﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان اداس مئة وتسعة. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.950 --> 00:00:38.750
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:39.200 --> 00:00:56.550
نواصل الحديث معكم في برنامجكم المعتاد من الفقه الاسلامي ونتناول في هذه الحلقة ان شاء الله بيان ما تيسر لنا بيانه من احكام عقد الاجارة لان هذا العقد يتكرر في حياة الناس

4
00:00:56.950 --> 00:01:15.900
في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي او جدير بالتعرف على احكامه اذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الازمنة والامكنة الا وهو محكوم بشريعة الاسلام وفق ضوابط شرعية

5
00:01:16.000 --> 00:01:38.150
ترعى المصالح وتدفع المضار والاجارة من ذلك والاجارة كما عرفها الفقهاء مشتقة من الاجر وهو العوظ قال الله تعالى لو شئت لاتخذت عليه اجرا وهي شرعا عقد على منفعة مباحة من عين معينة

6
00:01:38.400 --> 00:01:58.550
او من عين موصوفة في الذمة مدة معلومة او على عمل معلوم بعوض معلوم وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط الاجارة وانواعها فقولهم هي عقد على منفعة يخرج به العقد على الرقبة

7
00:01:58.800 --> 00:02:20.950
فلا يسمى اجارة وانما يسمى بيعا. وقولهم مباحة يخرج به العقد على المنفعة المحرمة كالزنا والغنى وقولهم معلومة يخرج به المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها وقولهم من عين معينة او موصوفة في الذمة

8
00:02:21.000 --> 00:02:42.700
او عمل معلوم يؤخذ منه ان الاجارة على نوعين النوع الاول ان تكون الاجارة على منفعة عين معينة او عين موصوفة مثال معينة اجرتك هذه الدار ومثال الموصوفة اجرتك بعيرا صفته كذا وكذا للحمل

9
00:02:42.950 --> 00:03:06.050
او الركوب والنوع الثاني ان تكون الاجارة على اداء عمل معلوم كأن يستأجره ليحمله الى موضع كذا او ليبني له جدارا او غير ذلك وقولهم مدة معلومة ان يشترط ان تكون الاجارة على المنفعة

10
00:03:06.350 --> 00:03:27.200
لمدة محددة كيوم او شهر وقولهم بعوض معلوم معناه انه لابد ان يكون مقدار الاجارة معلوما وبهذا يتضح ان مجمل شروط صحة الاجارة بنوعيها ان يكون عقد الاجارة على المنفعة لا على العين

11
00:03:27.650 --> 00:03:46.850
وان تكون المنفعة مباحة وان تكون معلومة واذا كانت الاجارة على عين غير معينة فلا بد ان تكون مما ينضبط بالوصف وان تكون مدة الاجارة معلومة وان يكون العوظ في الاجارة معلوما ايضا

12
00:03:46.950 --> 00:04:08.800
والاجارة الصحيحة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع قال تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وقال تعالى لو شئت لاتخذت عليه اجرا وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدله على الطريق في سفره للهجرة

13
00:04:09.450 --> 00:04:32.200
وقد حكى ابن المنذر الاجماع على جواز الاجارة والحاجة تدعو اليها لان الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الاعيان ويصح استئجار الادمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار او ليدله على طريق

14
00:04:32.500 --> 00:04:49.850
لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وابو بكر رضي الله عنه عبدالله بن اريقط وكان هاديا خريتا

15
00:04:50.000 --> 00:05:15.750
والخريج هو الماهر بالدلالة ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر وبيع المواد المحرمة كبيع الدخان او التصوير لان ذلك اعانة على المعصية ويجوز للمستأجر ان يؤجر ما استأجره لغيره

16
00:05:16.050 --> 00:05:37.700
لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة. لان المنفعة مملوكة له جاز له ان يستوفيها بنفسه او يستوفيها بنائبه ولكن يشترط ان يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الاول في استيفاء المنفعة او دونه

17
00:05:37.750 --> 00:05:58.900
لا اكثر منه ضارا كما لو استأجر دارا للسكنى جاز ان يؤجرها لغيره للسكنة او دونها ولا يجوز ان يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا او معملا لان ذلك لان ذلك اكثر من السكنة لان ذلك اكثر من السكنة

18
00:05:59.800 --> 00:06:19.450
ولا تصح الاجارة على اعمال العبادة والقربى كالحج والاذان لان هذه الاعمال يتقرب بها الى الله تعالى. فاخذ الاجرة عليها يخرجها عن ذلك ويجوز اخذ رزق من بيت المال على الاعمال

19
00:06:19.550 --> 00:06:39.450
التي يتعدى نفعها كالحج والاذان والامامة وتعليم القرآن والفقه وعلى القضاء والفتية لان ذلك ليس معاوضة وانما هو اعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة الى الله ولا يخل بالاخلاص

20
00:06:39.700 --> 00:07:00.700
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق اهلها ورزق المقاتلة فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والائمة جائز بلا نزاع واما الاستئجار فلا يجوز عند اكثرهم

21
00:07:01.000 --> 00:07:20.400
وقال ايضا وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا واجرة بل رزقا للاعانة على الطاعة بل رزقا للاعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله اثيب وما يأخذه من رزق يكون للاعانة على الطاعة

22
00:07:20.550 --> 00:07:34.900
ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله في مثل هذا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه