة يستثنى من ذلك الانف والاذن الانف والاذن اذا اشلهما فلا تجب ديتهما بل حكومة لا الحكومة لان لماذا لان الشمل ليس في ذات الانف لانها في الرأس اصلا وكذلك ايش؟ السمع ليس في ذات الاذن

26
00:12:34.200 --> 00:13:00.500
وايضا هناك قاعدة مهمة جدا وهي تندرج دية نفع الاعضاء ليش في ديتها تندرج ديت ونفع الاعضاء في ديته. مثلا لو قلع عينه اذهب عنه الان ايش؟ البصر والعين خرجت. فلا نقول نصف دية العين ونصف دية للبصر الذي ذهب لا. تندرج

27
00:13:00.500 --> 00:13:24.200
النفس العين فتندرج دية البصر في العينين واللسان يندرج فيه الكلام والذوق وكذا سائر الاعضاء الا الانف والاذن هذا ثاني مرة ثالث مرة استثني انقل اذن يا شيخ والاعضاء وديات الاعضاء والديات من اصعب

28
00:13:24.450 --> 00:13:47.600
يعني اكبر الفصول والابواب متشتتة فلابد ان تضبط بقواعد وضوابط حتى يلم الانسان شتات مسائل كثيرة فيه الا الانف والاذن فلو قطع الانف وذهب معه الشم هديتان وهكذا الاذنان ثم تكلم عقد فصل في دية المنافع

29
00:13:48.200 --> 00:14:15.900
قال تجب الدية كاملة في قبل ذلك نقول شروط وجوب الدية الكاملة لذهاب المنفعة شروط وجوب الدية الكاملة لذهاب المفعول شرطها الشرط الاول الشرط الاول ان تذهب المنفعة كلها والا ففيها قدر الذاهب

30
00:14:18.100 --> 00:14:44.600
فان ذهب النصف فيجب نصف الدية ان تذهب المنفعة كلها والا ففيها قدر الذاهب ان علم ان علمنا قدر الذهب الاطباء قالوا لنا ذهب النصف ذهب الربع والا يعلم والا يعلم قدر ذاك فيه حكومة. ذهب من سمعي لكن ما ندري كم النسبة التي ذهبت

31
00:14:45.150 --> 00:15:14.300
ففيه حكومة. ثانيا ان ييأس من عودها ان ييأس من ايش؟ عود المنفعة بقول اهل الخبرة طبعا والان الاطباء يقومون بهذه المهمة رحمه الله تجب الدية كاملة في ذهاب كل من سمع هذا واحد وبصر اثنين وشم ثلاثة وذوق والمذاق كم وحدة

32
00:15:14.500 --> 00:15:34.500
خمس حلاوة مرارة عذوبة ملوحة حموظة في احدها خمسة ايام وكلام وكلام اي اذا ذهب كل كلامه بانصار لا ينطق بحرف من حروف ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين وجبت دية كاملة

33
00:15:34.650 --> 00:15:57.600
وفي اذهاب بعض الكلام بحسابه من الدية ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفا وعقل اذا ذهب عقله في وحدب بان جنى عليه وصار ظهره احدب يعني ايش؟ مقوس ومنحني ها

34
00:15:59.250 --> 00:16:24.850
بعض الناس اللغات يقول طبعا يتكلموا عن العربي خلاص يتخرج نقول ان كل لغة بحروفها تقسم الدية على عدد حروف تلك اللغة طبعا اسبانية صينية امريكية تتقسم الدية على حسب حروف تلك اللغة. وفيها الواجب بحسب الذهب من عدد الحروف

35
00:16:25.450 --> 00:16:48.400
الاسلام يسع الجميع ان شاء الله ويحكم الكل سواء كانوا عربا او عجب ومنفعة مشي لانصار لا يمكنه المشي كما قال ابن عوض ومنفعة النكاح بانصار لا يستطيع الجماع بان كسر صلبه يعني ظهره فذهب نكاحه

