والحينة في ذلك ان يكون وكلتك في بيعه بعشرة. فان بعته فان مات هم اكثر فلاح لي في الزيادة لا يصح هذا وتكون الزيادة للوكيل. المثال الحادي والسبعون قال وهذا لا بأس به طاقتيه. يعطيه سلعة ويقول بمئة فان زاد شيء فهو لك. لكن على ان يتحرى عدم الظلم وعدم الغش كما يبيع الناس اذا كان السلعة لها معلوم معروف حتى لا يغش الناس فمهزلة ولا ومثل ما ايوا ان يوكل على بيت او سيارة وكذا فيقول له بعهد كذا وان زاد سيفه ولكن هجرة لك السعي نعم رضي الله عنك كان