﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:27.900
قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى اول كتاب المناسك باب فرض الحج قال رحمه الله تعالى كتاب المناسك منسك يكون اسم لمحل العبادة محل التعبد ويكون للزمن ويكون للعبادة نفسه

2
00:00:28.400 --> 00:01:03.250
اطلق ننسك في المناسك اطلقت على اعمال الحج  من باب اطلاق الشيء على زمانه او مكانه  قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد ابن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس ان الاقرع بن

3
00:01:03.250 --> 00:01:22.650
حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة او مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة. فمن زاد فهو  قال ابو داوود هو ابو سنان الدولي

4
00:01:22.700 --> 00:01:44.400
قال عبدالجليل ابن حميد وسليمان ابن كثير جميعا عن الزهري. وقال عقيل عن سنان سئل صلوات الله وسلامه عليه الحج في كل سنة او مرة واحدة يعني على الانسان على العبد

5
00:01:44.750 --> 00:02:05.250
يلزمه ان يحج كل عام او يكفيه في العمر مرة فاجاب صلوات الله وسلامه عليه بانه في العمر مرة فريضة الحج لا تجب على المسلم الا مرة واحدة وما زاد على هذه المرة

6
00:02:06.250 --> 00:02:34.250
تطوع في تطوع الصلاة والصدقة وغيره والحج في اللغة يطلق على التردد على الشيء على قصده على قصده والتردد عليه. وهذا هو الذي بعث على السؤال لان الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت

7
00:02:36.200 --> 00:02:58.250
فهموا من لغتهم ان معنى الحج يراد به غالبا يطلق على القصد المعين المتكرر الذي يتترب ان بعث هذا السؤال فاجاب صلوات الله وسلامه عليه لان الحج لا يلزم الا مرة واحدة

8
00:02:58.600 --> 00:03:13.500
وهذا من رحمة الله جل وعلا من رحمة الله بعباده اذ لو وجب عليهم الحج على كل واحد كل سنة ما استطاعوا ذلك والله جل وعلا لا يكلف الا بالمستطاع

9
00:03:14.150 --> 00:03:42.450
رحمة منه واحسان وهذا فيه النص الواضح الجلي من النبي صلى الله عليه وسلم ان الحج لا يلزم المسلم في العمر الا مرة ثم لزومه هل هو يعني يجب ان يحج حينما يستطيع او انه

10
00:03:42.750 --> 00:04:12.650
وان كان مستطيعا يكون متراخيا سيأتي البحث في ذلك نعم قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن ابن لابي واقد عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول لازواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر

11
00:04:12.650 --> 00:04:35.050
هذا الحديث يدل على ان ايضا الحج مرة واحدة فقوله صلى الله عليه وسلم لازواجه هذه يعني هذه المرة هذه الحجة ثم ظهور الحصن يعني الزمنا البيوت هذا معناه الزمنا البيوت ولا تخرجن ولكن

12
00:04:36.050 --> 00:05:14.150
فهذا فهم على انه للواجب المتعين وليس التطوع ولهذا حججنا فيما بعد ما عدا  وزينب فانهما امتثلت هذا الامر على ظاهره فلن تخرج بعد هذه الحج وسيأتي دليل ان هذا يراد به

13
00:05:15.350 --> 00:05:39.600
الحج الواجب الحج المتعين وما عدا ذلك يكون تطوعا  قال باب في المرأة تحج بغير محرم يعني هل يجوز ان تحج المرأة بغير محبط. باب في المرأة يحج بغير محرم والمحرم المقصود به

14
00:05:39.850 --> 00:06:03.800
الزوج زوجها او اخوها او ابوها او ابنها او من تحرم عليه على التأبيد او من تحرم عليه بالمصاهرة ام الزوجة مثلا وما اشبه ذلك وهي كذلك تحرم عليه على التأبين

15
00:06:05.000 --> 00:06:37.350
والمقصود بالمحرم الذي يكون محرما عليه نكاحها سواء من قبل النسب او من قبل المصاهرة او من قبل الرضاعة ولا يجوز للمرأة تحج اذا لم تجد ذلك فمعنى هذا ان وجوب الحج

16
00:06:38.750 --> 00:06:57.050
لا يتعين على المرأة اذا فقدت المحرم كما سيأتي نعم  قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث ابن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان اباه

17
00:06:57.050 --> 00:07:21.800
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو حرمة منها لا يحل لامرأة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو حرمة له

18
00:07:22.300 --> 00:07:49.200
او ذو حرمة منه لا يحل فهذا يدلنا على الحرمة انها حرام حرام عليها سفرها ودخل في هذا الحج وغيره وذلك داخل في الاستطاعة التي اشترطت لوجوب الحج فان الله جل وعلا يقول

