﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:16.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى بن سالم

2
00:00:16.350 --> 00:00:46.350
اوي في كتابي زاد المستقنع باب القسمة. المراد بالقسمة هو ميزو نصيب كل واحد من الشركاء في العين ومن ثم افرازه اي فصله بعد اذا هو تمييز للانصباء في الاعيان وافرازها واعطاء كل ذي حق حقه. وهذا الباب

3
00:00:46.350 --> 00:01:16.350
يريده الفقهاء في باب القضاء. لان له تعلقا بتصرف القاضي. وملخص علاقة هذا الباب بالقضاء ان الاعيان التي يراد قسمتها بعضها يجوز للقاضي ان يقسمها وان لم يرضى الخصوم وبعض الاعيان لا يجوز للقاضي ان يقسمها وانما اذا اراد

4
00:01:16.350 --> 00:01:46.350
ان يعطي كل ذي حق حقه فيلزم اذا لم يتراضوا على القسمة بان يبيع العين ويعطي كل واحد منهما قيمة نسبته من الملك. اذا هذا الباب تعلقه بباب القضاء هو في تقييد بعض تصرفات القاضي فليس للقاضي ان يقسم كل عين بين الخصوم اذا كانوا شركاء فيها

5
00:01:46.350 --> 00:02:05.000
بل بعضها تقسم باجزائها فيعطى كل واحد جزء. وبعضها لا تقسم وانما تباع العين ويقسم قيمتها بين الخصوم. هذا هو ملخص هذا الباب باختصار شديد. واما تفصيل هذا الباب فقبل ان نبدأ بكلام مصنف

6
00:02:05.000 --> 00:02:36.000
اريد ان نعرف شيئا وهو ان هذا الباب انما محله فيما لو كان اثنان اكثر شركاء في عين فيكونون شركاء املاك. اي مشتركون في الملك. لاننا نعلم ان الشركات اما شركة املاك او شركة عقود كالمضاربة والعنان وغيرها. نحن نتكلم عن شركاء الاملاك. فهناك اثنان او اكثر شركاء في عين في سيارته

7
00:02:36.000 --> 00:03:01.850
في ارض في بيت في نخل في شجر في ثوب واحد وهكذا. فيكونون مشتركين في ملك عين ولكل واحد منهم الاثنان فاكثر نصيب من هذه العين فكيف يمكن قسمتها؟ هذه العين كما مر معنا اما ان تقسم بذاتها واما ان تباع

8
00:03:01.850 --> 00:03:21.850
فيعطى كل واحد جزءه من القيمة. ولا نريد ان نتكلم عن الثاني فانه سيأتي في تصرفات القاضي وانما نقول كيف تقسم بالاجزاء كل عين لا يمكن ان تقسم الا بواحد من ثلاثة طرق. اما ان تقسم بالاجزاء فيعطى كل واحد

9
00:03:21.850 --> 00:03:41.850
جزءه ان كان اثنين كل واحد يعطى نصفا ونصفا. وان كانوا ثلاثة ونسبتهم واسهمهم سواء فيعطى كل واحد ثلثا وهكذا وان كانوا اربعة فارباع. وهكذا كل على نسبته هذي تسمى القسمة بالاجزاء. النوع الثاني من القسمة

10
00:03:41.850 --> 00:04:08.250
القسمة بالتعديل بالتعديل. ينظر لقيمة العين فيكون ثلثاها تعادل نصف قيمتها وثلثها الثاني يعادل النصف فننظر حينئذ فنعطي احدهم الثلثين ونعطي الثاني الثلث هل تسمى القسمة بالتعديل؟ النوع الثالث من القسمة القسمة بالرد

11
00:04:08.250 --> 00:04:28.250
بان يقسم لكل واحد منهم قسما ويعطى من النقد والدراهم ما يجعل قسمه يعادل قسمة الثاني اذا عندنا ثلاثة انواع في القسمة لا يوجد غيرها. اما قسمة بالاجزاء او بالتعديل او بالرد. وسنتكلم

12
00:04:28.250 --> 00:04:48.250
عن هذه الانواع الثلاثة بعد قليل فلا بد ان نعرفها في قبل الحديث عن تفصيل هذا الباب. هذه معلومة يجب ان تكون في ذهننا. المعلومة الثالثة يجب ان تكون عندنا ايضا ان القسمة نوعان اما ان تكون قسمة للاعيان واما ان تكون قسمة للمنافع

13
00:04:48.250 --> 00:05:13.600
فقسمة الاعيان هي التي نتكلم عنها في هذا الباب واما قسمة المنافع فان الفقهاء يسمونها بالمهايئة. فيقسمون المنافع بالمهايئة يعني اثنان شركاء في دار فارادوا قسمة منافعها لا قسمة اعيانها فنقول انت كم تملك؟ انا املك نصفها

14
00:05:13.600 --> 00:05:33.600
والثاني يملك نصفها فنقول كل واحد منكما ينتفع بهذه الدار اسبوعا او شهرا والثاني له شهر السيارة بينهما كل واحد منهما اسبوع واسبوع او يوم ويوم وهكذا. هذه تسمى المهايئة. والمهايئة من قسمة

15
00:05:33.600 --> 00:05:53.600
نافع وكل ما كان من منافع تدخله المهايئة فانه يجري فيه الاجبار يعني للقاضي ان يجبر على المهايئة سواء كانت العين تقسم قسمة اجبار ام لا؟ اذا اريدك ان تعرف الان معنى هذه المقدمة يختصرها بسرعة لضيق الوقت

16
00:05:53.600 --> 00:06:13.600
اولا ذكرت لك ان محل هذا انما هو في شركات الاملاك وليس في شركات العقود بان يكون الناس مشتركون في الامر الثاني عرفنا قبل قليل ان القسمة اما ان تكون قسمة للعين او قسمة للقيمة قسمة القيمة هذه لا شك ولا خلاف فيها وانما

17
00:06:13.600 --> 00:06:28.350
كلام في هذا الباب انما هو في قسمة العين بان تقسم الامر الثالث كيف يمكن تقسيم الاعيان؟ لا يمكن ان تقسم الا بواحد من ثلاثة طرق. اما بالاجزاء او بالتعديل او بالرد. وعرفنا ما معنى

18
00:06:28.350 --> 00:06:48.350
اجزاء؟ وما معنى التعديل؟ وما وما معنى الرد؟ الامر الرابع وهو اننا يجب ان نعلم ان القسمة قد تكون للاعيان وقد تكون منافع فاذا ارادوا قسمة المنافع مع بقاء ملكهم للاعيان فهذه تسمى مهايئة ولا تذكر في هذا الباب. وانما يتكلم الفقهاء

19
00:06:48.350 --> 00:07:08.350
في هذا الباب عن قسمة الاعيان سواء بالاجزاء او بالتعديل او بالرد كما سيأتي بعد قليل. المسألة الاخيرة هي التي تكلم عنها المصنف. كل هذه المقدمات اللي ذكرت لك ليست موجودة في كلام المصنف لكنها مهمة لكي تفهم ما هو هذا الباب. المسألة الاخيرة ان قسمة الاعيان

20
00:07:08.350 --> 00:07:29.100
بالانواع الثلاثة كما قبل قليل تنقسم الى قسمين. قسمة اجبار وقسمة تراض وما معنى قسمة الاجبار؟ وما معنى قسمة التراضي؟ معنى قسمة الاجبار بمعنى ان هناك اعيان يمكن ان تقسم

21
00:07:29.100 --> 00:07:47.950
بالتساوي فحين اذ يجوز للقاضي ان يجبر على القسمة وان لم يرظى الخصوم واما قسمة التراضي فانها ما لا يمكن قسمتها الا بظرر. نعم قد تكون ممكن تقسيمها بالاكلات والانصاف لكن فيها

22
00:07:47.950 --> 00:08:03.950
ظررا وفيها رد عوض الذي هو ذكرناه قبل قليل وهو القسمة بالرد. فكل ما كان فيه قسمة بالرد فانه دائما يكون من التراضي فانه لا يجوز للقاضي ان يقسم العين حينئذ

23
00:08:04.650 --> 00:08:24.400
لا يقسمها اجبارا وانما القاضي اذا اختلف الخصوم وارادوا ان واراد كل واحد منهم ان يطالب بحقه فيقول تقاسموا بتراض منكم وصلح فان ابوا فانه يبيع العين ولا يقسمها هذا هو ملخص الباب

24
00:08:24.650 --> 00:08:40.650
اذا الاعيان نوعان اعيان يحق للقاضي ان يقسمها فيعطي كل واحد قسمة واعيان لا يجوز للقاضي ان يقسمها وانما يقول تراضوا على قسمتها فيما بينكم فان لم تتراضوا فاني سابيع العين وحين اذ

25
00:08:40.750 --> 00:09:02.600
يقسم بينكم القيمة هذا هو ملخص الباب باختصار. طيب. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في  او يعني طيب آآ بدأ الشيخ رحمه الله تعالى عندي مسألة ارجؤها بعد فيما يترتب على قضية التفريق بين قسمة الاعيان وقسمة التراضي

26
00:09:02.600 --> 00:09:22.500
سيوردها المصنف ولذلك سأؤخر الحديث عنها. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن اول نوعي الاعيان التي لا تقسم اجبارا وانما تقسم بالتراضي. وهي التي يسميها الفقهاء قسمة التراظي. يقول لا تجوز قسمة الاملاك

27
00:09:22.500 --> 00:09:41.650
التي لا تنقسم الا بظرر او رد عوظ الا برظا الشركاء يقول الشيخ ان اول نوع من الاعيان التي لا يجوز للقاضي ان يقسمها ومن باب اولى من كان غير القاضي كالحاكم والمحكم وغيره

28
00:09:41.750 --> 00:09:59.600
لا يجوز له ان يقسمها الا برضا الشركاء فيها الذين يملكون العين ولذلك تسمى هذه القسمة بقسمة التراضي. طيب قسمة الاملاك يدلنا على انه انما القسمة في شركات الاملاك اللي ذكرتها في المقدمة كما تعلمون

29
00:09:59.900 --> 00:10:19.900
قال ضابطها ما هي الاعيان التي لا تنقسم الا بتراضي؟ قال هي التي لا تنقسم الا بظرر او رد عوظ هذه المسألة اهم مسألة في هذا القسم. بل والقسم الذي بعده. تستطيع ان تميز بين العين التي يمكن قسمتها

30
00:10:19.900 --> 00:10:37.850
وقسمة اجبار والعين التي لا يمكن قسمتها قسمة اجبار وانما تقسم قسمة تراض بهذا الضابط وهو انه ان كان قسمتها فيها ظرر او فيها رد عوظ فانه حينئذ تكون قسمة تراض

31
00:10:38.050 --> 00:10:55.150
وان انتفى هذان الوصفان فانه حينئذ يجوز للقاضي ان يقسمها قسمة اجبار نبدأ بهذين الضابطين وكل واحد من هذين الظابطين يحتاج الى شرح. اول ظابط في هذين الظابطين قوله لا تنقسم الا بظرر

32
00:10:55.150 --> 00:11:15.200
الدليل عليه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ظرر ولا ظرار. وهذا اسناده جيد كما قال النووي في الاربعين وكلكم يحفظها هذا يدل على انه ان رفع الظرر ان الظرر مرفوع في الشريعة. طيب ما المراد بالظرر هنا

33
00:11:15.350 --> 00:11:42.950
عندنا روايتان في المذهب او نقول عندنا قولان في المذهب المشهور عند المتأخرين في المذهب انهم يقولون ان الظرر هو نقص القيمة بالقسمة  فاذا نقصت القيمة بالقسمة فانه ظرر. ما معنى هذا الشيء؟ لنفرض ان العين التي يراد قسمتها ارض لنفرض انها ارض

