﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.400
ثم ذكر بعد ذلك سنن الصلاة فقال سنن الصلاة رفع اليدين سنة في المواضع مضمومة ممدودة الاصابع. يسأل اول اول سنة ذكرها الناظم هي رفع اليدين في المواضع. ما هي هذه المواضع

2
00:00:20.400 --> 00:00:45.900
هي عند تكبيرة الاحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع هذه المواضع الشهيرة التي تكون في الصلوات الخمس زد عليها مواضع تكون في غير الصلوات الخمس وهو بعد دعاء القنوت اذا اراد ان يسجد في صلاة الوتر

3
00:00:47.550 --> 00:01:09.300
يعني ما ادري التقييد بوترنا يمكن ما من بعد القنوت. وتكبيرات الزوائد في العيد تكبيرات الزائد في الاستسقاء  تكبيرات الجنازة سجود التلاوة هذا الذي يحضرني الان في غيرها هذه ثمانية مواضع

4
00:01:09.950 --> 00:01:30.850
جيد قال والمقصود اصالة هنا المواضع الثلاثة الاولى. اللي هي ايش؟ تكبيرة الاحرام والركوع والرفع من الركوع. طيب الثاني من السنن الثاني وهو صفة اليدين عند رفعها قال تكون عند رفعها مضمومة

5
00:01:31.600 --> 00:02:00.250
ممدودة الاصابع ليست مفرجة انما تكون مضمومة واضح ممدوت الاصابع حذو منكبه اي نعم تكون حذو منكبه قال والقبض باليمنى لكوع اليسرى. ايضا هذه من السنن ايش هو قبض باليمنى لكوع اليسرى ان يقبض بيمناه كوع يسراه. الكوع تعرفه الكوع هو العظم الذي يلي الابهام

6
00:02:00.400 --> 00:02:33.600
وعظم يلي ابهامه وعظم يلي الابهام كوع وما يلي بخنصره الكوسوع والرسغما اتفضل وعظم يليه ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط هذا الطويل طويل له دون البحور فضائل

7
00:02:33.800 --> 00:02:50.950
تعول مفاعل فعول مفاعل لعل الطويل الله اعلم. مقصود انه ايش؟ هذه الكوع هو هذا. الذي يلي ابهام الذي يلي الابهام من اليد فتأتي بيدك اليمنى وتظيع قبظتها على الكود وتقبظ

8
00:02:51.500 --> 00:03:12.150
خلاص واتظع قارئ والقبظ باليمنى لكوع اليسرى والوظع تحت سرة ذاحرة اين تظع اليد؟ قال تظعها تحت السرة هذا احرى ليس واجبا بل حتى الوضع ليس بواجب لكن الاحرى والاولى وضعها تحت السرة. فان وضعها فوق السرة جاز

9
00:03:12.450 --> 00:03:29.300
وان رفعها الى الصدر كره على ما نص عليه الامام احمد في رواية ابي داود طيب قال والوضع تحت سرة ذا احرى وحديث وضعها تحت السرة ضعيف ولا الصحيح ضعيف

10
00:03:29.450 --> 00:03:56.450
يرى اعمالي قال ابن النووي اتفقوا على ضعفه المرفوع وحديث وضح على الصدر ايضا ضعيف وانت اللي هو فيه زيادة زيادة على صدره حديث وائل بن حجر تمام وفيه حديث نهى عن التكفير في الصلاة وفسره الامام احمد بوظعها على الصدر

11
00:03:57.300 --> 00:04:09.050
حديث عن ابي معشر وعلى كل حال الامام احمد عنه رواية بوضعها تحت السرة وعن ولاية بالتخيير فوق السرة وتحت السرة. واما الامام اسحاق بن راهو ياء بن راهويه كذا

12
00:04:09.050 --> 00:04:23.100
سمعت اخر شي الشيخ عصيمي يقول رهويه لغة عند الفقهاء يقول الشيخ اللغوية. اي يقول حديث آآ ان الشيطان او كذا يقول شاهد الشيخ يعني يختار انه يقال رواه المقصود

13
00:04:23.300 --> 00:04:37.000
الامام اسحاق قال تحت السرة اصح في الحديث واقرب الى التواضع. وهذي كلمة نفيسة لان الامام استحق من ائمة الحديث فلما قال في الوضع تحت السرة اصح في الحديث هذا يتعض عليها بالنواجذ

14
00:04:37.200 --> 00:04:57.700
واضح؟ اكيد جدا ولذلك كثير ممن كتب كتب فقه احمد واسحاق الكوسج مسائل الكوسة عن احمد ويسحر. مساء الحرب عن احمد واسحاق ثم قال ادع الى التراث نعم هلا هو بعمر

15
00:04:57.800 --> 00:05:15.850
ايه طالعوا معنا لهذا من باب اللي هو قال كان احدنا يلصق منكبه بمنتهى صاحبه اذا وقعت تحت السرة اذا وضعتها على الرسل وضعها تحت السرة شف كيف تصب. اذا وضعته على الصدر صعب انك تحط لك منكب من المنكب صعب

16
00:05:16.100 --> 00:05:37.250
على كل حال. قال وانظر الى المسجد. اذا هذا ايضا من السنن كم رقمها؟ السنة هذي رفع اليدين القبض طيب على كل حال العدد لا مشاحة فيه ايضا من السنن النظر الى المسجد. قال وانظر الى المسجد

17
00:05:37.650 --> 00:06:03.150
او المسجد الاولى هنا ان تضغط المسجد يعني موضع السجود اما المسجد فهو اسمه البناء هذا مسجد الذي نحن فيه مسجد واضح موضع السدس اسمه مسجد واذكر شيخنا بن جبرين عليه رحمة الله لما قرأت في الزاد وينظر مسجده قال وينظر مسجده وصححه لي

18
00:06:03.600 --> 00:06:20.800
كذلك من السنن الاستفتاح قال واستفتح. المسجد الا في التشهد صح؟ لا ما اظن هذا المثل. مطلقا ما يظهر وكأن هذا قول ابن الخطاب او كذا طيب قال واستفتح من السنن الاستفتاح

19
00:06:21.300 --> 00:06:58.000
ها النظر الى المعتمد  اه  مم التشهد الخوف   التشهد كذا جزء منه الشيخ ابو خالد تشهد ذكرها من سبل ابن الخطاب كأنه على كل حال نراجعها شف شف الكشاف الكشاف

20
00:06:59.700 --> 00:07:23.050
نعم قال واستفتح فقل تعوذا قال تعودا ايضا فقل تعودا يعني الاستعاذة من السنن ايضا ان يتعوذ قبل القراءة بسملة يبسمل قبل الفاتحة وليست من الفاتحة على الصحيح المذهب عندنا الفاتحة البسمة

21
00:07:23.750 --> 00:07:40.300
قال سرا فضلا. يعني الافضل في الاستعاذة والبسملة ان تكون سرا. اما الاستعاذة هذا باتفاق. وانما الخلاف في البسملة والمعتمد عندنا ان الافضل في البسملة ان يؤتى بها سرا لا زهرا واضح

22
00:07:41.000 --> 00:08:01.600
قال والجهر بالمقروء في الجهرية كذلك تأمين البعيد سكتتي ايضا من السنن الجهر في موضعه سنة والاصرار في موضعه سنة نعم وما هو اه والجهر بالمقوية الجهرية؟ الجهرية اللي هي الاولى

23
00:08:01.650 --> 00:08:31.650
والثانية في صلاة المغرب والاولى والثانية في صلاة العشاء وصلاة الفجر وما عدا ذلك فهي القراءة تكون سرا وجدتها انشاء الله ايوه اقرأ نحب ننظر الى موضع السجود في كل حالات الصلاة. هم. الا في صلاة الخوف اذا كان العدو في جهة القبلة

24
00:08:31.650 --> 00:08:52.400
نعم. وكذا يشتد الخوف او كان قائد المسلمين المبدع طارق المبدع وحال اشارته في التشهد فانه ينظر الى سبابته لخبر ابن الزبير وصلاة تجاه الكعبة فانه ينظر اليها هذا نسبها الى المبدع

25
00:08:52.500 --> 00:09:14.450
عندي  اذن عندنا في المبدع انه بس كما ذكرت محسن طيب قال رحمه الله وحفظه كذلك تأمين بعيد سكتته من السنن التأمين وهو قول امين بعيد سكتتي يستحب ان يفصل بين التأمين والفاتحة بسكتة

26
00:09:14.800 --> 00:09:29.000
وليست سكتة طويلة ولهذا قال الناظم بعيدا سكتتي فقط لتمييز ان امين ليست اية من الفاتحة ليست جزءا من الفاتحة واضح يا شيخ نعم قال وهذي سكتة من السكتات الاربع ولا الثلاث

27
00:09:29.100 --> 00:09:48.200
يستحب السكتات الاتية السكتة الاولى في اول الصلاة قبل القراءة وهذه لدعاء الاستفتاح والسكتة الثانية بعدها بعد الفاتحة وقبل امين. وهي قصيرة جدا فقط يرتد نفسه يعني ما فيها لاجل التمييز

28
00:09:48.550 --> 00:10:16.050
والسكتة الثالثة بين التأمين وقراءة السورة والسكتة الرابعة بعد قراءة السورة وقبل التكبير للركوع وهي ايضا سكتة قصيرة واضح نعم   لا يمكن ان يصل الصورة بالتكبير نعم يعني سكتة قصيرة. نعم هي السكتة الاولى هي اللي فيها وقت

29
00:10:16.200 --> 00:10:35.750
هي ضرورة يعني لو قال ولم يكن له كفوا احد الله اكبر ما يصير يا جماعة طبعا ما في  مقصود انه يستحب نعم ايضا بين الفاتحة والتأمين لكن بين التأمين وقراءة السورة هذه سكتة طويلة

30
00:10:36.000 --> 00:10:54.400
لاجل ان يقرأ المأموم ها الفاتحة والسكتة اللي قبل دعاء الاستفتاح وقد تكون طويلة ايضا حسب الاستفتاح الذي استفتح به. نعم. قال رحمه الله تعالى وسورة في الاوليين تقتفي يعني في الاوليين

31
00:10:54.600 --> 00:11:21.600
تقتفي سورة بعد قراءة الفاتحة اذا متى يشرع قراءة السورة بعد الفاتحة ها في الركعتين الاوليين من الصلوات كل الصلوات والفجر هي ما فيها الا ركعتين اوليين اصلا ماشي قال او اية طويلة بها اكتفي له ان يقرأ سورة وله ان يقرأ اية طويلة لكن لو قرأ اية قصيرة في

32
00:11:22.600 --> 00:11:49.500
ثم نظر فانه لا ايش فانه لا يصيب السنة نعم او قراءة السورة في  غير مستحب ليس مستحبا قال ووضع كفيه بركبتيه. طبعا هنا قوله سورة في الاوليين الافضل ان تكون هذه السورة

33
00:11:49.500 --> 00:12:09.450
في صلاة الفجر من طوال المفصل وفي صلاة المغرب من قصار المفصل وفي بقية الصلوات من اوساط المفصل والمفصل يبدأ من سورة الرافظ واما ضبط ما هو طواله وما هو وسطه وما هو قصاره ليس في المتون ليس في الاقناع والمنتهى وهذه الكتب المتون لكن ذكره صاحب

34
00:12:09.500 --> 00:12:29.000
الغاية المرئي في الغاية وهو ان في المطالب اللي هو انه من قاف الى بلال مرسلات هذه الطوال ومن النبأ الى الليل هذي ايش الا الوسط ومن الضحى الى اخر القرآن هذا حصار مفصل

35
00:12:29.150 --> 00:12:47.550
مم حتى الوضوء في الشروح الظاهر ها جزاك الله خير قال رحمه الله ووفقه وحفظه ووضع كفيه بركبتيه مع تسوية لظهره اذا ركعة. اذا يستحب في الركوع ان يضع يديه على ركبتيه

36
00:12:47.900 --> 00:13:13.200
مع تسوية لظهره تمام مع تسويته لظاهره بحيث حتى جاء في الحديث حتى لو صب عليه الماء لاستقر وفي السجودين يجافى العبود يستحب في السجود مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن فخذيه ايضا يبعد. يجافي عضده جنبه عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه

37
00:13:13.600 --> 00:13:37.150
الا من الا المرأة وسيأتي لعله سيأتي في اخر الباب ولا ما ذكره الناظم  ما ذكره. اي نعم. المرأة يستحب دائما لها ان تضم نفسها سمعتي طيب قال تفريق رجليه كذا توجيه لقبلة اصابع وجيه يستحب ايضا تفريق رجليه

38
00:13:37.950 --> 00:14:03.250
عند السجود لا يضم الرجلين وانما يفرقهما هكذا هذا القبض وهذا التفريق عرفته؟ ايه نعم فيفرك خلافا لبعض المشايخ. نعم قال كذا توجيهه لقبلة. ان يتركها كما كان لا يضمها. يفرقها نعم

39
00:14:03.550 --> 00:14:21.250
اما المقدار بينهما لا لا يحضرون شيئا حتى مقدارها عند الوقوف لا لم يذكروا الاصحاب ذكره من هو؟ واحد بس من الحنابلة متأخر جدا وهو موسى القدومي في الاجوبة الجليل قال يكون بينهما بمقدار شبر

40
00:14:21.950 --> 00:14:44.750
عند الوقوف لكن ما ذكره غيره   ولا ادري الله اعلم لكن كتف لا عائلة  الله اعلم ما اه القدومي قال بمقدار شبر واظنه من الشافعي اخذه نعم قال رحمه الله تعالى

41
00:14:46.100 --> 00:15:05.650
هذا في الوقوف طبعا ما ذكر في السجود فيقول الله اعلم قال كذا توجيهه لقبلة ايضا يستحب ان يوجه اصابعها الى القبلة عند السجود يعني تكون الاصابع متجهة للقبلة يثني اصابعه يحط يضغط على رجله شوي وتكون اصابعه باتجاه القبلة

42
00:15:05.950 --> 00:15:23.950
قال توجيهه لقبلة اصابعه وجيه هذا وجيه فهذا شيء وجيه صح ولا مو صحيح؟ وردت به الادلة لازم يكون وجيه قال وسن الافتراش ايضا من السنن الافتراش في الجلسات الافتراش في الجلسات

43
00:15:25.350 --> 00:15:58.600
الهيئة خلاص لمارة فعلة فعلة  ايوة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. وفي اللامية ها وفعلت لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء طيب مقصود انه سنن الافتراظ شوف الجلسات يعني هيئة هيئة جلسة هيئة الجلسة

44
00:15:59.150 --> 00:16:21.650
هيئتها ان تكون افتراشا والافتراش معروف يجلس ها ما اعرفه هذا الافتراش اللي تجلسونه في الصلاة  قال الا التي في اخر الصلاة فيها تورم. الا الجلسة التي تكون في اخر الصلاة فانها تبرك. وهذه العبارة من الناضل ظاهرها

45
00:16:21.650 --> 00:16:41.400
انه في كل التشهد الاخير يجلس متولي. والصحيح في المذهب انه يتورك في في التشهد الثاني من الصلاة التي فيها تشهدان اما الصلاة التي ليس فيها الا تشهد واحد فانه يجلس مفترشا. واضح

46
00:16:42.000 --> 00:17:11.400
نعم وسن الافتران شوفي الجلسات التي نعم لا التي في اخر الصلاة فتركوا على كل حال وقبض خنصر كذلك من السنن ان يقبض الخنصر والبنصر خنصر وبنصر ويشير بالسبابة. قال وقبض خنصر وقبض خنصر. وبنصر سبابة فاشر. يعني فاشر بالسبابة

47
00:17:11.400 --> 00:17:25.200
الوسط مع الابهام. اذا هذه وقبض خنصر وبنصر وسبابة فاشري محلق الوسط مع الابهام في الجلستين ذا الى السلام. هذا كله سنة واحدة يريد ان يقول لك انك في التشهد

48
00:17:25.350 --> 00:17:45.350
يقبض والبنصب وتحلق الوسطى مع الابهام وتشير بالسبابة سبابة فاشري محلق الوسطى مع الابهام تحلق الوسطى مع الابهام خلاص في الجلستين ويقصد بالجلستين التشهد الاول والتشهد الثاني اما الجلوس بين السجدتين فلا يحلق الابهام ولا يقبض شيئا يضع

49
00:17:45.350 --> 00:18:08.900
مبسوطة واضح قال ذا الى السلام يعني تبقى ايش تبقى مقبوضة الى السلام نعم الخنصر هذا الصغير والابهام الكبير امشي بالترتيب من الصغير خنصر بنصر وسطى سبابة ابهام ماشي قال رحمه الله حفظه

50
00:18:09.850 --> 00:18:33.450
ويبسط اليسرى قريب الركبة. اليد اليسرى فكيف تكون مبسوطة؟ قريب الركبة موجها اسبوعها للقبلة متوجه باصابعها الى القبلة واضحة؟ الاسبوع لغة في الاصبع يقولون ان الاصبع فيه عشر لغات يقول وهمزة نعم. اه والهمزة من اصبع ثلث

51
00:18:33.800 --> 00:18:59.850
وثالثه نعم لأ وهمزة وهمزة انملة في اللث وثالثه وهمزة انملة ثلث وثالثه والتسع في اصبع واختم باصبعي بعشر لغات وهمزة انملة ثلث ثالثة وانملة فيها ثلاث انملة وانملة وانملة والميم كذلك الثالث

52
00:19:00.000 --> 00:19:16.400
ان مال ان مولا ان نميل الى اخره تسع لغات تطلع ثلاثة في ثلاثة بتسعة. قال والتسع في اصبع واختم باسبوعي وهذا الذي ذكره ناظر هنا قال موجها اسبوعها للقبلة نعم

53
00:19:18.600 --> 00:19:37.500
ثم قال والسنة ايضا من السنن ان يدعو ومما ورد قبل السلام لا بكل ما بدأ. يستحب لك قبل السلام ان تدعوه بما ورد تتخير من الدعاء الوارد واهمه واللي هو ايش؟ التعوذ بالله عز وجل من اربع اعوذ بالله اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر

54
00:19:37.500 --> 00:19:52.550
من فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات ويدعو بما ورد ثم يسلم. قال الناظم قبل السلام لا بكل ما بدأ. ليس كل شيء بدا له واراده يدعو به. لانه لا يجوز في الصلاة ان

55
00:19:52.550 --> 00:20:17.450
الانسان بملذات الدنيا اللهم اني اسألك جارية حسناء او زوجة جميلة عيونها خظرا شعرها اشقر لا لا يجوز هذا بل انه مما يبطل الصلاة ماشي هذا مما يبطل الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو ذكر الله والتسبيح. هذا ليس ذكر هذا امور الدنيا تبغى تتلذذ فيها

56
00:20:17.450 --> 00:20:35.900
وتنبسط به لا تدعو بها في الصلاة. خلاص قال رحمه الله وحفظه  ونية الخروج بالسلام يستحب ايضا عند السلام ان ينوي بالسلام نية الخروج يستحب ان ينوي بالسلام الخروج من الصلاة

57
00:20:36.050 --> 00:20:52.700
كذا التفات فيه بالختام كذلك يستحب في السلام ان يلتفت عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك السلام عليكم ورحمة الله. فان قاع وجهه تسليمتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله امام وجهي

58
00:20:52.750 --> 00:21:09.300
يجزيه ولا لا يجزي لكنه فوت سنة الالتفات. فالالتفات ليس ركنا في السنة قال والسنة فيها يعني في الصلاة ردوا من يمروا بين يديه وسترة يستحب ان يصليها الى سترة

59
00:21:09.900 --> 00:21:23.900
وبعد هذا الذكر يستحب بعد الصلاة ان يذكر الله عز وجل ويأتي بالاذكار الواردة بعد الصلاة يستغفر الله ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام الى غير ذلك

60
00:21:24.150 --> 00:21:46.550
نعم لا ادري الله اعلم. نعم كيف؟ لا ادري. عبر بعضهم بلذائذ الدنيا. وعبر بعضهم بامر الدنيا فلينظر لو قال اللهم اتنا في الدنيا حسنة هذا لا شك ما في اشكال انه اصلا من الوالد

61
00:21:46.900 --> 00:22:08.550
ها لو قال اللهم اصلح دنياي الذي يقول ملذات الدنيا اراد ان قدر زائد عن صلاح الدنيا خلاص الدنيا وملاذها وملأذها ايه ها حوائج الدنيا الغاية فقط هو اللي تركها

62
00:22:09.200 --> 00:22:24.400
ها في الغاية ترك حوائج الدنيا قلب ملذات  يعنيه صاحب الغاية يعني صاحب الغاية يقول يا رب مثلا انسان محتاج سيارة قال يا رب انا تعبت ما استطيع اودي اولادي للمدارس يرزقني سيارة

63
00:22:25.700 --> 00:22:48.750
هذي حوائج ملذات يقول يا رب ان اليوم نروح للمطعم نلاقي الوجبة الفلانية موجودة هذا تبطل صلاته وعلى الاقناع والمنتهى كلهم تبطل صلاتهم. نعم جزاك الله خير  طبعا اذا الاقناع منتهي يمشي والغاية فيه شيء المذهب يكون اصطلاحا وما في الاقناع المنتهى فليس

64
00:22:48.900 --> 00:23:07.900
ما ادري ما تركه صاحب الراية خاصة انه ما ما قال خلافا لهما ولا ملذات فقط لكن اذا شيء وارد حتى لو وارد اللهم اصلح لي دنياي ما في مشكلة ربنا اتنا في الدنيا حسنة ما في مشكلة وهكذا نعم

65
00:23:07.900 --> 00:23:20.036
اللهم ارزقني اللهم ارزقني نسألك فاغنني بحلالك عن حرامك اللهم اني اسألك الغنى ما في مشكلة