19
00:07:49.450 --> 00:08:24.750
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الاستطاعة كل ما يكون طريقا وسبيلا الى الوصول اليه هل الطريق الشرعي بدون ارتكاب محرم لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم

20
00:08:25.550 --> 00:08:54.850
واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فجعل الاجتناب مطلق اما الاتيان الاتيان بالامر فجعله مقيدا بالاستطاعة دخل في الاستطاعة صحة البدن الانسان يستطيع ان يذهب اليه ودخل فيه ملك الوسيلة التي توصله

21
00:08:55.150 --> 00:09:20.500
الى ذلك ودخل فيه الامن على نفسه كونه يأمل ليس هناك خوف تخاف على نفسك من الطريق ودخل فيه بالنسبة المرأة ان يكون معها محرم يصونها ويحميه من ان تقع

22
00:09:20.650 --> 00:09:47.450
في محرم او يعتدى عليها او ما اشبه ذلك لان المرأة ضعيفة وهي محل  محل للطمع ومع النفوس المريضة القلوب المريضة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن ما لك حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر ابن

23
00:09:47.450 --> 00:10:10.350
قال حدثني ما لك عن سعيد ابن ابي سعيد قال الحسن في حديثه عن ابيه ثم اتفقوا عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر يوما وليلة. فذكر معناه قال ابو داوود

24
00:10:10.350 --> 00:10:29.300
ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن ابيه رواه ابن وهب وعثمان ابن عمر عن مالك كما قال القعنبي في هذا يوم وليلة وفي الذي قبله ليلة وسيأتي ايضا غير ذلك وسيأتي

25
00:10:29.500 --> 00:10:53.900
ان التقييد اليوم والليلة والثلاث الليالي واليومين انه غير مراد لانه جاء الاطلاق كما سمعت اطلاق عن السفر مطلقا فكل ما كان سفرا يمكن ان تنفرد المرأة  لا يجوز لها

26
00:10:54.750 --> 00:11:19.200
ان ترتكب ذلك وقد اختلف العلماء فيما اذا كانت مصاحبة للنساء معها نساء يصاحبهن هل يجب عليها الحج والصواب في هذا انه لا يجب لان النساء لسن محارم والحديث فيه النص

27
00:11:19.600 --> 00:11:45.700
يكون معها رجل ذو محرم منه والمرأة غير الرجل وان كان لو مثلا خالفت المرأة  وليس معها ذو محرم ان حجها يقع صحيح مع الحرمة مع التحريم مع ارتكاب المحرم

28
00:11:46.000 --> 00:12:07.550
ارتكبت محرما اثم عليه ولكن الحج يكون صحيح لا يكون باطلا لان هذا لا تعلق له في الحج وانما اشترط لما يخاف عليها من المخاوف التي هي محل له. نعم

29
00:12:07.750 --> 00:12:24.500
قال حدثنا يوسف بن موسى عن جليل عن سهيل عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فذكر نحوه الا انه قال بريدا. نعم

30
00:12:24.900 --> 00:12:45.900
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهنات ان ابا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا

31
00:12:45.900 --> 00:13:07.050
فوق ثلاثة ايام فصاعدا. الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها. نعم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي

32
00:13:07.050 --> 00:13:25.750
صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم. ها قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر

33
00:13:25.750 --> 00:13:51.600
كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه الى مكة في هذا المناسبة ان المحرم يطلق على كل من يكون مالكا اما لبضع المرأة او يكون ذا صلة نسبية اليها

34
00:13:51.950 --> 00:14:23.500
او يكون ذا صلة بالمصافرة وهذه امة والانا يكون سيدها محرما له هذا مقصوده بذلك ان ينبه على هذا وفي هذه الاحاديث المتقدمة استدل العلماء على انه يشترط بالنسبة للمرأة زيادة على الاستطاعة استطاعة ملك النفقة

35
00:14:23.850 --> 00:14:47.950
والوسيلة والامن والصحة في البدن يشترط ان يأتي لها محرما ملائما له يذهب معها حتى ترجع لا يفارقك مناسك وفي غيره وان لم تجد هذا فانه لا يجب عليها الحج

36
00:14:48.300 --> 00:15:07.400
واذا تأخرت عن الحج من اجل ذلك فليس عليها مأثم بل لو توفيت وهي على هذه الحالة لا يجب ان يحج عنه لانه لم يجب عليها الحج لان هذا من الشروط

37
00:15:07.800 --> 00:15:36.350
التي لم تتوافر فيه واذا لم تتوافر الشروط شروط الحج الإنسان لا يجب عليه ثم انما ذكر من كون المسافة حددت بيوم او بليلة او بيومين او بثلاثة العلماء يقولون هذا غير مقصود لانه جاء احاديث اخرى فيها الاطلاق

38
00:15:36.650 --> 00:16:02.500
ان تسافر تسافر وقاعدة عند العلماء انه اذا جاء الشيء المطلق انه يحمل على المقيد ولكن في مثل هذا المقيد يكون قاضيا المطلق يكون مقاضيا على المقيد لان المطلق فيه زيادة

39
00:16:03.000 --> 00:16:25.350
على المقيد مجرد السفر والمعنى موجود في ذلك المعنى الذي يخشى منه في سفر يوم وليلة موجود في سفر ساعة المسافة التي تكون خالية فيه والمقصود بهذا كله المحافظة على عرضها وصيانتها

40
00:16:25.900 --> 00:16:49.800
محافظ على صيانة المرأة وعلى عرضه فهو فهذا معتبر فصار الاطلاق بدون ان يقيد ببريد او بمسافة يوم او بمسافة ليلة هو المعتبر نعم  وقال باب لا ضرورة في الاسلام

41
00:16:50.350 --> 00:17:16.700
لا ضرورة في الاسلام. الصرورة المقصود بها عدم الحج اذا لم يحج الانسان قيل لا هذا سرورة كما انه يطلق على التبتل والترهب ترك الزواج ترك الاتصال بالزوجة بل تركا يتزوج ترهبا وتعبدا

42
00:17:18.200 --> 00:17:49.450
وهذا من شأن النصارى الرهبانية التي ابتدعوه ايضا السرور تطلق عليه على ذلك ولكن المراد هنا عدم الحج كونه لا يحج فان الحج ركن من اركان الاسلام كما سيأتي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان الاحمر عن ابن جريد عن

43
00:17:49.450 --> 00:18:07.850
عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرورة في الاسلام قال باب التزود في الحج التزود في الحج المقصود به

44
00:18:09.000 --> 00:18:37.100
اتخاذ الزاد النفقة حتى لا يحتاج الى الطلب من الناس يجب ان يصون نفسه عن الذل ذل المسألة للناس ويتزود وهذا جاء في قول الله جل وعلا وتزودوا فان خير الزاد التقوى وذكر في سبب نزولها

45
00:18:37.250 --> 00:19:01.750
ان قوما يحجون بلا زات ويقولون نحن المتوكلون ويحتاجون الى الى مسألة الناس فامر الله جل وعلا ان يتزود واتخذ الزاد وازداد يشمل كل ما يحتاجه الحاج بنفقة وغيره فينبغي

46
00:19:02.150 --> 00:19:27.200
ان يكون الانسان المسلم صائنا لوجهه من ذل المسألة وذل الطلب من الغير يستغني بربه جل وعلا ويصون نفسه ان يمد يده الى مخلوق مثله لان المسألة فيها ذل وفيها موضوع

47
00:19:28.050 --> 00:19:53.150
والقلب يدل لمن طلب منه لمن طلب منه شيء واباء ومن اجل ذلك اردمت المسألة مسألة الناس الا الامور الظرورية التي لا بد منه اما اذا لم يكن الانسان لديه ضرورة

48
00:19:53.550 --> 00:20:26.350
فلا يجوز له ان يسأل الناس الا اذا سأل من سلطان ذا سلطان لان السلطان عطاؤه ليس عطاء الافراد لان ما يملكه لكل احد له فيه نصيب من المسلمين   قال حدثنا احمد بن الفرات يعني ابا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه قال

49
00:20:26.350 --> 00:20:46.350
حدثنا شبابه عن ورق عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزوجون قال ابو مسعود كان اهل اليمن اناس من اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون

50
00:20:46.350 --> 00:21:11.950
فانزل الله سبحانه وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. كانوا يحجون ولا يتزودون يعني لا يتخذون زادا يكفيهم حتى يرجعوا الى بلاده وهذا جعله العلماء من شروط وجوب الحج

51
00:21:13.000 --> 00:21:34.300
من شروط وجوب الحج كون الانسان يملك يزداد يملك ازداد الذي يكفيه في حجه حتى يرجع ويملك ما يكفي من يعولهم من اولاد وزوجة ووالد ووالدة. وما اشبه ذلك حتى يرجع

52
00:21:35.250 --> 00:21:58.250
فاذا لم يملك ذلك لا يجب عليه الحج اما كون الانسان يكون عليه دين فيقول مثل ما احج حتى اقضي ديني اذا كان الانسان عنده قظا لدينه او عنده القدرة على العمل

53
00:21:59.300 --> 00:22:25.900
انه يعمل صناعة وما اشبه ذلك بيع وشراء مكاسب يكتسبها فانه لا بأس ان يحج وان كان عليه دين ولا يشترط ان يستأذن صاحب الدين ليس شرطا ما دام انه الدين غير مطالبا به الان

54
00:22:26.350 --> 00:22:51.400
حال الان في ذمتي فانه لا يشترط ان يستأذن صاحبه بل عليه ان يحج واذا صلحت نيته فسوف يكون ذلك من التيسير والتسهيل لقضاء الدين باذن الله جل وعلا المقصود بهذا

55
00:22:51.500 --> 00:23:13.800
ان الله جل وعلا امر عباده بالاستعداد للحج لاخذ الاهبة والاستعداد التزود لذلك بما يستطيع بما يلزم لهذا الامر وما يحتاج اليه ثم نبه جل وعلا على ان خير الزاد التقوى

56
00:23:14.200 --> 00:23:37.050
والتقوى كون الانسان يكون متقيا لله جل وعلا حقيقة التقوى فعل المأمور وترك المنهي عنه هذه هي التقوى كون الانسان يفعل ما امره الله جل وعلا به ويجتنب ما نهاه عنه

57
00:23:37.300 --> 00:23:55.150
ولابد في ذلك من العلم من كونه يعلم يعني يعلم ان هذا مأمورا ان هذا مأمور به وان هذا منهي عنه حتى يجتنب على بصيرة على علم هذا يدلنا على وجوب العلم

58
00:23:55.300 --> 00:24:22.750
التعلم تعلم المسلم يتعلم ما يلزمه ما يلزمه بعبادة ربه جل وعلا والتقوى هي خير الزاد الذي الذي يتزود به المسافر وذلك ان الناس كلهم مسافرون مسافرون في الحقيقة الى الدار الاخرة

59
00:24:23.550 --> 00:24:50.150
والايام والليالي مراحل يقطعونها وكل ما مرت ليلة او يوم قربتهم الى الاخرة والى القبور كل ليلة تقرب الى القبر لان عمر الانسان محدود بحدود بساعات بل بانفاس انفاس معينة

60
00:24:50.500 --> 00:25:21.050
واذا جاء اجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون فيجب على العبد ان يكون هذا نصب عينيه السفر الى الله جل وعلا يكون فهو شأنه الاكبر الذي يهمه ويتزود له الله جل وعلا ينبهنا بالسفر الى الحج باننا مسافرون

61
00:25:21.150 --> 00:25:45.000
مسافرون اليه وينبهنا بان المسافر لا بد له من زاد فنحن يجب علينا ان نتزود التقوى الى ربنا جل وعلا التي بها يمكن ان نتحصل على السعادة واذا لم يكن الانسان متقيا

62
00:25:45.500 --> 00:26:12.750
لابد ان يقع في المحاذير لابد ان يقع في في مخالفات والمخالفات يترتب عليها العذاب ثم ان الاخرة ليست كالدنيا يمكن ان تعبر يمكن ان تمشي وان كان الانسان في شرف من عيش

63
00:26:13.200 --> 00:26:30.900
او في مرض او في فقر او في حاجات ولكن الاخرة ما فيه الا الجنة او النار اما ان يكون الانسان في الجنة او يكون في النار في دار اخرى

64
00:26:32.250 --> 00:26:50.750
والمسلم اذا مات على الاسلام موحدا لله جل وعلا. وان كان لديه ذنوب اذا مات على التوحيد ليس عنده شرك ليس مشركا فانه لا بد له من دخول الجنة وانا له منالة

65
00:26:51.350 --> 00:27:12.500
وان كان يفعل المعاصي كبائر فان مآله الى الجنة لان الله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكل الذنوب مع ذا الشرك

66
00:27:12.900 --> 00:27:33.450
علق غفرانها بمشيئته جل وعلا هذا ميثاق العلما هذه الاية في من يموت الميت بدون توبة اما الذي يتوب من الذنب التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه المقصود ان التزود

67
00:27:33.950 --> 00:27:55.800
في الحج امر شرعي امرنا الله جل وعلا به وتزودوا فهنا امر ان لم يكن واجبا متعينا فهو اقل ما يقال فيه انه مستحب. ثم هذا يدلنا على الاخذ بالاسباب

68
00:27:57.350 --> 00:28:21.600
ان التوكل ليس هو تعطيل السبب التوكل ليس تعطيل الاسباب وانما التوكل الاخذ بالاسباب ثم الاعتماد على الله جل وعلا في حصول في حصول المقصود يأخذ بالسبب ويفعله ثم يعتمد على ربه جل وعلا

69
00:28:21.800 --> 00:28:42.000
في ان يحصل له مراده هذا هو حقيقة التوكل. نعم. قال باب استجارة في الحج يعني ما حكم التجارة في الحج كان من الناس من يتورع من التجارة في الحج لان الحج يقصد به العبادة التعبد

70
00:28:43.200 --> 00:29:05.250
كون الانسان يقصد امورا اخرى انها العبادة قد يقع في بعض نفوس الناس انه هذا لا يجوز تبين الشارع ان هذا لا بأس به الانسان يتجر في الحج في مواسم الحج يبيع ويشتري

71
00:29:06.000 --> 00:29:27.000
ويعمل ويكتسب لا بأس بهذا هنا سيأتي نعم قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عبدالله بن عباس قال قرأ هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا

72
00:29:27.000 --> 00:29:50.600
فضلا من ربكم قال كانوا لا يتجرون بمنى فامروا بالتجارة اذا افاضوا من عرفات كانوا لا يتجرون بمنى يعني بمنى وبعرفات وبمزدلفة وبالمشاعر يتحرجون من ذلك فجاء الامر والامر في رفع الجناح

73
00:29:50.750 --> 00:30:12.550
ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم اثم في ان وابتغوا من فضل الله جل وعلا من طلب رزقه  عمل التجارة البيع والشراء والعمل وغير ذلك فهذا دليل على ان ذلك مباح

74
00:30:13.000 --> 00:30:31.100
وانه لا بأس به وليس هذا كقوله جل وعلا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله لان الصلاة اعمالها متصلة وانما يعني ان يكون الامر في هذا

75
00:30:31.750 --> 00:31:00.100
يكون بعد انتهاء اعمال الحج. هذا ليس هذا المقصود المقصود ان يكون في الحج نفس  قال باب قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية محمد ابن خادم عن الاعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران ابي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:31:00.100 --> 00:31:38.050
من اراد الحج فليتعجل الذي اراد الحج فليتعجل  يعني فهذا يطلق على معنيين احدهما التعجل العام المطلق والثاني التعجل الخاص المقيد اما المطلق فمعناه في عمر الانسان يعني من توافرت عنده شروط الحج

77
00:31:38.650 --> 00:32:06.050
فعليه ان يحج يتعجل بذلك هذا معنى والمعنى الثاني من اراد ان يحج في سنة معينة وعزم على ذلك بل يتعجل يعني يبكر زيادة ايام خوفا من ان يعترض له امور

78
00:32:06.400 --> 00:32:37.600
تمنعه من الوصول الى الحج مرض او مثلا  وسيلة يوصله الى المشاعر او ما اشبه ذلك وهذا لما كانت الوسائل مثل الابل وما اشبه ذلك فانها تتطلب التعجب لانها قد مثلا تعجز

79
00:32:38.750 --> 00:33:05.950
يحتاج الانسان الى استبدالها الى طلب بدنها وقد تظيع مثلا يظلها صاحب يظلها صاحبه ويحتاج الى الاقامة وقتا يبحث عنها وما اشبه ذلك وقد اختلف العلماء في المسألة الاولى يعني هل الحج يجب على الانسان منذ

80
00:33:06.200 --> 00:33:33.250
تهيأت له الاسباب وتوافرت لديه الشروط يجب عليه ان يبادر او لا يجب خلاف بين العلماء منهم من اوجب المبادرة للحج منذ وجبت عليه وجب عليه الحج بتوافر الشروط كونه صحيح البدن

81
00:33:33.300 --> 00:33:57.800
كونه قادرا مستطيعا يجد النفقة له ولمن تحت يده حتى يرجع وكون الطريق امنا لا يخاف على نفسه واذا حصلت هذه فهل يجب عليه من يحج في هذه السنة او ان الوجوه

82
00:33:58.150 --> 00:34:27.100
متراكم مولان للعلماء واصحهما ان الحج على التراخي ليس على الفور بدليل ان الحج فرض سنة السادسة من الهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحج الا في السنة العاشرة

83
00:34:28.750 --> 00:34:55.000
السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة كان يأمر صلوات الله وسلامه عليه من يقيم الحج لما فتح مكة اما قبل ذلك ليس له على مكة  وانما كان الناس يحجون ذات انفسهم وعام الفتح

84
00:34:56.250 --> 00:35:22.550
حصل في رمضان ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال الى حنين وقاتل  ثم الى الطائف ثم رجع  ذو القعدة واعتمر ولم يبقى على الحج الا ايام

85
00:35:23.650 --> 00:35:52.550
ومع ذلك لم يحج هو واصحابه بل اتى الى المدينة وكذلك في السنة التاسعة غزة تبوك ثم رجع قبيل الحج ولم يحج وانما حج صلوات الله وسلامه عليه في السنة العاشرة

86
00:35:53.300 --> 00:36:09.600
هو وازواجه كثير من اصحابه فدل هذا على ان الحج لا يجب على الفور لهذه المعاني لهذا لهذا الدليل وكذلك ثبت ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:36:11.100 --> 00:36:36.950
وهو ضمان وقال ان رسولك اخبرنا ان انك تقول انك تأمرنا في خمس صلوات في اليوم والليلة فقال صدق سأله وقال انه اخبرنا انك تأمرنا بزكاة تؤخذ من اموالنا الى ان قال

88
00:36:37.900 --> 00:36:59.100
واخبرنا انك تأمرنا بالحج قال صدق وكان هذا في السند السادسة او في السنة السابعة على خلاف بين العلا وهذا يدلنا على ان الحج فرض قبل ذلك وكذلك ثبت ان كعب بن عجرة