34
00:11:42.950 --> 00:12:10.750
هذه الارض مساحتها لنقل مئتا متر تباع وهي غير وهي غير مقسومة لنقل بمئتي الف اسهل لي القسمة. ولو قسمت مئة متر ومئة متر فتباع ويباع كل جزء منها بثمانين. اذا نقصت قيمتها لما قسمت. اذا مشهور

35
00:12:10.750 --> 00:12:32.350
ان المراد بالظرر هو نقص القيمة بالقسمة. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية وهذه التي مشى عليها الموفق رحمه الله تعالى وسبقه اليها الخرقي وهي قول قوي وانتصر لها كثير من الفقهاء كابن المنجى وغيره قالوا ان

36
00:12:32.800 --> 00:12:56.350
المراد بالظرر هو الا ينتفع بالمقسوم بالمنفعة التي كانت قبل القسمة الا ينتفع بالمقسوم بالمنفعة المتحققة كاملة قبل القسمة فلو انه في شيء معين يقول انا كنت انتفع بهذه الارض لان فيها بئر

37
00:12:56.500 --> 00:13:16.500
فلما قسمناها اصبح جزء لا بئر فيه. اذا انا لن انتفع بها بالزراعة لان البئر قد خرج ذهب للقسم الثاني. ارض واحدة فيها بئر والاخرى ليس فيها اذا لم انتفع او ارض بيننا شركاء فيها واحدى الجزئين فيه بناء مبني والاخرى لا بناء فيها

38
00:13:16.500 --> 00:13:36.500
فلما قسمناها بيننا احدنا سيأخذ الجزء الذي فيه البناء والاخر سيأخذ الجزء الذي ليس فيه البناء. من اخذ الجزء الذي ليس فيه البناء ان ينتفع بالانتفاع الذي كان قبل القسمة وهو السكنى ما يستطيع ان يسكن لانه لا بناء فيها. اذا هذه وجهان وعموما

39
00:13:36.500 --> 00:13:56.350
مشهور مذهب اوسع من طريقة الموفق فانها ربما تشمله اكثر ولا الحقيقة يعني المنازعة لو قلنا ان كلا الامرين قد يكون ضررا فلابد من التراضي لكن المشهور والمعتمد هو الثاني. اذا انتهينا من الضابط الاول وهو الضرر. الضابط الثاني قال او كان

40
00:13:56.350 --> 00:14:13.450
لا او كانت الاعيان لا تنقسم الا برد عوظ. هذه سهلة اذا عرفت المقدمة ذكرتها لك قبل قليل. فاني ذكرت لك قبل قليل ان القسمة تكون بثلاثة اشياء بالاجزاء او بالتعديل او بالرد والمراد بالرد اي برد العوظ

41
00:14:13.550 --> 00:14:31.150
واعيدها مرة اخرى من باب التنبيه بالاجزاء معنى ان كل واحد من الشريكين يأخذ جزءا نصفا والاخر نصف او ثلث وثلثين وهكذا بالتعويض ما معنى التعويض؟ بمعنى انه يأخذ جزءا

42
00:14:31.550 --> 00:14:56.000
ومع هذا الجزء او عفوا ذكر التعويض بالتعديل بالتعديل بالتعديل هو ان يأخذ جزءا ونزيد في جزئه قليلا لان الجزء الذي اخذه  اقل منفعة فحين اذ سمى تعديب قلنا ارض في احدها بناء والاخرى ليس فيها بناء ومساحتها مئتا متر نقول الذي يأخذ البناء يأخذ البناء ومساحته ثمانون متر والثاني يأخذ مثلا

43
00:14:56.000 --> 00:15:20.300
مئة وعشرين هذا من باب التعذيب هذا من باب التعديل مع انه في الاصل ملك النصف بالنصف فعدلناها باعتبار القيمة هذه مكانة القسمة بالتعديل او كانت القسمة بالاجزاء فهذه ممكن ان تكون بالاجبار ان تكون القسمة فيها اجبارا. واما ان كانت القسمة بالرد فلا تكون اجبارا وانما تكون بالتراضي. ما هي

44
00:15:20.300 --> 00:15:43.600
الرد قسمة الرد ان يرد لاحدهما دراهم. طيب قال الا برضا الشركاء برضى الشركاء جميعا سواء كانوا اثنين او كانوا اكثر من ذلك وقد يكونوا شركاء عشرة او مئة ومن صور الشركاء الورثة الذين يملكون بسبب ارثهم من مورثهم هؤلاء شركاء اصبحت شركتهم شركة املاك

45
00:15:43.800 --> 00:15:59.400
فكل من اشترك مع غيره في ملك عين فتسمى شركته شركة املاك بدأ المصنف يذكر امثلة نمر عليها مرورا سريعا. قال كالدور الصغار لو ان شخصا له دار صغيرة ليست كبيرة يمكن قسمتها بالاجزاء

46
00:15:59.900 --> 00:16:09.900
فحين اذ لا يمكن قسمته لان لا ينتفع بالدار الصغيرة. نعلم ان اغلب الدور تكون من غرفة او غرفتين في الزمان السابق. فالدور الصغيرة هذي لا يمكن قسمتها بالاجزاء ويختلف

47
00:16:09.900 --> 00:16:27.400
باختلاف تصميم الدور ويختلف باختلاف الان بعض الدور يعني تقسم على وحدتين وهذا معروف يعني مثل يسمونها دوبلوكس مثلا هذه وان كان حجمها نسبيا قصير لكنه يمكن رسمتها وهكذا ايظا ما كانت بعلو وسفن هذي ممكن قسمتها بالرد

48
00:16:27.400 --> 00:16:42.450
ويمكن قسمته ايضا بالتعديل اذا كان هناك حواشي للبيت قال كالدور الصغار والحمام. الحمام المكان الذي يستحم به هذا طبعا غير موجود عندنا الان موجود في الشام. وغيرها من بلاد الشام

49
00:16:42.450 --> 00:16:57.750
ام غيرها كان هناك حمامات يغتسلون فيها فتؤجر فيمتلكها شخص ويؤجرها لغيره او يعمل هو فيها لاجل ان يأتي فيستحمون فيها لم يكن الناس يستحمون في بيوتهم بسبب لضيق البيوت

50
00:16:58.100 --> 00:17:15.350
ولعدم وجود الماء الحميم الذي هو الحار فهذي الحمامات يكون فيها ماء حميم ويكون فيها ادوات التنظيف فيذهب الناس اليها من باب الاستحمام. فهذه الحمامات قسمتها صعبة لانها يعني فيها اجزاء لا يمكن قسمتها بالاجزاء. فهنا يكون

51
00:17:15.350 --> 00:17:29.650
الماء وهنا يكون التنظيف وهنا يكون غير ذلك من الامور قال والطاحون الصغيرين اي والطاحون والحمام الصغيرين الطاحون المطحنة لان الكبير بالامكان ان احدهم يأخذ اعلى الرحى والاخر يأخذ اسفله

52
00:17:29.650 --> 00:17:43.600
واما الطاحون الصغير فانه من الصعب فصل احدهما فلا ينتفع به. اما حجر الطاحون القديم طبعا المؤلف يذكر امثلة قديمة جدا. كانوا في الزمن الاول الحجر الواحد يباع على سبيل الانفصال ممكن بيعه والانتفاع به

53
00:17:44.300 --> 00:18:00.400
حجر الرحى وحده اذا كان كبيرا ينتفع به لكن ان كان صغيرا حجرا صغيرا قطره ليس بالكبير فلا ينتفع به على سبيل الانفراد فيعتبر كاي حجر اخر لان الحجر رحل كبير كان نادرا ان يوجد بهذا الحجم وبهذه الهيئة فيكون له قيمته

54
00:18:00.500 --> 00:18:22.050
طيب قال والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة قوله والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة هذا اشارة لنوعي القسمة التي ذكرتها لكم قبل قليل وهو القسمة بالاجزاء والقسمة بالتعديل ولذلك قال لا تتعدلوا باجزاء وهو القسمة بالاجزاء

55
00:18:22.150 --> 00:18:37.350
ولا بقيمة فيكون القسمة بالتعديل. فيكون ثلثاها معادلة بثلثها من حيث القيمة وهذا الذي اشرت له ابتداء مما يدلنا على ان القسمة الاجبار التي يمكن ان تكون نوعا اما ان تكون اجزاء او بتعديل

56
00:18:38.000 --> 00:18:59.050
طيب  قال لبناء او بئر في بعضها قوله لبناء اللام هنا تعليلية اي لاجل فكأنه يقول ان الارظ التي لا يمكن ان تقسم بالاجزاء او بالقيمة انما سبب ذلك لوجود بئر فيها

57
00:18:59.750 --> 00:19:18.050
او وجود بناء في بعضها. يعني يوجد في احد الجزئين بئر والجزء الاخر وجد فيه بناء فحينئذ لا يعني يمتنع من قسمة الاجبار لاجل الظابط الذي ذكروه قبل قليل وهو نقص القيمة او

58
00:19:18.050 --> 00:19:43.350
عدم الانتفاع بالمقسوم بعد القسمة بما كانوا ينتفع به قبل ذلك هذا هو ضابطهم لبناء لبناء انا في نسخة كبناء ونسخة لبناء واشار عندي في الهامش ولكن يبدو النسخة الاقدم انها لبناء كليهما واحد. ان قلت لبناء الفلام تعليلية

59
00:19:43.400 --> 00:20:02.700
وان قلتها انها كبناء فكاف لاجل التمثيل والتشبيه طيب المعنى فيهما واحد طيب قال فهذه القسمة في حكم البيع انتهينا الان انتهينا من النوع الاول وهو قسمة التراظي هذه القسمة يترتب عليها عدد من الاحكام

60
00:20:03.350 --> 00:20:19.000
الحكم الاول انه لا يجوز للقاضي ان يجبر عليها مطلقا بل اذا كان هناك شركاء املاك فيقول القاضي لهم اقتسموا بالتراضي لم ترضوا فانه يبيع هذه العين ثم يقسم بينهم المال ولا يقسم بينهم العين هذا

61
00:20:19.000 --> 00:20:41.050
الحكم الاول الحكم الثاني ان هذه القسمة حكمها حكم البيع هذا هو مشهور المذهب وقال المجلس المحرر انها بيع وافراز وهذا تأتي يتكلم عنها ان شاء الله عندما نتكلم عن النوع الثاني. يترتب على كونها بيع

62
00:20:41.250 --> 00:21:00.350
انه اولا يثبت فيها الشفعة يثبت فيها الشفعة. الامر الثاني انه آآ اذا كانت اه هذه الامور اذا كان الشخص قد حلف قال والله لا ابيع هذه العين ثم قسمها قسمة تراض

63
00:21:00.400 --> 00:21:11.900
فانه يكون قد حنث فتجب عليه الكفارة وهناك امور خمسة ساوردها بعد قليل في عندما نذكر النوع الثاني من القسمة وانه ليس بيع وانما افراز بمحض سأريدها هناك لا حاجة تكرارها

64
00:21:11.950 --> 00:21:27.950
طيب قال فهذه القسمة في حكم بيع وسيأتي اثارها لا يجبر اي من الحاكم ومن في حكمه من امتنع من قسمتها لا يجوز له ان عليها. ما الدليل على انه لا يجوز له الجبر عليها؟ قالوا لانها بيع

65
00:21:28.200 --> 00:21:47.150
والبيع معاوضة والقاعدة عندنا ان المعاوظات لا يجوز الاجبار عليها نعم يجوز الاجبار على الفسوخات والمذهب يرى ان الفسخ ليس بيعا وانما هو اقالة يجوز يجوز الاجبار على الطلاق. يجوز الاجبار في النكاح في ولاية النكاح لانها ليست عقد معاوضة محضة

66
00:21:47.200 --> 00:21:59.050
اما عقود المعاوظات المحظة فلا يجوز الاجبار عليها هذي قاعدة مطردة سواء في البيوع او في النكاح والطلاق وفي غيرها من الامور لا يجوز الاجبار على المعاوضة لكن الفسخ ليس معاوظة وانما هو اقالة

67
00:21:59.550 --> 00:22:13.250
بدأ بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى بالنوع الثاني من انواع القسمة وهو قسمة الاجبار اي التي يجوز للقاضي ان يجبر اي يجبر عليها والفقهاء يسمونها قسمة والحقيقة هي مقسومة

68
00:22:13.550 --> 00:22:29.900
الاشياء التي تقسم قسمة اجبار طيب قال واما ما لا ضرر فيه وعرفنا ضابط الظرر على الروايتين ولا رد عوض في قسمته يعني انه يمكن قسمتها بالاجزاء او قسمتها بالتعديل

69
00:22:31.100 --> 00:22:48.550
ولا اه دون الرد ان امتنعت القسمة بهذين السابقين فيأخذ اه من كان حظه الدراهم قال كالقرية كما لو كانت قرية كاملة ملك اثنين. هذه قرية كبيرة جدا. والبستان اي المزرعة الكبيرة جدا

70
00:22:48.650 --> 00:23:04.600
والدار الكبيرة اذا كانت واسعة جدا. قال والارض اي الواسعة والدكاكين ايضا الواسعة طبعا كل هذا الكلام في الزمان الذي كان يقيس عليه في زماننا هذا الدكاكين ربما لا يمكن قسمتها قسمة اجبار لان

71
00:23:04.600 --> 00:23:21.100
البلدية تمنع مثلا ان تجعل دكانين في دكان واحد فالقضية الاعراف وقضية الازمان تختلف ولذلك دائما الامثلة في كتب الفقه تتغير بتغير الزمان وعندما نتكلم عن تجديد الفقه وهذي كررتها اكثر من مرة فان تجديد الفقه يكون بامور

72
00:23:21.450 --> 00:23:44.800
من الامور المهمة تغيير الامثلة ومن الامور المهمة قضية الصياغة ربما تغير بعض الجمل وليس كل الصياغة لان تغيير كل الصياغة يؤدي الى عدم فهم الكتب القديمة وانما تغيير بعض الجمل التي تكون مشكلة او كتبت بناء على لغة معينة في قرون معينة. اظافة الى قظية الصياغة الكلية هل تبدأ بالمناطات ام تبدأ بالفروع

73
00:23:45.100 --> 00:24:06.950
طيب قال والمكيل والموزون من جنس واحد اي اذا كان الشخص او اثنان شركاء في مكيل يعني انا وانت اشترينا كيس رز هذا ماكين فنقسمه بيننا كيلا لي نصفه ولك نصفه. والموزون انا وانت اشترينا كيلو حديد اكيلو ذهب او طن حديد

74
00:24:07.050 --> 00:24:22.000
فلي نصفه ولك نصفه لان موز يباع بالوزن ما يباع بالحبة وانما يباع بالوزن فكل مكين وموزون سواء كان ربويا او غير ربويا فانه يمكن قسمته قسمة اجبار وهنا من باب الاستطراد

75
00:24:22.100 --> 00:24:41.950
المكين اذا بيع وزنا فهل يقسم ويباع وزنا؟ نعم هذا تحقيق المذهب انه يجوز بيعه وزنا طيب يقول كالادهان والالبان ضرب مثل لبعضها قال كالادهان مثل الزيوت. زيت الزيتون آآ السمن وغيره

76
00:24:42.050 --> 00:25:01.600
فيعطى كل واحد نصفه هذا واضحة والالبان ونحوها من امثلة كثيرة جدا قال اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها كل من كان شريكا مع غيره في واحد من هذه الامور السابقة واراد القسمة اذا طلب احدهما لابد ان يطلب احدهما

77
00:25:01.850 --> 00:25:20.850
فلا بد لشريكه ان يقسم اما ابتداء من غير ترافع لقاظ فان ترافع لقاظ او حاكم لا يلزم ان يكون قاضي من له ولاية كالمحتسب في الزمان الاول او مثلا من غيرهم من المشرف على السوق وغير ذلك من باختلاف يعني اعراف الناس

78
00:25:20.850 --> 00:25:42.200
فانه يجبرهم على القسمة بينهم بالعدل قال وهذه القسمة افراز لا بيع  هذه المسألة فيها عندي جزئيتان اه تكلم المصنف هنا عن ما الذي يترتب على قسمة الاجبار يترتب عليها حكمان الحكم الاول انه يجبر بها القاضي ولذلك قال اجبر الاخر

79
00:25:42.200 --> 00:25:57.150
عليها. الامر الثاني ان هذا العقد قسمة الاجبار ليست بيعا وانما هي افراز محض محض يجب ان تكون محض مراعاة لما ذكره المجد ان تلك بيع وافراز وهو اختيار الشيخ التقي الدين في حفيدهم

80
00:25:57.350 --> 00:26:16.700
ما الذي يترتب على التفريق بين البيع والافراز لنذكر امثلة مسائل مبنية عليها طبعا لان لماذا قلت امثلة؟ لان ابن المنجى في الممتع ذكر انه ينبني عليها سبع مسائل انا سأورد بعض ما ذكره وسأذكر زيادة عليها. سأذكر يعني انتقاء من كلامه وازيد عليها بعضها

81
00:26:16.950 --> 00:26:36.100
يترتب عليها مسائل المسألة الاولى انه اذا حلف شخص والله لا ابيع هذا الشيء. فقسم هذا الشيء قسمة اجبار انا وانت حتى وان لم يكن بامر القاضي وان لم يكن بامر القاضي فقسمناه قسمة اجبار

82
00:26:36.250 --> 00:26:51.850
فانه حينئذ لا يحنث واما ان كان هذه العين مما لا تقسم قسمة اجبار وانما قسمة تراضي فتقاسمناه سواء بحكم قاض او بتراض منا ابتداء فانه يحنث فيجب عليه الكفارة هذه مسألة

83
00:26:52.500 --> 00:27:15.400
المسألة الثانية انه يجوز فيما يقسم قسمة اجبار الخرس يجوز فيه الخرس واما ما كان من باب آآ التراضي فلا يلزم فيه فلا يجوز فيه الخرس وذلك فيما كان يباع من الربويات

84
00:27:15.500 --> 00:27:39.600
من الربويات يعني الربويات لما نقول بيع بر ببر او بيع فنضرب لك مثال انا وانت شركاء في كيسين كيس بر وكيس وكيس رز شركاء في نوعين منفصلين او نقول اه شركاء مثلا

85
00:27:39.650 --> 00:27:57.350
لا هذي ما تجي لان بالامكان ان تقسم قسمة اجبار لان كل واحد منفصل للمذهب يتوسع في تفريق الصفقة خل نقول مثلا نحن شركاء في بر مختلط بغيره مختلط بغيره باشياء اخرى مشوب باشياء اخرى

86
00:27:58.450 --> 00:28:14.150
وكان هذا المشهود به اه مما لا يباع كيلا كأن يكون مشوبا مثلا بشيء اخر انا لا يمكن قسمته قسمة قسمة الا بظرر على احدنا فحينئذ عندما نقتسمه بيننا قسمة تراض

87
00:28:14.600 --> 00:28:38.550
فلابد من التماثل ولكن اذا قسم قسمة اجبار فلا يلزم التماثل وانما يجوز الخرص الكيس الذي بيننا نقسمه ليس بالدقة وانما اعطيك تقريبا هذا النصف وانت هذا النصف اذا يجوز في قسمة الافراز وهي قسمة الاجبار الخرس. ولا يلزم الدقة. القسم لانه افراز وليس بيع. لاننا لو قلنا انه بيع يجب التماثل

88
00:28:39.650 --> 00:28:57.900
حتى لو كان فرق لانه افراز يعني مثلا هذا الكيس الذي بيني وبينك يجب ان يقسم قسمة اجبار يجوز يجوز قسمته عفوا يجوز قسمته قسمة اجبار فلما لو قلنا انه بيع فيجب ان يكال كيلا

89
00:28:58.650 --> 00:29:15.950
لان لولا لو كان بيعا للزمت تماثل لكن لما قلنا انه افراز محض فيجوز بالنظر كذا بالنظر من باب الخرس شكلهم متماثلين اذا هذا النصف لك وهذا النصف لك. من باب النظر هذا المنبري الامر الاول لو نؤجل يا شيخ عبد العزيز

90
00:29:15.950 --> 00:29:34.750
طيب الامر الثاني انه يجوز التفرق قبل القبض في الربويات عندنا انا وانت شركاء في كيس رز فقسمناه الى قسمين اخذت انت نصيبك ونصيبي انا قلت له باخذه بكرة يجوز ذلك

91
00:29:34.950 --> 00:29:52.050
خله معك ساخذه غدا يجوز ذلك لاننا حكمنا انه افراز ولم نحكم انه بين الامر الثالث اننا حينما حكمنا انه افراز وليس ببيع فانه لا تثبت فيه الشفعة فانه ليس بيع

92
00:29:52.200 --> 00:30:16.150
وانما هو افراز الامر الخامس ايضا ان الخامس الاخير او الرابع الرابع نعم لا الخامس الخمس الخامس بالضبط اذا ذكرنا البينة الخامس ان الاوقاف يجوز قسمتها قسمة اجبار ولا يجوز قسمتها قسمة تراض

93
00:30:16.700 --> 00:30:40.250
لان الاوقاف لا يجوز بيعها واما اه الافرازها فيجوز. كيف يكون ذلك اثنان اوقف على عليهما وقف انا وانت اوقف علينا ارض وقف اعيان ان اوقفت العين علينا فاردت ان انتفع بهذه الارض بالزراعة وانت تريد ان تنتفع بها بالزراعة

94
00:30:40.450 --> 00:31:00.100
فحينئذ نقسمها بيننا قسمة اعيان قسمة اجبار فانا اخذ النصف الشمالي وانت الجنوبي هذا قسمة للوقف واما ما كان من باب التراضي فلا يجوز لانه بيع والاوقاف لا تباع نعم ثم بدأ المصنف بعد ذلك بيذكر احكام ما يتعلق بالقاسم

95
00:31:00.150 --> 00:31:25.450
الذي يقوم هذه مسألة سهلة جدا فقال ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم يعني يأخذوا القسمة بانفسهم لا يجعلوا شخصا يقسم لهم وبقاسم ينصبونه يعني يختارون شخصا يقسم لهم او يسأل الحاكم نصبه يعني الذي يكون قاسما للاموال يجوز ان يكون باختيار منهم واتفاق او بامر من الحاكم واختيار

96
00:31:26.500 --> 00:31:45.300
طبعا بعد طلبهم وتحريكهم الدعوى الحقوقية هذا القاسم الفقهاء يشترطون فيه شروطا منها انهم يشترطون ان يكون مسلما ويشترطون ان يكون عدلا وان قيل ان الاسلام داخل في العدالة الشرط الثالث لابد ان يكون خبيرا وعارفا

97
00:31:45.350 --> 00:32:03.950
بما يقسمه لان اه عدم علمه به يؤدي الى الخطأ فالواجب ان يشترط هذا الشرط طيب اه انظر معي المسألة القسمة هل يشترط لها عدد ام لا المذهب يقولون ننظر