36
00:16:50.300 --> 00:17:16.000
واكل الانصار لا يستطيع ان يأكل وصوت بان صار لا بان تغير صوته فصار بح او نحوه كما قال ابن عوض وبطش اذا ذهبت منفعة البطش ففيها الدية قال ابن عوض عن الحبيب بانصار لا يقدر على العمل بيديه

37
00:17:17.700 --> 00:17:44.100
بانصار لا يقدر على العمل بيديه بانصاره لا يقدر على العمل باحداهما فنصف الدين ونصف قد ايه ثم قال وان افزع انسانا روعه يعني كما نقول احنا او ظربه فاحدث بغائط او ببول او احدث بريح فلا يأخذ

38
00:17:44.100 --> 00:17:59.950
اذا لم يدم ذلك الحدث لم يكن صاحب سلس غائط او سلس بول فعليه ثلث الدية بما روي ان عثمان رضي الله عنه قضى في من ضرب انسان حتى احدث بثلث الدية. رواه عبد الرزاق ابن ابي شيبة

39
00:18:00.150 --> 00:18:25.350
قال الامام احمد لا اعرف شيئا يدفعه وان دام يعني سيره لا يستمسك غائطا ولا بولا او بسيروته لا يحبس ذلك فعليه الدية كاملة لكل منفعة بقية المنافع التي ما ذكرها المؤلف

40
00:18:25.850 --> 00:18:44.050
الصعر يجب في السعر بان يضرب الانسان فيغسل وجهه الى جنب دية كاملة عدم استمساك البول الذي بعدها عدم استمساك الغائط النفع التي السادسة عشر تسويد سن وظفر وانف واذن ووجه بحيث لا يزول السواد

41
00:18:44.250 --> 00:19:03.700
دية ذلك العضو لاذهاب جماله. ثم قال وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات كل منفعها وارش تلك الجناية التي جناها التي في الرأس والوجه الجرح

42
00:19:05.000 --> 00:19:30.850
مفروض انه ضربه في رأسه فاوضحه فيجب خمسة من الابل مع ايش؟ وذهب عقله طبعا مثلا نقول يجب دية كاملة وايش؟ وعرش الموضحة. نعم وان مات من الجناية فعليه على جانبية واحدة وهذا يدخل في القاعدة التي ذكرناها ان

43
00:19:31.350 --> 00:20:01.850
اندية المنافع تدخل في الاعضاء تتبع الاعضاء فصله الشجة واحدة الشجاج وهي قسم لجرح الرأس والوجه خاصة وقد تطلق الشجة على الجرح في غير الوجه والرأس من الاعضاء كما في المطلع واصل الشج هو القطع وهي عشر. ذكر المؤلف

44
00:20:02.150 --> 00:20:20.600
ما فيه دية فقط اما ما فيه حكومة لم يذكره مؤلف ونذكرها بشكل سريع خمس من هذه الشجرات هي حكومة وهي الحارسة التي تحرص الجلد اي تشق ولا تدميه. ثم البازلة

45
00:20:20.600 --> 00:20:43.000
الدامية الدمع والتي تدمي الجلد يعني يخرج الدم ثم البظيع التي تبرع اللحم يعني تشقه بعد الجلد ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم دخلت فيه دخول كثيرا فوق ثم استنحاض وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى سبحان الله وهذه كلها فيها ايش؟ حكومة

46
00:20:44.950 --> 00:21:05.250
والحكومة هي ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم والجناية به قد برئت فالواجب ما بينهما اه مثل نسبته من ايش الدية مثل نصفته من الدية

47
00:21:07.850 --> 00:21:30.150
قال وهي خمسة التي بيدها احدهم وضح التي توضح العظمة وتبرزه قال في الاقناع ولا يشترط ايضاحه للناظر فلو اوضحه برأس ابرة وعرف وصولها الى العظم كانت مضحة وفيها نصف عشر الدية

48
00:21:30.950 --> 00:21:54.100
من ذكر او انثى خمسة ابعرة كما قال في وفيها نصف عش الديك ذات طعم ذكر او انثى خمسة وبعرة لما في حديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الابل

49
00:21:54.550 --> 00:22:20.950
وفي حديث عمرو شعيب وابن واضح خمسة خمسة رواه الخمسة فان كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه في الوجه فموضحتان الثاني الهاشم وهي التي توضح العظم يعني تبرزه وتهشمه يعني تكسره وفيها عشرة ابعرة

50
00:22:22.850 --> 00:22:44.000
الثلاث منقبة ميم مضمومة ثم نون مفتوحة ثم قاف مكسورة مشددة. كما قال ابن عوض المتنقلة التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظمة وفيها خمسة عشر بعيرا وفيها خمسة عشر بعيرا

51
00:22:46.450 --> 00:23:11.300
ثم هذا باجماع طبعا كما حكى ابن منذر المأمومة الرابع المأمومة الرابع المأمومة وهي التي قد شجت تصل الى جلدة الدماغ يعني التي تحوط بالدماغ وفيها ثلث الدية لمن ورد في حديث عمرو بن حزم وفي ثلث الدية

52
00:23:12.250 --> 00:23:32.250
ثم الخامسة الدابغة التي تخرق الجلد يعني تخرق جلدة ايش الدماغ قالت الاقناع في البهوت وصاحبها لا يسلم غالبا كما كشاف القناع وفيها الثلث لحديث عمرو ابن حزم المأمومة الدامغة في الدين. ثم قال رحمه الله فصله

53
00:23:37.900 --> 00:23:58.200
وفي الجائزة ثلث الدية  الجائفة ثلث الدين. ما هي الجائزة هي كل ما يصل الى الجوف وهو ما بطن منه مما لا يظهر للرأي وهما بطن منه مما لا يظهر للرائي

54
00:23:58.700 --> 00:24:20.350
كداخل بطن ولو لم يخرق الامعاء. وظهر يعني داخل ظهر وداخل صدر وداخل حلق يعني ما هو جاء في الجوف؟ شيخ محمد هذا الجائزة حلق وهذا كله الى نهاية البطن كذلك الظهر

55
00:24:21.050 --> 00:24:51.350
الى الالية هذا الجد. اذا طعنه وادخل شيئا في في بطنه للمسح عليه ثلث ايش اديها لكن لو طعنه في فخذه هذي حكومة لو طعنه في يده حكومة احسن قال وان جرح جانبا فخرج من الاخر فجائتان طعنه في ظهره فخرجت من بطنه

56
00:24:51.400 --> 00:25:31.600
هنا قاعدة اذكرها قبل ان اتعدى هذا موطن قاعدة ان ازدحم جرح جرح ارشو مقدر ان التحم جرح عرشه مقدر كجائفة وموضحة وما فوقهما ولو على غير شين يعني ولو التأم وعاد الى ما كان ولم يشل لم يظهر فيه عيب ابدا

57
00:25:31.750 --> 00:25:55.900
لم يسقط ارشه لعموم النصوص هذا ذكر في شرح المنتهى في المنتهى ايضا قلت انا بخلاف دية الاعضاء ومنافعها ان التحم العضو لو قطع عضو شخص قطع عضو وقام المسجد عليه والحمه فهل

58
00:25:56.450 --> 00:26:17.850
يجب فيه نية لا يجد احسنت بخلاف النية الاعظم ونفعه ان التحم العضو ففيه حكومة ولا دية وكذا لو عادت المنفعة فلا تجب فيها الدية فلا تجب بيديها ثم قال رحمه الله ومن وطأ زوجة صغيرة

59
00:26:18.050 --> 00:26:36.500
لا يوطأ مثلها بان كانت دون تسع او نحيفة فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فعليه الدية كاملة وتكون في ماله ان كان عبدا محضنا وهو ان يعلم الزوجة انها لا تطيق

60
00:26:38.600 --> 00:27:00.700
نعم؟ لا شك احسنت محرم هذا كيف فعليه الدية ان لم يستمسك البول والا بامكان البول يستمسك فهي جائفة فهي جائفة يعني كم الواجب فيها اي نعم لما روي عن عمر