89
00:36:59.550 --> 00:37:24.350
اتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم  غزوة الحديبية عمرة الحديبية غزوة الحديدة وهو يوقد بقدر الله ورأى ان فيه هوام في رأسه تؤذيه وقال لها تؤذيك هوامك؟ قال نعم

90
00:37:24.800 --> 00:37:46.050
فامره ان يحلق رأسه وان يشفي  نزلت الاية ان كان فيه اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك هذا يدل ان الحج على ان قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة

91
00:37:46.250 --> 00:38:06.050
واتموا الحج والعمرة لله انها متقدمة نزولها متقدم على ذلك دل هذا كله ان الحج ليس على الفور وانما هو على التراث ما دام الانسان مستطيعا ويمكنه اذا لم يحج هذه السنة

92
00:38:06.150 --> 00:38:32.050
ان يحج السنة التي بعدها واذا هذا القول قدر انه يموت قبل ان يحج فهل يأثم اذا كان الامر هكذا فهو لا ولكن ان ترك مالا يحج عنه من ما له؟ نعم. قال باب الكريم

93
00:38:32.950 --> 00:39:05.400
يعني الذي يكري المقصود به ما الذي يؤجل اما سيارة او يؤجر نفسه يعمل ما حكم حجك ما حكم حجه هل يكون تاما او فيه نقص سيأتي ذلك نعم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا العلاء ابن المسيب قال حدثنا ابو امامة

94
00:39:05.400 --> 00:39:31.650
قال كنت رجلا اكرر في هذا الوجه. وكان ناس يقولون لي انه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت يا ابا عبد الرحمن اني رجل اكري في هذا الوجه اكري في هذا الوجه وان ناسا يقولون لي انه ليس لك حج. فقال ابن عمر اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت

95
00:39:31.650 --> 00:39:50.850
وتفيض من عرفات وترمي الجمار. قال قلت بلى. قال فان لك حجا. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب

96
00:39:50.950 --> 00:40:11.150
حتى نزلت هذه الاية ليت عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الاية وقال لك حج في هذا ان الانسان اذا كان يعمل هذه الاعمال

97
00:40:12.050 --> 00:40:33.900
يأتي بها يعني الاحرام يأتي بالاحرام يحرم من الميقات ان كان الاحرام من الميقات سيأتي التفصيل فيه وكذلك اما التلبية يلبي انه قال تحرم وتلبي التلبية واجبة متعينة او هي مستحبة

98
00:40:34.350 --> 00:40:58.600
يعني لو ان الانسان احرم ولم يلبي هل يكون حجه باطل لا يكون باطلا وتلبي  تأتي عرفات وترمي الجمار تبيت في مزدلفة وتقيم في منى وكذلك الطواف هذه اعمال الحج

99
00:40:58.850 --> 00:41:25.900
اذا فعلها الانسان وان كان يعمل اعمالا اخرى سواء اعمال ترتبط بغيره او اعمالا يتطلب بها مصالح الدنيا فانه لا بأس بذلك وحجه لا يكون ناقصا هل يكونوا ساقطا عنه الفرض

100
00:41:26.650 --> 00:41:51.800
ولا يلزمه ان يحج غير ذلك وان كان مؤجرا نفسه يخدم او كذلك مؤجرا سيارته او غير ذلك من الاعمال اذا تمكن من اداء المناسك اذا تمكن من اداء المناسك فاداها فحجه كاملا

101
00:41:52.650 --> 00:42:15.850
وهذا له المعنى السابق كونه ليس على الانسان بأس ولا جنان ان يتجر في الحج ويكتسب يطلب المكاسب مكاسب الدنيا من بيع وشراء هذا مثله فسبق ان الله جل وعلا اذن

102
00:42:16.000 --> 00:42:44.400
للمؤمنين في ذلك يلح عليهم في طلب التجارة وطلب المنافع المدافع الدنيوية في هذا قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن ابي دين عن عطاء ابن ابي رباح عن عبيد ابن عمير عن عبدالله ابن عباس ان الناس في اول

103
00:42:44.400 --> 00:43:07.050
كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج وخافوا البيع وهم حرم فانزل الله سبحانه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قال فحدثني عبيد بن عمير انه كان يقرأها في المصحف

104
00:43:07.350 --> 00:43:22.350
يعني كلمة في مواسم الحج وهذه قراءة شاذة  قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي حديد قال اخبرني ابن ابي ذئب عن عبيد ابن عمير قال احمد ابن

105
00:43:22.350 --> 00:43:39.950
كلاما معناه انه مولى ابن عباس عن عبدالله بن عباس ان الناس في اول ما كان الحج كانوا يبيعون فذكر معناه الى قوله مواسم الحج. نعم قال باب في الصبي يحج

106
00:43:40.600 --> 00:44:00.700
الصبي الذي لم يبلغ او لم يميز هل يكون له حج؟ ومعنى ذلك ان الصبي غير مكلف كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ

107
00:44:01.250 --> 00:44:27.300
والمجنون حتى يفيد لان الله جل وعلا لا يكلف لا يكلف الا من هو اهل للتكليف  وهذا من فضل الله ورحمته جل وعلا ومعنى ذلك ان الصبي تكتب له الحسنات

108
00:44:27.750 --> 00:44:56.100
ولا يؤاخذ بالسيئة يعني هذا ليس خاصا بالحج فقط حتى الصلاة والعبادات كلها اذا فعلها الصبي فانه يكون له اجر يكتب له ويكتب لمن يعلمه ذلك ويأمره به يقوم عليه ويؤدبه على هذا يكتب له اجر

109
00:44:57.100 --> 00:45:20.200
مثل اجره الواقع انه ينبغي تدريب الصبيان على الطاعة وامرهم بها وقد جاء الامر للرسول صلى الله عليه وسلم انه قال انظروا ابنائكم للصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم وهم ابناء

110
00:45:20.300 --> 00:45:40.150
فرقوا بينهم في المضاجع ومعلوم ان ابن السبع وكذلك ابن العشر عشر سنوات لا تجب عليه الصلاة ليست واجبة ومع ذلك امرنا بامرهم بها بل اكد على ذلك حتى بالظرب

111
00:45:40.800 --> 00:46:09.750
حتى يتأدبوا ويصبح الفين للعبادة اذا وجبت عليهم لا يكون لديهم نفرة منها وتضجر منها بل يكون الفين له لا تثقل عليه وتصعب عليه لانها لو بقيت لو بقوا ما يؤمرون بها حتى يبلغوا

112
00:46:09.800 --> 00:46:35.050
جميع العبادات لصعبت عليهم وثقلت وربما لا يستطيعون ذلك تركوه والمقصود ان قوله هذا ان له حج يعني هذا الصبي ولك اجر يدلنا على ان الصبي يكون تكون الطاعات منه صحيحة

113
00:46:35.650 --> 00:46:58.100
يعني واقعة بمعنى انه يثاب عليها وان لم تكن واجبة عليه وان الذي يدربه على هذا ويأمره به العباد او يفعله يفعلها له مثل الحج كونه يطوف به ويسافر به

114
00:46:58.450 --> 00:47:17.550
انه يكون له اجر يؤجر على ذلك وبالاتفاق ان الصبي لا تكتب عليه المآتم وعلى هذا يكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات لان الله لا يكلف الا بعد البلوغ

115
00:47:18.250 --> 00:47:44.200
كما سمعنا الحديث رفع القلم عن ثلاث وهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه. نعم قال باب في المواقيت مواقيت جمع ميقات والميقات يكون للزمن ويكون للمكان مواقيت زمانية ومواقيت مكانية

116
00:47:45.050 --> 00:48:10.400
اما مواقيت الزمان الزمنية فهي اشهر الحج واشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة عشر من ذي الحجة هذه اشهر الحج وهي المواقيت ووقيته الزماني واما المكانية فقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وحددها

117
00:48:10.550 --> 00:48:47.250
باسمائها واعيانها لكل جهة مكانا معينا هدده وبين انه لا يجوز لمن مر الميقات وهو يريد الحج والعمرة ان يتجاوزه الى احرام عليه ان يكون حدثنا القعنبي عن ما لك وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ما لك عن نافع عن ابن عمر

118
00:48:47.300 --> 00:49:10.700
قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل القرن وبلغني انه وقت لاهل اليمن يلملم فهذه اربعة عينها الرسول صلى الله عليه وسلم اربعة اماكن

119
00:49:11.500 --> 00:49:35.150
المدينة واهل الشام واهل مصر ومن يأتي عن طريقهم واهل اليمن واهل نجد فاما اهل اليمين اهل المدينة ذو الحليفة وهو المعروف في ابيار علي وهو ابعدها عن مكة ابعد المواقيت

120
00:49:37.050 --> 00:50:01.550
وليس بينه وبين المدينة الا مسافة قليلة كما هو معروف وهذا يكون لاهل المدينة ولكل من اتى الى المدينة ثم اراد الحج بما سيأتي انه لما وقتها قال هن لهن ولمن اتى عليهن

121
00:50:01.600 --> 00:50:37.500
من غير اهلهن لمن اراد الحج او العمرة سيأتيان وكذلك الجثة وهي المعروفة الان برابغ وان كان رابط قبلها بقليل لانها سميت الجحفة يقولون لان السيل جحفها  فسميت بذلك ولا تزال

122
00:50:37.600 --> 00:50:58.350
معروفة الى الان وهو الميقات لمن لم يمر المدينة اما اذا مر الانسان المدينة وان كان من اهل الشام يعني اتى بطريقه من الشام سيارة مثلا ويقول انا من اهل الشام وقد

123
00:50:59.000 --> 00:51:24.300
لنا غير هذا لا يجوز له ان يتجاوز المدينة بدون افران وان كان يمر ذلك الميقات يعني الجحفة. وان كان يمر عليه يجب عليه ان يحرم من ميقات المدينة  وكذلك

124
00:51:24.900 --> 00:51:51.950
لاهل نجد قرن تم قرن المنازل او قرن الثعالب ويعرف الان بالسيل وكل هذه واما اهل اليمن فيلم وكل هذه معروفة الحال محددة معينة علامات ومراكز كل من اتى على هذه الطرق يعرفها

125
00:51:52.150 --> 00:52:19.900
والمقصود بالميقات انه جعل مكانا لا يجوز ان يتجاوزه الحاج بدون احرام والاحرام هو نية الدخول في النسك هذا هو الاحرام وليس الاحرام التجرد من المخيط من اللباس ولبس الازار

126
00:52:19.950 --> 00:52:47.750
والردا ليس هذا الاحرام ولكن هذا الاستعداد للاحرام ولان المحرم يجب ان يكون متجنبا المخيط وتعين عليه ذلك وانما الاحرام هو نية الدخول في النسك وسيأتي ان الانساك ثلاثة تمتع

127
00:52:48.150 --> 00:53:18.450
وقران والافراد ويأتي الكلام في هذا وايها افضل والناس يختلفون  الافضلية في ذلك وكذلك الاحوال تختلف وان كانت النصوص جاءت التمتع كثيرة الامر به الرسول صلى الله عليه وسلم امر

128
00:53:19.100 --> 00:53:44.050
من كان احرم بالحج مفردا ولم يسق هديا ان يحل يطوف بالبيت ويسعى ثم وحلم الحل كله ثم بعد ذلك اذا كان يوم الثامن يحرم بالحج ويكون متمتعا ثم بعد ذلك يلزمه

129
00:53:44.200 --> 00:54:09.800
ان يذبح هديا نراهم بهذا وقال صلوات الله وسلامه عليه لو استقبلتم من امر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها احفظ العمرة واحللت معه خطيبا لخاطره ولكن اتفق العلماء على ان الانساك ثلاث

130
00:54:11.100 --> 00:54:37.600
مفراد وقران وتمتع وهو المقصود بهذه المواقيت ان لها لكان انها مكانا معينا ووقت يعني جعل حد هدد لا يتجاوزه مريد الحج والعمرة الا وهو محرم فان فعل ذلك يعني تجاوز

131
00:54:37.650 --> 00:54:59.950
بدون احرام فلا يخلو الامر اما ان يكون جاهلا او ناسيا او عامدا فان كان جاهلا وناسيا كثير من العلماء يقول انه يلزمه فداء الا اذا رجع بدوني قبل ان يحرم

132
00:55:00.350 --> 00:55:25.350
رجع الى الميقات فهذا لا يلزمه شيء بالاتفاق اما اذا احرم بعد تجاوز الميقات فانه يكون احرامه صحيح ولكن يلزمه هدي هذا اذا كان عامدا بالاتفاق اما اذا كان جاهلا او ناسيا ففيه خلاف

133
00:55:25.650 --> 00:55:50.500
والاحوط للانسان ان يفدي خروجا من خلاف العلا من الخلاف اكمالا لحجه اما اذا رجع قبل ان يحرم رجع الى الميقات فاحرم من فلا يلزمه شيء وبهذا بهذا التحديد يتبين ان جده ليست ميقات

134
00:55:51.050 --> 00:56:10.200
هو انه يتعين على الحاج ان يحرم قبل ان يصل الى جدة. وان كان في الطائرة يتأهب للاحرام وهو في المطار فاذا قرب من الميقات اقرب ميقات يمر علي او يوازنه

135
00:56:10.250 --> 00:56:28.400
يكون قريبا منه يحرم قبل ان يصل جدة اما اذا كان يأتي من جهة البحث السودان او غيره السفينة او في الطائر فانه يتعين عليه ان يحرم قبل ان يأتي جده

136
00:56:28.700 --> 00:56:48.250
اذا حاذ الميقات اقرب ميقات الله يجب عليه ان يحرم لان جدة داخل الميقات داخل الميقات وليست ميقات وهذا الامر ينبغي للحاج ان يتفقن له. لان لا يقع في مخالفة. نعم

137
00:56:48.350 --> 00:57:08.350
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن عن ابيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال احدهما ولاهل اليمن

138
00:57:08.350 --> 00:57:28.001
وقال احدهما الملم قال فهن لهم ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك قال ابن طاووس من حيث انشأ. قال وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها