فصل فيه مسائل صفة الجمعة وتعدد الجمع والسنة بعد الجمعة واداب الجمعة. قال رحمه الله فصل نعم المسألة الاولى صفة الجمعة قال والجمعة ركعتان وهذا واضح ماذا يقرأ فيهما؟ وهل يقرأ جهرا او سرا؟ نعم ويسن ان يقرأ جهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين نعم وهذا ايضا ظاهر بالمنافقين واظن بعض النسخ بالمنافقون ولا لا عندكم اشارة للنسخ ولا ما في ولانه يقال سورة المنافقون ويقال سورة المنافقين المنافقون عليه حكاية نعم المسألة الثانية تعدد الجمع وفيه بحثان الحكم التكليفي والحكم الوضعي تعدد الجمع ما حكمه التكليفي؟ قال وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. اذا حكم تعدد الجمع التحريم هذا الحكم ايش التكليف تسلم الله يبارك فيك شكرا اذا الحكم التكليفي لتعدد الجمع هو ايش هو التحريم هذا الحكم التكليفي لكن هذا على صورتين تعدد من غير حاجة هذا هو المحرم وتعدد لوجود حاجة فهذا ليس بمحرم هذا جائز ولهذا قال وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. فاذا وجدت الحاجة يجوز التعدد بقدر للحاجة ايضا وخلاص يتعدد بلا حصر لا بقدر الحاجة ايضا. واما حكمه الوضعي اذا اقاموا الجمعة باكثر من موضع مع تحريمه ما الحكم؟ تصح ولا لا فان فعلوا فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها. اذا اذا زادت الجمعة عن قدر الحاجة فان الزيادة تؤدي الى البطلان كم جمعة تحتاج البلد قالوا تحتاج ثلاث جمع واقيمت اربع جمع نعرف ان واحدة من هذه الجمع ايش باطلة. اي وحدة من هذه الجمع قالوا ننظر فان كان الامام قد باشر هذه بعض هذه الجمع او اذن فيها نفترض مثلا جمعتان. تتضح المسألة بجمعتين الامام كان خطيبا في احداهما الامام الاعظم السلطان كان هو الامام في احدى هاتين الجمعتين. نقول هذه الجمعة هي الصحيحة والجمعة الثانية باطلا طيب هب ان الامام لم يسلم يؤم في ايهما لم يباشر اي من هاتين الجمعتين. لكن احداهما مأذون فيها من قبل الامام والثانية هكذا من عندهم مقام جمعة دون استئذان الامام فالصحيح التي اذن فيها الامام هب ان الجمعتين ان الجمعتين مأذونا ان الجمعتين مأذون فيهما اذن الامام لهذه واذن لهذه او ان الجمعتين غير مأذون بهما لم يأذن لا لهذي ولا هذي ما احد استأذن واقاموا الجمعة في البلد فما الحكم؟ ايهما الصحيحة فان استويا في اذن او عدمه فالثانية باطلة. الذي يشرع في الصلاة اولا هو الذي تصح صلاته. هذا كبر للصلاة ودخل فيها الساعة الثانية عشرة والربع وهذا اثنا عشر وثلث فالصحيحة الجمعة التي اقيمت اثنعشر وربع والثانية في الزمان ايش الثانية في الزمان؟ باطلة. باطلة طيب افرض اننا ما عرفنا الوقت او انهم كبروا في نفس اللحظة فما الحكم وان وقعتا معا او جهلت الاولى بطلتها وقعتا معا كبروا في نفس الوقت او لم نعلم والله ما ندري متى صليتم دارو بحدود اثنعش وربع والثانيين بحدود اثنعشر وربع ما ندري ايهما الذي كبر اولا فما الحكم؟ ايش يقول المؤلف؟ بطلتا بطلتا نعم لم تصح جمعة هؤلاء ولا هؤلاء واحسن الله عزائهم طيب الثالث هذا هو المذهب في المسائل هذه وكما بينت لكم ان المقام مقام تدريس لا مقام افتاء ومقام مدرس لا مقام مفتي