61
00:27:00.750 --> 00:27:18.550
انه قضى في الافضاء بثلث الديرة وعبد الرزاق وغيره وان كانت الزوجة من يوضع مثلها لمثله او بنت تسع وليست نحيفة او اجنبية كبيرة يعني غير زوجة كبيرة مطاوعة ولا شبهة للواطئ

62
00:27:18.900 --> 00:27:38.150
ولا الموظوءة فوقع ذلك بان خرق ما بين السبيلين او بين مخرج بول ومي فهدر لان هذا زنا اصلا لانه زنا وللموطوة مع الشبهة او الاكراه المهر والدية كاملا بول وان استمسك فلها ثلث الدية كما في الشرح المنتهي. ثم تكلم عن العاقلة

63
00:27:38.150 --> 00:28:13.000
والعاقلة هي قال باب العقلة وما تحمله من غرم ثلث دية فاكثر بسبب جناة غيره  وهي العاقلة قال ذكور وعصبة الجاني نسبا وولاء ذكور وعصبة الجاني نسبا وولاء نسبا وليس منهم الاخوة لام ولا سائر ذوي الارحام ولا النساء ولا الزوج ولا المولى من اسفل كما قال في الاقناع وهو العتيق

64
00:28:15.100 --> 00:28:39.450
وولاء يعني اذا كان الجاني عتيقا ولم يكن له عصرة ونسب فعاقلته معتقه ان كان ذكرا ثم عصبته شروط من يعقل اولا الذكورية. ثانيا التكليف. ثالثا الحرية. رابعا يكون غنيا

65
00:28:39.500 --> 00:29:00.250
والغني هنا من ملك نصابا زكويا عند حلول الحول فاضلا عن حاجته الخامس ان يكون موافقا لدين الجاني ثم قال رحمه الله ولا تحمل العاقلة عمدا يعني خاصة العاقلة تحمل ما القتل او الجناية التي خطأ وشبه ايش

66
00:29:00.500 --> 00:29:17.000
وشبه العمد يستثنى من ذلك عمد غير مكلف تحمله العاقلة لماذا؟ لانه في الحقيقة ايش؟ خطأ عمد غير مكلف فهو خطأ تحميل العاقبة. ولا تحمل عبدا لو قتل عمدا او خطأ

67
00:29:17.250 --> 00:29:33.900
قيمة العبد ما تحمله ولا اقرارا ان يقر على نفسه بجناية خطأ او شبه عمد ان لم تصدقه العاقلة كما في الاقناع والمنتهى ايضا فلا تحمل العاقل اقرارا يقر على نفسه بجناية الا اذا صدقته العاقلة

68
00:29:36.800 --> 00:30:05.700
ولما دون ثلث الدية ذكر مسلم يستثنى من ذلك غرة الجنين اذا مات مع امه بجناية واحدة او بعد موتها فانه تحمله العاقبة مع دية امه مع دية امه. اما الغرة لا تحملها العاقبة

69
00:30:05.900 --> 00:30:32.050
قال ولا قيمة متلف اذا اتلف شيء مثلا ها قال ابن عوض عن حفيد لا تحمل عاقلة قيمة متلف من عبد ودابة ونحو ذلك من حوادث السيارات مشكلة والله مشكلة انا اول الحقها على انهم قالوا بتعريفها من غنم ثلث نية فاكثر بسبب جنات غيره

70
00:30:32.100 --> 00:30:49.300
وحال سير جناية لكنهم هنا قالوا قيمة متلف ظاهره انها ما تدخل السيارات حوادث السيارات ما تحملها العاقلة احسنت المقتول احسنت المقتول تحمله تحمله دية المقتول لكن السيارة تصليحها ما تفهم

71
00:30:49.700 --> 00:31:07.400
وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجل في ثلاث سنين. وابتداء حول القتل من حين الزهوق زهوق الروح لا من حين الجناية يعني ويبدأ الحاكم في التحميد الاقرب في الاقرب  ها وجوب الهرم

72
00:31:07.750 --> 00:31:24.650
بالاقرب فالاقرب كالارث في قسم الابناء الاباء الابناء ثم الاباء ثم الاخوة ثم بلي الاخوة ثم على الاعمام ثم بنيهم وهكذا وتؤخذ من بعيد لغيبة قريب. فان تساؤوا في القرب

73
00:31:24.800 --> 00:31:38.100
وكثروا وزع الحاكم واجب بينهم وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر ويرجع فيه الى اجتهاد الحاكم فيحمل كل انسان منهم ما يسهل عليه ولا يشق. ثم قال ولا يعتبر في العاقل ان

74
00:31:38.100 --> 00:31:54.600
يكونوا واردين في حال العقل يعني لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لواء الحج عقلوا ولا عقل على فقير هذه من الشروط التي تقدمت تقدمت. الفقير هو الذي لا يملك نصابا عنده حلول الحول. فاضلا عن حوائجه كحج وكفارة وظهار

75
00:31:56.350 --> 00:32:18.550
والموسر هنا من ملك نصابا فاضلا عن حاجته ولا صبي ولا مجنون ومن لا عاقلة له او له وعجزت فلا دية عليه هذا ان كان مسلما وان كانت ذميا ففي ما له حالة

76
00:32:18.700 --> 00:32:40.200
دفعة واحدة يعني وتكون في بيت المال هذا اذا كان مسلما فلا دية عليه يتحملها بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف يعني ديته تكون بيد ايش؟ المال لان النبي صلى الله عليه وسلم ودى الانصار الذي قتل قتل بن خيبر من بيت المال

77
00:32:40.250 --> 00:32:56.900
بيتعذر الاخر من بيت المال سقطت وليس على القاتل شيء رحمه الله باب كفارة القتل قال ولا كفارة في العمد آآ القتل العمد وهي تكون الكفارة خاصة بالخطأ وشبه ايش

78
00:32:57.100 --> 00:33:19.600
العمد وتجب فيما دونه دمار القاتل بنفس محرمة ولو كان المقتول جنينا لا بالغاء مضغة لم تتصور لانها ليست نفسا ويكفر الرقيق بالصوم لانه لا ملك له والكافر بالعتق. ويكفر غير الرقيق والكافر بعتق رقبة مؤمنة

79
00:33:20.150 --> 00:33:42.500
ويكفر ولي غير مكلف كالصغير المجنون وليه. قال البيوت فيعتق منه رقبة لعدم امكان الصوم منهما ولا تدخله النيابة قال فان لم يجد رقبة فصيام شهرين التابعين ولا اطعام هنا يعني في كفار القتل وتتعدى الكفارة بتعدد مقتول

80
00:33:43.000 --> 00:34:00.000
بتعدد ايش؟ يعني لو قتل انسان عدة اشخاص فعليه كفارة بعددهم. طيب لو شارك مجموعة في قتل انسان واحد فعلى كل واحد منهم؟ كفارة  فعلى كل واحد منهم كفارة ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزاني ومحصن

81
00:34:00.050 --> 00:34:14.500
طبعا بعد ثبوته عند الحاكم كزان محصن هذا بعد ثبوته عند الحاكم وقلبني ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه اذا صار عليه احد وقتله صارت عليه كذلك لا كفارة لقطع طرف وقتل بهيمة كما في الاقناع

82
00:34:15.200 --> 00:34:31.200
وشروط وجوب الكفارة اذكرها بشكل سريع اولا ان يكون الفعل قتلا مباشرة او مشاركة او تسببا كحفر بئر. لادمي لا قطع طرف ولا لبهيم. ثانيا ان يكون القتل خطأ وشبه عمد لا عمدا. ثالثا ان

83
00:34:31.200 --> 00:35:01.900
القتل المقتول مضمونا وهو المسلم والذمي المعاهد بخلاف غير مضمون كالزاني محصن والمرتد نعم والحرب نعم الحرب ليس في آآ اه كفار ليس بقتله كفارة واسقط المؤلف هنا القسامة والقسامة يذكرونها في هذا الموضع ولها عشرة شروط والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه