فلا ينبغي ان يعول عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم الحديث ولم يستثني صلى الله عليه وسلم نكاحا ولا طلاقا. الرجل الذي طلق زوجته طلقة واحدة وهي حامل يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الطلاق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله حديث ان ابغض الحلال عند الله الطلاق اختلف العلماء في وصله وارساله منهم من ضعفه لارساله والصواب انه لا بأس به وانه متصل. حديث ابغض الحلال الى الله الطلاق جاء عنه عليه الصلاة والسلام باسناد حسن. الطريقة المشروعة للطلاق هي ان يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة حال كونها حاملا او في طهر لم يجامعها فيه الذي عليه اهل العلم ان الطلاق يقع ولو لم يشهد. انما الاشهاد سنة والله سبحانه وتعالى اخبر عن الطلاق في ايات كثيرات ولم يشترط سبحانه الاشهاد وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. الطلاق الثلاث بكلمة واحدة تعتبر طلقة واحدة في اصح قولي العلماء لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم فيتضح من هذا ان امضاءها كان باجتهاد عمر رضي الله عنه والاخذ بالسنة الصحيحة اولى من الاجتهاد من عمر وغيره. وارفق بالامة وانفع لها ويؤيد ذلك ما رواه الامام احمد بن حنبل في المسند بسند جيد عن ابن عباس ان ابا ركانة طلق امرأته ثلاثة فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها واحدة. الذي افتي به وقوع طلاق الغضبان ما لم يشتد حتى يغير الشعور. او يذكر المطلق انه لا يعلم ما وقع منه الا بقول الحاضرين معه الطلاق في حال الغضب الشديد لا يقع سواء كان ثلاثا ام واحدة في اصح قولي العلماء اذا ثبت ما يدل على صحة الدعوة من ظاهر الحال التي نشأ عنها الطلاق اما ان كان الغضب افقده شعوره حتى لم يعرف ما وقع منه. فانه لا يقع الطلاق منه اجماعا. كالمجنون والسكران غير الاثم نعم يقع الطلاق على الزوجة اذا طلبته من زوجها وهي في حال غضب. ما دام طلقها باختياره كونها اشتدت عليه ما هو بعذر لها لا يلزمه ان يطلق لكن ما دام اجاب رغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي السكران الاثم الاصح عدم وقوع الطلاق منه في حال سكره وتغير عقله كما افتى بذلك عثمان رضي الله عنه وذهب اليه جمع من اهل العلم وهو مقتضى الادلة الشرعية. سب الدين وسب القرآن وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ردة عن الاسلام نعوذ بالله وكفر بعد الايمان لكن لا يكون طلاقا للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق. بل تحرم عليه لانها مسلمة وهو كافر حتى يتوب فان تاب وهي في العدة رجعت اليه من دون حاجة الى شيء واما ان خرجت من العدة وهو على حاله لم يتب فانها تنكح من شاءت ويكون ذلك بمثابة الطلاق. لا انه طلاق لكن بمثابة الطلاق لان الله حرم المسلمة على الكافر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فان تاب وتزوجها بعد ذلك فلا بأس. بعد العدة يكون بعقد جديد احوط. خروجا من خلاف العلماء لان بعض اهل العلم يرى انها تحل له بدون عقد جديد. اذا كانت تختاره. ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها لكن اذا عقد عقدا جديدا فهو احوط. الواجب على الرجل ان يأمر زوجته بالصلاة وان يؤدبها على ذلك فان اصرت وجب طلاقها على الصحيح بطلقة واحدة تمنع تعلقه بها. في ليلة الاربعاء ثاني من شهر شوال من عام ثلاثة عشر واربعمائة والف للهجرة حضر عندي الزوج ميم جيم وزوجته وذكر انه طلقها طلقة واحدة صادفها في طهر جامعها فيه. ولم تكن حبلى ولا ايسة فافتيتهما بان الطلاق المذكور غير واقع. وزوجته باقية في عصمته. في اصح قولي العلماء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفق الله الجميع والسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله. ذكر الزوج انه وقع بينه وبين زوجته نزاع وشجار فطلقها بقوله طالق طالق طالق وهو في غاية الغضب ثم بعد يومين او ثلاثة جاءه بعض اخوانها ومعهم اثنان وبحثوا موضوع الخلاف الذي بين الزوجين وطلبوا منه طلاقها فغضب وكتب ورقة قال فيها انه طلقها طلاقا شرعيا ثابتا لا رجعة فيه وبسؤاله عن قصده به افاد انه يقصد الطلاق السابق كما افاد الزوج والزوجة ان الزوجة كانت حائضا حين الطلاق الذي تلفظ به. والذي كتبه في الورقة بعد ذلك وبناء على ذلك كله افتيت الزوجة بان الطلاق المنوه عنه غير واقع وزوجته باقية في عصمته لكونه حصل في حال غضب شديد وحال كون المرأة حائضا وقد دلت الادلة الشرعية على عدم وقوع الطلاق في الحالتين المشار اليهما. اذا كان الواقع كما ذكرت من انك طلقت زوجتك كتابة لا لفظا بقولك قد طلقت زوجتي على سنة الله ورسوله ولم تزد على هذا الكلام فهو طلاق شرعي موافق للسنة. ولا يقع به الا طلقة واحدة ولك مراجعتها ما دامت في العدة فان كانت قد خرجت من العدة حلت لك بنكاح جديد اذا رضيت بالعود اليك ولم يسبق ان طلقتها قبل هذا الطلاق طلقتين اذا كانت الزوجة لم تؤذي والدتك وكانت والدتك لا تخشى عليك مضرة في نفسك او دينك او مالك من هذه المرأة فليس لها الحق في ان تفرق بينكما كما لا يلزمك والحالة هذه ان تطيعها في هذه المسألة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعة في المعروف وليس الطلاق من غير سبب شرعي من المعروف لا يجوز للرجل ان يتنازل عن حقه في الطلاق لزوجته مطلقا لان المرأة ليست اهلا لان تتبوأ هذه المنزلة وقد قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء فاعطاء المرأة هذه الميزة خلاف الكتاب والسنة وعكس للاوضاع ولو كان الطلاق بيد النساء لحصل شر كثير وفساد كبير ولكن حكمة الله فوق كل حكمة اما لو اراد الرجل ان يطلق امرأته فقال انت وكيلة نفسك فطلقت نفسها لجاز ذلك اما ان يكون لها هي ان تطلق نفسها على اساس شرط سابق فهذا الشرط باطل حتى ولو حصل الاتفاق عليه لان الشروط الباطلة لا عبرة لها في الشرع. الوكيل ليس له ان يطلق اكثر من واحدة الا باذن الموكل كل اذا كان الواقع هو ما ذكر عمن سئل هل تزوجت فقال لا على سبيل المزاح او النسيان لم يقع على زوجة قائله شيء من الطلاق لكونه في حكم الكناية الخفية وهو لم ينوي به الطلاق فلا يقع به الطلاق ولا ينبغي للمؤمن ان يمزح بامور الطلاق وكناياته. بل يجب عليه الحذر من ذلك رجل ذهب الى زملائه فسألوه عن اهله فقال لهم طلقتها وذلك مزاحا معهم يعتبر طلقة واحدة يحسب عليه طلقة واحدة ويؤخذ باقراره والطلاق جده جد وهزله جد وليس له ان يلعب بذلك. الطلاق هزله كجده اذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق فالقاعدة في مثل هذا الامر هي ان القول قول المنكر بيمينه. وعليه فالقول قول الزوج المذكور اذا حلف على انه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة ولا تقبل دعوى المرأة واخيها بانه قال تراك طالق ثم طالق ثم طالق. الا ببينة عادلة. قول بعض الفقهاء انه لا يمين في النكاح والطلاق. ومسائل اخرى كما في مختصر المقنع والروض وغيرهما. قول يخالف الدليل ثم بعد ايام طلقها بقوله هي طالق هي طالق هي طالق وقصد ايقاع الثلاث الذي ارى وقوع الطلاق وبينونتها لامور منها اولا ان الزوجة قد طلقها طلقة واحدة ثم اتبعها باكمال الثلاث بعد ايام ثانيا اجماع اهل العلم على ان الرجعية يلحقها طلاق الزوج كما ذكر ذلك صاحب المغني ثالثا ان الادلة الشرعية تقتضي ذلك لقول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال سبحانه بعد ذلك فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ومعلوم ان من قال لغيره السلام عليكم السلام عليكم. فقد كلمه مرتين ومن قال ذلك ثلاثا فقد استأذن ثلاثا وهكذا من قال لزوجته هي طالق هي طالق هي طالق او قال تراك طالق تراك طالق تراك طالق فقد طلقها ثلاثا ما لم ينوي تأكيدا او افهاما وانما الخلاف فيما اذا قال الزوج انت طالق بالثلاث او هي طالق بالثلاث ولم يكرر ذلك فالجمهور على وقوع الطلاق كما لا يخفى والراجح انه لا يقع بذلك الا واحدة لحديث ابن عباس الصحيح المشهور. اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية الا ابعد عقد او رجعة قول ضعيف مخالف للادلة الشرعية ولا اعلم له سندا ولا سلفا. الكناية اذا لم تصاحبها نية الطلاق فلا يقع بها طلاق في اصح قولي اهل العلم افتيت الزوج بانه قد وقع بطلاقه على زوجته طلقتان احداهما بقوله لها تراك ما انت بذمتي والثانية بقوله تراكب ستين طلقة ويبقى لها طلقة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان طلاقه الثاني يعتبر طلقة واحدة تضاف الى الطلقة الواقعة بقوله ما انت بذمتي لانها في حكم الكناية والراجح ان الكنايات لا يقع بها الا واحدة. ومراجعته لها صحيحة قولك في الطلقة الاخيرة انك لم تقصد الطلاق. لا يستقيم. لانك قلت لها روحي الى اهلك واعتبري نفسك مطلقة وهذا صريح في الطلاق والنية اذا خالفت الصريح لا تقبل دعواها. لفظ خذها وعفشها لان نفسي طابت منها ليس صريحا في الطلاق والزوج اعلم بنيته وقد حلف على انه لم يقصد بذلك الطلاق. لفظ تراك حرام من كناية الطلاق على الراجح من اقوال العلماء الوساوس بالطلاق لا يقع بها شيء الطلاق لا يقع بالنية وانما يقع باللفظ او الكتابة. الاصل بقاء النكاح فلا يجوز ان يقطع ولا سيما القطع المبين للمرأة بينونة كبرى. الا بحجة متيقنة يطمئن لها القلب لوضوحها وظهورها قول الرجل لزوجته شيلي قشك وتوكلي على الله لاهلك وكرر ذلك ثلاثا بنية الطلاق. ولم ينوي الثلاث ولا غيرها وانما قصد جنس الطلاق وكرر ذلك لافهامها. هكذا قال وبناء على ذلك افتيتهما بانه قد وقع على الزوجين بهذا الطلاق طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة قال لزوجته انك حرمت علي وطابت نفسي منك ولم يطلقها سوى ذلك وذلك من نحو ثلاث سنوات وبناء على ذلك افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بكلامه المنوه عنه طلقة واحدة وله العود اليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا لكونها قد خرجت من العدة الا ان يكون الزوج اراد بقوله هذا تحريمها وطلاقها جميعا فانه يكون عليه كفارة ظهار مع وقوع الطلقة المذكورة التي قد دل عليها قوله وطابت نفسي. قول روحي بالثلاث طلقة كده رجل اغضبته زوجته فقال لها طلاق ما عدتي جالسة في بيتي اذا كان مقصوده الطلاق حين قال ذلك فهي طلقة واحدة اما ان كان ما اراد الطلاق قال هذا الكلام من دون نية الطلاق فانه لا يقع به شيء. طلق امرأته قبل الدخول عليها طلاقا بالثلاث الراجح انها تحتسب واحدة وله العودة اليها بنكاح جديد ما لم يحكم حاكم بامضاءها بشروطه المعتبرة شرعا. اذا كان لم يدخل بها ولم يخلو بها الاختيارات الفقهية