﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فتقدم بارك الله فيكم في الدرس الماضي

2
00:00:21.900 --> 00:00:48.450
ان الدلالة اما ان تكون دلالة منطوق او دلالة مفهوم وان دلالة المنطوق هي دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق وان دلالة المنطوق ايضا اما ان تكون بالمطابقة وهي دلالة اللفظ على كل معناه

3
00:00:49.000 --> 00:01:09.700
او ان تكون بالتظمن وهي دلالة اللفظ على جزء معناه واما ان تكون بالالتزام وهي دلالة اللفظ على معنى خارجي. ملتزم هذا ما تقدم في الدرس الماضي تقدم ايضا ان دلالة المطابقة

4
00:01:10.350 --> 00:01:33.500
تعتبر دلالة لفظية وان دلالة الالتزام دلالة عقلية وحصل الخلاف في دلالة التضمن فالذي جرى عليه التاج السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع انها دلالة عقلية والذي جرى عليه

5
00:01:33.750 --> 00:01:57.450
شيخ الاسلام زكريا الانصاري شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله انها دلالة لفظية موظوع درسنا اليوم سيكون بارك الله فيكم حول دلالة الالتزام التي تسمى دلالة المنطوق غير الصريح دلالة الالتزام التي هي دلالة على امر خارج

6
00:01:58.400 --> 00:02:22.200
على امر خارجي ملتزم دلالة التزام هذا هذه اما ان تكون دلالة اشارة او دلالة اقتضاء او دلالة ايمان دلالة اشارة او دلالة اقتضاء او دلالة ايمان دلالة الاشارة بمفهوم بسيط

7
00:02:22.900 --> 00:02:48.500
ان اللفظ لم يسق لبيان حكم تلك المسألة وانما سيق اللفظ لبيان مسألة اخرى و اشار الى تلك المسألة عن طريق التزام اي ان اللفظ من اية او حديث مثلا

8
00:02:49.000 --> 00:03:12.900
لبيان حكم معين لبيان مسألة معينة واشار الى مسألة اخرى عن طريق الالتزام فهذه تسمى دلالة الاشارة فالدلالة الاخرى ليست مقصودة بالذات من سياق الاية او الحديث وانما مقصود بالتبع

9
00:03:13.300 --> 00:03:36.950
ما مثاله حتى يتضح مثاله قوله سبحانه وتعالى في اية الصيام احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم

10
00:03:37.900 --> 00:04:03.850
فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذه الاية تيقت لبيان جواز الجماع والاكل والشرب في ليالي رمضان في ليالي الصائم

11
00:04:04.300 --> 00:04:24.500
اذا هذا هو الحكم الاصلي الذي سيقت الاية لبيانه وهو جواز الاكل والشرب والجماع في ليلة الصيام احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم الى اخر الاية طيب اذا جامع

12
00:04:25.300 --> 00:04:48.650
في ليلة الصيام اذا جامع في الليل ونفترض انه جامع قبل الفجر مثلا بدقائق فان لازم ذلك ان يطلع الفجر عليه وهو جنب لانه يجوز ان يجامع الى اخر جزء من اجزاء الليل

13
00:04:48.950 --> 00:05:12.100
ولازم ذلك ان يصبح جنبا فدلت الاية على ان من اصبح جنبا واغتسل بعد الفجر فان صومه يصح اذا الاية دلت بلازمها على ان من اصبح جنبا فان صومه يصح

14
00:05:13.500 --> 00:05:33.550
حتى ولو اغتسل بعد الفجر هل هذا الحكم هو الذي سيقت الاية لبيانه؟ لا الاية سيقت لبيان حكم الاكل والشرب والجماع في الليل وهذا الحكم جاء بالتبع اشارت اليه الاية

15
00:05:34.300 --> 00:05:56.700
اذن هذه تسمى دلالة الاشارة اذا ما هي دلالة الاشارة ان الحكم لم يسق النص لاجل بيانه وانما لاجل بيان مسألة اخرى. واشار النص الى دلالته على مسألة هي باللازم

16
00:05:56.900 --> 00:06:21.800
لم تكن مقصودة من سياق النص هذا ما يسمى بدلالة الاشارة. وهي دلالة عقلية النوع الثاني من انواع الدلالة بارك الله فيكم دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء ودلالة الاقتضاء النص او الكلام سيق لاجل بيان الحكم

17
00:06:22.800 --> 00:06:43.300
الكلام انظر الخلاف او الاختلاف بين دلالة اه الاشارة ودائرة الاقتضاء. دائرة الاشارة الكلام او اللفظ لم يسق لبيان ذلك الحكم اي الحكم التبعي لكن في دلالة دلالة الاشارة دلالة الاشارة لم يسق الكلام لبيان ذلك الحكم

18
00:06:43.900 --> 00:07:05.700
اي الحكم التبعي اما دلالات الاقتضاء فالنص او اللفظ سيق لبيان ذلك الحكم لبيان ذلك الحكم لكن يتوقف صحة او تتوقف صحة الكلام على تقدير محذوف. لابد ان نقدر لفظا حتى يستقيم الكلام

19
00:07:06.650 --> 00:07:24.000
ما بيفعلوها مثاله قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا

20
00:07:24.550 --> 00:07:47.050
فمن كان منكم مريضا او علا سفر فعدة من ايام اخرى المريض والمسافر عليهما القضاء في ايام اخر طيب لو ان المريض صام لو ان المسافر صام قام المريض في مرضه

21
00:07:47.400 --> 00:08:04.900
قام المسافر في سفره هل عليهما القضاء في ايام اخر لا ليس عليهم القضاء في ايام اخرى. اذا الاية تقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. نقول الاية فيها تقدير

22
00:08:05.050 --> 00:08:32.550
وهو فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر. اذا الكلام نقدر فيه لفظا حتى يستقيم المعنى اذا بارك الله فيكم هذه تسمى دلالة اقتضاء. ما معنى اقتضاء؟ اقتضاء يعني طلب اي ان النص يتطلب تقديرا

23
00:08:32.550 --> 00:08:56.600
نبضة ليستقيم معناه اي ان النفس يقتضي يتطلب تقدير لفظة ليستقيم معناه. مثال اخر قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات قد يقول لك قائل

24
00:08:57.250 --> 00:09:17.050
نحن نرى اعمالا موجودة بلا نية نرى انسانا مثلا آآ صلى مثلا او اغتسل او توضأ او امتنع عن الطعام والشراب من الفجر للمغرب  ولم ينوي هذه اعمال او ليست اعمال. هذه اعمال

25
00:09:17.300 --> 00:09:39.250
ما معنى انما الاعمال بالنيات الجواب المعنى انما الاعمال تقع صحيحة اي معتبرة في الشرع بالنيات فتلك الاعمال التي رأيتها وليس فيها نية ليست صحيحة اذا حديث انما الاعمال بالنية

26
00:09:40.000 --> 00:10:07.200
لابد ان نقدر فيه لفظ ان نقدر فيه لفظا حتى يتم معناه انما الاعمال تصح بالنيات هذه تسمى الدلالة اقتضاء مثال ثالث ساتي بمثال ثالث ورابع حتى تفهم جيدا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم

27
00:10:08.450 --> 00:10:34.950
حرمت عليكم امهاتكم. التحريم حكم شرعي كما مر معنا ان خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف هذا هو الحكم التحريم واحد من الاحكام الشرعية تكليفيا طيب عندما نقول حرمت الله عز وجل قال في كتابه الكريم حرمت عليكم امهاتكم. ما المعنى؟ امهاتكم

28
00:10:36.550 --> 00:10:58.900
الامهات اعيان ذوات الذات لا توصف بحل ولا حرمة الذي يوصف بالحل والحرمة هو الفعل المكلف ولذلك عندما نعرف الحكم نقول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف اذا حرمت عليكم امهاتكم

29
00:10:59.250 --> 00:11:23.100
الامهات ذوات تقدير الكلام حرم عليكم نكاح امهاتكم. مم النكاح هذا فعل اذا الكلام لا يستقيم الا بتقدير لفظ هذه تسمى اقتضاء اي ان النص يقتضي تقدير لفظ حتى يفهم المعنى حتى يصح المعنى

30
00:11:23.950 --> 00:11:46.150
المثال الرابع قال النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رفع عن امتي الخطأ والنسيان. يقول قائل هل معنى ذلك ان امة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخطئون

31
00:11:46.700 --> 00:12:02.650
ولا يصابون بالنسيان ما في نسيان عندهم هل هذا المقصود؟ ليس هذا المقصود امة محمد صلى الله عليه وسلم يخطئون ويحصل منهم النسيان ويحصل عليهم الاكراه. اذا ما المقصود؟ المقصود

32
00:12:02.750 --> 00:12:29.300
رفع عن امتي المؤاخذة بالخطأ والمؤاخذة بالنسيان والمؤاخذة بما استكرهوا عليه اذن هنا نقدر لفظا وهو المؤاخذة ليستقيم المعنى هذا يسمى دلالة اقتضاء اذا عندنا المنطوق غير الصريح اما ان

33
00:12:30.400 --> 00:12:50.500
المعنى لم يسق النص او الكلام لاجل بيانه وانما لاجل بيان قضية اخرى. لكن النص الى تلك المسألة عن طريق التبع. هذه تسمى دلالة اشارة واما ان النص سيق لبيان ذلك

34
00:12:50.900 --> 00:13:12.200
الامر لبيان تلك المسألة لكن يتوقف ذلك البيان على تقدير لفظة ليصح المعنى فهذه تسمى دلالة الاقتضاء القسم الثالث بارك الله فيكم ان النص او الكلام سيق لبيان ذلك الحكم

35
00:13:13.700 --> 00:13:36.550
ولا يحتاج الى ولا يحتاج الى تقدير لا يوجد حذف اصلا بل ان الحكم اقترن بوصف الحكم اقترن بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم لكان ذلك بعيدا عن فصاحة الكلام

36
00:13:38.500 --> 00:13:58.350
الحكم اقترن بوصف لو لم يكن ذلك الوصف لو لم يكن ذلك المعنى هو علة لذلك الحكم لكان الكلام بعيدا عن الفصاحة ما متاله حتى يتضح قال الله سبحانه وتعالى

37
00:13:58.500 --> 00:14:30.650
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اين الحكم؟ فاقطعوا ايديهما. اين الوصف السرقة الموجود في قوله والسارق والسارقة فاقترن الحكم وهو قطع اليد بوصف هو السرقة اذا السرقة هي علة قاطعيا السرقة هي قطع علة قطع اليد

38
00:14:30.950 --> 00:14:49.650
لانه لا يمكن ان يكون الحكم الذي هو قطع اليد له علة اخرى غير العلة التي اقترنت به وهي وصف السرقة. لو كان مثلا قال لك قائل انما قطعت يد السارق

39
00:14:49.700 --> 00:15:10.550
لانه يكره المسروق مم نقول من اين اتيت بقولك لانه يكره ليس لانه شرع بل لانه يكره المسروق. اه من اين اتيت بهذا هذا غير مذكور في النص. طيب لو كان هذا الكلام الذي تقوله صحيحا ما مناسبة

40
00:15:11.350 --> 00:15:28.050
ما مناسبة ذكر السرقة في النص واضح؟ اذا ذكر هذا الوصف الذي هو السرقة يشير الى ان السرقة هي علة الحكم الذي هو قطع اليد مثال اخر قوله سبحانه وتعالى

41
00:15:28.300 --> 00:15:52.000
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة اين الحكم؟ فاجلدوا. ما علة هذا الحكم؟ الزنا الموجود في قوله تعالى الزانية والزاني اذا اقتران وصف الزنا بهذا الحكم يجعل الزنا علة لذلك الحكم. اذ لو لم يكن علة

42
00:15:52.100 --> 00:16:11.350
لذلك الحكم لكان ذكره مع الجلد بعيد عن فصيح الكلام الذي لا يليق بكلامي الشارع اذا اي بكلام آآ الاية او او بالاية او الحديث. اذا بارك الله فيكم نقول

43
00:16:11.450 --> 00:16:28.650
ان المنطوق غير الصريح التي هي دلالة الالتزام اما ان تكون دلالة اقتضاء واما ان تكون دلالة اشارة واما ان تكون دلالة ايماء فدلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على مقدر. في شيء محذوف مقدر

44
00:16:28.700 --> 00:16:54.100
يتوقف عليه صحة الكلام عقلا او شرعا ودلالة الاشارة دلالة اللفظ على لازم غير مقصود المتكلم انما اشار اليه نص المتكلم ودلالة الايمان اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف. علة لذلك الحكم لكان الكلام بعيدا

45
00:16:54.600 --> 00:17:17.550
عن الفصاحة او عن فصاحة كلام الشارع سواء كان اية او حديثا هذا ما يتعلق بالمنطوق غير الصريح والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته