﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادشه مائة وثمانية. ذلك ما يركب سيارة فارهة بثلاث سبع مئة الف

2
00:00:20.250 --> 00:00:45.200
يقول هذي انا احتاجها يقول لا تركب ولا ولا كابرس ولا شي صغير يعني او من السيارات منشورة الثمن اللي تليق بالفقراء. نعم فضيلة الشيخ ما معنى هذه الكلمة التي في سعيد؟ وهي قوله لكرمائه

3
00:00:45.450 --> 00:01:12.750
وما اهل الدائنين الغريم الدائن نعم اصحاب الديون يسمونه الغرماء نعم فضيلة الشيخ اذا احتلم الغلام وعمره عشر سنوات فقط. هل تقام عليه الحدود؟ سواء كان مميز الغير مميز. اذا بلغت واذا بلغ بالانزال بانزال المني وحصل منه ما يوجب في الحج يقام عليه

4
00:01:12.750 --> 00:01:33.400
لكن كان بكرا بالجلد وان كان قد تزوج وجا مع زوجته فهذا يقام عليها حد الرجم. نعم كذلك لو شرب الخمر حد او سرق تقطع يده السرقة ما دام انه بالغ

5
00:01:33.700 --> 00:02:01.150
وقام عليه الحدود. نعم فضيلة الشيخ هل تجوز مماطلة الرمي؟ اذا كانت بحق معاني على عمل شيء في فترة معلومة. وقد هذا الان  لا يجوز له آآ ما اقول العامل ما يجوز به تأخير العمل. لا يجوز له الاظرار بصاحب العمل

6
00:02:01.550 --> 00:02:18.700
فاذا اخر العمل فان المستأجر لا يعطيه حقه لانه ما كمل العمل ما يعطيه حقه الا اذا اكمل العمل قوله صلى الله عليه وسلم مستأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه اجره استوفى منه العبد

7
00:02:18.900 --> 00:02:36.800
اما اذا ما دام انه لم يستوفي منه العمل فانه لا يعطيه الاجرة حتى يكمل العمل. نعم فضيلة الشيخ وعليهما بنقص من مئة الف ريال. وبعد تصفية امواله بلغت اربع مئة الف ريال

8
00:02:36.800 --> 00:03:11.300
وهل هذي ترجع للمحكمة. محكمة تحصي ديونه وتحصي ما عنده وبعدين توزع شركة على الغرماء كلهم بقدر نصيبه الذي يناله منها. هذا لازم من المحكمة. نعم فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو اني استقبلت من امري لاستغفرت لم اسقوا الادب؟ الحديث

9
00:03:12.350 --> 00:03:35.200
معناه انه لو لو اه احرم لو لو انه تبين له ما ظهر له في اخر الامر لما ساق الهدي من الحلم ولا احرم متمتعا بالعمرة احرم بالعمرة متمتعا وتحلل منها

10
00:03:35.650 --> 00:03:54.500
ثم احرم بالحج لان هذا افضل الانساك تمتع ولكنه لما ساق الهدي من الحلم لزمه ان يبقى على احرامه. وقد احرم قارنا صلى الله عليه وسلم بين العمرة ولم يتمكن من فسخ العمرة الى الحج

11
00:03:55.100 --> 00:04:10.950
لانه ساق الهدي هذا معنى الحديث انه تمنى ان يكون لم يسك الهدي من اجل ان يتمتع بالعمرة الى الحج. لان هذا افضل افضل من القران الذي فعله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:11.150 --> 00:04:30.650
نعم فضيلة الشيخ اذا سميت هذا المواطن الى غير الحاكم كصديقه او اهله فهل يجوز ذلك؟ ام انه المحرمة اذا كان اللي تذكر له حالة الشخص ممن يستطيع يؤثر عليه

13
00:04:31.850 --> 00:04:48.650
وننصحه ويأثر عليه ويؤدي الحق هذا طيب. لك ان تطلب حقك لاي وسيلة عند الحاكم او عند واسطة من الوسائط او عند انسان له عليه امرأة انه يلزمه كابيه او

14
00:04:48.700 --> 00:05:18.050
وليا لا بأس بذلك المهم انك تتوصل الى حقك. نعم فضيلة الشيخ ما هي الشروط من سكوت الاحسان هذي عند المحاكم  هذي عند المحاكم يعرفونها نعم فضيلة الشيخ هل يجوز قيراط الذهب والمجوهرات ببرنامج الصبار؟ التي وصل

15
00:05:18.050 --> 00:05:40.250
القيمة  هذا غائب اذا كان  اذا كانت في المجوهرات ذهب او فضة فلا يجوز فيها الا التقاوم في المجلس اذا بيعت بنقود اذا بيعت بنقود ذهب او فضة وبيعت بنقود او بجنسها من الذهب او الفضة

16
00:05:40.400 --> 00:06:00.600
فلابد من التقاوم في المجلس. اما اذا كانت المجوهرات ما هي بذهب ولا فضة انما هاي بلاكين ولا والمجوهرات الثمينة مجوهرات ثمينة غير الذهب والفضة فلا بأس انها تباع ولو تأخر الثمن

17
00:06:00.700 --> 00:06:17.400
ولو تفرقا ولم يقبض الثمن ما في بأس هذا ما يدخله الربا. نعم الحاصل انه ان كانت المجوهرات ذهب وفظة فلابد من التقابض في المجلس اذا بيعت بالنقود ان كانت المجوهرات غير ذهب ولا بالظبط

18
00:06:17.450 --> 00:06:40.350
كالالماس مثلا والاحجار الكريمة والاشياء الثمينة يجوز بيعها ويجوز التفرق قبل قبض الثمن. نعم لانها لا يأكلها الربا. نعم فضيلة الشيخ ماذا يفعل المأمون؟ هل نسبه اذا سجد الامام للسهو؟ بعد السلام هل يسلم معه؟ ام ماذا يفعل

19
00:06:40.350 --> 00:06:58.950
اي نعم يسلم معه. ان كان ما بعد قام للركعة التي فاتته ويسلم معه يسجد معه ليسجد معاه لكن ما يسلم اذا كان الامام يسجد بعد السلام فالمأموم ما يسلم معه لكن اذا سجد يسجد معه

20
00:07:00.900 --> 00:07:16.000
اما ان ان سلم وقام يظن انه ما هو بساجد ولا درى ان عليه سجود وقال فان سجد الامام قبل يعتمر قائما يرجع ويسجد معه هذا لاحظوا ان كان يدري ان على الامام سجود سهو. هو ينتظر

21
00:07:16.300 --> 00:07:32.300
ويسجد مع الامام سواء قبل السلام او بعد السلام. ولا يجوز للقيام اذا كان ما يدري ان عن الامام سجود سهو وقام لكن الامام سجد قبل ان يعتمد المسبوق قائما

22
00:07:32.400 --> 00:07:54.750
فانه يرجع ويسجد مع الامام ثم يقوم للاتيان بما فات. اما اذا اعتمد قائما فانه يستمر ويسقط عنه سجود السهو. نعم فضيلة الشيخ سافرنا الى دار العمرة وكان معنا اختي وحارة ابناء السفر ولم تحرم من ميقات منه

23
00:07:54.750 --> 00:08:15.500
ثم بعدما ظهرت من الحيض ذهبنا بها الى التنديد فاحرمت منه العمرة. فهذا صحيح؟ وهل يلزم  ان كانت ناوية للعمرة يوم تمر الميقات وتلاوة للعمرة ولم تحرم ظنا منها ان الحائض لا تحرم

24
00:08:16.350 --> 00:08:36.950
واحرمت من دون الميقات فعليها فدية. عمرتها صحيحة لكن عليها فدية لانها تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الاحرام من الميقات اما ان كانت يوم تمر الميقات وهي ما عزمت على العمرة. انها ما تدري متى تطهر؟ ما عزمت على العمرة

25
00:08:37.400 --> 00:09:04.550
وانما عزمت بعد ذلك هي تحرمنا المكان الذي نوت العمرة منه ولو كان بعد الميقات الا اذا كانت في مكة انها تخرج الى التنعيم تحرم من الحل نعم فضيلة الشيخ ما له بعينه عند المفلس. وقد نمص هذا المال وقد رمي البارح بهذا النقص

26
00:09:04.550 --> 00:09:22.300
هذا المال؟ لا لان الشيء ما هو من البائع نقول المال الان ما هو للمفلس المال صار للغرباء فلا يجوز له يرجع ما دام قبض شيئا من ثمنه فلا يجوز له ان يرجع فيه. نعم

27
00:09:23.150 --> 00:09:42.000
فضيلة الشيخ هل من المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ زيادة العدد في الرابعة والخامسة؟ هذا بدعة. لا يجوز الزيادة على ثلاث زيادة على ثلاث في المضمضة والاستنشاق او غسل الوجه او اليدين او الرجلين زيادة على الثلاث بدعة

28
00:09:42.400 --> 00:10:05.950
لا تجوز. اخر حد السلام. نعم اشتركوا مع مجموعة من الشباب من المال لبناء القلل ثم بيعها وهذا سنتين والسؤال كيف اؤدي زكاة هذا المال الذي اشتركت فيه؟ المال دخل في المباني

29
00:10:06.150 --> 00:10:28.950
ما في زكاة الان الى ما انه تنجز المباني اذا نجزت فانها عرضت للبيع يبدأ حول الزكاة من عرضها. من عرظ ال البيت بعد نهاية بنائها يبدأ حول الزكاة من تمام بنائها وعرضها للبيع. نعم. اما وهي اثناء البناء

30
00:10:29.000 --> 00:10:58.150
ليس فيها شيء نعم فضيلة الشيخ من وراه بفتنة المحيا والممات فتنة المحيا فتنة الدنيا بالاموال والاولاد و وفتن الشهوات والشبهات وفتنة الممات ما يعرظ للميت عند الوفاة يعرض للميت عند الوفاة ويأتيه الشيطان وقد يلقنه اشياء فيموت عليها مرتدا عن الاسلام

31
00:10:59.150 --> 00:11:18.200
فيتعوذ من هذا من الفتنة عند الموت لان بعض الناس قد يموت على غير الاسلام كما قال صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع اسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. هذا

32
00:11:18.550 --> 00:11:42.300
عبارة عن سوء الخاتمة والعياذ بالله الانسان يسأل الله حسن الخاتمة الاستعاذة من فتنة الممات هو من الاستعاذة من سوء الخاتمة. نعم فضيلة الشيخ لذا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هل هو حديث؟ هذا حديث لكنه ما هو صحيح. حديث

33
00:11:42.350 --> 00:12:05.450
حديث ضعيف نعم فضيلة الشيخ هل كل ما يؤتى اللحم يجوز لا كل ما يؤكل لحمه وهو مذكى اذا ذكي جاز استعمال جلده مطلقة وان كان ميتة يجوز استعمال جلده بعد الدبغ

34
00:12:05.550 --> 00:12:24.900
بعد ما يدبغ نعم فضيلة الشيخ اذا دخل المساهم في صلاة العشاء معلومات المقيم فهو لم يصلي المغرب فما لا يفعل لا يدخل مع الامام في صلاة العشاء وهو ما بعد صلى المغرب. يصلي المغرب اولا

35
00:12:25.200 --> 00:12:47.800
فاذا فرغ منها يدخل مع الامام فيما بقي من صلاة العشاء نعم فضيلة الشيخ هذه البلاد تعد من الدعوة الى الله وان يحصل للكافرين من الادب مثلما خلقت للداعية هل يحتاج الى تثبت اذا عرفوا صحة الواقع وان

36
00:12:47.850 --> 00:13:02.850
هذا الداعي يدعو الى الله وانه قائم بالعمل وان عقيدته سليمة ويؤدي الواجب هذا طيب ويحصل له من الاجر مثل اجر الداعية مجهزه غازيا فقد غزى اما اذا كان ما يدري

37
00:13:02.950 --> 00:13:26.050
ولا يعرف الشخص ولا يعرف اعماله ولا يعرف عقيدته هذا ما يجوز لا يجوز له يعطيه مال وهو ما يدري عن واقعه عن عقيدته وعن عمله وعن نعم فضيلة الشيخ لبعض الموظفين او المعلمين او الذي يقع منهم يدخل في الغيبة

38
00:13:26.050 --> 00:13:43.000
المحرمة لا ما يدخل هذا من باب المناصحة ورفع الظلم لا يدخل كل ما كان في رفع للظلم ومناصحة لا يدخل في الغيبة الغيبة انما هي اذا كانت للتشهي والتفكر باعراض الناس

39
00:13:43.300 --> 00:14:02.550
ولا يترتب عليها مصلحة راجحة هذه هي الغيبة اما اذا كان يترتب عليها مصلحة راجحة وانكار منكر هذا لا يسمى غيبة اما نصيحة يسمى انكار منكر يسمى دعوة الى الله نعم بهجر

40
00:14:03.000 --> 00:14:28.550
فضيلة الشيخ ما حكم الجمع للعالم بين المرتب الشهري وليس الكيمياوية من الربح ما يصلح هذا المضاربة يكون العمل من واحد والمال من واحد ويكون الربح بينهما بنسبة مئوية. الربع العشر

41
00:14:28.700 --> 00:14:45.300
هذه هي المضاربة اما انه ياخذ راتب وياخذ نسبة من الربح هذه ما صارت مضاربة صارت ايجارة ذي هذي تصير اجارة يصير العام الاجير اذا اخذ راتب صار اجيرا وليس شريكا

42
00:14:45.600 --> 00:15:04.500
فلا له الا راتبه فقط. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم وليس له الا ذلك. فهل معناه انه ليس فيه رماء؟ المخالفة بعد ذلك حتى لو اصبح فيما بعد وليا؟ هذا هذا ظاهر الحديث

43
00:15:04.650 --> 00:15:18.350
هذا ظاهر الحديث ولكن الله اعلم انه ليس لكم الا ذلك في الوقت الحاضر ليس لكم الا ذلك في الوقت الحاضر. ولا يمنع هذا انه اذا استغنى يسبب لقوله تعالى فنظرة

44
00:15:18.450 --> 00:15:32.800
الى ميسرة دل على ان الموسر اذا ايسر يسدد ما عليه لكن يسامح المطالبة وقت العشرة فقط وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم الا ذلك المراد له والله اعلم في الحال يعني في حال

45
00:15:33.650 --> 00:15:54.500
بحال قضاء الديون عنهم. نعم فضيلة الشيخ هل يترتب عليه حد او تعزير؟ السحاق بين النساء كبيرة من كبائر الذنوب وهو وقوعه كثرة من علامات الساعة اذا كثر في النساء هذا دليل على قرب الساعة

46
00:15:55.350 --> 00:16:13.350
وهو جريمة ومعصية كبيرة ويجب ان تعزر النساء بالتعزير البليغ الذي يمنعهم من ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم

47
00:16:13.350 --> 00:16:34.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما دخل المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه

48
00:16:34.750 --> 00:17:18.250
وبعد  قال المؤلف رحمه الله باب الصلح  الصلح   في اللغة قطع المنازعة. قطع المنازعة  هذا في اللغة سمي صلحا لما فيه من  الصلاة  الذي هو ضد الفساد واما في الاصطلاح عند الفقهاء فالصلح هو معاقبة

49
00:17:18.750 --> 00:17:59.000
بين متخاصمين  يتوصل بها اه هو معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين هذا تعريف الصلح الا الرقاة معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين والصلح والاصلاح بين الناس من افضل خصال المسلم

50
00:17:59.750 --> 00:18:27.900
انه يسعى في الاصلاح بين الناس قال تعالى والصلح خير وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله

51
00:18:28.200 --> 00:19:00.450
تشوهن فيه اجرا عظيمة وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الاصلاح بين الناس لجملة الصدقات التي يقوم بها المسلم كل يوم قال وتعدلوا بين اثنين صدقة وذلك لان الله يطفئ دار العداوة بين المسلمين

52
00:19:00.700 --> 00:19:33.350
بسبب الصلح ويذهب ما في النفوس من الكراهية بعضهم البعض فهو مشروع بالكتاب وبالسنة اما الكتاب فهذه الايات التي سمعتم وفي قوله تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. قال تعالى في الزوجين

53
00:19:34.150 --> 00:20:04.650
من يريد اصلاحا يوفق الله بينهما الى غير ذلك واما في السنة احاديث كثيرة منها حديث الباب واجمع العلماء على مشروعية الصلح وانه قربة عظيمة يتقرب بها العبد الى ربه

54
00:20:04.800 --> 00:20:38.350
وينفع اخوانه المسلمين فالمصلح ضد المفسد مصلح ضد المفسد فهو يصلح بين المسلمين. واما النمام والمغتاب والمنافق فانه يفسد ما بين المسلمين والله يعلم المفسد من المصلح  حتى انه ابيح

55
00:20:38.700 --> 00:21:12.400
الكذب الذي هو للاشد المحرمات ابيح استعماله لاجل للتوصل الى الصلح  ليس المصلح بالكذاب   يجوز انك تستعمل الكذب بين الطرفين لاجل الاصلاح بينهم تقول فلان من حبك وفلان يريد الاصلاح معك ولا يرظى ما هو ما قال لك كذا لو هو ما قال لك هكذا

56
00:21:13.350 --> 00:21:35.650
تمتص ما في نفسه على اخيه ويخضع للاصلاح فيجوز الكذب لاجل الاصلاح بين الناس لان مصلحته ارجح من مفسدة الكذب  بل هذا لا يسمى كذبا النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:21:35.900 --> 00:22:03.350
يقول ليس المصلح بالكذاب الذي يقول خيرا او ينوي خيرا مما يدل على مكانة الصلح في الاسلام والصلح ينقسم الى اقسام القسم الاول الصلح بين المسلمين والكفار ايجوز ان يقع الصلح

58
00:22:03.650 --> 00:22:26.200
بين المسلمين والكفار اذا كانت المصلحة فيه للمسلمين كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في الحديبية فاذا كانت المصلحة ظاهرة للمسلمين في الصلح او كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون

59
00:22:26.500 --> 00:22:54.050
مقاولة الكفار يجوز للمسلمين ويجوز لولي الامر انه يتصالح مع الكفار حتى يزيل الظرر والخطر عن المسلمين   اما اذا كان الصلحي غظاوة على المسلمين فانه لا يجوز ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون فالسلم هو الصلح

60
00:22:54.750 --> 00:23:12.250
ما دام المسلمين فيهم قوة فانهم لا يجوز ان يتصالحوا مع الكفار بل يجب عليهم الجهاد في سبيل الله اما اذا كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون مقاومة الكفار فيجوز ان يتصالحوا

61
00:23:12.850 --> 00:23:39.750
على وضع الحرب بينهم على الهدنة وعلى عقد الذمة يجوز هذا لما فيه من المصلحة الراجعة للمسلمين هذا واحد القسم الثاني الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة من المسلمين. اذا حصل قتال بين المسلمين

62
00:23:40.350 --> 00:24:04.000
بين طائفتين من المسلمين  كل واحدة تقاتل الاخرى وهم وهم مسلمون. يجب الاصلاح والتدخل قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي

63
00:24:04.150 --> 00:24:29.200
حتى تفيء اي ترجع الى امر الله. فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقصد ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخوين واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلا يجوز ان نرى المسلمين يتقاتلون فيما بينهم ونقف مكتوفي الايدي

64
00:24:30.000 --> 00:24:59.700
يتدخل للصلح فان ثم الصلح الحمد لله والا وجب على المسلمين ان ينضموا الى الفئة المظلومة او ينضموا الى الفئة المظلومة ويقاتل معها الفئة الظالمة حتى تخضع للصلح   الثالث الاسم الثالث من انواع الصلح. الصلح بين الزوجين

65
00:25:00.550 --> 00:25:30.350
وان امرأة خابت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير يجوز للزوجين ان يتصالحا فيما بينهما اذا حصل نزاع ثم قال جل وعلا وان خفتم شفاق بينهما فابعثوا حكما من اله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله

66
00:25:30.500 --> 00:25:54.650
بينهما  فلا يترك الزوجان في خصام وفي هذا فيه هدم البيوت تشتيت الاسر وقطع وقطع قطيعة الارحام فيجب التدخل في الاصلاح بين الزوج. اولا يجب على الزوجين ان يصلح بينهما. فان لم يتم ذلك

67
00:25:54.800 --> 00:26:18.900
فيجب على الحاكم ولي الامر او نائب ولي الامر ان يشكل لجنة تسمى بالحكمين من عضوين عضو من اهل الزوج وعضو من اهل الزوج. فينظرون في الموضوع اما باجتماع او بينهما

68
00:26:19.900 --> 00:27:00.800
لا يترك الخصام بين الزوجين يستمر القسم الرابع الاصلاح بين المتخاصمين الاصلاح بين المتخاصمين في امور مالية او امور معنوية اثنان من المسلمين بينهما خصومة في مال  يصلح بينهما القاضي

69
00:27:01.050 --> 00:27:29.550
يعرض الصلح عليهما  فان لم يقبل او لم يقبل احدهما القاضي يحكم بينهما بالحكم الشرعي لكن قبل ان يحكم بينهما يعرض الصلح فان تم فالحمد لله والا فان القاضي يطبق عليه الحكم الشرعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم عنده

70
00:27:29.550 --> 00:27:59.450
ورجل من الانصار دي ارض او في مسيل في مسيل عرض الصلح على الانصاري فلم يقبل حينئذ حكم عليه حكم عليه بالحكم الشرعي   هذا الاصلاح في الخصومات في الاموال وهو محل البحث

71
00:27:59.700 --> 00:28:20.700
هو موضوع الباب هنا هذا القسم هو موضوع هذا الباب وقد يكون تكون الخصومة في امور معنوية حزازات نفسية بينهما شحناء بينهما ما في مال ما يتنازعون على مال لكن شحنة بينهما

72
00:28:21.100 --> 00:28:46.700
هذا يبغض هذا وينفر منه فيتدخل المسلم بينهما بالاصلاح وازالة الجفوة بينهما هذا من اعظم اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم هذا من اعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هو الحالقة

73
00:28:46.850 --> 00:29:14.550
لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين   وهذا القسم الذي هو الاصلاح في الخصومات على نوعين صلح مع الاقرار وصلح عن انكار صلح عن اطراف وهو الحق الثابت  اه يجري الصلح بينهما

74
00:29:15.700 --> 00:29:40.450
بين من عليه الحق ومن له الحق هذا يسمى الصلح على الاقرار صلحا من انكارك ان يكون يدعي واحد على الاخر المدعي ما معه بينة هو بيجر هذا بهذا الخصم الى المحاكم والى

75
00:29:40.550 --> 00:29:54.600
يجر الى المحاكم وهو ما عنده ما يعترف ان عنده له شيء ولا يقر ان عنده له شيء فيقول بدل ما اني اروح للمحاكم يتعبني اتصالح انا وياهم هذا يسمى الصلح عن انكار

76
00:29:54.950 --> 00:30:33.000
يرضيه بشيء من المال هذا يترك الدعوة وهذا يسلم من الخصومة هذا يسمى الصلح انكار والقسم الخامس الصلح جنايات الصلح في الجنايات   جباية القتل وجناية قطع الاطراف بنايات التي توجب

77
00:30:33.250 --> 00:31:02.350
استوجب قصاصا او توجب مالا لا يدري الصلح فيها اذا امكن. واذا لم يمكن يطبق فيها الحكم الشرعية لان هذه الجنايات حق للمخلوق حق للمخلوق لا يجري الصلح فيها اما الحدود التي هي لله عز وجل هذه لا يجوز الصلح فيها

78
00:31:02.750 --> 00:31:26.850
لابد من تطبيقه لا يجوز الصلح عن حد السرقة او عن حد القذف او عن حد الزنا اذا ثبتت اذا ثبتت وجب على الحاكم تطبيقها ولا يجوز الاصلاح فيه لان هذا تعطيل

79
00:31:26.900 --> 00:31:49.550
بحدود الله سبحانه وتعالى  اما الاصلاح عن التعذيب فيما بين الاثنين انه يسمح عنه ولا يحتاج تعزير ولا هذا طيب لان هذا ليس حدا انما هو تعزيب  هذه انواع الصلح على سبيل الاجمال والذي يعنينا هو الرابع

80
00:31:50.300 --> 00:32:12.300
الصلح في الخصومات في الاموال نعم عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما

81
00:32:12.650 --> 00:32:33.000
والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما رواه الترمذي وصححه وانكروا عليه لان راويه كثير ابن كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف ضعيف وكانه فاعتبره بكثرة طرقه

82
00:32:33.350 --> 00:32:54.550
وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم هذا الحديث بالنظر الى رواية كثير ابن عبد الله هو حديث ضعيف لان هذا الراوي اللي هو كثير متهم بالكذب

83
00:32:54.950 --> 00:33:21.700
وكلام العلماء فيه كلام كثير ففي النظر الى هذا الراوي الحديث ضعيف ولكن بالنظر الى كثرة طرق الحديث  يختم له بالصحة لغيره يحكم له بالصحة لغيره وهو الذي عناه الترمذي رحمه الله في تصحيحه لهذا الحديث بالنظر الى

84
00:33:21.700 --> 00:33:52.850
كثرة طرقه وتعدد مخارجه الحديث قد يبلغ درجة الصحة لغيره يبلغ درجة الحسن لغيره لشيء معروف عند علماء الحديث فلا انكار على الترمذي رحمه الله بهذا واما موضوع الحديث  النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز

85
00:33:53.550 --> 00:34:20.750
بين المسلمين عرفنا معنى الصلح الصلح مبتدأ وجائز الخبر المبتدأ فدل على مشروعية الصلح بين المسلمين. لما له من الاثار ايه ده؟ وقوله صلى الله عليه وسلم جائز يدل على ان الصلح لابد ان يكون

86
00:34:20.850 --> 00:34:45.450
عن فراغه الصلح لابد ان يكون عن فراغ من الطرفين اما لو رضي بالصلح طرف وامتنع الاخر انه لا يجبر الممتنع لا يجبر على الصوم  فيحال الى الحكم الشرعي لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز. الم يقل واجب

87
00:34:46.400 --> 00:35:12.250
يعني الصلح في الخصومات   وذلك بان يعرض الصلح على الطرفين قبل النظر في القضية. فان ابيا فلابد من النظر في القضية بالوجه الشرعي و الحكم على ما يقتضيه الشرع جائز بين المسلمين هاتان المسألتان المسألة الاولى مشروعية الصلح

88
00:35:12.600 --> 00:35:30.550
والثانية ان الصلح فيه التراوي الى الطرفين وليس مثل الحكم الشرعي الحكم الشرعي ما يشترط فيه التراويح لا يشترط فيه التراضي يعني لو ما رضي الخصم يطاع في هذا لا طبق عليه الحكم الشرعي ولو ما رضوا

89
00:35:31.800 --> 00:35:56.250
اما الصلح فلابد من  ثم قال صلى الله عليه وسلم الا صلحا حرم حلالا هل حرم حلالا؟ فهل يأتي واحد ويغتصب مال شخص يغتصب مال شخص ثم يقول يا صالح عنه او عن بعضه

90
00:35:56.450 --> 00:36:16.500
نقول لا هذا صلح احله حرام حلل حرام حلال. هذا صلح حلل حراما لان مال المسلم حرام الا بطيبة من نفسه. لا يجوز هذا الصلح لانه حل مال المسلم بغير حق

91
00:36:17.550 --> 00:36:53.550
فيلزم الغاصب رد المغصوب كل ما لا يمانع هذا حرم هذا احل حرامه او حل او حرم حلالا حرم حلالا   كان كان يصالحها على الزنا صالح المرأة على الزنا  او على الاستمتاع المحرم هذا لا يجوز لانه

92
00:36:53.700 --> 00:37:19.250
حلل هذا احل حراما  والصلح اذا احل حرم حلالا او احل حراما فهو باطل وهذه المسألة الثالثة ان الصلح اذا كان في تغيير احكام الله جل وعلا صلح على تغيير احكام الله هذا لا يجوز

93
00:37:21.650 --> 00:37:47.900
لانه حرم حلالا او احل حراما والله جل وعلا عاب على اليهود قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فاحبار اليهود ورهبان النصارى يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم في ذلك. هذا حرام

94
00:37:51.350 --> 00:38:27.800
ثم قال صلى الله عليه وسلم  والشروط جائزة بين المسلمين. شروط جمع شر والشرط لغة من العلامة لغة بل على معاني الشيء  قال تعالى من علامات الساعة هل ينظرون الا ان تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء اشراطها يعني علاماتهم

95
00:38:29.300 --> 00:38:58.150
هذا في اللغة واما في الشرع فالشرط  ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عكس المانع هذا تعريف الشرط عند الاصوليين والفقهاء انه ما يلزم من عدمه العبد يلزم من عدم الشرط عدم المشروط

96
00:38:59.300 --> 00:39:24.850
ولا يلزم من وجود الشرع وجود المشروط ولا عدم المشروط ليلاته لذات الشر  بالشروط جائزة بين المسلمين لانها عقود لانها من انواع العقود والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

97
00:39:26.100 --> 00:39:50.400
الشروط من جملة العقول المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم وحتى الكفار على شروطهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص المسلمين لانهم محل الخطاب والا فالشروط جائزة بين الخلق كلهم مسلمين وكفار

98
00:39:50.650 --> 00:40:16.600
لكن الذي يعنينا شأن المسلمين المسلمون على شروطهم. اي ثابتون ثابتون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا كأن يقول ابيعك هذه الجارية هذه المملوكة ابيعها عليك بشرط الا تطأها او لا تتسرى بها

99
00:40:16.650 --> 00:40:36.950
هذا حرم حلالا فلا يجوز العمل بهذا الشر لان الله اباح الاستمتاع بملك اليمين  وهذا يريد المنع من ذلك. حرم حلالا احله الله سبحانه وتعالى. او يقول بشرط الا تعتقه. ابيعك هذا

100
00:40:36.950 --> 00:40:59.350
بشرط الا تعتقه بل يستمر رقيق. او ان اعتقته فلي الولا هذا حرم حرم حلال الولاء لمن اعتق فلا يجوز لاحد ان ينزعه من المعتق الولاء لحمة فلقمة النسب لا يباع ولا يوهم

101
00:40:59.500 --> 00:41:35.850
ولا يورث وانما يورث به يرف به ولا يورث  الا شرطا حرم حلال او بالعكس احل حراما   يشترط عليه يشترط عليه لانه يستبيح المحرم ولا ما كان يزوجه كان  كان يتصالح

102
00:41:36.300 --> 00:41:52.400
كأن يتصالح على المتعة المتعة هذه حرام منسوبة حرام باجماع المسلمين ولم يخالف فيها الا الرافضة. فلو زوجه زواج متعة وقال هذا شرط والشروط جائزة بين المسلمين نقول لا هذا شرط

103
00:41:52.700 --> 00:42:23.650
هذا شرط احل حراما لان الزنا حرام ولا يحل فرج المرأة الا باحد امرين اما بعقد نكاح صحيح واما بملك يمين وليس هناك شيء هذا كالمتعة حرام فاشتراطها باطل  يقول لك ان المتعة كانت موجودة في في اول الاسلام نقول نعم كانت موجودة ولكنها نسخت

104
00:42:24.150 --> 00:42:49.050
الشيء اذا نسخ لا يجوز العمل به بل يجب العمل بالناس والذي الاجل استقبال بيت المقدس اجل هو يعني يجوز لانه كان في الاول مشروع يقول لا من استحل هذا فهو كافر. من استحل استقبال بيت المقدس بدل الكعبة وهو كافر. لان هذا نسك

105
00:42:50.900 --> 00:43:12.550
والشرع انما يكون بشيء ناقص اما المنسوخ فينتهي العمل به والمسلمون على شروطهم اي ثابتون عليه الا شرطا حرم حلالا او احل حراما وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

106
00:43:13.450 --> 00:43:30.950
وان كان مئة شرط كل شرط هذي قاعدة كل شرط يخالف كتاب الله او سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرط باطل اما اذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

107
00:43:31.000 --> 00:43:54.400
فانها شروط صحيحة يجب العمل بها. هذه القاعدة في شروط قاعدة عظيمة في الشروط الشروط اذا كانت توافق الكتاب والسنة فانه يجب العمل بها اوفوا بالعقود واذا كانت تخالف الكتاب والسنة فانها باطلة. مهما كانت

108
00:43:54.500 --> 00:44:23.200
ولو كانت مئة شرط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسألة جميعا رابعة وهي جواز الشروط بين المسلمين. وانه لا تحديد لها الاصل فيها الاباح. الا ما استثناه الشارع وهو الشرط الذي يخالف الشرع

109
00:44:23.200 --> 00:44:43.700
فانه باطل يخالف الشرع في تحليل او تحريم فانه باطل نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة

110
00:44:43.700 --> 00:45:02.700
كم في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاروين بها بين اكتافكم متفق عليه هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال

111
00:45:02.750 --> 00:45:27.950
لا يمنع او لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه او خشبة بالابراد على جداره  ثم لما رآهم يتباطؤون في تنفيذ هذا الحكم قال ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني عن هذه السنة

112
00:45:28.050 --> 00:45:54.150
والله لاغميين بها بين اكتافهم  وهذا يعني انه سيلزمهم بهذه السنة لانه كان اميرا على المدينة وقال هذا في خطبته رضي الله عنه انه سيلزمه في هذا لانه امين كان مروان ابن الحكم ينيبه على المدينة

113
00:45:54.400 --> 00:46:22.250
وقال ذلك في حالتي الى بدر على المدينة وقيل المراد لارمين بها بين اكتافكم اي لابلغنكم هذه السنة ولو كنتم تكرهونها. لابلغنها لكم ولا شك ان اللي حصل منهم هذا لا يكونون من الصحابة من عامة الناس. ربما انهم من عامة الناس والا فالصحابة رضي الله

114
00:46:22.250 --> 00:46:46.400
الله عنهم ينقادون لاوامر الله واوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما علاقة هذا الحديث بالصلح؟ باب باب باب الصلح قال لان الباب اصله باب الصلح واحكام الجوار. كما الفقهاء يعقدون هذا الباب يقولون باب الصلح واحكام الجوار

115
00:46:46.400 --> 00:47:09.300
فهذا الحديث في احكام الجوار لكن لم ينص عليه المؤلف في الترجمة   فدل هذا الحديث على ان الجار اذا احتاج الى وظع خشبة او خشب على جدار جاره فانه لا يجوز له منعه

116
00:47:11.400 --> 00:47:30.700
وذلك بشروط الشرط الاول الا يكون صاحب صاحب الجدار محتاجا اليه لا يكون صاحب الجدار محتاجا اليه. لوضع خشبه هو او وضع شيء عليه. فان كان محتاجا اليه فحاجة المالك

117
00:47:30.700 --> 00:48:01.550
اولى  لا يلزم بذلك الشرط الثاني ان يكون الجار محتاجا الى وضع الخشم. ما له ما له مصرف الا هذا الجدار مصرف الا هذا الجدار محتاج فان كان له غنى عن الجدار لم يلزم جاره بتمكينه. لانه يمكن انه يضع الخشب على غير اي جدار هذا

118
00:48:01.600 --> 00:48:26.050
الحالة الشرط الثالث ان لا يتضرر الجدار اذا كان الجدار ما يتحمل لو وضع عليه الخشب سقط اذا كان الجدار ما يتحمل فانه لا يلزم الجار في تمكين لان هذا ضرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار

119
00:48:26.450 --> 00:48:53.100
فهذا الحديث يدل على وجوب تمكين الجار من وضع خشبه على جدار جاره بثلاثة شروط ذكرناها له الا ان طائفة من العلماء لا يرون الالزام بذلك. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما

120
00:48:53.100 --> 00:49:17.350
ما يمرئ مسلم الا بطيبة من نفسه قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض اشتراط التراضي  فيحملون هذا الحديث على انه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب

121
00:49:18.250 --> 00:49:42.950
ولكن الصحيح انه للوجوب ولا تعارض بينه وبين النصوص التي تحرم مال المسلم الا بطيبة من نفسه لانها عامة وهذا الحديث خاص ولا تعارض بين عام وخاص فالصحيح ما ذهب اليه الاولون

122
00:49:43.200 --> 00:50:09.550
انه يزلم الجار بتمكين لتمكين جاره للوضع الخشب على جداره  فان امتنع فالحاكم يحكم عليه بذلك لقول ابي هريرة لارمين بها اي السنة وقيل الخشبة لارمين بها اي السنة وقيل الخشبة

123
00:50:09.600 --> 00:50:32.400
بين اكتافكم قالوا وليس هذا خاصا بوضع الخشب ما الذي احتاجه الجار الى ارتفاق اذا احتاج الجار الى الارتفاق بشيء من ملك جاره وليس على الجار ظرر فانه وئب عليه تمكينه

124
00:50:33.050 --> 00:51:00.200
مثل ما لو احتاج الى الجدار وذلك من باب حسن الجوار والله امر بالاحسان الى الجار قال تعالى وبالوالدين احسانا الى قولهم والجاري يعني يجب الاحسان اليهما. هذا من الاحسان

125
00:51:02.200 --> 00:51:19.500
واذا احتاج الى ارتفاع في غير وضع الخشب كالمسيل مسيل ما يمر من ارض الجار ولا له مصيف او على سطحه على سطح الجار على انه ما اصرف الا هذا الطريق وليس على الجار ظرر

126
00:51:19.850 --> 00:51:43.500
فانه يلزم بذلك  وقد تخاصم رجل مع محمد بن مسلمة رضي الله عنه الرجل يريد ان يمر بالماء على ارض محمد بن مسلمة تخاصم الى عمر فالزم عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة لتمكين الجار من امرار الماء

127
00:51:44.150 --> 00:52:07.350
مع ارضه  فدل على ان الحديث عام في الخشب وفي غيره اذا احتاج الجاري الى الارتفاق لملك جاره على وجه لا يضر للجار وهو مضطر الى هذا فانه يمكن لان هذا من حق الجار

128
00:52:08.150 --> 00:52:34.400
على جاره كما دل الحديث على وجوب تبليغ السنة والزام الناس بها لان ابى هريرة رضي الله عنه قال والله لارمين بها بين اكتافك اي يلزمكم بها لانه ولي امر او ان المراد

129
00:52:34.950 --> 00:53:05.450
ان ابلغها لكم كرهتم او رضيتم دل على وجود تبليغ السنة للناس ولا يجوز كتمالها  ولا يجوز تمكين الذي يريد مخالفتها ما يستمكينه من مخالفة السنة فليلزم للعمل بالسنة فما دل الحديث على تعظيم حق الجار على جاره

130
00:53:05.850 --> 00:53:34.800
حسن الجوار بين المسلمين بل حتى الجار الكافر له حق الجار الكافر له حق يحسن اليه وان كان كافرا حكم الجوار فكيف بالجار المسلم؟ فكيف بالجار القريب يعني وعن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرء

131
00:53:34.800 --> 00:53:55.150
ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. لا يحل لمسلم ان يأخذ عصا اخيه الا بطيب نفس منه  اذا كان هذا في العصا

132
00:53:55.600 --> 00:54:18.950
الذي مما يتساهل فيه الناس فكيف بغيرهم فلا يحل مال المسلم ولو كان ولو كان قليلا الا بطيبة من نفسه  وهذا معلوم في الشرع انه لا يجوز اخذ اموال الناس او الانتفاع بها

133
00:54:19.600 --> 00:54:46.150
الا برضا اصحابها واما لو اخذها وانتفع فيها بدون رظا اصحابها فانه يكون معتديا وهذا الحديث يمشي مع هذا الاصل. كقوله تعالى ولا تأكلوا كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

134
00:54:46.150 --> 00:55:04.850
قال صلى الله عليه وسلم انما البيع عن فراغ قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لا لامرئ مسلم الا بطيبة من نفسه  والمصنف جاء بهذا الحديث لانه في اقل شيء في العصا فكيف بغيره؟ من باب اولى

135
00:55:05.100 --> 00:55:29.550
لكن ما وجه ذكره بعد حديث ابي هريرة ليبين رحمه الله ان احاديث ان هذا الحديث مخصص لحديث ابي هريرة انه لا يحل مال امرئ مسلم الا مسألة وضع الخشب للجار على جدار جاره هذا مستثنى ومخصص

136
00:55:29.700 --> 00:56:01.550
اي الدبل العم والخاص ولا تعارض بين الاصلين والحمد لله لا باب الحوالة والظمان الحوالة والظمان والكفالة هذه عقود حوالة والضمان والكفالة عقود معاملات تجري بين المسلمين لابد ان نعرف حكمها

137
00:56:01.650 --> 00:56:26.900
الحوالة ما هي الحوالة هي نقل الدين من ذمة الى ذمة. هذه الحوادث نقل الدين من ذمة الى ذمة كأن يكون لك كأن يكون لك حق على شخص من دين او غيره

138
00:56:28.150 --> 00:56:48.000
وفيه شخص يطلبك بحق يأتي يطالب بحقه فتفيله على حقك الذي عنده الان تقول له اذهب الى فلان عنده لي لين عنده لي حق يستوفي منه هذي الحوال وهي عقد انفاق

139
00:56:48.650 --> 00:57:14.950
عقد انفاق بين المسلمين فيها تسهيل لمعاملات المسلمين. قد تكون المصلحة للمحال قد تكون المصلحة للمحيل. فالحوالة فيها مصلحة وفيها مرونة في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض فلذلك  اباحها الشارع

140
00:57:15.000 --> 00:57:40.750
والزم بها بشروط. هذه هي الحوائج. نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكر غني ظلم واذا احدكم على ملي فليدفع مليء مليء مليء فليتبع. نعم. متفق عليه. وفي رواية لاحمد ومن

141
00:57:40.750 --> 00:58:06.700
احيل فليحتم نعم قوله صلى الله عليه وسلم ركن الغني بماذا سبق سبق الكلام عليه والمطل معناه المدافعة المراوغة في اعطاء صاحب الحق حقه  اذا كان غنيا فانه لا يجوز له

142
00:58:06.800 --> 00:58:35.750
ان يماطل بصاحب الحق ويؤخر حقه تأتيني غدا بعد غد بعد شهر الى اخره هذا ما يجوز الواجب اذا حل الدين ان يسدد لانه حق وجب عليه حق للغير لا يجوز التساهل به

143
00:58:36.700 --> 00:59:05.150
اذا كان غنيا اما اذا كان معسرا فالمحسن لا يطالب قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر  انما يطالب الغني فان ما قل فهو ظالم في الحديث الذي قبل هذا ما كل غني ظلم يحل عرظه وعقوبته

144
00:59:06.750 --> 00:59:28.800
فلا يجوز بطل الغني بل يجب عليه تسديد الحق اذا حل عليه فطالب به صاحبه  ثم قال صلى الله عليه وسلم واذا احيل احدكم على مليء فليحزن او هل يتبع

145
00:59:29.300 --> 01:00:01.100
او فليتبع اذا احيل بحقه على شخص مليء من الملاءة والمليء هو القادر بماله والقادر ببدنه القادر بماله لا يكون فقير معسر لا تجوز الحوالة على المعسر والقادم ببدنه ليس مماطلا اذا كان مماطل لا تجوز الحوالة عليه

146
01:00:01.300 --> 01:00:24.800
لان هذا ظلم للمحال هذا هو المليء القادر بماله وببدنه يخرج المعسر الفقير ويخرج المماطل فهذا لا يجوز ان تحيل عليه لان هذا فيه ضرار بصاحب الحق. الذي تحيله عليه الا برضاه اذا رضي

147
01:00:25.050 --> 01:00:42.350
اذا رضي بدنك لا بأس لكن انك تجيب له لا ما يجوز واذا احيل احدكم على مليء فليحسد لان ما له عذر هذا فيه وجوب قبول الحوالة اذا كانت على مليء غني

148
01:00:42.350 --> 01:01:03.250
غني باذل لانه لا ظرر على المحال فيجب عليه القبول قبول الحوالة. فيقول لا انا ما ابي حق الا منك انت. سلم لي علي نقول لا ما دام انه حولت على واحد ملي غني باذل

149
01:01:03.950 --> 01:01:38.500
فله الحق في ذلك انت ما لك الا حقك تاخذه من هذا او من ذا؟ فلا تظايق غريبك لا تظايق غريبك  فالحوالة من عقود للعقود الارفاق  والمرونة في المعاملات بين المسلمين وعليها العمل الان حاجة الناس اليها اذا تأملت الان حاجة الناس حوالات من بلد الى بلد ومن دولة

150
01:01:38.500 --> 01:02:00.000
الى دولة عرفت حكمة الشارع في تشريع الحوادث لان الناس بحاجة ماسة اليهم  ولو قلنا لا ما يؤخذ الحق الا ممن هو عليه تعطلت معاملات الناس تعطلت مصالحهم فمن حكمة الله سبحانه وتعالى

151
01:02:00.100 --> 01:02:32.750
انه شرع الحوالة وجعلها سبيلا الى وصول الحق الى مستحقيه والى ابراء ذمة المدين  اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع او فليتبع اتبع يعني روحي فليتبع يعني يقبل الحوالة او فليتبع يعني يقبل الحوالة ولا يجوز له انه يعارض

152
01:02:33.550 --> 01:02:58.450
لانه لا ظرر عليه  لانه لا ضرر عليه نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه

153
01:02:58.700 --> 01:03:27.900
فخطى خطى ثم قال فعليه دين فقلنا ديناران فانصرف فتحملهما ابو قتادة اتيناه فقال ابو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه

154
01:03:27.900 --> 01:04:01.450
والحاكم نعم هذا الحديث في موضوع الظمان في موضوع الضمان والضمان باللغة ضم ذمة الى ذمة في تحمل حق اذا ظم ذمة الى ذمة في تحمل حق واجب  وهي من عقود الارفاق

155
01:04:02.500 --> 01:04:22.250
يحتاج انسان الى الى الدين والناس ما يعطونه لا يحتاج الى واحد يتفله يضمنه يقول له عط فلان ما ما يحتاج وانا اضمن لك انهم ما سدد لك انا اسدد لك. هذا فيه احسان

156
01:04:22.500 --> 01:04:44.150
عقد رفاق ونفع للمسلمين فلذلك اباح الشارع او او الشارع شرع الظمان لما فيه من الارفاق بالمسلمين ولا يجوز اخذ العوظ على الظلام لانه احسان مثل القرظ القرض لا يجوز اخذ الفائدة عليه والشفاعة لا يجوز اخذ المال عليها

157
01:04:44.350 --> 01:05:14.550
لانها قربة الى الله وارفاقا بالناس وليست عقود اه ليست عقود يعني طلب مال وانما هي طلب اجر فضلمان عقد آآ مشروع بين المسلمين يحتاجه المسلمون فيما بينهم لانه عقد انفاق

158
01:05:15.000 --> 01:05:41.550
فيحصل فيه توسعة على المحتاجين وتمشية للمعاملات وعدم تعقيد ففيه مصالح الظمان وضم ذمة الى ذمة في تحمل حرق هذا في اللغة اما في الشرع فالضمان الظمان تحمل تحمل جائز التصرف

159
01:05:41.900 --> 01:06:13.850
تحمل جائز التصرف ما وجب على غيره او ما سيجب ما وجب على غيره او سيجب هذا هو الظمان في للشرع تحمل جائز التصرف يخرج السفيه والصغير  ما وجب على غيره ثبت على غيره من دين او ما سيجب في المستقبل

160
01:06:14.300 --> 01:06:31.400
يقول لك من من عطى فلان او باع عليه انا كافر. يقول لاهل السوق ويعلن اني انا كافل فلان من له عليه حق او سيكون عليه حق في المستقبل انا كافر عليه

161
01:06:31.800 --> 01:07:00.050
هذا هو الظلم والظمان مشروع بالكتاب وبالسنة. واجماع المسلمين قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وانا به زعيم هذا هو الظمان الزعيم هو الكفيل والظامن تدل على مشروعية الضمان في الحقوق

162
01:07:00.650 --> 01:07:29.650
وفي السنة مثل هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع منعقد على مشروعية الظمان في المعاملات والاعتبار الصحيح يتطلب ذلك لان الناس بحاجة الى الظمان  لعبوا الحديث

163
01:07:30.100 --> 01:07:54.250
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال الى حديث الديناران الدينارين. توفي رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فغسل لا هو هذا فيه مشروعية تغسيل الميت كفناه هذا فيه

164
01:07:54.750 --> 01:08:17.650
مشروعية التكفير وحنقول تحنيط او الطيب الطيب الذي يوضع هي خال الميت ويوضع على بدنه هذا هو الحنوط انواع تخلط من الطيب وتوضع في الاكفان وفي بدن الميت. هذا هو الحل

165
01:08:17.950 --> 01:08:41.650
ثم اتوا به الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا تصلي عليه هذا فيه مشروعية بالصلاة على الميت  فخطأ النبي صلى الله عليه وسلم خطوات يعني تقدم للصلاة عليه ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران

166
01:08:41.800 --> 01:09:03.800
فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم   بسبب الدين الذي عليه لان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة  صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة للميت عند الله سبحانه وتعالى

167
01:09:04.600 --> 01:09:25.350
والشفاعة لا تسقط حقوق الناس شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسقط حقوق الناس. فكيف بشفاعته غيره فهذا دليل على تعظيم حقوق الناس قال صلوا على صاحبكم  هذا مما يدل على تعظيم حقوق الناس

168
01:09:25.700 --> 01:09:37.950
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين مع انه مسلم ووكل الصلاة عليه الى اصحابه. دل على انه ما يترك المسلم ما يصلى عليه

169
01:09:38.750 --> 01:09:56.350
قال صلوا على صاحبه فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله هذا موظوع الظمان فابو قتادة ضمن الدينارين التي على الميت. فدل على ان الظمان يكون عن الحي ويكون عن الميت

170
01:09:56.700 --> 01:10:14.900
الديناران علي يا رسول الله فذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وابلغوه لظمانه هذي قتادة للدينارين. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما استثبت لابي قتادة وقال

171
01:10:15.100 --> 01:10:48.950
حق الغريب بالنصب يعني مصدر لفعل محذوف حق الغريم حقا يعني ثبت ثبت حق الغريم عليك وبرأ الميت؟ قال نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت  صلى على الميت لان دينه صار على ابي قتادة تكفل به ابو قتادة

172
01:10:49.350 --> 01:11:05.950
ولكن الكمال لا تسقط الحق عن المكفود لا تسقط الحق عن المكفول حتى يسدد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقي ابا قتادة بعد ذلك يقول ما فعلت الديناران

173
01:11:06.200 --> 01:11:23.600
قال ابو قتادة ما مضى الا يوم او يومين فما زال صلى الله عليه وسلم كل ما لقيه يقول ما فعلته الديناران حتى قال قضيتهما يا رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه

174
01:11:24.400 --> 01:11:43.450
الان بردت عليه جلدته فدل على ان ذمة الميت لا تبرأ الا بتسديد الدين. حتى ولو تكفل به واحد او ظمنه واحد فلا تبرأ ذمة المضمون الا اذا ادي عنه الدين

175
01:11:44.750 --> 01:12:09.300
فهذا الحديث ساقه المصنف دليلا على صحة الظمان وانه يجوز عن الحي وعن الميت  وانه مشروع وفيه مصالح المسلمين وامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه هذا في اول الاسلام

176
01:12:09.600 --> 01:12:34.650
لكن لما فتح الله عليهم صار عنده مال من الفيء صار يسدد عنه الاموات ويصلي عليه. هذا سيأتي في الحديث الذي بعده يأتي في الحديث الذي بعده نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل

177
01:12:35.000 --> 01:12:55.000
كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك دينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين

178
01:12:55.000 --> 01:13:15.000
قيل من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. نعم. هذا الحديث ايضا يتعلق بالحديث الذي قبله ان الرسول صلى الله عليه يعني يبين

179
01:13:15.000 --> 01:13:28.600
يبين الحديث الذي قبله وان امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المدين كان في اول الاسلام يوم كان الحال ضيق. وليس هناك اموال بيد الرسول صلى الله عليه وسلم

180
01:13:28.600 --> 01:13:48.600
اما شرع الجهاد وجاءت المغانم صار هناك بيت مال للمسلمين صار النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الاموات الذي ليس لهم ليس لهم تسبيح تحملوها من بيت المال. فدل على ان الميت اذا مات وليس له تركة

181
01:13:48.600 --> 01:14:10.100
وليس ولم يخلف ما يقضى به عنه دينه انه يكون في بيت في بيت مال المسلمين ولا يترك دين الميت عليه لا يترك بين الميت عليه اما ان يتبرع احد بتسديده كما تبرع ابو قتادة

182
01:14:10.350 --> 01:14:33.250
رضي الله عنه واما ان يسدد من بيت المال من بيت مال المسلمين. هذا ما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي

183
01:14:33.250 --> 01:14:58.350
باسناد ضعيف. هذا في الباب الثالث وهو الكفالة نؤجله الى في الدرس القادم ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ الصلح على انكار ينهي النزاع ويكون ملزم للطرفين فهل المنكر الذي تم الصلح معه؟ يسأل امام الله اذا كان يعلم ان الدين اكثر من الصلح الذي عليه

184
01:14:59.500 --> 01:15:19.400
بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كان المدعى عليه يعلم ان ان عليه حق فلا يجوز له المصالحة بل يجب عليها دعاء الحق الذي عليه. الا ان يرضى الطرف الثاني للمصالحة

185
01:15:19.750 --> 01:15:43.250
اما اذا كان ما يعلم ان عليه حق ليقول ابا ادفع لك الصلح الحق المطالبة والتعول والمحاكمة هذا ما اعلم انه ما اعلم ان عندي لك شيء لكنه يتفادى الخصومة خصوصا اذا كان انسان له شأن وله قدر عند الناس ولا يبغي اساءة سمعته

186
01:15:43.250 --> 01:16:04.400
فلان خاصمه رؤيا يشتري نفسه او سمعته ببذل شيء من المال لا بأس. نعم فضيلة الشيخ اذا كان الخصمان في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم. حيث تخف المشاكل بينهم. هل يتركون على هذه

187
01:16:04.400 --> 01:16:25.800
الحال الخصمان هم في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم. حيث تخف المشاكل بينهم هل يترك على هذه الحال ام لا بد من الاصلاح هذا بالعكس الصلح هو اللي يخفف الخصومات ويدفن الاحقاد

188
01:16:26.250 --> 01:16:48.650
خلاف الخصومات فانها تثير بالاحقاد لكن الصلح بالعكس هو اللي يخفف الخصومات ويلهي بقى الاحقاد التي في النفوس نعم فضيلة الشيخ اذا اخذت من شخص شيء واستعملته بدون اذنه وانا اعلم ان نفسه تطيب

189
01:16:48.650 --> 01:17:12.050
ذلك فما الحكم؟ اذا كان فقير نفسه بذلك فلا بأس اذا كنت تعلم انك تطيق نفسه بهذا فلا ولكن اذا احسن الاستئذان نعم فضيلة الشيخ اذا استعملت شيئا لشخص فعوضته باكثر او خير منه. فما الحكم في فما الحكم هنا؟ اذا ايش؟ استعملت شيء لشخص

190
01:17:12.100 --> 01:17:31.700
فعوضته باكثر منه او خير منه فما الحكم في فما الحكم هنا اذا استعملت شيئا لشخص ترد عليه هذا الشيء ترد عليه هذا الشي لان هذا معناه العارية انك استعرت منه شي واستعملته عليك رده

191
01:17:31.850 --> 01:17:45.950
الا ان يكون قد سلف اذا كان قد تلف هذا محل خلاف على العارية تضمن او لا تضمن فيه خلاف بين العلماء اما اذا كان لو عليك حق دين ارض ولا

192
01:17:46.350 --> 01:18:08.900
لمن نبيع ولا دين اي دين فاذا زدت على حقه هذا من حسن القضاء. كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء. نعم فضيلة الشيخ هل المظلات حكمها حكم الخشبة؟ عند الحجنة. المظلات حكمها حكم

193
01:18:08.900 --> 01:18:31.950
عند الحاجة اذا احتاج الى وضعها على جدار الجار ولا ظرر على الجار للشروط التي ذكرناها في نوع من الصفوف نعم فضيلة الشيخ اذا كان المحال عليه بعيدا عن المحال فهل يلزم المحال القبول بالحوالة؟ مع وجود

194
01:18:31.950 --> 01:18:56.900
عليه بالسفر يروح واحد ثاني ولا يوكل واحد في البلد يسافر وهو ما له حاجة في السفر يوكل واحد في البلد الذي فيه فيه المحال عليه نعم. فضيلة الشيخ ما الفرق بين الحوالات والمصارفة للبنوك بين البلدان والدول

195
01:18:57.850 --> 01:19:23.600
الحوالة اذا كانت معناها ارسال المال بنفسه ارسال المال بنفسه بواسطة شخص او بواسطة مؤسسة يوقد من بلد يسلم في بلد اخر بنفسه هذه هي الخواجة هذه هي نوع من الحوادث هذا ما هو بدين هذا شيء يروح

196
01:19:23.750 --> 01:19:56.050
يروح للبلد الى بلد هو في حكم الحوالة لكن اذا كان اذا كان هذا اذا كان هذا الذي سيحول سيصرف من من عملة الى عملة مثلا تبي تحول وريالات سعودية. تبي تصرف في البلد الثاني دولارات امريكية ولا جنيه استرليني ولا هذه هي المصادرة

197
01:19:56.050 --> 01:20:13.800
اذا كان النقود تحول من عملة الى عملة هذي هي المصارعة. ولا تجوز الا يدا بيد اما اذا كانت النقود تحول هي بنفسها وتسلم هي بنفسها فهذا لا بأس به. نعم

198
01:20:14.500 --> 01:20:34.950
فضيلة الشيخ انفرع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الميت. لان صلاته شفاعة للميت اليس صلاة المؤمنين على الميت شفاعة لكن ما هو بلزوم انك تقبل شفاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. شفاعة الرسول تقبل

199
01:20:35.700 --> 01:20:52.450
ولا يردها الله سبحانه وتعالى. لكن شفاعة غيره من المؤمنين ما هو لازم انها تقبل. نعم فضيلة الشيخ هل يقاس على غرز الخشبة ايقاد سيارة الجار امام باب جدار جاره

200
01:20:52.500 --> 01:21:12.050
لا الباب لا يجوز يخاف السيارة امامه الا هذا يسد عليه الطريق لكن يوقفها في فنائه محل ما يحتاجه  من محل ما يحتاجه وليس امام الله لا بأس وان يحتاج الى الزنا هو فهو احق به لانه فناؤه

201
01:21:12.600 --> 01:21:39.450
نعم فضيلة الشيخ هل تمكين الجار يكون باطلاقه؟ هل تمكين الجار يكون باطلاقه نعم ما دام انه جار فهو بالاطلاق نعم فضيلة الشيخ ما فائدة الكفالة والضمان على الميت؟ اذا كان لا تبرأ عنه ذمته وقول الرسول صلى الله عليه وسلم

202
01:21:39.450 --> 01:22:04.900
الالة برزت عليه جلدته لذا فائدتها تخفيف عن الميت تخفيف عن الميت فان وديت بريء وان لم تؤذن الدين باق عليه فما هذا من باب كذلك حتى في الحي الحي اذا اذا ضمنه واحد لا تبرأ ذمة المضمون حتى يؤدى الدين ما تبرأ ذمة

203
01:22:04.900 --> 01:22:24.900
المضمون حتى يؤدى الدين. اما من المدين واما من الظامن. ما دام الدين باقي فذمة المضمون عنه مشغولة في الدين حتى يؤدى عنه. نعم. فضيلة الشيخ هل يجبر الظامن في اداء ما وجب على من ضمنه؟ اذا لم

204
01:22:24.900 --> 01:22:46.000
ارتفع ما عليه كما هو في مسألة تبسيط السيارات  هذا هو فائدة الظمان انه يقولون لصاحب الدين المخلل خيار. ان شاء طالب الظالم وان شاء طالب المظمون عليه لان حقه واجب على الاثنين فيطالب من شاء منهما

205
01:22:46.350 --> 01:23:07.450
نعم فضيلة الشيخ لبعض الناس علي ديون هل اذا طلبت منهم ان يسامحوني فيها؟ هل علي اثم؟ علما انني استطيع دفعها ولكن بعد فترة من الزمن ما دام انك تستطيع فلا يستحسن انك تسأله

206
01:23:07.750 --> 01:23:25.550
انهم يسمحون عنه لان هذي مسألة مسألة الناس ومسألة الناس من غير حاجة مكروهة الناس من غير حاجة مكروهة ولما في ذلك من المنة عليك فما كنت تقدر على السداد فلا تسألهم

207
01:23:25.600 --> 01:23:49.750
وقد يسقطون وهم وهم كارهون للاسقاط اما مجاملة واما  فتسدد ما عليك ولا تطلب اسقاط شيء ما دام انك تقدر على التسبيح. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للوالد ان يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟ يجوز ايش؟ للوالد

208
01:23:49.750 --> 01:24:08.600
ان يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟ اي نعم اذا كان ما هو معين. ما يقول فلان يقول المحتاج من الورم المحتاج من الورم فلا بأس اما اذا قال لفلان من الورثة فهو ما يجوز نعم

209
01:24:09.050 --> 01:24:27.400
فضيلة الشيخ هل يجوز للوالد ان يوصي لولده الصغير؟ مالا لزواجه اسوة باخوته لا لا يجوز التزويد هذا حق لمن بلغ السن واحتاج الى الزواج من احتاج الى الزواج يجوده

210
01:24:27.800 --> 01:24:44.500
واما من لم يصل الى سن الزواج فليس عليه فليس له حق على والده لانه ما بعد يحتاج ولا يجوز يوصله لان عطية لبعض الورثة او وصية لوارث. الوصية للوارد لا تجوز. نعم

211
01:24:44.650 --> 01:25:05.050
فضيلة الشيخ ما الحكم في من يخرج بالتنزه كل جمعة خارج البلد ثم لا يصلي الجمعة ان كان قصده الفرار من صلاة الجمعة هذا حرام ولا تسقط عنه الجمعة. وان كان ما هو بقصده الفرار من الجمعة ولا كراهية صلاة الجمعة. فهذا يكون

212
01:25:05.050 --> 01:25:24.800
يكون مكروها ويحرم نفسه خيرا كثيرا لان صلاة الجمعة فيها فضل عظيم فينبغي له ان كان ولابد يخرج انه يصير حول بلد ويصلي الجمعة مع اهل البلد نعم فضيلة الشيخ هل يضحى عن اليتيم من ماله

213
01:25:25.500 --> 01:25:48.400
نعم يستحب انه يضحى عن اليتيم من ماله لانه شعيرة وفيها بركة لليتيم وفيها خير توبة الى الله فهي من مصلحة اليتيم. وولي يضحي عنه من ما له. نعم فضيلة الشيخ من فاتته صلاة العيد مع الامام هل يقضيها على صفتها

214
01:25:48.800 --> 01:25:51.695
نعم يقضيها على صفتها ركعتين