﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادش مئة وثمانية. ذلك ما يركب سيارة فارهة بثلاث سبع مئة الف

2
00:00:20.250 --> 00:00:45.200
يقول هذي انا احتاجها يقول لا تركب ولا ولا كابرس ولا شي صغير يعني او من السيارات ميسورة الثمن اللي تليق بالفقراء. نعم فضيلة الشيخ ما معنى هذه الكلمات التي في مني بسعيد؟ ولقوله لرمائه

3
00:00:45.450 --> 00:01:12.750
وما اهل الدائنين الغريب الدائن نعم اصحاب الديون يسمونه الغرماء نعم فضيلة الشيخ اذا احتلم الغلام وعمره عشر سنوات فقط. هل تقام عليه الحدود؟ سواء كان مميز الغير مميز. اذا بلغ واذا بلغ بالانزال بانزال المني. وحصل منه ما يوجب في الحج يقام عليه الحد

4
00:01:12.750 --> 00:01:33.400
لكن كان بكرا بالجلد وان كان قد تزوج وجا مع زوجته فهذا يقام عليها حد الرجم. نعم كذلك لو شرب الخمر او سرق تقطع يده السرقة ما دام انه بالغ

5
00:01:33.700 --> 00:02:01.150
وقام عليه الحدود. نعم فضيلة الشيخ هل تجوز مماطلة الرمي؟ اذا كانت بحق معاني على عمل شيء في فترة معلومة. وقد طه هذا الان  لا يجوز له آآ ما اقول العامل ما يجوز به تأخير العمل. لا يجوز له الاظرار بصاحب العمل

6
00:02:01.550 --> 00:02:18.700
فاذا اخر العمل فان المستأجر لا يعطيه حقه لانه ما كمل العمل ما يعطيه حقه الا اذا اكمل العمل قوله صلى الله عليه وسلم مستأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه اجره استوفى منه العبد

7
00:02:18.900 --> 00:02:36.800
اما اذا ما دام انه لم يستوفي منه العمل فانه لا يعطيه الاجرة حتى يكمل العمل. نعم فضيلة الشيخ وعليه مبلغ سبع مئة الف ريال وبعد تصفية امواله بلغت اربع مئة الف ريال

8
00:02:36.800 --> 00:03:00.450
كيف توزع امرنا؟ بالتنازل وما الحكم اذا اتى بعضهم هذي ترجع للمحكمة. محكمة تحصي ديونه وتحصي ما عنده وبعدين توزع شركة على الغرماء كلهم بقدر نصيبه الذي يناله منها. هذا لازم من المحكمة. نعم

9
00:03:01.300 --> 00:03:23.400
فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو اني استقبلت من امري لاستدبرت لم اسق الادب؟ الحديث معناه انه لو لو احرم لو لو انه تبين له ما ظهر له

10
00:03:23.800 --> 00:03:50.850
في اخر الامر لما ساق الهدي من الحلم ولا احرم متمتعا بالعمرة احرم بالعمرة متمتعا وتحلل منها ثم احرم بالحج لان هذا افضل الانساك تمتع ولكنه لما ساق الهدي من الحلم لزمه ان يبقى على احرامه. وقد احرم قارنا صلى الله عليه وسلم بين العمرة

11
00:03:50.850 --> 00:04:07.350
ولم يتمكن من فسخ العمرة الى الحج لانه ساق الهدي هذا معنى الحديث انه تمنى ان يكون لم يسق الهدي من اجل ان يتمتع بالعمرة الى الحج. لان هذا افضل

12
00:04:07.550 --> 00:04:30.650
افضل من القران الذي فعله صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ اذا سمي هذا المماطل الى غير الحاكم. كصديقه او اهله فهل يجوز ذلك؟ ام انه المحرمة اذا كان اللي تذكر له حالة الشخص ممن يستطيع يؤثر عليه

13
00:04:31.850 --> 00:04:48.650
وننصحه ويأثر عليه ويؤدي الحق هذا طيب. لك ان تطلب حقك باي وسيلة عند الحاكم او عند واسطة. من الوسائط او عند انسان له عليه امرأة انه يلزمه كابيه او

14
00:04:48.700 --> 00:05:18.050
وليا لا بأس بذلك المهم انك تتوصل الى حقك. نعم فضيلة الشيخ ما هي الشروط؟ من سكوت الاحسان هذي عند المحاكم  هذي عند المحاكم يعرفونها نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الذهب والمجوهرات؟ التي وصل

15
00:05:18.050 --> 00:05:35.950
داكشي المدرسي في سجاد القيمة  هذا غائب اذا كان  اذا كانت في المجوهرات ذهب او فضة فلا يجوز فيها الا التقاوم في المجلس اذا بيعت بنقود اذا بيعت بنقود ذهب

16
00:05:36.000 --> 00:05:51.900
او فضة وبيعت بنقود او بجنسها من الذهب او الفضة فلابد من التقاوم في المجلس. اما اذا كانت المجوهرات ما هي بذهب ولا فظة انما هي بلاكين ولا ولا المجوهرات الثمينة

17
00:05:52.350 --> 00:06:10.050
مجوهرات ثمينة غير الدهب والفضة فلا بأس انها تباع ولو تأخر الثمن ولو تفرقا ولم يقبض الثمن ما في بأس هذا ما يدخله الربا. نعم الحاصل انه ان كانت المجوهرات ذهب وفظة

18
00:06:10.250 --> 00:06:29.850
فلابد من التقابض في المجلس اذا بيعت بالنقود ان كانت المجوهرات غير ذهب ولا بالظبط كالالماس مثلا والاحجار الكريمة والاشياء الثمينة يجوز بيعها ويجوز التفرق قبل قبض الثمن. نعم لانها لا يأكلها الربا. نعم

19
00:06:30.350 --> 00:06:47.400
فضيلة الشيخ ماذا يفعل المأمون؟ هل نسبه اذا سجد الامام للسهو؟ بعد السلام ان يسلم معه؟ ام ماذا يفعل اي نعم يسلم معه. ان كان ما بعد قام للركعة التي فاتته

20
00:06:47.650 --> 00:07:05.600
وهو يسلم معه يسجد معه ليسجد معاه لكن ما يسلم اذا كان الامام يسجد بعد السلام فالمأموم ما يسلم معه لكن اذا سجد يسجد معه اما ان ان سلم وقام يظن انه ما هو بساجد ولا درى ان عليه سجود

21
00:07:05.800 --> 00:07:22.400
وقال فان سجد الامام قبل يعتمد قائما يرجع ويسجد معه هذا لاحظوا ان كان يدري ان على الامام سجود سهو. هو ينتظر ويسجد مع الامام سواء قبل السلام او بعد السلام. ولا يجوز للقيام

22
00:07:22.800 --> 00:07:39.500
اذا كان ما يدري ان عن الامام سجود سهو وقام لكن الامام سجد قبل ان يعتمد المسبوق قائما فانه يرجع ويسجد مع الامام ثم يقوم للتيان بما فات اما اذا اعتمد قائما

23
00:07:39.650 --> 00:08:04.750
فانه يستمر ويسقط عنه سجود السهو. نعم فضيلة الشيخ سافرنا الى دار العمرة وكانوا معنا اختي وحارت ابناء السفر ولم تحرم من ميقات منه ثم بعدما ظهرت من الحيض ذهبنا بها الى التنديد فاحرمت منه العمرة. فهذا صحيح؟ وهل يلزم

24
00:08:04.750 --> 00:08:28.150
ان كانت ناوية للعمرة يوم تمر الميقات وهيلاوة للعمرة ولم تحرم ظنا منها ان الحائض لا تحرم واحرمت من دون الميقات فعليها فدية. عمرتها صحيحة لكن عليها فدية لانها تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الاحرام من الميقات

25
00:08:28.350 --> 00:08:43.950
اما ان كانت يوم تمر الميقات وهي ما عزمت على العمرة انها ما تدري متى تطهر ما عزمت على العمرة وانما عزمت بعد ذلك هي تحرمنا المكان الذي نوت العمرة منه

26
00:08:44.900 --> 00:09:04.550
ولو كان بعد الميقات الا اذا كانت في مكة انها تخرج الى التنعيم تحرم من الحل نعم فضيلة الشيخ ما له بعينه عند المفلس. وقد نقص هذا المال وقد رمي البارح بهذا النقص

27
00:09:04.550 --> 00:09:18.250
انه الاصل هذا المال؟ لا لان الشيء ما هو من البائع انا اقول اه المال الان ما هو للمفلس المال صار للغرباء فلا يجوز له يرجع ما دام قبض شيئا من ثمنه

28
00:09:18.850 --> 00:09:42.000
فلا يجوز له ان يرجع فيه. نعم فضيلة الشيخ هل من المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ زيادة العدد في الرابعة والخامسة هذا بدعة. لا يجوز الزيادة على ثلاث زيادة على ثلاث في المضمضة والاستنشاق او غسل الوجه او اليدين او الرجلين زيادة على الثلاث بدعة

29
00:09:42.400 --> 00:10:05.950
لا تجوز. اخر حد السلام. نعم اشتركوا مع مجموعة من الشباب من المال لبناء القلل ثم بيعها وهذا سنة والسؤال كيف اؤدي زكاة هذا المال الذي اشتركت فيه؟ المال دخل في المباني

30
00:10:06.150 --> 00:10:28.950
ما في زكاة الان الى ما انه تنجز المباني اذا نجزت فانها وعرضت للبيع يبدأ حول الزكاة من عرضها. من عرظ اهل البيت بعد نهاية بنائها يبدأ حول الزكاة من تمام بنائها وعرضها للبيع. نعم. اما وهي اثناء البناء

31
00:10:29.000 --> 00:10:58.150
ليس فيها شيء. نعم فضيلة الشيخ من وراه بفتنة المحيا والممات فتنة المحيا فتنة الدنيا بالاموال والاولاد و وفتن الشهوات والشبهات وفتنة الممات ما يعرض للميت عند الوفاة يعرض للميت عند الوفاة ويأتيه الشيطان وقد يلقنه اشياء فيموت عليها مرتدا عن الاسلام

32
00:10:59.150 --> 00:11:18.200
فيتعوذ من هذا من الفتنة عند الموت لان بعض الناس قد يموت على غير الاسلام كما قال صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع اسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. هذا

33
00:11:18.550 --> 00:11:42.300
عبارة عن سوء الخاتمة والعياذ بالله الانسان يسأل الله حسن الخاتمة الاستعاذة من فتنة الممات هو من الاستعاذة من سوء الخاتمة. نعم فضيلة الشيخ لذا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هل هو حديث؟ هذا حديث لكنه هو صحيح. حديث

34
00:11:42.350 --> 00:12:05.450
حديث ضعيف نعم فضيلة الشيخ هل كل ما يؤتى اللحم يجوز لا كل ما ينقل لحمه وهو مذكى اذا ذكي جاز استعمال جلده مطلقة وان كان ميتة يجوز استعمال جلده بعد الدبغ

35
00:12:05.550 --> 00:12:24.900
بعد ما يدبغ نعم فضيلة الشيخ اذا دخل المساهم في صلاة العشاء معلومات مقيمة فهو لم يصلي المغرب فما لا يفعل لا يدخل مع الامام في صلاة العشاء وهو ما بعد صلى المغرب. يصلي المغرب اولا

36
00:12:25.200 --> 00:12:47.800
فاذا فرغ منها يدخل مع الامام فيما بقي من صلاة العشاء نعم فضيلة الشيخ هذه البلاد تعد من الدعوة الى الله وان يحصل للكثير من الادب مثلما للداعية هل يحتاج الى تثبت اذا عرفوا صحة الواقع وان

37
00:12:47.850 --> 00:13:02.850
هذا الداعي يدعو الى الله وانه قائم بالعمل وعن عقيدته سليمة ويؤدي الواجب هذا طيب ويحصل له من الاجر مثل اجر الداعية مجهزه غازيا فقد غزى اما اذا كان ما يدري

38
00:13:02.950 --> 00:13:26.050
ولا يعرف الشخص ولا يعرف اعماله ولا يعرف عقيدته هذا ما يجوز لا يجوز له يعطيه مال وهو ما يدري عن واقعه عن عقيدته وعن عمله وعن نعم فضيلة الشيخ ببعض التحصيل الموظفين او المعلمين او الذي يقع في الحب يدخل في الغيبة

39
00:13:26.050 --> 00:13:43.000
المحرمة؟ لا ما يدخل هذا من باب المناصحة ورفع الظلم لا يدخل كل ما كان في رفع للظلم ومناصحة لا يدخل في الغيبة الغيبة انما هي اذا كانت للتشهد والتفكر باعراض الناس

40
00:13:43.300 --> 00:14:02.550
ولا يترتب عليها مصلحة راجحة هذه هي الغيبة اما اذا كان يترتب عليها مصلحة راجحة وانكار منكر هذا لا يسمى غيبة اما نصيحة يسمى انكار منكر يسمى دعوة الى الله نعم بهجر

41
00:14:03.000 --> 00:14:28.550
نعم فضيلة الشيخ ما حكم الجمع للعالم بين المرتب الشهري ونسبة مئوية من الربح ما يصلح هذا المضاربة يكون العمل من واحد والمال من واحد ويكون الربح بينهما بنسبة مئوية الربع العشر

42
00:14:28.700 --> 00:14:43.600
القنوت هذه هي المضاربة اما انه ياخذ راتب وياخذ نسبة من الربح هذه ما صارت مضاربة صارت ايجارة ذي هذي تصير اجارة يصير العام الاجير اذا اخذ راتب صار اجيرا

43
00:14:43.750 --> 00:15:04.500
وليس شريكا فلا له الا راتبه فقط. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم وليس له الا ذلك. فهل معناه انه ليس له رماء؟ المخالفة بعد ذلك حتى لو اصبح فيما بعد وليا هذا هذا ظاهر الحديث

44
00:15:04.650 --> 00:15:18.350
هذا ظاهر الحديث ولكن الله اعلم انه ليس لكم الا ذلك في الوقت الحاضر ليس لكم الا ذلك في الوقت الحاضر ولا يمنع هذا انه اذا استغنى بسدد لقوله تعالى فنظرة

45
00:15:18.450 --> 00:15:32.800
الى ميسرة دل على ان الموسر اذا ايسر يسدد ما عليه لكن يسامح المطالبة وقت العسرة فقط وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم الا ذلك المراد به والله اعلم في الحال يعني في حال

46
00:15:33.650 --> 00:15:54.500
بحال قضاء الديون عنه. نعم فضيلة الشيخ هل يترتب عليه حد او تعزير؟ السحاق بين النساء كبيرة من كبائر الذنوب وهو وقوعه كثرة من علامات الساعة اذا كثر في النساء هذا دليل على قرب الساعة

47
00:15:55.350 --> 00:16:13.350
وهو جريمة ومعصية كبيرة ويجب ان تعزر النساء بالتعزير البليغ الذي يمنعهم من ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم

48
00:16:13.350 --> 00:16:34.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما دخل المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه

49
00:16:34.750 --> 00:17:18.250
وبعد  قال المؤلف رحمه الله باب الصلح  الصلح   في اللغة قطع المنازعة. قطع المنازعة  هذا في اللغة سمي صلحا لما فيه من  الصلاة  الذي هو ضد الفساد واما في الاصطلاح عند الفقهاء فالصلح هو معاقبة

50
00:17:18.750 --> 00:17:59.000
بين متخاصمين  يتوصل بها هو معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين هذا تعريف الصلح الا الرقاة معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين والصلح والاصلاح بين الناس من افضل خصال المسلم

51
00:17:59.750 --> 00:18:27.900
انه يسعى في الاصلاح بين الناس قال تعالى والصلح خير وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله

52
00:18:28.200 --> 00:19:00.450
تشوها فيه اجرا عظيمة وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الاصلاح بين الناس لجملة الصدقات التي يقوم بها المسلم كل يوم قال وتعدلوا بين اثنين صدقة وذلك لان الله يطفئ دار العداوة بين المسلمين

53
00:19:00.700 --> 00:19:33.350
بسبب الصلح ويذهب ما في النفوس من الكراهية بعضهم البعض فهو مشروع بالكتاب وبالسنة اما الكتاب فهذه الايات التي سمعتم وفي قوله تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. قال تعالى في الزوجين

54
00:19:34.150 --> 00:20:04.650
من يريد اصلاحا يوفق الله بينهما الى غير ذلك واما في السنة احاديث كثيرة منها حديث الباب واجمع العلماء على مشروعية الصلح وانه قربة عظيمة يتقرب بها العبد الى ربه

55
00:20:04.800 --> 00:20:38.350
وينفع اخوانه المسلمين فالمصلح ضد المفسد مصلح ضد المفسد فهو يصلح بين المسلمين. واما النمام والمغتاب والمنافق فانه يفسد ما بين المسلمين والله يعلم المفسد من المصلح  حتى انه ابيح

56
00:20:38.700 --> 00:21:12.400
الكذب الذي هو للاشد المحرمات ابيح استعماله لاجل بالتوصل الى الصلح  ليس المصلح بالكذاب   يجوز انك تستعمل الكذب بين الطرفين لاجل الاصلاح بينهما تقول فلان من حبك وفلان يريد الاصلاح معك ولا يرظى ما هو ما قال لك كذا لو هو ما قال لك هكذا

57
00:21:13.350 --> 00:21:35.650
نعاودو ليه تمتص ما في نفسه على اخيه ويخضع للاصلاح فيجوز الكذب لاجل الاصلاح بين الناس لان مصلحته ارجح من مفسدة الكذب  بل هذا لا يسمى كذبا النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:21:35.900 --> 00:22:03.350
يقول ليس المصلح بالكذاب الذي يقول خيرا او ينوي خيرا مما يدل على مكانة الصلح في الاسلام والصلح ينقسم الى اقسام القسم الاول الصلح بين المسلمين والكفار ايجوز ان يقع الصلح

59
00:22:03.650 --> 00:22:26.200
بين المسلمين والكفار اذا كانت المصلحة فيه للمسلمين كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في الحديبية فاذا كانت المصلحة ظاهرة للمسلمين في الصلح او كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون

60
00:22:26.500 --> 00:22:54.050
مقاومة الكفار يجوز للمسلمين ويجوز لولي الامر انه يتصالح مع الكفار حتى ينزيل الظرر والخطر عن المسلمين   اما اذا كان الصلح فيه غظاوة على المسلمين فانه لا يجوز ولا تهلوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون فالسلم هو الصلح

61
00:22:54.750 --> 00:23:12.250
ما دام المسلمين فيهم قوة فانهم لا يجوز ان يتصالحوا مع الكفار بل يجب عليهم الجهاد في سبيل الله اما اذا كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون مقاومة الكفار فيجوز ان يتصالحوا

62
00:23:12.850 --> 00:23:39.750
على وضع الحرب بينهم على الهدنة وعلى عقد الذمة يجوز هذا بما فيه من المصلحة الراجعة للمسلمين هذا واحد القسم الثاني الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة من المسلمين. اذا حصل قتال بين المسلمين

63
00:23:40.350 --> 00:24:04.000
بين طائفتين من المسلمين  كل واحدة تقاتل الاخرى وهم وهم مسلمون. يجب الاصلاح والتدخل قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي

64
00:24:04.150 --> 00:24:29.200
حتى تفيء اي ترجع الى امر الله. فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسط ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلا يجوز ان نرى المسلمين يتقاتلون فيما بينهم ونقف مكتوفي الايدي

65
00:24:30.000 --> 00:24:59.700
يتدخل للصلح فان ثم الصلح الحمد لله والا وجب على المسلمين ان ينضموا الى الفئة المظلومة ان ينضموا الى الفئة المظلومة ويقاتل معها الفئة الظالمة حتى تخضع للصلح   فالثالث القسم الثالث من انواع الصلح الصلح بين الزوجين

66
00:25:00.550 --> 00:25:30.350
وان امرأة خابت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير يجوز للزوجين ان يتصالحا فيما بينهما اذا حصل نزاع ثم قال جل وعلا وان خفتم شفاق بينهما فابعثوا حكما من اله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله

67
00:25:30.500 --> 00:25:54.650
بينهما  فلا يترك الزوجان في خصام وفي هذا فيه هدم البيوت تشتيت الاسر وقطع وقطع قطيعة الارحام فيجب التدخل في الاصلاح بين الزوج. اولا يجب على الزوجين ان يصلح بينهما. فان لم يتم ذلك

68
00:25:54.800 --> 00:26:18.900
فيجب على الحاكم ولي الامر او نائب ولي الامر ان يشكل لجنة تسمى بالحكمين من عضوين عضو من اهل الزوج وعضو من اهل الزوج فينظرون في الموضوع اما باجتماع او بتفريق بينهما

69
00:26:19.900 --> 00:27:00.800
لا يترك الخصام بين الزوجين يستمر القسم الرابع الاصلاح بين المتخاصمين الاصلاح بين المتخاصمين في امور مالية او امور معنوية اثنان لجميع المسلمين بينهما خصومة في مال  يصلح بينهما القاضي

70
00:27:01.050 --> 00:27:29.550
يعرض الصلح عليهما  فان لم يقبل او لم يقبل احدهما القاضي يحكم بينهما بالحكم الشرعي لكن قبل ان يحكم بينهما يعرض الصلح فان تم فالحمد لله والا فان القاضي يطبق عليه الحكم الشرعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم عنده

71
00:27:29.550 --> 00:27:59.450
ورجل من الانصار دي ارض او في مسيل في مسيل عرض الصلح على الانصاري فلم يقبل حينئذ حكم عليه حكم عليه بالحكم الشرعي   هذا الاصلاح في خصومات في الاموال وهو محل البحث

72
00:27:59.700 --> 00:28:20.700
هو موضوع الباب هنا هذا القسم هو موضوع هذا الباب وقد يكون تكون الخصومة في امور معنوية حزازات نفسية بينهما شحناء بينهما ما في مال ما يتنازعون على مال لكن شحنة بينهما

73
00:28:21.100 --> 00:28:46.700
هذا يبغض هذا وينفر منه فيتدخل المسلم بينهما بالاصلاح وازالة الجفوة بينهما هذا من اعظم اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم هذا من اعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هو الحالقة

74
00:28:46.850 --> 00:29:14.550
لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين   وهذا القسم الذي هو الاصلاح في الخصومات على نوعين صلح مع الاقرار وصلح عن انكار صلح عن اطراف وهو الحق الثابت  اه يجري الصلح بينهما

75
00:29:15.700 --> 00:29:40.450
بين من عليه الحق ومن له الحق هذا يسمى الصلح على الاقرار صلحا من انكارك ان يكون يدعي واحد على الاخر المدعي ما معه بينة هو بيجر هذا بهذا الخصم الى المحاكم والى

76
00:29:40.550 --> 00:29:54.600
يجره الى المحاكم وهو ما عنده ما يعترف ان عنده له شيء ولا يقر ان عنده له شيء يقول بدل ما اني اروح للمحاكم يتعبني اتصالح انا واياهم. هذا يسمى الصلح عن انكار

77
00:29:54.950 --> 00:30:33.000
يرضيه بشيء من المال هذا يترك الدعوة وهذا يسلم من الخصومة هذا يسمى الصلح انكار والقسم الخامس الصلح الجنايات الصلح في الجنايات   جباية القتل وجناية قطع الاطراف بنايات التي توجب

78
00:30:33.250 --> 00:31:02.350
استوجبوا قصاصا او توجب مالا لا يدري الصلح فيها اذا امكن. واذا لم يمكن يطبق فيها الحكم الشرعي لان هذه الجنايات حق للمخلوق حق للمخلوق فيجب الصلح فيها اما الحدود التي هي لله عز وجل هذه لا يجوز الصلح فيها

79
00:31:02.750 --> 00:31:26.850
لابد من تطبيقه لا يجوز الصلح عن حد السرقة او عن حد القذف او عن حد نجينا اذا ثبتت اذا ثبتت وجب على الحاكم تطبيقها ولا يجوز الاصلاح فيه لان هذا تعطيل

80
00:31:26.900 --> 00:31:49.550
بحدود الله سبحانه وتعالى  اما الاصلاح عن التعزيب فيما بين الاثنين انه يسمح عنه ولا يحتاج تعزير ولا هذا طيب لان هذا ليس حدا انما هو تعزيب  هذه انواع الصلح على سبيل الاجمال. والذي يعنينا هو الرابع

81
00:31:50.300 --> 00:32:12.300
الصلح في الخصومات في الاموال نعم عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما

82
00:32:12.650 --> 00:32:33.000
والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما رواه الترمذي وصححه وانكروا عليه لان راويه كثير ابن كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف ضعيف وكانه فاعتبره بكثرة طرقه

83
00:32:33.350 --> 00:32:54.550
وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم هذا الحديث بالنظر الى رواية كثير بن عبدالله هو حديث ضعيف لانها الراوي اللي هو كثير متهم بالكذب

84
00:32:54.950 --> 00:33:21.700
وكلام العلماء فيه كلام كثير ففي النظر الى هذا الراوي الحديث ضعيف ولكن بالنظر الى كثرة طرق الحديث  يختم له بالصحة لغيره يحكم له بالصحة لغيره وهو الذي عناه الترمذي رحمه الله في تصحيحه لهذا الحديث بالنظر الى

85
00:33:21.700 --> 00:33:52.850
كثرة طرقه وتعدد مخارجه الحديث قد يبلغ درجة الصحة لغيره يبلغ درجة الحسن لغيره لشيء معروف عند علماء الحديث فلا انكار على الترمذي رحمه الله بهذا واما موضوع الحديث  النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز

86
00:33:53.550 --> 00:34:20.750
بين المسلمين عرفنا معنى الصلح الصلح مبتدأ وجائز الخبر المبتدأ فدل على مشروعية الصلح بين المسلمين. لما له من الاثار وقوله صلى الله عليه وسلم جائز يدل على ان الصلح لابد ان يكون

87
00:34:20.850 --> 00:34:45.450
عن فراغه الصلح لابد ان يكون عن فراغ من الطرفين اما لو رضي بالصلح طرف وامتنع الاخر انه لا يجبر الممتنع لا يجبر على الصوم  فيحال الى الحكم الشرعي لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز. الم يقل واجب

88
00:34:46.400 --> 00:35:12.250
يعني الصلح في الخصومات   وذلك بان يعرض الصلح على الطرفين قبل النظر في القضية. فان ابيا فلا بد من النظر في القضية بالوجه الشرعي الحكم على ما يقتضيه الشرع جائز بين المسلمين هاتان مسألتان المسألة الاولى مشروعية الصلح

89
00:35:12.600 --> 00:35:30.550
والثانية ان الصلح فيه التراوي الى الطرفين وليس مثل الحكم الشرعي الحكم الشرعي لا يشترط فيه التراويح لا يشترط فيه التراضي يعني لو ما رضي الخصم يطاع في هذا لا يطبق عليه الحكم الشرعي ولو ما رضوا

90
00:35:31.800 --> 00:35:56.250
اما الصلح فلا بد من التراوغ  ثم قال صلى الله عليه وسلم الا صلحا حرم حلالا هل حرم حلالا؟ كان يأتي واحد ويغتصب مال شخص يغتصب مال شخص ثم يقول يا صالح عنه او عن بعضه

91
00:35:56.450 --> 00:36:16.500
نقول لا هذا صلح احل حرام حلل حرام حلال. هذا صلح حلل حراما لان مال المسلم حرام الا بطيبة من نفسه. لا يجوز هذا الصلح لانه حل مال المسلم بغير حق

92
00:36:17.550 --> 00:36:53.550
فيلزم الغاصب رد المقصود كل ما لا يمانع هذا حرم هذا احل حرامه او حل او حرم حلالا حرم حلالا   كان كان يصالحها على الزنا صالح المرأة على الزنا  او على الاستمتاع المحرم هذا لا يجوز لانه

93
00:36:53.700 --> 00:37:19.250
حلل هذا احل حراما  والصلح اذا احل حرم حلالا او احل حراما فهو باطل وهذه المسألة الثالثة ان الصلح اذا كان في تغيير احكام الله جل وعلا صلح على تغيير احكام الله هذا لا يجوز

94
00:37:21.650 --> 00:37:47.900
لانه حرم حلالا او احل حراما والله جل وعلا عاد على اليهود قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فاحبار اليهود ورهبان النصارى يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم في ذلك. هذا حرام

95
00:37:51.350 --> 00:38:27.800
ثم قال صلى الله عليه وسلم  والشروط جائزة بين المسلمين. شروط جمع شرط مش شرط لغة من العلامة لغة العلامة عالشيء  قال تعالى من علامات الساعة هل ينظرون الا ان تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء اشراطها يعني علاماتهم

96
00:38:29.300 --> 00:38:58.150
هذا في اللغة واما في الشرع فالشرط  ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عكس المانع هذا تعريف الشرط عند الاصوليين والفقهاء انه ما يلزم من عدمه العبد يلزم من عدم الشرط عدم المشروط

97
00:38:59.300 --> 00:39:24.850
ولا يلزم من وجود الشرع وجود المشروط ولا عدم المشروط لذاته لذات الشر  والشروط جائزة بين المسلمين لانها عقود لانها من انواع العقود والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

98
00:39:26.100 --> 00:39:50.400
مشروع من جملة العقول المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم وحتى الكفار على شروطهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص المسلمين لانهم محل الخطاب والا فالشروط جائزة بين الخلق كلهم مسلمين وكفار

99
00:39:50.650 --> 00:40:16.600
لكن الذي يعنينا شأن المسلمين المسلمون على شروطهم. اي ثابتون ثابتون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا كأن يقول ابيعك هذه الجارية هذه المملوكة ابيعها عليك بشرط الا تطأها او لا تتسرى بها

100
00:40:16.650 --> 00:40:36.950
هذا حرم حلالا فلا يجوز العمل بهذا الشر لان الله اباح الاستمتاع بملك اليمين  وهذا يريد المنع من ذلك حرم حلالا احله الله سبحانه وتعالى. او يقول بشرط الا تعتقه. ابيعك هذا

101
00:40:36.950 --> 00:40:59.350
بشرط الا تعتقه بل يستمر رقيق. او ان اعتقته فلي الولا هذا حرم حرم حلال الولاء لمن اعتق فلا يجوز لاحد ان ينزعه من المعتق الولاء لحمة فلحمة النسب لا يباع ولا يوهم

102
00:40:59.500 --> 00:41:35.850
ولا يورث وانما يورث به يرف به ولا يورث  الا شرطا حرمها او بالعكس احل حراما   يشترط عليه يشترط عليه انه يستبيح المحرم ولا ما كان يزوجه كان  كان يتصالح

103
00:41:36.300 --> 00:41:52.400
كأن يتصالح على المتعة المتعة هذه حرام منسوبة حرام باجماع المسلمين ولم يخالف فيها الا الرافضة. فلو زوجه زواج متعة وقال هذا شرط والشروط جائزة بين المسلمين نقول لا هذا شرط

104
00:41:52.700 --> 00:42:23.650
هذا شرط احل حراما لان الزنا حرام ولا يحل فرض المرأة الا باحد امرين اما بعقد نكاح صحيح واما بملك يمين وليس هناك شيء هذا فالمتعة حرام فاشتراطها باطل  يقول لك ان المتعة كانت موجودة في في اول الاسلام نقول نعم كانت موجودة ولكنها نسخت

105
00:42:24.150 --> 00:42:49.050
الشيء اذا نسخ لا يجوز العمل به بل يجب العمل بالناس والذي الاجل استقبال بيت المقدس اجل هو يعني يجوز لانه كان في الاول مشروع يقول لا من استحل هذا فهو كافر. من استحل استقبال بيت المقدس بدل الكعبة وهو كافر. لان هذا نسك

106
00:42:50.900 --> 00:43:12.550
والشرع انما يكون بشيء لا تخاف اما المنسوخ فينتهي العمل به والمسلمون على شروطهم اي ثابتون عليه الا شرطا حرم حلالا او احل حراما وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

107
00:43:13.450 --> 00:43:30.950
وان كان مئة شرط كل شرط هذي قاعدة كل شرط يخالف كتاب الله او سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرط باطل اما اذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

108
00:43:31.000 --> 00:43:54.400
فانها شروط صحيحة يجب العمل بها هذه القاعدة في شروط قاعدة عظيمة في الشروط الشروط اذا كانت توافق الكتاب والسنة فانه يجب العمل بها اوفوا بالعقود واذا كانت تخالف الكتاب والسنة فانها باطل. مهما كانت

109
00:43:54.500 --> 00:44:23.200
ولو كانت مئة شرط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسألة جميعا. رابعة وهي جواز الشروط بين المسلمين. وانه لا تحديد لها الاصل فيها الاباح. الا ما استثناه الشارع وهو الشرط الذي يخالف الشرع

110
00:44:23.200 --> 00:44:43.700
فانه باطل يخالف الشرع في تحليل او تحريم فانه باطل نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة

111
00:44:43.700 --> 00:45:02.700
كان في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاروين بها بين اكتافكم متفق عليه هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال

112
00:45:02.750 --> 00:45:27.950
لا يمنع او لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه او خشبة بالإبراد على جداره  ثم لما رآهم يتباطؤون في تنفيذ هذا الحكم قال ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني عن هذه السنة

113
00:45:28.050 --> 00:45:54.150
والله لاغميين بها بين اكتافهم  وهذا يعني انه سيلزمهم بهذه السنة لانه كان اميرا على المدينة وقال هذا في خطبته رضي الله عنه انه سيلزمه في هذا لانه امين كان مروان ابن الحكم ينيبه على المدينة

114
00:45:54.400 --> 00:46:22.250
وقال ذلك في حالتي الى بدر على المدينة وقيل المراد لارمين بها بين اكتافكم اي لابلغنكم هذه السنة ولو كنتم تكرهونها. لابلغنها لكم ولا شك ان اللي حصل منهم هذا لا يكونون من الصحابة من عامة الناس. ربما انهم من عامة الناس والا فالصحابة

115
00:46:22.250 --> 00:46:46.400
الله عنهم ينقادون لاوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لكن ما علاقة هذا الحديث بالصلح؟ باب باب باب الصلح قال لان الباب اصله باب الصلح واحكام الجوار. كما الفقهاء يعقدون هذا الباب يقولون باب الصلح واحكام الجوار

116
00:46:46.400 --> 00:47:09.300
فهذا الحديث في احكام الجوار لكن لم ينص عليه المؤلف في الترجمة   فدل هذا الحديث على ان الجار اذا احتاج الى وظع خشبة او خشب على جدار جاره فانه لا يجوز له منعه

117
00:47:11.400 --> 00:47:30.700
وذلك بشروط الشرط الاول الا يكون صاحب صاحب الجدار محتاجا اليه لا يكون صاحب الجدار محتاجا اليه لوضع خشبه هو او وضع شيء عليه فان كان محتاجا اليه فحاجة المالك

118
00:47:30.700 --> 00:48:01.550
اولى  لا يلزم بذلك الشرط الثاني ان يكون الجار محتاجا الى وضع الخشب. ما له ما له مصرف الا هذا الجدار مصرف الا هذا الجدار محتاج فان كان له غنى عن الجدار لم يلزم جاره بتمكينه. لانه يمكنه انه يضع الخشب على غير اي جدار هذا

119
00:48:01.600 --> 00:48:26.050
الحالة الشرط الثالث ان لا يتضرر الجدار اذا كان الجدار ما يتحمل لو وضع عليه الخشب سقط اذا كان الجدار ما يتحمل فانه لا يلزم الجار في تمكين لان هذا ضرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار

120
00:48:26.450 --> 00:48:53.100
فهذا الحديث يدل على وجوب تمكين الجار من وضع خشبه على جدار جاره بثلاثة شروط ذكرناها له الا ان طائفة من العلماء لا يرون الالزام بذلك. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما

121
00:48:53.100 --> 00:49:17.350
ما يمرئ المسلم الا بطيبة من نفسه قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض اشتراط التراضي  فيحملون هذا الحديث على انه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب

122
00:49:18.250 --> 00:49:42.950
ولكن الصحيح انه للوجوب ولا تعارض بينه وبين النصوص التي تحرم مال المسلم الا بطيبة من نفسه لانها عامة وهذا الحديث خاص ولا تعارض بين عام وخاص فالصحيح ما ذهب اليه الاولون

123
00:49:43.200 --> 00:50:09.550
انه يزلم الجار بتمكين لتمكين جاره من وضع الخشب على جداره  فان امتنع فالحاكم يحكم عليه بذلك لقول ابي هريرة لارمين بها اي السنة وقيل الخشبة لارمين بها اي السنة وقيل الخشبة

124
00:50:09.600 --> 00:50:32.400
بين اكتافكم قالوا وليس هذا خاصا بوضع الخشب بل اذا احتاج الجار الى ارتفاق اذا احتاج الجار الى الارتفاق بشيء من ملك جاره وليس على الجار ظرر فانه يؤب عليه تمكينه

125
00:50:33.050 --> 00:51:00.200
مثل ما لو احتاج الى الجدار وذلك من باب حسن الجوار والله امر بالاحسان الى الجار قال تعالى وبالوالدين احسانا الى قولهم والجاري يعني يجب الاحسان اليهما. هذا من الاحسان

126
00:51:02.200 --> 00:51:19.500
واذا احتاج الى ارتفاع في غير وضع الخشب كالمسيل مسيل ما يمر من ارض الجار ولا له مصيف او على سطحه على سطح الجار على انه ما اصرف الا هذا الطريق وليس عن الجار ظرر

127
00:51:19.850 --> 00:51:43.500
فانه يلزم بذلك  وقد تخاصم رجل مع محمد بن مسلمة رضي الله عنه الرجل يريد ان يمر بالماء على ارض محمد بن مسلمة تخاصم الى عمر فالزم عمر رضي الله عنه محمد ابن مسلمة لتمكين الجار من امرار الماء

128
00:51:44.150 --> 00:52:07.350
مع ارضه  فدل على ان الحديث عام الخشب وفي غيره اذا احتاج الجارية الى الارتفاق لملك جاره على وجه لا يضر بالجار وهو مضطر الى هذا فانه يمكن لان هذا من حق الجار

129
00:52:08.150 --> 00:52:34.400
على جاره كما دل الحديث على وجوب تبليغ السنة والزام الناس بها لان ابى هريرة رضي الله عنه قال والله لارمين بها بين اكتافي اي يلزمكم بها لانه ولي امر او ان المراد

130
00:52:34.950 --> 00:53:05.450
ان ابلغها لكم كرهتم او رضيتم دل على وجود تبليغ السنة للناس ولا يجوز كتمالها  ولا يجوز تمكين الذي يريد مخالفتها ما يستمكينه من مخالفة السنة فليلزم للعمل بالسنة فما دل الحديث على تعظيم حق الجار على جاره

131
00:53:05.850 --> 00:53:34.800
حسن الجوار بين المسلمين بل حتى الجار الكافر له حق الجار الكافر له حق يحسن اليه وان كان كافرا حكم الجوار فكيف بالجار المسلم؟ فكيف بالجار القريب يعني وعن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرء

132
00:53:34.800 --> 00:53:55.150
ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. لا يحل لمسلم ان يأخذ عصا اخيه الا بطيب نفس منه  اذا كان هذا في العصا

133
00:53:55.600 --> 00:54:18.950
الذي مما يتساهل فيه الناس فكيف بغيرهم فلا يحل مال المسلم ولو كان ولو كان قليلا الا بطيبة من نفسه  وهذا معلوم في الشرع انه لا يجوز اخذ اموال الناس او الانتفاع بها

134
00:54:19.600 --> 00:54:46.150
الا برضا اصحابها واما لو اخذها وانتفع فيها بدون رظا اصحابها فانه يكون معتديا وهذا الحديث يمشي مع هذا الاصل. كقوله تعالى ولا تأكلوا كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

135
00:54:46.150 --> 00:55:04.850
قال صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراكم. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لا لامرئ مسلم الا بطيبة من نفسه  والمصنف جاء بهذا الحديث لانه في اقل شيء في العصا فكيف بغيره؟ ما به اولى

136
00:55:05.100 --> 00:55:29.550
لكن ما وجه ذكره بعد حديث ابي هريرة ليبين رحمه الله ان احاديث ان هذا الحديث مخصص لحديث ابي هريرة انه لا يحل مال امرئ مسلم الا مسألة وضع الخشب للجار على جدار جاره هذا مستثنى ومخصص

137
00:55:29.700 --> 00:56:01.550
العم والخاص ولا تعارض بين الاصلين والحمد لله لا باب الحوالة والظمان الحوالة والضمان والكفالة هذه عقود حوالة والضلال والكفالة عقود معاملات تجري بين المسلمين لا بد ان نعرف حكم

138
00:56:01.650 --> 00:56:26.900
الحوالة ما هي الحوالة هي نقل الدين من ذمة الى ذمة. هذه الحوادث نقل الدين من ذمة الى ذمة كأن يكون لك كأن يكون لك حق على شخص من دين او غيره

139
00:56:28.150 --> 00:56:48.000
وفيه شخص يطلبك بحق يأتي يطالب بحقه فتفيله على حقك الذي عنده الان تقول له اذهب الى فلان عنده لي لين عنده لي حق يستوفي منه هذي الحوالة وهي عقد انفاق

140
00:56:48.650 --> 00:57:14.950
عقد نفاق بين المسلمين فيها تسهيل لمعاملات المسلمين. قد تكون المصلحة للمحال قد تكون المصلحة للمحيل. فالحوالة فيها مصلحة وفيها مرونة في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض فلذلك  اباحها الشارع

141
00:57:15.000 --> 00:57:40.750
والزم بها بشروط هذه هي الحوائج. نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكر الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليدفع مليء مليء مليء فليتبع. نعم. متفق عليه. وفي رواية لاحمد ومن

142
00:57:40.750 --> 00:58:06.700
احيل فليحتل نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ركن الغني ما له سبق سبق الكلام عليه والمطل معناه المدافعة المراوغة في اعطاء صاحب الحق حقه  اذا كان غنيا فانه لا يجوز له

143
00:58:06.800 --> 00:58:35.750
ان يماطل بصاحب الحق ويؤخر حقه تأتيني غدا بعد غد بعد شهر الى اخره هذا ما يجوز الواجب اذا حل الدين ان يسدد لانه حق وجب عليه حق للغير. لا يجوز التساهل به

144
00:58:36.700 --> 00:59:05.150
اذا كان غنيا اما اذا كان معسرا فالمحسن لا يطالب قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرت الى ميسر  انما يطالب الغني فان ما قل فهو ظالم في الحديث الذي قبل هذا ما كل غني ظلم يحل عرظه وعقوبته

145
00:59:06.750 --> 00:59:31.000
فلا يجوز بطل الغني بل يجب عليه تسديد الحق اذا حل عليه فطالب به صاحبه  ثم قال صلى الله عليه وسلم واذا احيل احدكم على مليء فليحزن او فليتبع او فليتبع

146
00:59:32.300 --> 01:00:01.100
اذا احيل بحقه على شخص مليء من الملاءة والمليء هو القادر بماله والقادر ببدنه القادر بماله لا يكون فقير معسر لا تجوز الحوالة على المعسر والقادم ببدنه ليس مماطلا اذا كان مماطل لا تجوز الحوالة عليه

147
01:00:01.300 --> 01:00:24.800
لان هذا ظلم للمحال هذا هو المليء القادر بماله وببدنه يخرج المعسر الفقير ويخرج المماطل فهذا لا يجوز ان تحيل عليه لان هذا فيه اضرار بصاحب الحق. الذي تحيله عليه الا برضاه اذا رضي

148
01:00:25.050 --> 01:00:42.350
اذا رضي بذلك لا بأس لكن انك تجيب له لا ما يجوز واذا احيل احدكم على مليء فليحتسب لان ما له عذر هذا فيه وجوب قبول الحوالة اذا كانت على مليء غني

149
01:00:42.350 --> 01:01:03.250
غني باذل لانه لا ظرر على المحال فيجب عليه القبول قبول الحوالة. فيقول لا انا ما ابي حق الا منك انت سلم لي حقي نقول لا ما دام انه حولت على واحد ملي غني باذل

150
01:01:03.950 --> 01:01:38.500
فله الحق في ذلك انت ما لك الا حقك تاخذه من هذا او منك فلا تظايق غريبك لا تظايق غريبك  فالحوالة من عقود للعقود الارفاق  والمرونة في المعاملات بين المسلمين وعليها العمل الان حاجة الناس اليها اذا تأملت الان حاجة الناس حوالات من بلد الى بلد ومن دولة

151
01:01:38.500 --> 01:02:00.000
الى دولة عرفت حكمة الشارع في تشريع الحوادث لان الناس بحاجة ماسة اليهم  ولو قلنا لا ما يؤخذ الحق الا ممن هو عليه تعطلت معاملات الناس تعطلت مصالحهم فمن حكمة الله سبحانه وتعالى

152
01:02:00.100 --> 01:02:32.750
انه شرع الحوالة وجعلها سبيلا الى وصول الحق الى مستحقيه والى ابراء ذمة المدين  يتبع احدكم على مليء فليتبع او فليتبع اتبع يعني احل فليتبع يعني يقبل الحوالة او فليتبع يعني يقبل الحوالة ولا يجوز له انه يعارض

153
01:02:33.550 --> 01:02:58.450
لانه لا ظرر عليه  لانه لا ضرر عليه نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه

154
01:02:58.700 --> 01:03:27.900
فخطى خطى ثم قال اعليه دين فقلنا ديناران فانصرف فتحملهما ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داوود والنسائي

155
01:03:27.900 --> 01:04:01.450
والحاكم نعم هذا الحديث في موضوع الظمان في موضوع الضمان والضمان في اللغة ضم ذمة الى ذمة بتحمل حق اذا ظم ذمة الى ذمة في تحمل حق واجب  وهي من عقود الارفاق

156
01:04:02.500 --> 01:04:22.250
يحتاج انسان الى الى الدين والناس ما يعطونه لا يحتاج الى واحد يتفله يضمنه يقول له عط فلان ما ما يحتاج وانا اضمن لك انهم ما سدد لك انا اسدد لك. هذا فيه احسان

157
01:04:22.500 --> 01:04:44.150
عقد ارفاق ونفع للمسلمين فلذلك اباح الشارع او او الشارع شرع الظمان لما فيه من الارفاق بالمسلمين ولا يجوز اخذ العوظ على الظلام لانه احسان مثل القرظ القرظ ما يجوز اخذ الفائدة عليه والشفاعة لا يجوز اخذ المال عليها

158
01:04:44.350 --> 01:05:14.550
لانها قربة الى الله وارفاقا بالناس وليست عقود اه ليست عقود يعني طلب مال وانما هي طلب اجر فضلمان عقد آآ مشروع بين المسلمين يحتاجه المسلمون فيما بينهم لانه عقد نفاق

159
01:05:15.000 --> 01:05:41.550
فيحصل فيه توسعة على المحتاجين. وتمشية للمعاملات وعدم تعقيد ففيه مصالح الظمان وضم ذمة الى ذمة في تحمل حرق هذا في اللغة اما في الشرع فالضمان الظمان تحمل تحمل جائز التصرف

160
01:05:41.900 --> 01:06:13.850
تحمل جائز التصرف ما وجب على غيره او ما سيجب ما وجب على غيره او سيجب هذا هو الظمان في للشرع تحمل جائز التصرف يخرج السفيه والصغير  ما وجب على غيره ثبت على غيره من دين او ما سيجب في المستقبل

161
01:06:14.300 --> 01:06:31.400
يقول لك من من عطى فلان او باع عليه انا كافر. يقول لاهل السوق ويعلن اني انا كافل فلان من له عليه حق او سيكون عليه حق في المستقبل انا كافر عليه

162
01:06:31.800 --> 01:07:00.050
هذا هو الظلم والضمان مشروع بالكتاب وبالسنة. واجماع المسلمين قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وانا به زعيم هذا هو الظمان الزعيم هو الكفيل والظامن يدل على مشروعية الضمان في الحقوق

163
01:07:00.650 --> 01:07:29.650
وفي السنة مثل هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع منعقد على مشروعية الظمان في المعاملات والاعتبار الصحيح يتطلب ذلك لان الناس بحاجة الى الظمان  لعبوا الحديث

164
01:07:30.100 --> 01:07:59.550
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال الى حديث الدينارة الدينارين. توفي رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فغسل هذا فيه مشروعية تغسيل الميت كفناه هذا فيه مشروعية التكفين وحنط تحليق او الطيب

165
01:07:59.700 --> 01:08:22.950
الطيب الذي يوضع هي خال الميت ويوضع على بدنه هذا هو الحنوط انواع تخلط من الطيب وتوضع في الاكفان وفي بدن الميت. هذا هو الحل ثم اتوا به الى الرسول صلى الله عليه وسلم

166
01:08:23.250 --> 01:08:47.350
فقالوا تصلي عليه هذا فيه مشروعية الصلاة على الميت  فخطا النبي صلى الله عليه وسلم خطوات يعني تقدم للصلاة عليه ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم

167
01:08:47.400 --> 01:09:13.450
بسبب الدين الذي عليه لان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة  صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة الميت عند الله سبحانه وتعالى والشفاعة لا تسقط حقوق الناس شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسقط حقوق الناس. فكيف بشفاعته

168
01:09:13.550 --> 01:09:31.050
غيره فهذا دليل على تعظيم حقوق الناس قال صلوا على صاحبكم  هذا مما يدل على تعظيم حقوق الناس لان الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين مع انه مسلم

169
01:09:32.250 --> 01:09:56.350
ووكل الصلاة عليه الى اصحابه. دل على انه ما يترك المسلم ما يصلى عليه قال صلوا على صاحبه فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله هذا موضوع الظمان فابو قتادة ضمن الدينارين التي على الميت. فدل على ان الظمان يكون عن الحي ويكون عن الميت

170
01:09:56.700 --> 01:10:14.900
الديناران علي يا رسول الله فذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وابلغوه لضمان هذه قتادة للدينارين. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما استثبت لابي قتادة وقال

171
01:10:15.100 --> 01:10:48.950
حق الغريب بالنصب يعني مصدر لفعل محدود حق الغريم حقا يعني ثبت ثبت حق الغريم عليك وبرئ الميت؟ قال نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت  صلى على الميت لان دينه صار على ابي قتادة. تكفل به. ابو قتادة

172
01:10:49.350 --> 01:11:05.950
ولكن الكمال لا تسقط الحق عن المكفوف ما تسقط الحق عن المكفول حتى يسدد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقي ابا قتادة بعد ذلك يقول ما فعلت الديناران

173
01:11:06.200 --> 01:11:23.600
قال ابو قتادة ما مضى الا يوم او يومين فما زال صلى الله عليه وسلم كل ما لقيه يقول ما فعله الدينارات حتى قال قضيتهما يا رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه

174
01:11:24.400 --> 01:11:43.450
الان بردت عليه جلدته فدل على ان ذمة الميت لا تبرأ الا بتسديد الدين. حتى ولو تكفل به واحد او ظمنه واحد فلا تبرأ ذمة المضمون الا اذا اؤدي عنه الدين

175
01:11:44.750 --> 01:12:09.300
فهذا الحديث ساقه المصنف دليلا على صحة الظمان وانه يجوز عن الحي وعن الميت  وانه مشروع وفيه مصالح المسلمين وامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه هذا في اول الاسلام

176
01:12:09.600 --> 01:12:34.650
لكن لما فتح الله عليهم صار عنده مال من الفيء صار يسدد عنه الاموات ويصلي عليه. هذا سيأتي في الحديث الذي بعده يأتي في الحديث الذي بعده لا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل

177
01:12:35.000 --> 01:12:55.000
كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك دينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين

178
01:12:55.000 --> 01:13:15.000
من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعليه قضاؤه. متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. نعم. هذا الحديث ايضا يتعلق بالحديث الذي قبله. ان الرسول صلى الله عليه يعني يبين

179
01:13:15.000 --> 01:13:28.600
يبين الحديث الذي قبله وان امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المدين كان في اول الاسلام يوم كان الحال ضيق وليس هناك اموال بيد الرسول صلى الله عليه وسلم

180
01:13:28.600 --> 01:13:48.600
اما شرع الجهاد وجاءت المغانم صار هناك بيت مال للمسلمين صار النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الاموات الذي ليس لهم ليس لهم تسبيح تحملوها من بيت المال. فدل على ان الميت اذا مات وليس له تركة

181
01:13:48.600 --> 01:14:10.100
وليس ولم يخلف ما يقضى به عنه دينه انه يكون في بيت في بيت مال المسلمين ولا يترك دين الميت عليه لا يترك بين الميت عليه اما ان يتبرع احد بتسديده كما تبرع ابو قتادة

182
01:14:10.350 --> 01:14:33.250
رضي الله عنه واما ان يسدد من بيت المال من بيت مال المسلمين. هذا ما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي

183
01:14:33.250 --> 01:14:58.350
باسناد ضعيف. هذا في الباب الثالث وهو الكفالة نؤجله الى في الدرس القادم ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ الصلح على انكار ينهي النزاع ويكون ملزم للطرفين فهل المنكر الذي تم الصلح معه؟ يسأل امام الله اذا كان يعلم ان الدين اكثر من الصلح الذي عليه

184
01:14:59.500 --> 01:15:19.400
بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كان المدعى عليه يعلم ان ان عليه حق فلا يجوز له المصالحة بل يجب عليها دع الحق الذي عليه. الا ان يرظى الطرف الثاني للمصالحة

185
01:15:19.750 --> 01:15:43.250
اما اذا كان ما يعلم ان عليه حق ليقول ابا ادفع لك الصلح الحق المطالبة والمحاكمة هذا ما اعلم انه ما اعلم ان ان عندي لك شيء لكنه يتفادى الخصومة خصوصا اذا كان انسان له شأن وله قدر عند الناس ولا يبغي اساءة سمعته

186
01:15:43.250 --> 01:16:04.400
فلان خاصمه رؤيا يشتري نفسه او سمعته ببذل شيء من المال لا بأس. نعم فضيلة الشيخ اذا كان الخصمان في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم. حيث تخف المشاكل بينهم. هل يتركون على هذه

187
01:16:04.400 --> 01:16:25.800
الحال الخصمان مم في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم. حيث تخف المشاكل بينهم هل يترك على هذه الحال ام لابد من الاصلاح هذا بالعكس الصلح هو اللي يخفف الخصومات ويدفن الاحقاد

188
01:16:26.250 --> 01:16:48.650
خلاف الخصومات فانها تثير للاحقاد لكن الصلح بالعكس هو اللي يخفف الخصومات ويلهب الاحقاد التي في النفوس نعم فضيلة الشيخ اذا اخذت من شخص شيء واستعملته بدون اذنه وانا اعلم ان نفسه تطيب

189
01:16:48.650 --> 01:17:12.050
ذلك فما الحكم؟ اذا كان فقير نفسه بذلك فلا بأس اذا كنت تعلم انك تطيق نفسه بهذا فلا ولكن اذا احسن الاستئذان نعم فضيلة الشيخ اذا استعملت شيئا لشخص فعوضته باكثر او خير منه. فما الحكم في فما الحكم هنا؟ اذا ايش؟ استعملت شيء لشخص

190
01:17:12.100 --> 01:17:31.700
فعوضته باكثر منه او خير منه فما الحكم في فما الحكم هنا اذا استعملت شيئا لشخص ترد عليه هذا الشيء نرد عليه هذا الشيء لان هذا معناه العارية. انك استعرت منه. شيء واستعملته عليك رده

191
01:17:31.850 --> 01:17:45.950
الا ان يكون قد سلف اذا كان قد تلف هذا محل خلاف على العارية تضمن او لا تظلم فيه خلاف بين العلماء اما اذا كان لو عليك حق دين قرض ولا

192
01:17:46.350 --> 01:18:08.900
لمن نبيع ولا دين اي دين فاذا زدت على حقه هذا من حسن القضاء. كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء. نعم فضيلة الشيخ هل المظلات حكمها حكم الخشبة؟ عند الحاجنة المظلات حكمها حكم

193
01:18:08.900 --> 01:18:31.950
عند الحاجة اذا احتاج الى وضعها على جدار الجار ولا ظرر على الجار للشروط التي ذكرناها في نوع من الصفوف. نعم فضيلة الشيخ اذا كان المحال عليه بعيدا عن المحال فهل يلزم المحال القبول بالحوالة؟ مع وجود

194
01:18:31.950 --> 01:18:56.900
عليه بالسفر يروح واحد ثاني ولا يوكل واحد في البلد يسافر وهو ما له حاجة في السفر يوكل واحد في البلد الذي فيه فيه المحال عليه نعم. فضيلة الشيخ ما الفرق بين الحوالات والمصارفة للبنوك بين البلدان والدول

195
01:18:57.850 --> 01:19:23.600
الحوالة اذا كانت معناها ارسال المال بنفسه ارسال المال بنفسه بواسطة شخص او بواسطة مؤسسة يوقد من بلد يسلم في بلد اخر بنفسه هذه هي الخواجة هذه هي نوع من الحوادث هذا ما هو الدين هذا شيء يروح

196
01:19:23.750 --> 01:19:56.050
يروح للبلد الى بلد هو في حكم الحوالة لكن اذا كان اذا كان هذا اذا كان هذا الذي سيحول سيصرف من من عملة الى عملة مثلا تبي تحول وريالات سعودية. تبي تصرف في البلد الثاني دولارات امريكية ولا جنيه استرليني هذه هي المصادرة

197
01:19:56.050 --> 01:20:13.800
اذا كان النقود ثبيت تحول من عملة الى عملة هذي هي المصارعة. ولا تجوز الا يدا بيد اما اذا كانت النقود تحول هي بنفسها وتسلم هي بنفسها فهذا لا بأس به. نعم

198
01:20:14.500 --> 01:20:34.950
فضيلة الشيخ انفرع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الميت. لان صلاته شفاعة للميت اليس صلاة المؤمنين على الميت شفاعة لكن ما هو بلزوم انك تقبل شفاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة الرسول تقبل

199
01:20:35.700 --> 01:20:52.450
ولا يردها الله سبحانه وتعالى لكن شفاعة غيره من المؤمنين ما هو لازم انها تقبل نعم فضيلة الشيخ هل يقاس على غرز الخشبة ايقاد سيارة الجار امام باب جدار جاره

200
01:20:52.500 --> 01:21:12.050
لا الباب لا يجوز يخاف السيارة على من؟ الا هذا يسد عليه الطريق. لكن يوقفها في فنائه محل ما يحتاجه  من محل ما يحتاجه وليس امام الله لا بأس وان يحتاج الى الزنا هو فهو احق به لانه فناؤه

201
01:21:12.600 --> 01:21:39.450
نعم فضيلة الشيخ هل تمكين الجار يكون باطلاقه؟ هل تمكين الجار يكون باطلاقه نعم ما دام انه جار فهو بالاطلاق نعم فضيلة الشيخ ما فائدة الكفالة والضمان على الميت؟ اذا كان لا تبرأ عنه ذمته. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم

202
01:21:39.450 --> 01:22:04.900
الالة برزت عليه جلدته  فائدتها تخفيف عن الميت تخفيف عن الميت فان وديت بريء وان لم تؤذن الدين باق عليه فما هذا من باب كذلك حتى في الحي الحي اذا اذا ضمنه واحد لا تبرأ ذمة المضمون حتى يؤدي الدين لا تبرأ ذمة

203
01:22:04.900 --> 01:22:24.900
المضمون حتى يؤدى الدين. اما من المدين واما من الظامن. ما دام الدين باقي فذمة المضمون عنه مشغولة في الدين حتى يؤدى عنه. نعم. فضيلة الشيخ هل يجبر الظامن في اداء ما وجب على من ضمنه؟ اذا لم

204
01:22:24.900 --> 01:22:46.000
ادفع ما عليه كما هو في مسألة تبسيط السيارات  هذا هو فائدة الظمان انه يقولون لصاحب الدين الخيار. ان شاء طالب الظالم وان شاء طالب المظمون عليه لان حقه واجب على الاثنين فيطالب من شاء منهما

205
01:22:46.350 --> 01:23:07.450
نعم فضيلة الشيخ لبعض الناس علي ديون هل اذا طلبت منهم ان يسامحوني فيها؟ هل علي اثم؟ علما انني استطيع دفعها ولكن بعد فترة من الزمن ما دامك تستطيع فلا يستحسن انك تسأله

206
01:23:07.750 --> 01:23:25.550
انهم يسمحون عنه لان هذي مسألة مسألة الناس ومسألة الناس من غير حاجة مكروهة الناس من غير حاجة مكروهة ولما في ذلك من المنة عليك. كما كنت تقدر على السداد فلا تسألهم

207
01:23:25.600 --> 01:23:49.750
وقد يسقطون وهم وهم كارهون للاسقاط اما مجاملة واما  فتسدد ما عليك ولا تطلب اسقاط شيء ما دام انك تقدر على التسبيح. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للوالد ان يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟ يجوز ايش؟ للوالد

208
01:23:49.750 --> 01:24:08.600
ان يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟ اي نعم اذا كان ما هو معين. والث ما هو ما يقول فلان يقول المحتاج من الورم المحتاج من الورم فلا بأس اما اذا قال لفلان من الورثة فهو ما يجوز نعم

209
01:24:09.050 --> 01:24:27.400
فضيلة الشيخ هل يجوز للوالد ان يوصي لولده الصغير مالا لزواجه اسوة باخوته لا ما يجوز التزويد هذا حق لمن بلغ السن واحتاج الى الزواج من احتاج الى الزواج يجوده

210
01:24:27.800 --> 01:24:44.500
واما من لم يصل الى سن الزواج فليس عليه فليس له حق على والده لانه ما بعد يحتاج ولا يجوز يوصله لان هذه عطية لبعض الورثة او وصية لوارث. الوصية للوارد لا تجوز. نعم

211
01:24:44.650 --> 01:25:05.050
فضيلة الشيخ ما الحكم في من يخرج للتنزه كل جمعة خارج البلد ثم لا يصلي الجمعة ان كان قصده الفرار من صلاة الجمعة فهذا حرام ولا تسقط عنه الجمعة. وان كان ما هو بقصده الفرار من الجمعة ولا كراهية صلاة الجمعة. فهذا يكون

212
01:25:05.050 --> 01:25:24.800
يكون مكروها ويحرم نفسه خيرا كثيرا يعني صلاة الجمعة فيها فضل عظيم فينبغي له ان كان ولابد يخرج انه يصير حول بلد ويصلي الجمعة مع اهل البلد نعم فضيلة الشيخ هل يضحى عن اليتيم من ماله

213
01:25:25.500 --> 01:25:48.400
نعم يستحب انه يضحى عن اليتيم من ماله لانه شعيرة وفيها بركة لليتيم وفيها خير توبة الى الله فهي من مصلحة اليتيم. وولي يضحي عنه من ماله. نعم فضيلة الشيخ من فاتته صلاة العيد مع الامام هل يقضيها على صفتها

214
01:25:48.800 --> 01:25:51.695
نعم يقضيها على صفتها ركعتين