﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.950
يقول ما الحكم فيمن اشترى بعض السلع من شخص بمبلغ معين لاجل مسمى. وباع هذه السلع في نفس الوقت على كشخص اخر بسعر اقل من سعر الشراء لحاجته للمال في ذلك الوقت

2
00:00:21.800 --> 00:00:39.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه المعاملة نسميها بعض الفقهاء التبرق يسميها بعض العامة الوعدة

3
00:00:39.850 --> 00:01:01.150
وهي ان يشتري سلعة الى اجل ثم يبيعها بثمن اقل نقدا بحاجته الى النقد  او ليقضي ليلا عليه او اللي عمرها وغير ذلك من الاغراض. وهذه معاملة لا بأس بها على الصحيح

4
00:01:01.250 --> 00:01:24.150
قد كره بعض اهل العلم ومنع منها لانها في المعنى بيعوا نقود من عقود بواسطة السلعة ولكن الصواب انه لا حرج فيها والناس محتاجون الى هذه المعاملة لقضاء حوائجهم وهي داخلة في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا

5
00:01:24.200 --> 00:01:42.550
اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الاية هي مداينة اذا كان البائع عنده السلعة موجودة في ملكه وفي حوزته ثم باعها الى معلوم او او باقساط الى معلومة فلا بأس بذلك

6
00:01:42.900 --> 00:01:56.200
لكن ليس له يبيع ما ليس عنده ثم يذهب فيشتريه لا بما كان عنده في حوزته وفي قبرته لانه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لحاكم ابن حزام لما سأل عن هذا

7
00:01:56.250 --> 00:02:19.200
ما ليس عندك حكيما سأل قال يا رسول الرجل يأتيني السلعة وليست عندي. فابيعها ثم الف واشتريها. فقال له عليه الصلاة والسلام لا تبيع ما ليس عندك  وصحانه عليه السلام انه قال لا يحل سلف ابن البيع ولا ولا بيع ما ليس عندك

8
00:02:21.450 --> 00:02:38.500
فليس له يبيع سيارة او غيرها لم يملكها. سوف يذهب فيشتريها اما اذا كانت السيارة عنده او الخام او الرز او نحو ذلك عنده في ملكه وفي حوزته في بيته او في

9
00:02:38.550 --> 00:02:57.400
فلا بأس ان يبيعه مسمى او الى اجال لا حرج في ذلك. ولا حرج على المشتري ان يبيعه ايضا باقل او باكثر. او بالمساوي اذا قبضه ايضا هو المشتري اذا قبضه

10
00:02:57.450 --> 00:03:19.200
ونقله فانه يبيعه بعد ذلك على من يشاء ولا يبيع على من اشتراه منه عليه على غيره اما اذا باعه علي باقل من الثمن صارت مسألة العينة ولا تجوز اما ان باع هذا من باع عليه

11
00:03:19.450 --> 00:03:34.650
مثل ما اشتراه به لانه تغيرت الاحوال باكثر ما لا بأس. لكن لا يبيعها على من اشتراها منه باقل. فان ذلك لا يجوز لانهم بايعوا العينة وهيشتري ساعة بثمن بالذمة ومؤجل

12
00:03:35.350 --> 00:03:56.600
ثم يبيعها على من اشتراها منه باقل هذا هو عين الربا لانه حيلها لها يأخذ دراهم بدراهم كثيرة الى اجل  لكن اذا باع السلعة على غير من اشتراها منه باعها في السوء باعها شخص اخر بثمن النقد ليقضي حاجته فلا بأس بذلك

13
00:03:56.900 --> 00:03:58.059
نعم