﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.950
تقولان ما رأيكم يا سماحة الشيخ في تبديل للعملات؟ كان يأخذ شخص نقودا ليبية تقدر بثلاثمائة دينار. ويستبدلها الف جنيه مصري ثم يستبدلها بالف دولار. وهل يكون هذا من الربا؟ وما حكم من باعها باكثر من قيمتها

2
00:00:21.250 --> 00:00:41.400
بيع العمد من العمم الاخرى لا بأس به. اذا كان يدا بيد. مم. فاذا باع عملة سعودية دولار امريكي يدا بيد يعطيه ويأخذ منه او بعملة ليبية او عملة عراقية او عملة انجليزية وغيرها لا بأس لكن يدا بيد يأخذ

3
00:00:41.400 --> 00:01:03.400
لما تقدم في الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمرور بالمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح يدا بيد سواء بسوى اذا اختلفت هذه الاصناف نبيعك في كيف شئتم اذا كان يدبير اختلفت العمل يدا بيد اما اذا كان عملة واحدة

4
00:01:03.450 --> 00:01:25.050
ولابد من التقابل. دولار دولار لا زيادة عشرة بعشرة لا زيادة يدهن بيد اما اذا اختلفت اشترى عشرة دولارات  سعودي بثلاثين ريال سعودي باقل باكثر فلا بأس او اشتراها دينار اردني او عراقي

5
00:01:25.250 --> 00:01:37.301
يدا بيد ولو كانت اقل من قيمة الدولار او باكثر العبرة بان تكون يدا بيد. لانها عملتان مختلفتان فضة والفضة نعم جزاكم الله خيرا