﻿1
00:00:24.000 --> 00:00:58.750
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام بعد فصل في قال ويحرمن حيث اتفقا في هذا حلم تجاوزنا كي لا ابي حلا ففي النقد لا يجاؤ فضل ولا بيني وبين فقال

2
00:00:59.250 --> 00:02:08.700
تحرم  يحرم  اتفق ماذا قال في علة  ايلول وزن كما ترون وزنه او  قلة اين هي قلة البقية هي قال ويحرم فاوحيت اتفقا في    لو كان من جنسين فاذا اجتمع في علم

3
00:02:09.650 --> 00:02:33.350
الكيل والوزن حرم النساء فيه فان اتحد الجنس حرم النساء النسيئة انا الجنس واحدا يحرم الفضل ويحرم النسل اذا كان اختلف الجنس لكن اشتركا في العلة هنا يحرم فيها ايضا

4
00:02:34.550 --> 00:02:54.450
او لا يعني اذا لم يتفقا في العلة الم يتفق الجن الثاني في العلة ان باع مكيلا بموزون او ما او باع موزونا بمكيل هنا قال فحل مطلقا اي لا يحرم لا تفاضل

5
00:02:56.700 --> 00:03:22.550
وقال وفي الذي لا وزن او لا كيلا كالحيوان الذي ليس فيه علة الوزن او الكيل كالثياب ثياب تباع بالزرع والحيوان ارفعوا بالعد  ما ليس فيه علة الربا هذا يحل مطلقا

6
00:03:23.450 --> 00:03:40.950
فاضله فيه كذلك قال وفي الذي لا وزن فيه وفي الذي لا وزن اولى كي لا كالحيوان والثياب حلان في قال لامر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو ان

7
00:03:41.250 --> 00:04:08.550
على قلائص الصدقة كان يأخذ البعير بالبعيرين الى هذا الحديث  قال وليس في النقد اذا يجاؤوا مع غيره فضل ولا نقد علة الربا فيه ما هو عند الحنابلة الوزن ابو الفضع

8
00:04:10.700 --> 00:04:33.550
طيب لو اتفق في الوزن شيئا اخر اوزنوا الاخرى استثنوا النقد قالوا النقد ولو كان الوزن ليس اذا تبادلت به بغيره ليس هناك فيه يعني ربا وظحت المسألة لا نساء ولا

9
00:04:34.450 --> 00:04:52.100
تفاضل قال وليس في النقد اذا جاءه مع غيره فضل ولا نسوا. طبعا احتاجوا الى الاستثناء هنا وهذا يدلنا على ان مذهب مذهب الاخرين قد يكون فيه قرب اكثر من الحنابلة لماذا؟ لانهم لا لم يحتاجوا الى الاستثناء

10
00:04:52.300 --> 00:05:14.650
زمنية وهنا قوت جعلوا العلة هي الوزنية ذهبي وفي بعض ما يقتات احتاجوا الى ان يستثنوا النقدين من ان يكونا في ربا فضل او فيه ربا نساء ليس في النقد اذا يجاؤ مع غيره فضل ولا

11
00:05:15.050 --> 00:05:37.500
والبيع للدين بدين يمنع قال ابن منذر عليه بيع للدين بدين قال انني معه ذكر مع ايضا غير واحد من اهله وهو بيع ما في الذمة بثمل ثمن لمن هو عليه ايضا

12
00:05:37.650 --> 00:06:01.150
هذا يقع له صور قد يكون بين متعاقدين  قطيع الدين بالدين على احد المتعاقدين قد يقع على متعاقد اخر مثلا باع زيد عمرو اتى صاعم من البر قدم له الثمن

13
00:06:03.000 --> 00:06:24.750
فعلى عمر مئة صاع من البر ثم قال له قبل حلول الاجل الدين الذي علي مئة صاع انا اشتريه منك بي مئة صاع من الشعير او مئتي صاع من الشعير

14
00:06:25.950 --> 00:06:46.400
الى سنة اخرى فسار باع الدين الذي عليه بدين اخر هنا يمنع لشبهة الربا اولي الربا قد يكون على شخص اخر يأتي شخص فيشتري دين هذا بمائة من البر الى

15
00:06:47.600 --> 00:07:12.600
هناك يكون معقود عليه ثمن اصلا بين له صور كثيرة وهناك صور تستثنى ايضا من بيع الدين بالدين مثلا له على شخص مئة الف ريال انا ثم جاءت السنة رجل ليس عنده مئتين

16
00:07:14.700 --> 00:07:36.250
قال له صاحب الدين انا اؤجل لك اشتري منك هذا الدين بمئة وعشرين الف الى سنة اخرى هنا ترملة ربا هو ربا الجاهلية المشهور لكن لو حط عنهم يا زيد من

17
00:07:37.150 --> 00:07:54.850
المئة الف التي عليك وبتعطيني اياها الان ولم تجدها انس اضع منها عشرة وسامدد لك شهر وهنا كانه اشتراه لكن هو في الحقيقة سامحه ووضع عنه هذا لا اشكال فيه

18
00:07:55.700 --> 00:08:14.750
بيع للدين بدين يجمع يمنع قال ابن منذر فقال هنا فصل في طرف وعقد صرف كله او بعض يبطل بالافتراق دون قبظي ثم الدنانير كذا الدراهم في العقد بالتعيين ثمة الزم فالرد والامساك في المعيب

19
00:08:14.750 --> 00:08:36.800
ميم الجنس والبطلان في المغصوب يحرم الربا بدار الحرب والسلم للمسلم او للحرب قال هنا وعقد صرف وهو بيع نقد بنقد واتحد الجنس المختلف وعقد صرف كله او بعض يعني او بعضه ابطل بالافتراق اذا افترقوا بالابدان دون قبض

20
00:08:37.400 --> 00:08:56.850
فيبطل العقد فيما لم يقبض كان لم يقبض الكل او لم يقبض البعض يبطل في ذلك البعض بان القبظ ترطم في صحة عقد الصرف صلى الله عليه وسلم يقول بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا

21
00:08:57.350 --> 00:09:11.650
بيد عن لو طال المجلس هذا لا يضر ما دام انهم في مجلس واحد قال ثم الدنانير كذا الدراهم في العقد بالتعيين ثم تلزم وتلزم يعني تتعين تعينت الدراهم عندنا تتعين

22
00:09:12.750 --> 00:09:30.350
فهو اذا اشار الى هذه الدراهم اشترى شيئا دراهم قال اشتري هذا الكتاب بهذه الدراهم هنا تعينت الدراهم او الدنانير قال لانها عوظ مشار اليه في العقد فوجب ان تتعين كسائر الاعوام

23
00:09:30.450 --> 00:09:50.000
فلا تبدل بل يلزم تسليمها اذا طولب بها لوقوع عقد على عينها فاذا وجد المبيع معيبا او مغصوبا سواء كان المبيع دينارا او درهما هنا قال فالرد والامساك في المعيب من الجنس

24
00:09:50.550 --> 00:10:15.250
هنا يقول فله الرد اما ان يرده هذا اذا رد العقد عليه البطلان بطلان العقد اذا رد المبيع واما له الامساك لكن بلا عرش مثلا طار هناك طرف دنانير بدنانير

25
00:10:16.500 --> 00:10:35.200
ثم تبين ان احد العوظين مغشوش من من اصله فهنا لك احد خيارين اما ان يرد المبيع فيبطل العقد واما ان يقبله لكن بلا ارش. لماذا بلا ارش بانه لو اخذ العرش وهو الزيادة

26
00:10:35.850 --> 00:10:56.000
كانه اخذ نقدا بنقد متفاظلا فدخل هنا الربا. نعم قال فالرد والامساك في المعيب من الجنس اذا كان عيبه من جنسه يعني من اصله مثلا صيغة او عملت دنانير لكن اصل الذهب الذي فيها من

27
00:10:56.150 --> 00:11:17.150
ذهب الرديء قال والامساك بالمعيب من الجنس يعني من اصل الجنس اذا كان عيبه من اصل مخلوط بذهب رديء مثلا بالجنس من الجنس من الجنسية. صحيح نعم اه حذف نون الجر في من

28
00:11:18.500 --> 00:11:35.000
بعدها مثلا الالف واللام من الجنس مثلا هذا سائغ وله يعني شواهد كثيرة جدا حتى قال بعض اهل العلم ابو حي  او هذا لا يمكن ان يسمى ظرورة تائه حتى

29
00:11:35.450 --> 00:12:03.850
الكلام العادي ما انسى من اشيائي هذا فالرد والامساك في المعيب من الجنس والبطلان في المغصوب نسبة للمغصوب كشف ان احد عوضين مغصوب البائع ليس صاحبه فما هو الحكم هل نقول مثلا مثل هناك يمسك وله العرش او نحلاء

30
00:12:04.050 --> 00:12:22.350
المقصود هو من باعه ليس مالكا له والمقصود ليس له الا رد والرد قال ويحرم الربا بدار الحرب والسلم للمسلم او للحرب الربا محرم مطلق قاء بدار الحرب او بدار السن

31
00:12:22.500 --> 00:12:38.300
سواء على المسلم او على الحربي انما نصوا على هذا لان هناك من اهل الاخرى ادري هل هناك بعض الروايات عند جوزوا بيع ابواب مع الحربي او في دار الحق

32
00:12:40.550 --> 00:13:10.700
لان فمحرم سواء كان ذلك في دار الحرب او كان احدا المتعاقدين قال هنا باب بيع قول ارظ هذا الاصول ثمار تعرفونه على الشجر قال هنا تشمل دار ارضها ورفى وسلما ان سمر وسقفا

33
00:13:11.050 --> 00:13:27.850
ولا بني ينصب وما بها اتصلى مودعا فيها وما عنها انفصل الارض والبستان يشملان ما كان من غرس ومن بنيان الى زرع او جزة او فقط فهي فيعني اذا تشمل دار ارضها ورفاد

34
00:13:27.900 --> 00:13:47.900
اذا باعها صاحبها او وهبها فاي شيء تشمله الدار كلمة الدار قال تشمل دار ارضها فالارض التي بني عليها الدار تشملها الدار باع الدار معناه باع الارض طبعا عندنا نستثني

35
00:13:48.450 --> 00:14:11.850
اوقف على المسلم نحن قلنا انه يجوز بيع المساكن دون الاراضي وقف على كان الناس الان  الى نكير يعني تشمل دار ارضها ورف وسلما ان سمر وسقى. الرف تعلمون الذي

36
00:14:12.000 --> 00:14:34.050
ضعوا عليه الاشياء والسلم هو الدرج الذي يرقى عليه اه ان سمر ان كان المسمر وكذلك الدرج المسمر في الدار هذا يتبع الدار لكن الملقى في الارض لا يتبعون الا ان ينص عليه

37
00:14:34.200 --> 00:14:56.550
البائع قال دار ارضها ورفها وسلما وسقفا تقف الدار ايضا هو من وبابا ينصب الباب باب الدار اما ان يكون منصوبا يدخل الى الدار منه واما ان يكون ملقى فالمنصوب هو الذي يشمل

38
00:14:56.900 --> 00:15:39.800
يشمله لفظة الدار بخلاف الملقى ارض غير المنصوبة وبابا ينصب وما بها اتصل ما بالدار اتصل مثل ماذا؟ حلقة الباب متصل فهو متصل مثلا الحب  الا من  يوضع في الارض ويصب فيه الماء او يوضع فيه بعض الاشياء

39
00:15:44.400 --> 00:16:03.450
المهم انه انه بعضه يكون في الارض مدفون وبعضه يكون غير مدفون فالمدهون متصل بالدار غير المدهون ليس متصلا واحد ما بها اتصل لا مودعا فيها المودع في صار في الارظ

40
00:16:04.800 --> 00:16:24.150
او فيها من كنز مثلا  هون هذا لا تشمله لفظة الدار قرأ الارض قال وما عنها انفصل لا مودعا فهذا لا يشمله لفظ الدار ولا ما عنها انفصل لماذا كالحبل مثلا

41
00:16:25.550 --> 00:16:57.700
او  او الفراش احسنت او البكرة  توضع فيها الرشا ثم ينزع بها دلو قرش التي ثم قال والارض والبستان يشملان ما كان من قرص ومن بنيان الارض والبستان يشملان ايضا ما كان فيهما

42
00:16:58.450 --> 00:17:26.050
من الغرس ومن البنيان الارض اذا باع الارض فيها غرس او وهكذا البستان قال لا زرع ازرعنا وجزتنا وما يلتقط فهي لبائع اذا لم تشتر لا زرع تود بالزرع هنا الذي لا يحصد الا مرة

43
00:17:26.400 --> 00:17:50.900
البر والشعير والجزة الظاهرة هناك من بعظ دروع ما يكون له جزة ظاهرة واصوله تبقى فالجزة الظاهرة تبعها باعها باع البستان لكن هناك جزة من هذا الزرع جاهز فهذا لا يشمله

44
00:17:51.350 --> 00:18:18.400
بيع البستان وانما يكون للبائع هي قياس على مثلا  قال لا زرعنا وجذتنا وما يلتقط الذي يلتقط مرارا مثل باذنجان باع البستان وهناك باذنجان جاهز للالتقاط فهو للبائع وهكذا الذي لا يحصد الا مرة فهو للبائع

45
00:18:19.100 --> 00:18:44.200
فهي لبائع اذا لم تشترط يعني اذا لم يشترطها المشتري يقول انا ساشتري منك هذا البستان لكن  مثلا اذا قلنا مشتري اشترى البستان وفيه زرع  ثم دخل على اساس ان هذا

46
00:18:44.950 --> 00:19:06.450
داخل في البيع يجهل ان الاصل في مثل هذا البيع ان الجزة الظاهرة للبيع قال لا لاجل هذا الزرع هذا الالتقاط هنا هو مخير اما ان يمضي يعني البيع واما ان

47
00:19:09.850 --> 00:19:36.150
انه جاهل قال فصل في بيع الثمار ونحوه ببايع من شق منه الطلع للقطع الا ترضى القط خارج من ببائع من شق منه الطلع مثلا تبع شخص نخلا قد انشق طلعه

48
00:19:36.550 --> 00:19:55.800
الطلع هو وعاء العنقود نحن لسنا لسنا خبراء في مثل هذا اهل النخل يعرفونه انهم يشقون هذا الوعاء يخرج منه الشماريخ مرة يشقونه ومرات ينشق بنفسه فاذا انشق دل على انه جاهز للتأبير

49
00:19:57.150 --> 00:20:25.750
قال لبائع من شق منه الطلع للقطع الى وقت الجداث ان لم يشترط فالقطع يعني اذا باع شخص نخلا  الثمر الذي في النخل لمن هو ان كان قد انشق عنه الطلع

50
00:20:26.500 --> 00:20:41.450
فهو للبائع حتى لو لم يؤدر لان يقولون المقصود بالتأبير هو يعني انما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه ملازم لانشقاق الطلب اصل انشقاق الطلع هو هذا الشيء الظاهر

51
00:20:42.000 --> 00:20:56.850
التأبير قد لا نعلم به انه ابر او ابر او لم يؤبر خلاف هذا الذي يظهر قال لبائع من شق منه الطلع فاذا باع نخلا فقد انشق طلعه لمن ثمر النخل

52
00:20:57.450 --> 00:21:14.550
للبائع الا ان يشترطه المبتع ان اشتراط المبتاع الذي هو تقدم معنا في البيت الذي هذا اول الباب الاول باء لا زرع او جزة وما يلتقط فهي لبائع اذا لم تشترط

53
00:21:14.650 --> 00:21:33.150
هنا كذلك لكن هنا اضفت شيئا اخر ان لم يشترط القطع هو يبقى هذا الثمر الى وقت الجزاز هو للبيع لانه هو الذي ابره وهو انشق في وقته لكن ان اشترط

54
00:21:33.800 --> 00:21:58.950
المشتري قطعه يقطع قال القطع. يعني يبقى القطع ان لم يشترط فالقطع واشترطها البائع او المشتري قطع الثمار التي لم تنضج بعد بقى الى نضجها ان يبدو الاحواض لا يجوز قطع

55
00:21:59.750 --> 00:22:16.650
لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها لكن هو باع الشجرة النخلة وفيها ثمر لم يبدوا صلاحه ثمر هذا الذي هو للبائع الا ان يشترطه المبتع. اذا قال انا اشتري النخلة بما فيها من الثمر

56
00:22:17.850 --> 00:22:33.650
او اشترط على البائع ان يقطع ثمرة حتى لا يدخل علي في بستاني كل فترة يتفقد ما له من الثمار قال انت تقطعها هنا يجوز القطع اذا كان في هذا القطع فائدة

57
00:22:33.850 --> 00:22:51.100
متى يكون فائدة؟ اذا كان طب قد كبر سواء رطبا او غيره ويستفيد منه اما  اذا لم يكن فيه نفع فقد اشترطنا  شروط البيع انه لابد ان يكون المبيع نافعا

58
00:22:51.850 --> 00:23:07.450
مالا متأمل اولا نعم قال لبائع من شق منه الطلع للقطع ان لم يشترظ القطع كخارج من كمه وما ظهر من نوره وما بدا من خارج من كمه من غلافه

59
00:23:09.350 --> 00:23:33.750
ما ظهر من نوره مثل المشمش والتف اح وما بدا من الثمر يعني بالشجر ليس به اشر ليس على ثمرته قشط  عنب  هذا ثمره يكون للبائع اما ما قبل ذلك ما قبل

60
00:23:34.250 --> 00:23:55.750
بدوي النور  قبل خروجه من الكم هذا كله يعتبر خرج من كمه او بدأ منه نوره فهذا يعتبر في البائع منشق منه الطلع قال وبيع زرع وثمار لا يباح قبل اشتداد الحب او بدو الصلب

61
00:23:56.900 --> 00:24:20.700
ونحو ذي ونحوي ذيك رطبة فاقلي ان كان ذاك البيع دون الارظ الا بشرط القطع حالا حيث صح وجزتنا ولقطة قل وبيع زرع وثمار لا يباح زرع وثمار لا يباح قبل اشتداد الحب

62
00:24:21.050 --> 00:24:40.500
قبل ان يشتد الحب في الزرع او قبل بدو الصلاح يعني بدو الصلاح وهذه يعني جائز بدو الصلاح قال بدأ يبدو بدوا وبدوا صلاح يبدو في الثمار ان النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:24:40.700 --> 00:25:02.400
نهى عن بيع قال نهى البائع والمبتع هناك في حديث اخر نهى عن بيع العنب حتى يسود بيع الحب هذا في السنن الا النسائي قال ونحو ذي كذلك لا يباح بيعه كرطبة

64
00:25:02.650 --> 00:25:31.650
فاقبل بفتح الراء هي القت عندنا والبرسيم الذي يعطى دواب اخضر يبقى سنين وهو يجز وينبت قال كرطبة وبقلي فقال له نقلة جمع بقون قال وهو الذي ليس له ساق من

65
00:25:31.900 --> 00:25:46.600
مثل البصل والكركم وهذا لا يعني قال لا يباح بيعه لماذا؟ قال ان كان ذاك البيع دون كان بيع هذه الاشياء دون اصلها يعني منفردة عن اصولها وهي لم تنضج

66
00:25:46.850 --> 00:26:07.900
ام ونجهزها لان ما في الارض مستور مغيب او طيب يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه مثلا لا يباح بيع الرطبة الذي هو القت ان كان ذاك البيع دون الاصل

67
00:26:09.600 --> 00:26:31.500
اتنين القت سيكون على ارض وهو دائما يتكاثر فانا قلت له او قال البائع للمشتري انا ابيعك هذا القط او البرسيم وهو الى الان لم اطلع جيدا او او طلع

68
00:26:32.000 --> 00:26:54.150
اجل البيع الى بعد فترة هنا البرسيم سيزداد هذه الزيادة المفترض انها للبيع ولا نعرف ما زاد هنا وما نقص هنا يحدث اشكال انه يزيد بسرعة هكذا البقول اذا باعها دون اصولها

69
00:26:56.050 --> 00:27:10.200
فنحن لا نعلم ما كان غائبا في الارض فكأنه بيع شيء معدوم قد ينبت زيادة ويكثر منه غيره نعم قال دون الاصل الا بشرط القطع اذا اشترط قطعه على ما يجوز. وطبعا

70
00:27:10.350 --> 00:27:21.350
قلنا اذا كان ينفع هذا الاشتراط حيث صح القطع وانما يصح القطع اذا كان ينتفع به اذا قطع اما ما لا ينتفع به اذا قطع قبل بدو صلاحه فلا يجوز بيعه

71
00:27:21.600 --> 00:27:36.200
ولو بشرط قال بشرط ان كان ذاك البيع دون الاصل الا بشرط القطع حالا حيث الصح او جزة يعني الا ان باع جزة من الرطبة عزة واحدة ف له هذه الجزة

72
00:27:37.100 --> 00:27:55.400
او باع ما او لقطة يعني او باع ما يلتقط التقطوا كالباذنجان لقطة واحدة حيث اتضح اي حيث اتضح انه لا غرر فيه هنا الجزة الواحدة  ليس ليس غيرها اما تبيع هذه

73
00:27:58.650 --> 00:28:17.100
برسيم مثلا او هذا الباذنجان وتتركه في تكاثر ها اختلف الوضع قال ويبطل البيع اذا ما مطلقا قد باعه او كان مع شرط البقاء او مع شرط القطع لكن تركا حتى بدا الصلاح بعد ذلك

74
00:28:17.450 --> 00:28:34.200
او اشترى عرية فاتمرت او جزة او لقطة ثم نمت ما بدا صلحه ثم حصل بل مع غيره اهوني الكفار قال ويبطل البيع اذا ما مطلقا قد باعه او كان مع شرط البقرة

75
00:28:34.650 --> 00:28:56.600
يبطل البيع للثمر قبل بدو صلاحه او للزرع قبل اشتداد حبه اذا ما مطلقا قد باعه يعني من غير ان يذكر قطع ولا تبقي او مع شرط القطع يعني او اذا باعه مع شرط القطع لكن ترك

76
00:28:57.050 --> 00:29:13.650
لما قطعه ان يبطل البيع لكن تركها حتى ابدأ الصلاح بعد ذلك وهناك قبله اه ويبطل البيع اذا ما مطلقا قد باعه او كان مع شرط البقاء يعني او باعه مع شرط البقاء

77
00:29:14.950 --> 00:29:41.100
فهنا لا يصح ان يبيع ثمرا لم يبدو وصلاحه ويشترط بقائه اما ان يقطعه اه قال ويبطل البيع اذا ما مطلقا يبطل البيع لثمن قبل بدو او لزرع قبل اذا ما مطلقا قد باعوه يعني من غير ذكر قطع ولا ذكر تبقية

78
00:29:41.900 --> 00:30:03.950
اذا مطلقا قال ابيع هذا الثمر لم يذكر قراءة القطع ولم يذكر صراط التبقية هنا يبطل او كان مع شرط البقاء يعني او اشترط البقاء انه لا يصح ايضا او مع شرط مع شرط القطع. شرط القطع هنا يجوز

79
00:30:04.050 --> 00:30:20.550
لكنه اشترط القطع وتركه هنا لا يجوز. اذا عندنا ثلاث صور ما ان يبيعه بدون شرط تبقية ولا قطع التمر الذي لم يبدو او يبيعه مع شرط البقاء او ترك وهذا لا يجوز ايضا

80
00:30:21.000 --> 00:30:34.150
او يبيعه مع شرط القطع هنا يجوز الا اذا تركه المشتري حتى بدا الصلاح هنا لا يجوز قال مع شرط البقرة فانه لا يصح او باعه ثمرا مع شرط القطع لكن

81
00:30:34.900 --> 00:30:51.650
ترك الثمرة حتى بدا الصلاح بعد ذلك ان البيع يبطل لان لا يجعل ذريع ذلك ذريعة الى شراء الثمرة قبل بدو صلحها وتركها حتى يبدو وصلاتها هذا زرع اخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى

82
00:30:52.950 --> 00:31:19.700
قال او اشترى عرية فاتمرت فأتمرت ولا فاثمرت بالتاء هي بالتاء لان العرية هي خاصة رطب رطب والنخل فاتمرت نعم قال وهو شراؤه يعني شراء الرطب على النخلة او على النخل خرسا بتمر على وجه الارض

83
00:31:20.500 --> 00:31:48.950
الشخص يريد التمر والاخر عنده رطب لكن الرطب على رؤوس النخل ولم ينضج بعد اراد ان يأكل التمر بحاجته اليه يبيعه بالرطب خرسا رطب يخرس على رؤوس النخلة هنا هو

84
00:31:49.050 --> 00:32:08.450
تقريبا الموضع الذي يستثنى من بيع ربوية بجنسه دون تماثل لا يمكن التماثل هنا ان اليابس الرطب نحن ما نعناه ولا لا الا بهذه الصورة للحاجة شخص يحتاج لاكل التمر

85
00:32:10.350 --> 00:32:32.100
فباع رطبه بتمر تمر من شخص فهنا التمر في الارض فالرطب على رؤوس النخل والرطب يخرس بمآله بعد ما ينتهي وخرسه مثلا خمسة ايش خمسة اصع او ثلاثة اصع او نحوه

86
00:32:32.650 --> 00:32:55.600
وهذا ايضا ثلاثة اصابع مثله فيشتريه بالتماذل لكن احدهما بالكيل والاخر بالخرس وذا في الارض وذا على رأس النخلة وهناك حاجة يعني هناك شروط لمثل هذه هذه الرخصة من هذه الشروط قال ان ان يكون دون خمسة اوس

87
00:32:57.000 --> 00:33:14.300
هكذا ورد في الحديث خمسة اوسق او ودونها جاء جاء خمسة اوسق او دونها اه جاء الشك هنا اخذوا الاقل وهو ما دون خمسة او الثاني ان يكون مشتريها محتاجا الى اكلها

88
00:33:15.000 --> 00:33:40.500
رطبا والثالث ان لا يكون له نقد يشتري به والرابع ان يشتريها بخرصها والخامس ان يتقابض قبل تفرقهما ترى عرية وتركها وقبظ رطب الذي على الشجرة وبتغليته قال لو هنا قال او اشترى عرية فأتمرت هذا من البيوع الباطلة

89
00:33:41.200 --> 00:34:00.500
يعني هو تركها حتى تثمر التمرة هو محتاجها رطب ويحتاج ان يأكل الرطب وصاحب التمر يريد ان يأكل الرطب لكنه ترك هذه الرطب حتى اثمر الان تبينا انه ليس بحاجة الى الرطب ولا لا

90
00:34:02.700 --> 00:34:22.800
فمعناه انه يعني اخل بشرط من شروط جواز هذه الرخصة قال او اشترى عرية فاتمرت طورة العرية الجائزة ان يكون شخص يريد الرطب طب على رؤوس النخل له تمر ليس

91
00:34:23.200 --> 00:34:48.700
ونقد وعنده نقد قلنا اشتري رطبا اخر قريب النقد فهنا اشترى ليس عنده نقد عنده تمر لكنه يريد الرطب حاجته الى التفكه طب يعني مثل الفاكهة  قال لصاحب النخلة واحد بصاع من

92
00:34:48.800 --> 00:35:08.900
فيخرص الذي على النخلة ما يجنيه ويبيعه هذا التمر لكن لو ان المشتري ترك الرطب الذي على رأسه حتى اتمر وقد باعه بتمر هنا قلنا حاجته لم يكن صادقا فيها

93
00:35:10.250 --> 00:35:27.950
كأن انه دخل في الربا وهو بيع المثلي الربوي بمثله اه غير متماثل فأتمرت هنا تبين انه ليس محتاجا الى ذلك الرطب. او جزة او اشترى جزة او لقطة ثم نمت وهذا ذكرناها

94
00:35:28.350 --> 00:35:46.500
دابا او اشترى ما بدأ او او ما بدأ صلاحه ثم حصل مع غيره اشتباه الكل بطل يعني ترى ما بدا صلحوه في يعني شجرة او نخلة ثم حصل معه

95
00:35:47.100 --> 00:36:08.200
غيره واشتبه الكل به  قال البهوتي هنا قدمه في المقنع وغيره والصحيح ان البيع صحيح وان علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري والا اصطلحا لو اشترى ثمرا بدأ صلاحه

96
00:36:08.450 --> 00:36:20.000
ثم اختلط بغيره مما لم يبدوا صلاحه فاختلط الجميع وصار كله ما اشتراه مختلطا بغير حين اخر لا يشتري لم يشتريه نتوقف هنا عن رقم