﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.600
اخراج زكاة الفطر اذا خرجت في سورة مال مع الحبوب المستحب ان ييجي باخراج الحبوب فقط و ايها الموفق ان نبينا صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام

2
00:00:20.050 --> 00:00:39.750
من غالب قوت الناس لكن اذا كان النقد انفع الفقير اخرجنا قيمة هذا الطعام نقدا ولما كانت الاطعمة متفاوتة من التمر الى الزبيب الى الى الارز الى البر ايضا سوف سوف تكون القيمة

3
00:00:39.950 --> 00:00:59.550
ايضا متفاوتة يمكن من عشرة الى خمستاشر ربما الى عشرين دولارا بحسب نوع الطعام الذي ستحسب على اساسه الصاع تلاتة كيلو من التمر المجدول مثلا هذه لها قيمة عالية من تمر اقل منه لها قيمة اقل

4
00:00:59.800 --> 00:01:15.700
ومن الزبيب لها قيمة من الارز لها قيمة. يكمن الخطأ ان يقال ان هذا المبلغ هو عشرة دولار لا تزيد ولا تنقص لأ لان هي مقدرة بالاطعمة. وهو لعل تفاوت الاطعمة لتستوعب ايضا تفاوت قدرات الناس

5
00:01:16.600 --> 00:01:35.000
فمن كان يعني لينفق ذو سعة تعاطي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما هي صاع من طعام وان وان ترجحت مصلحة الفقير في المال اخرجته مالا فلا حرج. هذا مذهب الاحناف وعمر ابن عبد

6
00:01:35.200 --> 00:01:54.100
والبخاري وكثير من اهله العلم ولا يلزمك ان تجمع بينهما وقد قلنا مرارا لو لو اعددنا قبلات زكاة لا يشترى بها الا الطعام نكون قد جمعنا بين مقصود من قال باخراجها طعاما ومن قال باخراجها مالا

7
00:01:54.650 --> 00:02:09.250
اسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد دي مسألة وقت الفجر فريق من المسلمين يأكل ويشرب بعد الاذان الموجود في التقويم وفريق يصلي بمجرد اذان التقويف ايهما على