98
00:32:04.650 --> 00:32:24.800
فان كانت القسمة بالاجزاء فيكفي واحد وان كانت القسمة بالتقويم او بالرد فلا بد من اثنين هذا هو المذهب اذا لما ذكرتكم في البداية ان القسم بثلاثة اشياء الان مرت علينا اكثر من مسألة مبنية على التفريق بينها

99
00:32:24.950 --> 00:32:37.450
اذا كل ما كان من باب من باب القسمة بالاجزاء فيكفي واحد والثاني وما كان بالتقويم فلا بد من اثنين هذا مشهور مذهب لانه يرونه في معنى الحكم قال الشيخ واجرته على قدر الاملاك

100
00:32:37.700 --> 00:32:58.050
طبعا الا ان يتفقوا على اجرة معينة او جعل فان اتفقوا بان قالوا اجرته على فلان او علي النصف وعليك النصف مع ان الاملاك تختلف فحين اذ على ما اتفقوا عليه لكن ان لم يتفقوا فان اجرته تكون سواء حددت او بناء على العرف على قدر املاكهم فمن كان ملكه النصف فيأخذ النصف

101
00:32:58.450 --> 00:33:23.250
وهنا قال على قدر الملك لكي ينبهك على انها على قدر الملك وليست على قدر ما يقسم فقد يقسم لهم فيعطي احدهم الثلث والثاني يعطيه الثلثين بناء على التعديل بناء على التعديل فلا نقول انت يا من اخذت الثلثين تدفع الثلثين وانما على بناء على ملكك الاول للاجزاء ابتداء طيب هنا بس فائدة لغوية

102
00:33:23.250 --> 00:33:51.200
اه هذه الاجرة يسمى لغة ويريدها الفقهاء باسم القسامة. بضم القاف ولذلك اذا قلتم لك ما الفرق بين القسامة والقسامة فاجبني اسلم يا شيخ عبد الرحمن القسامة الايمان المكررة خمسين يمين بصفة معينة لاثبات الجناية

103
00:33:52.100 --> 00:34:17.050
والقسامة او القسامة هو الاجرة التي يأخذها القاسم طيب  يقول الشيخ فاذا اقتسموا اي اقتسموا هذه العين او اقترعوا كيف اقترعوا؟ يعني انه اصبحت تقسم بالاجزاء او بالتعديل فيقترب فيقرع بينهم القاسم يقول تجعل قرعة قال الزمت القسمة طبعا دائما عندنا القرعة ضابطها دائما

104
00:34:17.250 --> 00:34:35.650
آآ تكون موجبها ماذا؟ اذا اشترك اثنان فاكثر في استحقاق عين ولا مزية لاحدهما عليه فهم مستحقون كلاهما يستحقوا هذه العين ولا مزية لاحدهما عليه. فحينئذ يقرع القاسم بينهما. يقرئ قرعة ومن خرجت له القرعة فانه يأخذها

105
00:34:35.900 --> 00:34:53.600
ومش هو مذهب احمد بن عوف اكثر المذاهب الاربعة عملا بالقرعة هو احمد. قال احمد فيها ثلاثة احاديث وقال اربعة وكل المذاهب يعملون بالقرعة لكن بعضهم يضيق كابي حنيفة وبعضهم يوسع لكن اوسع المذاهب اعمالا للقرعة هم الحنابلة وهذا واظح جدا

106
00:34:54.350 --> 00:35:09.650
وقلم باب لا توجد فيه قرعة حتى باب الصلاة فان من تزاحموا على الامام على الاذان يقترعون وعلى الصلاة يقترعون وهكذا يقول الشيخ وكيف اقترعوا جاز؟ يعني ان اي صفة من صفة الاقتراع يجوز ان يقترعوا بها

107
00:35:09.850 --> 00:35:26.150
لكن ذكر في المنتهى ان الاحتياط في القرعة ان يكتبوا ان يكتب القاسم اسماءهم في رقاع ثم يجعل هذه الرقاع في بندق او طين يعني اجعلها في ورقة مطينة وطين عليها يجعلها مثل كور

108
00:35:26.400 --> 00:35:41.900
ثم يجعلها في اناء ونحوه ثم تخلط فيختار منها واحدة فحين اذ ما خرجت فانها تسمى هذه قرعته وهو الذي خرجت له القرعة يعني مثل الان بدل بندق بدل الطين

109
00:35:41.950 --> 00:36:00.150
مثل الكريات هذي تكون مفتوحة يعني مجوفة من الداخل فيقول اجعل اسمه فيها ويغلق الكور ويجعلها امامه ثم ينتقي واحدة هذه عند هي الاحوط فيرى ان هذه صورة القرعة يعني هي التي يكون فيها الامان العالي. لان قد تكون لو جعلتها

110
00:36:00.250 --> 00:36:13.700
بشيء اخر غير هذه الصورة ربما قد يكون فيها احدهم يدعي انك حابيت فلانة دون الاخر طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بباب الدعاوى والبينات المراد بالدعاوى جمع دعوى

111
00:36:13.850 --> 00:36:39.950
جمع دعوة والبينات جمع بينة. والدعوة هي ان يضيف الانسان الى نفسه شيئا شيئا بيد غيره او في ذمته يعني شيء عند غيره فيدعيه لنفسه اذا لابد ان يدعي شيئا عند غيره ليس عنده. فلا يدعي الشخص شيئا يملكه ولا يدعي شيئا من باب الاباحة

112
00:36:40.050 --> 00:36:53.950
فلابد ان يكون في يد غيره او في ذمة غيره. قد لا يكون له وجود كالمال فهو في الذمة اه طبعا والبينات طبعا جمع بيناته هي العلامة الواضحة الظاهرة لماذا اورد المصنف هذا الباب

113
00:36:54.250 --> 00:37:11.100
المصنف اورد هذا الباب لانه يريد ان يبين ان القاضي لا بد ان يعرف المدعي والمدعى عليه ابتداء واذا قدم المدعي والمدعى عليه بينة فمن تقدم بينته منهما كما اذا تعارضت البينتان

114
00:37:11.250 --> 00:37:26.250
وتساقطتا فما الحكم؟ اذا هذا الباب يرد فيه معرفة المدعي من المدعى عليه ويبين فيه اي البينتين التي تقدم اهي بينة المدعي ام بينة المدعى عليه واذا قدم كل واحد منهما بينته

115
00:37:26.300 --> 00:37:40.550
فما الحكم حينئذ هل نأخذ بالترجيح ام بالتعاظ والتساقط؟ اورد المصنف بعض المسائل ولم يطل في هذه المسألة مع ان هذه المسألة من اهم المسائل القضاة وهي مسألة عارض البينات والترجيح بينها

116
00:37:41.500 --> 00:37:55.500
لان الحقيقة ساشير بعد قليل لقضية الترجيح والتعاظم. يقول الشيخ المدعي بدأ يتكلم المصنف عن المدعي المدعي هو لو اخذنا الدعوة هو الذي يطلب او هو الذي يطالب غيره بحق

117
00:37:57.150 --> 00:38:16.150
ويذكر استحقاقه له فلابد ان يذكر استحقاقه وانه مستحق لهذا الحق فيطلبه مع ذكر انه مستحق لهذا الحق والمدعى عليه هو الذي طلب بهذا الحق المستحق الذي يدعي استحقاقه الفقهاء لهم قواعد كثيرة جدا كيف تفرق بين المدعي والمدعي عليه

118
00:38:16.250 --> 00:38:31.700
لانه كثير قد يأتي امام القاضي اثنان كلاهما يطالب بعين فكيف تعرف المدعي من المدعى عليه هذه لهم فيها عدد من القواعد. اورد المصنف قاعدة ولن نزيد عليها لضيق الوقت فانه قال المدعي من اذا سكت ترك

119
00:38:31.950 --> 00:38:52.750
والمدة عليه منه اذا سكت لم يترك يعني ان المدعي اذا سكت فلم يطالب فانه لا ترفع القضية امام القاضي ابتداء كما ان المدعي اذا سكت بعد دخوله في الدعوة وتحريك الدعوة سكت ولم يستمر فيها فانه يترك القضية. اذا فقوله اذا سكت ترك من جهتين

120
00:38:52.750 --> 00:39:12.000
ابتداء واستدامة ابتداء بانه اذا ما ما حرك الدعوة فان الحق سيبقى او العين ستبقى على حالها وعلى ظاهرها واليد التي هي بيده واستدامة اي اذا بدأ فيها ولم يستمر فيها فان الحق سيبقى من غير تغيير. بخلاف المدعى عليه فانه اذا سكت لم يترك

121
00:39:12.500 --> 00:39:30.250
سواء ابتداء او استدامة ابتداء بان اه طالبه ذاك بحقه واستدامة بان كان غائبا فانه يحكم عليه فيكون من باب الحكم على الغائب  طيب يقول الشيخ ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف

122
00:39:30.350 --> 00:39:46.700
المراد اولا بجائزة التصرف هو البالغ العاقل الرشيد لابد من هذه القيود الثلاثة قال لا تصح الدعوة بان يدعي ابتداء هو ولا يصح الانكار بان يكون مدعى عليه فينكر استحقاق ذلك الرجل

123
00:39:47.750 --> 00:40:08.900
طبعا الدعوة فيها ثلاثة اشياء فيها ادعاء وفيها انكار وفيها اقرار لان المدعى عليه قد ينكر وقد يقر قد ينكر وقد يقر ولم يورد المصنف الاقرار لانه سيفرد له بابا بعد فصلين او بعد بعد الدرس بعد القادم ان شاء الله سنبدأ

124
00:40:08.900 --> 00:40:29.250
اذا اورد المصنف هنا الانكار والدعوة لم يرد الاقرار لانه سيتكلم عن الاقرار والعادة عند الاصحاب المختصرات الا يكرروا الكلام قدر استطاعتهم نعم قال الا من جائز التصرف عرفنا من هو جائز التصرف. هناك فقط استثناء واحد

125
00:40:30.050 --> 00:40:50.000
يجوز من غير جائزة تصرف اقراره وانكاره. وهو اقرار السفيه وانكاره بما ليس بمال وما ليس في معنى المال مثل لو اقر السفيه على نفسه بطلاق فانه حينئذ يثبت الطلاق

126
00:40:50.400 --> 00:41:10.450
او انكر الطلاق فكذلك او اقر على نفسه بما يوجب عقوبة بدنية لا مالية كمن اقر على نفسه بقذف ونحو ذلك فانه حينئذ يقبل اقراره ويقبل انكاره وان كانت متعلقة بحقوق الادميين. واما حقوق الله عز وجل فان لا يشترط فيها

127
00:41:10.450 --> 00:41:29.200
سفه السفه فالسفيه يقبل اقراره مطلقا في حقوق الله جل وعلا. ان السفر متعلقون بالتصرفات المالية يقول الشيخ واذا تداعى تداعيا اي المدعي والمدعى عليه عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف

128
00:41:29.600 --> 00:41:47.350
طيب  عندنا في هذا الكلام مسألتان اريد ان ننتبه لهما الشيخ هنا الحقيقة اورد صورة واحدة واغفل صورا ساورد الصور كاملة وساجعل الاخيرة هي التي اوردها المصنف لكي نفهم نفهم الصورة كاملة

129
00:41:47.800 --> 00:42:07.150
اذا تداعى اثنان احدهما مدعي والاخر مدعي عليه او كلاهما مدعي ربما في بعض الصور عينا يعني تداعيا ملك هذه العين او استحقاق هذه العين قد يكون ملك للعين او ملك للمنفعة فيكون استحقاق

130
00:42:07.300 --> 00:42:33.150
للعين وملك للمنفعة او من باب الاختصاص وهكذا. اذا تداعى يا عينا فان لها حالات الحالة الاولى  الا تكون العين في يد واحد منهما ليست في يد احد منهما وانما هي

131
00:42:33.400 --> 00:42:48.650
ليست في يد احد ليست في يد احد مثلا ارض ليست ملك احد منفكة عن ملك احد لكن فيها ما يدل على الاحياء. فجاء اثنان كل واحد منهما يقول هذه

132
00:42:48.650 --> 00:43:03.000
ارضوا بي. طبعا هذا كلام قديما انا لا يتصور هذا الشيء هذه الارض لي فتداعى الاثنان فيها او قد تصور ذلك بان يتداعى كل واحد انها انه ورثها عن مورثه فتداعى يا معن

133
00:43:04.550 --> 00:43:25.900
او وجدت عين لنقل مثلا صندوق في الشارع مرمي لم لم يحزه احد فقال كل واحد منهما هذا الصندوق لي هي ليست بيد احد طبعا عندنا قاعدة مفروض انا بدأنا بها من كانت له بينة فانه يحكم بالبينة مطلقا

134
00:43:26.550 --> 00:43:49.400
طيبة ان كان هناك بينة فيحكم البينة فان لم تكن هناك بينة او كان لكل واحد منهما بينة وتعارضت البينتان وتساقطتا لان اذا قدم كل واحد بينة فلا حالتان اما ان يحكم القاضي بترجيح احدى البينتين

135
00:43:50.050 --> 00:44:03.600
او يحكم بتعارضهما انا اريدك ان تعرف طيب خن اعيد مسألة المفروض اني رتبت احسن هذا الترتيب. اعيد لكم مسألة مهمة انظر معي الخصوم اذا جاءوا امام القاضي فانهم يلزمون بالبينة اليس كذلك

136
00:44:04.350 --> 00:44:20.200
الحالة الاولى ان يكون لاحد الخصمين بينة. والثاني لا بينة له. وهذي واظحة فانه يحكم لمن له البينة ومن لا بينة له فانه لا يحكم له بها. وسيأتي ذكر البينات ان شاء الله وتفصيلها في الدرس القادم او اخر الدرس هذا

137
00:44:20.200 --> 00:44:40.550
بعضها الحالة الثانية ان يكون كل واحد من الخصمين له بينة فالقاضي له احد نظرين اما ان يرجح بين البينتين وتسمى قواعد الترجيح والفقهاء لهم قواعد كثيرة في الترجيح. وبعضها مختلف فيها

138
00:44:40.900 --> 00:44:55.350
فعلى سبيل المثال الترجيح بالكثرة هل يرجح بالكثرة ام لا احد المتداعين عنده اربعة شهود والثاني ليس عنده الا شاهدان فقط هل يرجح بالكثرة؟ مشهور المذهب لا يرجح بالكثرة لا يرجح بالكثرة

139
00:44:55.600 --> 00:45:14.700
وانما يرجح بالنوع مثلا اذا فهناك قواعد في الترجيح يختلف الفقهاء في هذه الترجيح بها. يعني مثلا الذي معه شاهدان والذي معه شاهد ويمين فيقدم الشاهدان على الشاهد واليمين لكن اربعة مقابل اثنين لا يقدم وانما من باب التعارض

140
00:45:15.300 --> 00:45:29.500
قد يرجح باعتبار العدالة عند بعض اهل العلم وغيرها طبعا قواعد الترجيح طويلة لم يكن هناك قواعد معتبرة في الترجيح في هذه المسألة عند القاضي فحينئذ يحكم بالتعارف اذا اذا وجد بينتان اما يحكم بالترجيح

141
00:45:30.150 --> 00:45:49.300
واما ان يحكم بالتعارف وثق ان الفقهاء فصلوا قواعد الترجيح تفصيلا دقيقا جدا وفصلوا قواعد التعارض ايضا تفصيلا دقيقا جدا وهناك رسالة فقط في قواعد التعارض بل رسالتان احدى هاتين الرسالتين طبعت في اكثر من خمس مئة صفحة

142
00:45:50.900 --> 00:46:07.200
بل اكثر تقريبا ست مئة طن طبعة عراقية اذا قواعد الترجيح والتعارف كثيرة جدا هذا محلها هنا لكن المصنف لم يذكرها اختصارا نحن الان كلامنا اذا وجدت البينة اذا لم توجد البينة

143
00:46:07.800 --> 00:46:23.550
سواء لا بينة بين الاثنين او وجدت بينتان تعارضتا فتساقطتا لان اذا تعارضتا تساقطتا فكلا بينة اذا وظع معي اذا الحالات الاربعة ساوردها بعد قليل فيما اذا لم تكن هناك بينة مطلقا

144
00:46:24.000 --> 00:46:36.900
او كانت هناك بينة ولم ترجح احداهما على الاخرى وانما تعارضتا فتساقطتا. لانه عند التعارف تتساقط وضحت هذا المسجد اذا الحالات الاربع ساردها بعد قليل هي هذه. نبدأ بالحالة الاولى التي اعيدها بعد قليل

145
00:46:37.050 --> 00:46:53.900
ان يتداعى اثنان في عين ولا تكن العين في يد واحد منهما وانما ليست بيد احد ليست بيد احد ولا يوجد ظاهر يدل على انها لاحد فحينئذ يتحالفان كل واحد يحلف

146
00:46:55.650 --> 00:47:13.800
ويتناصفانها سواء كان لكل واحد بينة وتساقطتا او لا بينة لهم مطلقا. اما لو كان لاحدهما بينة سواء الثاني لا بينة له. او ترجحت بينته على بينة صاحبه فانا نحكم بالبينة. هذه واضحة

147
00:47:14.100 --> 00:47:31.850
الصورة الثانية انا اذكر الصور لكي نعرف من الذي اراده المصنف وانما هي صورة من اربع الصورة الثانية ان يتداعى اثنان عينا وهذه العين بيد ثالث بيد شخص ثالث بيد هذا الكأس فتداعى زيد وعمرو في هذا الكأس

148
00:47:33.300 --> 00:47:53.800
فان كانت لا بينة لهما او لهما بينتان متساقطتان فلها حالات الحالة الاولى اذا ادعاها هذا الثالث لنفسه فانها له لان البينتين تساقطتا وهو بيده يد واليد دلالة على الظاهر فيأخذها بعد ان يحلف

149
00:47:53.900 --> 00:48:10.550
فانك هذي فيها تفصيل اخر ليس هذا محله لان اذا نكر يترتب عليها حكم طويل الحالة الثانية اذا اقر بها لهما معا قال نعم هي لزيد وعمرو فحينئذ يقتسمانها بينهما

150
00:48:12.250 --> 00:48:32.700
الحالة الثالثة ان يقر بها باحدهما دون الثاني فانه حينئذ تكون لمن اقر بها له فيأخذها من اقرت له لكن بشرط ان يحلف لان البين هنا يعتبر بمثابة الشاهد من هي بيده بمثابة الشاهد

151
00:48:32.900 --> 00:49:00.100
وانما يحكم بشاهد مع يمين  اذا هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة اذا كانت العين بيدهما معا كيف هذا الشيء جاء المتداعيان امام القاضي وكل منهما قابض على هذه العين من طرف

152
00:49:00.450 --> 00:49:12.000
كل واحد ماسكها من جهة طبعا واطال الفقهاء كيف يكون ان تكون بايديهما معا؟ بل قالوا لو كان احدهما لابس لقميص والثاني قابض عليه بيده فانها تعتبر بيد من لبس

153
00:49:12.000 --> 00:49:30.300
ان يده اقوى وهكذا ذكروا امثلة كثيرة جدا لكن بيدهما معن قبضوا عليها او مشاهدة البينة انها تحت يديهما جميعا خارج مجلس التقاظي لو كانت بيدهما معا قلنا ان كان هناك بينة يحكم بالبينة لا شك فان لم تكن هناك بينة او تعارضت البينتان

154
00:49:30.700 --> 00:49:51.000
فانهما يحلفان معا كلاهما ويتقاسمانها اذا هذه ثلاث سور الصورة الرابعة هي التي اوردها المصنف فقط واذا ذكرناها انهينا هذا الباب. ما هي السورة الرابعة ان تكون  العين بيد احدهما

155
00:49:55.000 --> 00:50:16.350
ولا بينة فلمن تكون؟ او هناك بينة فتساقطتها؟ انظر معي اذا هذا المحل هنا الذي اورده المصنف انما هي السورة الرابعة وهي ان يتداعيا عينا وتكون هذه العين بيد احدهما الذي رد عليه غالبا. طيب يقول وان تداعيا عينا بيد احدهما

156
00:50:17.050 --> 00:50:42.100
فهي له مع يمينه طبعا بلا بينة فانها تكون له مع يمينه اذا اذا لها حالتان الحالة الاولى الا تكون هناك بينة فحينئذ فانها تكون للمدعي لمن هي بيده يعني هذه الحال نقول لها حالتان اما ان تكون

157
00:50:42.450 --> 00:50:58.850
لا بينة او بينتان متعارضتان طيب انا ما احب اكثر التقسيم لاني لخبطكم اكثر لكن لابد ان نقسم لان هذي لان هذه الصورة هي الوحيدة التي يختلف فيها الحكم في تعارض البينتين عن حكم لا بينة بينهما

158
00:50:58.950 --> 00:51:16.650
طيب اذا لم تكن هناك بينة من الاثنين جميعا فحينئذ تكون العين لمن بيده هي لمن بيده العين وهذا معنى قوله فان تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه

159
00:51:17.550 --> 00:51:35.500
الا ان تكون له بينة فلا يحلف هذا تحصيل حاصل لانه دائما لمن له البينة قال فان اقام كل واحد بينة انها له قظي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل ما معنى هذا الكلام؟ اعيده بلغة سهلة

160
00:51:35.700 --> 00:51:56.950
انظروا معي الصورة الرابعة ما هي؟ ذكروني اياها الصورة الرابعة ان يدعي عينا بيد احدهما فنقول لها حالتان الحالة الاولى الا تكون لهما بينة كلا الاثنين فحينئذ نحكم بالعين لمن هي بيده

161
00:51:58.250 --> 00:52:21.500
مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يمين وهذا تحصيل حاصل الحالة الثانية ان يأتي كل واحد منهما ببينة ولا ترجيح بينهما وانما تساقطتا تعارضتا فتساقطتا فحين اذ لا نحكم بالعين لمن هي بيده

162
00:52:22.200 --> 00:52:44.600
وانما نحكم بالعين للخارج لا للداخل ومن هو الخارج؟ الخارج هو المدعي  وهذه من مفاريد المذهب الجمهور كلهم واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والقضاء عندنا يحكمون بانه اذا تعارظت البينتان

163
00:52:45.450 --> 00:53:05.550
فانه تحكم بمن هي بيده على قول الجمهور الا المذهب فيرون انها اذا تعارضت البينتان تساقطتا وتساقطهما يسقط حتى الظاهر وهو اليد فحينئذ نحكم للخارج. وهو المدعي ولذلك يقول فإن اقام كل واحد منهما بينة

164
00:53:05.650 --> 00:53:26.100
وتعارضت فتساقطتها قظي للخارج والخارج هو المدعي ولغت بينة الداخل لان بينة الخارج هي الاقوى لانه هو الذي طالب بالحق واما هذا فهو مجرد يد البينة له اقوى استثني من ذلك سورة واحدة فقط تقدم فيها يد الداخل

165
00:53:26.700 --> 00:53:43.950
وهو اذا اقام الداخل بينة انه اشتراها من الخارج واقام الخارج بينة انه اشتراها من الداخل فحينئذ يحكم بها للداخل. اذا على مشهور المذهب لا يقدم الداخل الا في هذه الحالة. اذا كانت بينته ذكرت السبب

166
00:53:44.100 --> 00:53:58.150
وهو انه اشتراها من الخارج وان الخارج تراها من الداخل اخر مسألة نختم بها الباب قول المصنف هنا في هذه الحالة فهي له قوله فهي له لا تثبتوا الملك المطلق

167
00:53:59.700 --> 00:54:19.250
وانما يكون ملكا دون الملك المطلق وبناء على ذلك ينبني عليها احكام اولا انه لا يلزمه اليمين عفوا يلزمه اليمين لانه لو كانت ملكه ما لزمه اليمين الامر الثاني انه لا يثبت بها الشفعة

168
00:54:20.400 --> 00:54:34.650
لماذا قلت ركزت على هذه المسألة ان القاضي اذا حكم بالعين لمن هي بيده انها ليست ملكا مطلقا اعيد المسألة لماذا نبهت هذه المسألة وهي اذا تداعى اثنان في عين

169
00:54:36.350 --> 00:54:58.550
فالمدعي لم تكن له بينة  انا اقول هي لمن بيده العين وليست ملكا مطلقا وليست ملكا مطلقا. لماذا قلنا هذا الشيء لانه صدر حكم مجلس القضاء سابقا انه اذا تداعى اثنان في عقار الاصل في العقارات

170
00:55:00.700 --> 00:55:15.650
ولم يقم احدهما البينة او اقام بينة فتعارضتا فانه لا يصدر حكم باثبات الملك قديما كانوا يصدرون احكام ذات الملك وكثير من الناس في الزمان القديم قديم هذا من عشرات السنين

171
00:55:16.200 --> 00:55:32.950
يتملك الاراضي بهذه الطريقة وهي طريقة ظالمة طريقة ظالمة فلما انتبه لها منذ يعني قبل الاربع مئة اظن او بعدها بقليل منع اخراج اثبات الملكية بمجرد الدعوة بل لا بد ان يقوم المدعي برفع

172
00:55:32.950 --> 00:55:53.150
دعوة جديدة لاثبات الملك اذا لما نقول ان القظاء عندنا اخذوا بان مجرد الدعوة لا تثبت الملك للمدعى عليه فانها حينئذ حكم صحيح وهو الموافق لقواعد الفقهاء ونصهم فانهم قالوا هي له فينتفع بها

173
00:55:53.500 --> 00:56:15.550
يده يعني يده لا تدل على الملك المطلق وانما تثبت له حق الملكية الناقصة  انا ذكرت هذا لاجل هذه المسألة القضائية المهمة عندنا اه بعد ذلك في عشر دقائق فقط سريعة ان شاء الله سامر بسرعة على قضية كتاب الشهادات. لان نريد ان ننتهي بعد درس ننتهي بكتابنا. فاعذروني اختم منكم عشر دقائق في نفس اليوم زيادة. بدأ

174
00:56:15.550 --> 00:56:33.150
المصنف يتكلم رحمه الله تعالى عن كتاب الشهادات. اه والشهادات واضحة هي جمع شهادة وهي مصدر بمعنى مفعول انما هو مشهود وليس شهادة وانما هو المشهود. اه الشهادة تطلق على امرين على التحمل والاداء التحمل هو ان يتحملها ابتداء

175
00:56:33.150 --> 00:56:45.500
اداه ان يؤديها امام القاضي ومن طلب عنده. وقد تكلم المصنف هنا عن التحمل والاداء معا يقول الشيخ رحمه الله تعالى تحمل للشهادة معنى تحمل الشهادة ان يحضر وقت العقد

176
00:56:46.550 --> 00:57:07.950
فيحظر العقد ويتحمل الشهادة قال وتحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية ليس فرضا واجبا ليس واجبا على الاعيان لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا فحينئذ يجب عليهم على وجوب الكفاء. قال فان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه. يعني ان لم يوجد الا اثنان رجلان او

177
00:57:07.950 --> 00:57:27.900
يوجد الا رجل وامرأتان فيجب عليهما ان يحضرا الكتابة بشرط ان يحضر الشهادة بشرط ان تكون العقد مما يجب الاشهاد عليه او يخشى عليه الضرر ما معنى هذا الشيء العقود نوعان عقود

178
00:57:28.100 --> 00:57:43.850
يجب الاشهاد عليها وهو عقد النكاح على مشهور المذهب فقط وعلى الرواية الثانية عقد النكاح عقد الرجعة لان المذهب لا يرون الرجع عقد هل تكلمنا عن اهتمام الرجعة وان الناس سواها من العقود فالاشهاد مندوب اليه

179
00:57:44.050 --> 00:58:02.650
فاذا كان الفعل مندوبا اليه فحينئذ فان تحمله يكون مندوبا اليه الا اذا كان العقد واجبا كالنكاح او خشي ضياع الحق. فمن باب النظر للمآلات فانه يكون واجبا حينذاك ثم قال الشيخ واداؤها اي اداء الشهادة فرض عين

180
00:58:02.900 --> 00:58:19.900
هذا هو المشهور عند المتأخرين انها فرض عين فكل من تحمل الشهادة فيجب عليه ان يؤديها فرض عين على من تحملها اي من تحمل الشهادة. هذا هو مشهور المذهب. واختار بعض المتأخرين مثل الشيخ الشويكي وغيره انها فرض كفاية

181
00:58:21.500 --> 00:58:46.050
فاذا تحمل الشهادة اربعة  فقام اثنان بادائها سقط الوجوب عن الباقيين وهذا كلام متجه جدا ولذلك قال الشوكي وهو اظهر والظاهر انها اخذ من كلام صاحب التنقيح اه طبعا والدليل على انها فرض عين اه قول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا الاصل ان هذه الاية انما هي في الاداء لا في التحمل

182
00:58:46.900 --> 00:58:58.550
وان الله عز وجل نهى عن كتمان الشهادة قال ولا تكتموا الشهادة يقول الشيخ متى دعي اليها؟ اي ان العينية انما تجب اذا دعي اليها وهذا يدلنا على ان الاصل

183
00:58:58.900 --> 00:59:15.300
انه لا تسمع الشهادة الا بعد الطلب ويكون الطلب من صاحب الحق هذا هو الاصل. هناك استثناءات قليلة جدا تكلم عنها الفقهاء تعد عدا على اصابع اليد انه يجوز اه

184
00:59:15.600 --> 00:59:26.400
اداء الشهادة من غير طلب صاحب الحق منها على تحقيق المذهب وانتصر له الشيخ تقي الدين فيما لو خشي ضياع الشهادة شخص عنده شهادة ويعلم انه كبير في السن وصاحب الحق ما طلبها

185
00:59:26.550 --> 00:59:40.800
في كتب للقاضي او يريد اثبات هذا الحق. وهذه على التحقيق انها تجوز. قال بلا ضرر في بدنه او عرظه او ماله او اهله. وكذا في التحمل اي لا يشترط اه يشترط عدم وجود الظرر وهذا واظح

186
00:59:41.400 --> 01:00:00.900
طبعا الضرر الذي يلحقه طبعا في هذه الامور كلها قال ولا يحل كتمانها لقول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة قال ولا ولا ان يشهد الا بما يعلمه لان الاصل ان الشخص لا يجوز له ان يشهد بالظن بل بالعلم. وسيذكر بعد قليل الشيخ بما يتحقق العلم

187
01:00:01.300 --> 01:00:22.650
ويعني كما ذكر الله عز وجل قال في في خبرهم قال وما شهدنا الا بما علمنا هذا هو الاصل وقد روينا عند ابن عدي في الكامل وان كان هذا الاسناد لا يصح والاصل ان منفرد به صاحب الكامل انه شديد الضعف والوهاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذه فاشهد واشار الى الشمس

188
01:00:23.150 --> 01:00:36.650
ولكنه يدل على عموم انه الانسان لا يجوز له ان يشهد بالظن وانما بالعلم قال ولا يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع بدأ يتكلم المصنف عما يتحقق به تحمل

189
01:00:37.200 --> 01:00:53.800
الشهادة تحمل الشهادة يتحقق باربعة اشياء اورد المصنف ثلاثة ولم يرد الرابع لانه نادر وسأورده بعد قليل بدأ بالاول وهو الرؤية فتتحمل فتتحمل الشهادة بالرؤية فلا يجوز ان يشهد الا بما رأى

190
01:00:54.350 --> 01:01:18.200
وقال فقهاؤنا والرؤية تتعلق بالافعال او بالصفات بالافعال مثل ماذا؟ ان يشهد ان فلانا قتل فلانا او ان فلانا سرق المال الفلاني الامر الثاني بالصفات ان يقول آآ فلان باع الدار التي هيئتها كذا وصفتها كذا بان يكون الشاهد قد رأى

191
01:01:18.250 --> 01:01:35.800
الدار بعينه اذا كان حاضر مجلس الشهادة اذا الرؤية متعلقة بهذه الاثنين فقط قال او سماع السماع يتعلق بكل شيء مما يكون قد حضره في المجلس سواء سمع باقرار او سمع بصفة

192
01:01:35.850 --> 01:01:51.200
ذكرت في المجلس الامر الثالث الذي لم يذكره ما يعلم بغير هاتين الحاستين فقد يعلم بالذوق وقد يعلم باللمس وقد يعلم بالشم نعم في بعض الصفات لم يذكرها المصنف قالوا لانها نادرة

193
01:01:51.500 --> 01:02:06.200
نادرة وهناك قاعدة دائما ننبههم عليها انهم يقولون النادر لا حكم له هذه القاعدة تستخدم استخدامين فقولهم لا حكم له احيانا اي لا حكم له منفرد واحيانا لا حكم له اي لا حكم له

194
01:02:07.500 --> 01:02:25.300
متابع لجنسه وحينئذ نقول قولهم لا حكم له هل حكمه حكم جنسه ام حكمه حكم نوعه حينما حينما قلنا هنا ان النادر وهو الذوق لا حكم له اي لا حكم له منفصل. فحكمه حكم اصله

195
01:02:25.450 --> 01:02:41.950
طيب اذا هذي الامور الثلاثة. قال او استفاضة. هذا الامر الرابع الذي تحصل به التحمل الاستفاظة. وبعظهم يدخلوه في السماء الاستفاضة ما هي؟ الاستفاضة هو ان يشتهر شيء عند الناس

196
01:02:42.250 --> 01:03:00.000
ويتسامعون به فحينئذ يسمع من الناس شيئا ما الفرق بين السماع والاستفاضة السماع هو ان يسمع من المشهود عليه مباشرة واما الاستفاضة فهو ان يسمع من الناس عن المشهود عليه

197
01:03:00.400 --> 01:03:18.050
هذا هو الفرق بين الثنتين يعني سماع بالواسطة طيب ما هو شرط الاستفاضة شرط الاستفاضة امران الامر الاول انه لابد ان تقع الاستفاضة عن عن عدد او من عدد يحصل بهم العلم

198
01:03:18.350 --> 01:03:34.900
وفقهاؤنا يقولون كالتواتر هنا نأتي في الكلام اللي ذكره صاحب المسودة ما الذي يحصل به التواتر والكلام الطويل فيما يتعلق بها الشرط الثاني انه ليست كل الامور يقبل فيها الاستفاضة

199
01:03:34.950 --> 01:03:49.700
وانما تقبل الاستفاضة فيما يتعذر علمه اوجرت العادة بقبول الاستفاضة فيه. اذا ليست كل الحقوق تثبت بالاستفاضة. وانما ما جرت العادة به ويتعذر علمه مما سيذكره المصنف بعد قليل. اذا قول المصنف

200
01:03:49.700 --> 01:04:05.300
او استفاضة ذكر مصنف شرطا واغفل اخر. ذكر الشرط الثاني واغفل الاول لانه مستقر عند الفقهاء في اذهانهم انه لا تتحقق الاستفاظة الا بوجود العدد الذي ينقل عنه الشرط الثاني قال فيما يتعذر علمه

201
01:04:05.850 --> 01:04:23.750
اي تعذر علمه غالبا ليس دائما لانه بذلك. بدونها اي بدون اي بدون اه الاستفاضة بدأ المصنف يذكر امثلة ما لا يتعذر علمه بدونها قال كالنسب اه عندنا مسألة النسب

202
01:04:23.900 --> 01:04:39.450
طبعا هي ينبري على امره الولادة وقد انعقد اجماع المسلمين على ان النسب والولادة يقبل فيهما الاستفاضة فقط هذان انعقد عليهم الاجماع وما عدا من الامور التي سيردها المصنف فيها خلاف

203
01:04:40.250 --> 01:05:01.250
والمذهب توسعوا في قبول استفاضة والرواية الثانية اوسع من الرواية المشهورة قال كنسب وهذا باجماع انه يقبل فيه الاستفاضة بدليل ان الناس الان يستفيضون ان فلانا قرشي وان فلانا ابن فلان وهكذا كل هذه مجمع عليها. قال وموت كان يشتهر عند الناس ان فلان مات

204
01:05:01.550 --> 01:05:16.100
قد لا يشهد وفاته الا رجل ولا يشهد تغسيله الا رجل او رجلان ومع ذلك نقول يسمى استفاضة قد يدفن غيره مقبول عقله لكنها شوهد بالاستفاضة قال وملك مطلق. ايش معنى ملك مطلق

205
01:05:16.300 --> 01:05:31.200
المقنعان اما ان يكون مطلقا او مقيد بسبب فان كان ملكا مطلقا طبعا يصح ملك ويصح ملك وجهان يغويان صحيحا. فان كان ملكا مطلقا يقول نشهد ان هذا ملك لفلان من غير ذكر السبب. هذا

206
01:05:31.450 --> 01:05:48.450
يقبل فيه والناس يعني من الذين سكنوا هذه الحارة يشهدون دائما ان هذا البيت وش اسم الشيخ الاول اسمه عبد الله ان هذا البيت للشيخ عبد الله نحن من ولدنا ونحن في هذه الحارة مثلا اعرف ان هذا بيت الشيخ عبد الله

207
01:05:48.950 --> 01:06:06.200
فاستفاضة بين اهل الحي واهل القرية واهل المدينة انهم ملكهم مطلق لفلان من غير تخصيص لسبب طيب قال ونكاح وهذا واظح ايظا كون المرأة تخرج مع الرجل وتنجب من اولاد قد لا يشهدون العقد فيسمى استفاظة ووقف ونحوها

208
01:06:06.350 --> 01:06:25.350
من الامثلة التي بنحوها المصنف ما ذكر الولادة نقول الولادة مما هو نحوها عكس النكاح  اه لان النكاح طلاق لكن قضية الطلاق قد ندخلها في النكاح لماذا ما ندخلها في نحوها ندخلها في قول مصنف ونكاح

209
01:06:25.550 --> 01:06:49.450
لان قوله وشهادة بنكاح تحتمل الشهادة بوجود عقده بابتداء عقده والشهادة بدوامه ومعنى ذلك ان الشهادة بعدم دوامه طلاق وبناء عليك فتقبل الشهادة بالاستفاضة بالطلاق. كذلك بالولاية والعزل في القضاة وغيرهم

210
01:06:50.100 --> 01:07:06.500
آآ ثم انتقل المصنف بعد ان ذكر ما يتحقق به التحمل والاداء قال بدأ يتكلم عن كيفية الشهادة كيف تؤدى الشهادة؟ تكلمنا ما الذي يتحقق به التحمل؟ الان بدا يتكلم عن كيفية اداء الشهادة وذكر بعض احكامها ولم يذكرها جميعا

211
01:07:07.000 --> 01:07:24.500
فذكر في صفة الشهادة وصفة ادائها قال ومن شهد بنكاح او غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه اه قوله من ذكر شروطه تحتمل امرين شروط صحة العقد كشروط البيع

212
01:07:24.550 --> 01:07:44.850
وشروط النكاح والشروط في العقد كالشروط في البيع والشروط في النكاح الاصل هو الاول وبناء على ذلك فان من شهد بنكاح امام قاضي لا باستفاضة وانما بسماع فيلزم عليه ان يشهد ان فلانة تزوجت فلان بولي وشاهدي عدل

213
01:07:45.000 --> 01:08:02.750
مثلا وبرضاها شهد في بيع انه كان بالرظا وهكذا وبالتراظي شهد مصارفة لا بد ان يشهد انهما تقابظا في مجلس التعاقد وهكذا اذا هذا قوله اه لا بد من ذكر شروطه اي شروط العقد وشروط العاقدين

214
01:08:03.400 --> 01:08:21.950
قال وان شهد برظاع فانه يصفه كذلك اه يصف الرظاع يعني على سبيل المثال بان يذكر مثلا عدد الرضعات وصفة الرظاع اهو مصف ام وجور ام آآ شرب من اناء

215
01:08:22.200 --> 01:08:47.700
ايضا يصف اه هل مثلا اللبن بر بسبب يعني ولادة وحمل ام لا وهكذا قال او سرقة يذكر السرقة صفتها والمسروقة منه والمسروق اهو نصاب ام ليس بنصاب وهكذا قال او شرب يذكر صفة الشرب تكلمنا عنها في الشرب انها باحد امرين

216
01:08:47.850 --> 01:09:00.600
هل رأى الهيئة او رأى اذ هل رآه سكرانا؟ سكرانا او رآه يشرب ما يسكر. فان رآه يشرب ما يسكر فيسكر لابد ان يذكر ما هو هذا النوع وتكلمنا عنه من باب السكر

217
01:09:00.750 --> 01:09:18.150
قال اوقد فيذكر الصفة اللفظ الذي قذفه به ومن هو المقذوف؟ فقال فانه يصفه وذكر الاخير وهو الزنا بانفراد لانه اخطر الاشياء قال ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها

218
01:09:18.500 --> 01:09:38.550
بمعنى ان الفقهاء يقولون في باب الزنا من شهد به لابد ان يذكر اين وكيف ومتى ومن اربعة اسئلة لابد ان يأتي بها اين كان الزنا وكيف كان الزنا كيف صفته

219
01:09:38.700 --> 01:09:58.500
ويذكر الصفة الصريحة جدا وهو الفعل الصريح في الزنا ومتى لا بد ان يذكر زمانا واحدا معينا في النهار في يوم كذا واين ذكرنا اين والامر الاخير من وهي المرأة المزني بها والمزني بها لابد ان يذكر انه زنا بفلانة

220
01:09:58.850 --> 01:10:16.250
وينبني على ذلك ان الشهود الاربعة اذا اختلفوا في واحد من هذه الاسئلة الاربعة فلا يقام الحد على المجني عليه ويجب ان يكون في مجلس كما تقدم قال ويذكر ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل يعني كل واحدة تختلف من الاحكام الماظية

221
01:10:16.350 --> 01:10:33.900
بما يتعلق به في دقيقتين فقط سأذكر الاخير اعذروني انا اريد ان استعجل الفصل الاخير سهل جدا اه بدأ المصنف في ذكر فصل ذكر في هذا الفصل شروط من تقبل شهادتهم فقال فصل شروط من تقبل شهادته ستة اي ستة شروط دون

222
01:10:33.900 --> 01:10:49.700
بعدها فقوله ستة يدل على الحصر الاصل عند كتب المختصرات انهم اذا ذكروا عددا فالاصل فيه الحصر وبناء على ذلك فان غير هذه الستة ليس شرطا وسنورد بعد انتهاء هذه الستة الشروط

223
01:10:49.750 --> 01:11:07.050
اه ما ليس منها اولها قال البلوغ اه فلا تقبل شهادة الصبيان الدليل على ذلك قول الله عز وجل استشهد شاهدين من رجالكم فلابد ان يكونا رجلين والصبي لا يسمى رجلا فدل على البلوغ اشتراط البلوغ

224
01:11:07.700 --> 01:11:21.200
قالوا ولان الصبي اقراره على نفسه لا يقبل فاقراره على غيره وشهادته به فهذا تقبل من باب اولى آآ هنا مسألة واحدة يتعلق بهذه المسألة المذهب يقولون ان شهادة الصبيان لا تقبل مطلقا

225
01:11:21.900 --> 01:11:39.200
ومعنى قولهم انه مطلقا اي لا تقبل شهادة بعضهم على بعض ولا تقبل شهادتهم في الجراحات ولا في غيرها لا ننظر لهذه الامور مطلقا فانه لا تقبل شهادة الصبيان هذا مشهور المذهب قال الثاني من الشروط العقل

226
01:11:40.500 --> 01:12:08.800
وضابط العقل عند فقهائنا ان العاقل هو من عرف الواجب عقلا ليس الواجب شرعا وانما الواجب عقلا من غير الواجب عقلا وعرف الممتنع والممكنة والضرورية بهذه الامور الاربعة وعرف النافع والضار غالبا اذا الاربعة تلك ليست غالبة لكن النافع والضار غالبا لان الناس يعرفون فرقوا بين النافع والضار

227
01:12:09.350 --> 01:12:29.450
يعني لو جئتها لرجل وقلت له  مثلا ان الشمس قد طلعت في الليل فصدق اذا هذا ليس عارفا الممكن واو الضروري هذي الرسالة من الضروري اذا هذا ليس بعاقل. وهكذا مثل امس الان تعلق بما سبق

228
01:12:29.650 --> 01:12:42.350
اذا عرفنا الضابط العاقل هذا ضبط العاقل مهم جدا لانه يتعلق بكثير من الابواب. قال فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه المجنون هو اه درجة المتقدمة والمعتوه هو يكون اقل

229
01:12:42.500 --> 01:12:59.250
فنقص عقله يكون اقل من ذلك قال وتقبل ممن يخنق احيانا في حال افاقته اي اذا تحمل وادى الشهادة في حال افاقته قال الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس ولو فهمت اشارته ما السبب

230
01:12:59.500 --> 01:13:15.900
قالوا لان الاخرس الاصل آآ لا يستطيع ان يفصح عن ما رأى وعما سمع على سبيل التفصيل فلذلك لا تقبل اشارته ولو كانت مفهومة ولانهم يقولون ان الاشارة ليست كلاما وانما الاشارة فعل

231
01:13:16.000 --> 01:13:33.450
وليست واظحة والاشارة لا تقبل من الناطق مع انه يمكن ان يصحح كلامه فلا تقبل من الاخرس كذلك هذا هو دليلهم لا تقبل الاشارة. استثني من ذلك سورة واحدة قالوا الا اذا اداها بخطه فانها تقبل لانها تكون واظحة

232
01:13:33.600 --> 01:13:45.800
ومن اوسع المذاهب الفائدة في قبول الخط هم الحنابلة ولذلك الف بن مفلح رسالة في قبول الخط والان عمل الناس كلهم على قبول الخط ولذلك قلت لكم ان مذهب احمد

233
01:13:45.850 --> 01:14:05.200
يعني وسيع في كثير من الجزئيات حتى ان بعض بعض المالكي الحنفية يرون ان الخط لا يقبل مطلقا. فجاء بعض المتأخرين طبعا هم نقلوا عن الشمس الرمز لان الرملية اثنان عفوا الشمس الرملي شافعي وانما خير الدين الرملي وهو الحنفي صاحب الفتاوى

234
01:14:05.450 --> 01:14:21.950
قرن يعني شدة في قضية القبول فجاء بعض المتأخرين فقال هذا القول قد هجر في زماننا. قالها قبل نحو مئة سنة اه قال الرابع الاسلام الاسلام فغير المسلم لا يقبل على مشهور المذهب وعبرت بالمشهور لان فيه خلاف ساشير له بعد قليل

235
01:14:22.050 --> 01:14:38.600
يستثنون من ذلك سورة واحدة وهي شهادة اهل الكتاب الاول ان يكونوا اهل كتاب الامر الثاني ان يكونوا رجالا فلا تقبلوا شهادة النساء وهو شهادة اهل الكتاب الرجال لابد ان يكون اثنين ايضا

236
01:14:39.000 --> 01:14:55.500
وان تكون تحمل الشهادة في سفر وعلى وصية وان يكون المشهود عليه قد حضره الموت هذه خمسة شروط الشرط السادس انه عند الاداء او عفوا هناك شرط ايضا سادس حالة تحمل

237
01:14:55.650 --> 01:15:07.400
الا يوجد مسلم عند فقد المسلم او اخران من غيركم اي اذا لم يوجد مسلم اذا هذي ستة شروط بعيدة بسرعة عند التحمل ان يكون من اهل الكتاب وان يكونا رجلين

238
01:15:07.450 --> 01:15:27.150
وان يكونا مسلمين وان تكون الشهادة حال التحمل في سفر وان تكون على وصية حال الاحتضار وعند عدم وجود المسلم وهناك شرط سابع بعدها انه عند الاداء لابد ان يستحلفوا

239
01:15:27.500 --> 01:15:43.550
بعد تحليفهم فلابد ان يحلفوا بعد صلاة العصر تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادته نعم نعم اه طبعا هذا هو منشور مذهب الرواية الثانية اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

240
01:15:43.900 --> 01:16:05.850
شيخ الاسلام يرى انه يجوز قبول شهادة غير المسلم فيما ليس في امور الدين كالانكحة وغيرها فيها جانب التعلق الديني والتعبد فيجوز قبول شهادته عند الحاجة اي اذا لم يكن قد حظر التحمل الا هو

241
01:16:06.850 --> 01:16:23.250
فحين اذ يقول يجوز قبول شهادته لان حفظ الحقوق قد لا يصل الا بذلك. وهذا مبني على اصل الشيخ انه توسع في البينات والحقيقة ان كثير من القضايا وخاصة في الحقوقيات طبعا غير الحدود لا تثبت بشهادة غير المسلم

242
01:16:24.100 --> 01:16:37.850
اه الان كثير من القضاة يعمل على هذا قد تثبت الحقوق المالية بشهادة غير المسلم بل هو الذي عليه العمل تقريبا الشرط الثالث لكي نختم الحلقة السادس والسابع ثم ننتهي قال السادس والخامس نعم الحفظ

243
01:16:38.450 --> 01:16:55.850
اه وبناء عليه فمن ليس حافظا وهو المغفل او الذي يكثر غلطه او يكثر سهوه او يكثر نسيانه على تحقيق المذهب. هذه الرابعة فيها خلاف ولكن تحقيق المذهب ان كثرة النسيان تعتبر تركا للحفظ

244
01:16:55.900 --> 01:17:15.450
وان كان اغرب المتأخر لا يذكرها السادسة قال العدالة قال ويعتبر لها شيئان وتكلمت عنها في الدرس الماظي ولكن امر عليها بسرعة طبعا الشرط والعدالة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فدل على انها ترد. قال ويعتبر لها شيئان الاول الصلاح في الدين

245
01:17:15.850 --> 01:17:28.700
قال وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة قوله اداء الفرائض لان ترك الفرائض هذا اخلال في الدين. ويتعلق بما يتعلق بالفسق بل قد يصل للكفر. كما مر معنا في كتاب الصلاة

246
01:17:29.050 --> 01:17:50.150
قوله بسننها الراتبة المراد بالسنن الراتبة العشر التي سبق الحديث عنها والمراد ان من ترك السنن الراتبة انه لا تقبل شهادته قالوا هو الذي تركها بالكلية بخلاف الفرائض فانه لا يلزم تركها بالكلية وانما تركها احيانا ترد شهادته واما السنن الرواتب فهو الذي يتركها بالكلية

247
01:17:50.200 --> 01:18:06.050
دليل ذلك ما جاء عن بعض السلف كابن عمر ونص عليه احمد ان الذي يترك السنن الرواتب بالكلية رجل سوء. فلا تقبل شهادته والسبب في ذلك قالوا لان الفرائض كالحاجز وغالبا الذي يترك سنن السنن الرواتب

248
01:18:06.550 --> 01:18:20.200
ان السنن الرواتب كالحاجز للفرائض. وبناء عليه فانه غالبا فان الذي يترك السنن الرواتب لا بد في لحظة من اللحظات ان يترك الفرائض فان بكل عمل شرة ولكل شرة فترة

249
01:18:21.000 --> 01:18:38.250
فمن ترك الفرائض في حال اقباله ففي حال ادباره لابد ان يترك الفرائض. فهو من باب المظنة قال واجتناب المحارم بالا يأتي كبيرة مشهور المذهب عند اصحابنا ان الكبيرة هي كل ما فيه حد في الدنيا

250
01:18:38.450 --> 01:19:03.050
او جاء النص بعقوبة له خاصة في الاخرة وقد تتبع الشيخ موسى مؤلف الكتاب الكبائر فجمعها في منظومة اسمها منظومة الكبائر وهي مطبوعة وقد شرحها السفاريني يقولون عنها كثيرا قال ولا يدمن على صغيرة لان الادمان على الصغائر يرفعها الى الكبير. قال ولا تقبلوا شهادة فاسق يشمل ذلك

251
01:19:03.450 --> 01:19:16.850
الفاسق بفعل الكبيرة او بفعل الصغيرة او الفاسق بالاعتقاد او بالفعل هذا بالفعل ذكره المصنف او الفسق بالاعتقاد كاهل البدع ونحوهم وقد اطال العلماء على هذه المسألة. قال والثاني استعمال المروءة

252
01:19:17.450 --> 01:19:37.550
بالا يفعل شيئا يخل بالمروءة. قال وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه طبعا لابد ان نذكر قيدا وهو عادة لان هذه الامور ضابطها العادة لان الفقهاء قديما كانوا يذكرون امثلة قد لا تصلح في زماننا

253
01:19:37.800 --> 01:19:50.800
واضرب لك بعض الامثلة التي اوردها الفقهاء في الزمن الاول لا تقبل عندنا الان فمن ذلك ما ذكره بعض المتأخرين مثل ابن عبوس لماذا قلت من المتأخرين؟ لان عند الحنابلة ابن ابن عبوس اثنان

254
01:19:51.300 --> 01:20:03.700
واذا اطلق صاحب التذكرة قال صاحب المرداوي في الانصاف قال وهو المتأخر فيما اظن اي متأخر منهم ولذلك نقول من المتأخرين ابن عبوس المتأخر وله يعني كتاب هذا معتمد التذكرة

255
01:20:03.800 --> 01:20:18.200
من الامثلة اللي ذكرها ابن عبوس قال ان الرجل اذا مد رجليه في مجامع الناس وطال مده لهما فان ذلك خرم في مروءته قال او كشف رأسه في مجامع الناس

256
01:20:18.400 --> 01:20:30.450
وطال كشفه ليس ليحك رأسه او شيء معتاد يسير لحاجة وهكذا فانه حينئذ تنخرم مروءته ولو طبقنا ذلك لوجدنا ان اكثر الناس يفعل هذا المساجد نصف الناس يموتون رجولهم الان

257
01:20:30.650 --> 01:20:51.650
حتى من غير حاجة ذكروا قديما من من ما يخرم المروءة قالوا الشاعر الذي يفرط في المدح اذا اعطي وقد يذم اذا لم يعطى واظن اغلب الشعراء لا ترد ولا تقبل شهادتهم على هذا على هذا الضابط. قالوا كل شاعر تشبب بامرأة معينة باسمها

258
01:20:51.950 --> 01:21:17.800
فانهن لا تقبل شهادته كذلك ايظا ذكروا انه من لعب بشطرنج غير مقلد في اباحته فانه آآ يعني يكون حينئذ ترد شهادته اه الذي يقدم طبعا الشيطان تعرفون ان فيها خلاف بين بعض اهل العلم ومشهور المذهب بل هو قول الجمهور انه لا يجوز لعبه او اللعب به والف بعض المتأخرين

259
01:21:17.800 --> 01:21:32.950
مثل اه رسالة في جوازها ايضا من الامثلة ذكروها يعني قالوا ايضا من يلعب بالنرد الذي يلعب بالنرد الان اغلب الناس يلعبون بالنرد ألعاب الأطفال كلهم يا شيخ يلعبون الآن بالنرد وما في حكم النرد

260
01:21:33.550 --> 01:21:52.750
سم شيخنا او نعم ايضا ذكروا ان الذي يأكل في مجامع الناس بل ذكروا ايضا اضافة للاكل قالوا الذي ينوم بين ينوم بين الجالسين يلوم بين الجالسين لو جلس في مجلس ونام بينهم هذا خوال المروءة

261
01:21:52.900 --> 01:22:08.600
جلس في احد في الديوانية وينام هذه مشكلة. اذا امثلة كثيرة جدا زي ما تفضلتم قبل قليل آآ ولذلك ضابطها العادة المرد للعادة وكل ما ذكر الفقهاء قديما انما هو باعتبار عادتهم لا باعتبار عادتنا

262
01:22:10.150 --> 01:22:28.450
وهذا العين تختلف اختلاف الزمان والمكان. قالوا متى زالت الموانع اي السابقة فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم لفوات المانع اه عندي هنا مسألة اختم بها توبة الفاسق بما تتحقق

263
01:22:28.950 --> 01:22:41.700
يقول ان الفاسق له حالتان اما ان يتوب من مطلق الذنوب او يتوب من القذف. فان كان ثوبه من مطلق الذنوب فيتحقق بالامور الثلاثة التي تعرفونها جميعا وهو الندم والاقلاع

264
01:22:41.750 --> 01:22:57.400
والعزم على آآ عدم العود ومن الاقلاع عن الذنب انه اذا كان مذنبا من ترك واجب ان يرجع الى فعله. اذا لها ثلاثة قيود واما النادم عفوا واما التائب من

265
01:22:57.750 --> 01:23:14.400
الفسق الذي اكتسبه بسبب الشهادة بسبب القذف فانه يكون باكذاب نفسه لابد ان يكذب نفسه بان يقول انا كاذب فيما رميت به فلان من رميت به فلانا من الزنا اه

266
01:23:14.900 --> 01:23:25.900
لذلك نكون قد ختمنا درس اليوم اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اعتذر عن الاطالة لكن هو درسان او ثلاثة وننتهي باذن الله عز وجل

267
01:23:26.050 --> 01:23:43.200
تحملوا هذا الاسبوعين ان انا ضيعتكم قبل اسبوع جاءني ظرف فما استطعت ان احفر فانتم تتحملون سم شيخنا طبعا نسيت اتكلم عن في ضابط الشهادة اهي اخبار كلام شيخ الاسلام؟ اجعلها الدرس القادم ان شاء الله ما نسيت

268
01:23:43.700 --> 01:23:52.550
اللي في كلام الشيخ شيخ اسلام جميل جدا هل هي اخبار ام هي انشاء ففيها معنى الانشاء نرجع ان شاء الله الدرس القادم سم شيخنا